المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصلفي الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء - المبدع في شرح المقنع - ط العلمية - جـ ٥

[برهان الدين ابن مفلح الحفيد]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الْعَارِيَةِ

- ‌[كِتَابُ الظِّهَارِ] [

- ‌[تَعْرِيفُ الْعَارِيَةِ]

- ‌[رُجُوعُ الْمُعِيرِ فِي الْعَارِيَةِ]

- ‌[تَصَرُّفُ الْمُعِيرِ فِي أَرْضِهِ]

- ‌حُكْمُ الْمُسْتَعِيرِ فِي اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ حُكْمُ الْمُسْتَأْجِرِ

- ‌[مَا كَانَ أَمَانَةً كَالْوَدِيعَةِ لَا يَصِيرُ مَضْمُونًا بِشَرْطِهِ]

- ‌[اخْتَلَفَ الْمُعِيرُ وَالْمُسْتَعِيرُ]

- ‌كِتَابُ الْغَصْبِ

- ‌[تَعْرِيفُ الْغَصْبِ]

- ‌ غَصَبَ كَلْبًا فِيهِ نَفْعٌ

- ‌[رَدُّ الْمَغْصُوبِ]

- ‌[غَصْبُ جِلْدِ مَيْتَةٍ]

- ‌[يَلْزَمُهُ رَدُّ الْمَغْصُوبِ إِنْ كَانَ بَاقِيًا]

- ‌ غَصَبَ لَوْحًا فَرَقَّعَ بِهِ سَفِينَةً

- ‌[زَادَ الْمَغْصُوبُ لَزِمَهُ رَدُّهُ بِزِيَادَتِهِ]

- ‌[ضَمَانُ الْمَغْصُوبِ]

- ‌[نَقْصُ الْمَغْصُوبِ لَزِمَهُ ضَمَانُ نَقْصِهِ]

- ‌[جِنَايَةُ الْمَغْصُوبِ]

- ‌[فَصْلُ خَلْطِ الْمَغْصُوبِ بِمَالِهِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَتَمَيَّزُ]

- ‌[فَصْلُ وَطْئَ الْجَارِيَةِ بَعْدَ غَصْبِهَا]

- ‌ اشْتَرَى أَرْضًا فَغَرَسَهَا أَوْ بَنَى فِيهَا فَخَرَجَتْ مُسْتَحَقَّةً

- ‌[أُطْعِمَ الْمَغْصُوبُ لِعَالَمٍ بِالْغَصْبِ]

- ‌ اشْتَرَى عَبَدًا فَأَعْتَقَهُ، فَادَّعَى رَجُلٌ أَنَّ الْبَائِعَ غَصَبَهُ مِنْهُ

- ‌[ضَمَانُ الْمَغْصُوبِ إِذَا تَلِفَ]

- ‌[فَصْلُ كَانَتْ لِلْمَغْصُوبِ أُجْرَةٌ]

- ‌[فَصْلُ تَصَرُّفَاتِ الْغَاصِبِ الْحُكْمِيَّةُ]

- ‌[فَصْلُ مَنْ أَتْلَفَ مَالًا مُحْتَرَمًا لِغَيْرِهِ]

- ‌ رَبَطَ دَابَّةً فِي طَرِيقٍ فَأُتْلِفَتْ

- ‌ أَجَّجَ نَارًا فِي مِلْكِهِ، أَوْ سَقَى أَرْضَهُ، فَتَعَدَّى إِلَى مِلْكِ غَيْرِهِ فَأَتْلَفَهُ

- ‌[أَخْرَجَ جَنَاحًا أَوْ مِيزَابًا إِلَى طَرِيقٍ فَسَقَطَ أَوْ شَيْءٌ مِنْهُ عَلَى شَيْءٍ فَأَتْلَفَهُ]

- ‌مَا أَتْلَفَتِ الْبَهِيمَةُ

- ‌[صَالَ عَلَيْهِ آدَمِيٌّ مُكَلَّفٌ أَوْ غَيْرُهُ كَبَهِيمَةٍ وَلَمْ يُمْكِنْهُ دَفْعَهَا إِلَّا بِهِ]

- ‌ أَتْلَفَ مِزْمَارًا أَوْ طُنْبُورًا

- ‌بَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌[تَعْرِيفُ الشُّفْعَةِ]

- ‌[شُرُوطُ ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ]

- ‌[الشَّرْطُ الْأَوَّلُ أَنْ يَكُونَ مَبِيعًا]

- ‌[الشَّرْطُ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ شِقْصًا]

- ‌[الشَّرْطُ الثَّالِثُ الْمُطَالَبَةُ بِهَا عَلَى الْفَوْرِ]

- ‌[الشَّرْطُ الرَّابِعُ أَنْ يَأْخُذَ جَمِيعَ الْمَبِيعِ]

- ‌[الشَّرْطُ الْخَامِسُ أَنْ يَكُونَ لِلشَّفِيعِ مِلْكٌ سَابِقٌ]

- ‌ تَصَرَّفَ الْمُشْتَرِي قَبْلَ الطَّلَبِ بِوَقْفٍ أَوْ هِبَةٍ

- ‌فَصْلٌ وَيَأْخُذُ الشَّفِيعُ بِالثَّمَنِ الَّذِي وَقَعَ الْعَقْدُ عَلَيْهِ

- ‌[فَصْلُ لَا شُفْعَةَ فِي بَيْعِ الْخِيَارِ قَبْلَ انْقِضَائِهِ]

- ‌بَابُ الوديعة

- ‌[ضَمَانُ الْوَدِيعَةِ] [

- ‌الْوَدِيعَةُ أَمَانَةٌ]

- ‌[حِفْظُ الْوَدِيعَةِ فِي حِرْزِ مِثْلِهَا]

- ‌[أَوْدَعَهُ بَهِيمَةً فَلَمْ يَعْلِفْهَا حَتَّى مَاتَتْ]

- ‌[قَالَ اتْرُكِ الْوَدِيعَةَ فِي جَيْبِكَ فَتَرَكَهَا فِي كُمِّهِ فَهَلَكَتْ]

- ‌[دَفْعُ الْوَدِيعَةِ إِلَى مَنْ يَحْفَظُ مَالَهُ فَهَلَكَتْ]

- ‌[تَعَدَّى فِي الْوَدِيعَةِ ثُمَّ أَقَرَّ بِهَا]

- ‌[أَوْدَعَ الصَّبِيَّ وَدِيعَةً فَتَلِفَتْ]

- ‌فَصْلٌ وَالْمُودَعُ أَمِينٌ

- ‌بَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ

- ‌[تَعْرِيفُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ]

- ‌[مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ]

- ‌فَصْلٌ وَإِحْيَاءُ الْأَرْضِ أَنْ يَحُوزَهَا بِحَائِطٍ

- ‌ تَحَجَّرَ مَوَاتًا

- ‌لِلْإِمَامِ إِقْطَاعُ مَوَاتٍ لِمَنْ يُحْيِيهِ

- ‌لِلْإِمَامِ أَنْ يَحْمِيَ أَرْضًا مِنَ الْمَوَاتِ

- ‌بَابُ الْجَعَالَةِ

- ‌بَابُ اللُّقَطَةِ

- ‌[تَعْرِيفُ اللُّقَطَةِ]

- ‌[أَقْسَامُ اللُّقَطَةِ] [

- ‌الْقِسْمُ الْأَوَّلُ مَا لَا تَتْبَعُهُ الْهِمَّةُ]

- ‌[الْقِسْمُ الثَّانِي الضَّوَالُّ]

- ‌[الْقِسْمُ الثَّالِثُ سَائِرُ الْأَمْوَالِ]

- ‌[سَائِرُ الْأَمْوَالِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ] [

- ‌الْأَوَّلُ الْحَيَوَانُ]

- ‌[الثَّانِي مَا يُخْشَى فَسَادُهُ]

- ‌[الثَّالِثُ سَائِرُ الْمَالِ فَيَلْزَمُهُ حِفْظُهَا]

- ‌[فَصْلُ التَّصَرُّفِ فِي اللُّقَطَةِ]

- ‌[تَلِفَتِ اللُّقَطَةُ أَوْ نَقَصَتْ قَبْلَ الْحَوْلِ]

- ‌فَصْلٌ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ الْمُلْتَقِطِ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا

- ‌بَابُ اللَّقِيطِ

- ‌[تَعْرِيفُ اللَّقِيطِ]

- ‌[مَا وُجِدَ مِنْ فِرَاشٍ أَوْ ثِيَابٍ أَوْ مَالٍ مَعَ اللَّقِيطِ]

- ‌[وَجَدَهُ فِي الْحَضَرِ فَأَرَادَ نَقْلَهُ إِلَى الْبَادِيَةِ]

- ‌فَصْلٌ وَمِيرَاثُ اللَّقِيطِ وَدِيَتُهُ

- ‌[فَصْلٌ: أَقَرَّ إِنْسَانٌ أَنَّ اللَّقِيطَ وَلَدَهُ]

- ‌[لَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْقَائِفِ إِلَّا بِشُرُوطٍ]

- ‌كِتَابُ الْوَقْفِ

- ‌[تَعْرِيفُ الْوَقْفِ]

- ‌[شُرُوطُ صِحَّةِ الْوَقْفِ]

- ‌[الشَّرْطُ الْأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ فِي عَيْنٍ يَجُوزُ بَيْعُهَا وَيُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهَا دَائِمًا]

- ‌[الشَّرْطُ الثَّانِي ذَهَابُ الْعَيْنِ بِالِانْتِفَاعِ]

- ‌[الشَّرْطُ الثَّالِثُ: أَنْ يَقِفَ عَلَى مُعَيَّنٍ يَمْلِكُ]

