المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب إذا اختلط الماء بالسدر والخطمى والكافور فهو طهور) - اللباب في الجمع بين السنة والكتاب - جـ ١

[الخزرجي المنبجي]

فهرس الكتاب

- ‌(بَاب إِذا اخْتَلَط المَاء بالسدر والخطمى والكافور فَهُوَ طهُور)

- ‌(ذكر مَا فِي الْحَدِيثين الْمَذْكُورين فِي أول الْبَاب من الْغَرِيب:)

- ‌(بَاب " المَاء الْمُسْتَعْمل نجس فِي رِوَايَة

- ‌(بَاب (الْوضُوء بالنبيذ))

- ‌(بَاب إِذا اسْتعْملت الْمَرْأَة من إِنَاء (وخلت) بِهِ جَازَ للرجل اسْتِعْمَاله)

- ‌(ذكر مَا فِي الحَدِيث من الْغَرِيب:)

- ‌(بَاب سُؤْر الْهِرَّة مَكْرُوه فِي رِوَايَة)

- ‌(بَاب سُؤْر الْبَغْل (وَالْحمار) مَشْكُوك فِي طهوريته، وَقيل فِي طَهَارَته)

- ‌(بَاب كل مَا تَيَقّن أَو غلب على الظَّن وُصُول النَّجَاسَة إِلَيْهِ حرم اسْتِعْمَاله)

- ‌(وَجه التَّمَسُّك بِهَذَا الحَدِيث:)

- ‌(بَاب الْمَنِيّ نجس يجب غسله إِذا كَانَ رطبا ويكتفى بفركه إِذا كَانَ يَابسا)

- ‌(بَاب الأبوال / كلهَا نَجِسَة)

- ‌(ذكر مَا فِي الْحَدِيثين الْأَوَّلين من الْغَرِيب:

- ‌(بَاب الأرواث نَجِسَة)

- ‌(بَاب لبن الْميتَة لَيْسَ بِنَجس)

- ‌(بَاب مَا لَيْسَ لَهُ دم جَار إِذا مَاتَ فِي المَاء لَا يُنجسهُ)

- ‌(بَاب شعر الْميتَة ووبرها وصوفها وريشها وعظمها وعصبها طَاهِر)

- ‌(بَاب تجوز إِزَالَة النَّجَاسَة بِمَا سوى المَاء من الْمَائِعَات الطاهرة)

- ‌(ذكر مَا فِي هَذِه الْأَحَادِيث من الْغَرِيب:)

- ‌(بَاب جلد الْميتَة يطهر بالدباغ)

- ‌(بَاب كل مَا طهر جلده بالدباغ (طهر) بالذكاة)

- ‌(ذكر غَرِيب هَذَا الحَدِيث:)

- ‌(بَاب إِذا تخمر الْعصير أُبِيح تخليله)

- ‌(بَاب وَإِذا تخللت (الْخمر) طهرت)

- ‌(بَاب إِذا يَبِسَتْ الأَرْض طهرت)

- ‌(بَاب إِذا أصَاب الأَرْض نَجَاسَة مائعة وَهِي صلبة مستوية قلب أَعْلَاهَا حَتَّى يصير أَسْفَلهَا، لِأَنَّهُ الطَّرِيق الْمُمكن فِي تطهيرها)

- ‌(ذكر مَا فِي هذَيْن الْحَدِيثين من الْغَرِيب:)

- ‌(بَاب يغسل الثَّوْب من بَوْل الْغُلَام وَالْجَارِيَة كَمَا يغسل من سَائِر النَّجَاسَات)

- ‌(ذكر غَرِيب حَدِيث عَليّ رضي الله عنه

- ‌(بَاب إِذا ولغَ الْكَلْب فِي الْإِنَاء اسْتحبَّ غسله سبعا ويكتفى بِالثلَاثِ)

- ‌(ذكر مَا فِي الحَدِيث من الْغَرِيب:)

- ‌ بَاب " إِذا (أَصَابَت) (الْخُف) نَجَاسَة لَهَا جرم فجفت فدلكه بِالْأَرْضِ جَازَ

- ‌(بَاب إِذا وَقع فِي الْبِئْر حَيَوَان فَمَاتَ مَاذَا حكمه

- ‌(ذكر مَا فِي هَذِه الْآثَار من الْغَرِيب:)

- ‌(بَاب الِاسْتِنْجَاء سنة فَإِذا تجَاوز الْخَارِج الْمخْرج وَجب)

- ‌(بَاب لَا يجوز اسْتِقْبَال الْقبْلَة فِي الْخَلَاء وَلَا فِي الفضاء)

- ‌(بَاب اسْتِعْمَال المَاء أَو التُّرَاب للمحدث شَرط فِي صِحَة الصَّلَاة)

- ‌(بَاب النِّيَّة فِي الطهارتين الصُّغْرَى والكبرى سنة وَلَيْسَت بواجبة)

- ‌(ذكر مَا فِي حَدِيث أم سَلمَة من الْغَرِيب:)

- ‌(بَاب التَّسْمِيَة سنة وَلَيْسَت بواجبة)

- ‌(بَاب لَا يُجزئ فِي مسح الرَّأْس إِلَّا مِقْدَار الناصية أَو ربع الرَّأْس)

- ‌(ذكر مَا فِي الْحَدِيثين من الْغَرِيب:)

- ‌(بَاب (لَا يسن التَّثْلِيث فِي مسح الرَّأْس))

- ‌(بَاب الأذنان تمسحان بالبلة الَّتِي تبقى على الْيَد من مسح الرَّأْس)

- ‌(بَاب تَخْلِيل اللِّحْيَة مُسْتَحبّ وَلَيْسَ بِسنة)

- ‌(ذكر مَا فِي هذَيْن الْحَدِيثين من الْغَرِيب:)

- ‌(بَاب التَّرْتِيب لَيْسَ بِشَرْط فِي الْوضُوء وَلَا فِي التَّيَمُّم)

- ‌(بَاب الْخَارِج النَّجس من غير السَّبِيلَيْنِ ينْقض الْوضُوء)

- ‌(ذكر مَا فِي الْأَحَادِيث من الْغَرِيب:)

- ‌(بَاب النّوم لَا ينْقض الْوضُوء إِلَّا فِي حَالَة استرخاء المفاصل)

- ‌(ذكر مَا فِي هَذِه الْأَحَادِيث من الْغَرِيب:)

- ‌(بَاب القهقهة تنقض الْوضُوء)

- ‌(بَاب لمس الْمَرْأَة لَيْسَ بناقض للْوُضُوء)

- ‌(بَاب مس الذّكر لَا ينْقض الْوضُوء)

- ‌(بَاب لَيْسَ فِي أكل لُحُوم الْإِبِل وضوء)

- ‌(ذكر الْغَرِيب مِمَّا استشهدنا بِهِ:)

