المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الْعَارِيَةِ

- ‌[كِتَابُ الظِّهَارِ] [

- ‌[تَعْرِيفُ الْعَارِيَةِ]

- ‌[رُجُوعُ الْمُعِيرِ فِي الْعَارِيَةِ]

- ‌[تَصَرُّفُ الْمُعِيرِ فِي أَرْضِهِ]

- ‌حُكْمُ الْمُسْتَعِيرِ فِي اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ حُكْمُ الْمُسْتَأْجِرِ

- ‌[مَا كَانَ أَمَانَةً كَالْوَدِيعَةِ لَا يَصِيرُ مَضْمُونًا بِشَرْطِهِ]

- ‌[اخْتَلَفَ الْمُعِيرُ وَالْمُسْتَعِيرُ]

- ‌كِتَابُ الْغَصْبِ

- ‌[تَعْرِيفُ الْغَصْبِ]

- ‌ غَصَبَ كَلْبًا فِيهِ نَفْعٌ

- ‌[رَدُّ الْمَغْصُوبِ]

- ‌[غَصْبُ جِلْدِ مَيْتَةٍ]

- ‌[يَلْزَمُهُ رَدُّ الْمَغْصُوبِ إِنْ كَانَ بَاقِيًا]

- ‌ غَصَبَ لَوْحًا فَرَقَّعَ بِهِ سَفِينَةً

- ‌[زَادَ الْمَغْصُوبُ لَزِمَهُ رَدُّهُ بِزِيَادَتِهِ]

- ‌[ضَمَانُ الْمَغْصُوبِ]

- ‌[نَقْصُ الْمَغْصُوبِ لَزِمَهُ ضَمَانُ نَقْصِهِ]

- ‌[جِنَايَةُ الْمَغْصُوبِ]

- ‌[فَصْلُ خَلْطِ الْمَغْصُوبِ بِمَالِهِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَتَمَيَّزُ]

- ‌[فَصْلُ وَطْئَ الْجَارِيَةِ بَعْدَ غَصْبِهَا]

- ‌ اشْتَرَى أَرْضًا فَغَرَسَهَا أَوْ بَنَى فِيهَا فَخَرَجَتْ مُسْتَحَقَّةً

- ‌[أُطْعِمَ الْمَغْصُوبُ لِعَالَمٍ بِالْغَصْبِ]

- ‌ اشْتَرَى عَبَدًا فَأَعْتَقَهُ، فَادَّعَى رَجُلٌ أَنَّ الْبَائِعَ غَصَبَهُ مِنْهُ

- ‌[ضَمَانُ الْمَغْصُوبِ إِذَا تَلِفَ]

- ‌[فَصْلُ كَانَتْ لِلْمَغْصُوبِ أُجْرَةٌ]

- ‌[فَصْلُ تَصَرُّفَاتِ الْغَاصِبِ الْحُكْمِيَّةُ]

- ‌[فَصْلُ مَنْ أَتْلَفَ مَالًا مُحْتَرَمًا لِغَيْرِهِ]

- ‌ رَبَطَ دَابَّةً فِي طَرِيقٍ فَأُتْلِفَتْ

- ‌ أَجَّجَ نَارًا فِي مِلْكِهِ، أَوْ سَقَى أَرْضَهُ، فَتَعَدَّى إِلَى مِلْكِ غَيْرِهِ فَأَتْلَفَهُ

- ‌[أَخْرَجَ جَنَاحًا أَوْ مِيزَابًا إِلَى طَرِيقٍ فَسَقَطَ أَوْ شَيْءٌ مِنْهُ عَلَى شَيْءٍ فَأَتْلَفَهُ]

- ‌مَا أَتْلَفَتِ الْبَهِيمَةُ

- ‌[صَالَ عَلَيْهِ آدَمِيٌّ مُكَلَّفٌ أَوْ غَيْرُهُ كَبَهِيمَةٍ وَلَمْ يُمْكِنْهُ دَفْعَهَا إِلَّا بِهِ]

- ‌ أَتْلَفَ مِزْمَارًا أَوْ طُنْبُورًا

- ‌بَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌[تَعْرِيفُ الشُّفْعَةِ]

- ‌[شُرُوطُ ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ]

- ‌[الشَّرْطُ الْأَوَّلُ أَنْ يَكُونَ مَبِيعًا]

- ‌[الشَّرْطُ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ شِقْصًا]

- ‌[الشَّرْطُ الثَّالِثُ الْمُطَالَبَةُ بِهَا عَلَى الْفَوْرِ]

- ‌[الشَّرْطُ الرَّابِعُ أَنْ يَأْخُذَ جَمِيعَ الْمَبِيعِ]

- ‌[الشَّرْطُ الْخَامِسُ أَنْ يَكُونَ لِلشَّفِيعِ مِلْكٌ سَابِقٌ]

- ‌ تَصَرَّفَ الْمُشْتَرِي قَبْلَ الطَّلَبِ بِوَقْفٍ أَوْ هِبَةٍ

- ‌فَصْلٌ وَيَأْخُذُ الشَّفِيعُ بِالثَّمَنِ الَّذِي وَقَعَ الْعَقْدُ عَلَيْهِ

- ‌[فَصْلُ لَا شُفْعَةَ فِي بَيْعِ الْخِيَارِ قَبْلَ انْقِضَائِهِ]

- ‌بَابُ الوديعة

- ‌[ضَمَانُ الْوَدِيعَةِ] [

- ‌الْوَدِيعَةُ أَمَانَةٌ]

- ‌[حِفْظُ الْوَدِيعَةِ فِي حِرْزِ مِثْلِهَا]

- ‌[أَوْدَعَهُ بَهِيمَةً فَلَمْ يَعْلِفْهَا حَتَّى مَاتَتْ]

- ‌[قَالَ اتْرُكِ الْوَدِيعَةَ فِي جَيْبِكَ فَتَرَكَهَا فِي كُمِّهِ فَهَلَكَتْ]

- ‌[دَفْعُ الْوَدِيعَةِ إِلَى مَنْ يَحْفَظُ مَالَهُ فَهَلَكَتْ]

- ‌[تَعَدَّى فِي الْوَدِيعَةِ ثُمَّ أَقَرَّ بِهَا]

- ‌[أَوْدَعَ الصَّبِيَّ وَدِيعَةً فَتَلِفَتْ]

- ‌فَصْلٌ وَالْمُودَعُ أَمِينٌ

- ‌بَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ

- ‌[تَعْرِيفُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ]

- ‌[مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ]

- ‌فَصْلٌ وَإِحْيَاءُ الْأَرْضِ أَنْ يَحُوزَهَا بِحَائِطٍ

- ‌ تَحَجَّرَ مَوَاتًا

- ‌لِلْإِمَامِ إِقْطَاعُ مَوَاتٍ لِمَنْ يُحْيِيهِ

- ‌لِلْإِمَامِ أَنْ يَحْمِيَ أَرْضًا مِنَ الْمَوَاتِ

- ‌بَابُ الْجَعَالَةِ

- ‌بَابُ اللُّقَطَةِ

- ‌[تَعْرِيفُ اللُّقَطَةِ]

- ‌[أَقْسَامُ اللُّقَطَةِ] [

- ‌الْقِسْمُ الْأَوَّلُ مَا لَا تَتْبَعُهُ الْهِمَّةُ]

- ‌[الْقِسْمُ الثَّانِي الضَّوَالُّ]

