الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2414 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ كَانَ رَجُلٌ يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ» . فَكَانَ يَقُولُهُ. طرفه 2117
2415 -
حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى ذِئْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ - رضى الله عنه - أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ، لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَرَدَّهُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم، فَابْتَاعَهُ مِنْهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ. طرفه 2141
4 - باب كَلَامِ الْخُصُومِ بَعْضِهِمْ فِي بَعْضٍ
2416 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ وَهْوَ فِيهَا فَاجِرٌ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِىَ اللَّهَ وَهْوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ» . قَالَ فَقَالَ
ــ
2415 -
(أن رجلًا أعتق عبدًا بيس له؛ فردّه رسول الله صلى الله عليه وسلم) فلا يمكن أن يكون مثالًا لقول جابر ويذكر تعليقًا قال شيخنا: ويحتمل أن يكون إشارة إلى ما رواه جابر أن رجلًا جاء ببيضة من ذهب ليتصدق بها، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم اختار أن يكون مراد البخاري حديث المدبر وإنما لم يروه لأن فيه زيادة ليست على شرطه. قلت: لفظ المتصدق صريح في ما ذكرنا، فإن صاحب البيضة لم يكن متصدقًا بل أراد التصدق، وكذا منه دبر عبده لا يطلق عليه اسم المتصدق عرفًا (فابتاعه منه نعيم بن النحام) كذا وقع في كل النسخ، واتفقوا على أنه سهو، والصواب: حذف الابن؛ فإن النحام صفة نعيم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"سمعت في الجنة نحمة نعيم" والنحمة: السعلة.
باب كلام الخصوم بعضهم في بعض
2416 -
2417 - (محمد) كذا وقع غير منسوب، ونسبه أبو نعيم: محمد بن سلام (أبو معاوية) الضرير محمد بن الخازم بالخاء المعجمة (من حلف على يمين) أي: على ما يحلف عليه؛ أيّ شيء كان (وهو فيها فاجر) أي: كاذب، والفجور يطلق على كل معصية (ليقتطع بها مال امرئ مسلم) قيد المسلم محمول على الغالب (لقي الله وهو عليه غضبان) أي: شديد
الأَشْعَثُ فِىَّ وَاللَّهِ كَانَ ذَلِكَ، كَانَ بَيْنِى وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ أَرْضٌ فَجَحَدَنِى، فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «أَلَكَ بَيِّنَةٌ» . قُلْتُ لَا. قَالَ فَقَالَ لِلْيَهُودِىِّ «احْلِفْ» . قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذًا يَحْلِفَ، وَيَذْهَبَ بِمَالِى، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً) إِلَى آخِرِ الآيَةِ. طرفاه 2356، 2357
2418 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ كَعْبٍ - رضى الله عنه - أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِى حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ، فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهْوَ فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا، حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ فَنَادَى «يَا كَعْبُ» . قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ «ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ هَذَا» . فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ، أَىِ الشَّطْرَ. قَالَ لَقَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ «قُمْ فَاقْضِهِ» . طرفه 457
ــ
الغضب، وغضب الله إما الانتقام؛ أو إرادة الانتقام، وهذا إذا لم يتب (قلت: يا رسول الله! إذن يحلف) بالرفع؛ لأن شرط نصب إذن كون الفعل مستقبلًا ولا شك أن الفعل أريد به الحال، وتمام الكلام تقدم في باب الشرب.
2418 -
(عن كعب بن مالك: أنه تقاضى ابن أبي حدرد) التقاضي: طلب قضاء الدين، وابن أبي حدرد -بفتح الحاء وقال مهملة مكررة- على وزن جعفر، اسمه عبد الله (فارتفعت أصواتهما) جمع باعتبار اختلاف الأصوات (فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته) -بكسر السين وسكون الجيم- الستر.
فإن قلت: الخروج يكون بعد كشف السجف، فما معنى قوله: خرج حتى كشف سجف حجرته؟ قلت: السجف يكون وراء الباب، فلا بد من الخروج من البيت ليكشف السجف.
(فنادى: يا كعب فقال: لبيك يا رسول الله! قال: ضع من دينك) أمر من وضع (وأومأ إليه أي: الشطر)، الشطر لغة: قطعة من الشيء، قال تعالى:{فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: 144] وأكثر ما يطلق على النصف، وهو المراد في الحديث.