- ‌[الشَّرْطُ الرَّابِعُ: أَنْ يَقِفَ نَاجِزًا]

- ‌[وَلَا يُشْتَرَطُ الْقَبُولُ إِذَا كَانَ عَلَى غَيْرِ مُعَيَّنٍ]

- ‌فَصْلٌ وَيَمْلِكُ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ الْوَقْفَ

- ‌فَصْلٌ وَيُرْجَعُ إِلَى شَرْطِ الْوَاقِفِ

- ‌[الْوَقْفُ عَلَى الْأَوْلَادِ]

- ‌[الْوَقْفُ عَلَى قَرَابَتِهِ أَوْ قَرَابَةِ فُلَانٍ]

- ‌ وَقَفَ عَلَى أَهْلِ قَرْيَتِهِ أَوْ قَرَابَتِهِ لَمْ يَدْخُلْ فِيهِمْ مَنْ يُخَالِفُ دِينَهُ

- ‌[وَقَفَ عَلَى مَوَالِيهِ]

- ‌فَصْلٌ وَالْوَقْفُ عَقْدٌ لَازِمٌ

- ‌[بَيْعُ بَعْضِ آلَةِ الْوَقْفِ وَصَرْفِهَا فِي عِمَارَتِهِ]

- ‌بَابُ الْهِبَةِ وَالْعَطِيَّةِ

- ‌[تَعْرِيفُ الْهِبَةِ]

- ‌[شَرَطَ عِوَضًا مَجْهُولًا فِي الْهِبَةِ]

- ‌[مَا تَحْصُلُ بِهِ الْهِبَةُ]

- ‌ هِبَةُ الْمَجْهُولِ

- ‌[هِبَةُ الْمُشَاعِ]

- ‌[تَعْلِيقُ الْهِبَةِ عَلَى شَرْطٍ]

- ‌[فَصْلٌ: الْمَشْرُوعُ فِي عَطِيَّةِ الْأَوْلَادِ: الْقِسْمَةُ بَيْنَهُمْ عَلَى قَدْرِ مِيرَاثِهِمْ]

- ‌[الرُّجُوعُ فِي الْهِبَةِ]

- ‌فَصْلٌ وَلِلْأَبِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ

- ‌[وَطِئَ جَارِيَةَ ابْنِهِ قَبْلَ تَمَلُّكِهَا]

- ‌الْهَدِيَّةُ وَالصَّدَقَةُ نَوْعَانِ مِنَ الْهِبَةِ

- ‌فَصْلٌفِي عَطِيَّةِ الْمَرِيضِ

- ‌ بَاعَ الْمَرِيضُ أَجْنَبِيًّا وَحَابَاهُ

- ‌[فَصْلٌ تُفَارُقُ الْعَطِيَّةُ الْوَصِيَّةَ فِي أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ]

- ‌[فَصْلٌ مَلَكَ ابْنَ عَمِّهِ فَأَقَرَّ فِي مَرَضِهِ أَنَّهُ أَعْتَقَهُ فِي صِحَّتِهِ]

- ‌[تَبَرَّعَ بِثُلُثِ مَالِهِ فِي مَرَضِهِ ثُمَّ اشْتَرَى أَبَاهُ مِنَ الثُّلُثَيْنِ]

- ‌كِتَابُ الْوَصَايَا

- ‌[تَعْرِيفُ الوصايا]

- ‌[مَنْ تَصِحُّ وَصِيَّتُهُ]

- ‌[مَنْ لَا تَصِحُّ وَصِيَّتُهُ]

- ‌[حُكْمُ الْوَصِيَّةِ وَالْقَدْرُ الَّذِي تَصِحُّ بِهِ]

- ‌لَا يَثْبُتُ الْمِلْكُ لِلْمُوصَى لَهُ إِلَّا بِالْقَبُولِ بَعْدَ الْمَوْتِ

- ‌[جَوَازُ الرُّجُوعِ فِي الْوَصِيَّةِ]

- ‌[تَخْرُجُ الْوَاجِبَاتُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ أَوْصَى بِهِمَا أَوْ لَمْ يُوصِ]

- ‌بَابُ الْمُوصَى لَهُ

- ‌[لَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لِمَعْدُومٍ]

- ‌[إِذَا وَصَّى فِي أَبْوَابِ الْبِرِّ صَرَفَهُ فِي الْقُرَبِ]

- ‌[الْجِهَاتُ الَّتِي لَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لَهَا]

- ‌بَابُ الْمُوصَى بِهِ

- ‌[تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِمَنْفَعَةٍ مُفْرَدَةٍ]

- ‌[حُكْمُ الْوَصِيَّةِ بِشَيْءٍ مُعَيَّنٍ إِذَا تَلِفَتْ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي أَوْ بَعْدَهُ]

- ‌بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالْأَنْصِبَاءِ وَالْأَجْزَاءِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْوَصِيَّةِ بِالْأَجْزَاءِ

- ‌[حُكْمُ مَا إِذَا زَادَتِ الْوَصَايَا عَلَى الْمَالِ]

- ‌فَصْلٌفِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْوَصِيَّةِ بِالْأَجْزَاءِ وَالْأَنْصِبَاءِ

- ‌بَابُ الْمُوصَى إِلَيْهِ

- ‌[صِحَّةُ وَصِيَّةِ الْكَافِرِ إِلَى الْمُسْلِمِ]

- ‌كِتَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌[أَهَمِّيَّةُ عِلْمِ الْفَرَائِضِ]

- ‌[أَسْبَابُ التَّوَارُثِ]

- ‌[مَنْ يَرِثُ مِنَ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ]

- ‌بَابُ مِيرَاثِ ذَوِي الْفُرُوضِ

- ‌[أَحْوَالُ الْأَبِ]

- ‌[أَحْوَالُ الْجَدِّ]

- ‌[أَحْوَالُ الْأُمِّ]

- ‌[أَحْوَالُ الْجَدَّاتِ]

- ‌[فَرْضُ الْبَنَاتِ]

- ‌فَرْضُ الْأَخَوَاتِ

- ‌[أَحْوَالُ وَلَدِ الْأُمِّ]

- ‌فَصْلٌفِي الْحَجْبِ

- ‌بَابُ الْعَصَبَاتِ

- ‌بَابُ أُصُولِ الْمَسَائِلِ

- ‌فَصْلٌفِي الرَّدِّ

- ‌بَابُ تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ

- ‌بَابُ الْمُنَاسَخَاتِ

- ‌بَابُ قَسْمِ التَّرِكَاتِ

- ‌بَابُ ذَوِي الْأَرْحَامِ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الْحَمْلِ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الْمَفْقُودِ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الْخُنْثَى

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الْغَرْقَى وَمَنْ عُمِّيَ مَوْتُهُ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ أَهْلِ الْمِلَلِ

- ‌[مِيرَاثُ أَهْلِ الذِّمَّةِ]

- ‌[مِيرَاثُ الْمَجُوسِيِّ]

- ‌بَابُ ميراث المطلقة

- ‌بَابُ الْإِقْرَارِ بِمُشَارِكٍ فِي الْمِيرَاثِ

- ‌[إِقْرَارُ مَنْ أُعِيلَتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ]

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الْقَاتِلِ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الْمُعْتَقِ بَعْضُهُ

- ‌بَابُ الْوَلَاءِ

- ‌[مَا يَرِثُهُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ]

- ‌فَصْلٌفِي جَرِّ الْوَلَاءِ

- ‌فَصْلٌفِي دَوْرِ الْوَلَاءِ

الفصل: ‌فصلفي الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء

‌فَصْلٌ

فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْوَصِيَّةِ بِالْأَجْزَاءِ وَالْأَنْصِبَاءِ

إِذَا خَلَّفَ ابْنَيْنِ، وَوَصَّى لِرَجُلٍ بِثُلُثِ مَالِهِ، وَلِآخَرَ بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنٍ، فَفِيهَا وَجْهَانِ، أَحَدُهُمَا: لِصَاحِبِ النَّصِيبِ ثُلُثُ الْمَالِ عِنْدَ الْإِجَازَةِ وَعِنْدَ الرَّدِّ يُقَسَّمُ

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

وَلِصَاحِبِ الْمَالِ ثَمَانِيَةٌ، وَذَلِكَ لِأَنَّ مَسْأَلَةَ الرَّدِّ مِنْ تِسْعَةٍ، لِصَاحِبِ النِّصْفِ مِنْهَا سَهْمٌ، فَلَوْ أَجَازَ لَهُ الِابْنَانِ كَانَ لَهُ مِنْ تَمَامِ النِّصْفِ ثَلَاثَةٌ وَنِصْفٌ، فَإِذَا أَجَازَ لَهُ أَحَدُهُمَا، لَزِمَهُ نِصْفُ ذَلِكَ سَهْمٌ وَنِصْفٌ وَرُبُعٌ، فَتَضْرِبُ مُخْرَجَ الرُّبُعِ فِي تِسْعَةٍ، تَكُنْ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ، وَاعْلَمْ أَنَّ صَاحِبَيِ الْمُحَرَّرِ وَالْفُرُوعِ فَرَضَا ذَلِكَ فِيمَا إِذَا أَوْصَى لِزَيْدٍ بِمَالِهِ، وَلِعَمْرٍو بِثُلُثِهِ، وَلَهُ ابْنَانِ، فَأَجَازَا، فَالْمَالُ أَرْبَاعًا لِزَيْدٍ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ، وَلِعَمْرٍو رُبُعُهُ، وَإِنْ رَدَّا فَالثُّلُثُ بَيْنَهُمَا كَذَلِكَ وَلِكُلِّ ابْنٍ أَرْبَعَةٌ، وَإِنْ أَجَازَا لِزَيْدٍ، فَلِعَمْرٍو رُبُعُ الثُّلُثِ، وَالْبَقِيَّةُ لِزَيْدٍ أَعْطَى لَهُ وَصِيَّتَهُ، أَوِ الْمُمْكِنَ مِنْهُمَا، وَقِيلَ: ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ كَالْإِجَازَةِ لَهُمَا، وَإِنْ أَجَازَا لِعَمْرٍو، فَلَهُ تَتِمَّةُ الثُّلُثِ، وَقِيلَ تَتِمَّةُ الرُّبُعِ، وَلِزَيْدٍ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الثُّلُثِ، وَإِنْ أَجَازَ ابْنٌ لَهُمَا أَخَذَا مَا مَعَهُ أَرْبَاعًا، وَإِنْ أَجَازَ لِزَيْدٍ أَخَذَ مَا مَعَهُ، وَقِيلَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ، وَإِنْ أَجَازَ لِعَمْرٍو، أَخَذَ نِصْفَ تَتِمَّةِ الثُّلُثِ، وَقِيلَ نِصْفُ تَتِمَّةِ الرُّبُعِ، وَقِيلَ الثُّلُثُ أَوِ الرُّبُعُ.