- ‌(بَاب لَيْسَ على الْمَرْأَة أَن تنقض ضفائرها فِي غسل جَنَابَة وَلَا حيض)

- ‌(بَاب الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق فرضان فِي الْغسْل)

- ‌(بَاب لَا يسن بعد الْغسْل وضوء)

- ‌(بَاب لَا يحل للْجنب وَلَا للحائض دُخُول الْمَسْجِد)

- ‌(بَاب مُدَّة الْمسْح للْمُسَافِر ثَلَاثَة أَيَّام (ولياليهن وللمقيم يَوْم وَلَيْلَة)

- ‌(بَاب لَا يُجزئ الْمسْح إِلَّا على ظَاهر الْخُف (وَلَا يجب) مسح الْأَسْفَل)

- ‌(بَاب لَا يشْتَرط إِكْمَال الطَّهَارَة قبل لبس الْخُف)

- ‌(بَاب يجوز الْمسْح على الجوربين (إِذا كَانَا ثخينين) وَإِن لم يَكُونَا مجلدين على القَوْل الآخر من قولي الإِمَام رضي الله عنه

- ‌(بَاب يجوز الْمسْح على الجرموق)

- ‌(بَاب لَا يجوز الْمسْح على الْعِمَامَة)

- ‌(بَاب يجب الْمسْح على الجبائر)

- ‌(بَاب التَّيَمُّم قَائِم مقَام الْوضُوء مَا دَامَ المَاء مَعْدُوما)

- ‌(بَاب إِذا خَافَ من الْبرد أَن يقْتله أَو يمرضه جَازَ لَهُ التَّيَمُّم)

- ‌(بَاب إِذا خَافَ إِن اشْتغل بِالْوضُوءِ فَاتَتْهُ صَلَاة الْجِنَازَة تيَمّم)

- ‌(بَاب يجوز التَّيَمُّم بِكُل مَا (كَانَ) من جنس الأَرْض)

- ‌(بَاب التَّيَمُّم ضربتان: ضَرْبَة للْوَجْه وضربة للذراعين)

- ‌(بَاب لَا يجب أَن يجمع بَين التَّيَمُّم وَبَين الْغسْل)

- ‌(بَاب أقل الْحيض ثَلَاثَة أَيَّام وَأَكْثَره عشرَة أَيَّام)

- ‌(بَاب الصُّفْرَة والكدرة فِي أَيَّام الْحيض حيض)

- ‌(ذكر مَا فِي هذَيْن الأثرين من الْغَرِيب:)

- ‌(بَاب الْحَامِل لَا تحيض)

- ‌(بَاب أقل سنّ تحيض فِيهِ الْمَرْأَة تسع سِنِين)

- ‌(بَاب لَا يجوز مُبَاشرَة الْحَائِض فِيمَا بَين السُّرَّة إِلَى الرّكْبَة)

- ‌(ذكر مَا فِي هَذَا الحَدِيث من الْغَرِيب)

- ‌(بَاب إِذا وطئ الْحَائِض اسْتغْفر الله وَلَا شَيْء عَلَيْهِ)

- ‌(بَاب إِذا انْقَطع دم الْحَائِض لأكْثر مُدَّة الْحيض جَازَ وَطْؤُهَا قبل أَن تَغْتَسِل (لِأَنَّهَا طهرت))

- ‌(بَاب وَطْء الْمُسْتَحَاضَة حَلَال)

- ‌(بَاب الْمُسْتَحَاضَة تتوضأ لوقت كل صَلَاة وَتصلي بذلك (الْوضُوء) مَا شَاءَت من الْفَرَائِض / والنوافل فَإِذا خرج الْوَقْت بَطل وضوءها)

- ‌(بَاب أَكثر مُدَّة النّفاس أَرْبَعُونَ يَوْمًا)

- ‌(ذكر مَا (جَاءَ) فِي هَذَا الحَدِيث من الْغَرِيب:)

- ‌ كتاب الصَّلَاة)

- ‌(بَاب من ترك الصَّلَاة من غير عذر جاحدا لوُجُوبهَا كفر، وَإِن لم يكن جاحدا عصى)

- ‌(بَاب تَارِك الصَّلَاة تهاونا (بهَا) يحبس وَيضْرب حَتَّى يُصَلِّي وَلَا يقتل)

- ‌(بَاب)

- ‌(بَاب آخر وَقت الْمغرب إِذا غَابَ الشَّفق)

- ‌(بَاب)

- ‌(بَاب الْوتر وَاجِب وَوَقته وَقت الْعشَاء)

- ‌(ذكر مَا فِي الحَدِيث الأول من الْغَرِيب:)

- ‌(بَاب الْوتر ثَلَاث رَكْعَات موصولات)

- ‌(بَاب ويقنت فِي الْوتر فِي جَمِيع السّنة)

- ‌(بَاب يقنت فِي الْوتر قبل الرُّكُوع)

- ‌(بَاب إِذا أَرَادَ (أَن يقنت) كبر وَرفع يَدَيْهِ)

- ‌(بَاب لَا يشرع الْقُنُوت فِي صَلَاة غير الْوتر)

- ‌(بَاب إِذا أوتر ثمَّ نَام ثمَّ قَامَ لَا ينْتَقض وتره)

- ‌(بَاب يسْتَحبّ الْإِسْفَار بِالْفَجْرِ)

- ‌(ذكر مَا فِي حَدِيث التغليس من الْغَرِيب)

- ‌(بَاب يسْتَحبّ الْإِبْرَاد بِالظّهْرِ فِي الصَّيف وتقديمها فِي الشتَاء)

- ‌(بَاب يسْتَحبّ تَأْخِير الْعَصْر مَا لم يتَغَيَّر قرص الشَّمْس)

- ‌(بَاب يسْتَحبّ تَعْجِيل الْمغرب)

- ‌(بَاب يسْتَحبّ تَأْخِير الْعشَاء إِلَى مَا قبل ثلث اللَّيْل)

- ‌(ذكر مَا فِي حَدِيث البُخَارِيّ (من الْغَرِيب) :)

- ‌(بَاب لَا تجوز الصَّلَاة فِي ثَلَاثَة أَوْقَات)

- ‌(ذكر مَا فِيهِ من الْغَرِيب:)

- ‌(بَاب يكره التَّنَفُّل بعد الْفجْر وَبعد الْعَصْر)

- ‌(ذكر مَا فِي الحَدِيث الثَّانِي من الْغَرِيب:)

- ‌(بَاب إِذا صلى رَكْعَة من الصُّبْح ثمَّ طلعت الشَّمْس أمسك عَن الصَّلَاة حَتَّى ترْتَفع ثمَّ يُتمهَا وَتَكون نَافِلَة)

