الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فِي بَاب معقل بِفَتْح الْمِيم وَكسر الْقَاف، وَقَالَ:" يكنى أَبَا عمْرَة وَذكر أَنه كَانَ لَهُ إخْوَة وَكَانُوا كلهم سَبْعَة وصحبوا النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] ".
(بَاب يغسل الثَّوْب من بَوْل الْغُلَام وَالْجَارِيَة كَمَا يغسل من سَائِر النَّجَاسَات)
فَإِن قيل: فقد روى البُخَارِيّ عَن أم قيس بنت مُحصن أَنَّهَا أَتَت بِابْن لَهَا صَغِير لم يَأْكُل الطَّعَام إِلَى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] ، فأجلسه رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] فِي حجره فَبَال عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاء فنضحه وَلم يغسلهُ.
وَفِي لفظ التِّرْمِذِيّ: " فَدَعَا بِمَاء فرشه عَلَيْهِ ".
قيل لَهُ: النَّضْح قد يذكر وَيُرَاد بِهِ الْغسْل، وَكَذَلِكَ الرش.
أما الأول (فَيدل عَلَيْهِ) مَا روى: أَبُو دَاوُد عَن الْمِقْدَاد بن الْأسود أَن
عَليّ بن أبي طَالب رضي الله عنه أمره أَن يسْأَل رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] عَن الرجل إِذا دنا من أَهله / فَخرج مِنْهُ الْمَذْي مَاذَا عَلَيْهِ، قَالَ عَليّ: فَإِن عِنْدِي ابْنَته وَأَنا أستحي أَن أسأله، قَالَ الْمِقْدَاد: فَسَأَلت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] عَن ذَلِك، فَقَالَ:" إِذا وجد أحدكُم ذَلِك فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصَّلَاة ".
وَالَّذِي يدل على أَنه أُرِيد بالنضح هَهُنَا الْغسْل مَا روى مُسلم: عَن عَليّ رضي الله عنه قَالَ: " كنت رجلا مذاء فَاسْتَحْيَيْت أَن أسأَل رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] لمَكَان ابْنَته مني، فَأمرت الْمِقْدَاد بن الْأسود فَسَأَلَهُ فَقَالَ: يغسل ذكره وَيتَوَضَّأ ".
والقضية وَاحِدَة والراوي عَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] وَاحِد.
وَمِمَّا يدل على أَن النَّضْح يذكر وَيُرَاد بِهِ الْغسْل مَا روى التِّرْمِذِيّ: عَن سهل بن حنيف قَالَ: " كنت ألْقى من الْمَذْي شدَّة، وَكنت أَكثر مِنْهُ الِاغْتِسَال، فَسَأَلت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] فَقَالَ: إِنَّمَا يجزئك من ذَلِك الْوضُوء، قلت: يَا رَسُول الله فَكيف بِمَا يُصِيب ثوبي مِنْهُ، فَقَالَ: يَكْفِيك أَن تَأْخُذ كفا من مَاء فتنضح بِهِ من ثَوْبك حَيْثُ ترى أَنه أَصَابَهُ ".
وَأما (أَن) الرش يذكر وَيُرَاد بِهِ الْغسْل، فقد صَحَّ عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنه (أَنه) لما حكى وضوء رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] " أَخذ غرفَة من مَاء فرش على رجله الْيُمْنَى
(حَتَّى) غسلهَا ". فالرش (أَرَادَ بِهِ) هُنَا صب المَاء قَلِيلا قَلِيلا، فَهَذَا محمل حَدِيث التِّرْمِذِيّ.
وَمِمَّا يدل على أَن النَّضْح يذكر وَيُرَاد بِهِ الْغسْل (وَكَذَلِكَ الرش يذكر وَيُرَاد بِهِ الْغسْل) قَوْله عليه السلام فِي حَدِيث أَسمَاء: " تَحْتَهُ، ثمَّ تقرصه بِالْمَاءِ، ثمَّ تنضحه، ثمَّ تصلي فِيهِ ". هَذَا من طَرِيق البُخَارِيّ وَمُسلم، وَمن طَرِيق التِّرْمِذِيّ:" حتيه، ثمَّ اقرصيه (بِالْمَاءِ) ، ثمَّ رشيه وَصلي فِيهِ ".
فالحت: الحك، والقرص أَن تقبض على مَوضِع النَّجَاسَة بالأصبع وتغمزه غمزا جيدا وتدلكه حَتَّى ينْحل مَا تشربه (من الدَّم) وَالْمرَاد بالنضح (هُنَا) الْغسْل، قَالَه الْبَغَوِيّ، وَقَالَ مَوضِع " تنضحه " ثمَّ رشيه، فَدلَّ (أَن الرش) هُنَا الْغسْل.
فَلَمَّا ثَبت أَن النَّضْح والرش يذكران وَيُرَاد بهما الْغسْل وَجب حمل / قَول الصَّحَابِيّ رضي الله عنه " فنضحه وَلم يغسلهُ "، على أَنه أسَال المَاء عَلَيْهِ وَلم يعركه لِأَنَّهُ يحْتَمل " أَنه " صب المَاء عَلَيْهِ قَلِيلا قَلِيلا حَتَّى تقاطر وسال، وَمَتى حصلت الإسالة حصل الْغسْل.