الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ «أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ» . قَالَ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ. وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ. أطرافه 5976، 6273، 6274، 6919
11 - باب شَهَادَةِ الأَعْمَى، وَأَمْرِهِ وَنِكَاحِهِ وَإِنْكَاحِهِ وَمُبَايَعَتِهِ وَقَبُولِهِ فِي التَّأْذِينِ وَغَيْرِهِ، وَمَا يُعْرَفُ بِالأَصْوَاتِ
وَأَجَازَ شَهَادَتَهُ قَاسِمٌ وَالْحَسَنُ وَابْنُ سِيرِينَ وَالزُّهْرِىُّ وَعَطَاءٌ. وَقَالَ الشَّعْبِىُّ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ إِذَا كَانَ عَاقِلاً. وَقَالَ الْحَكَمُ رُبَّ شَىْءٍ تَجُوزُ فِيهِ. وَقَالَ الزُّهْرِىُّ أَرَأَيْتَ ابْنَ عَبَّاسٍ لَوْ شَهِدَ عَلَى شَهَادَةٍ أَكُنْتَ تَرُدُّهُ. وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَبْعَثُ رَجُلاً إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ أَفْطَرَ، وَيَسْأَلُ عَنِ الْفَجْرِ فَإِذَا قِيلَ لَهُ طَلَعَ. صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ
ــ
(عقوق الوالدين) عصيانهما ومخالفة أمرهما مما لا يكون معصية. من العقّ وهو القطع (فجلس وكان متكئًا فقال: أَلَا وقول الزور) إنما جلس اهتمامًا وغضبًا لله.
فإن قلت: الإشراك أعظمُ جرمًا من شهادة الزور، فكان الاهتمام به أَوْلَى؟ قلتُ: ذاك حق الله وهذا حق العباد، وأيضًا الخطاب كان للمؤمنين واحتمال الشرك منهم بعيد بخلاف قول الزور.
(فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت) إنما تمنوا سكوته شفقةً عليه. وفيه دليل على أن التمني يكون في الممكن أيضًا.
باب: شهادة الأعمى وأمره ونكاحه، وإنكاحه ومبايعته، وقبول قوله في التأذين وغيره وما يُعرَفُ بالأصوات
(وأجاز شهادته القاسم والحسن وابن سيرين وعطاء) استدل بقول هؤلاء التابعين ومن ذكره بعدهم على قبول شهادة الأعمى، وإليه ذهب مالك من الأئمة. وقال الشافعي وأبو يوسف: تُقبل شهادتُهُ فيما تحمله قبل العَمَى وأداه بعده، أو كان مما سمع وتمسك به الأعمى حتى مشى معه [إلى] القاضي. وبه قال أحمد إلا أنه لم يشترط التمسك به، وقال أبو حنيقة ومحمد: لا يجوزُ بحال (وكان ابن عباس رجلًا يبعث رجلًا إذا غابت الشمس أفطر) استدل به على جوازه واعتماده على قول المخبر وسماعه صوت المؤذن (وقال سليمان بن يسار:
اسْتَأْذَنْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَعَرَفَتْ صَوْتِى قَالَتْ سُلَيْمَانُ، ادْخُلْ فَإِنَّكَ مَمْلُوكٌ مَا بَقِىَ عَلَيْكَ شَىْءٌ. وَأَجَازَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدَبٍ شَهَادَةَ امْرَأَةٍ مُنْتَقِبَةٍ.
2655 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُونٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ سَمِعَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً يَقْرَأُ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ «رحمه الله، لَقَدْ أَذْكَرَنِى كَذَا وَكَذَا آيَةً، أَسْقَطْتُهُنَّ مِنْ سُورَةِ كَذَا وَكَذَا» . وَزَادَ عَبَّادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ تَهَجَّدَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فِي بَيْتِى فَسَمِعَ صَوْتَ عَبَّادٍ يُصَلِّى فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ «يَا عَائِشَةُ، أَصَوْتُ عَبَّادٍ هَذَا» . قُلْتُ نَعَمْ. قَالَ «اللَّهُمَّ ارْحَمْ عَبَّادًا» . أطرافه 5037، 5038، 5042، 6335
2656 -
حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِى سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «إِنَّ بِلَالاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ - أَوْ قَالَ حَتَّى تَسْمَعُوا - أَذَانَ
ــ
استأذنتُ على عائشة فعرفتْ صوتي. فقالت: سليمانُ ادخُلْ فإنك عبد ما بقي عليك شيء) استدل به على أنه يجوزُ الاعتماد على الصوت وهو ظاهر إلا أن فيه إشكالًا وهو أن سليمان بن يسار غلام لأم سلمة أو لميمونة. فلا يجوزُ نظر غير سيدته إليه ولا نظره إليها. اللهم إلا أن يكون مذهب عائشة جوازه. وبه جزم شيخنا وجزم بأنه عبد ميمونة.
2655 -
(سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلًا يقرأ في المسجد، فقال: رحمه الله لقد أَذْكَرَني كذا وكذا آية كنت أسقطتُهُنّ من سورة كذا وكذا).
فإن قلت: كيف جاز نِسيانُ القرآن منه وقد قال تعالى في حقه: {إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ} [القيامة: 17] قلتُ: وقد قال: {فَلَا تَنْسَى (6) إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ} [الأعلى: 6، 7].
والتحقيق أن النسيان زوال صورة الشيء عن القوة الحافظة. فقد يحصل بعد التأمل، وقد [لا] يحصل.
(يا عائشة أَصَوْتُ عَبَّادٍ هذا؟ قلت: نعم، قال: اللهم ارحم عَبَّادًا) هذا عَبَّاد بن بشر الأنصاري -بفتح العين وتشديد الباء- وقد يقع في بعض النسخ: عباد بن تميم وهو غلطٌ.
2656 -
(أن بلالًا يؤذن بليل) سلف الحديث في باب الأذان والصوم، وموضعُ