المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌(ذكر مَا فِي الحَدِيث الأول من الْغَرِيب:)   بعلا: هُوَ بِفَتْح الْبَاء، - اللباب في الجمع بين السنة والكتاب - جـ ١

[الخزرجي المنبجي]

فهرس الكتاب

- ‌(بَاب إِذا اخْتَلَط المَاء بالسدر والخطمى والكافور فَهُوَ طهُور)

- ‌(ذكر مَا فِي الْحَدِيثين الْمَذْكُورين فِي أول الْبَاب من الْغَرِيب:)

- ‌(بَاب " المَاء الْمُسْتَعْمل نجس فِي رِوَايَة

- ‌(بَاب (الْوضُوء بالنبيذ))

- ‌(بَاب إِذا اسْتعْملت الْمَرْأَة من إِنَاء (وخلت) بِهِ جَازَ للرجل اسْتِعْمَاله)

- ‌(ذكر مَا فِي الحَدِيث من الْغَرِيب:)

- ‌(بَاب سُؤْر الْهِرَّة مَكْرُوه فِي رِوَايَة)

- ‌(بَاب سُؤْر الْبَغْل (وَالْحمار) مَشْكُوك فِي طهوريته، وَقيل فِي طَهَارَته)

- ‌(بَاب كل مَا تَيَقّن أَو غلب على الظَّن وُصُول النَّجَاسَة إِلَيْهِ حرم اسْتِعْمَاله)

- ‌(وَجه التَّمَسُّك بِهَذَا الحَدِيث:)

- ‌(بَاب الْمَنِيّ نجس يجب غسله إِذا كَانَ رطبا ويكتفى بفركه إِذا كَانَ يَابسا)

- ‌(بَاب الأبوال / كلهَا نَجِسَة)

- ‌(ذكر مَا فِي الْحَدِيثين الْأَوَّلين من الْغَرِيب:

- ‌(بَاب الأرواث نَجِسَة)

- ‌(بَاب لبن الْميتَة لَيْسَ بِنَجس)

- ‌(بَاب مَا لَيْسَ لَهُ دم جَار إِذا مَاتَ فِي المَاء لَا يُنجسهُ)

- ‌(بَاب شعر الْميتَة ووبرها وصوفها وريشها وعظمها وعصبها طَاهِر)

- ‌(بَاب تجوز إِزَالَة النَّجَاسَة بِمَا سوى المَاء من الْمَائِعَات الطاهرة)

- ‌(ذكر مَا فِي هَذِه الْأَحَادِيث من الْغَرِيب:)

- ‌(بَاب جلد الْميتَة يطهر بالدباغ)

- ‌(بَاب كل مَا طهر جلده بالدباغ (طهر) بالذكاة)

- ‌(ذكر غَرِيب هَذَا الحَدِيث:)

- ‌(بَاب إِذا تخمر الْعصير أُبِيح تخليله)

- ‌(بَاب وَإِذا تخللت (الْخمر) طهرت)

- ‌(بَاب إِذا يَبِسَتْ الأَرْض طهرت)

- ‌(بَاب إِذا أصَاب الأَرْض نَجَاسَة مائعة وَهِي صلبة مستوية قلب أَعْلَاهَا حَتَّى يصير أَسْفَلهَا، لِأَنَّهُ الطَّرِيق الْمُمكن فِي تطهيرها)

- ‌(ذكر مَا فِي هذَيْن الْحَدِيثين من الْغَرِيب:)

- ‌(بَاب يغسل الثَّوْب من بَوْل الْغُلَام وَالْجَارِيَة كَمَا يغسل من سَائِر النَّجَاسَات)

- ‌(ذكر غَرِيب حَدِيث عَليّ رضي الله عنه

- ‌(بَاب إِذا ولغَ الْكَلْب فِي الْإِنَاء اسْتحبَّ غسله سبعا ويكتفى بِالثلَاثِ)

- ‌(ذكر مَا فِي الحَدِيث من الْغَرِيب:)

- ‌ بَاب " إِذا (أَصَابَت) (الْخُف) نَجَاسَة لَهَا جرم فجفت فدلكه بِالْأَرْضِ جَازَ

- ‌(بَاب إِذا وَقع فِي الْبِئْر حَيَوَان فَمَاتَ مَاذَا حكمه

- ‌(ذكر مَا فِي هَذِه الْآثَار من الْغَرِيب:)

- ‌(بَاب الِاسْتِنْجَاء سنة فَإِذا تجَاوز الْخَارِج الْمخْرج وَجب)

- ‌(بَاب لَا يجوز اسْتِقْبَال الْقبْلَة فِي الْخَلَاء وَلَا فِي الفضاء)

- ‌(بَاب اسْتِعْمَال المَاء أَو التُّرَاب للمحدث شَرط فِي صِحَة الصَّلَاة)

- ‌(بَاب النِّيَّة فِي الطهارتين الصُّغْرَى والكبرى سنة وَلَيْسَت بواجبة)

- ‌(ذكر مَا فِي حَدِيث أم سَلمَة من الْغَرِيب:)

- ‌(بَاب التَّسْمِيَة سنة وَلَيْسَت بواجبة)

- ‌(بَاب لَا يُجزئ فِي مسح الرَّأْس إِلَّا مِقْدَار الناصية أَو ربع الرَّأْس)

- ‌(ذكر مَا فِي الْحَدِيثين من الْغَرِيب:)

- ‌(بَاب (لَا يسن التَّثْلِيث فِي مسح الرَّأْس))

- ‌(بَاب الأذنان تمسحان بالبلة الَّتِي تبقى على الْيَد من مسح الرَّأْس)

- ‌(بَاب تَخْلِيل اللِّحْيَة مُسْتَحبّ وَلَيْسَ بِسنة)

