الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثِّيَابِ الْجَمِيلَةِ مُبَاحٌ إِذَا كَانَ لَا يَتَكَبَّرُ؛ لأَِنَّ التَّكَبُّرَ حَرَامٌ، وَتَفْسِيرُهُ أَنْ يَكُونَ مَعَهَا كَمَا كَانَ قَبْلَهَا. (1)
7 -
هَذَا، وَقَدْ تَعْرِضُ لِلتَّزَيُّنِ أَحْكَامٌ تَكْلِيفِيَّةٌ أُخْرَى، فَمِنْهُ مَا هُوَ وَاجِبٌ، وَمَا هُوَ مَكْرُوهٌ، وَمَا هُوَ حَرَامٌ.
وَمِنْ أَمْثِلَةِ مَا هُوَ وَاجِبٌ: سَتْرُ الْعَوْرَةِ، وَتَزَيُّنُ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا مَتَى طَلَبَ مِنْهَا ذَلِكَ.
وَمِنْ أَمْثِلَةِ مَا هُوَ مُسْتَحَبٌّ: تَزَيُّنُ الرَّجُل لِلْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ، وَخِضَابُ الشَّيْبِ لِلرَّجُل وَالْمَرْأَةِ (2) . (ر: اخْتِضَابٌ) .
وَمِنْ أَمْثِلَةِ مَا هُوَ مَكْرُوهٌ: لُبْسُ الْمُعَصْفَرِ وَالْمُزَعْفَرِ لِلرِّجَال (3) .
وَمِنْ أَمْثِلَةِ مَا هُوَ حَرَامٌ: تَشَبُّهُ الرِّجَال بِالنِّسَاءِ وَالْعَكْسُ فِي التَّزَيُّنِ (4) ، وَتَزَيُّنُ الرَّجُل بِالذَّهَبِ
(1) حاشية ابن عابدين 2 / 113.
(2)
الاختيار شرح المختار 1 / 45، والمهذب في فقه الإمام الشافعي 1 / 67 - 71، والمغني لابن قدامة 1 / 577 - 579 م الرياض الحديثة، وحاشية ابن عابدين 1 / 545، 556، 2 / 652، 3 / 188، 5 / 223، 274، 481 - 482، وفتح القدير 2 / 40، وروضة الطالبين 7 / 344، وحاشية الجمل على شرح المنهج 2 / 46، 98، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 1 / 381، 398، وجواهر الإكليل 1 / 96، 103، وكشاف القناع عن متن الإقناع 2 / 42، 51 ط النصر الحديثة.
(3)
حاشية ابن عابدين 5 / 481 - 482.
(4)
حاشية ابن عابدين 5 / 261، 269، 271، وروضة الطالبين 2 / 263، والمكتب الإسلامي، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 2 / 362، وكشاف القناع عن متن الإقناع 1 / 285 - 286 ط النصر الحديثة.
وَلُبْسُهُ الْحَرِيرَ إِلَاّ لِعَارِضٍ. (1) وَتَزَيُّنُ مُعْتَدَّةِ الْوَفَاةِ (2) . وَتَزَيُّنُ الْمُحْرِمِ بِمَا أُمِرَ بِاجْتِنَابِهِ كَالطِّيبِ (3) . وَتَزَيُّنُ الْمَرْأَةِ لِغَيْرِ زَوْجِهَا (4) ، وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ وَتَفْصِيلُهَا فِي مَوَاضِعِهَا.
مَا يَكُونُ بِهِ التَّزَيُّنُ:
8 -
لِكُل شَخْصٍ زِينَتُهُ الَّتِي يَتَزَيَّنُ بِهَا، فَمَثَلاً زِينَةُ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا فِي مَلْبَسِهَا وَحُلِيِّهَا وَطِيبِهَا، وَزِينَةُ الرَّجُل يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ أَنْ يَلْبَسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ، وَيُفَضَّل الْبَيَاضُ مِنْهَا، وَيَتَطَيَّبُ.
9 -
وَيَحْرُمُ عَلَى الرَّجُل التَّزَيُّنُ بِالْحَرِيرِ، وَالتَّحَلِّي بِالذَّهَبِ؛ لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَخَذَ فِي يَمِينِهِ قِطْعَةَ
(1) حاشية ابن عابدين 5 / 224، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 2 / 361، 365، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 1 / 62، والمغني لابن قدامة 1 / 588 الرياض الحديثة، والآداب الشرعية والمنح المرعية لابن مفلح الحنبلي 3 / 2.
(2)
ابن عابدين 2 / 536، 616 - 617، وحاشية الجمل على شرح المنهج 4 / 457، وجواهر الإكليل 1 / 389، ونيل المآرب لشرح دليل الطالب 2 / 109 م الفلاح، ومنار السبيل في شرح الدليل 2 / 285 المكتب الإسلامي.
