الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأَْيَّامِ وَلَوْ قَلَّتْ مُدَّةُ الزِّيَادَةِ بِغَيْرِ شَرْطٍ. (1)(ر: سَلَمٌ)
. د -
قَبْضُ الْمَرْهُونِ:
8 -
ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى: أَنَّ الْقَبْضَ شَرْطٌ فِي الرَّهْنِ، وَاخْتَلَفُوا فِي تَحْدِيدِ نَوْعِ الشَّرْطِ. هَل هُوَ شَرْطُ لُزُومٍ أَوْ شَرْطُ تَمَامٍ؟ فَقَال جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: الْقَبْضُ لَيْسَ شَرْطَ صِحَّةٍ، وَإِنَّمَا هُوَ شَرْطُ لُزُومِ الرَّهْنِ، فَلَا يَتِمُّ الرَّهْنُ إِلَاّ بِالْقَبْضِ (2) لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} (3) فَقَدْ عَلَّقَهُ سبحانه وتعالى بِالْقَبْضِ، فَلَا يَتِمُّ إِلَاّ بِهِ.
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لَا يَتِمُّ الرَّهْنُ إِلَاّ بِالْقَبْضِ، أَوِ الْحَوْزِ، وَهُوَ شَرْطُ تَمَامٍ وَلَيْسَ شَرْطَ صِحَّةٍ أَوْ لُزُومٍ، فَإِذَا عُقِدَ الرَّهْنُ بِالْقَوْل (الإِْيجَابِ وَالْقَبُول) لَزِمَ الْعَقْدُ، وَأُجْبِرَ الرَّاهِنُ عَلَى إِقْبَاضِهِ لِلْمُرْتَهِنِ بِالْمُطَالَبَةِ بِهِ، فَإِنْ تَرَاضَى الْمُرْتَهِنُ فِي الْمُطَالَبَةِ بِهِ، أَوْ رَضِيَ بِتَرْكِهِ فِي يَدِ الرَّاهِنِ بَطَل
(1) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3 / 195، 196 ط دار الفكر، والمنتقى على الموطأ 4 / 300 ط السعادة بمصر، والقوانين الفقهية لابن جزي ص 177 وما بعدها ط دار القلم - بيروت - لبنان.
(2)
الدر المختار 5 / 308 وما بعدها، والبدائع 6 / 137 وما بعدها، ومغني المحتاج 2 / 128 والمهذب 1 / 312 وما بعدها، وكشاف القناع 3 / 330 وما بعدها، والمغني لابن قدامة 4 / 364 وما بعدها ط الرياض.
(3)
سورة البقرة / 283.
الرَّهْنُ. وَدَلِيلُهُمْ قِيَاسُ الرَّهْنِ عَلَى سَائِرِ الْعُقُودِ الْمَالِيَّةِ اللَاّزِمَةِ بِالْقَوْل. (1) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} ، (2) وَالرَّهْنُ عَقْدٌ فَيَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ.
(ر: رَهْنٌ) .
هـ -
تَسْلِيمُ الْمَرْهُونِ:
9 -
لِلْمُرْتَهِنِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ - مَا عَدَا الشَّافِعِيَّةَ - حَقُّ الْحَبْسِ الدَّائِمِ لِلْمَرْهُونِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ دَيْنَهُ؛ لِيَضْطَرَّ الْمَدِينُ إِلَى تَسْلِيمِ دَيْنِهِ، لِيَتَمَكَّنَ مِنَ اسْتِرْدَادِ الْمَرْهُونِ لِحَاجَتِهِ إِلَيْهِ وَالاِنْتِفَاعِ بِهِ، وَلِلْمُرْتَهِنِ أَيْضًا عِنْدَ حُلُول أَجَل الدَّيْنِ الْمُطَالَبَةُ بِدَيْنِهِ مَعَ بَقَاءِ الرَّهْنِ تَحْتَ يَدِهِ، وَعَلَى الْمُرْتَهِنِ تَسْلِيمُ الْمَرْهُونِ لِصَاحِبِهِ، إِمَّا بِانْتِهَاءِ أَجَل الدَّيْنِ، أَوْ بِانْتِهَاءِ عَقْدِ الرَّهْنِ. وَانْتِهَاءُ الدَّيْنِ يَكُونُ بِأَسْبَابٍ كَالإِْبْرَاءِ مِنَ الدَّيْنِ أَوْ هِبَتِهِ، أَوْ وَفَاءِ الدَّيْنِ، أَوْ شِرَاءِ سِلْعَةٍ مِنَ الرَّاهِنِ بِالدَّيْنِ، أَوْ إِحَالَةِ الرَّاهِنِ الْمُرْتَهِنَ عَلَى غَيْرِهِ.
وَانْقِضَاءُ عَقْدِ الرَّهْنِ أَوِ انْتِهَاؤُهُ يَكُونُ بِأَسْبَابٍ كَالإِْبْرَاءِ وَالْهِبَةِ وَوَفَاءِ الدَّيْنِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، كَالْبَيْعِ الْجَبْرِيِّ الصَّادِرِ مِنَ الرَّاهِنِ بِأَمْرِ الْقَاضِي، أَوْ مِنَ الْقَاضِي إِذَا أَبَى الرَّاهِنُ الْبَيْعَ. (3) وَالتَّفْصِيل فِي (رَهْنٌ) .
(1) بداية المجتهد 2 / 271، والشرح الصغير 3 / 313.
(2)
سورة المائدة / 1.
(3)
البدائع 6 / 142 وما بعدها، وبداية المجتهد 2 / 297 وما بعدها، والقوانين الفقهية لابن جزي ص 213، والمغني لابن قدامة 2 / 128 وما بعدها.