الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
110 - باب الْبَيْعَةِ فِي الْحَرْبِ أَنْ لَا يَفِرُّوا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَلَى الْمَوْتِ
لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (لَقَدْ رَضِىَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ).
2958 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ - رضى الله عنهما - رَجَعْنَا مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَمَا اجْتَمَعَ مِنَّا اثْنَانِ عَلَى الشَّجَرَةِ الَّتِى بَايَعْنَا تَحْتَهَا، كَانَتْ رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ. فَسَأَلْتُ نَافِعًا عَلَى أَىِّ شَىْءٍ بَايَعَهُمْ عَلَى الْمَوْتِ قَالَ لَا، بَايَعَهُمْ عَلَى الصَّبْرِ.
2959 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ - رضى الله عنه - قَالَ لَمَّا كَانَ زَمَنَ الْحَرَّةِ أَتَاهُ آتٍ فَقَالَ لَهُ إِنَّ ابْنَ حَنْظَلَةَ يُبَايِعُ النَّاسَ عَلَى الْمَوْتِ. فَقَالَ لَا أُبَايِعُ عَلَى هَذَا أَحَدًا بَعْدَ
ــ
باب البيعة في الحرب على أن لا يفروا
(وقال بعضهم على الموت) استدل على جواز البيعة في الحرب بقوله تعالى: {لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ} [الفتح: 18] والوجه فيه ظاهر.
2958 -
(جويرية) بضم الجيم مصغر (قال ابن عمر: رجعنا من المقبل فما اجتمع منا اثنان على شجرة) أي: فتشوا على تلك الشجرة لم يجدوها (كانت رحمة من الله) أي: عدم وجدان تلك الشجرة، التأنيث باعتبار الخبر، قال النووي: إنما كان عدم وجدانها رحمة لأنها كان فتنة لجهال الأعراب، كما ترى الآن من البدع في بعض المزارات، وتفسيره بأن تلك الشجرة كانت رحمة من الله لوقوع البيعة تحتها ليس بشيء (بايعهم على الموت، قال؛ لا بل بايعهم على الصبر) وفي الرواية الأخرى: "على أن لا يفروّا".
فإن قلت: هذا مخالف لما روى بعده عن سلمة بن الأكوع أنهم بايعوا على الموت؟ قلت: لا منافاة في المعنى؛ لأنهم إذ بايعوا أن لا يفرّوا فقد بايعوا على الموت.
2959 -
(وهيب) بضم الواو مصغر (عبَّاد) بفتح العين وتشديد الموحدة (عن عبد الله بن زيد قال: لما كان زمن الحرة) لغة أرض ذات حجارة سود، والمراد حرة المدينة الشريفة على
رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. طرفه 4167
2960 -
حَدَّثَنَا الْمَكِّىُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِى عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ - رضى الله عنه - قَالَ بَايَعْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ عَدَلْتُ إِلَى ظِلِّ الشَّجَرَةِ، فَلَمَّا خَفَّ النَّاسُ قَالَ «يَا ابْنَ الأَكْوَعِ، أَلَا تُبَايِعُ» . قَالَ قُلْتُ قَدْ بَايَعْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ «وَأَيْضًا» . فَبَايَعْتُهُ الثَّانِيَةَ،. فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا مُسْلِمٍ، عَلَى أَىِّ شَىْءٍ كُنْتُمْ تُبَايِعُونَ يَوْمَئِذٍ قَالَ عَلَى الْمَوْتِ. أطرافه 4169، 7206، 7208
2961 -
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا - رضى الله عنه - يَقُولُ كَانَتِ الأَنْصَارُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ تَقُولُ:
ــ
ساكنها أفضل الصلاة (فقال: إن ابن حنظلة يبايع الناس علي الموت) عبد الله بن زيد هو ابن عاصم المازني البخاري راوي الحديث في باب الوضوء، وعبد الله بن حنظفة بن الراهب ولد في عهد رسول الله، وليس بصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابن عبد البر ورد على يزيد في إمارته فلما رجع خلع يزيد وادعى الإمارة لنفسه وبايعه الأنصار، فأرسل يزيد جيشًا مع مسلم بن عقبة، فقتل عبد الله بن زيد المذكور، وعبد الله بن حنظلة، وهذه الحادثة هي وقعة الحرة المشهورة وكانت سنة ثلاث وستين.
قال بعض الشارحين: ابن حنظلة هو الذي أخذ البيعة ليزيد بن معاوية، أو المراد بابن حنظلة هو يزيد نفسه، لأن أبا سفيان يكنى أبا حنظلة، على هذا يكون لفظ الأب محذوفًا بين الابن وحنظلة تخفيفًا، كما أنه محذوف معنى لأنه نسبة إلى الجد، أو جعله منسوبًا إلى العم استقباحًا واستبشاعًا لهذه الكلمة المرة، هذا كلامه ومع كونه غلط غلطًا فاحشًا نقلًا ذكر أشياء لا يقدر على تخيلها غيره، وقد وقفناك على جلية الحال، والله الموفق.
2960 -
(يزيد بن أبي عبيد) بضم العين مصغر (يا أبا مسلم كنية لسلمة) ابن الأكوع.
2961 -
(حميد) بضم الحاء مصغر، حديث أنس في حفر الخندق تقدم مرارًا.