الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَجَبَتْ. فَقُلْتُ مَا وَجَبَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ قُلْتُ كَمَا قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «أَيُّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ» . قُلْنَا وَثَلَاثَةٌ قَالَ «وَثَلَاثَةٌ» . قُلْتُ وَاثْنَانِ قَالَ «وَاثْنَانِ» . ثُمَّ لَمْ نَسْأَلْهُ عَنِ الْوَاحِدِ.
7 - باب الشَّهَادَةِ عَلَى الأَنْسَابِ وَالرَّضَاعِ الْمُسْتَفِيضِ وَالْمَوْتِ الْقَدِيمِ
وَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «أَرْضَعَتْنِى وَأَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ» . وَالتَّثَبُّتِ فِيهِ.
2644 -
حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتِ اسْتَأْذَنَ عَلَىَّ أَفْلَحُ فَلَمْ آذَنْ لَهُ، فَقَالَ أَتَحْتَجِبِينَ مِنِّى وَأَنَا عَمُّكِ فَقُلْتُ وَكَيْفَ ذَلِكَ قَالَ أَرْضَعَتْكِ امْرَأَةُ أَخِى بِلَبَنِ أَخِى. فَقَالَتْ سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ «صَدَقَ أَفْلَحُ، ائْذَنِى لَهُ» . أطرافه 4796، 5103، 5111، 5239، 6156
ــ
باب الشهادة على الأنساب، والرِّضَاعِ المستفيضِ، والموتِ القديم
(وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعتْني وأبا سَلَمة ثُوَيبة) -بضم الثاء المثلثة- مصغر، هذه مولاة أبي لهب، أعتقها لما بشرته بولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو نُعيم: اختلف في إسلامها؛ الظاهر عدم الإسلام لأن ابن [عبد] البر لم يذكرها في الصحابة، وسيأتي هذا مسندًا.
2644 -
(الحكم) بفتح الحاء والكاف (عِرَاك) بكسر العين.
(عن عائشة: استأذن عليَّ أَفْلَح) بفتح الهمزة (أرضعْتكِ امرأة أخي) أخوه أبو القعيس بضم القاف: مصغر قعس (صدق أفلح) أي: قوله: (أنا عمك) وفي الحديث دلالة على اعتبار لبن الفحل. وسيأتي الحديث في ذلك صريحًا.
2645 -
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فِي بِنْتِ حَمْزَةَ «لَا تَحِلُّ لِى، يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، هِىَ بِنْتُ أَخِى مِنَ الرَّضَاعَةِ» . طرفه 5100
2646 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ عِنْدَهَا، وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ. قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُرَاهُ فُلَانًا. لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ. قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «أُرَاهُ فُلَانًا» . لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ لَوْ كَانَ فُلَانٌ حَيًّا - لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ - دَخَلَ عَلَىَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «نَعَمْ، إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ» . طرفاه 3105، 5099
ــ
2645 -
(هَمَّام) بفتح الهاء وتشديد الميم.
(يحرُمُ من الرضاع ما يحرُمُ من النَّسب) هذا النص جارٍ على عمومه، فإن اخت ابن الرجل وأم أخيه في النسب إنما تحرمان للمصاهرة لا للنسب، ولا مصاهرة في الرضاع فتحلان.
2646 -
(يا رسول الله: هذا رجل يستأذن في بيتك) أضافت البيت أولًا إلى حفصة لأدنى ملابسة، لأنها ساكنة فيه، وأضافته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانيًا حقيقة (قالت عائشة: لو كان فلان حيًّا -لعمها من الرضاعة- دخل عليَّ؟ قال: نعم).
فإن قلت: تقدم من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عائشة في شأن أفلح: أنّ العم من الرضاع محرم كالعم من النسب. فأي وجه لهذا السؤال منها؟ قلتُ: ربما كان ذلك بعد هذا.
2647 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِى الشَّعْثَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم وَعِنْدِى رَجُلٌ، قَالَ «يَا عَائِشَةُ مَنْ هَذَا» . قُلْتُ أَخِى مِنَ الرَّضَاعَةِ. قَالَ «يَا عَائِشَةُ، انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ» . تَابَعَهُ ابْنُ مَهْدِىٍّ عَنْ سُفْيَانَ. طرفه 5102
ــ
فإن قلت: هذا لا يدفع الإشكال، لأن السؤال في أحدهما مستدرك ظاهرًا. وأجاب بعضُهم بأنها تكون نسيت إحدى القصتين، وهذا بعيدٌ من عائشة وحفظها. والأول أن هذا كان أول في العمومة فإن أفلح كان عمًا قريبًا. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد هنا أن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة.
2647 -
(أَشْعَث) بالثاء المثلثة وكذا (أبو الشَّعْثَاء).
روى عن عائشة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل وعندي رجل. قال يا عائشة مَنْ هذا؟ قلتُ: أخي من الرضاعة. قال: انظرْنَ مَنْ إخوانُكُنّ) من النظر بمعنى التأمل (فإنما الرضاعة من المَجَاعة) أي: الرضاع المحرم أن يكون الباعث عليه الجوع، ويكون اللبن غالب غذائه.
وهذا يكون في حال الطفولة. وسيأتي تفصيل المذاهب فيه في باب الرضاع إن شاء الله.
فإن قلت: لم يذكر ما يدل على الموت القديم؟ قلب: أجاب بعضُهم بأنه يقاس على الرضاع وليس بشيءٍ إذ لا جامع بينهما، بل الجواب أن قول عائشة: لو كان فلان حيًّا. يدل عليه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرر قولها، فكان ذلك شهادةً منها على موته سماعًا. وغرض البخاري من الباب أن ما صح من الأنساب والموت والرضاع بالاستفاضة لا يحتاج فيه إلى معرفة الشهود. ولا إلى عدد. وبه قالت الأئمة. قال الشافعي: تقبل الشهادة بالاستفاضة في الموت والولادة والنسب والنكاح والعتق والولاء والوقف والولاية والعزل والجرح والتعديل والرشد والشفعة والملك. وقال به أبو حنيفة في النسب والموت والنكاح والدخول والولاية. وحدُّ الاستفاضة عددٌ يسكن إليه القلبُ.