- ‌(ذكر مَا مر من الْغَرِيب

- ‌(بَاب يكره أَن يتَنَفَّل بعد طُلُوع الْفجْر بِأَكْثَرَ من رَكْعَتي الْفجْر)

- ‌(بَاب وَلَا يتَنَفَّل قبل صَلَاة الْمغرب لما فِيهِ من تَأْخِير الْمغرب)

- ‌(بَاب من فَاتَتْهُ صَلَاة الْفجْر حَتَّى طلعت الشَّمْس، لَا يُصليهَا حَتَّى ترْتَفع)

- ‌(ذكر مَا فِي هَذَا الحَدِيث من الْغَرِيب:)

- ‌(بَاب يجب التَّرْتِيب فِي قَضَاء الْفَوَائِت)

- ‌(بَاب صَلَاة الْوُسْطَى صَلَاة الْعَصْر)

- ‌(بَاب لَا يسن الترجيع فِي الْأَذَان)

- ‌(بَاب الْإِقَامَة مثل الْأَذَان، إِلَّا أَنه يزِيد فِيهَا بعد الْفَلاح: قد قَامَت الصَّلَاة مرَّتَيْنِ)

- ‌(ذكر الْغَرِيب:)

- ‌(بَاب يكره أَذَان الْأَعْمَى لِأَنَّهُ لَا يعرف الْوَقْت بِنَفسِهِ)

- ‌(بَاب يكره الْأَذَان على غير وضوء فِي رِوَايَة)

- ‌(بَاب لَا يُؤذن لصَلَاة قبل دُخُول وَقتهَا)

- ‌(بَاب يُؤذن للفائتة وَيُقِيم)

- ‌(بَاب لَا بَأْس أَن يُؤذن وَاحِد وَيُقِيم آخر وَفِي رِوَايَة يكره)

- ‌(بَاب)

- ‌(بَاب الْفَخْذ عَورَة)

- ‌(ذكر غَرِيبَة:)

- ‌(بَاب الرّكْبَة من الْعَوْرَة)

- ‌(بَاب قدم الْمَرْأَة عَورَة فِي رِوَايَة)

- ‌(بَاب إِذا اشتبهت عَلَيْهِ الْقبْلَة فاجتهد فصلى ثمَّ علم أَنه أَخطَأ، فَلَا إِعَادَة عَلَيْهِ)

- ‌(بَاب إِذا افْتتح الصَّلَاة بِذكر غير التَّكْبِير أَجزَأَهُ)

- ‌(بَاب السَّلَام لَيْسَ بِفَرْض بل هُوَ وَاجِب، وَيخرج من الصَّلَاة بِلَفْظ غَيره وَلَا تبطل الصَّلَاة)

- ‌(بَاب إِذا كبر للافتتاح رفع يَدَيْهِ حذاء أُذُنَيْهِ)

- ‌(بَاب إِذا كبر وضع يَده الْيُمْنَى على الْيُسْرَى تَحت السُّرَّة)

- ‌(بَاب وَإِذا وضع الْيَمين على الشمَال قَالَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ. . إِلَى آخِره)

- ‌(ذكر مَا فِي هَذَا الحَدِيث من الْغَرِيب:)

- ‌(بَاب إِذا استعاذ بِاللَّه سمى الله سرا)

- ‌(بَاب قِرَاءَة فَاتِحَة الْكتاب وَاجِبَة وَلَيْسَ بفريضة)

- ‌(بَاب إِذا قَالَ الإِمَام " وَلَا الضَّالّين " قَالَ آمين، ويقولها الْمُؤْتَم)

- ‌(بَاب إِذا أَمن الإِمَام وَالْمَأْمُوم أسر التَّأْمِين)

- ‌(بَاب لَا تجب الْقِرَاءَة إِلَّا فِي رَكْعَتَيْنِ من الْفَرْض)

- ‌(بَاب لَا ترفع الْأَيْدِي عِنْد الرُّكُوع وَلَا بعد الرّفْع مِنْهُ)

- ‌(ذكر مَا فِيهِ من الْغَرِيب:)

- ‌(بَاب إِذا قَالَ الإِمَام سمع الله لمن حَمده قَالَ الْمُؤْتَم رَبنَا لَك الْحَمد)

- ‌(بَاب إِذا سجد بَدَأَ بركبتيه ثمَّ بيدَيْهِ ثمَّ بِوَجْهِهِ)

- ‌(بَاب إِذا سجد وضع وَجهه بَين كفيه)

- ‌(بَاب إِذا سجد على أَنفه دون جَبهته أجزاه)

- ‌(بَاب السُّجُود على الْيَدَيْنِ والركبتين سنة وَلَيْسَ بِوَاجِب)

- ‌(بَاب إِن سجد على كور عمَامَته أَو فَاضل ثَوْبه جَازَ)

- ‌(بَاب الطُّمَأْنِينَة فِي أَفعَال الصَّلَاة وَاجِبَة وَلَيْسَت بفريضة)

- ‌(بَاب إِذا رفع رَأسه من السَّجْدَة الثَّانِيَة فِي الرَّكْعَة الأولى نَهَضَ على صُدُور قَدَمَيْهِ)

- ‌(بَاب إِذا رفع رَأسه من السَّجْدَة الثَّانِيَة فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة افترش رجله الْيُسْرَى فَجَلَسَ عَلَيْهَا وَنصب الْيُمْنَى، وَكَذَا فِي آخر الصَّلَاة)

- ‌(بَاب الْمُخْتَار تشهد ابْن مَسْعُود رضي الله عنه

- ‌(بَاب إِذا جلس للتَّشَهُّد بسط أَصَابِع يَدَيْهِ)

- ‌(بَاب إِذا فرغ من التَّشَهُّد الأول لَا يَأْتِي بِشَيْء من الذّكر بعده)

- ‌(بَاب تسْتَحب الصَّلَاة على النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] فِي التَّشَهُّد الْأَخير وَلَا تجب)

- ‌(بَاب (إِذا فرغ) من التَّشَهُّد (الآخر) سلم عَن يَمِينه وَعَن شِمَاله)

- ‌(بَاب لَا تجب الْقِرَاءَة على الْمَأْمُوم لَا فِي صَلَاة سر وَلَا جهر)

- ‌(بَاب يكره إِمَامَة الْأَعْمَى)

- ‌(بَاب صَلَاة الْجَمَاعَة سنة مُؤَكدَة)

- ‌(ذكر مَا فِي الْحَدِيثين من الْغَرِيب:)

- ‌(بَاب يكره للنِّسَاء أَن يصلين وحدهن جمَاعَة)

- ‌(بَاب يكره للشواب من النِّسَاء حُضُور الْجَمَاعَة لَيْلًا كَانَ أَو نَهَارا)

- ‌(بَاب إِذا أم بِاثْنَيْنِ تقدم عَلَيْهِمَا)

