الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والقصع: الدَّلْك، وَمِنْه قصع القملة، والحت: الحك، والقرص: الدَّلْك، وَقيل: التقريض بالإبهام مثل القرص.
(بَاب جلد الْميتَة يطهر بالدباغ)
مُسلم: عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ: " إِذا دبغ الإهاب فقد طهر ". فَهَذَا الحَدِيث عَام فِي الْمَأْكُول وَغَيره، واستثني من عُمُومه الْآدَمِيّ تكريما لَهُ، وَالْخِنْزِير لنجاسة عينه.
قَالَ الطَّحَاوِيّ رحمه الله: " وَقد رَأينَا أَصْحَاب رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] لما أَسْلمُوا لم يَأْمُرهُم النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] بطرح نعَالهمْ وخفافهم وأنطاعهم الَّتِي كَانُوا يتخذونها فِي حَال جاهليتهم، وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِك من ميتَة أَو ذَبِيحَة، وذبيحتهم حِينَئِذٍ إِنَّمَا كَانَت ذَبِيحَة أهل الْأَوْثَان، فَلَمَّا لم يَأْمُرهُم بطرح ذَلِك وَترك الِانْتِفَاع بِهِ، ثَبت أَن ذَلِك قد كَانَ خرج من حكم الْميتَة ونجاستها بالدباغ إِلَى حكم سَائِر الْأَمْتِعَة وطهارتها، وَكَذَلِكَ كَانُوا مَعَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] إِذا افتتحوا بَلَدا من بِلَاد الْمُشْركين لَا يَأْمُرهُم بِأَن يتحاموا (خفافهم)
(ونعالهم) وأنطاعهم وَسَائِر جُلُودهمْ، وَكَانَ لَا يمنعهُم / من أَخذ شَيْء من ذَلِك ".
فَإِن قيل: فقد روى عبد الله بن عكيم أَنه قَالَ: " أَتَانَا كتاب رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] قبل وَفَاته بِشَهْر يَقُول: كنت رخصت لكم فِي جُلُود الْميتَة، فَإِذا جَاءَكُم كتابي فَلَا تنتفعوا من الْميتَة بإهاب وَلَا عصب ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي سنَنه،،