الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَقَالُوا: الأَْوْلَى لِغَيْرِ السَّامِعِ لِلْخُطْبَةِ أَنْ يَشْتَغِل بِالتِّلَاوَةِ وَالذِّكْرِ. وَأَمَّا السَّامِعُ فَلَا يَشْتَغِل بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إِلَاّ بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَمِعَ ذِكْرَهُ. (1)
التَّسْبِيحُ فِي افْتِتَاحِ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ وَبَيْنَ تَكْبِيرَاتِ الزَّوَائِدِ فِيهَا:
18 -
الثَّنَاءُ عَقِبَ تَكْبِيرَةِ الاِفْتِتَاحِ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ سُنَّةٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، مُسْتَحَبٌّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ كَمَا فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ عَلَى نَحْوِ مَا سَبَقَ بَيَانُهُ. وَالتَّسْبِيحُ بَيْنَ التَّكْبِيرَاتِ الزَّوَائِدِ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ سُنَّةٌ كَذَلِكَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَمُسْتَحَبٌّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَلَا يَقُول بِهِ الْمَالِكِيَّةُ، بَل كَرِهُوهُ، أَوْ أَنَّهُ خِلَافُ الأَْوْلَى عِنْدَهُمْ، فَلَا يَفْصِل الإِْمَامُ بَيْنَ آحَادِهِ إِلَاّ بِقَدْرِ تَكْبِيرِ الْمُؤْتَمِّ، بِلَا قَوْلٍ مِنْ تَسْبِيحٍ وَتَحْمِيدٍ وَتَهْلِيلٍ وَتَكْبِيرٍ.
وَلَيْسَ فِيهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ ذِكْرٌ مَسْنُونٌ بَيْنَ هَذِهِ التَّكْبِيرَاتِ، وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَقُول: سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ. وَهُوَ أَوْلَى مِنَ السُّكُوتِ، كَمَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ.
وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: يَذْكُرُ اللَّهَ بَيْنَ كُل تَكْبِيرَتَيْنِ
(1) مراقي الفلاح وحاشية الطحطاوي عليه 282 - 283، ورد المحتار على الدر المختار 1 / 551، والفتاوى الهندية 1 / 147، والشرح الصغير للدردير 1 / 509 - 510، والشرح الكبير 1 / 385 - 386، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 2 / 308، وحاشية الجمل على شرح المنهج 2 / 32، وكشاف القناع 2 / 48.
بِالْمَأْثُورِ، وَهُوَ عِنْدَ الأَْكْثَرِينَ مِنْهُمْ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ.
وَيَجُوزُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنْ يَقُول بَيْنَ كُل تَكْبِيرَتَيْنِ مِنْ هَذِهِ التَّكْبِيرَاتِ: اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا؛ لِقَوْل عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ سَأَلْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ رضي الله عنه مِمَّا يَقُولُهُ بَيْنَ تَكْبِيرَاتِ الْعِيدِ فَقَال: يَحْمَدُ اللَّهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَوَاهُ الأَْثْرَمُ وَحَرْبٌ وَاحْتَجَّ بِهِ أَحْمَدُ (1) .
التَّسْبِيحُ لِلإِْعْلَامِ بِالصَّلَاةِ
19 -
اخْتُلِفَ فِي تَسْبِيحِ الْمُؤَذِّنِينَ لِلإِْعْلَامِ بِالصَّلَاةِ بَيْنَ كَوْنِهِ بِدْعَةً حَسَنَةً، أَوْ مَكْرُوهَةً عَلَى خِلَافٍ سَبَقَ فِي مُصْطَلَحِ:(أَذَانٌ)(2)
(1) مراقي الفلاح 291، وحاشية ابن عابدين 1 / 559، والشرح الكبير 1 / 396 - 397، 400، والفواكه الدواني 1 / 317 - 318، وشرح الزرقاني 2 / 73، وشرح روض الطالب من أسنى المطالب 1 / 279 - 280، وشرح المنهج 2 / 95، وروضة الطالبين 2 / 71، والمهذب في فقه الإمام الشافعي 1 / 127، والمغني لابن قدامة 2 / 382 - 383، والإقناع 1 / 201 دار المعرفة، ومنار السبيل في شرح الدليل 1 / 151.
(2)
بدائع الصنائع 1 / 155، ابن عابدين 1 / 258، 261، ومواهب الجليل 1 / 429 - 432، والفواكه الدواني 1 / 202، وأسنى المطالب 1 / 133، ونهاية المحتاج 1 / 401، وحاشية الجمل 1 / 303، وكشاف القناع عن متن الإقناع 1 / 243، والموسوعة الفقهية في الكويت 2 / 361.