- ‌(بَاب إِذا قَامَت الْمَرْأَة إِلَى جَانب رجل وهما مشتركان فِي صَلَاة وَاحِدَة أفسدت صلَاته)

- ‌(بَاب يُصَلِّي الْقَائِم خلف الْقَاعِد)

- ‌(ذكر مَا فِيهِ من الْغَرِيب)

- ‌(بَاب لَا يُصَلِّي المفترض خلف المتنفل)

- ‌(بَاب من اقْتدى بِإِمَام ثمَّ علم أَنه مُحدث أعَاد الصَّلَاة)

- ‌(بَاب إِذا سلم عَلَيْهِ فِي الصَّلَاة فَلَا يرد بِلِسَانِهِ لِأَنَّهُ كَلَام، وَلَا بِيَدِهِ لِأَنَّهُ فِي معنى الْكَلَام)

- ‌(بَاب إِذا تكلم فِي الصَّلَاة عَامِدًا أَو (سَاهِيا) بطلت صلَاته)

- ‌(ذكر مَا فِي الحَدِيث الثَّانِي فِي أول هَذَا الْبَاب من الْغَرِيب:)

- ‌(بَاب الْعَمَل الْكثير يبطل الصَّلَاة)

- ‌(بَاب إِذا سبقه الْحَدث انْصَرف وَتَوَضَّأ وَبنى على صلَاته مَا لم يتَكَلَّم)

- ‌(بَاب إِذا أُقِيمَت صَلَاة الْفجْر وَلم يصل رَكْعَتي الْفجْر صلاهَا فِي نَاحيَة الْمَسْجِد)

- ‌(بَاب الْأَفْضَل أَن يُصَلِّي النَّوَافِل أَرْبعا أَرْبعا بِاللَّيْلِ وَالنَّهَار اعْتِبَارا بالفرائض)

- ‌(ذكر مَا فِي هَذَا الحَدِيث من الْغَرِيب:)

- ‌(بَاب طول الْقيام أفضل من كَثْرَة الرُّكُوع وَالسُّجُود)

- ‌(ذكر مَا فِي الحَدِيث الثَّانِي من الْغَرِيب:أَلا الرجل يألو: أَي قصر، وَيُقَال أَيْضا ألى يؤلى تألية: إِذا قصر وَأَبْطَأ

- ‌لقَوْله تَعَالَى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعمالكُم} وروى التِّرْمِذِيّ: عَن أنس رضي الله عنه قَالَ: " دخل رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] على أم سليم، فَأَتَتْهُ بِتَمْر وَسمن، فَقَالَ: أعيدوا

- ‌(بَاب عدد صَلَاة التَّرَاوِيح عشرُون رَكْعَة)

- ‌(بَاب يسْجد للسَّهْو فِي الزِّيَادَة وَالنُّقْصَان بعد السَّلَام)

- ‌(بَاب إِذا صلى الظّهْر خمْسا وَلم يقْعد فِي الرَّابِعَة بَطل فَرْضه)

- ‌(بَاب سُجُود التِّلَاوَة وَاجِب)

- ‌(بَاب سَجْدَة ص من عزائم السُّجُود)

- ‌(بَاب السَّجْدَة الأولى فِي الْحَج هِيَ الْمُعْتَبرَة دون الْأَخِيرَة)

- ‌(بَاب إِذا أَرَادَ السُّجُود كبر وَلم يرفع يَدَيْهِ)

- ‌(بَاب لَا تقصر الصَّلَاة فِي أقل من ثَلَاثَة أَيَّام)

- ‌(وَجه الِاسْتِدْلَال بِهَذَا الحَدِيث:أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] رخص لكل مُسَافر أَن يمسح ثَلَاثَة أَيَّام ولياليهن، لِأَن الْألف وَاللَّام فِي الْمُسَافِر لاستغراق الْجِنْس، فَلَو قُلْنَا بِأَن مُدَّة السّفر أقل من ثَلَاثَة أَيَّام ولياليهن لم تعم الرُّخْصَة لكل مُسَافر

- ‌(بَاب صَلَاة السّفر رَكْعَتَيْنِ لَا يجوز لَهُ الزِّيَادَة عَلَيْهِمَا)

- ‌(ذكر مَا فِي الحَدِيث الثَّانِي من الْغَرِيب:)

- ‌(بَاب كَيْفيَّة الْجمع بَين الصَّلَاتَيْنِ فِي السّفر)

- ‌(بَاب لَا تُقَام الْجُمُعَة إِلَّا فِي مصر فِيهِ قَاض ووال يقيمان الْحُدُود وينفذان الْأَحْكَام)

- ‌(ذكر مَا فِي الحَدِيث الثَّانِي من الْغَرِيب:)

- ‌(بَاب لَا يشْتَرط أَن تكون الْجَمَاعَة الَّتِي تُقَام (بهَا) الْجُمُعَة أَرْبَعِينَ)

- ‌(بَاب من أدْرك الإِمَام يَوْم الْجُمُعَة صلى مَعَه مَا أدْرك وَبنى (عَلَيْهِ) الْجُمُعَة وَلَو كَانَ فِي التَّشَهُّد أَو فِي سُجُود السَّهْو)

- ‌(بَاب إِذا خرج الإِمَام يَوْم الْجُمُعَة ترك النَّاس الصَّلَاة وَالْكَلَام حَتَّى يفرغ من خطبَته)

- ‌(ذكر مَا فِي الحَدِيث الأول من الْغَرِيب:)

- ‌(بَاب مَا يصلى قبل الْجُمُعَة وَبعدهَا)

- ‌(ذكر مَا فِي الْأَثر الأول من الْغَرِيب:)

- ‌(بَاب غسل الْجُمُعَة سنة)

- ‌(ذكر مَا فِي الحَدِيث الثَّانِي من الْغَرِيب:)

- ‌(بَاب صَلَاة الْعِيد وَاجِبَة)

- ‌(بَاب التَّكْبِيرَات الزَّوَائِد فِي الْعِيد ثَلَاث فِي كل رَكْعَة)

- ‌(بَاب (صَلَاة الْكُسُوف))

- ‌(ذكر الْغَرِيب الَّذِي فِي هَذِه الْأَحَادِيث:)

- ‌(بَاب الاسْتِسْقَاء الدُّعَاء وَالِاسْتِغْفَار)

- ‌(ذكر مَا فِي الحَدِيث من الْغَرِيب:)

- ‌(بَاب كَيْفيَّة صَلَاة الْخَوْف)

- ‌(بَاب الصَّلَاة فِي جَوف الْكَعْبَة)

- ‌(ذكر مَا فِي الحَدِيث الثَّانِي من الْغَرِيب:)

- ‌(بَاب إِذا أَرَادوا غسل الْمَيِّت نزعوا ثِيَابه ليمكنهم التَّنْظِيف)