- ‌(ذكر مَا فِي هذَيْن الْحَدِيثين من الْغَرِيب:)

- ‌(بَاب التَّرْتِيب لَيْسَ بِشَرْط فِي الْوضُوء وَلَا فِي التَّيَمُّم)

- ‌(بَاب الْخَارِج النَّجس من غير السَّبِيلَيْنِ ينْقض الْوضُوء)

- ‌(ذكر مَا فِي الْأَحَادِيث من الْغَرِيب:)

- ‌(بَاب النّوم لَا ينْقض الْوضُوء إِلَّا فِي حَالَة استرخاء المفاصل)

- ‌(ذكر مَا فِي هَذِه الْأَحَادِيث من الْغَرِيب:)

- ‌(بَاب القهقهة تنقض الْوضُوء)

- ‌(بَاب لمس الْمَرْأَة لَيْسَ بناقض للْوُضُوء)

- ‌(بَاب مس الذّكر لَا ينْقض الْوضُوء)

- ‌(بَاب لَيْسَ فِي أكل لُحُوم الْإِبِل وضوء)

- ‌(ذكر الْغَرِيب مِمَّا استشهدنا بِهِ:)

- ‌(بَاب لَيْسَ على الْمَرْأَة أَن تنقض ضفائرها فِي غسل جَنَابَة وَلَا حيض)

- ‌(بَاب الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق فرضان فِي الْغسْل)

- ‌(بَاب لَا يسن بعد الْغسْل وضوء)

- ‌(بَاب لَا يحل للْجنب وَلَا للحائض دُخُول الْمَسْجِد)

- ‌(بَاب مُدَّة الْمسْح للْمُسَافِر ثَلَاثَة أَيَّام (ولياليهن وللمقيم يَوْم وَلَيْلَة)

- ‌(بَاب لَا يُجزئ الْمسْح إِلَّا على ظَاهر الْخُف (وَلَا يجب) مسح الْأَسْفَل)

- ‌(بَاب لَا يشْتَرط إِكْمَال الطَّهَارَة قبل لبس الْخُف)

- ‌(بَاب يجوز الْمسْح على الجوربين (إِذا كَانَا ثخينين) وَإِن لم يَكُونَا مجلدين على القَوْل الآخر من قولي الإِمَام رضي الله عنه

- ‌(بَاب يجوز الْمسْح على الجرموق)

- ‌(بَاب لَا يجوز الْمسْح على الْعِمَامَة)

- ‌(بَاب يجب الْمسْح على الجبائر)

- ‌(بَاب التَّيَمُّم قَائِم مقَام الْوضُوء مَا دَامَ المَاء مَعْدُوما)

- ‌(بَاب إِذا خَافَ من الْبرد أَن يقْتله أَو يمرضه جَازَ لَهُ التَّيَمُّم)

- ‌(بَاب إِذا خَافَ إِن اشْتغل بِالْوضُوءِ فَاتَتْهُ صَلَاة الْجِنَازَة تيَمّم)

- ‌(بَاب يجوز التَّيَمُّم بِكُل مَا (كَانَ) من جنس الأَرْض)

- ‌(بَاب التَّيَمُّم ضربتان: ضَرْبَة للْوَجْه وضربة للذراعين)

- ‌(بَاب لَا يجب أَن يجمع بَين التَّيَمُّم وَبَين الْغسْل)

- ‌(بَاب أقل الْحيض ثَلَاثَة أَيَّام وَأَكْثَره عشرَة أَيَّام)

- ‌(بَاب الصُّفْرَة والكدرة فِي أَيَّام الْحيض حيض)

- ‌(ذكر مَا فِي هذَيْن الأثرين من الْغَرِيب:)

- ‌(بَاب الْحَامِل لَا تحيض)

- ‌(بَاب أقل سنّ تحيض فِيهِ الْمَرْأَة تسع سِنِين)

- ‌(بَاب لَا يجوز مُبَاشرَة الْحَائِض فِيمَا بَين السُّرَّة إِلَى الرّكْبَة)

- ‌(ذكر مَا فِي هَذَا الحَدِيث من الْغَرِيب)

- ‌(بَاب إِذا وطئ الْحَائِض اسْتغْفر الله وَلَا شَيْء عَلَيْهِ)

- ‌(بَاب إِذا انْقَطع دم الْحَائِض لأكْثر مُدَّة الْحيض جَازَ وَطْؤُهَا قبل أَن تَغْتَسِل (لِأَنَّهَا طهرت))

- ‌(بَاب وَطْء الْمُسْتَحَاضَة حَلَال)

- ‌(بَاب الْمُسْتَحَاضَة تتوضأ لوقت كل صَلَاة وَتصلي بذلك (الْوضُوء) مَا شَاءَت من الْفَرَائِض / والنوافل فَإِذا خرج الْوَقْت بَطل وضوءها)

- ‌(بَاب أَكثر مُدَّة النّفاس أَرْبَعُونَ يَوْمًا)

- ‌(ذكر مَا (جَاءَ) فِي هَذَا الحَدِيث من الْغَرِيب:)

- ‌ كتاب الصَّلَاة)

- ‌(بَاب من ترك الصَّلَاة من غير عذر جاحدا لوُجُوبهَا كفر، وَإِن لم يكن جاحدا عصى)

- ‌(بَاب تَارِك الصَّلَاة تهاونا (بهَا) يحبس وَيضْرب حَتَّى يُصَلِّي وَلَا يقتل)

- ‌(بَاب)

- ‌(بَاب آخر وَقت الْمغرب إِذا غَابَ الشَّفق)

- ‌(بَاب)

- ‌(بَاب الْوتر وَاجِب وَوَقته وَقت الْعشَاء)

