الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رَسُول الله، فَإِن هم أطاعوا لذَلِك فأعلمهم أَن الله افْترض عَلَيْهِم خمس صلوَات فِي الْيَوْم وَاللَّيْلَة، فَإِن هم أطاعوا لذَلِك فأعلمهم أَن الله افْترض عَلَيْهِم صَدَقَة فِي أَمْوَالهم تُؤْخَذ من أغنيائهم وَترد على فقرائهم ".
فَإِن قيل: فقد روى أَبُو دَاوُد: أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:
" لَا تحل الصَّدَقَة لَغَنِيّ إِلَّا لخمسة: الْعَامِل عَلَيْهَا، والغازي فِي سَبِيل الله، والغارم، أَو لرجل اشْتَرَاهَا بِمَالِه، أَو مِسْكين تصدق عَلَيْهِ فأهداها لَغَنِيّ ".
قيل لَهُ: قد يكون الرجل غَنِيا فِي أَهله وبلده، بدار يسكنهَا وأثاث يتأثث بِهِ فِي بَيته، وخادم يَخْدمه، وَفرس يركبه، / وَله فضل مِائَتي دِرْهَم أَو قيمتهَا، وَلَا تحل لَهُ الصَّدَقَة، فَإِذا عزم على الْخُرُوج إِلَى الْغَزْو، وَاحْتَاجَ من آلَات السّفر وَالسِّلَاح وَالْعدة إِلَى مَا لم يكن مُحْتَاجا إِلَيْهِ فِي حَال إِقَامَته، فينفق الْفضل على السِّلَاح وآلات الْعدة فَيجوز لَهُ أَخذ الصَّدَقَة وَهُوَ غَنِي فِي (هَذَا الْوَجْه) فَهَذَا معنى الحَدِيث.
(بَاب إِذا دفع الزَّكَاة إِلَى من ظَنّه أَنه أهل لَهَا فَظهر بِخِلَافِهِ أَجزَأَهُ)
البُخَارِيّ عَن معن بن يزِيد رضي الله عنه (حَدثهُ) قَالَ: " بَايَعت
رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] أَنا وَأبي وجدي وخطب عَليّ فأنكحني وخاصمت إِلَيْهِ، وَكَانَ أبي يزِيد أخرج دَنَانِير يتَصَدَّق بهَا فوضعها عِنْد رجل فِي الْمَسْجِد، فَجئْت فأخذتها فَأَتَيْته بهَا، فَقَالَ: وَالله مَا إياك أردْت فَخَاصَمته إِلَى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] فَقَالَ: لَك مَا نَوَيْت يَا يزِيد وَلَك مَا أخذت يَا معن ".
(وَعنهُ: عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ: " قَالَ رجل: لأتصدقن بِصَدقَة، (فَخرج بِصَدَقَتِهِ) فوضعها فِي يَد سَارِق، فَأَصْبحُوا يتحدثون تصدق على سَارِق، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَك الْحَمد لأتصدقن (بِصَدقَة) فَخرج بِصَدَقَتِهِ فوضعها فِي يَد زَانِيَة، فَأَصْبحُوا يتحدثون تصدق اللَّيْلَة على زَانِيَة، قَالَ: اللَّهُمَّ لَك الْحَمد (على زَانِيَة) لأتصدقن بِصَدقَة فَخرج بِصَدَقَتِهِ فوضعها فِي يَد غَنِي، فَأَصْبحُوا يتحدثون تصدق على غَنِي، قَالَ: اللَّهُمَّ لَك الْحَمد على سَارِق وعَلى زَانِيَة وعَلى غَنِي، فَأتي - يَعْنِي فِي الْمَنَام - فَقيل لَهُ: أما صدقتك على سَارِق فَلَعَلَّهُ أَن يستعف عَن سَرقته، وَأما الزَّانِيَة فلعلها أَن تستعف عَن زنَاهَا، وَأما الْغَنِيّ فَلَعَلَّهُ أَن يعْتَبر فينفق مِمَّا أعطَاهُ الله ".
وَقد ذهب الْحسن الْبَصْرِيّ إِلَى مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ، لِأَنَّهُ قد اجْتهد وَأعْطى فَقِيرا عِنْده وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا الِاجْتِهَاد، وَلِأَن الصَّدَقَة إِذا خرجت من مَال الْمُتَصَدّق على نِيَّة الصَّدَقَة أَنَّهَا جازية عَنهُ حَيْثُ وَقعت مِمَّن بسط إِلَيْهَا يدا إِذا كَانَ مُسلما بِدَلِيل هَذَا الحَدِيث) .