الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ أَنَّ لَهَا الاِمْتِنَاعَ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ مَهْرَهَا، كَمَا لَوْ كَانَ حَالًّا ابْتِدَاءً. (1)
20 -
وَالتَّسْلِيمُ الْوَاجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ يَحْصُل فِي الْمَكَانِ الَّذِي يَتَمَكَّنُ فِيهِ زَوْجُهَا مِنَ اسْتِمْتَاعِهِ بِهَا، سَوَاءٌ أَكَانَ الْمَكَانُ بَيْتَ أَبِيهَا إِنْ رَضِيَا مَعًا بِالإِْقَامَةِ فِيهِ، أَمْ كَانَ مَسْكَنًا شَرْعِيًّا أَعَدَّهُ لَهَا زَوْجُهَا. وَيَتَرَتَّبُ عَلَى تَسْلِيمِ نَفْسِهَا لِزَوْجِهَا وُجُوبُ نَفَقَتِهَا عَلَيْهِ؛ لأَِنَّهَا مَحْبُوسَةٌ لِحَقِّهِ، وَهَذَا بِلَا خِلَافٍ. (2)
تَسْلِيمُ النَّفَقَةِ:
21 -
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ نَفَقَةَ الزَّوْجَةِ حَقٌّ أَصِيلٌ مِنْ حُقُوقِهَا الْوَاجِبَةِ عَلَى زَوْجِهَا، وَأَنَّهَا تَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ الْحَاضِرِ، إِذَا سَلَّمَتِ الزَّوْجَةُ نَفْسَهَا إِلَى الزَّوْجِ وَقْتَ وُجُوبِ التَّسْلِيمِ.
وَإِذَا امْتَنَعَ الزَّوْجُ عَنِ الإِْنْفَاقِ عَلَى زَوْجَتِهِ بَعْدَمَا فَرَضَهُ عَلَى نَفْسِهِ، أَوْ بَعْدَ فَرْضِ الْقَاضِي بَاعَ الْقَاضِي مِنْ مَالِهِ، إِنْ كَانَ مُوسِرًا وَلَهُ مَالٌ
(1) فتح القدير 3 / 215، 216، 248، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2 / 297، 298 ط عيسى الحلبي بمصر، ومغني المحتاج 3 / 222 وما بعدها، ونهاية المحتاج 6 / 331 - 333، والمغني 6 / 737، 738.
(2)
فتح القدير 4 / 192، وحاشية الدسوقي 2 / 508، ونهاية المحتاج 7 / 191 وما بعدها، والمغني لابن قدامة 6 / 737، 738، 7 / 564.
ظَاهِرٌ، وَأَعْطَى لِزَوْجَتِهِ مَا يَكْفِي النَّفَقَةَ. (1)
وَلِلتَّفْصِيل: (ر: نَفَقَةٌ) .
تَسَمُّعٌ
انْظُرْ: اسْتِمَاعٌ.
(1) البدائع 4 / 38، والبحر الرائق 4 / 194 - الطبعة الأولى، وحاشية الدسوقي 2 / 508 وما بعدها، والمهذب 2 / 363 وما بعدها، والمغني لابن قدامة 7 / 564 وما بعدها ط الرياض.