- ‌(ذكر مَا فِي الحَدِيث الأول من الْغَرِيب:)

- ‌(بَاب الْوتر ثَلَاث رَكْعَات موصولات)

- ‌(بَاب ويقنت فِي الْوتر فِي جَمِيع السّنة)

- ‌(بَاب يقنت فِي الْوتر قبل الرُّكُوع)

- ‌(بَاب إِذا أَرَادَ (أَن يقنت) كبر وَرفع يَدَيْهِ)

- ‌(بَاب لَا يشرع الْقُنُوت فِي صَلَاة غير الْوتر)

- ‌(بَاب إِذا أوتر ثمَّ نَام ثمَّ قَامَ لَا ينْتَقض وتره)

- ‌(بَاب يسْتَحبّ الْإِسْفَار بِالْفَجْرِ)

- ‌(ذكر مَا فِي حَدِيث التغليس من الْغَرِيب)

- ‌(بَاب يسْتَحبّ الْإِبْرَاد بِالظّهْرِ فِي الصَّيف وتقديمها فِي الشتَاء)

- ‌(بَاب يسْتَحبّ تَأْخِير الْعَصْر مَا لم يتَغَيَّر قرص الشَّمْس)

- ‌(بَاب يسْتَحبّ تَعْجِيل الْمغرب)

- ‌(بَاب يسْتَحبّ تَأْخِير الْعشَاء إِلَى مَا قبل ثلث اللَّيْل)

- ‌(ذكر مَا فِي حَدِيث البُخَارِيّ (من الْغَرِيب) :)

- ‌(بَاب لَا تجوز الصَّلَاة فِي ثَلَاثَة أَوْقَات)

- ‌(ذكر مَا فِيهِ من الْغَرِيب:)

- ‌(بَاب يكره التَّنَفُّل بعد الْفجْر وَبعد الْعَصْر)

- ‌(ذكر مَا فِي الحَدِيث الثَّانِي من الْغَرِيب:)

- ‌(بَاب إِذا صلى رَكْعَة من الصُّبْح ثمَّ طلعت الشَّمْس أمسك عَن الصَّلَاة حَتَّى ترْتَفع ثمَّ يُتمهَا وَتَكون نَافِلَة)

- ‌(ذكر مَا مر من الْغَرِيب

- ‌(بَاب يكره أَن يتَنَفَّل بعد طُلُوع الْفجْر بِأَكْثَرَ من رَكْعَتي الْفجْر)

- ‌(بَاب وَلَا يتَنَفَّل قبل صَلَاة الْمغرب لما فِيهِ من تَأْخِير الْمغرب)

- ‌(بَاب من فَاتَتْهُ صَلَاة الْفجْر حَتَّى طلعت الشَّمْس، لَا يُصليهَا حَتَّى ترْتَفع)

- ‌(ذكر مَا فِي هَذَا الحَدِيث من الْغَرِيب:)

- ‌(بَاب يجب التَّرْتِيب فِي قَضَاء الْفَوَائِت)

- ‌(بَاب صَلَاة الْوُسْطَى صَلَاة الْعَصْر)

- ‌(بَاب لَا يسن الترجيع فِي الْأَذَان)

- ‌(بَاب الْإِقَامَة مثل الْأَذَان، إِلَّا أَنه يزِيد فِيهَا بعد الْفَلاح: قد قَامَت الصَّلَاة مرَّتَيْنِ)

- ‌(ذكر الْغَرِيب:)

- ‌(بَاب يكره أَذَان الْأَعْمَى لِأَنَّهُ لَا يعرف الْوَقْت بِنَفسِهِ)

- ‌(بَاب يكره الْأَذَان على غير وضوء فِي رِوَايَة)

- ‌(بَاب لَا يُؤذن لصَلَاة قبل دُخُول وَقتهَا)

- ‌(بَاب يُؤذن للفائتة وَيُقِيم)

- ‌(بَاب لَا بَأْس أَن يُؤذن وَاحِد وَيُقِيم آخر وَفِي رِوَايَة يكره)

- ‌(بَاب)

- ‌(بَاب الْفَخْذ عَورَة)

- ‌(ذكر غَرِيبَة:)

- ‌(بَاب الرّكْبَة من الْعَوْرَة)

- ‌(بَاب قدم الْمَرْأَة عَورَة فِي رِوَايَة)

- ‌(بَاب إِذا اشتبهت عَلَيْهِ الْقبْلَة فاجتهد فصلى ثمَّ علم أَنه أَخطَأ، فَلَا إِعَادَة عَلَيْهِ)

- ‌(بَاب إِذا افْتتح الصَّلَاة بِذكر غير التَّكْبِير أَجزَأَهُ)

- ‌(بَاب السَّلَام لَيْسَ بِفَرْض بل هُوَ وَاجِب، وَيخرج من الصَّلَاة بِلَفْظ غَيره وَلَا تبطل الصَّلَاة)

- ‌(بَاب إِذا كبر للافتتاح رفع يَدَيْهِ حذاء أُذُنَيْهِ)

- ‌(بَاب إِذا كبر وضع يَده الْيُمْنَى على الْيُسْرَى تَحت السُّرَّة)

- ‌(بَاب وَإِذا وضع الْيَمين على الشمَال قَالَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ. . إِلَى آخِره)

- ‌(ذكر مَا فِي هَذَا الحَدِيث من الْغَرِيب:)

- ‌(بَاب إِذا استعاذ بِاللَّه سمى الله سرا)

- ‌(بَاب قِرَاءَة فَاتِحَة الْكتاب وَاجِبَة وَلَيْسَ بفريضة)