- ‌(بَاب لَا يمضمض الْمَيِّت وَلَا يستنشق لتعذر إِخْرَاج المَاء)

- ‌(بَاب يُكفن الرجل فِي ثَلَاثَة أَثوَاب إِزَار وقميص ولفافة)

- ‌(بَاب يقوم الَّذِي يُصَلِّي على الرجل وَالْمَرْأَة بحذاء الصَّدْر)

- ‌(بَاب لَا قِرَاءَة فِي صَلَاة الْجِنَازَة)

- ‌(بَاب لَا يُصَلِّي على ميت فِي مَسْجِد جمَاعَة)

- ‌(بَاب الْمَشْي خلف الْجِنَازَة أفضل)

- ‌ بَاب اللَّحْد دون الشق)

- ‌(ذكر غَرِيبه:)

- ‌(بَاب السّنة أَن يدْخل الْمَيِّت مِمَّا يَلِي الْقبْلَة)

- ‌(بَاب (السّنة) تسنيم الْقَبْر دون التسطيح)

- ‌(بَاب لَا بَأْس بِالْمَشْيِ بَين الْقُبُور بالنعال)

- ‌(ذكر الْغَرِيب:)

- ‌(بَاب لَا بَأْس بِالْجُلُوسِ على الْقُبُور)

- ‌(بَاب اخْتلف مَشَايِخنَا فِي التَّلْقِين بعد الْمَوْت)

- ‌(بَاب " فِي الْبكاء على الْمَيِّت

- ‌(بَاب " يصل ثَوَاب الْقُرْآن إِلَى الْمَيِّت

- ‌(وَجه الْحجَّة من هَذَا الحَدِيث)

- ‌(ذكر مَا فِي الْأَحَادِيث من الْغَرِيب:)

- ‌(بَاب الشَّهِيد يصلى عَلَيْهِ)

- ‌ كتاب الزَّكَاة

- ‌(بَاب (لَا زَكَاة) فِي مَال الصَّبِي وَالْمَجْنُون)

- ‌(بَاب زَكَاة الْإِبِل السَّائِمَة)

- ‌(ذكر أَسْنَان الْإِبِل الَّتِي تتَعَلَّق بهَا الزَّكَاة:)

- ‌(بَاب فِي الْخَيل زَكَاة)

- ‌(ذكر الْغَرِيب:)

- ‌(بَاب إِذا كَانَت الْخَيل سَائِمَة ذُكُورا وإناثا فصاحبها بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ أعْطى عَن كل فرس دِينَارا، وَإِن شَاءَ قَومهَا وَأعْطى عَن كل مِائَتي دِرْهَم خَمْسَة دَرَاهِم)

- ‌(ذكر مَا فِي الأول من الْغَرِيب:)

- ‌(بَاب لَيْسَ فِي الفصلان والعجاجيل والحملان زَكَاة)

- ‌(بَاب يجوز دفع الْقيم فِي (الزكوات) وَالْكَفَّارَات الْمَالِيَّة)

- ‌(ذكر مَا فِي الْأَحَادِيث من الْغَرِيب:)

- ‌(بَاب يضم الذَّهَب إِلَى الْفضة حَتَّى تجب الزَّكَاة)

- ‌(ذكر الْغَرِيب:)

- ‌(بَاب وَمن كَانَ لَهُ مَال فاستفاد فِي أثْنَاء الْحول من جنسه ضمه إِلَى مَاله (وزكاه بِهِ) كَمَا فِي الْأَوْلَاد والأرباح)

- ‌(بَاب لَا شَيْء فِي الزِّيَادَة على مِائَتي دِرْهَم حَتَّى تبلغ أَرْبَعِينَ درهما)

- ‌(ذكر الْغَرِيب:)

- ‌(بَاب تجب الزَّكَاة فِي الحلى)

- ‌(ذكر مَا فِي هَذِه الْأَحَادِيث من الْغَرِيب:)

- ‌ والعبس، بِالتَّحْرِيكِ: مَا يتَعَلَّق من أَبْوَال الْإِبِل فِي أذنابها وَمن أبعارها فيجف

- ‌(بَاب تجب الزَّكَاة فِي عرُوض التِّجَارَة)

- ‌(بَاب فِيمَا سقت السَّمَاء الْعشْر)

- ‌(ذكر مَا فِي الحَدِيث الأول من الْغَرِيب:)

- ‌(بَاب مِنْهُ)

- ‌(بَاب فِي الْعَسَل الْعشْر إِذا أَخذ من أَرض الْعشْر)

- ‌(بَاب لَا يجْتَمع الْعشْر وَالْخَرَاج)

- ‌(بَاب)

- ‌(ذكر الْغَرِيب:)

- ‌(بَاب لَا يُؤثر الْخلطَة فِي الْمَوَاشِي، وَلَا فِي النُّقُود، وَلَا فِي الْعرُوض، وَلَا فِي الثِّمَار، وَلَا فِي الزروع)

- ‌(بَاب من مَاتَ وَعَلِيهِ زَكَاة سَقَطت عَنهُ فَلَا تُؤْخَذ من تركته)

- ‌(ذكر الْغَرِيب:)

- ‌(بَاب الْفَقِير من لَهُ أدنى شَيْء)

- ‌(بَاب لاتحرم الصَّدَقَة إِلَّا على (من ملك) مِائَتي دِرْهَم (أَو مَا يساويها))

- ‌(بَاب يجوز دفع الزَّكَاة إِلَى صنف وَاحِد من الْأَصْنَاف الْمَذْكُورَة فِي الْآيَة)

- ‌(بَاب لَا يجوز دفع الزَّكَاة إِلَى غَنِي الْغُزَاة)

- ‌(بَاب إِذا دفع الزَّكَاة إِلَى من ظَنّه أَنه أهل لَهَا فَظهر بِخِلَافِهِ أَجزَأَهُ)

- ‌(بَاب لَا يجوز للْمَرْأَة أَن تدفع إِلَى زَوجهَا زَكَاة مَالهَا كَمَا لَا يجوز للزَّوْج أَن يدْفع زَكَاة مَاله إِلَيْهَا)

- ‌ بَاب أَخذ الصَّدَقَة إِلَى الإِمَام)

- ‌(بَاب مِقْدَار صَدَقَة الْفطر من الْبر نصف صَاع)

- ‌(بَاب الصَّاع ثَمَانِيَة أَرْطَال بالعراقي)

- ‌(بَاب لَا تجب صَدَقَة الْفطر إِلَّا على من يملك نِصَابا من أَي مَال كَانَ)

- ‌(بَاب يجب على الْمولى صَدَقَة الْفطر عَن عَبده الْكَافِر)

- ‌ كتاب الصّيام)

