الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الإِْمَامِ، وَأَنْ نَتَحَابَّ، وَأَنْ يُسَلِّمَ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ (1)
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: الْخُرُوجُ مِنَ الصَّلَاةِ بِلَفْظِ السَّلَامِ لَيْسَ فَرْضًا، بَل هُوَ وَاجِبٌ. لأَِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا عَلَّمَ ابْنَ مَسْعُودٍ رضي الله عنه التَّشَهُّدَ قَال لَهُ: إِذَا قُلْتَ هَذَا فَقَدْ قَضَيْتَ صَلَاتَكَ، إِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُومَ فَقُمْ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقْعُدَ فَاقْعُدْ (2) فَلَمْ يَأْمُرْهُ بِالْخُرُوجِ مِنَ الصَّلَاةِ بِالسَّلَامِ، وَأَيْضًا فَإِنَّ الْفَرْضَ فِي آخِرِ الصَّلَاةِ هُوَ الْقُعُودُ بِمِقْدَارِ التَّشَهُّدِ عِنْدَهُمْ. (3) لِخَبَرِ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال: إِذَا أَحْدَثَ - يَعْنِي الرَّجُل - وَقَدْ جَلَسَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ قَبْل أَنْ يُسَلِّمَ فَقَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ. (4) وَالْوَاجِبُ عِنْدَهُمْ تَسْلِيمَتَانِ: الأُْولَى عَنْ يَمِينِهِ، فَيَقُول:" السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ " وَيُسَلِّمُ عَنْ يَسَارِهِ كَذَلِكَ؛ لِمَا
(1) حديث سمرة بن جندب: " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام. . . " أخرجه أبو داود (1 / 609 - تحقيق عزت عبيد دعاس) وإسناده ضعيف (ميزان الاعتدال للذهبي 2 / 128 - ط الحلبي) .
(2)
حديث: " إذا قلت هذا فقد. . . " أخرجه أبو داود (1 / 593 - تحقيق عزت عبيد دعاس) .
(3)
رد المحتار على الدر المختار 1 / 314، 352 - 356، 5 / 467، والبدائع 1 / 113، 163 الطبعة الأولى، وفتح القدير 1 / 275 - 280، وتبيين الحقائق 1 / 104، 106، 124، 126 ط دار المعرفة.
(4)
حديث: " إذا أحدث - يعني الرجل - وقد جلس. . . ". أخرجه الترمذي (2 / 261 - ط الحلبي) وقال: هذا حديث ليس إسناده بالقوي، وقد اضطربوا في إسناده.
رَوَى ابْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ خَدِّهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ خَدِّهِ. (1) وَيَنْوِي فِي التَّسْلِيمَةِ الأُْولَى التَّسْلِيمَ عَلَى مَنْ عَلَى يَمِينِهِ مِنَ الرِّجَال وَالنِّسَاءِ وَالْحَفَظَةِ، وَكَذَلِكَ فِي الثَّانِيَةِ.
وَأَقَل مَا يُجْزِئُ فِي لَفْظِ السَّلَامِ مَرَّتَيْنِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ " السَّلَامُ " دُونَ قَوْلِهِ " عَلَيْكُمْ ". وَأَكْمَلُهُ وَهُوَ السُّنَّةُ أَنْ يَقُول: " السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ " مَرَّتَيْنِ. وَتَنْقَضِي الصَّلَاةُ بِالسَّلَامِ الأَْوَّل عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (صَلَاةٌ) .
ج -
التَّسْلِيمُ بِمَعْنَى التَّمْكِينِ مِنَ الْقَبْضِ:
4 -
التَّسْلِيمُ، أَوِ الْقَبْضُ مَعْنَاهُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: التَّخْلِيَةُ أَوِ التَّخَلِّي، وَهُوَ أَنْ يُخَلِّيَ الْبَائِعُ بَيْنَ الْمَبِيعِ وَالْمُشْتَرِي بِرَفْعِ الْحَائِل بَيْنَهُمَا عَلَى وَجْهٍ يَتَمَكَّنُ الْمُشْتَرِي مِنَ التَّصَرُّفِ فِيهِ، بِحَيْثُ لَا يُنَازِعُهُ فِيهِ غَيْرُهُ، وَهَذَا يَحْصُل بِالتَّخْلِيَةِ، فَيُجْعَل الْبَائِعُ مُسَلِّمًا لِلْمَبِيعِ وَالْمُشْتَرِي قَابِضًا لَهُ، فَكَانَتِ التَّخْلِيَةُ تَسْلِيمًا مِنَ الْبَائِعِ، وَالتَّخَلِّي قَبْضًا مِنَ الْمُشْتَرِي. وَكَذَا هَذَا فِي تَسْلِيمِ الثَّمَنِ إِلَى
(1) حديث: " كان يسلم عن يمينه حتى يبدوا. . . " أخرجه النسائي (3 / 63 ط المكتبة التجارية) من حديث ابن مسعود وإسناده صحيح (الفتوحات الربانية 3 / 20 - ط المنيرية) .