الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(بَاب إِذا لم يجد إزارا لبس سراويلا وَكفر)
البُخَارِيّ: عَن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أَن رجلا سَأَلَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : " مَا يلبس الْمحرم من الثِّيَاب؟ قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : (لَا يلبس) (القمص) وَلَا السراويلات، وَلَا البرانس، وَلَا الْخفاف، إِلَّا أحد لَا يجد نَعْلَيْنِ فليلبس خُفَّيْنِ وليقطعهما أَسْفَل من الْكَعْبَيْنِ ".
التِّرْمِذِيّ: عَن جَابر بن زيد، عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] يَقُول: " الْمحرم إِذا لم يجد الإفزار فليلبس السَّرَاوِيل، فَإِذا لم يجد النَّعْلَيْنِ فليلبس الْخُفَّيْنِ ".
فَهَذَا الحَدِيث مُطلق، وَالَّذِي قبله مُقَيّد، لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَبَاحَ لَهُ لبس الْخُفَّيْنِ بعد قطعهمَا أَسْفَل من الْكَعْبَيْنِ، وَهَذَا التَّقْيِيد (مُؤذن بالتقييد) فِي لبس السَّرَاوِيل،