(3)
الاختيار شرح المختار 1 / 143، والمهذب في فقه الإمام الشافعي 1 / 214 - 216، والشرح الكبير 2 / 54 - 61، وكشاف القناع عن متن الإقناع 2 / 366، 429، 430، 447 - 448.
(4)
الآداب الشرعية والمنح المرعية لابن مفلح الحنبلي 3 / 356 م. الرياض الحديثة.
حَرِيرٍ وَفِي شِمَالِهِ قِطْعَةَ ذَهَبٍ، وَقَال: هَذَانِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي (1)
وَلِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه أَنَّهُ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ، فَإِنَّ مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآْخِرَةِ (2)
وَلِمَا فِي ذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِلرَّجُل مِنْ مَعْنَى الْخُيَلَاءِ وَالرَّفَاهِيَةِ مِمَّا لَا يَلِيقُ بِالرِّجَال، وَهَذَا مَا قَالَهُ الْفُقَهَاءُ. (3)
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى: أَنَّهُ يُكْرَهُ لِلرَّجُل لُبْسُ الْمُعَصْفَرِ وَالْمُزَعْفَرِ، وَقَال عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو رضي الله عنهما: رَأَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ فَقَال: إِنَّ هَذَا مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسْهُمَا (4) وَيَحْرُمُ عِنْدَ بَعْضِ
(1) حديث: " هذان حرام على ذكور أمتي. . . " أخرجه أحمد (1 / 115 - ط الميمنية) والنسائي (8 / 161 - ط المكتبة التجارية) ، من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو صحيح لطرقه. (التلخيص لابن حجر 3 / 52 - 54 - ط شركة الطباعة الفنية) .
(2)
حديث: " لا تلبسوا الحرير فإن من لبسه. . . ". أخرجه البخاري (الفتح 10 / 284 - ط السلفية) ، ومسلم (3 / 1642 - ط الحلبي) واللفظ لمسلم.
(3)
حاشية ابن عابدين 5 / 224، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 2 / 361 - 362، والشرح الكبير 1 / 64، وجواهر الإكليل 1 / 10 - 11، والمغني لابن قدامة 1 / 588 م. الرياض الحديثة، والآداب الشرعية 3 / 2.
(4)
حاشية ابن عابدين 5 / 231، والشرح الكبير 2 / 59، والمغني لابن قدامة 1 / 585. وحديث:" إن هذه من ثياب. . . " أخرجه مسلم (3 / 1647 - ط الحلبي) .
الشَّافِعِيَّةِ الْمُزَعْفَرُ دُونَ الْمُعَصْفَرِ. وَفِي قَوْلٍ آخَرَ: عِنْدَهُمْ يَحْرُمُ الْمُعَصْفَرُ كَذَلِكَ. (1)
وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ: يُكْرَهُ لِوَلِيِّ الصَّغِيرِ إِلْبَاسُهُ الذَّهَبَ وَالْحَرِيرَ، وَأَجَازُوا إِلْبَاسَهُ الْفِضَّةَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ. (2)
وَلِلشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فِي ذَلِكَ قَوْلَانِ:
أَحَدُهُمَا: الْجَوَازُ. وَالثَّانِي: الْمَنْعُ، لِعُمُومِ قَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: الْحَرِيرُ وَالذَّهَبُ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، وَحِلٌّ لإِِنَاثِهِمْ (3) .
وَجَازَ لِلْمَرْأَةِ التَّزَيُّنُ بِالْمَلْبُوسِ، ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً أَوْ مُحَلًّى بِهِمَا أَوْ حَرِيرًا، أَوْ مَا يَجْرِي مَجْرَى اللِّبَاسِ مِنْ زِرٍّ وَفُرُشٍ وَمَسَانِدَ، وَلَوْ نَعْلاً وَقَبْقَابًا، (4) وَتَفْصِيلُهُ فِي بَحْثِ:(أَلْبِسَةٌ) .
10 -
لَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الرِّجَال أَنْ يَتَشَبَّهُوا بِالنِّسَاءِ فِي الْحَرَكَاتِ وَلِينِ الْكَلَامِ وَالزِّينَةِ وَاللِّبَاسِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الأُْمُورِ
(1) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 2 / 369.
(2)
رد المحتار على الدر المختار 5 / 224، 231، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 1 / 62.
(3)
حديث: " الحرير والذهب حرام على. . . " أخرجه أحمد (4 / 394 - ط الميمنية) والنسائي (8 / 161 - ط المكتبة التجارية) من حديث أبي موسى رضي الله عنه، واللفظ لأحمد. وهو صحيح لطرقه. (التلخيص 3 / 53 - ط شركة الطباعة الفنية) .
(4)
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 2 / 364 - 365، والمغني لابن قدامة 1 / 590 - 592 ط الرياض الحديثة، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 1 / 64، وجواهر الإكليل 1 / 11.