- ‌[الْقِسْمُ الثَّالِثُ سَائِرُ الْأَمْوَالِ]

- ‌[سَائِرُ الْأَمْوَالِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ] [

- ‌الْأَوَّلُ الْحَيَوَانُ]

- ‌[الثَّانِي مَا يُخْشَى فَسَادُهُ]

- ‌[الثَّالِثُ سَائِرُ الْمَالِ فَيَلْزَمُهُ حِفْظُهَا]

- ‌[فَصْلُ التَّصَرُّفِ فِي اللُّقَطَةِ]

- ‌[تَلِفَتِ اللُّقَطَةُ أَوْ نَقَصَتْ قَبْلَ الْحَوْلِ]

- ‌فَصْلٌ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ الْمُلْتَقِطِ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا

- ‌بَابُ اللَّقِيطِ

- ‌[تَعْرِيفُ اللَّقِيطِ]

- ‌[مَا وُجِدَ مِنْ فِرَاشٍ أَوْ ثِيَابٍ أَوْ مَالٍ مَعَ اللَّقِيطِ]

- ‌[وَجَدَهُ فِي الْحَضَرِ فَأَرَادَ نَقْلَهُ إِلَى الْبَادِيَةِ]

- ‌فَصْلٌ وَمِيرَاثُ اللَّقِيطِ وَدِيَتُهُ

- ‌[فَصْلٌ: أَقَرَّ إِنْسَانٌ أَنَّ اللَّقِيطَ وَلَدَهُ]

- ‌[لَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْقَائِفِ إِلَّا بِشُرُوطٍ]

- ‌كِتَابُ الْوَقْفِ

- ‌[تَعْرِيفُ الْوَقْفِ]

- ‌[شُرُوطُ صِحَّةِ الْوَقْفِ]

- ‌[الشَّرْطُ الْأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ فِي عَيْنٍ يَجُوزُ بَيْعُهَا وَيُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهَا دَائِمًا]

- ‌[الشَّرْطُ الثَّانِي ذَهَابُ الْعَيْنِ بِالِانْتِفَاعِ]

- ‌[الشَّرْطُ الثَّالِثُ: أَنْ يَقِفَ عَلَى مُعَيَّنٍ يَمْلِكُ]

- ‌[الشَّرْطُ الرَّابِعُ: أَنْ يَقِفَ نَاجِزًا]

- ‌[وَلَا يُشْتَرَطُ الْقَبُولُ إِذَا كَانَ عَلَى غَيْرِ مُعَيَّنٍ]

- ‌فَصْلٌ وَيَمْلِكُ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ الْوَقْفَ

- ‌فَصْلٌ وَيُرْجَعُ إِلَى شَرْطِ الْوَاقِفِ

- ‌[الْوَقْفُ عَلَى الْأَوْلَادِ]

- ‌[الْوَقْفُ عَلَى قَرَابَتِهِ أَوْ قَرَابَةِ فُلَانٍ]

- ‌ وَقَفَ عَلَى أَهْلِ قَرْيَتِهِ أَوْ قَرَابَتِهِ لَمْ يَدْخُلْ فِيهِمْ مَنْ يُخَالِفُ دِينَهُ

- ‌[وَقَفَ عَلَى مَوَالِيهِ]

- ‌فَصْلٌ وَالْوَقْفُ عَقْدٌ لَازِمٌ

- ‌[بَيْعُ بَعْضِ آلَةِ الْوَقْفِ وَصَرْفِهَا فِي عِمَارَتِهِ]

- ‌بَابُ الْهِبَةِ وَالْعَطِيَّةِ

- ‌[تَعْرِيفُ الْهِبَةِ]

- ‌[شَرَطَ عِوَضًا مَجْهُولًا فِي الْهِبَةِ]

- ‌[مَا تَحْصُلُ بِهِ الْهِبَةُ]

- ‌ هِبَةُ الْمَجْهُولِ

- ‌[هِبَةُ الْمُشَاعِ]

- ‌[تَعْلِيقُ الْهِبَةِ عَلَى شَرْطٍ]

- ‌[فَصْلٌ: الْمَشْرُوعُ فِي عَطِيَّةِ الْأَوْلَادِ: الْقِسْمَةُ بَيْنَهُمْ عَلَى قَدْرِ مِيرَاثِهِمْ]

- ‌[الرُّجُوعُ فِي الْهِبَةِ]

- ‌فَصْلٌ وَلِلْأَبِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ

- ‌[وَطِئَ جَارِيَةَ ابْنِهِ قَبْلَ تَمَلُّكِهَا]

- ‌الْهَدِيَّةُ وَالصَّدَقَةُ نَوْعَانِ مِنَ الْهِبَةِ

- ‌فَصْلٌفِي عَطِيَّةِ الْمَرِيضِ

- ‌ بَاعَ الْمَرِيضُ أَجْنَبِيًّا وَحَابَاهُ

- ‌[فَصْلٌ تُفَارُقُ الْعَطِيَّةُ الْوَصِيَّةَ فِي أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ]

- ‌[فَصْلٌ مَلَكَ ابْنَ عَمِّهِ فَأَقَرَّ فِي مَرَضِهِ أَنَّهُ أَعْتَقَهُ فِي صِحَّتِهِ]

- ‌[تَبَرَّعَ بِثُلُثِ مَالِهِ فِي مَرَضِهِ ثُمَّ اشْتَرَى أَبَاهُ مِنَ الثُّلُثَيْنِ]

- ‌كِتَابُ الْوَصَايَا

- ‌[تَعْرِيفُ الوصايا]

- ‌[مَنْ تَصِحُّ وَصِيَّتُهُ]

- ‌[مَنْ لَا تَصِحُّ وَصِيَّتُهُ]

- ‌[حُكْمُ الْوَصِيَّةِ وَالْقَدْرُ الَّذِي تَصِحُّ بِهِ]

- ‌لَا يَثْبُتُ الْمِلْكُ لِلْمُوصَى لَهُ إِلَّا بِالْقَبُولِ بَعْدَ الْمَوْتِ

- ‌[جَوَازُ الرُّجُوعِ فِي الْوَصِيَّةِ]

- ‌[تَخْرُجُ الْوَاجِبَاتُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ أَوْصَى بِهِمَا أَوْ لَمْ يُوصِ]

- ‌بَابُ الْمُوصَى لَهُ

- ‌[لَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لِمَعْدُومٍ]

- ‌[إِذَا وَصَّى فِي أَبْوَابِ الْبِرِّ صَرَفَهُ فِي الْقُرَبِ]

- ‌[الْجِهَاتُ الَّتِي لَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لَهَا]

- ‌بَابُ الْمُوصَى بِهِ

- ‌[تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِمَنْفَعَةٍ مُفْرَدَةٍ]

- ‌[حُكْمُ الْوَصِيَّةِ بِشَيْءٍ مُعَيَّنٍ إِذَا تَلِفَتْ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي أَوْ بَعْدَهُ]

- ‌بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالْأَنْصِبَاءِ وَالْأَجْزَاءِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْوَصِيَّةِ بِالْأَجْزَاءِ

- ‌[حُكْمُ مَا إِذَا زَادَتِ الْوَصَايَا عَلَى الْمَالِ]

- ‌فَصْلٌفِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْوَصِيَّةِ بِالْأَجْزَاءِ وَالْأَنْصِبَاءِ