- ‌(بَاب إِذا قَالَ الإِمَام " وَلَا الضَّالّين " قَالَ آمين، ويقولها الْمُؤْتَم)

- ‌(بَاب إِذا أَمن الإِمَام وَالْمَأْمُوم أسر التَّأْمِين)

- ‌(بَاب لَا تجب الْقِرَاءَة إِلَّا فِي رَكْعَتَيْنِ من الْفَرْض)

- ‌(بَاب لَا ترفع الْأَيْدِي عِنْد الرُّكُوع وَلَا بعد الرّفْع مِنْهُ)

- ‌(ذكر مَا فِيهِ من الْغَرِيب:)

- ‌(بَاب إِذا قَالَ الإِمَام سمع الله لمن حَمده قَالَ الْمُؤْتَم رَبنَا لَك الْحَمد)

- ‌(بَاب إِذا سجد بَدَأَ بركبتيه ثمَّ بيدَيْهِ ثمَّ بِوَجْهِهِ)

- ‌(بَاب إِذا سجد وضع وَجهه بَين كفيه)

- ‌(بَاب إِذا سجد على أَنفه دون جَبهته أجزاه)

- ‌(بَاب السُّجُود على الْيَدَيْنِ والركبتين سنة وَلَيْسَ بِوَاجِب)

- ‌(بَاب إِن سجد على كور عمَامَته أَو فَاضل ثَوْبه جَازَ)

- ‌(بَاب الطُّمَأْنِينَة فِي أَفعَال الصَّلَاة وَاجِبَة وَلَيْسَت بفريضة)

- ‌(بَاب إِذا رفع رَأسه من السَّجْدَة الثَّانِيَة فِي الرَّكْعَة الأولى نَهَضَ على صُدُور قَدَمَيْهِ)

- ‌(بَاب إِذا رفع رَأسه من السَّجْدَة الثَّانِيَة فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة افترش رجله الْيُسْرَى فَجَلَسَ عَلَيْهَا وَنصب الْيُمْنَى، وَكَذَا فِي آخر الصَّلَاة)

- ‌(بَاب الْمُخْتَار تشهد ابْن مَسْعُود رضي الله عنه

- ‌(بَاب إِذا جلس للتَّشَهُّد بسط أَصَابِع يَدَيْهِ)

- ‌(بَاب إِذا فرغ من التَّشَهُّد الأول لَا يَأْتِي بِشَيْء من الذّكر بعده)

- ‌(بَاب تسْتَحب الصَّلَاة على النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] فِي التَّشَهُّد الْأَخير وَلَا تجب)

- ‌(بَاب (إِذا فرغ) من التَّشَهُّد (الآخر) سلم عَن يَمِينه وَعَن شِمَاله)

- ‌(بَاب لَا تجب الْقِرَاءَة على الْمَأْمُوم لَا فِي صَلَاة سر وَلَا جهر)

- ‌(بَاب يكره إِمَامَة الْأَعْمَى)

- ‌(بَاب صَلَاة الْجَمَاعَة سنة مُؤَكدَة)

- ‌(ذكر مَا فِي الْحَدِيثين من الْغَرِيب:)

- ‌(بَاب يكره للنِّسَاء أَن يصلين وحدهن جمَاعَة)

- ‌(بَاب يكره للشواب من النِّسَاء حُضُور الْجَمَاعَة لَيْلًا كَانَ أَو نَهَارا)

- ‌(بَاب إِذا أم بِاثْنَيْنِ تقدم عَلَيْهِمَا)

- ‌(بَاب إِذا قَامَت الْمَرْأَة إِلَى جَانب رجل وهما مشتركان فِي صَلَاة وَاحِدَة أفسدت صلَاته)

- ‌(بَاب يُصَلِّي الْقَائِم خلف الْقَاعِد)

- ‌(ذكر مَا فِيهِ من الْغَرِيب)

- ‌(بَاب لَا يُصَلِّي المفترض خلف المتنفل)

- ‌(بَاب من اقْتدى بِإِمَام ثمَّ علم أَنه مُحدث أعَاد الصَّلَاة)

- ‌(بَاب إِذا سلم عَلَيْهِ فِي الصَّلَاة فَلَا يرد بِلِسَانِهِ لِأَنَّهُ كَلَام، وَلَا بِيَدِهِ لِأَنَّهُ فِي معنى الْكَلَام)

- ‌(بَاب إِذا تكلم فِي الصَّلَاة عَامِدًا أَو (سَاهِيا) بطلت صلَاته)

- ‌(ذكر مَا فِي الحَدِيث الثَّانِي فِي أول هَذَا الْبَاب من الْغَرِيب:)

- ‌(بَاب الْعَمَل الْكثير يبطل الصَّلَاة)

- ‌(بَاب إِذا سبقه الْحَدث انْصَرف وَتَوَضَّأ وَبنى على صلَاته مَا لم يتَكَلَّم)

- ‌(بَاب إِذا أُقِيمَت صَلَاة الْفجْر وَلم يصل رَكْعَتي الْفجْر صلاهَا فِي نَاحيَة الْمَسْجِد)

- ‌(بَاب الْأَفْضَل أَن يُصَلِّي النَّوَافِل أَرْبعا أَرْبعا بِاللَّيْلِ وَالنَّهَار اعْتِبَارا بالفرائض)

- ‌(ذكر مَا فِي هَذَا الحَدِيث من الْغَرِيب:)

- ‌(بَاب طول الْقيام أفضل من كَثْرَة الرُّكُوع وَالسُّجُود)

- ‌(ذكر مَا فِي الحَدِيث الثَّانِي من الْغَرِيب:أَلا الرجل يألو: أَي قصر، وَيُقَال أَيْضا ألى يؤلى تألية: إِذا قصر وَأَبْطَأ