[فَصْلٌ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْوَصِيَّةِ بِالْأَجْزَاءِ وَالْأَنْصِبَاءِ]

فَصْلٌ

فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْوَصِيَّةِ بِالْأَجْزَاءِ وَالْأَنْصِبَاءِ (إِذَا خَلَّفَ ابْنَيْنِ، وَوَصَّى لِرَجُلٍ بِثُلُثِ مَالِهِ، وَلِآخَرَ بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنٍ، فَفِيهَا وَجْهَانِ) كَذَا أَطْلَقَهُمَا فِي الْكَافِي، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمَا (أَحَدُهُمَا) وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ (لِصَاحِبِ النَّصِيبِ ثُلُثُ الْمَالِ عِنْدَ الْإِجَازَةِ) كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ وَصِيٌّ آخَرُ، وَلِلْآخَرِ الثُّلُثُ (وَعِنْدَ الرَّدِّ يُقَسَّمُ الثُّلُثُ بَيْنَ الْوَصِيَّيْنِ نِصْفَيْنِ) لِأَنَّهُ مُوصًى لَهُمَا بِثُلُثَيْ مَالِهِ، وَقَدْ رَجَعَتْ وَصِيَّتُهُمَا بِالرَّدِّ إِلَى نِصْفِهَا، وَتَصِحُّ مِنْ سِتَّةٍ، وَالثَّانِي: لِصَاحِبِ النَّصِيبِ مِثْلَ مَا يَحْصُلُ لِابْنٍ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لَأَخَذَ أَكْثَرَ مِنَ الِابْنِ، وَالْمُوصِي قَدْ سَوَّى بَيْنَهُمَا، (وَهُوَ ثُلُثُ الْبَاقِي، وَذَلِكَ التُّسْعَانِ عِنْدَ الْإِجَازَةِ) ؛ لِأَنَّ لِلْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ ثُلُثَ الْمَالِ، يَبْقَى سَهْمَانِ

ص: 297

الثُّلُثُ بَيْنَ الْوَصِيَّيْنِ نِصْفَيْنِ، وَالثَّانِي: لِصَاحِبِ النَّصِيبِ مِثْلُ مَا يَحْصُلُ لِابْنٍ، وَهُوَ ثُلُثُ الْبَاقِي، وَذَلِكَ التُّسْعَانِ عِنْدَ الْإِجَازَةِ وَعِنْدَ الرَّدِّ يُقْسَمُ بَيْنَهُمَا عَلَى خَمْسَةٍ، وَإِنْ كَانَ الْجُزْءُ الْمُوصَى بِهِ النِّصْفَ خَرَجَ فِيهَا وَجْهٌ ثَالِثٍ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ لِصَاحِبِ النَّصِيبِ فِي حَالِ الْإِجَازَةِ ثُلُثُ الثُّلُثَيْنِ، وَفِي الرَّدِّ يُقَسَّمُ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ، لِصَاحِبِ النِّصْفِ تِسْعَةٌ، وَلِصَاحِبِ النَّصِيبِ أَرْبَعَةٌ وَإِنْ وَصَّى لِرَجُلٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

بَيْنَ الْمُوصَى لَهُ بِالنَّصِيبِ وَبَيْنَ الِابْنَيْنِ عَلَى ثَلَاثَةٍ، فَتَضْرِبُهَا فِي ثَلَاثَةٍ تَكُنْ تِسْعَةً، لِصَاحِبِ الثُّلُثِ ثَلَاثَةٌ ولكل ابن سهمان، وَلِلْمُوصَى لَهُ بِالنَّصِيبِ سَهْمَانِ، وَهِيَ تُسْعَانِ (وَعِنْدَ الرَّدِّ يُقَسَّمُ) الثُّلُثُ (بَيْنَهُمَا عَلَى خَمْسَةٍ) الَّتِي كَانَتْ لَهُمَا فِي حَالِ الْإِجَازَةِ لِصَاحِبِ الثُّلُثِ ثَلَاثَةٌ، وَلِصَاحِبِ النَّصِيبِ سَهْمَانِ وَلِكُلِّ ابْنٍ خَمْسَةٌ، (وَإِنْ كَانَ الْجُزْءُ الْمُوصَى بِهِ النِّصْفَ) صَحَّتْ عَلَى الْأَوَّلِ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ فِي حَالِ الْإِجَازَةِ، وَفِي الرَّدِّ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ، وَعَلَى الثَّانِي تَصِحُّ مِنْ سِتَّةٍ فِي حَالِ الْإِجَازَةِ، وَفِي الرَّدِّ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ، وَيَزِيدُ بِوَجْهٍ آخَرَ، وَهُوَ قَوْلُهُ (خَرَجَ فِيهَا وَجْهٌ ثَالِثٌ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ لِصَاحِبِ النَّصِيبِ فِي حَالِ الْإِجَازَةِ ثُلُثُ الثُّلُثَيْنِ) ؛ لِأَنَّ الثُّلُثَيْنِ حَقُّ الْوَرَثَةِ، وَهُوَ شَرِيكُهُمْ فَيَكُونُ لَهُ ثُلُثُ ذَلِكَ، (وَفِي الرَّدِّ يُقَسَّمُ الثَّالِثُ بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ لِصَاحِبِ النِّصْفِ تِسْعَةٌ، وَلِصَاحِبِ النَّصِيبِ أَرْبَعَةٌ) بَيَانُهُ أَنَّ الْوَرَثَةَ لَا تَلْزَمُهُمْ إِجَازَةُ أَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِ الْمَالِ فَإِذَا أَجَازُوهُ حُسِبَ مِنْ نَصِيبِهِمْ لِأَنَّهُمْ تَبَرَّعُوا بِهِ، وَيَبْقَى نَصِيبُ الْمُوصَى لَهُ بِالنَّصِيبِ عَلَى حَالِهِ كَأَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الْمَالِ إِلَّا الثُّلُثُ فَيَبْقَى الثُّلُثَانِ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ الِابْنَيْنِ عَلَى ثَلَاثَةٍ؛ لِأَنَّ لَهُ مِثْلَ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ فَتَجْعَلُ الْمَسْأَلَةَ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ؛ لِأَنَّهَا أَقَلُّ عَدَدٍ لَهُ نِصْفٌ، وَلِثُلُثِهِ ثُلُثٌ، لِصَاحِبِ النِّصْفِ تِسْعَةٌ؛ لِأَنَّهُ مُجَازٌ لَهُ، وَيُعْطَى صَاحِبُ النَّصِيبِ ثُلُثَ الثُّلُثَيْنِ أَرْبَعَةً صَارَ الْمَجْمُوعُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ يَبْقَى خَمْسَةٌ لِلِابْنَيْنِ لَا تَصِحُّ عَلَيْهِمَا فَتَضْرِبُ عَدَدَهُمَا فِي ثَمَانِيَةَ عَشَرَ تَكُنْ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ لِصَاحِبِ النِّصْفِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، وَلِلْآخَرِ ثَمَانِيَةٌ يَبْقَى عَشَرَةٌ لِلِابْنَيْنِ، وَإِنْ رَدَّا قُسِّمَتِ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ فَتَصِحُّ مِنْ تِسْعَةٍ وَثَلَاثِينَ، وَإِنْ كَانَ الْجُزْءُ الْمُوصَى بِهِ الثُّلُثَيْنِ فَعَلَى الْأَوَّلِ لِلْمُوصَى فَتَصِحُّ مِنْ تِسْعَةٍ وَثَلَاثِينَ، وَإِنْ كَانَ الْجُزْءُ الْمُوصَى بِهِ الثُّلُثَيْنِ فَعَلَى الْأَوَّلِ لِلْمُوصَى لَهُ بِالنَّصِيبِ الثُّلُثُ فِي حَالِ الْإِجَازَةِ، وَتَصِحُّ مِنْ ثَلَاثَةٍ، وَفِي الرَّدِّ تُقَسِّمُ الثُّلُثَ عَلَى ثَلَاثَةٍ، وَتَصِحُّ مِنْ تِسْعَةٍ، وَعَلَى الثَّانِي لِلْمُوصَى لَهُ بِالنَّصِيبِ التُّسْعُ، وَلِلْآخَرِ الثُّلُثَانِ فِي حَالِ الْإِجَازَةِ، وَتَصِحُّ مِنْ تِسْعَةٍ أَيْضًا، وَفِي الرَّدِّ يُقَسَّمُ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا عَلَى سَبْعَةٍ، وَتَصِحُّ مِنْ أَحَدٍ وَعِشْرِينَ، وَعَلَى الثَّالِثِ لِصَاحِبِ النَّصِيبِ ثُلُثُ الثُّلُثَيْنِ، وَلِلْآخَرِ الثُّلُثَانِ، فَهِيَ مِنْ