- ‌بَابُ الْمُوصَى إِلَيْهِ

- ‌[صِحَّةُ وَصِيَّةِ الْكَافِرِ إِلَى الْمُسْلِمِ]

- ‌كِتَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌[أَهَمِّيَّةُ عِلْمِ الْفَرَائِضِ]

- ‌[أَسْبَابُ التَّوَارُثِ]

- ‌[مَنْ يَرِثُ مِنَ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ]

- ‌بَابُ مِيرَاثِ ذَوِي الْفُرُوضِ

- ‌[أَحْوَالُ الْأَبِ]

- ‌[أَحْوَالُ الْجَدِّ]

- ‌[أَحْوَالُ الْأُمِّ]

- ‌[أَحْوَالُ الْجَدَّاتِ]

- ‌[فَرْضُ الْبَنَاتِ]

- ‌فَرْضُ الْأَخَوَاتِ

- ‌[أَحْوَالُ وَلَدِ الْأُمِّ]

- ‌فَصْلٌفِي الْحَجْبِ

- ‌بَابُ الْعَصَبَاتِ

- ‌بَابُ أُصُولِ الْمَسَائِلِ

- ‌فَصْلٌفِي الرَّدِّ

- ‌بَابُ تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ

- ‌بَابُ الْمُنَاسَخَاتِ

- ‌بَابُ قَسْمِ التَّرِكَاتِ

- ‌بَابُ ذَوِي الْأَرْحَامِ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الْحَمْلِ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الْمَفْقُودِ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الْخُنْثَى

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الْغَرْقَى وَمَنْ عُمِّيَ مَوْتُهُ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ أَهْلِ الْمِلَلِ

- ‌[مِيرَاثُ أَهْلِ الذِّمَّةِ]

- ‌[مِيرَاثُ الْمَجُوسِيِّ]

- ‌بَابُ ميراث المطلقة

- ‌بَابُ الْإِقْرَارِ بِمُشَارِكٍ فِي الْمِيرَاثِ

- ‌[إِقْرَارُ مَنْ أُعِيلَتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ]

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الْقَاتِلِ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الْمُعْتَقِ بَعْضُهُ

- ‌بَابُ الْوَلَاءِ

- ‌[مَا يَرِثُهُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ]

- ‌فَصْلٌفِي جَرِّ الْوَلَاءِ

- ‌فَصْلٌفِي دَوْرِ الْوَلَاءِ

الفصل: ‌باب قسم التركات

‌بَابُ قَسْمِ التَّرِكَاتِ

إِذَا خَلَّفَ تَرِكَةً مَعْلُومَةً، فَأَمْكَنَكَ نِسْبَةَ نَصِيبِ كُلِّ وَارِثٍ مِنَ الْمَسْأَلَةِ، فَأَعْطِهِ

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

ثَلَاثَةً، ثُمَّ مَاتَتِ الْأُخْتُ مِنَ الْأَبَوَيْنِ، وَحِصَّتُهَا مِنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ أَرْبَعُونَ، وَمَسْأَلَتُهَا مِنْ ثَمَانِيَةٍ، فَنَصِيبُهَا صَحِيحٌ عَلَى مَسْأَلَتِهَا، لِكُلِّ ابْنٍ عَشَرَةٌ، وَلِكُلِّ بِنْتٍ خَمْسَةٌ، ثُمَّ مَاتَتِ الْأُخْتُ الْأُخْرَى عَنْ أَرْبَعِينَ سَهْمًا، وَمَسْأَلَتُهَا مِنْ ثَلَاثَةٍ، وَتَصِحُّ مِنْ سِتَّةٍ، وَحِينَئِذٍ لَا تَصِحُّ، وَتُوَافَقُ بِالْأَنْصَافِ، فَاضْرِبْ نِصْفَ مَسْأَلَتِهَا - وَهُوَ ثَلَاثَةٌ - فِي ثَلَاثِمِائَةٍ وَسِتِّينَ تَبْلُغُ أَلْفًا وَثَمَانِينَ، لِزَوْجِ الْمَيِّتَةِ الْأُولَى مِائَةٌ وَثَمَانِيَةٌ مَضْرُوبَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ، تَكُنْ ثَلَاثَمِائَةٍ وَأَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ لِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبَوَيْنِ من الأوليين ثَمَانُونَ مَضْرُوبَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ تَكُنْ مِائَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ، لِكُلِّ أُخْتٍ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ، وَلِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأُمِّ من الأوليين كَذَلِكَ، وَلِزَوْجِ الْأُمِّ تِسْعَةٌ مَضْرُوبَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ، تَبْلُغُ سَبْعَةً وَعِشْرِينَ، وَلِلْبَنِينَ وَالْبَنَاتِ مِنَ الثَّالِثَةِ أَرْبَعُونَ سَهْمًا مَضْرُوبَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ، ثَمَانِيَةً وَعِشْرِينَ، لِكُلِّ ابْنٍ ثَلَاثُونَ، وَلِكُلِّ بِنْتٍ خَمْسَةَ عَشَرَ، وَلِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبَوَيْنِ مِنَ الرَّابِعَةِ أَرْبَعَةٌ مَضْرُوبَةٌ فِي وَفْقِ مَا فِي يَدِ الْمَيِّتَةِ، وَهُوَ عِشْرُونَ، تَكُنْ ثَمَانِينَ، لِكُلِّ أُخْتٍ أَرْبَعُونَ، وَلِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأُمِّ سَهْمَانِ مَضْرُوبَانِ فِي عِشْرِينَ تَكُنْ أَرْبَعِينَ، لِكُلِّ أُخْتٍ عِشْرُونَ، ثُمَّ مَاتَتِ الأخت الْأُخْرَى مِنَ الْأَبَوَيْنِ عَنْ مِائَةٍ وَسِتِّينَ سَهْمًا، وَمَسْأَلَتُهَا تَصِحُّ مِنْ سِتَّةَ عَشَرَ، فَتَرِكَتُهَا صَحِيحَةٌ عَلَى مَسْأَلَتِهَا، لِزَوْجِهَا أَرْبَعُونَ، وَلِكُلِّ ابْنٍ سِتُّونَ، وَلِكُلِّ بِنْتٍ ثَلَاثُونَ، قِيرَاطُهَا بِخَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

[بَابُ قَسْمِ التَّرِكَاتِ]

