الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْحَاضِرِ بَيْعَ الْمَرْهُونِ، فَإِنِ امْتَثَل تَمَّ الْمَقْصُودُ، وَإِنِ امْتَنَعَ بَاعَهُ الْقَاضِي عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَصَاحِبَيْ أَبِي حَنِيفَةَ، بِدُونِ حَاجَةٍ إِلَى إِجْبَارِهِ بِحَبْسٍ أَوْ ضَرْبٍ أَوْ تَهْدِيدٍ، وَيُسَلَّمُ مَا يَسْتَحِقُّهُ الْمُرْتَهِنُ مِنْ دَيْنِهِ.
وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: لَيْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يَبِيعَ الرَّهْنَ بِيَدِ الْمُرْتَهِنِ مِنْ غَيْرِ رِضَا الرَّاهِنِ، لَكِنَّهُ يَحْبِسُ الرَّاهِنَ حَتَّى يَبِيعَهُ بِنَفْسِهِ. وَإِذَا وُجِدَ فِي مَال الْمَدِينِ الرَّاهِنِ مَالٌ مِنْ جِنْسِ الدَّيْنِ، وَفَّى الدَّيْنَ مِنْهُ، وَلَا حَاجَةَ حِينَئِذٍ إِلَى الْبَيْعِ جَبْرًا. (1)
وَالتَّفْصِيل مَوْطِنُهُ مُصْطَلَحُ: (رَهْنٌ) .
ز -
تَسْلِيمُ الْمَال لِلْمَحْجُورِ عَلَيْهِ:
12 -
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الصَّغِيرَ لَا يُسَلَّمُ إِلَيْهِ مَالُهُ إِلَاّ بَعْدَ مَعْرِفَةِ رُشْدِهِ، وَذَلِكَ بِاخْتِبَارِ الصَّغِيرِ الْمُمَيِّزِ فِي التَّصَرُّفَاتِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَابْتَلُوا الْيَتَامَى} (2) أَيِ اخْتَبِرُوهُمْ، وَاخْتِبَارُ الصَّغِيرِ الْمُمَيِّزِ يَحْصُل بِتَفْوِيضِ التَّصَرُّفَاتِ الَّتِي يَتَصَرَّفُ فِيهَا أَمْثَالُهُ إِلَيْهِ؛ لِيُتَبَيَّنَ مَدَى إِدْرَاكِهِ وَحُسْنُ تَصَرُّفِهِ. (3)
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (حَجْرٌ) .
(1) البدائع 6 / 148 وما بعدها، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3 / 251، والقوانين الفقهية ص 212 وما بعدها، ومغني المحتاج 2 / 134، وكشاف القناع 3 / 330.
(2)
سورة النساء / 6.
(3)
رد المحتار على الدر المختار 5 / 95، والبدائع 7 / 193 وما بعدها، وحاشية الدسوقي 3 / 294 وما بعدها، وكشاف القناع 3 / 443 - 445، والمغني 4 / 505 وما بعدها، ومغني المحتاج 2 / 169، 170.
وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ أَمْوَال الصَّغِيرِ لَا تُسَلَّمُ إِلَيْهِ حَتَّى يَبْلُغَ رَاشِدًا؛ (1) لأَِنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَلَّقَ دَفْعَ الْمَال إِلَيْهِ عَلَى شَرْطَيْنِ هُمَا الْبُلُوغُ وَالرُّشْدُ فِي قَوْله تَعَالَى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} ، (2) وَالْحُكْمُ الْمُعَلَّقُ عَلَى شَرْطَيْنِ لَا يَثْبُتُ بِدُونِهِمَا، فَإِذَا بَلَغَ الصَّغِيرُ رَشِيدًا مُصْلِحًا لِلْمَال، وَجَبَ دَفْعُ مَالِهِ إِلَيْهِ وَفَكُّ الْحَجْرِ عَنْهُ. وَإِذَا دَفَعَ إِلَيْهِ مَالَهُ أَشْهَدَ عِنْدَ الدَّفْعِ. (3) لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ} (4)
وَفِي هَذِهِ الْمَسَائِل تَفْصِيلَاتٌ مَوْطِنُهَا بَابُ الْحَجْرِ.
ح -
التَّسْلِيمُ فِي الْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ:
13 -
الْكَفَالَةُ تَكُونُ بِالنَّفْسِ، وَتَكُونُ بِالْفِعْل،
(1) البدائع 7 / 170، وبداية المجتهد 2 / 302 وما بعدها، والمغني 4 / 506 وما بعدها، والمهذب 1 / 335 وما بعدها.
(2)
سورة النساء / 6.
(3)
تبيين الحقائق 5 / 195، والبدائع 7 / 170 وما بعدها، وبداية المجتهد 2 / 302 وما بعدها، ومغني المحتاج 2 / 166، 170، والمهذب 1 / 335 وما بعدها، والمغني 4 / 506، 516، 517 وما بعدها، وكشاف القناع 3 / 443 - 445.
(4)
سورة النساء / 7.