- ‌لقَوْله تَعَالَى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعمالكُم} وروى التِّرْمِذِيّ: عَن أنس رضي الله عنه قَالَ: " دخل رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] على أم سليم، فَأَتَتْهُ بِتَمْر وَسمن، فَقَالَ: أعيدوا

- ‌(بَاب عدد صَلَاة التَّرَاوِيح عشرُون رَكْعَة)

- ‌(بَاب يسْجد للسَّهْو فِي الزِّيَادَة وَالنُّقْصَان بعد السَّلَام)

- ‌(بَاب إِذا صلى الظّهْر خمْسا وَلم يقْعد فِي الرَّابِعَة بَطل فَرْضه)

- ‌(بَاب سُجُود التِّلَاوَة وَاجِب)

- ‌(بَاب سَجْدَة ص من عزائم السُّجُود)

- ‌(بَاب السَّجْدَة الأولى فِي الْحَج هِيَ الْمُعْتَبرَة دون الْأَخِيرَة)

- ‌(بَاب إِذا أَرَادَ السُّجُود كبر وَلم يرفع يَدَيْهِ)

- ‌(بَاب لَا تقصر الصَّلَاة فِي أقل من ثَلَاثَة أَيَّام)

- ‌(وَجه الِاسْتِدْلَال بِهَذَا الحَدِيث:أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] رخص لكل مُسَافر أَن يمسح ثَلَاثَة أَيَّام ولياليهن، لِأَن الْألف وَاللَّام فِي الْمُسَافِر لاستغراق الْجِنْس، فَلَو قُلْنَا بِأَن مُدَّة السّفر أقل من ثَلَاثَة أَيَّام ولياليهن لم تعم الرُّخْصَة لكل مُسَافر

- ‌(بَاب صَلَاة السّفر رَكْعَتَيْنِ لَا يجوز لَهُ الزِّيَادَة عَلَيْهِمَا)

- ‌(ذكر مَا فِي الحَدِيث الثَّانِي من الْغَرِيب:)

- ‌(بَاب كَيْفيَّة الْجمع بَين الصَّلَاتَيْنِ فِي السّفر)

- ‌(بَاب لَا تُقَام الْجُمُعَة إِلَّا فِي مصر فِيهِ قَاض ووال يقيمان الْحُدُود وينفذان الْأَحْكَام)

- ‌(ذكر مَا فِي الحَدِيث الثَّانِي من الْغَرِيب:)

- ‌(بَاب لَا يشْتَرط أَن تكون الْجَمَاعَة الَّتِي تُقَام (بهَا) الْجُمُعَة أَرْبَعِينَ)

- ‌(بَاب من أدْرك الإِمَام يَوْم الْجُمُعَة صلى مَعَه مَا أدْرك وَبنى (عَلَيْهِ) الْجُمُعَة وَلَو كَانَ فِي التَّشَهُّد أَو فِي سُجُود السَّهْو)

- ‌(بَاب إِذا خرج الإِمَام يَوْم الْجُمُعَة ترك النَّاس الصَّلَاة وَالْكَلَام حَتَّى يفرغ من خطبَته)

- ‌(ذكر مَا فِي الحَدِيث الأول من الْغَرِيب:)

- ‌(بَاب مَا يصلى قبل الْجُمُعَة وَبعدهَا)

- ‌(ذكر مَا فِي الْأَثر الأول من الْغَرِيب:)

- ‌(بَاب غسل الْجُمُعَة سنة)

- ‌(ذكر مَا فِي الحَدِيث الثَّانِي من الْغَرِيب:)

- ‌(بَاب صَلَاة الْعِيد وَاجِبَة)

- ‌(بَاب التَّكْبِيرَات الزَّوَائِد فِي الْعِيد ثَلَاث فِي كل رَكْعَة)

- ‌(بَاب (صَلَاة الْكُسُوف))

- ‌(ذكر الْغَرِيب الَّذِي فِي هَذِه الْأَحَادِيث:)

- ‌(بَاب الاسْتِسْقَاء الدُّعَاء وَالِاسْتِغْفَار)

- ‌(ذكر مَا فِي الحَدِيث من الْغَرِيب:)

- ‌(بَاب كَيْفيَّة صَلَاة الْخَوْف)

- ‌(بَاب الصَّلَاة فِي جَوف الْكَعْبَة)

- ‌(ذكر مَا فِي الحَدِيث الثَّانِي من الْغَرِيب:)

- ‌(بَاب إِذا أَرَادوا غسل الْمَيِّت نزعوا ثِيَابه ليمكنهم التَّنْظِيف)

- ‌(بَاب لَا يمضمض الْمَيِّت وَلَا يستنشق لتعذر إِخْرَاج المَاء)

- ‌(بَاب يُكفن الرجل فِي ثَلَاثَة أَثوَاب إِزَار وقميص ولفافة)

- ‌(بَاب يقوم الَّذِي يُصَلِّي على الرجل وَالْمَرْأَة بحذاء الصَّدْر)

- ‌(بَاب لَا قِرَاءَة فِي صَلَاة الْجِنَازَة)

- ‌(بَاب لَا يُصَلِّي على ميت فِي مَسْجِد جمَاعَة)

- ‌(بَاب الْمَشْي خلف الْجِنَازَة أفضل)

- ‌ بَاب اللَّحْد دون الشق)

- ‌(ذكر غَرِيبه:)

- ‌(بَاب السّنة أَن يدْخل الْمَيِّت مِمَّا يَلِي الْقبْلَة)

- ‌(بَاب (السّنة) تسنيم الْقَبْر دون التسطيح)

- ‌(بَاب لَا بَأْس بِالْمَشْيِ بَين الْقُبُور بالنعال)