ِ اعْلَمْ أَنَّ الْقِسْمَةَ وَالنِّسْبَةَ مِمَّا يُسْتَعَانُ بِهِمَا فِي تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ، وَالْمُنَاسَخَاتِ، فَالْقِسْمَةُ هِيَ مَعْرِفَةُ نَصِيبِ الْوَاحِدِ مِنَ الْمَقْسُومِ عَلَيْهِ، وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ: هُوَ سُؤَالٌ عَنْ عَدَدٍ مَا فِي الْمَقْسُومِ مِنْ أَمْثَالِ الْمَقْسُومِ عَلَيْهِ، وَلِهَذَا إِذَا ضَرَبْتَ الْخَارِجَ بِالْقِسْمَةِ مِنَ الْمَقْسُومِ عَلَيْهِ، سَاوَى الْمَقْسُومَ، فَمَعْنَى قَوْلِهِ: اقْسِمْ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ عَلَى تِسْعَةٍ، أَيْ: كَمْ نَصِيبُ الْوَاحِدِ مِنَ التِّسْعَةِ، أَوْ كَمْ فِي السِّتَّةِ وَالثَّلَاثِينَ مِثْلُ التِّسْعَةِ، وَإِذَا ضَرَبْتَ الْخَارِجَ بِالْقِسْمَةِ، وَهُوَ أَرْبَعَةٌ فِي التِّسْعَةِ، كَانَ مِثْلَ الْمَقْسُومِ، وَالنِّسْبَةُ مَعْرِفَةُ قَدْرِ الْمَنْسُوبِ مِنَ الْمَنْسُوبِ إِلَيْهِ، وَالْعَدَدُ يَنْقَسِمُ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ: أَوَّلٌ، وَثَانٍ، وَمُشْتَرَكٌ، فَالْأَوَّلُ: مَا لَا يَصِحُّ لَهُ كَسْرٌ كَأَحَدَ عَشَرَ، وَثَلَاثَةَ عَشَرَ، فَالنِّسْبَةُ إِلَى هَذَا النَّوْعِ بِالْأَجْزَاءِ، وَالثَّانِي: هُوَ كُلُّ عَدَدٍ لَهُ كَسْرٌ دُونَ الْعَشَرَةِ، مِثْلَ ثَمَانِيَةٍ وَأَرْبَعِينَ الَّتِي سُدُسُهَا ثَمَانِيَةٌ وَثُمُنُهَا سِتَّةٌ، وَمِثْلَ مِائَةٍ الَّتِي نَصِفُ عُشْرِهَا خَمْسَةٌ، وَنَحْوَ ذَلِكَ، فَهَذَا يُنْسَبُ إِلَيْهِ بِأَلْفَاظِ الْكُسُورِ التِّسْعَةِ وَمَا تَرَكَّبَ مِنْهَا، وَالْمُشْتَرَكُ هُوَ الَّذِي يَكُونُ لَهُ كَسْرٌ فَوْقَ الْعَشَرَةِ، وَهُوَ مَا تَرَكَّبَ مِنَ الْأَجْزَاءِ الصُّمِّ كَاثْنَيْنِ وَخَمْسِينَ الَّتِي رُبُعُهَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ، وَمِائَةٌ وَاثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ، الَّتِي نِصْفُ سُدُسِهَا أَحَدَ عَشَرَ، وَالنِّسْبَةُ إِلَى هَذَا الْعَدَدِ بِالْأَجْزَاءِ وَالْكُسُورِ مَعًا، فَإِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَنْسُبَ إِلَى عَدَدٍ، اسْتَخْرَجْتَ

ص: 374

مِثْلَ تِلْكَ النِّسْبَةِ مِنَ التَّرِكَةِ، وَإِنْ شِئْتَ قَسَمْتَ التَّرِكَةَ عَلَى الْمَسْأَلَةِ، وَضَرَبْتَ الْخَارِجَ بِالْقَسْمِ فِي نَصِيبِ كُلِّ وَارِثٍ، فَمَا اجْتَمَعَ فَهُوَ نَصِيبُهُ، وَإِنْ شِئْتَ ضَرَبْتَ سِهَامَهُ فِي التَّرِكَةِ، وَقَسَمْتَهَا عَلَى الْمَسْأَلَةِ، فَمَا خَرَجَ، فَهُوَ نَصِيبُهُ وَإِنْ شِئْتَ فِي

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

مِنْهُ كُلَّ كَسْرٍ يَصِحُّ مِنْهُ، بِأَنْ تَنْظُرَ مَا تَرَكَّبَ مِنْهُ الْعَدَدُ مِنَ الْأَعْدَادِ دُونَ الْعَشَرَةِ إِذَا أَرَدْتَ مِنْ كَمْ يَتَرَكَّبُ الْعَدَدُ بِأَنْ تَقْسِمَهُ عَلَى عَشَرَةٍ، وَعَلَى تِسْعَةٍ، ثُمَّ إِلَى الِاثْنَيْنِ فَعَلَى أَيِّ شَيْءٍ انْقَسَمَ، فَاعْلَمْ أَنَّهُ يَتَرَكَّبُ مِنْهُ كَمِائَةٍ وَعِشْرِينَ، هِيَ تَضْعِيفُ ثَلَاثَةٍ بِأَرْبَعَةٍ بِعَشَرَةٍ، فَالْوَاحِدُ مِنْهَا ثُلُثُ رُبُعِ عُشْرٍ، وَالْأَرْبَعَةُ ثُلُثُ عُشْرٍ تَسْتَخْرِجُ النِّسْبَةَ مِنْ أَلْفَاظِ الْأَعْدَادِ الْمُتَرَكِّبَةِ مِنْهَا، فَإِذَا أَضْعَفْتَ عَدَدَيْنِ مِنْهَا أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ، كَانَتْ نِسْبَتُهُ بِلَفْظِ الثَّالِثِ، أَلَا تَرَى أَنَّكَ إِذَا أَضْعَفْتَ الثَّلَاثَةَ بِالْأَرْبَعَةِ، كَانَتِ اثْنَيْ عَشَرَ، وَذَلِكَ الْعُشْرُ وَهُوَ مُخْرَجُ لَفْظِ الْعَدَدِ الثَّالِثِ، وَإِنْ أَضْعَفْتَ الْأَرْبَعَةَ بِالْعَشَرَةِ، كَانَ الثُّلُثَ، وَإِنْ أَضْعَفْتَ الثَّلَاثَةَ بِالْعَشَرَةِ، كَانَ الرُّبُعَ.

