الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(بَاب فِي الْعَسَل الْعشْر إِذا أَخذ من أَرض الْعشْر)
أَبُو دَاوُد: (وَأخرجه النَّسَائِيّ وَأخرج ابْن مَاجَه طرفا مِنْهُ) عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده، قَالَ:" جَاءَ هِلَال - أحد بني متعان - إِلَى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] بعشور نحل (لَهُ) وَكَانَ سَأَلَهُ أَن يحمي وَاديا يُقَال لَهُ سلبة، فحمى لَهُ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] ذَلِك الْوَادي، فَلَمَّا ولي عمر بن الْخطاب رضي الله عنه كتب سُفْيَان بن وهب إِلَى عمر (بن الْخطاب يسْأَله عَن ذَلِك، فَكتب عمر) : إِن أدّى إِلَيْك مَا كَانَ يُؤَدِّي إِلَى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] (من عشور نحله) فَاحم لَهُ سلبة، وَإِلَّا فَإِنَّمَا (هُوَ) ذُبَاب غيث يَأْكُلهُ من شَاءَ ".
وروى أَحْمد بن حَنْبَل: عَن أبي (سيارة) المتعي قَالَ: " قلت يَا رَسُول الله:
إِن لي نحلا، قَالَ: أد العشور، قَالَ: قلت يَا رَسُول الله: احم لي جبلها، فحمى لي جبلها ".
فَإِن قيل: قَالَ البُخَارِيّ وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن الْمُنْذر: " لَيْسَ فِي زَكَاة الْعَسَل حَدِيث يَصح ".
قيل لَهُ: هَذَا القَوْل لَا يقْدَح مَا لم يبين عِلّة الحَدِيث، فَإِن أَبَا دَاوُد (إِذا) روى حَدِيثا وَلم يتَكَلَّم عَلَيْهِ يكون عِنْده حسنا، وَفِي قَول التِّرْمِذِيّ:" وَلَا يَصح عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] فِي (هَذَا) كَبِير شَيْء ". إِشَارَة إِلَى أَنه يَصح فِيهِ وَإِن كَانَ ذَلِك لَيْسَ بكبير، وَلَا يلْزمنَا قَول البُخَارِيّ، فَإِن الحَدِيث الصَّحِيح لَيْسَ مَوْقُوفا عَلَيْهِ، وَلَيْسَ فِي الحَدِيث غير عَمْرو بن شُعَيْب وَقد احْتج بحَديثه جمَاعَة من الْمُحدثين. قَالَ أَبُو عِيسَى:" وَالْعَمَل على هَذَا عِنْد أَكثر أهل الْعلم، وَبِه يَقُول أَحْمد وَإِسْحَاق ". ثمَّ ظَاهر قَوْله تَعَالَى: {خُذ من أَمْوَالهم صَدَقَة} يُوجب الصَّدَقَة فِي الْعَسَل، إِذْ هُوَ من أَمْوَالهم، وَالصَّدَََقَة وَإِن كَانَت مجملة فَإِن الْآيَة قد اقْتَضَت إِيجَاب صَدَقَة (مَا) ، وَإِذا أوجبت الصَّدَقَة كَانَت الْعشْر، إِذْ لَا يُوجب أحد غَيره، وَلما أوجب النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] فِيهِ الْعشْر دلّ على أَنه أجراه مجْرى الثَّمر وَمَا تخرجه الأَرْض مِمَّا يجب فِيهِ الْعشْر، فَلهَذَا قَالَ أَصْحَابنَا: إِذا كَانَ فِي أَرض الْعشْر فَفِيهِ الْعشْر وَإِذا كَانَ فِي أَرض الْخراج فَلَا (شَيْء فِيهِ، لِأَن الثَّمَرَة فِي أَرض الْخراج لَا) يجب فِيهَا شَيْء، وَفِي أَرض الْعشْر يجب فِيهَا الْعشْر وَكَذَلِكَ فِي الْعَسَل.