الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رَضِي الله عَنهُ زَاد تَكْبِيرَة فِي الْقُنُوت لم يثبت بهَا سنة وَلَا دلّ عَلَيْهَا قِيَاس خطأ، لأَنا قد بَينا دلَالَة السّنة عَلَيْهَا. وَأما دلَالَة الْقيَاس: فَهُوَ أَن التَّكْبِير شرع للفصل وَحَال الْقُنُوت مُخَالف لحَال الْقِرَاءَة فَوَجَبَ أَن يكبر للفصل بَين الْحَالين كَمَا يكبر للفصل بَين الرُّكُوع وَالسُّجُود (بل) أولى، لِأَن هَيْئَة الرُّكُوع مُخَالفَة لهيئة السُّجُود حسا فَكَانَت مستغنية عَن الْفَصْل، وَالْقِرَاءَة ذكر، والقنوت ذكر، فَيحْتَاج إِلَى الْفَصْل لِئَلَّا يلتبس الْقُرْآن بِغَيْرِهِ، وَلِهَذَا وَقع الِاتِّفَاق على أَن الإستعاذة لَا يجْهر بهَا، فَإِذا شرع الْفَصْل بِالتَّكْبِيرِ فِيمَا لَا يلتبس فشرعه فِيمَا يلتبس أولى وَالله أعلم.
(بَاب لَا يشرع الْقُنُوت فِي صَلَاة غير الْوتر)
مُسلم: عَن مُحَمَّد قَالَ: قلت لأنس رضي الله عنه: " هَل قنت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] فِي صَلَاة الصُّبْح؟ قَالَ: نعم بعد الرُّكُوع يَسِيرا. وَفِي رِوَايَة: قنت شهرا بعد الرُّكُوع يَدْعُو على بني عصية ".
الطَّحَاوِيّ: عَن عبد الله قَالَ: " قنت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] شهرا يَدْعُو على عصية وذكوان، فَلَمَّا ظهر عَلَيْهِم ترك الْقُنُوت، وَكَانَ ابْن مَسْعُود لَا يقنت فِي صَلَاة الْغَدَاة ".
التِّرْمِذِيّ: عَن أبي مَالك الْأَشْجَعِيّ / قَالَ: " قلت لأبي يَا أَبَت لقد صليت خلف (رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] و) أبي بكر وَعمر وَعُثْمَان وَعلي بن أبي طَالب رضي الله عنهم هَا هُنَا بِالْكُوفَةِ نَحوا من خمس سِنِين أكانوا يقنتون؟ قَالَ: أَي بني مُحدث "، حَدِيث حسن صَحِيح.
فقد أخبر عَن الْخُلَفَاء الرَّاشِدين أَنهم كَانُوا لَا يقنتون، وَأَن الْقُنُوت مُحدث، وَهَذَا دَلِيل على (أَن) الحَدِيث الَّذِي ذكره الدَّارَقُطْنِيّ عَن أنس رضي الله عنه أَنه قَالَ:" مَا زَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] يقنت فِي صَلَاة الْغَدَاة حَتَّى فَارق الدُّنْيَا " ضَعِيف، وَإِن