(إِذَا خَلَّفَ تَرِكَةً مَعْلُومَةً، فَأَمْكَنَكَ نِسْبَةَ نَصِيبِ كُلِّ وَارِثٍ مِنَ الْمَسْأَلَةِ، فَأَعْطِهِ مِثْلَ تِلْكَ النِّسْبَةِ مِنَ التَّرِكَةِ) كَامْرَأَةٍ مَاتَتْ عَنْ زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ وَابْنَتَيْنِ، الْمَسْأَلَةُ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ، وَالتَّرِكَةُ أَرْبَعُونَ دِينَارًا، فَلِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ، وَهِيَ خُمْسُ الْمَسْأَلَةِ، فَلَهُ خُمْسُ التَّرِكَةِ، ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَبَوَيْنِ ثُلُثَا خُمْسِ الْمَسْأَلَةِ، فَلَهُ ثُلُثَا الثَّمَانِيَةِ، وَكَذَلِكَ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وَثُلُثُ دِينَارٍ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ الْبِنْتَيْنِ مِثْلُ مَا لِلْأَبَوَيْنِ كِلَيْهِمَا، وَذَلِكَ عَشَرَةٌ وَثُلُثَانِ (وَإِنْ شِئْتَ قَسَمْتَ التَّرِكَةَ عَلَى الْمَسْأَلَةِ، وَضَرَبْتَ الْخَارِجَ بِالْقَسْمِ فِي نَصِيبِ كُلِّ وَارِثٍ، فَمَا اجْتَمَعَ فَهُوَ نَصِيبُهُ) فَفِي مَسْأَلَتِنَا إِذَا قَسَمْتَهَا عَلَى الْمَسْأَلَةِ كَانَ الْخَارِجُ دِينَارَيْنِ وَثُلُثَيْنِ، فَإِذَا ضَرَبْتَهَا فِي نَصِيبِ الزَّوْجِ - وَهُوَ ثَلَاثَةٌ - كَانَتْ ثَمَانِيَةَ دَنَانِيرَ، وَإِذَا ضَرَبْتَهَا فِي نَصِيبِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَبَوَيْنِ، كَانَتْ خَمْسَةً وَثُلُثًا، وَإِذَا ضَرَبْتَهَا فِي نَصِيبِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ الْبِنْتَيْنِ، كَانَتْ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ وَثُلُثَيْنِ (وَإِنْ شِئْتَ ضَرَبْتَ سِهَامَهُ فِي التَّرِكَةِ، وَقَسَمْتَهَا عَلَى الْمَسْأَلَةِ، فَمَا خَرَجَ فَهُوَ نَصِيبُهُ) فَإِذَا ضَرَبْتَ نَصِيبَ الزَّوْجِ، - وَهُوَ ثَلَاثَةٌ - فِي التَّرِكَةِ كَانَتْ مِائَةً وَعِشْرِينَ، فَإِذَا قَسَمْتَهَا عَلَى الْمَسْأَلَةِ - وَهِيَ خَمْسَةَ عَشَرَ - خَرَجَ بِالْقَسْمِ ثَمَانِيَةٌ، وَإِذَا ضَرَبْتَ نَصِيبَ أَحَدِ الْأَبَوَيْنِ فِيهَا، كَانَ ثَمَانِينَ، فَإِذَا قَسَمْتَهَا عَلَى الْمَسْأَلَةِ، خَرَجَ خَمْسَةٌ وَثُلُثٌ، وَإِذَا ضَرَبْتَ نَصِيبَ كَلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ الْبِنْتَيْنِ فِيهَا، كَانَتْ مِائَةً وَسِتِّينَ، فَإِذَا قَسَمْتَهَا عَلَى الْمَسْأَلَةِ، خَرَجَ بِالْقِسْمَةِ عَشَرَةٌ وَثُلُثَانِ، لَكِنْ إِنْ كَانَتِ الْمَسْأَلَةُ مِنَ الْأَعْدَادِ الصُّمِّ، لَمْ يُمْكِنِ الْعَمَلُ بِالطَّرِيقِ الْأُولَى؛ لِأَنَّهُ لَا نِسْبَةَ فِيهَا كَزَوْجٍ وَأُمٍّ وَابْنَتَيْنِ، وَالتَّرِكَةُ خَمْسُونَ

ص: 375

مَسَائِلِ الْمُنَاسَخَاتِ، قَسَمْتَ التَّرِكَةَ عَلَى الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى ثُمَّ أَخَذْتَ نَصِيبَ الثَّانِي، فَقَسَمْتَهُ عَلَى مَسْأَلَتِهِ، وَكَذَلِكَ الثَّالِثُ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَ الْمَسْأَلَةِ وَالتَّرِكَةِ مُوَافَقَةٌ، فَوَافِقْ بَيْنَهُمَا، وَاقْسِمْ وَفْقَ التَّرِكَةِ عَلَى وَفْقِ الْمَسْأَلَةِ وَإِنْ أَرَدْتَ الْقِسْمَةَ عَلَى قَرَارِيطِ

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

دِينَارًا، الْمَسْأَلَةُ مِنْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ، إِذَا قَسَّمْتَ عَلَيْهَا التَّرِكَةَ، خَرَجَ بِالْقَسْمِ لِكُلٍّ مِنْهُمْ ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ، وَأَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ دِينَارٍ، تَضْرِبُ ذَلِكَ فِي سِهَامِ الزَّوْجِ، وَهِيَ ثَلَاثَةٌ، يَجْتَمِعُ لَهُ أَحَدَ عَشَرَ دِينَارًا وَسَبْعَةُ أَجْزَاءٍ، وَتَضْرِبُ نَصِيبَ الْأُمِّ يَكُنْ سَبْعَةَ دَنَانِيرَ وَتِسْعَةَ أَجْزَاءٍ، وَلِكُلِّ بِنْتٍ ضِعْفُ ذَلِكَ، وَإِنْ ضَرَبْتَ سِهَامَ كُلِّ وَارِثٍ فِي الْخَمْسِينَ، وَقَسَمْتَهَا عَلَى الْمَسْأَلَةِ خَرَجَ مَا ذَكَرْنَا (وَإِنْ شِئْتَ فِي مَسَائِلِ الْمُنَاسَخَاتِ، قَسَّمْتَ التَّرِكَةَ عَلَى الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى، ثُمَّ أَخَذْتَ نَصِيبَ الثَّانِي، فَقَسَمْتَهُ عَلَى مَسْأَلَتِهِ وَكَذَلِكَ الثَّالِثُ) كَرَجُلٍ تُوُفِّيَ، وَخَلَّفَ أَرْبَعَ بَنِينَ، وَأَرْبَعِينَ دِينَارًا فَإِذَا قَسَّمْتَهَا عَلَيْهِمْ خَرَجَ لِكُلِّ وَاحِدٍ عَشَرَةٌ، ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمْ عَنْ زَوْجَةٍ وَإِخْوَتِهِ، فَمَسْأَلَتُهُ مِنْ أَرْبَعَةٍ، فَإِذَا قَسَمْتَ عَلَيْهَا الْعَشَرَةَ، كَانَ لِلزَّوْجَةِ دِينَارَانِ وَنِصْفٌ، وَلِكُلِّ أَخٍ كَذَلِكَ، ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمْ عَنْ زَوْجَةٍ وَإِخْوَتِهِ، فَهِيَ مِنْ أَرْبَعَةٍ، وَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةٍ، فَإِذَا قَسَمْتَ مَجْمُوعَ مَالِهِ مِنْهُمَا، وَهُوَ اثْنَا عَشَرَ وَنِصْفٌ، كَانَ لِلزَّوْجَةِ ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ وَثُمُنٌ، وَلِكُلِّ أَخٍ أَرْبَعَةٌ وَنِصْفٌ، وَثُمُنُ مَجْمُوعِ مَا حَصَلَ لِلْأَخَوَيْنِ الْبَاقِيَيْنِ مِنَ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ سَبْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا، وَثُمُنُ دِينَارٍ وَنِصْفُ ثُمُنٍ.

