الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(2 -
كتاب الصَّلَاة)
قَالَ الله تَعَالَى: {أقِيمُوا الصَّلَاة} ، وَقَالَ تَعَالَى:{إِن الصَّلَاة كَانَت على الْمُؤمنِينَ كتابا موقوتا} . أَي فرضا مؤقتا.
(بَاب من ترك الصَّلَاة من غير عذر جاحدا لوُجُوبهَا كفر، وَإِن لم يكن جاحدا عصى)
لِأَن الصَّلَاة أحد الْأَركان الَّتِي بني (عَلَيْهَا الْإِسْلَام وَالزَّكَاة كَذَلِك) ، (وَقد أجمعنا أَن تَارِك الزَّكَاة غير جَاحد لوُجُوبهَا لم يكفر، فَكَذَا تَارِك الصَّلَاة / لم يكفر مَا لم يَتْرُكهَا جاحدا لوُجُوبهَا) .
فَإِن قيل: قَالَ عبد الله بن شَقِيق: " كَانَ أَصْحَاب رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] لَا يرَوْنَ شَيْئا
من الْأَعْمَال تَركه كفر إِلَّا الصَّلَاة ".
قيل لَهُ: هَذَا يحْتَمل وَجْهَيْن:
أَحدهمَا: أَن يكون أَرَادَ بعض أَصْحَاب رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] لكنه حذف الْمُضَاف وَأقَام الْمُضَاف إِلَيْهِ مقَامه وأعربه بإعرابه.
وَيحْتَمل أَنه أَرَادَ جَمِيع أَصْحَاب رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم]، لَكِن الْجَواب عَنهُ من وَجْهَيْن:
أَحدهمَا: أَن هَذَا مَرْوِيّ بطرِيق الْآحَاد، وَالْإِجْمَاع الْمَرْوِيّ بطرِيق الْآحَاد لَيْسَ بِحجَّة عِنْد أَكثر النَّاس.
سلمنَا أَنه حجَّة، لَكِن الظَّاهِر أَنهم لم يحكموا بذلك إِلَّا اتبَاعا لقَوْله عليه السلام:" من ترك الصَّلَاة فقد كفر "، (وَقَوله عليه السلام :" بَين العَبْد وَبَين الْكفْر ترك الصَّلَاة ". فَلهَذَا كَانُوا لَا يطلقون على (ترك) شَيْء (من الْأَفْعَال أَنه كفر إِلَّا ترك) الصَّلَاة، وَالنَّبِيّ [صلى الله عليه وسلم] لم يقل ذَلِك إِلَّا على سَبِيل التَّغْلِيظ.
بِدَلِيل مَا روى التِّرْمِذِيّ: عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ: " من أَتَى حَائِضًا، أَو امْرَأَة فِي دبرهَا، أَو كَاهِنًا، فقد كفر بِمَا أنزل على مُحَمَّد [صلى الله عليه وسلم] ".