- ‌(ذكر الْغَرِيب:)

- ‌(بَاب لَا بَأْس بِالْجُلُوسِ على الْقُبُور)

- ‌(بَاب اخْتلف مَشَايِخنَا فِي التَّلْقِين بعد الْمَوْت)

- ‌(بَاب " فِي الْبكاء على الْمَيِّت

- ‌(بَاب " يصل ثَوَاب الْقُرْآن إِلَى الْمَيِّت

- ‌(وَجه الْحجَّة من هَذَا الحَدِيث)

- ‌(ذكر مَا فِي الْأَحَادِيث من الْغَرِيب:)

- ‌(بَاب الشَّهِيد يصلى عَلَيْهِ)

- ‌ كتاب الزَّكَاة

- ‌(بَاب (لَا زَكَاة) فِي مَال الصَّبِي وَالْمَجْنُون)

- ‌(بَاب زَكَاة الْإِبِل السَّائِمَة)

- ‌(ذكر أَسْنَان الْإِبِل الَّتِي تتَعَلَّق بهَا الزَّكَاة:)

- ‌(بَاب فِي الْخَيل زَكَاة)

- ‌(ذكر الْغَرِيب:)

- ‌(بَاب إِذا كَانَت الْخَيل سَائِمَة ذُكُورا وإناثا فصاحبها بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ أعْطى عَن كل فرس دِينَارا، وَإِن شَاءَ قَومهَا وَأعْطى عَن كل مِائَتي دِرْهَم خَمْسَة دَرَاهِم)

- ‌(ذكر مَا فِي الأول من الْغَرِيب:)

- ‌(بَاب لَيْسَ فِي الفصلان والعجاجيل والحملان زَكَاة)

- ‌(بَاب يجوز دفع الْقيم فِي (الزكوات) وَالْكَفَّارَات الْمَالِيَّة)

- ‌(ذكر مَا فِي الْأَحَادِيث من الْغَرِيب:)

- ‌(بَاب يضم الذَّهَب إِلَى الْفضة حَتَّى تجب الزَّكَاة)

- ‌(ذكر الْغَرِيب:)

- ‌(بَاب وَمن كَانَ لَهُ مَال فاستفاد فِي أثْنَاء الْحول من جنسه ضمه إِلَى مَاله (وزكاه بِهِ) كَمَا فِي الْأَوْلَاد والأرباح)

- ‌(بَاب لَا شَيْء فِي الزِّيَادَة على مِائَتي دِرْهَم حَتَّى تبلغ أَرْبَعِينَ درهما)

- ‌(ذكر الْغَرِيب:)

- ‌(بَاب تجب الزَّكَاة فِي الحلى)

- ‌(ذكر مَا فِي هَذِه الْأَحَادِيث من الْغَرِيب:)

- ‌ والعبس، بِالتَّحْرِيكِ: مَا يتَعَلَّق من أَبْوَال الْإِبِل فِي أذنابها وَمن أبعارها فيجف

- ‌(بَاب تجب الزَّكَاة فِي عرُوض التِّجَارَة)

- ‌(بَاب فِيمَا سقت السَّمَاء الْعشْر)

- ‌(ذكر مَا فِي الحَدِيث الأول من الْغَرِيب:)

- ‌(بَاب مِنْهُ)

- ‌(بَاب فِي الْعَسَل الْعشْر إِذا أَخذ من أَرض الْعشْر)

- ‌(بَاب لَا يجْتَمع الْعشْر وَالْخَرَاج)

- ‌(بَاب)

- ‌(ذكر الْغَرِيب:)

- ‌(بَاب لَا يُؤثر الْخلطَة فِي الْمَوَاشِي، وَلَا فِي النُّقُود، وَلَا فِي الْعرُوض، وَلَا فِي الثِّمَار، وَلَا فِي الزروع)

- ‌(بَاب من مَاتَ وَعَلِيهِ زَكَاة سَقَطت عَنهُ فَلَا تُؤْخَذ من تركته)

- ‌(ذكر الْغَرِيب:)

- ‌(بَاب الْفَقِير من لَهُ أدنى شَيْء)

- ‌(بَاب لاتحرم الصَّدَقَة إِلَّا على (من ملك) مِائَتي دِرْهَم (أَو مَا يساويها))

- ‌(بَاب يجوز دفع الزَّكَاة إِلَى صنف وَاحِد من الْأَصْنَاف الْمَذْكُورَة فِي الْآيَة)

- ‌(بَاب لَا يجوز دفع الزَّكَاة إِلَى غَنِي الْغُزَاة)

- ‌(بَاب إِذا دفع الزَّكَاة إِلَى من ظَنّه أَنه أهل لَهَا فَظهر بِخِلَافِهِ أَجزَأَهُ)

- ‌(بَاب لَا يجوز للْمَرْأَة أَن تدفع إِلَى زَوجهَا زَكَاة مَالهَا كَمَا لَا يجوز للزَّوْج أَن يدْفع زَكَاة مَاله إِلَيْهَا)

- ‌ بَاب أَخذ الصَّدَقَة إِلَى الإِمَام)

- ‌(بَاب مِقْدَار صَدَقَة الْفطر من الْبر نصف صَاع)

- ‌(بَاب الصَّاع ثَمَانِيَة أَرْطَال بالعراقي)

- ‌(بَاب لَا تجب صَدَقَة الْفطر إِلَّا على من يملك نِصَابا من أَي مَال كَانَ)

- ‌(بَاب يجب على الْمولى صَدَقَة الْفطر عَن عَبده الْكَافِر)

- ‌ كتاب الصّيام)

- ‌(بَاب إِذا غم هِلَال رَمَضَان كملت عدَّة شعْبَان ثَلَاثِينَ يَوْمًا)