(وَإِنْ كَانَ بَيْنَ الْمَسْأَلَةِ وَالتَّرِكَةِ مُوَافَقَةٌ فَوَافِقْ بَيْنَهُمَا، وَاقْسِمْ وَفْقَ التَّرِكَةِ عَلَى وَفْقِ الْمَسْأَلَةِ) مِثَالُهُ: زَوْجَةٌ وَأُمٌّ وَثَلَاثُ أَخَوَاتٍ مُفْتَرِقَاتٍ، الْمَسْأَلَةُ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ، وَالتَّرِكَةُ عِشْرُونَ دِينَارًا مَاتَتِ الْأُمُّ، وَخَلَّفَتْ أَبَوَيْنِ وَمَنْ خَلَّفَتْ، فَهِيَ مِنْ سِتَّةٍ لِلْأُمِّ مِنَ الْأُولَى سَهْمَانِ لَا تَنْقَسِمُ عَلَى السِّتَّةِ، وَتُوَافِقُهَا بِالنِّصْفِ، فَتَضْرِبُ نِصْفَ السِّتَّةِ فِي الْأُولَى تَكُنْ خَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ، وَإِنْ شِئْتَ، نَسَبْتَ كُلَّ وَارِثٍ، وَأَعْطَيْتَهُ مِنَ التَّرِكَةِ مِثْلَيْ تِلْكَ النِّسْبَةِ، فَلِلْمَرْأَةِ تِسْعَةٌ - وَهِيَ خُمْسُ الْمَسْأَلَةِ - فَلَهَا خُمْسُ التَّرِكَةِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ، لِلْأُخْتِ مِنَ الْأُمِّ ثَمَانِيَةٌ - وَهِيَ ثَمَانِيَةُ أَتْسَاعِ الْخُمْسِ - فَلَهَا مِنَ التَّرِكَةِ ثَمَانِيَةُ أَتْسَاعِ خُمْسِهَا، وَهِيَ ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ وَخَمْسَةُ أَتْسَاعِ دِينَارٍ، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبَوَيْنِ عِشْرُونَ - وَهِيَ أَرْبَعَةُ أَتْسَاعِ الْمَسْأَلَةِ - فَلَهَا أَرْبَعَةُ أَتْسَاعِ التَّرِكَةِ، وَهِيَ ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَثَمَانِيَةُ أَتْسَاعِ دِينَارٍ، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ سِتَّةٌ - وَهِيَ تُسْعُ الْمَسْأَلَةِ وَخُمْسُ تُسْعِهَا - فَلَهَا مِنَ التَّرِكَةِ دِينَارَانِ، وَثُلُثَانِ، وَإِنْ شِئْتَ قَسَمْتَ الْعِشْرِينَ عَلَى خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ، وَضَرَبْتَ الْخَارِجَ بِالْقَسْمِ فِي نَصِيبِ كُلِّ وَارِثٍ، فَيَخْرُجُ مَا ذَكَرْنَا، وَإِنْ شِئْتَ، ضَرَبْتَ سِهَامَ كُلِّ وَارِثٍ فِي التَّرِكَةِ، وَقَسَمْتَ مَا بَلَغَ عَلَى الْمَسْأَلَةِ، فَمَا خَرَجَ فَهُوَ نَصِيبٌ، وَإِنْ شِئْتَ وَافَقْتَ بَيْنَ التَّرِكَةِ وَالْمَسْأَلَةِ، وَهِيَ هُنَا تُوَافَقُ بِالْأَخْمَاسِ،

ص: 376

الدِّينَارِ، فَاجْعَلْ عَدَدَ الْقَرَارِيطِ كَالتَّرِكَةِ الْمَعْلُومَةِ، وَاعْمَلْ عَلَى مَا ذَكَرْنَا، فَإِنْ كَانَتِ

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

فَتَرُدُّ الْمَسْأَلَةَ إِلَى تِسْعَةٍ، وَالتَّرِكَةَ إِلَى أَرْبَعَةٍ، وَتَضْرِبُ سِهَامَ كُلِّ وَارِثٍ فِي أَرْبَعَةٍ، وَتَقْسِمُهُ عَلَى تِسْعَةٍ، يَخْرُجُ مَا ذَكَرْنَا.

(وَإِنْ أَرَدْتَ الْقِسْمَةَ عَلَى قَرَارِيطِ الدِّينَارِ) وَهِيَ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ قِيرَاطًا فِي عُرْفِ بَلَدِنَا (فَاجْعَلْ عَدَدَ الْقَرَارِيطِ كَالتَّرِكَةِ الْمَعْلُومَةِ، وَاعْمَلْ عَلَى مَا ذَكَرْنَا) مِنْ قَبْلُ فَإِذَا أَرَدْتَ قِسْمَةَ السِّهَامِ الْكَثِيرَةِ عَلَى ذَلِكَ، فَاجْعَلِ التَّرِكَةَ كُلَّهَا قَرَارِيطَ، فَإِذَا كَانَتِ التَّرِكَةُ دِينَارَيْنِ وَقِيرَاطَيْنِ، فَابْسُطِ الْكُلَّ قَرَارِيطَ تَكُنْ خُمْسَيْنِ، ثُمَّ اعْمَلْ عَلَى نَحْوِ مَا إِذَا كَانَتِ التَّرِكَةُ كُلُّهَا دَنَانِيرَ، فَإِنْ كَانَتِ السِّهَامُ كَثِيرَةً، وَأَرَدْتَ أَنْ تَعْلَمَ سَهْمَ الْقِيرَاطِ، فَانْظُرْ مَا يَتَرَكَّبُ مِنْهُ الْعَدَدُ، فَإِنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَتَرَكَّبَ مِنْ ضَرْبِ عَدَدٍ فِي عَدَدٍ، فَانْسُبْ أَحَدَهُمَا إِلَى أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْهَا، وَخُذْ مِنَ الْعَدَدِ الْآخَرِ مِثْلَ تِلْكَ النِّسْبَةِ، فَمَا كَانَ، فَهُوَ لِكُلِّ قِيرَاطٍ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، قَسَمْتَهُ عَلَيْهَا، فَمَا خَرَجَ بِالْقَسْمِ، فَاضْرِبْهُ فِي الْعَدَدِ الْآخَرِ، فَمَا بَلَغَ، فَهُوَ نَصِيبُ الْقِيرَاطِ كَسِتِّمِائَةٍ، فَإِنَّهَا مُتَرَكِّبَةٌ مِنْ ضَرْبِ عِشْرِينَ فِي ثَلَاثِينَ، فَانْسُبِ الْعِشْرِينَ إِلَى أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، تَكُنْ نِصْفَهَا وَثُلُثَهَا، فَخُذْ نِصْفَ الثَّلَاثِينَ وَثُلُثَهَا خَمْسَةً وَعِشْرِينَ، فَهِيَ سَهْمُ الْقِيرَاطِ، وَإِنْ شِئْتَ قَسَمْتَ الثَّلَاثِينَ عَلَى أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، فَيَخْرُجُ بِالْقَسْمِ سَهْمٌ وَرُبُعٌ، فَاضْرِبْهَا فِي الْعِشْرِينَ تَكُنْ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ، وَهِيَ سَهْمُ الْقِيرَاطِ، فَإِنْ كَانَ فِي سَهْمِ الْقِيرَاطِ كَسْرٌ بَسَطْتَهَا مِنْ جِنْسِ الْكَسْرِ، وَنَسَبْتَهَا مِنْهَا، مِثَالُهُ: زَوْجٌ وَأَبَوَانِ وَابْنَتَانِ، مَاتَتِ الْأُمُّ وَخَلَّفَتْ أُمًّا وَزَوْجًا وَأُخْتًا مِنْ أَبَوَيْنِ وَأُخْتَيْنِ مِنْ أَبٍ وَأُخْتَيْنِ مِنْ أُمٍّ، فَالْأُولَى مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ، وَالثَّانِيَةُ مِنْ عِشْرِينَ، فَتَضْرِبُ وَفْقَ أَحَدِهِمَا فِي الْأُخْرَى تَكُنْ مِائَةً وَخَمْسِينَ، وَسَهْمُ الْقِيرَاطِ سِتَّةٌ وَرُبُعٌ، ابْسُطْهَا أَرْبَاعًا، تَكُنْ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ، فَهَذِهِ سَهْمُ الْقِيرَاطِ، فَلِلْبِنْتِ مِنَ الْأُولَى أَرْبَعَةٌ فِي عَشَرَةٍ، تَكُنْ أَرْبَعِينَ، فَلَهَا بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ أَرْبَعُ قَرَارِيطَ تَبْقَى خَمْسَةَ عَشَرَ، اضْرِبْهَا فِي مُخْرَجِ الْكَسْرِ تَكُنْ سِتَّةً، اقْسِمْهَا عَلَى خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ تَكُنِ اثْنَيْنِ وَخَمْسِينَ، فَصَارَ لَهَا سِتَّةٌ وَخُمُسَانِ، وَلِلْأَبِ مِنَ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ سِتَّةٌ وَعِشْرُونَ، فَلَهُ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ أَرْبَعَةٌ، وَابْسُطِ السَّهْمَ الْبَاقِيَ أَرْبَاعًا تَكُنْ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ خُمْسٍ، وَلِزَوْجِ الْأُولَى ثَلَاثُونَ فَلَهُ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ أَرْبَعَةُ قَرَارِيطَ، وَابْسُطِ الْخَمْسَةَ الْبَاقِيَةَ، تَكُنْ عِشْرِينَ، وَهِيَ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ قِيرَاطٍ، وَلِأُمِّ الثَّانِيَةِ سَهْمَانِ ابْسُطْهَا أَرْبَاعًا، تَكُنْ خَمْسَةَ قَرَارِيطَ وَثَلَاثَةَ أَخْمَاسِ خُمْسِ قِيرَاطٍ، وَكَذَلِكَ لِكُلِّ أُخْتٍ مِنْ أُمٍّ

