الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حَدِيث الزُّهْرِيّ، وَقد رُوِيَ من حَدِيث مَالك أَيْضا. قَالَ ابْن عبد الْبر بِسَنَدِهِ عَن جوَيْرِية، عَن مَالك، عَن الزُّهْرِيّ، أَن السَّائِب بن يزِيد أخبرهُ قَالَ:" لقد رَأَيْت أبي يقوم الْخَيل وَيدْفَع صدقتها إِلَى عمر بن الْخطاب ".
فلهذين الأثرين أثبتنا (الْخِيَار) للْمَالِك بَين الدِّينَار وَبَين التَّقْوِيم.
(ذكر مَا فِي الأول من الْغَرِيب:)
القلوص من النوق: الشَّابَّة أول مَا تركب، وقلص الشَّيْء يقلص قلوصا، أَي ارْتَفع، فَهُوَ قالص وقليص.
(بَاب لَيْسَ فِي الفصلان والعجاجيل والحملان زَكَاة)
أَبُو دَاوُد: عَن سُوَيْد بن غَفلَة قَالَ: سرت أَو قَالَ أَخْبرنِي من سَار مَعَ مُصدق رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : " فَإِذا فِي عهد رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] أَن لَا تَأْخُذ من راضع لبن شَيْئا ".
فَإِن قيل: فِي الْكَلَام مُضَاف مَحْذُوف تَقْدِيره: " لَا تَأْخُذ ذَات رضَاع ". و " من " زَائِدَة، كَمَا تَقول: لَا تَأْكُل من حرَام، أَي لَا تَأْكُل حَرَامًا.
قيل لَهُ: الْحَذف وَالزِّيَادَة على خلاف الأَصْل.
فَإِن قيل: قَالَ أَبُو بكر رضي الله عنه: " (وَالله) لَو مَنَعُونِي عنَاقًا كَانُوا يؤدونه
إِلَى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] لقاتلتهم على مَنعه ". والعناق الْجَذعَة من الْمعز الَّتِي قاربت الْحمل، وَقيل: مَا لم يتم لَهَا سنة من الْإِنَاث خَاصَّة. /
قيل لَهُ: الرِّوَايَة الْمَشْهُورَة " وَالله لَو مَنَعُونِي عقَالًا كَانُوا (يؤدونه) ".
والعقال: الْحَبل الَّذِي يعقل بِهِ الْبَعِير، وَقيل أَرَادَ الشَّيْء التافه الحقير، فَضرب الْمثل بالعقال على جِهَة التقليل مُبَالغَة (وَقيل: العقال صَدَقَة عَام، قَالَ:
(سعى عقَالًا فَلم يتْرك لنا سبدا
…
فَكيف لَو قد سعى عمر عِقَالَيْنِ))