ص: 298

أَحَدِهِمَا، وَلِلْآخَرِ بِثُلُثِ بَاقِي الْمَالِ، فَعَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ لِصَاحِبِ النَّصِيبِ ثُلُثُ الْمَالِ، وَلِلْآخَرِ ثُلُثُ الْبَاقِي تُسْعَانِ، وَالْبَاقِي لِلْوَرَثَةِ، وَعَلَى الثَّانِي يَدْخُلُهَا الدَّوْرُ، وَلِعَمَلِهَا طُرُقٌ أَحَدُهَا: أَنْ يُجْعَلَ الْمَالُ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ وَنَصِيبًا يُدْفَعُ النَّصِيبُ إِلَى الْمُوصَى لَهُ بِنَصِيبِ ابْنٍ، وَلِلْآخَرِ ثُلُثُ الْبَاقِي سَهْمٌ وَيَبْقَى سَهْمَانِ، لِكُلِّ ابْنٍ سَهْمٌ، وَذَلِكَ هُوَ النَّصِيبُ، فَصَحَّتْ مِنْ أَرْبَعَةٍ، وَبِالْجَبْرِ تَأْخُذُ مَالًا تُلْقِي مِنْهُ نَصِيبًا وَثُلُثَ

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

تِسْعَةٍ، وَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ فِي حَالِ الْإِجَازَةِ لِصَاحِبِ الثُّلُثَيْنِ اثْنَا عَشَرَ، وَلِصَاحِبِ النَّصِيبِ أَرْبَعَةٌ يَبْقَى سَهْمَانِ لِلِابْنَيْنِ، وَفِي الرَّدِّ يُقَسَّمُ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا عَلَى سِتَّةَ عَشَرَ، وَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَأَرْبَعِينَ، وَإِنْ كَانَ الْجُزْءُ الْمُوصَى بِهِ جَمِيعَ الْمَالِ، فَعَلَى الْأَوَّلِ يُقَسَّمُ الْمَالُ بَيْنَهُمَا عَلَى أَرْبَعَةٍ، وَعَلَى الثَّانِي لَا يَحْصُلُ لِصَاحِبِ النَّصِيبِ شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يَحْصُلُ لِلِابْنِ شَيْءٌ، وَهَذَا مِمَّا يُوهِنُ هَذَا الْوَجْهَ لِعَدَمِ اطِّرَادِهِ، وَيَكُونُ الْكُلُّ لِصَاحِبِ الْمَالِ فِي حَالِ الْإِجَازَةِ، وَفِي الرَّدِّ يَأْخُذُ صَاحِبُ الْمَالِ الثُّلُثَ، وَيَبْقَى الثُّلُثَانِ بَيْنَ صَاحِبِ النَّصِيبِ، وَبَيْنَ الِابْنَيْنِ عَلَى ثَلَاثَةٍ، وَتَصِحُّ مِنْ تِسْعَةٍ، وَعَلَى الثَّالِثِ لِصَاحِبِ النَّصِيبِ ثُلُثُ الثُّلُثَيْنِ اثْنَانِ مِنْ تِسْعَةٍ، وَلِصَاحِبِ الْمَالِ تِسْعَةٌ، فَتَصِحُّ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ، وَفِي الرَّدِّ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَثَلَاثِينَ لِصَاحِبِ الْمَالِ تِسْعَةٌ، وَلِصَاحِبِ النَّصِيبِ اثْنَانِ وَلِكُلِّ ابْنٍ أَحَدَ عَشَرَ.

1 -

(وَإِنْ وَصَّى لِرَجُلٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمَا، وَلِلْآخَرِ بِثُلُثِ بَاقِي الْمَالِ، فَعَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ، لِصَاحِبِ النَّصِيبِ ثُلُثُ الْمَالِ، وَلِلْآخَرِ ثُلُثُ الْبَاقِي تُسْعَانِ، وَالْبَاقِي لِلْوَرَثَةِ) وَتَصِحُّ مِنْ تِسْعَةٍ هَذَا مَعَ الْإِجَازَةِ، وَمَعَ الرَّدِّ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا عَلَى خَمْسَةٍ، وَتَصِحُّ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ، (وَعَلَى الثَّانِي يَدْخُلُهَا الدَّوْرُ) لِتَوَقُّفِ مَعْرِفَةِ كُلٍّ مِنْ ثُلُثِ الْبَاقِي وَنَصِيبِ ابْنٍ عَلَى الْآخَرِ (وَلِعَمَلِهَا طُرُقٌ) لِأَنَّهُ تَارَةً بِعَمَلِ الْمَجْهُولِ، وَتَارَةً بِالْجَبْرِ، وَتَارَةً بِالْمَنْكُوسِ (أَحَدُهَا: أَنْ يُجْعَلَ الْمَالُ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ) وَإِنَّمَا جُعِلَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ لِيَكُونَ لِلْبَاقِي بَعْدَ النَّصِيبِ ثُلُثٌ (وَنَصِيبًا يُدْفَعُ النَّصِيبُ إِلَى الْمُوصَى لَهُ بِنَصِيبِ ابْنٍ) لِأَنَّهُ مُوصًى لَهُ بِذَلِكَ (وَلِلْآخَرِ ثُلُثُ الْبَاقِي سَهْمٌ، يَبْقَى سَهْمَانِ لِكُلِّ ابْنٍ سَهْمٌ وَذَلِكَ) أَيِ السَّهْمُ (هُوَ النَّصِيبُ) لِأَنَّهُ الَّذِي جُعِلَ لِكُلِّ ابْنٍ (فَصَحَّتْ مِنْ أَرْبَعَةٍ) وَعَمَلُهَا بِطَرِيقِ الْبَابِ أَنْ تَضْرِبَ مَخْرَجَ كُلِّ وَصِيَّةٍ فِي الْأُخْرَى تَكُنْ تِسْعَةً، أَلْقِ مِنْهَا وَاحِدًا دَائِمًا مِنْ مُخْرَجِ الْوَصِيَّةِ بِالْجُزْءِ وَالنَّصِيبُ سَهْمَانِ، وَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةٍ، وَفِي الشَّرْحِ تَضْرِبُ ثَلَاثَةً فِي ثَلَاثَةٍ، وَهِيَ عَدَدُ الْبَنِينَ مَعَ الْوَصِيِّ تَكُنْ تِسْعَةً انْقُصْ مِنْهَا وَاحِدًا تَبْقَى ثَمَانِيَةٌ، وَمِنْهَا تَصِحُّ، وَكَذَا تَعْمَلُ بِمَا يَرُدُّ عَلَيْكَ مِنْ هَذِهِ

ص: 299

الْبَاقِي يَبْقَى ثُلُثَا مَالٍ إِلَّا ثُلُثَيْ نَصِيبٍ يَعْدِلُ نَصِيبَيْنِ اجْبُرْهَا بِثُلُثَيْ نَصِيبٍ، وَزِدْ مِثْلَ ذَلِكَ عَلَى النَّصِيبَيْنِ يَبْقَى ثُلُثَا مَالٍ يَعْدِلُ نَصِيبَيْنِ وَثُلُثَيْنِ، ابْسُطِ الْكُلَّ أَثْلَاثًا مِنْ جِنْسِ الْكَسْرِ، يَصِرْ مَالَيْنِ يَعْدِلُ ثَمَانِيَةَ أَنْصِبَاءَ، اقْلِبْ، فَاجْعَلِ الْمَالَ ثَمَانِيَةً وَالنَّصِيبَ اثْنَيْنِ، وَإِنْ شِئْتَ، قُلْتَ: لِلِابْنَيْنِ سَهْمَانِ، ثُمَّ تَقُولُ: هَذَا بَقِيَّةُ مَالٍ ذَهَبَ ثُلُثُهُ، فَزِدْ عَلَيْهِ مِثْلَ نِصْفِهِ يَصِرْ ثَلَاثَةً، ثُمَّ زِدْ مِثْلَ نَصِيبِ ابْنٍ تَصِرْ أَرْبَعَةً وَإِنْ كَانَتْ وَصِيَّةَ الثَّانِي بِثُلُثِ مَا يَبْقَى مِنَ