- ‌(ذكر الْغَرِيب:)

- ‌(بَاب لَا بَأْس بِصَوْم يَوْم الشَّك تَطَوّعا)

- ‌(بَاب من نسي أَن يَنْوِي بِاللَّيْلِ أَجْزَأته النِّيَّة مَا بَينه وَبَين نصف النَّهَار)

- ‌(بَاب الصَّوْم فِي السّفر جَائِز)

- ‌(ذكر الْغَرِيب:)

- ‌(بَاب صَوْم رَمَضَان للْمُسَافِر أفضل من الْفطر)

- ‌(بَاب إِذا جَامع امْرَأَته فِي رَمَضَان لزمتها الْكَفَّارَة إِن كَانَت مطاوعة (لَهُ))

- ‌(بَاب تجب الْكَفَّارَة بِالْأَكْلِ مُتَعَمدا)

- ‌(بَاب الْكَفَّارَة مرتبَة)

- ‌(بَاب قَضَاء رَمَضَان إِن شَاءَ فرقه وَإِن شَاءَ تَابعه)

- ‌(بَاب فَإِن أخر الْقَضَاء حَتَّى دخل رَمَضَان آخر صَامَ الثَّانِي وَقضى الأول بعده وَلَا فديَة عَلَيْهِ لقَوْل الله سبحانه وتعالى: {فَعدَّة من أَيَّام أخر}فَإِن قيل: روى الدَّارَقُطْنِيّ عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] فِي رجل أفطر فِي رَمَضَان

- ‌(بَاب من مَاتَ وَعَلِيهِ صَوْم (لَا يُجزئ) صَوْم الْوَلِيّ عَنهُ)

- ‌(بَاب الْحجامَة لَا تفطر الصَّائِم)

- ‌(بَاب إِذا أصبح فِي رَمَضَان جنبا أتم صَوْمه وأجزأه)

- ‌ بَاب لَا يكره السِّوَاك للصَّائِم قبل الزَّوَال وَلَا بعده)

- ‌(بَاب لَا يكره الصَّوْم بعد النّصْف من شعْبَان)

- ‌(بَاب من أَرَادَ صَوْم يَوْم عَاشُورَاء فليصم الْيَوْم التَّاسِع قبله)

- ‌ كتاب الِاعْتِكَاف)

- ‌(بَاب لَا يَصح الِاعْتِكَاف (الْوَاجِب) إِلَّا بِالصَّوْمِ)

- ‌(بَاب الْمَرْأَة تعتكف فِي بَيتهَا)

- ‌ كتاب الْمَنَاسِك)

- ‌(بَاب الْحَج وَاجِب على الْفَوْر)

- ‌(بَاب إِذا كَانَ بَين الْمَرْأَة وَبَين مَكَّة مسيرَة ثَلَاثَة أَيَّام لَا يجب عَلَيْهَا الْحَج إِلَّا مَعَ زوج أَو محرم)

- ‌(بَاب من أَرَادَ أَن يحرم صلى رَكْعَتَيْنِ ثمَّ أحرم فِي دبرهَا)

- ‌(ذكر الْغَرِيب:)

- ‌(بَاب يجوز أَن يتطيب قبل الْإِحْرَام بِمَا يبْقى أَثَره بعده)

- ‌(ذكر الْغَرِيب:)

- ‌(بَاب إِذا لم يجد إزارا لبس سراويلا وَكفر)

- ‌(بَاب لَا يلبس الْمحرم ثوبا مَسّه ورس وَلَا عصفر وَلَا زعفران إِلَّا أَن يكون غسيلا لَا تفوح لَهُ رَائِحَة)

- ‌(بَاب من أحرم وَعَلِيهِ جُبَّة أَو قَمِيص نزعهما)

- ‌(بَاب الْقرَان أفضل من التَّمَتُّع والإفراد)

- ‌(بَاب إِشْعَار الْبدن لَيْسَ بِسنة)

- ‌(بَاب إِذا سَاق هَديا فاضطر إِلَى ركُوبه (رَكبه) وَإِلَّا فَلَا)

- ‌(بَاب مَا للْمحرمِ قَتله من الدَّوَابّ)

- ‌(بَاب إِذا تولى الْحَلَال ذبح صيد جَازَ للْمحرمِ أَن يَأْكُل مِنْهُ)

- ‌(بَاب لَا ترفع الْأَيْدِي عِنْد رُؤْيَة الْبَيْت)

- ‌(بَاب يرمل فِي الْحَج وَالْعمْرَة)

- ‌(بَاب)

- ‌(بَاب لَا يُصَلِّي رَكْعَتي الطّواف بعد الصُّبْح وَلَا بعد الْعَصْر)

- ‌(بَاب رَكعَتَا الطّواف وَاجِبَة)

- ‌(بَاب لَيْسَ لأحد دخل فِي حجَّة أَن يخرج مِنْهَا إِلَّا بِتَمَامِهَا، وَلَا يحله مِنْهَا شَيْء قبل يَوْم النَّحْر من طواف وَغَيره)

- ‌(بَاب يطوف الْقَارِن طوافين وَيسْعَى سعيين)

- ‌(بَاب الْوُقُوف بِمُزْدَلِفَة لَيْسَ بِرُكْن فِي الْحَج)

- ‌(بَاب إِذا صلى الْمغرب فِي طَرِيق الْمزْدَلِفَة أَو بِعَرَفَات فَعَلَيهِ إِعَادَتهَا مَا لم يطلع الْفجْر)

- ‌(بَاب يُصَلِّي الْمغرب وَالْعشَاء بِمُزْدَلِفَة بِأَذَان وَإِقَامَة وَاحِدَة)