ص: 377

التَّرِكَةُ سِهَامًا مِنْ عَقَارٍ كَثُلُثٍ وَرُبُعٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَجْمَعَهَا مِنْ قَرَارِيطِ الدِّينَارِ، وَتُقَسِّمَهَا عَلَى مَا قُلْنَا، وَإِنْ شِئْتَ وَافَقْتَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَسْأَلَةِ، وَضَرَبْتَ الْمَسْأَلَةَ أَوْ وَفْقَهَا فِي مُخْرَجِ سِهَامِ الْعَقَارِ، ثُمَّ كُلُّ مَنْ لَهُ شَيْءٌ فِي الْمَسْأَلَةِ مَضْرُوبٌ فِي السِّهَامِ

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

وَلِلْأُخْتَيْنِ لِلْأَبِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبَوَيْنِ سِتَّةٌ ابْسُطْهَا أَرْبَاعًا، تَكُنْ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ قِيرَاطٍ، وَأَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ خُمُسٍ.

تَنْبِيهٌ: اعْلَمْ أَنَّ أَهْلَ بَغْدَادَ، وَمَا ضَاهَاهَا مِنَ الْأَمْصَارِ، جَعَلُوا الدِّرْهَمَ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ حَبَّةً، وَالدَّانِقَ ثَمَانِ حَبَّاتٍ؛ لِأَنَّ الدِّرْهَمَ سِتَّةُ دَوَانِيقَ فِي سَائِرِ الْأَمْصَارِ، وَصَيَّرُوا الدِّرْهَمَ اثْنَيْ عَشَرَ قِيرَاطًا، وَالْقِيرَاطَ أَرْبَعَ حَبَّاتٍ، وَجَعَلُوا الدِّرْهَمَ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ طَسُّوجًا، وَالطَّسُّوجُ حِينَئِذٍ حَبَّتَانِ وَالدِّينَارُ سِتِّينَ حَبَّةً، وَلَيْسَ بَيْنَ النَّاسِ اخْتِلَافٌ أَنَّ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَزْنُهَا سَبْعَةُ مَثَاقِيلَ، وَالْمِثْقَالُ: دِرْهَمٌ وَثَلَاثَةُ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ؛ لِأَنَّكَ إِذَا قَسَمْتَ الْعَشَرَةَ عَلَى السَّبْعَةِ خَرَجَ وَاحِدٌ وَثَلَاثَةُ أَسْبَاعٍ، فَيَكُونُ الدِّرْهَمُ نِصْفَ مِثْقَالٍ وَخَمْسَةً؛ لِأَنَّ السَّبْعَةَ مِنَ الْعَشَرَةِ نِصْفُهَا وَخُمْسُهَا، وَأَمَّا الدِّينَارُ، فَهُوَ ثَمَانُ دَوَانِيقَ وَأَرْبَعَةُ أَسْبَاعِ دَانِقٍ مِنْ دَوَانِيقِ الدَّرَاهِمِ؛ لِأَنَّ الدِّرْهَمَ سِتَّةُ دَوَانِيقَ، فَإِذَا زِدْتَ عَلَى سِتَّةٍ ثَلَاثَةَ أَسْبَاعِهَا، صَارَ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعَةَ أَسْبَاعٍ، وَالدِّينَارُ سَبْعَةَ عَشَرَ قِيرَاطًا وَسُبْعُ قِيرَاطٍ مِنْ قَرَارِيطِ الدِّرْهَمِ، وَهُوَ أَرْبَعَةٌ وَثَلَاثُونَ طُسُّوجًا وَسُبْعُ طُسُّوجٍ، وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ وَسِتُّونَ حَبَّةً، وَأَرْبَعَةُ أَسْبَاعِ حَبَّةٍ مِنْ حَبَّاتِ الدِّرْهَمِ، وَهُوَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ قِيرَاطًا؛ لِأَنَّ الدِّرْهَمَ نِصْفُ الْمِثْقَالِ وَخُمْسُهُ، وَالْمِثْقَالُ عِشْرُونَ قِيرَاطًا، فَنِصْفُهَا وَخُمْسُهَا أَرْبَعَةَ عَشَرَ، وَنِصْفُ الدِّرْهَمِ سَبْعَةُ قَرَارِيطَ، وَثُلُثُ الدِّرْهَمِ أَرْبَعَةُ قَرَارِيطَ وَثُلُثَا قِيرَاطٍ مِنْ قَرَارِيطِ الدِّينَارِ، وَهُوَ أَرْبَعَةُ قَرَارِيطَ وَحَبَّتَيْنِ؛ لِأَنَّ الْقِيرَاطَ ثَلَاثُ حَبَّاتٍ.

(فَإِنْ كَانَتْ التَّرِكَةُ سِهَامًا مِنْ عَقَارٍ كَثُلُثٍ وَرُبُعٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ) فَلَكَ فِي عَمَلِهَا طَرِيقَانِ، وَهُوَ الْمُنَبَّهُ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ:(فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَجْمَعَهَا مِنْ قَرَارِيطِ الدِّينَارِ) وَهُوَ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ قِيرَاطًا فِي عُرْفِنَا (وَتَقْسِمَهَا عَلَى مَا قُلْنَا) فَعَلَى هَذَا إِذَا جَمَعْتَهَا عَلَى مَا قُلْنَا مِنْ قَرَارِيطِ الدِّينَارِ، كَانَتْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ قِيرَاطًا، وَجَعَلْتَهَا كَأَنَّهَا دَنَانِيرُ، ثُمَّ قَسَمْتَ ذَلِكَ عَلَى الْمَسْأَلَةِ، فَزَوْجٌ وَأُمٌّ وَأُخْتٌ مِنْ أَبَوَيْنِ، الْمَسْأَلَةُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ، لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ، هِيَ رُبُعُهَا وَثُمُنُهَا، فَلَهُ رُبُعُ أَرْبَعَةَ عَشَرَ قِيرَاطًا، وَثُمُنُهَا، وَهُوَ خَمْسَةُ قَرَارِيطَ وَرُبُعٌ، وَلِلْأُمِّ سَهْمَانِ، هِيَ رُبُعُ التَّرِكَةِ، فَلَهَا رُبُعُ الْقَرَارِيطِ الْمَذْكُورَةِ، وَهُوَ ثَلَاثَةٌ وَنِصْفٌ، وَلِلْأُخْتِ مِثْلُ الزَّوْجِ، فَانْقَسَمَتْ بِغَيْرِ ضَرْبٍ (وَإِنْ شِئْتَ وَافَقْتَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَسْأَلَةِ) أَيْ إِنْ لَمْ يَنْقَسِمْ (وَضَرَبْتَ الْمَسْأَلَةَ، أَوْ وَفْقَهَا فِي مُخْرَجِ سِهَامِ الْعَقَارِ، ثُمَّ كُلُّ مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَضْرُوبٌ فِي السِّهَامِ

ص: 378

الْمَوْرُوثَةِ مِنَ الْعَقَارِ أَوْ فِي وَفْقِهَا، فَمَا كَانَ فَانْسُبْهُ مِنَ الْمَبْلَغِ، فَمَا خَرَجَ فَهُوَ نَصِيبُهُ.