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

الْمَسَائِلِ، (وَبِالْجَبْرِ) سُمِّيَ بِهِ؛ لِأَنَّ الْكَسْرَ الَّذِي فَوْقَ السِّهَامِ يَنْجَبِرُ (تَأْخُذُ مَالًا) أَيْ مَجْهُولًا؛ لِأَنَّ الْعِلْمَ بِهِ ابْتِدَاءً لَا يُمْكِنُ (تُلْقِي مِنْهُ نَصِيبًا) وَهُوَ وَصِيَّةُ صَاحِبِ النَّصِيبِ (وَثُلُثَ الْبَاقِي) وَهُوَ وَصِيَّةُ الْآخَرِ مِنَ الْمَالِ، وَإِنَّمَا فُعِلَ ذَلِكَ لِيُعْلَمَ الْبَاقِي حَتَّى يُقَسَّمَ عَلَى الْوَرَثَةِ (يَبْقَى ثُلُثَا مَالٍ إِلَّا ثُلُثَيْ نَصِيبٍ) لِأَنَّكَ لَمَّا أَسْقَطْتَ النَّصِيبَ، ثُمَّ أَرَدْتَ أَنْ تُسْقِطَ ثُلُثَ الْبَاقِي، وَهُوَ ثُلُثُ الْمَالِ إِلَّا ثُلُثَ نَصِيبٍ فَيَحْتَاجُ إِلَى جَبْرِ النَّصِيبِ، فَإِذَا جُبِرَ، وَأُسْقِطَ مِنَ الْمَالِ ثُلُثٌ بَقِيَ ثُلُثَا مَالٍ إِلَّا ثُلُثَيْ نَصِيبٍ (يَعْدِلُ نَصِيبَيْنِ) لِأَنَّ ذَلِكَ حَقُّ جَمِيعِ الْوَرَثَةِ، وَهُمُ اثْنَانِ (اجْبُرْهَا بِثُلُثَيْ نَصِيبٍ) بِلَا كَسْرٍ، (وَزِدْ مِثْلَ ذَلِكَ عَلَى النَّصِيبَيْنِ) لِيُقَابِلَ ذَلِكَ الْكَسْرَ الْمَجْبُورَ بِهِ (يَبْقَى ثُلُثَا مَالٍ يَعْدِلُ نَصِيبَيْنِ وَثُلُثَيْنِ) لِأَنَّهُ حَقُّ الْوَرَثَةِ (ابْسُطِ الْكُلَّ أَثْلَاثًا مِنْ جِنْسِ الْكَسْرِ) لِيَصِيرَ بِلَا كَسْرٍ (يَصِرْ مَالَيْنِ يَعْدِلُ ثَمَانِيَةَ أَنْصِبَاءَ) لِأَنَّ ثُلُثَيِ الْمَالِ إِذَا بُسِطَ أَثْلَاثًا، صَارَا مَالَيْنِ وَالنَّصِيبَيْنِ وَالثُّلُثَيْنِ إِذَا بُسِطَا أَثْلَاثًا صَارَا ثَمَانِيَةَ أَنْصِبَاءَ (اقْلِبْ فَاجْعَلِ الْمَالَ ثَمَانِيَةً، وَالنَّصِيبَ اثْنَيْنِ) وَتَرْجِعُ بِالِاخْتِصَارِ إِلَى أَرْبَعَةٍ، (وَإِنْ شِئْتَ) هَذَا بَيَانُ طَرِيقِ الْمَنْكُوسِ (قُلْتَ: لِلِابْنَيْنِ سَهْمَانِ) لِأَنَّ ذَلِكَ أَقَلُّ مَا يُمْكِنُ مِنْ عَدَدٍ صَحِيحٍ، وَهُوَ مَالٌ (ثُمَّ تَقُولُ: هَذَا بَقِيَّةُ مَالٍ ذَهَبَ ثُلُثُهُ، فَزِدْ عَلَيْهِ مِثْلَ نِصْفِهِ) سَهْمًا (يَصِرْ ثَلَاثَةً، ثُمَّ زِدْ مِثْلَ نَصِيبِ ابْنٍ تَصِرْ أَرْبَعَةً) لِلْمُوصَى لَهُ بِالنَّصِيبِ سَهْمٌ، وَلِلْآخَرِ سَهْمٌ، وَلِكُلِّ ابْنٍ سَهْمٌ، وَإِنْ شِئْتَ ضَرَبْتَ ثَلَاثَةً، وَهُوَ مُخْرَجُ الثُّلُثِ فِي ثَلَاثَةٍ، وَهُوَ عَدَدُ الْبَنِينَ مَعَ الْوَصِيِّ، تَكُنْ تِسْعَةً، انْقُصْ مِنْهَا وَاحِدًا يَبْقَى ثَمَانِيَةٌ، وَمِنْهَا تَصِحُّ، وَتُسَمَّى طَرِيقَ الْبَابِ، فَلَوْ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ بِرُبُعِ الْبَاقِي، قُلْتَ هَذَا بَقِيَّةُ مَالٍ ذَهَبَ رُبُعُهُ فَزِدْ عَلَيْهِ مِثْلَ ثُلُثِهِ، وَإِنْ كَانَتْ بِخُمْسِ الْبَاقِي، قُلْتَ: هَذَا بَقِيَّةُ مَالٍ ذَهَبَ خُمْسُهُ، فَزِدْ عَلَيْهِ مِثْلَ رُبُعِهِ.

مَسْأَلَةٌ: إِذَا خَلَّفَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ، وَوَصَّى لِرَجُلٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ، وَلِآخَرَ بِنِصْفِ بَاقِي الْمَالِ، فَفِيهِ أَوْجُهٌ، أَحَدُهَا: يُعْطَى صَاحِبُ النَّصِيبِ مِثْلَ نَصِيبِ ابْنٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ ثَمَّ وَصِيَّةٌ أُخْرَى، وَالثَّانِي: يُعْطَى نَصِيبَهُ مِنْ ثُلُثَيِ الْمَالِ، وَالثَّالِثُ: يُعْطَى مِثْلَ نَصِيبِ

ص: 300

النِّصْفِ، فَبِالطَّرِيقِ الْأَوَّلِ تَجْعَلُ الْمَالَ سِتَّةً وَنَصِيبَيْنِ يُدْفَعُ النَّصِيبُ إِلَى الْمُوصَى لَهُ، وَإِلَى الْآخَرِ ثُلُثُ بَقِيَّةِ النِّصْفِ سَهْمًا، وَإِلَى أحد الِابْنَيْنِ نَصِيبًا، بَقِيَ خَمْسَةٌ لِلِابْنِ الْآخَرِ، فَالنَّصِيبُ خَمْسَةٌ، وَالْمَالُ سِتَّةَ عَشَرَ، وَبِالْجَبْرِ تَأْخُذُ مَالًا، وَتُلْقِي مِنْهُ نَصِيبًا

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

ابْنٍ بَعْدَ أَخْذِ صَاحِبِ النِّصْفِ وَصِيَّتَهُ فَيَدْخُلُهَا الدَّوْرُ، وَلَهَا طُرُقٌ:

أَحَدُهَا: أَنْ تَأْخُذَ مُخْرَجَ النِّصْفِ، فَتُسْقِطَ مِنْهُ سَهْمًا يَبْقَى سَهْمٌ، فَهُوَ النَّصِيبُ، فَزِدْ عَلَى عَدَدِ الْبَنِينَ وَاحِدًا تَكُنْ أَرْبَعَةً، فَتَضْرِبُهَا فِي الْمُخْرَجِ، تَكُنْ ثَمَانِيَةً تُنْقِصُهَا سَهْمًا يَبْقَى سَبْعَةٌ، فَهِيَ الْمَالُ، لِلْمُوصَى لَهُ بِالنَّصِيبِ سَهْمٌ، وَلِلْآخَرِ نِصْفُ الْبَاقِي ثَلَاثَةٌ وَلِكُلِّ ابْنٍ سَهْمٌ.

الثَّانِي: أَنْ تَزِيدَ سِهَامَ الْبَنِينَ نِصْفَ سَهْمٍ، وَتَضْرِبَهَا فِي الْمُخْرَجِ تَكُنْ سَبْعَةً.

الثَّالِثُ: طَرِيقُ الْمَنْكُوسِ، وَهُوَ أَنْ تَأْخُذَ سِهَامَ الْبَنِينَ، وَهِيَ ثَلَاثَةٌ، فَتَقُولَ هَذَا بَقِيَّةُ مَالٍ ذَهَبَ نِصْفُهُ، فَإِذَا أَرَدْتَ تَكْمِيلَهُ زِدْتَ عَلَيْهِ مِثْلَهُ، ثُمَّ زِدْ عَلَيْهِ مِثْلَ نَصِيبِ ابْنٍ، تَكُنْ سَبْعَةً.

الرَّابِعُ: أَنْ تَجْعَلَ الْمَالَ سَهْمَيْنِ وَنَصِيبًا تَدْفَعُ النَّصِيبَ إِلَى الْمُوصَى لَهُ بِهِ يَبْقَى سَهْمٌ لِلْبَنِينَ يَعْدِلُ ثَلَاثَةَ أَنْصِبَاءَ، فَالْمَالُ كُلُّهُ سَبْعَةٌ، وَبِالْجَبْرِ تَأْخُذُ مَالًا، وَتُلْقِي مِنْهُ نَصِيبًا يَبْقَى مَالُ الْأَنْصِبَاءِ، تَدْفَعُ نَصِيبَ الْبَاقِي إِلَى الْوَصِيِّ الْآخَرِ يَبْقَى نِصْفُ مَالٍ إِلَّا نِصْفَ نَصِيبٍ يَعْدِلُ ثَلَاثَةَ أَنْصِبَاءَ، اجْبُرْهُ بِنِصْفِ نَصِيبٍ، وَزِدْهُ عَلَيْهِ، يَبْقَى نَصِيبًا كَامِلًا يَعْدِلُ ثَلَاثَةً وَنِصْفًا، فَالْمَالُ سَبْعَةٌ.