- ‌(بَاب لَا ترمى جَمْرَة الْعقبَة إِلَّا بعد طُلُوع الشَّمْس)

- ‌(بَاب لَا ترمى جَمْرَة الْعقبَة قبل طُلُوع الْفجْر)

- ‌(بَاب إِن ترك رمي جَمْرَة الْعقبَة فِي يَوْم النَّحْر رَمَاهَا بعد ذَلِك فِي اللَّيْلَة (الَّتِي) بعده وَلَا شَيْء عَلَيْهِ)

- ‌(بَاب لَا يقطع التَّلْبِيَة حَتَّى يَرْمِي جَمْرَة الْعقبَة)

- ‌(بَاب لَا تقطع التَّلْبِيَة فِي الْعمرَة حَتَّى يسْتَلم الْحجر)

- ‌(بَاب إِذا حلق يَوْم النَّحْر حل لَهُ كل شَيْء إِلَّا النِّسَاء)

- ‌(بَاب إِذا حَاضَت الْمَرْأَة بعد طواف الزِّيَارَة سقط عَنْهَا طواف الصَّدْر)

- ‌(بَاب من قدم نسكا على نسك فَعَلَيهِ دم)

- ‌(بَاب لَا يجوز ذبح الْهَدْي إِلَّا فِي الْحرم)

- ‌(بَاب النُّزُول بِالْأَبْطح سنة)

- ‌(ذكر الْغَرِيب:)

- ‌(بَاب لَا يجوز دُخُول مَكَّة بِغَيْر إِحْرَام)

- ‌(ذكر الْغَرِيب:)

- ‌(بَاب من كَانَ دَاخل الْمَوَاقِيت فَلهُ أَن يدْخل مَكَّة بِغَيْر إِحْرَام)

- ‌(بَاب الْعمرَة لَيست بواجبة)

- ‌(بَاب الْأَفْضَل أَن يحرم بهَا من التَّنْعِيم)

- ‌(بَاب إِذا لم يجد الْمُتَمَتّع الْهَدْي وَلم يصم أَيَّام الْعشْر لَا يُجزئهُ صَوْم أَيَّام التَّشْرِيق)

- ‌(بَاب الْمحصر لَا يحل حَتَّى ينْحَر)

- ‌(بَاب الِاشْتِرَاط فِي الْحَج وَعَدَمه سَوَاء)

- ‌(بَاب يجوز لمن لم يحجّ أَن يحجّ عَن غَيره)

- ‌(بَاب يجوز للْمحرمِ والمحرمة أَن يتزوجا فِي حَال الْإِحْرَام)

الفصل: ‌ ‌(ذكر مَا فِي الحَدِيث الأول من الْغَرِيب:)   بعلا: هُوَ بِفَتْح الْبَاء،

(ذكر مَا فِي الحَدِيث الأول من الْغَرِيب:)

بعلا: هُوَ بِفَتْح الْبَاء، وَسُكُون الْعين الْمُهْملَة، وَهُوَ الَّذِي يشرب بعروقه من الأَرْض، من غير سقِِي من سَمَاء وَلَا غَيرهَا. هَكَذَا قَالَ الْهَرَوِيّ عَن أبي عبيد، ثمَّ قَالَ: وَقَالَ الْأَزْهَرِي: هَكَذَا فسره الْأَصْمَعِي، وَجَاء القتيبي وَغلط أَبَا عبيد، وَهُوَ بالغلط أولى. قَالَ: وَهَذَا الصِّنْف رَأَيْته بالبادية، وَهُوَ نخيل ينْبت فترسخ عروقها فِي المَاء وتستغني عَن مَاء السَّمَاء وَغَيره. والسواني: جمع سانية، وَهِي النَّاقة الَّتِي يسقى عَلَيْهَا. وَقيل: السانية: الدَّلْو الْعَظِيم، وأداتها الَّتِي يستقى بِهِ أوالناضح: الْبَعِير يستقى عَلَيْهِ، وَالْأُنْثَى ناضحة، والنضح مَا سقِِي بالدوالي. والغرب: الدَّلْو الْعَظِيم. (والدالية) : المنجنون يديرها الْبَقَرَة، والناعورة يديرها المَاء

(بَاب مِنْهُ)

قَالَ الله تَعَالَى: {وَهُوَ الَّذِي أنشأ جنَّات معروشات} . إِلَى قَوْله: {وَآتوا حَقه يَوْم حَصَاده} أَي إِذا جمعتموه وآويتموه فِي رحالكُمْ، وَهَذَا عَام، وَلَيْسَ اسْتثِْنَاء الْقصب والحشيش تَخْصِيص لهَذَا الْعَام، لِأَن الله تَعَالَى إِنَّمَا أوجب الْحق فِيمَا يُؤْكَل.

فَإِن قيل: فقد روى التِّرْمِذِيّ: عَن معَاذ رضي الله عنه: " أَنه كتب إِلَى النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] يسْأَله عَن الخضروات - وَهِي الْبُقُول - فَقَالَ: لَيْسَ فِيهَا شَيْء ". وروى الدَّارَقُطْنِيّ: عَن عَليّ بن أبي طَالب رضي الله عنه أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ: " لَيْسَ فِي الخضراوات صَدَقَة ".

قيل لَهُ: أما الحَدِيث الأول: فقد قَالَ أَبُو عِيسَى: (إِسْنَاد هَذَا الحَدِيث) لَيْسَ بِصَحِيح، وَلَيْسَ يَصح عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] فِي هَذَا الْبَاب شَيْء ".

والْحَدِيث الثَّانِي: فِي سَنَده الصَّقْر، قَالَ ابْن حبَان:" يَأْتِي بالمقلوبات عَن الثِّقَات ". /

ص: 366