- ‌(بَاب إِذا غم هِلَال رَمَضَان كملت عدَّة شعْبَان ثَلَاثِينَ يَوْمًا)

- ‌(ذكر الْغَرِيب:)

- ‌(بَاب لَا بَأْس بِصَوْم يَوْم الشَّك تَطَوّعا)

- ‌(بَاب من نسي أَن يَنْوِي بِاللَّيْلِ أَجْزَأته النِّيَّة مَا بَينه وَبَين نصف النَّهَار)

- ‌(بَاب الصَّوْم فِي السّفر جَائِز)

- ‌(ذكر الْغَرِيب:)

- ‌(بَاب صَوْم رَمَضَان للْمُسَافِر أفضل من الْفطر)

- ‌(بَاب إِذا جَامع امْرَأَته فِي رَمَضَان لزمتها الْكَفَّارَة إِن كَانَت مطاوعة (لَهُ))

- ‌(بَاب تجب الْكَفَّارَة بِالْأَكْلِ مُتَعَمدا)

- ‌(بَاب الْكَفَّارَة مرتبَة)

- ‌(بَاب قَضَاء رَمَضَان إِن شَاءَ فرقه وَإِن شَاءَ تَابعه)

- ‌(بَاب فَإِن أخر الْقَضَاء حَتَّى دخل رَمَضَان آخر صَامَ الثَّانِي وَقضى الأول بعده وَلَا فديَة عَلَيْهِ لقَوْل الله سبحانه وتعالى: {فَعدَّة من أَيَّام أخر}فَإِن قيل: روى الدَّارَقُطْنِيّ عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] فِي رجل أفطر فِي رَمَضَان

- ‌(بَاب من مَاتَ وَعَلِيهِ صَوْم (لَا يُجزئ) صَوْم الْوَلِيّ عَنهُ)

- ‌(بَاب الْحجامَة لَا تفطر الصَّائِم)

- ‌(بَاب إِذا أصبح فِي رَمَضَان جنبا أتم صَوْمه وأجزأه)

- ‌ بَاب لَا يكره السِّوَاك للصَّائِم قبل الزَّوَال وَلَا بعده)

- ‌(بَاب لَا يكره الصَّوْم بعد النّصْف من شعْبَان)

- ‌(بَاب من أَرَادَ صَوْم يَوْم عَاشُورَاء فليصم الْيَوْم التَّاسِع قبله)

- ‌ كتاب الِاعْتِكَاف)

- ‌(بَاب لَا يَصح الِاعْتِكَاف (الْوَاجِب) إِلَّا بِالصَّوْمِ)

- ‌(بَاب الْمَرْأَة تعتكف فِي بَيتهَا)

- ‌ كتاب الْمَنَاسِك)

- ‌(بَاب الْحَج وَاجِب على الْفَوْر)

- ‌(بَاب إِذا كَانَ بَين الْمَرْأَة وَبَين مَكَّة مسيرَة ثَلَاثَة أَيَّام لَا يجب عَلَيْهَا الْحَج إِلَّا مَعَ زوج أَو محرم)

- ‌(بَاب من أَرَادَ أَن يحرم صلى رَكْعَتَيْنِ ثمَّ أحرم فِي دبرهَا)

- ‌(ذكر الْغَرِيب:)

- ‌(بَاب يجوز أَن يتطيب قبل الْإِحْرَام بِمَا يبْقى أَثَره بعده)

- ‌(ذكر الْغَرِيب:)

- ‌(بَاب إِذا لم يجد إزارا لبس سراويلا وَكفر)

- ‌(بَاب لَا يلبس الْمحرم ثوبا مَسّه ورس وَلَا عصفر وَلَا زعفران إِلَّا أَن يكون غسيلا لَا تفوح لَهُ رَائِحَة)

- ‌(بَاب من أحرم وَعَلِيهِ جُبَّة أَو قَمِيص نزعهما)

- ‌(بَاب الْقرَان أفضل من التَّمَتُّع والإفراد)

- ‌(بَاب إِشْعَار الْبدن لَيْسَ بِسنة)

- ‌(بَاب إِذا سَاق هَديا فاضطر إِلَى ركُوبه (رَكبه) وَإِلَّا فَلَا)

- ‌(بَاب مَا للْمحرمِ قَتله من الدَّوَابّ)

- ‌(بَاب إِذا تولى الْحَلَال ذبح صيد جَازَ للْمحرمِ أَن يَأْكُل مِنْهُ)

- ‌(بَاب لَا ترفع الْأَيْدِي عِنْد رُؤْيَة الْبَيْت)

- ‌(بَاب يرمل فِي الْحَج وَالْعمْرَة)

- ‌(بَاب)

- ‌(بَاب لَا يُصَلِّي رَكْعَتي الطّواف بعد الصُّبْح وَلَا بعد الْعَصْر)

- ‌(بَاب رَكعَتَا الطّواف وَاجِبَة)

- ‌(بَاب لَيْسَ لأحد دخل فِي حجَّة أَن يخرج مِنْهَا إِلَّا بِتَمَامِهَا، وَلَا يحله مِنْهَا شَيْء قبل يَوْم النَّحْر من طواف وَغَيره)

- ‌(بَاب يطوف الْقَارِن طوافين وَيسْعَى سعيين)

- ‌(بَاب الْوُقُوف بِمُزْدَلِفَة لَيْسَ بِرُكْن فِي الْحَج)

- ‌(بَاب إِذا صلى الْمغرب فِي طَرِيق الْمزْدَلِفَة أَو بِعَرَفَات فَعَلَيهِ إِعَادَتهَا مَا لم يطلع الْفجْر)

- ‌(بَاب يُصَلِّي الْمغرب وَالْعشَاء بِمُزْدَلِفَة بِأَذَان وَإِقَامَة وَاحِدَة)

- ‌(بَاب لَا ترمى جَمْرَة الْعقبَة إِلَّا بعد طُلُوع الشَّمْس)

- ‌(بَاب لَا ترمى جَمْرَة الْعقبَة قبل طُلُوع الْفجْر)

- ‌(بَاب إِن ترك رمي جَمْرَة الْعقبَة فِي يَوْم النَّحْر رَمَاهَا بعد ذَلِك فِي اللَّيْلَة (الَّتِي) بعده وَلَا شَيْء عَلَيْهِ)

- ‌(بَاب لَا يقطع التَّلْبِيَة حَتَّى يَرْمِي جَمْرَة الْعقبَة)

- ‌(بَاب لَا تقطع التَّلْبِيَة فِي الْعمرَة حَتَّى يسْتَلم الْحجر)

- ‌(بَاب إِذا حلق يَوْم النَّحْر حل لَهُ كل شَيْء إِلَّا النِّسَاء)

- ‌(بَاب إِذا حَاضَت الْمَرْأَة بعد طواف الزِّيَارَة سقط عَنْهَا طواف الصَّدْر)