(وَإِنْ كَانَتْ وَصِيَّةُ الثَّانِي بِثُلُثِ مَا يَبْقَى مِنَ النِّصْفِ، فَبِالطَّرِيقِ الْأَوَّلِ) وَهِيَ أَنْ تَعْمَلَ بِالْمَجْهُولِ (تَجْعَلُ الْمَالَ سِتَّةً وَنَصِيبَيْنِ) لِيَكُونَ الْبَاقِي مِنَ النِّصْفِ بَعْدَ النَّصِيبِ لَهُ ثُلُثٌ صَحِيحٌ يَأْخُذُهُ الْمُوصَى لَهُ (يَدْفَعُ النَّصِيبَ إِلَى الْمُوصَى لَهُ، وَإِلَى الْآخَرِ ثُلُثَ بَقِيَّةِ النِّصْفِ سَهْمًا) لِأَنَّهُ مُوصًى لَهُمَا بِذَلِكَ، (وَإِلَى أَحَدِ الِابْنَيْنِ نَصِيبًا) لِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ مِثْلَ مَا يَسْتَحِقُّ صَاحِبُ النَّصِيبِ (بَقِيَ خَمْسَةٌ لِلِابْنِ الْآخَرِ) لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ حَقٌّ لِغَيْرِهِ (فَالنَّصِيبُ خَمْسَةٌ) لِأَنَّهُ مِثْلُ مَا أَخَذَ الِابْنُ (وَالْمَالُ سِتَّةَ عَشَرَ) لِلْمُوصَى لَهُ بِثُلُثِ بَاقِي النِّصْفِ سَهْمٌ، يَبْقَى خَمْسَةَ عَشَرَ لِلْمُوصَى لَهُ بِالنَّصِيبِ خَمْسَةٌ، وَلِكُلِّ ابْنٍ خَمْسَةٌ، وَعَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ تَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ لِصَاحِبِ النِّصْفِ سِتَّةٌ، وَلِلْآخَرِ ثُلُثُ مَا يَبْقَى مِنَ النِّصْفِ سَهْمٌ يَبْقَى أَحَدَ عَشَرَ

ص: 301

وَثُلُثَ بَاقِي النِّصْفِ، يَبْقَى خَمْسَةُ أَسْدَاسِ مَالٍ إِلَّا ثُلُثَيْ نَصِيبٍ يَعْدِلُ نَصِيبَيْنِ وَثُلُثَيْنِ، ابْسُطِ الْكُلَّ أَسْدَاسًا مِنْ جِنْسِ الْكَسْرِ، وَاقْلِبْ وَحَوِّلْ، يَصِيرُ الْمَالُ سِتَّةَ عَشَرَ، وَالنَّصِيبُ خَمْسَةً، وَإِنْ خَلَّفَ أُمًّا وَبِنْتًا وَأُخْتًا، وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ الْأُمِّ وَسُبُعِ مَا بَقِيَ، وَلِآخَرَ بِمِثْلِ نَصِيبِ الْأُخْتِ وَرُبُعِ مَا بَقِيَ، وَلِآخَرَ بِمِثْلِ نَصِيبِ الْبِنْتِ وَثُلُثِ مَا بَقِيَ، فَقُلْ مَسْأَلَةُ الْوَرَثَةِ مِنْ سِتَّةٍ، وَهِيَ بَقِيَّةُ مَالٍ ذَهَبَ ثُلُثُهُ، فَزِدْ عَلَيْهِ مِثْلَ نِصْفِهِ ثَلَاثَةً، ثُمَّ زِدْ مِثْلَ نَصِيبِ الْبِنْتِ، يَكُنِ اثْنَيْ عَشَرَ، فَهِيَ بَقِيَّةُ مَالٍ ذَهَبَ رُبُعُهُ، فَزِدْ عَلَيْهِ ثُلُثَهُ، وَمِثْلَ نَصِيبِ الْأُخْتِ، صَارَتْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، وَهِيَ بَقِيَّةُ مَالٍ ذَهَبَ سُبُعُهُ، فَزِدْ عَلَيْهِ مِثْلَ سُدُسِهِ، وَمِثْلَ نَصِيبِ الْأُمِّ تَكُنِ اثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

لِلِابْنَيْنِ، وَتَصِحُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ لِصَاحِبِ النَّصِيبِ اثْنَا عَشَرَ، وَلِصَاحِبِ الثُّلُثِ سَهْمَانِ، وَلِكُلِّ ابْنٍ أَحَدَ عَشَرَ هَذَا مَعَ الْإِجَازَةِ، وَفِي الرَّدِّ تَصِحُّ مِنْ أَحَدٍ وَعِشْرِينَ، لِلْأَوَّلِ سِتَّةُ أَسْهُمٍ، وَلِلْآخَرِ سَهْمٌ، وَلِكُلِّ ابْنٍ سَبْعَةٌ (وَبِالْجَبْرِ تَأْخُذُ مَالًا، وَتُلْقِي مِنْهُ نَصِيبًا وَثُلُثَ بَاقِي النِّصْفِ يَبْقَى خَمْسَةُ أَسْدَاسِ مَالٍ إِلَّا ثُلُثَيْ نَصِيبٍ) لِأَنَّهُ الْبَاقِي بَعْدَ الْإِلْقَاءِ (يَعْدِلُ نَصِيبَيْنِ وَثُلُثَيْنِ) وَجُبْرَانُهُ لِيَزُولَ الْكَسْرُ (ابْسُطِ الْكُلَّ أَسْدَاسًا مِنْ جِنْسِ الْكَسْرِ، وَاقْلِبْ، وَحَوِّلْ) أَيْ: بِأَنْ تَجْعَلَ أَجْزَاءَ الْمَالِ النَّصِيبَ، وَأَجْزَاءَ النَّصِيبِ الْمَالَ (يَصِيرُ الْمَالُ سِتَّةَ عَشَرَ) لِأَنَّ النَّصِيبَيْنِ، وَثُلُثَيْنِ سِتَّةَ عَشَرَ، (وَالنَّصِيبُ خَمْسَةٌ) لِأَنَّ مَا تَقَدَّمَ خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ، وَإِنْ شِئْتَ، أَخَذْتَ نِصْفَ مَالٍ، أَلْقَيْتَ مِنْهُ نَصِيبًا، يَبْقَى نِصْفُ مَالٍ إِلَّا نَصِيبًا، أَلْقِ ثُلُثَهُ يَبْقَى ثُلُثُ مَالٍ إِلَّا ثُلُثَيْ نَصِيبٍ ضُمَّهُ إِلَى نِصْفِ الْمَالِ تَصِيرُ خَمْسَةَ أَسْدَاسٍ إِلَّا ثُلُثَيْ نَصِيبٍ تَعْدِلُ نَصِيبَيْنِ، اجْبُرْ وَقَابِلْ تَصِيرُ خَمْسَةَ أَسْدَاسِ مَالٍ يَعْدِلُ نَصِيبَيْنِ وَثُلُثَيْنِ، ابْسُطِ الْكُلَّ أَسْدَاسًا مِنْ جِنْسِ الْكَسْرِ، وَاقْلِبْ، يَكُنِ الْمَالُ سِتَّةَ عَشَرَ وَالنَّصِيبُ خَمْسَةٌ.

1 -

(وَإِنْ خَلَّفَ أُمًّا وَبِنْتًا وَأُخْتًا، وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ الْأُمِّ وَسُبُعِ مَا بَقِيَ، وَلِآخَرَ بِمِثْلِ نَصِيبِ الْأُخْتِ وَرُبُعِ مَا بَقِيَ، وَلِآخَرَ بِمِثْلِ نَصِيبِ الْبِنْتِ وَثُلُثِ مَا بَقِيَ، فَقُلْ مَسْأَلَةُ الْوَرَثَةِ مِنْ سِتَّةٍ) لِأَنَّ فِيهَا سُدُسًا وَنِصْفًا، وَمَا بَقِيَ (وَهِيَ) أَيِ السِّتَّةُ (بَقِيَّةُ مَالٍ ذَهَبَ ثُلُثُهُ، فَزِدْ عَلَيْهِ مِثْلَ نِصْفِهِ ثَلَاثَةً) تَكُنْ تِسْعَةً (ثُمَّ زِدْ مِثْلَ نَصِيبِ الْبِنْتِ) وَهُوَ ثَلَاثَةٌ (يَكُنِ اثْنَيْ عَشَرَ، فَهِيَ بَقِيَّةُ مَالٍ ذَهَبَ رُبُعُهُ، فَزِدْ عَلَيْهِ ثُلُثَهُ) وَهُوَ أَرْبَعَةٌ (وَمِثْلَ نَصِيبِ الْأُخْتِ صَارَتْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، وَهِيَ بَقِيَّةُ مَالٍ ذَهَبَ سُبُعُهُ، فَزِدْ عَلَيْهِ مِثْلَ سُدُسِهِ، وَمِثْلَ نَصِيبِ الْأُمِّ تَكُنِ اثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ) هَذَا طَرِيقُ الْمَنْكُوسِ، فَتَدْفَعُ إِلَى الْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ الْأُمِّ سَهْمًا، وَسُبُعَ مَا

