الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قيل لَهُ: لَيْسَ فِي الْآيَة إِلَّا الْأَمر بالإتمام، وَلَا يتَوَجَّه الْأَمر بالإتمام حَقِيقَة إِلَّا بعد الشُّرُوع فِيهَا (وَنحن نقُول بعد الشُّرُوع فِيهَا) يجب إِتْمَامهَا، وَقَول ابْن عمر مَتْرُوك بِمَا روينَاهُ، وَمِمَّا يدل على أَن الْعمرَة لَيست بواجبة أَن سَبَب وجوب الْحَج هُوَ الْبَيْت، وَالْعمْرَة مثله، وَلَو وَجَبت لَكَانَ الواجبان بِسَبَب وَاحِد، وَذَلِكَ مُمْتَنع، كزكاتين بحول وَاحِد، وظهرين بِزَوَال وَاحِد. وَإِلَى هَذَا ذهب مَالك وَالشعْبِيّ رحمهمَا الله تَعَالَى.
(بَاب الْأَفْضَل أَن يحرم بهَا من التَّنْعِيم)
التِّرْمِذِيّ: عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي بكر رضي الله عنهما: " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] أَمر عبد الرَّحْمَن (أَن يعمر عَائِشَة) رضي الله عنها من التَّنْعِيم ". هَذَا حَدِيث حسن صَحِيح.
(بَاب إِذا لم يجد الْمُتَمَتّع الْهَدْي وَلم يصم أَيَّام الْعشْر لَا يُجزئهُ صَوْم أَيَّام التَّشْرِيق)
التِّرْمِذِيّ: عَن عقبَة بن عَامر رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : " يَوْم عَرَفَة، وَيَوْم النَّحْر، وَأَيَّام التَّشْرِيق، عيدنا أهل الْإِسْلَام، وَهِي أَيَّام أكل وَشرب ". حَدِيث حسن صَحِيح.