الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَقَالَ:
(نَحن بِمَا عندنَا وَأَنت بِمَا
…
عنْدك (رَاض) والرأي مُخْتَلف)
(ذكر الْغَرِيب:)
الْكَنْز: المَال المدفون، وَقد كنزته أكنزه.
(بَاب وَمن كَانَ لَهُ مَال فاستفاد فِي أثْنَاء الْحول من جنسه ضمه إِلَى مَاله (وزكاه بِهِ) كَمَا فِي الْأَوْلَاد والأرباح)
فَإِن قيل: روى التِّرْمِذِيّ: عَن (ابْن) عمر رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : " من اسْتَفَادَ مَالا فَلَا زَكَاة عَلَيْهِ حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول ".
قيل لَهُ: قد (وَقفه) نَافِع على ابْن عمر رضي الله عنهما. قَالَ التِّرْمِذِيّ: " وَهَذَا أصح من حَدِيث عبد الرَّحْمَن بن زيد بن أسلم، يَعْنِي الَّذِي روينَاهُ أَولا. قَالَ أَبُو عِيسَى: " وَرَوَاهُ أَيُّوب، وَعبيد الله (بن عمر) ، وَغير وَاحِد، عَن نَافِع (عَن