الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(على) أَنه أخر (الْحَج) مَعَ التَّمَكُّن. وَالْوُجُوب كَانَ (قبل) فتح مَكَّة، وَلنَا فِيهِ أُسْوَة حَسَنَة.
قيل لَهُ: أما حج النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] فَمن الْمُحْتَمل أَنه أَخّرهُ بِعُذْر من فقر أَو خوف على الْمَدِينَة من الْمُشْركين، أَو كَانَ يكره إِظْهَار الْمُشْركين أَعْلَام الشّرك فِي الْحرم، وَلم يُمكنهُ الْمَنْع لقِيَام الْعَهْد بَينهم، وَكَانَ ينْتَظر انْقِضَاء مُدَّة الْعَهْد، وَفرض الْحَج كَانَ سنة سِتّ من الْهِجْرَة، وَفتح مَكَّة كَانَ سنة ثَمَان وَيجوز أَن يكون النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] علم من طَرِيق الْوَحْي أَنه يدْرك، وَالدَّلِيل على صِحَة هَذِه الِاحْتِمَالَات أَنا اتفقنا على أَن التَّعْجِيل أفضل، وَالرَّسُول [صلى الله عليه وسلم] لَا يتْرك الْأَفْضَل إِلَّا لعذر.
(بَاب إِذا كَانَ بَين الْمَرْأَة وَبَين مَكَّة مسيرَة ثَلَاثَة أَيَّام لَا يجب عَلَيْهَا الْحَج إِلَّا مَعَ زوج أَو محرم)
البُخَارِيّ وَغَيره: عَن ابْن عمر رضي الله عنهما أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ: " لَا تُسَافِر الْمَرْأَة ثَلَاثَة أَيَّام إِلَّا مَعَ ذِي محرم ".
البُخَارِيّ وَمُسلم: عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما أَنه سمع النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] يخْطب يَقُول: " لَا يخلون رجل بِامْرَأَة إِلَّا وَمَعَهَا ذُو محرم، وَلَا تُسَافِر الْمَرْأَة إِلَّا مَعَ ذِي محرم،
فَقَامَ رجل فَقَالَ: يَا رَسُول الله: إِن امْرَأَتي خرجت حَاجَة، وَإِنِّي اكتتبت فِي غَزْوَة / كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: انْطلق حج مَعَ امْرَأَتك ".
فَإِن قيل: فقد روى البُخَارِيّ وَغَيره: عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] : " لَا يحل لامْرَأَة تؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر أَن تُسَافِر مسيرَة يَوْم وَلَيْلَة لَيْسَ مَعهَا محرم ".
قيل لَهُ: الْعَمَل بِحَدِيث الثَّلَاث أولى من الْعَمَل بِحَدِيث الْيَوْم وَاللَّيْلَة، لِأَن حَدِيث الثَّلَاث إِن (كَانَ) مُتَقَدما كَانَ حَدِيث الْيَوْم وَاللَّيْلَة مقررا (لحكمه) ، وَإِن كَانَ حَدِيث الْيَوْم وَاللَّيْلَة مُتَقَدما كَانَ حَدِيث الثَّلَاث نَاسِخا لَهُ، فَحَدِيث الثَّلَاث مَعْمُول بِهِ على كلا التَّقْدِيرَيْنِ، وَحَدِيث الْيَوْم وَاللَّيْلَة مَعْمُول بِهِ على أحد التَّقْدِيرَيْنِ.
قَالَ الطَّحَاوِيّ رحمه الله: " حَدثنِي بعض أَصْحَابنَا عَن مُحَمَّد بن مقَاتل الرَّازِيّ وَلَا أعلمهُ إِلَّا عَن حكام الرَّازِيّ (قَالَ) : سَأَلت أَبَا حنيفَة رضي الله عنه هَل تُسَافِر الْمَرْأَة بِغَيْر محرم؟ قَالَ: لَا، نهى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] أَن تُسَافِر امْرَأَة مسيرَة ثَلَاثَة أَيَّام فَصَاعِدا إِلَّا وَمَعَهَا زَوجهَا، أَو أَبوهَا، أَو ذُو محرم مِنْهَا. قَالَ حكام: فَسَأَلت الْعَرْزَمِي، فَقَالَ: لَا بَأْس بذلك، حَدثنِي عَطاء أَن عَائِشَة رضي الله عنها كَانَت تُسَافِر بِغَيْر محرم، فَأتيت أَبَا حنيفَة رضي الله عنه فَأَخْبَرته بذلك، فَقَالَ (أَبُو حنيفَة رضي الله عنه : لم يدر الْعَرْزَمِي مَا روى، كَانَ النَّاس لعَائِشَة رضي الله عنها محرما، فَمَعَ أَيهمْ سَافَرت فقد سَافَرت مَعَ محرم، وَلَيْسَ النَّاس لغَيْرهَا محرما ".