الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
على الذّكر وَالْأُنْثَى، وَالْحر والمملوك، صَاعا من تمر، أَو صَاعا من شعير (قَالَ) : فَعدل النَّاس إِلَى نصف صَاع من بر ". قَالَ أَبُو عِيسَى: " هَذَا حَدِيث حسن صَحِيح. وَقَالَ بعض أهل الْعلم من أَصْحَاب النَّبِي [صلى الله عليه وسلم](وَغَيرهم) يجب من كل (شَيْء) صَاع إِلَّا من الْبر فَإِنَّهُ يُجزئ نصف صَاع، وَهُوَ قَول سُفْيَان الثَّوْريّ وَابْن الْمُبَارك ".
(بَاب الصَّاع ثَمَانِيَة أَرْطَال بالعراقي)
الطَّحَاوِيّ: عَن مُجَاهِد قَالَ: " دَخَلنَا على عَائِشَة رضي الله عنها فَاسْتَسْقَى بَعْضنَا، فَأتى بعس، قَالَت: كَانَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] يغْتَسل بِمثل هَذَا: قَالَ مُجَاهِد: فحزرته فِيمَا أَحْزِرْ / ثَمَانِيَة أَرْطَال تِسْعَة أَرْطَال عشرَة أَرْطَال ". فَلم يشك مُجَاهِد فِي الثَّمَانِية.
وَعنهُ: عَن أنس بن مَالك رضي الله عنه قَالَ: " كَانَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] يتَوَضَّأ. بِالْمدِّ وَهُوَ رطلان ".
فَإِن قيل: فِي سَنَد هَذَا الحَدِيث: الْحمانِي، وَقد قَالَ أَحْمد:" كَانَ يكذب ". قيل لَهُ: سَيَأْتِي الْجَواب عَن هَذَا إِن شَاءَ الله تَعَالَى.
فَإِن قيل: فقد روى الطَّحَاوِيّ: عَن أبي يُوسُف قَالَ: " قدمت الْمَدِينَة فَأخْرج (إِلَيّ) من أَثِق بِهِ صَاعا، فَقَالَ: هَذَا صَاع النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] فقدرته فَوَجَدته خَمْسَة أَرْطَال وَثلث رَطْل ". وَسمعت (ابْن أبي عمرَان) يَقُول: " إِن الَّذِي أخرج هَذَا لأبي يُوسُف هُوَ مَالك بن أنس ". (وَسمعت) أَبَا حَازِم يَقُول: يذكر أَن مَالِكًا سُئِلَ عَن ذَلِك فَقَالَ: " تحرى عبد الْملك لصاع عمر بن الْخطاب ". فَكَأَن مَالِكًا لما ثَبت عِنْده أَن عبد الْملك تحرى ذَلِك من صَاع عمر وَصَاع عمر صَاع النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] أطلق عَلَيْهِ أَنه صَاع رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] .
قيل: وَقدر صَاع عمر على خلاف ذَلِك.
الطَّحَاوِيّ: عَن مُوسَى بن طَلْحَة قَالَ: " الْحَجَّاجِي صَاع عمر بن الْخطاب ".
وَعنهُ: عَن إِبْرَاهِيم قَالَ: " عيرنَا لصاع (عمر) فوجدناه حجاجيا، والحجاجي عِنْدهم ثَمَانِيَة أَرْطَال بالعراقي ".
وَعنهُ: عَن إِبْرَاهِيم قَالَ: " وضع الْحجَّاج قفيزة على صَاع عمر ". فَهَذَا أولى مِمَّا ذكره مَالك من تحري عبد الْملك، لِأَن التَّحَرِّي لَيْسَ مَعَه حَقِيقَة.
فَإِن قيل: فقد رُوِيَ عَن عَائِشَة رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَت: " كنت أَغْتَسِل أَنا وَرَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] من إِنَاء وَاحِد هُوَ الْفرق ". وَالْفرق: ثَلَاثَة آصَع. كَانَ مَا يغْتَسل بِهِ كل وَاحِد مِنْهُمَا صَاعا وَنصفا، فَإِذا كَانَ ذَلِك ثَمَانِيَة أَرْطَال كَانَ الصَّاع ثلثيهما وَهُوَ خَمْسَة أَرْطَال وَثلث (رَطْل) .
قيل لَهُ: إِنَّمَا فِيهِ ذكر الْفرق الَّذِي كَانَ يغْتَسل بِهِ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] وَهِي لم تذكر مِقْدَار المَاء الَّذِي يكون فِيهِ هَل هُوَ (ملؤه) أَو أقل من ذَلِك، فقد يجوز أَن يكون (يغْتَسل وَهُوَ ثَمَانِيَة، وَيجوز أَن يكون) كَانَ يغْتَسل وَهُوَ أقل من مَائه مِمَّا هُوَ صَاعَانِ، فَيكون كل وَاحِد مِنْهُمَا مغتسلا بِصَاع من مَاء، وَيكون معنى هَذَا الحَدِيث مُوَافقا لمعاني الْأَحَادِيث الَّذِي رويت عَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] :" أَنه كَانَ يتَوَضَّأ بِالْمدِّ ويغتسل بالصاع ". وَلَيْسَ فِيهِ مِقْدَار وزن الصَّاع كم هُوَ، / وَفِي حَدِيث مُجَاهِد عَن عَائِشَة ذكر وزن مَا كَانَ يغْتَسل بِهِ وَهُوَ ثَمَانِيَة أَرْطَال، فَثَبت بذلك مَا صححت عَلَيْهِ هَذِه الْآثَار وجمعت، وكشفت مَعَانِيهَا أَنه كَانَ يغْتَسل من إِنَاء هُوَ الْفرق وَصَاع وَزنه ثَمَانِيَة أَرْطَال.