الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْجَمَاعَة فَأحرق عَلَيْهِم بُيُوتهم، وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ لَو يعلم أحدهم أَنه يجد عظما سمينا أَو مرماتين حسنتين لشهد الْعشَاء " /.
وَجه الِاسْتِدْلَال بِهَذَيْنِ الْحَدِيثين: أَنه أثبت (لصَلَاة الْوَاحِد) فضلا، وهم بالتحريق وَلم يحرق، وَإِنَّمَا أخرجه مخرج الْوَعيد لِلْمُنَافِقين الَّذين كَانُوا يتخلفون عَن الْجَمَاعَة وَالْجُمُعَة.
(ذكر مَا فِي الْحَدِيثين من الْغَرِيب:)
الْفَذ: الْفَرد. قَالَه الْجَوْهَرِي. مرماتين: بِكَسْر الْمِيم وَفتحهَا وَرَاء سَاكِنة وَمِيم ثَانِيَة وَألف وتاء مُعْجمَة بِاثْنَتَيْنِ من فَوق مَفْتُوحَة وياء مُعْجمَة بِاثْنَتَيْنِ من تَحت سَاكِنة وَنون. " والمرماة مَا بَين ظلفي الشَّاة، وَقيل: المرماتان هَهُنَا سَهْمَان يَرْمِي بهما الرجل (فيحوز) سبقه، يَقُول: يسابق أحدهم إِلَى سبق الدُّنْيَا ويدع سبق الْآخِرَة ".
(بَاب يكره للنِّسَاء أَن يصلين وحدهن جمَاعَة)
أَبُو دَاوُد: عَن عبد الله بن مَسْعُود رضي الله عنه، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:
" صَلَاة الْمَرْأَة فِي بَيتهَا أفضل من صلَاتهَا فِي حُجْرَتهَا، وصلاتها فِي مخدعها أفضل من صلَاتهَا فِي بَيتهَا ".
فَإِن قيل: روى أَبُو دَاوُد: عَن أم (ورقة) بنت نَوْفَل رضي الله عنها: " أَنَّهَا اسْتَأْذَنت النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] أَن تتَّخذ فِي دارها مُؤذنًا فَأذن لَهَا، وَكَانَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] يزورها (فِي بَيتهَا) ، وَجعل لَهَا مُؤذنًا يُؤذن لَهَا، وأمرها أَن تؤم أهل دارها ".
قيل لَهُ: فِي إِسْنَاده عبد الله بن جَمِيع الزُّهْرِيّ، وَإِن كَانَ مُسلم قد أخرج عَنهُ فَفِيهِ مقَال، فَإِن (صَحَّ) حمل على ابْتِدَاء الْإِسْلَام، حِين كَانَ للنِّسَاء أَن يخْرجن إِلَى الْمَسَاجِد ويصلين مَعَ الرِّجَال فِي جَمِيع الصَّلَوَات.
(فَتبين) بِهَذَا أَن صلَاتهَا فِي بَيتهَا أستر أحوالها، وَفِي حُضُورهَا الْجَمَاعَة اشتهارها، وَقد قَالَ الله تَعَالَى:{وَقرن فِي بيوتكن} . (وَفِي) خُرُوجهَا إِلَى الْجَمَاعَة ترك الْقَرار.