الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يَشْهَدْ عَلَى مَضْمُونِهَا حَتَّى يَتَذَكَّرَ، وَإِنْ كَانَ الْكِتَابُ مَحْفُوظًا عِنْدَهُ لإِِمْكَانِ التَّزْوِيرِ. (1)
وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ أَحْمَدَ: أَنَّهُ إِذَا عَرَفَ خَطَّهُ شَهِدَ بِهِ، وَهُوَ رَأْيُ أَبِي يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ. (2)
تَذَكُّرُ الرَّاوِي لِلْحَدِيثِ وَعَدَمُهُ:
9 -
أَمَّا رِوَايَةُ الْحَدِيثِ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ لِلشَّخْصِ أَنْ يَرْوِيَ مَضْمُونَ خَطِّهِ اعْتِمَادًا عَلَى الْخَطِّ الْمَحْفُوظِ عِنْدَهُ، لِعَمَل الْعُلَمَاءِ بِهِ سَلَفًا وَخَلَفًا. وَقَدْ يَتَسَاهَل فِي الرِّوَايَةِ؛ لأَِنَّهَا تُقْبَل مِنَ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ، بِخِلَافِ الشَّهَادَةِ. (3) هَذَا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ،
وَقَال الإِْمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يُعْمَل بِهَا لِمُشَابَهَةِ الْخَطِّ بِالْخَطِّ، وَخَالَفَهُ صَاحِبَاهُ. (4)
تَذْكِيرٌ
انْظُرْ: تَذَكُّرٌ
.
(1) روضة الطالبين 11 / 157، وحاشية الدسوقي 4 / 193.
(2)
المغني 9 / 160، وابن عابدين 4 / 375.
(3)
روض الطالب 4 / 308، وروضة الطالبين 11 / 157.
(4)
ابن عابدين 4 / 375.
تَذْكِيَةٌ
التَّعْرِيفُ:
1 -
التَّذْكِيَةُ فِي اللُّغَةِ: مَصْدَرُ ذَكَّى، وَالاِسْمُ (الذَّكَاةُ) وَمَعْنَاهَا: إِتْمَامُ الشَّيْءِ وَالذَّبْحُ. وَمِنْهُ قَوْلُهُ عليه الصلاة والسلام: ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ (1) .
وَفِي الاِصْطِلَاحِ: هِيَ السَّبَبُ الْمُوَصِّل لِحِل أَكْل الْحَيَوَانِ الْبَرِّيِّ اخْتِيَارًا. (2)
هَذَا تَعْرِيفُ الْجُمْهُورِ،
وَيُعْرَفُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: بِأَنَّهُ السَّبِيل الشَّرْعِيَّةُ لِبَقَاءِ طَهَارَةِ الْحَيَوَانِ، وَحِل أَكْلِهِ إِنْ كَانَ مَأْكُولاً، وَحِل الاِنْتِفَاعِ بِجِلْدِهِ وَشَعْرِهِ إِنْ كَانَ غَيْرَ مَأْكُولٍ (3) .
(1) المصباح المنير، ولسان العرب مادة:" ذكي " والقرطبي 6 / 52، 53. وحديث " ذكاة الجنين ذكاة أمه ". أخرجه أحمد (3 / 39 - ط الميمنية) وحسنه المنذري كما في نصب الراية للزيلعي (4 / 189 - ط المجلس العلمي) .
(2)
الشرح الصغير بهامش بلغة السالك 1 / 312.
(3)
حاشية ابن عابدين 5 / 186، 195 - 196 و 305، والاختيار 5 / 9، وجواهر الإكليل 1 / 208، والقليوبي 4 / 342، والمغني لابن قدامة 8 / 573، 275.