الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(بَاب)
البُخَارِيّ وَغَيره: عَن سَالم، عَن أَبِيه أَنه قَالَ:" لم أر النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] يسْتَلم (من الْبَيْت) إِلَّا الرُّكْنَيْنِ " اليمانيين ".
(بَاب لَا يُصَلِّي رَكْعَتي الطّواف بعد الصُّبْح وَلَا بعد الْعَصْر)
لعُمُوم مَا رُوِيَ عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] من النَّهْي عَن ذَلِك.
فَإِن قيل: فقد رُوِيَ عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] أَنه قَالَ: " يَا بني عبد الْمطلب لَا تمنعوا أحدا يطوف بِهَذَا الْبَيْت، أَو يُصَلِّي، أَي سَاعَة شَاءَ من ليل أَو نَهَار ".
قيل لَهُ " إِنَّمَا أَبَاحَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم](من) الطّواف وَالصَّلَاة، وَأمر بني عبد الْمطلب أَن لَا يمنعوا أحدا مِنْهُمَا، هُوَ الطّواف على سَبِيل مَا يَنْبَغِي أَن يُطَاف، وَالصَّلَاة على
مَا يَنْبَغِي أَن يصلى، فَأَما سوى ذَلِك (فَلَا) . أَفلا ترى أَن رجلا لَو طَاف بِالْبَيْتِ عُريَانا، أَو صلى على غير وضوء، أَو جنبا، أَن عَلَيْهِم أَن يمنعوه من ذَلِك، لِأَنَّهُ طَاف على غير مَا يَنْبَغِي أَن يُطَاف، وَلَيْسَ بداخل فِي الَّذِي أَمرهم أَن لَا يمنعوا مِنْهُ (من) الطّواف، فَكَذَلِك قَوْله:" لَا تمنعوا أحدا أَن يُصَلِّي "، هُوَ (على) مَا قد أَمر أَن يصلى عَلَيْهِ من الطَّهَارَة، وَستر الْعَوْرَة، واستقبال الْقبْلَة، فِي الْأَوْقَات الَّتِي (أبيحت) الصَّلَاة فِيهَا. فَأَما (مَا) سوى ذَلِك فَلَا.
قَالَ البُخَارِيّ: " وَكَانَ ابْن عمر رضي الله عنه يُصَلِّي رَكْعَتي الطّواف مَا لم تطلع الشَّمْس، وَطَاف عمر بعد الصُّبْح فَركب حَتَّى صلى الرَّكْعَتَيْنِ بِذِي طوى ". وَكَانَ بِمحضر من الصَّحَابَة فَلم يُنكر عَلَيْهِ مُنكر، وَلَو كَانَ ذَلِك الْوَقْت عِنْده وَقت صَلَاة للطَّواف (لصلى) وَلما أخر ذَلِك، لِأَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لأحد (أَن) يطوف بِالْبَيْتِ إِلَّا وَيُصلي حِينَئِذٍ إِلَّا من عذر.
مَالك: عَن أبي الزبير الْمَكِّيّ أَنه / قَالَ: " لقد رَأَيْت الْبَيْت يَخْلُو بعد صَلَاة الصُّبْح وَبعد صَلَاة الْعَصْر مَا يطوف بِهِ أحد ".