ص: 302

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

بَقِيَ ثُلُثُهُ، يَبْقَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ تَدْفَعُ إِلَى الْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ نصيب الأخت سَهْمَيْنِ، وَرُبُعُ الْبَاقِي أَرْبَعَةٌ، فَيَحْصُلُ لَهُ سِتَّةٌ، وَيَبْقَى اثْنَيْ عَشَرَ، تَدْفَعُ إِلَى الْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ الْبِنْتِ ثُلُثَهُ، يَبْقَى تُسْعَهُ، تَدْفَعُ إِلَيْهِ ثُلُثَهَا ثَلَاثَةً يَصِيرُ لَهُ سِتَّةٌ، وَيَبْقَى سِتَّةٌ لِلْوَرَثَةِ هَذَا مَعَ الْإِجَازَةِ، وَمَعَ الرَّدِّ تَجْعَلُ الثُّلُثَ سِتَّةَ عَشَرَ، وَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَأَرْبَعِينَ لِلْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ الْأُمِّ أَرْبَعَةٌ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْوَصِيَّيْنِ الْآخَرَيْنِ سِتَّةٌ، وَلِلْوَرَثَةِ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ لَا تَنْقَسِمُ عَلَى مَسْأَلَتِهِمْ، وَتُوَافِقُهَا بِالْأَنْصَافِ، فَتَضْرِبُ وَفْقَ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ تَكُنْ مِائَةً وَأَرْبَعَةً وَأَرْبَعِينَ، وَبِطَرِيقِ الْبَابِ تَضْرِبُ الْمَخَارِجَ بَعْضَهَا فِي بَعْضٍ تَكُنْ أَرْبَعًا وَثَمَانِينَ، فَتُنْقِصُ مِنْهَا سُبُعَهَا، وَرُبُعَهَا، وَثُلُثَهَا، يَبْقَى ثَلَاثٌ وَعِشْرُونَ، فَهُوَ النَّصِيبُ، ثُمَّ تَقُولُ: الْمَسْأَلَةُ مِنْ سِتَّةٍ، فَزِدْ مِثْلَ نَصِيبِ الْأُمِّ سَهْمًا، ثُمَّ انْقُصْ مِنْهُ سَبْعَةً يَبْقَى سِتَّةُ أَسْبَاعٍ، ثُمَّ مِثْلَ نصيب الأخت سَهْمَيْنِ، ثُمَّ انْقُصْ مِنْهَا رُبُعَهَا يَبْقَى سَهْمٌ وَنِصْفٌ، ثُمَّ زِدْ مِثْلَ نَصِيبِ الْبِنْتِ ثَلَاثَةً، ثُمَّ انْقُصْ مِنْهَا ثُلُثَهَا، يَبْقَى سَهْمَانِ فَيَجْمَعُ ذَلِكَ أَرْبَعَةً وَسَبْعِينَ، وَنِصْفَ سُبُعٍ، تُضِيفُهَا إِلَى الْمَسْأَلَةِ، وَهِيَ سِتَّةٌ تَكُنْ عَشَرَةً وَسُبُعَيْنِ، وَنِصْفَ سُبُعٍ، تَضْرِبُهَا فِي أَرْبَعٍ وَثَمَانِينَ تَبْلُغُ ثَمَانِمِائَةٍ وَسُبُعَيْنِ لِلْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ الْأُمِّ ثَلَاثَةٌ وَعِشْرُونَ يَبْقَى ثَمَانِمِائَةٍ وَسَبْعَةٌ وَأَرْبَعُونَ، أَعْطِهِ سُبُعَهَا مِائَةً وَأَحَدًا وَعِشْرِينَ، وَلِلْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ الْأُخْتِ سَهْمَانِ، وَهُوَ سِتَّةٌ وَأَرْبَعُونَ يَبْقَى ثَمَانِمِائَةٍ وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ أَعْطِهِ رُبُعَهَا مِائَتَيْنِ، وَسِتَّةً، وَلِلْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ الْبِنْتِ ثَلَاثَةٌ، وَهُوَ تِسْعَةٌ وَسِتُّونَ يَبْقَى ثَمَانِمِائَةٍ وَأَحَدٌ، أَعْطِهَا ثُلُثَهَا مِائَتَيْنِ وَسَبْعَةً وَسِتِّينَ، وَبِالْجَبْرِ تَأْخُذُ مَالًا وَتُلْقِي مِنْهُ مِثْلَ نَصِيبِ الْبِنْتِ ثَلَاثَةَ أَنْصِبَاءَ وَثُلُثُ الْبَاقِي يَبْقَى ثُلُثَا مَالٍ إِلَّا نَصِيبَيْنِ، أَلْقِ مِنْهَا مِثْلَ نَصِيبِ الْأُخْتِ نَصِيبَيْنِ وَرُبُعَ الْبَاقِي، يَبْقَى نِصْفُ الْمَالِ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَنْصِبَاءَ أَلْقِ مِنْهَا مِثْلَ نَصِيبِ الْأُمِّ، يَبْقَى نِصْفُ مَالٍ إِلَّا أَرْبَعَةُ أَنْصِبَاءَ، أَلْقِ سُبُعَهَا، وَهُوَ نِصْفُ سُبُعِ مَالٍ، وَأَرْبَعَةُ أَسْبَاعِ نَصِيبٍ، يَبْقَى ثَلَاثَةُ أَسْبَاعِ مَالٍ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَنْصِبَاءَ، وَثَلَاثَةُ أَسْبَاعِ نَصِيبٍ تَعْدِلُ أَنْصِبَاءَ الْوَرَثَةِ سِتَّةً اجْبُرْهَا بِثَلَاثَةِ أَنْصِبَاءَ، وَثَلَاثَةِ أَسْبَاعِ نَصِيبٍ، ابْسُطِ الْكُلَّ أَسْبَاعًا، مِنْ جِنْسِ الْكَسْرِ يَصِيرُ النَّصِيبُ سِتَّةً وَسِتِّينَ، وَالْمَالُ ثَلَاثَةٌ، اقْلِبْ فَاجْعَلِ النَّصِيبَ ثَلَاثَةً، وَالْمَالَ سِتَّةً وَسِتِّينَ، ادْفَعْ إِلَى الْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ الْأُمِّ نَصِيبًا، وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَسُبُعُ الْبَاقِي تِسْعَةٌ يَبْقَى أَرْبَعَةٌ وَخَمْسُونَ، ادْفَعْ إِلَى الْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ نصيب الأخت نَصِيبَيْنِ سِتَّةِ أَسْهُمٍ وَرُبُعِ الْبَاقِي، وَهُوَ اثْنَا عَشَرَ يَبْقَى سِتَّةٌ، وَثَلَاثُونَ، ادْفَعْ إِلَى الْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ الْبِنْتِ ثَلَاثَةِ أَنْصِبَاءَ، وَهِيَ تِسْعَةٌ، وَثُلُثُ الْبَاقِي تِسْعَةٌ أَيْضًا يَبْقَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ لِلْوَرَثَةِ لِلْأُمِّ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأُخْتِ سِتَّةٌ، وَلِلْبِنْتِ تِسْعَةٌ، وَهَذَا مَعَ الْإِجَازَةِ، وَتَرْجِعُ بِالِاخْتِصَارِ إِلَى اثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ، وَمَعَ الرَّدِّ يُقَسَّمُ الثُّلُثُ بَيْنَهُمْ عَلَى ثَمَانِيَةٍ وَأَرْبَعِينَ، وَتَصِحُّ مِنْ مِائَةٍ وَأَرْبَعَةٍ

ص: 303

وَإِنْ خَلَّفَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ وَوَصَّى لِرَجُلٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ إِلَّا رُبُعُ الْمَالِ، فَخُذْ مَخْرَجَ الْكَسْرِ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَزِدْ عَلَيْهِ رُبُعَهُ تَكُنْ خَمْسَةٌ، فَهُوَ نَصِيبُ كُلِّ ابْنٍ، وَزِدْ عَلَى عَدَدِ الْبَنِينَ وَاحِدًا وَاضْرِبْهُ فِي مَخْرَجِ الْكَسْرِ تَكُنْ سِتَّةَ عَشَرَ، أَعْطِ الْمُوصَى لَهُ نَصِيبًا وَهُوَ خَمْسَةٌ وَاسْتَثْنِ مِنْهُ رُبُعَ الْمَالِ أَرْبَعَةً يَبْقَى لَهُ سَهْمٌ، وَلِكُلِّ ابْنٍ خَمْسَةٌ، وَإِنْ قَالَ: إِلَّا

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

وَأَرْبَعِينَ، وَالْأَحْسَنُ فِي عَمَلِهَا أَنْ تَقُولَ: مَسْأَلَةُ الْوَرَثَةِ مِنْ سِتَّةٍ يُعْطَى الْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ الْبِنْتِ ثَلَاثَةً وَثُلُثَ مَا بَقِيَ مِنَ السِّتَّةِ سَهْمٌ، وَلِلْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ الْأُخْتِ سَهْمَانِ وَرُبُعُ مَا بَقِيَ وَهُوَ سَهْمٌ، وَلِلْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ الْأُمِّ سَهْمٌ وَسُبُعُ مَا بَقِيَ وَهُوَ خَمْسَةُ أَسْبَاعِ سَهْمٍ، فَيَكُونُ الْمَجْمُوعُ ثَمَانِيَةَ أَسْهُمٍ، وَخَمْسَةُ أَسْبَاعِ سَهْمٍ يُضَافُ إِلَى مَسْأَلَةِ الْوَرَثَةِ، وَهِيَ سِتَّةٌ تَكُنْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ سَهْمًا، وَخَمْسَةُ أَسْبَاعِ سَهْمٍ تَضْرِبُهَا فِي سَبْعَةٍ لِيَخْرُجَ الْكَسْرُ صَحِيحًا تَكُنْ مِائَةً وَثَلَاثَةً، فَمَنْ لَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَمَضْرُوبٌ فِي سَبْعَةٍ، فَلِلْبِنْتِ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ، وَلِلْأُخْتِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ، وَلِلْأُمِّ سَبْعَةٌ وَلِلْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ الْبِنْتِ وَثُلُثِ مَا بَقِيَ ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ، وَلِلْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ الْأُخْتِ وَرُبُعِ مَا بَقِيَ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ، وَلِلْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ الْأُمِّ اثْنَا عَشَرَ، وَهَذِهِ طَرِيقَةٌ صَحِيحَةٌ، وَتَعْمَلُ كُلَّمَا وَرَدَ عَلَيْكَ كَذَلِكَ.

