الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ:
يَخْتَلِفُ حُكْمُ التَّسْلِيمِ بِاخْتِلَافِ أَنْوَاعِهِ. (1)
أ -
التَّسْلِيمُ بِمَعْنَى التَّحِيَّةِ:
2 -
ابْتِدَاءُ السَّلَامِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ، لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ (2) وَيُسْتَحَبُّ مُرَاعَاةُ صِيغَةِ الْجَمْعِ، وَإِنْ كَانَ الْمُسَلَّمُ عَلَيْهِ وَاحِدًا، أَخْذًا بِالنَّصِّ الْوَارِدِ فِي ذَلِكَ؛ وَلأَِنَّهُ يَقْصِدُ مَعَ الْوَاحِدِ الْمَلَائِكَةَ. (3)
وَيَجِبُ الرَّدُّ إِنْ كَانَ السَّلَامُ عَلَى وَاحِدٍ. وَإِنْ سَلَّمَ عَلَى جَمَاعَةٍ فَالرَّدُّ فِي حَقِّهِمْ فَرْضُ كِفَايَةٍ، فَإِنْ رَدَّ أَحَدُهُمْ سَقَطَ الْحَرَجُ عَنِ الْبَاقِينَ، وَإِنْ رَدَّ الْجَمِيعُ كَانُوا مُؤَدِّينَ لِلْفَرْضِ، سَوَاءٌ رَدُّوا مَعًا أَوْ مُتَعَاقِبِينَ، فَإِنِ امْتَنَعُوا كُلُّهُمْ أَثِمُوا لِخَبَرِ؛ حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ. . . (4)
وَيُشْتَرَطُ فِي ابْتِدَاءِ السَّلَامِ رَفْعُ الصَّوْتِ بِقَدْرِ مَا يَحْصُل بِهِ الإِْسْمَاعُ، وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الرَّدُّ
(1) فتح القدير 5 / 469، وابن عابدين 5 / 265، ومواهب الجليل 3 / 348، وحاشية الجمل 5 / 184 - 188، وكشاف القناع 2 / 152، 153.
(2)
حديث: " أفشوا السلام بينكم ". أخرجه مسلم (1 / 74 - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(3)
الأذكار ص 218، والجمل 5 / 184.
(4)
حديث: " حق المسلم على المسلم خمس رد السلام. . . " أخرجه البخاري (الفتح 3 / 112 - ط السلفية) ومسلم (4 / 1705 - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
مُتَّصِلاً بِالسَّلَامِ، وَالزِّيَادَةُ عَلَى صِيغَةِ ابْتِدَاءِ السَّلَامِ فِي الرَّدِّ أَفْضَل، وَيُسَنُّ ابْتِدَاءُ السَّلَامِ عِنْدَ الإِْقْبَال وَالاِنْصِرَافِ، (1) لِخَبَرِ: إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِاللَّهِ مَنْ بَدَأَهُمْ بِالسَّلَامِ (2) وَلِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا لَقِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَإِنْ حَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ أَوْ جِدَارٌ أَوْ حَجَرٌ، ثُمَّ لَقِيَهُ، فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ (3) (ر: سَلَامٌ وَتَحِيَّةٌ) .
ب -
التَّسْلِيمُ لِلْخُرُوجِ مِنَ الصَّلَاةِ:
3 -
التَّسْلِيمَةُ الأُْولَى لِلْخُرُوجِ مِنَ الصَّلَاةِ حَال الْقُعُودِ فَرْضٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. وَزَادَ الْحَنَابِلَةُ فَرْضِيَّةَ الثَّانِيَةِ أَيْضًا إِلَاّ فِي صَلَاةِ جِنَازَةٍ وَنَافِلَةٍ؛ لأَِنَّ الْجُزْءَ الأَْخِيرَ مِنَ الْجُلُوسِ الَّذِي يُوقَعُ فِيهِ السَّلَامُ فَرْضٌ.
وَلَا بُدَّ مِنْ نُطْقِ: " السَّلَامُ عَلَيْكُمْ " بِالْعَرَبِيَّةِ بِتَقْدِيمِ " السَّلَامِ " وَتَأْخِيرِ " عَلَيْكُمْ " وَهَذَا لِلْقَادِرِ
(1) فتح القدير 5 / 469 وما بعدها ط دار صادر، ورد المحتار على الدر المختار 5 / 265 وما بعدها، ومواهب الجليل 3 / 348 ط دار الفكر، وحاشية الجمل على شرح المنهج 5 / 184 - 188، وكشاف القناع 2 / 152 - 154.
(2)
حديث: " إن أولى الناس بالله. . . " أخرجه أبو داود (5 / 380 - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه وحسنه ابن حجر كما في الفتوحات (5 / 327 - ط المنيرية) .
(3)
حديث: " إذا لقي أحدكم. . . " أخرجه أبو داود (5 / 381 - تحقيق عزت عبيد دعاس) وصححه ابن حجر كما في الفتوحات الربانية (5 / 318 - ط المنيرية)