الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثَّانِيَة: أَنه لَا يجوز للْمحرمِ تَغْطِيَة رَأسه وَلَا وَجهه، للروايتين المتقدمتين فِي حَدِيث الْمحرم.
الثَّالِثَة: إِذا شهد بِرُؤْيَة هِلَال رَمَضَان عدل وَاحِد وَجب الصَّوْم، خلافًا للشَّافِعِيّ فِي أحد قوليه، اسْتِدْلَالا بِحَدِيث الْأَعرَابِي الَّذِي شهد بِرُؤْيَة الْهلَال. وَيُؤَيِّدهُ مَا روى أَبُو دَاوُد عَن ابْن عمر رضي الله عنهما قَالَ:" ترَاءى النَّاس الْهلَال فَأخْبرت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] أَنِّي رَأَيْته، فصَام وَأمر النَّاس بصيامه ".
(ذكر مَا فِي الْحَدِيثين الْمَذْكُورين فِي أول الْبَاب من الْغَرِيب:)
الحقو - بِفَتْح الْحَاء الْمُهْملَة وَكسرهَا وَبعدهَا قَاف سَاكِنة وواو - قيل هُوَ المئزر، وَأَصله مشد الْإِزَار من الْإِنْسَان وهما الخاصرتان، وَقيل طرفا الْوَرِكَيْنِ، ثمَّ سمي بِهِ
الْإِزَار للمجاورة. وأشعرنها إِيَّاه: أَي اجعلنه يَلِي جَسدهَا والشعار (مَا) يَلِي الْجَسَد لِأَنَّهُ يَلِي شعر الْإِنْسَان، والدثار مَا فَوق الشعار، وَمِنْه قَوْله [صلى الله عليه وسلم] :" الْأَنْصَار شعاري وَالنَّاس دثاري ". أَي أَنهم البطانة والخاصة.
فَائِدَة: وَهَذِه الْبِنْت المتوفاة هِيَ زَيْنَب زَوْجَة أبي الْعَاصِ بن الرّبيع، على الصَّحِيح، وَهِي أكبر بَنَاته، / وَأم كُلْثُوم توفيت وَهُوَ غَائِب ببدر [صلى الله عليه وسلم] .
وقصت: بقاف مَفْتُوحَة وصاد مُهْملَة مَفْتُوحَة وتاء التَّأْنِيث، أَي صرعته فدقت عُنُقه. وأقعصته: بِهَمْزَة مَفْتُوحَة وقاف سَاكِنة وَعين مُهْملَة (وصاد مُهْملَة) مفتوحتان وتاء التَّأْنِيث، أَي أماتته سَرِيعا.