مَسْأَلَةٌ: خَلَّفَتْ زَوْجًا وَأُمًّا وَأُخْتًا، وَأَوْصَتْ بِمِثْلِ نَصِيبِ الْأُمِّ وَثُلُثِ مَا بَقِيَ، وَلِآخَرَ بِمِثْلِ نَصِيبِ الزَّوْجِ وَنِصْفِ مَا بَقِيَ فَمَسْأَلَةُ الْوَرَثَةِ مِنْ ثَمَانِيَةٍ، وَهِيَ مَالٌ ذَهَبَ نِصْفُهُ، فَزِدْ عَلَيْهِ مِثْلَهُ، تَكُنْ سِتَّةَ عَشَرَ، وَمِثْلَ نَصِيبِ الزَّوْجِ ثَلَاثَةً، يَصِيرُ تِسْعَةَ عَشَرَ، وَهِيَ بَقِيَّةُ مَالٍ ذَهَبَ ثُلُثُهُ، فَزِدْ عَلَيْهِ نِصْفَهُ، صَارَ ثَمَانِيَةً وَعِشْرِينَ وَنِصْفًا، فَزِدْ عَلَيْهِ مِثْلَ نصيب الأخت سَهْمَيْنِ تَكُنْ ثَلَاثِينَ وَنِصْفًا، ابْسُطْهَا مِنْ جِنْسِ الْكَسْرِ أَحَدًا وَسِتِّينَ، لِلْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ الْأُمِّ أَرْبَعَةٌ، يَبْقَى سَبْعَةٌ وَخَمْسُونَ، ادْفَعْ إِلَيْهِ ثُلُثَهَا تِسْعَةَ عَشَرَ، يَبْقَى ثَمَانِيَةٌ وَثَلَاثُونَ، ادْفَعْ إِلَى الْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ الزَّوْجِ سِتَّةً يَبْقَى اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ، ادْفَعْ إِلَيْهِ نِصْفَهَا يَبْقَى سِتَّةَ عَشَرَ لِلزَّوْجِ سِتَّةٌ، وَلِلْأُمِّ أَرْبَعَةٌ، وَلِلْأُخْتِ سِتَّةٌ، هَذَا مَعَ الْإِجَازَةِ، وَمَعَ الرَّدِّ تَجْعَلُ السِّهَامَ الْحَاصِلَةَ لِلْأَوْصِيَاءِ ثُلُثَ الْمَالِ، وَهِيَ خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ، فَيَكُونُ مَجْمُوعُ الْمَسْأَلَةِ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَخَمْسَةٍ وَثَلَاثِينَ.

(وَإِنْ خَلَّفَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ، وَوَصَّى لِرَجُلٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ إِلَّا رُبُعَ الْمَالِ، فَخُذْ مُخْرَجَ الْكَسْرِ مِنْ أَرْبَعَةٍ، وَزِدْ عَلَيْهِ رُبُعَهُ) لِأَنَّهُ مُسْتَثْنَى (تَكُنْ خَمْسَةً، فَهُوَ نَصِيبُ كُلِّ ابْنٍ، وَزِدْ عَلَى عَدَدِ الْبَنِينَ وَاحِدًا) تَكُنْ أَرْبَعَةً (وَاضْرِبْهُ فِي مُخْرَجِ الْكَسْرِ) أَرْبَعَةٍ (تَكُنْ سِتَّةَ عَشَرَ أَعْطِ الْمُوصَى لَهُ نَصِيبًا، وَهُوَ خَمْسَةٌ، وَاسْتَثْنِ مِنْهُ رُبُعَ الْمَالِ أَرْبَعَةً يَبْقَى لَهُ سَهْمٌ وَلِكُلِّ ابْنٍ خَمْسَةٌ) وَإِنْ شِئْتَ خَصَصْتَ كُلَّ ابْنٍ بِرُبُعٍ، وَقَسَّمْتَ الرُّبُعَ الْبَاقِيَ بَيْنَهُ، وَبَيْنَهُمْ عَلَى

ص: 304

رُبُعَ الْبَاقِي بَعْدَ النَّصِيبِ، فَزِدْ عَلَى عَدَدِ الْبَنِينَ سَهْمًا وَرُبُعًا، وَاضْرِبْهُ فِي الْمُخْرَجِ، تَكُنْ سَبْعَةَ عَشَرَ، لَهُ سَهْمَانِ، وَلِكُلِّ ابْنٍ خَمْسَةٌ، وَإِنْ قَالَ: إِلَّا رُبُعَ الْمَالِ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ، جَعَلْتَ الْمُخْرَجَ ثَلَاثَةً، وَزِدْتَ عَلَيْهِ وَاحِدًا، تَكُنْ أَرْبَعَةً، فَهُوَ النَّصِيبُ، وَزِدْ عَلَى عدد الْبَنِينَ سَهْمًا وَثُلُثًا، اضْرِبْهُ فِي الْمَخْرَجِ يَكُنْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ، لَهُ سَهْمٌ وَلِكُلِّ ابْنٍ أَرْبَعَةٌ وَلَا يَلِيقُ بِهَذَا الْكِتَابِ التَّطْوِيلُ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا.

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

أَرْبَعَةٍ (وَإِنْ قَالَ إِلَّا رُبُعَ الْبَاقِي بَعْدَ النَّصِيبِ، فَزِدْ عَلَى عَدَدِ الْبَنِينَ سَهْمًا وَرُبُعًا) لِأَنَّ ذَلِكَ طَرِيقٌ إِلَى مَعْرِفَةِ الْمُوصَى بِهِ، (وَاضْرِبْهُ فِي الْمُخْرَجِ) أَيْ: فِي مُخْرَجِ الْكَسْرِ (تَكُنْ سَبْعَةَ عَشَرَ، لَهُ سَهْمَانِ وَلِكُلِّ ابْنٍ خَمْسَةٌ) لِأَنَّ النَّصِيبَ خَمْسَةٌ، فَإِذَا سَقَطَ مِنْ سَبْعَةَ عَشَرَ، بَقِيَ اثْنَا عَشَرَ، فَإِذَا سَقَطَ مِنْهَا رُبُعٌ وَهُوَ ثُلُثُهُ بَقِيَ مِنَ النَّصِيبِ سَهْمَانِ هُمَا لِلْمُوصَى لَهُ وَلِكُلِّ ابْنٍ خَمْسَةٌ، وَبِالْجَبْرِ تَأْخُذُ مَالًا، وَتَدْفَعُ مِنْهُ نَصِيبًا إِلَى الْوَصِيِّ، وَيُسْتَثْنَى مِنْهُ رُبُعُ الْبَاقِي، وَهُوَ رُبُعُ مَالٍ إِلَّا رُبُعَ نَصِيبٍ، صَارَ مَالٌ وَرُبُعٌ إِلَّا نَصِيبًا وَرُبُعًا يَعْدِلُ أَنْصِبَاءَ الْبَنِينَ، وَهُمْ ثَلَاثَةٌ، اجْبُرْ وَقَابِلْ يَخْرُجِ النَّصِيبُ خَمْسَةً، وَالْمَالُ سَبْعَةَ عَشَرَ، وَطَرِيقٌ آخَرُ، وَهُوَ أَنْ يَفْرِضَ الْمَالَ أَرْبَعَةً وَنَصِيبًا خُذْ مِنْهُ أَحَدًا، زِدْهُ عَلَى الْأَرْبَعَةِ، فَلِكُلِّ ابْنٍ أَحَدٌ وَثُلُثَانِ، وَهُوَ النَّصِيبُ ابْسُطِ الْكُلَّ أَثْلَاثًا تَبْلُغُ سَبْعَةَ عَشَرَ، لِلْمُوصَى بِهِ النَّصِيبُ اثْنَانِ وَلِكُلِّ ابْنٍ خَمْسَةٌ.

(وَإِنْ قَالَ إِلَّا رُبُعَ الْمَالِ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ جَعَلْتَ الْمُخْرَجَ ثَلَاثَةً، وَزِدْتَ عَلَيْهِ وَاحِدًا تَكُنْ أَرْبَعَةً، فَهُوَ النَّصِيبُ، وَزِدْتَ عَلَى عَدَدِ الْبَنِينَ سَهْمًا، وَثُلُثًا) لِأَنَّ ذَلِكَ طَرِيقٌ إِلَى مَعْرِفَةِ الْمُوصَى بِهِ (وَاضْرِبْهُ فِي الْمُخْرَجِ يَكُنْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ لَهُ سَهْمٌ) لِأَنَّهُ مُوصًى لَهُ بِنَصِيبٍ، وَقَدْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ أَرْبَعَةٌ إِلَّا رُبُعَ الْبَاقِي بَعْدَ الْوَصِيَّةِ، وَقَدْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ ثَلَاثَةٌ فَبَقِيَ لَهُ سَهْمٌ (وَلِكُلِّ ابْنٍ أَرْبَعَةٌ) وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ: الْمَالُ كُلُّهُ ثَلَاثَةُ أَنْصِبَاءَ وَوَصِيَّةٌ، الْوَصِيَّةُ هِيَ نَصِيبٌ إِلَّا رُبُعَ الْبَاقِي، وَذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ نَصِيبٍ، فَبَقِيَ رُبُعُ نَصِيبٍ، فَهُوَ الْوَصِيَّةُ، وَالْمَالُ كُلُّهُ ثَلَاثَةٌ وَرُبُعُ، ابْسُطْهَا تَكُنْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَإِنْ شِئْتَ، أَنْقِصِ الْجُزْءَ الْمُسْتَثْنَى أَحَدًا يَبْقَ ثَلَاثَةٌ، زِدْهَا نَصِيبًا، وَزِدْ مِنْهُ أَحَدًا عَلَيْهَا، فَالْأَرْبَعُ لِلْبَنِينَ، لِكُلِّ ابْنٍ سَهْمٌ وَثُلُثٌ وَهُوَ النَّصِيبُ، وَبِالْبَسْطِ تَبْلُغُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ (وَلَا يَلِيقُ بِهَذَا الْكِتَابِ التَّطْوِيلُ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا) لِأَنَّهُ مُخْتَصَرٌ.

مَسَائِلُ: الْأُولَى: خَلَّفَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ وَوَصَّى لِعَمِّهِ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ إِلَّا ثُلُثَ وَصِيَّةِ خَالِهِ، وَلِخَالِهِ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ إِلَّا رُبُعَ وَصِيَّةِ عَمِّهِ، فَاضْرِبْ مُخْرَجَ الثُّلُثِ فِي مُخْرَجِ

ص: 305