الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وروى ابْن أبي أويس عَنهُ: " ينزف مِنْهَا سَبْعُونَ دلوا ".
فقد حكم من حكينا قَوْله من الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ بِنَجَاسَة مَاء الْآبَار وتطهيرها، بِمَا روينَا عَنْهُم، وَلم ينْقل عَن غَيرهم خِلَافه، فقلدناهم وَتَركنَا الْقيَاس من أجل مَا رُوِيَ عَنْهُم، وَهَذِه الْمَسْأَلَة أكبر شَهَادَة لنا فِي أَنا أقل النَّاس عملا بِالْقِيَاسِ.
(ذكر مَا فِي هَذِه الْآثَار من الْغَرِيب:)
نزحت الْبِئْر نزحا: استقيت ماءها كُله، وبئر نزوح: قَليلَة المَاء، والنزح بِالتَّحْرِيكِ:(الْبِئْر)(الَّتِي) نزح أَكثر مَائِهَا، ونزحت الدَّار نزوحا: بَعدت، ونزفت مَاء الْبِئْر نزفا: إِذا نزحته كُله، ونزفت هِيَ، يتَعَدَّى وَلَا يتَعَدَّى. وَحكى الْفراء: أنزفت الْبِئْر أَي ذهب مَاؤُهَا، وَقَالَ أَبُو عبيد: نزفت عبرته بِالْكَسْرِ وأنزفها صَاحبهَا. قَالَ العجاج:
(" وأنزف الْعبْرَة من لَاقَى العبر "
…
)
(بَاب الِاسْتِنْجَاء سنة فَإِذا تجَاوز الْخَارِج الْمخْرج وَجب)
أَبُو دَاوُد: عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] أَنه قَالَ: " من
اكتحل فليوتر من فعل فقد أحسن وَمن لَا فَلَا حرج، وَمن استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن وَمن لَا فَلَا حرج، وَمن أكل فَمَا تخَلّل فليلفظ وَمَا لاك بِلِسَانِهِ فليبتلع، من فعل فقد أحسن وَمن لَا فَلَا حرج، وَمن أَتَى الْغَائِط فليستتر، فَإِن لم يجد إِلَّا أَن يجد كثيبا من رمل فليستدبره، فَإِن الشَّيْطَان يلْعَب بمقاعد (ابْن) آدم، من فعل فقد (أحسن) وَمن لَا فَلَا حرج ".
فَإِن قيل: " فقد أَمر النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] بالاستنجاء بِثَلَاثَة أَحْجَار وَنهى أَن يستنجى بِأَقَلّ مِنْهَا ".
قيل لَهُ: مَا روينَاهُ من الحَدِيث إِن جَعَلْنَاهُ أمرا بِاسْتِعْمَال ثَلَاثَة أَحْجَار حملا للمطلق على الْمُقَيد الَّذِي رويتموه، فقد نفى الْحَرج (عَن تَاركه) ، فَانْتفى وجوب الِاسْتِجْمَار بِثَلَاثَة أَحْجَار، وَتبين أَن النَّهْي الْوَارِد / لتأكيد الِاسْتِحْبَاب، وَالْأَمر للنَّدْب لَا للْإِيجَاب.
وَإِن أجرينا الْمُطلق على إِطْلَاقه فَيكون أمرا بِمَا يصدق عَلَيْهِ لفظ الإيتار، وَأَقل مَا يَقع عَلَيْهِ اسْم الإيتار مسحة وَاحِدَة، وَقد نفى الْحَرج عَن تاركها، وَمن ضَرُورَته نفي الْإِيجَاب.
وَيُؤَيّد هَذَا أَنه لَو استنجى بِيَمِينِهِ جَازَ مَعَ أَنه مَنْهِيّ عَنهُ فِي الحَدِيث، فَوَجَبَ أَنه