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

الْمَوْرُوثَةِ مِنَ الْعَقَارِ، أَوْ فِي وَفْقِهَا، فَمَا كَانَ فَانْسُبْهُ مِنَ الْمَبْلَغِ، فَمَا خَرَجَ فَهُوَ نَصِيبُهُ) مِثَالُهُ: زَوْجٌ، وَأَبَوَانِ، وَابْنَتَانِ، وَالتَّرِكَةُ رُبُعُ دَارٍ وَخُمْسُهَا، الْمَسْأَلَةُ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ، تُوَافَقُ السِّهَامُ الْمَوْرُوثَةُ فِي الْعَقَارِ بِالثُّلُثِ، فَإِنَّهَا تِسْعَةٌ، فَتَرُدُّ الْمَسْأَلَةَ إِلَى خَمْسَةٍ، ثُمَّ تَضْرِبُهَا فِي مُخْرَجِ سِهَامِ الْعَقَارِ، وَهِيَ عِشْرُونَ، تَكُنْ مِائَةً، فَلِلزَّوْجِ مِنَ الْمَسْأَلَةِ الْخُمْسُ، ثَلَاثَةٌ فِي وَفْقِ سِهَامِ الْعَقَارِ، ثَلَاثَةُ تِسْعَةٍ مِنْ مِائَةٍ، وَهِيَ نِصْفُ عُشْرِ الدَّارِ، وَخُمْسُ خُمْسِهَا، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَبَوَيْنِ سَهْمَانِ فِي ثَلَاثَةٍ سِتَّةً، وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ عُشْرِ الدَّارِ، وَلِكُلِّ بِنْتٍ ضِعْفُ ذَلِكَ، وَهُوَ عُشْرٌ، وَخُمْسُ عُشْرٍ، وَإِنْ شِئْتَ نَسَبْتَ سِهَامَ كُلِّ وَارِثٍ مِنَ الْمَسْأَلَةِ، فَمَا بَلَغَ أَعْطَيْتَهُ مِنْهَا بِقَدْرِ نِسْبَةِ السِّهَامِ إِلَى سِهَامِ الْعَقَارِ، فَلِلزَّوْجِ مِنَ الْمَسْأَلَةِ الْخُمْسُ فَلَهُ خُمْسُ التَّرِكَةِ، وَكَذَلِكَ نَفْعَلُ فِي الْبَوَاقِي، وَإِنْ لَمْ تُوَافِقِ السِّهَامُ الْمَوْرُوثَةُ الْمَسْأَلَةَ ضَرَبْتَ الْمَسْأَلَةَ جَمِيعَهَا فِي مُخْرَجِ سِهَامِ الْعَقَارِ، فَمَا بَلَغَ فَمِنْهُ تَصِحُّ، وَكُلُّ مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَضْرُوبٌ فِي السِّهَامِ، فَمَا بَلَغَ، فَانْسُبْهُ مِنَ الْعَدَدِ الْمُجْتَمِعِ، فَمَا خَرَجَ بِالنِّسْبَةِ، فَلَهُ مِثْلُ تِلْكَ النِّسْبَةِ مِنَ الدِّينَارِ.

وَحِسَابُ الْمَجْهُولَاتِ: زَوْجٌ، وَأُمٌّ، وَأُخْتَانِ لِأَبٍ وَأُمٍّ، أَخَذَ الزَّوْجُ بِمِيرَاثِهِ خَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ دِينَارًا، كَمِ التَّرِكَةُ؟ فَالطَّرِيقُ فِي ذَلِكَ، أَنْ تَقْسِمَ مَا أَخَذَهُ عَلَى سِهَامِهِ، فَيَخْرُجُ خَمْسَةَ عَشَرَ، فَاضْرِبْهَا فِي سِهَامِ الْمَسْأَلَةِ، وَهِيَ ثَمَانِيَةٌ تَكُنْ مِائَةً وَعِشْرِينَ، وَهِيَ التَّرِكَةُ، وَإِنْ شِئْتَ ضَرَبْتَ مَا أَخَذَهُ فِي سِهَامِ الْمَسْأَلَةِ، تَكُنْ ثَلَاثَمِائَةٍ وَسِتِّينَ، وَقَسَمْتَ ذَلِكَ عَلَى سِهَامِ الزَّوْجِ، يَخْرُجُ مَا ذَكَرْنَاهُ، وَإِنْ شِئْتَ ضَرَبْتَ مَا أَخَذَهُ فِي سِهَامِ بَاقِي الْوَرَثَةِ، وَقَسَمْتَ ذَلِكَ عَلَى سِهَامِهِ، فَمَا خَرَجَ فَهُوَ بَاقِي التَّرِكَةِ، وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ: سِهَامُ مَنْ بَقِيَ مِثْلَ سِهَامِهِ مَرَّةً وَثَلَاثِينَ، فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْبَاقِي خَمْسَةً وَسَبْعِينَ، فَإِنْ أَخَذَ وَارِثٌ بِدَيْنِهِ وَإِرْثِهِ جُزْءًا مِنَ التَّرِكَةِ، كَنِصْفٍ وَثُلُثٍ، صَحَّحْتَ الْمَسْأَلَةَ، وَأَسْقَطْتَ مِنْهَا سَهْمَهُ، وَضَرَبْتَ مَا بَقِيَ فِي مُخْرَجِ الْجُزْءِ الَّذِي أَخَذَهُ، فَمَا ارْتَفَعَ مِنْهَا مَنْزِلَةٌ، ثُمَّ أَسْقِطْ مِنَ الْمُخْرَجِ مَا أَخَذَهُ، وَاضْرِبْ مَا بَقِيَ مِمَّا صَحَّتْ مِنْهُ الْمَسْأَلَةُ، فَمَا بَلَغَ فَإِرْثٌ، وَبَاقِي التَّرِكَةِ دَيْنٌ.

فَائِدَةٌ: قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي قَوْله تَعَالَى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ} [النساء: 8] الْآيَةَ، وَذَلِكَ إِذَا قَسَّمَ الْقَوْمُ الْمِيرَاثَ، فَقَالَ خَطَّابُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: قَسَمَ لِي أَبُو مُوسَى بِهَذِهِ الْآيَةِ، وَفَعَلَ ذَلِكَ غَيْرُهُ، وَالْآيَةُ مُحْكَمَةٌ، وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: إِنَّهَا مَنْسُوخَةٌ كَانَتْ قَبْلَ الْفَرَائِضِ.

ص: 379