- ‌(بَاب من قدم نسكا على نسك فَعَلَيهِ دم)

- ‌(بَاب لَا يجوز ذبح الْهَدْي إِلَّا فِي الْحرم)

- ‌(بَاب النُّزُول بِالْأَبْطح سنة)

- ‌(ذكر الْغَرِيب:)

- ‌(بَاب لَا يجوز دُخُول مَكَّة بِغَيْر إِحْرَام)

- ‌(ذكر الْغَرِيب:)

- ‌(بَاب من كَانَ دَاخل الْمَوَاقِيت فَلهُ أَن يدْخل مَكَّة بِغَيْر إِحْرَام)

- ‌(بَاب الْعمرَة لَيست بواجبة)

- ‌(بَاب الْأَفْضَل أَن يحرم بهَا من التَّنْعِيم)

- ‌(بَاب إِذا لم يجد الْمُتَمَتّع الْهَدْي وَلم يصم أَيَّام الْعشْر لَا يُجزئهُ صَوْم أَيَّام التَّشْرِيق)

- ‌(بَاب الْمحصر لَا يحل حَتَّى ينْحَر)

- ‌(بَاب الِاشْتِرَاط فِي الْحَج وَعَدَمه سَوَاء)

- ‌(بَاب يجوز لمن لم يحجّ أَن يحجّ عَن غَيره)

- ‌(بَاب يجوز للْمحرمِ والمحرمة أَن يتزوجا فِي حَال الْإِحْرَام)

الفصل: ‌(باب إذا اختلط الماء بالسدر والخطمى والكافور فهو طهور)

وَكَونه مطهرا لغيره ثَبت بِالْإِجْمَاع أَو بقوله تَعَالَى: {وَينزل عَلَيْكُم من السَّمَاء مَاء ليطهركم بِهِ} .

(فَإِن قيل: هَذَا الحَدِيث يدل على أَن الطّهُورِيَّة غير الطاهرية فَالْحَدِيث حجَّة عَلَيْك.

قيل لَهُ: إِنَّمَا تمسكت بِهَذَا الحَدِيث من حَيْثُ إِنَّه أطلق اسْم الطّهُور على مَا لَا يطهر غَيره، فَإِن عنْدك لَو نوى فِي التَّيَمُّم رفع الْحَدث لم يَصح، وَلَو نوى اسْتِبَاحَة الصَّلَاة صَحَّ، فَدلَّ على أَن التُّرَاب لَا يرفع (الْحَدث) وَلَا يزِيل وَحده الْخبث وَلَا معنى للطهور إِلَّا كَونه يرفع الْحَدث ويزيل الْخبث) .

(بَاب إِذا اخْتَلَط المَاء بالسدر والخطمى والكافور فَهُوَ طهُور)

مَالك، عَن أم عَطِيَّة الْأَنْصَارِيَّة رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَت: دخل علينا

ص: 41

رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] حِين توفيت ابْنَته فَقَالَ: " اغسلنها ثَلَاثًا، أَو خمْسا، أَو أَكثر من ذَلِك إِن رأيتن ذَلِك، بِمَاء وَسدر، واجعلن فِي الْآخِرَة كافورا أَو شَيْئا من كافور، فَإِذا فرغتن فآذنني "، قَالَت: فَلَمَّا فَرغْنَا آذناه فأعطانا حقوه فَقَالَ: " أشعرنها إِيَّاه ".

قَالَ مَالك: " تَعْنِي بحقوه، إزَاره ".

البُخَارِيّ وَمُسلم، عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما قَالَ:(بَيْنَمَا) رجل وَاقِف مَعَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] بِعَرَفَة إِذْ وَقع من رَاحِلَته " فوقصته "، وَفِي رِوَايَة " فأقعصته "، فَذكر للنَّبِي [صلى الله عليه وسلم] فَقَالَ:" اغسلوه بِمَاء وَسدر وكفنوه فِي ثَوْبَيْنِ "، وَفِي رِوَايَة " فِي ثوبيه "، وَلَا تحنطوه، وَلَا تخمروا رَأسه "، وَفِي رِوَايَة " وَلَا / تغطوا وَجهه وَلَا تقربوه طيبا فَإِنَّهُ يبْعَث (يُلَبِّي)"، وَفِي رِوَايَة " وَهُوَ يُلَبِّي "، وَفِي رِوَايَة " فَإِنَّهُ يبْعَث يَوْم الْقِيَامَة ملبدا "، وَفِي رِوَايَة " فَإِن الله يَبْعَثهُ يَوْم الْقِيَامَة ملبيا ".

وَجه التَّمَسُّك بِهَذَيْنِ الْحَدِيثين أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] أَمر بِالْغسْلِ بِالْمَاءِ والسدر، وَالْغسْل بِهِ لَا يتَصَوَّر إِلَّا بِأحد شَيْئَيْنِ، إِمَّا بخلطه بِالْمَاءِ، أَو بِوَضْعِهِ على الْجَسَد وصب المَاء عَلَيْهِ، وَكَيف مَا كَانَ فَلَا بُد من الِاخْتِلَاط والتغير، فَلَو سلب الطّهُورِيَّة لما أَمر بِالْغسْلِ بِهِ، أَلا ترى أَن التُّرَاب لما لم يسلب الطّهُورِيَّة أَمر بالتعفير بِهِ من ولوغ الْكَلْب، ثمَّ إِنَّه [صلى الله عليه وسلم] أَمر بِجعْل الكافور فِي الْمرة الْأَخِيرَة وَلم يَأْمر بعد ذَلِك بِالْغسْلِ بِالْمَاءِ القراح، فَدلَّ على أَنه يجتزئ بِهِ.

ص: 42

وَيُؤَيّد هَذَا مَا روى أَبُو دَاوُد، عَن رجل من بني سوأة، عَن عَائِشَة رضي الله عنها، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] :" أَنه كَانَ يغسل رَأسه بالخطمى وَهُوَ جنب، (يجتزئ) بذلك وَلَا يصب عَلَيْهِ المَاء ".

فَإِن قيل: فِي سَنَد هَذَا الحَدِيث رجل مَجْهُول، والمجهول غير مَقْبُول الرِّوَايَة، قيل لَهُ: الْمُسلم عِنْد أَصْحَابنَا مَقْبُول الرِّوَايَة مَا لم يظْهر فسقه، فَإِن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قبل خبر الْأَعرَابِي فِي رُؤْيَة الْهلَال بعد أَن عرفه مُسلما وَلم يسْأَل عَن صفة زَائِدَة (على) الْإِسْلَام.

التِّرْمِذِيّ عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما قَالَ: " جَاءَ أَعْرَابِي إِلَى النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] فَقَالَ: " إِنِّي رَأَيْت الْهلَال "، فَقَالَ: " أَتَشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله

أَتَشهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله؟ "، قَالَ: " نعم "، قَالَ: يَا بِلَال أذن فِي النَّاس أَن يَصُومُوا غَدا ".

فَإِنَّهُ قيل: يجوز أَن يكون النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] نزل عَلَيْهِ الْوَحْي بعدالته وتصديقه.

قيل لَهُ: الظَّاهِر أَن هَذَا لم يكن، لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو إِمَّا أَن يكون نزل عَلَيْهِ الْوَحْي بعد أَن سَأَلَهُ عَن إِسْلَامه، أَو قبل أَن (يسْأَل) عَنهُ.

لَا وَجه إِلَى الأول، لِأَنَّهُ حِين سَأَلَهُ عَن إِسْلَامه فَأَجَابَهُ عمل بِمُوجب خَبره، ونادى بالصيام فِي ذَلِك الْمجْلس على مَا شهد بِهِ ظَاهر الحَدِيث، وَالنَّبِيّ [صلى الله عليه وسلم] كَانَ إِذا نزل عَلَيْهِ الْوَحْي عرف بِهِ من كَانَ عِنْده.

ص: 43

قَالَت عَائِشَة رضي الله عنها: " وَلَقَد رَأَيْته ينزل عَلَيْهِ الْوَحْي فِي الْيَوْم الشَّديد الْبرد فَيفْصم عَنهُ وَإِن جَبينه يتفصد عرقا، إِلَى غير ذَلِك من الْأَحَادِيث الدَّالَّة على تغير حَاله عِنْد نزُول الْوَحْي عَلَيْهِ [صلى الله عليه وسلم] .

وَلَا وَجه إِلَى الثَّانِي، لِأَنَّهُ لَو كَانَ عَالما بعدالته وَصدقه قبل ذَلِك - مَعَ أَن الْعَدَالَة صفة زَائِدَة على الْإِسْلَام وَهِي مرتبَة عَلَيْهِ وَيشْتَرط إظهارها - لم يسْأَله عَن إِسْلَامه، لِأَن الْعلم بِالْعَدَالَةِ مَشْرُوط بِالْعلمِ بِالْإِسْلَامِ، فَلَمَّا سَأَلَهُ عَن إِسْلَامه وَلم (يسْأَل) عَن عَدَالَته دلّ أَن ظُهُور الْإِسْلَام هُوَ الْمُعْتَبر فِي قبُول الْخَبَر دون الْعَدَالَة.

فَإِن قيل: إِنَّمَا قبل النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] خَبره لِأَنَّهُ أخبر بذلك حِين أسلم، وَكَانَ فِي ذَلِك الْوَقْت طَاهِرا من كل فسق بِمَثَابَة من علم إِسْلَامه حِين / بُلُوغه، وَإِسْلَام من هَذَا حَاله (عَدَالَة) ، فَإِذا تطاول أمره لم يعلم بَقَاؤُهُ على الْعَدَالَة.

قيل لَهُ: إِذا ثبتَتْ عَدَالَته عِنْد بُلُوغه وإسلامه فَالظَّاهِر بَقَاؤُهَا إِلَى أَن يثبت مَا يغيرها، ثمَّ إِن الله سبحانه وتعالى أَمر بالتثبت عِنْد مَجِيء الْفَاسِق بالنبأ بقوله تَعَالَى:{يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا إِن جَاءَكُم فَاسق بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا} وَلم يَأْمر بالتثبت عِنْد مَجِيء مَشْهُور الْعَدَالَة وَلَا عِنْد مَجِيء مستورها، فَمَا لم يقم دَلِيل من كتاب أَو سنة أَو إِجْمَاع أَو اعْتِبَار (صَحِيح) يُوجب رد خَبره وَإِلَّا وَجب قبُوله.

فَهَذَا نوع من أَنْوَاع الحَدِيث قبلناه، وأوجبنا الْعَمَل بِهِ، وَتَركنَا الْقيَاس من

ص: 44

أَجله، وغيرنا لم يقبله وَعمل بِالْقِيَاسِ مَعَ وجوده وَادّعى أَنه مُتبع للْحَدِيث دُوننَا، فَالله يحكم بَيْننَا وَهُوَ خير الْحَاكِمين.

قلت: وَقد تضمن مَا استدللنا بِهِ فِي هَذِه الْمَسْأَلَة من الْأَحَادِيث ثَلَاث مسَائِل مُخْتَلف فِيهَا:

الأولى: أَن الْمحرم إِذا مَاتَ لَا يَنْقَطِع إِحْرَامه بِالْمَوْتِ بل يبْقى أَثَره، وَهُوَ مَذْهَب الثَّوْريّ وَالشَّافِعِيّ وَأحمد وَإِسْحَاق، اسْتِدْلَالا بالمحرم الَّذِي وَقع عَن رَاحِلَته فَمَاتَ. وَذهب أَصْحَابنَا وَمَالك إِلَى أَن الْإِحْرَام يَنْقَطِع بِالْمَوْتِ وَيفْعل بِالْمَيتِ الْمحرم مَا يفعل بِسَائِر الْمَوْتَى، اسْتِدْلَالا بِالْحَدِيثِ الْمَشْهُور وَهُوَ قَوْله [صلى الله عليه وسلم] :" إِذا مَاتَ ابْن آدم انْقَطع عمله إِلَّا من ثَلَاث ". " الحَدِيث "، وتقليدا لِابْنِ عمر رضي الله عنهما، (فَإِن ابْن عمر مَاتَ لَهُ ابْن فِي الْجحْفَة وَهُوَ محرم فخمر رَأسه وَوَجهه وَقَالَ:" لَوْلَا أَنا حرم لطيبناه " فَلم يقطع ابْن عمر أَن ابْنه بِمَنْزِلَة الموقوص الَّذِي أخبر عَنهُ [صلى الله عليه وسلم] أَنه يبْعَث يَوْم الْقِيَامَة ملبيا، ثمَّ من مَاتَ بعد هَذَا الموقوص فِي حَال الْإِحْرَام لَا يعلم هَل يقبل حجه، وَهل يبْعَث يَوْم الْقِيَامَة ملبيا أم لَا؟ وَلَا يقطع على غير ذَلِك إِلَّا بِوَحْي فَافْتَرقَا) . ويجيبون عَن حَدِيث الْمحرم أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] علق الحكم بعلة وَهِي بَقَاء الْإِحْرَام فِي الْآخِرَة وَذَلِكَ لَا يعلم فِي غير هَذَا الْمَيِّت فَلَا يجوز إِثْبَات الحكم مَعَ عدم الْعلم بِالْعِلَّةِ، وَلَا عُمُوم فِي لفظ هَذَا الْخَبَر فَلَا دَلِيل فِيهِ.

ص: 45