الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْبَائِعِ؛ لأَِنَّ التَّسْلِيمَ وَاجِبٌ، وَمَنْ عَلَيْهِ الْوَاجِبُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ سَبِيل الْخُرُوجِ مِنْ عُهْدَةِ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ، وَالَّذِي فِي وُسْعِهِ هُوَ التَّخْلِيَةُ وَرَفْعُ الْمَوَانِعِ. (1)
وَالْقَبْضُ يَتِمُّ بِطَرِيقِ التَّخْلِيَةِ، وَهِيَ أَنْ يَتَمَكَّنَ الْمُشْتَرِي مِنَ الْمَبِيعِ بِلَا مَانِعٍ - أَيْ بِأَنْ يَكُونَ مُفْرَزًا وَلَا حَائِل - فِي حَضْرَةِ الْبَائِعِ مَعَ الإِْذْنِ لَهُ بِالْقَبْضِ (2) .
فَقَبْضُ الْعَقَارِ عِنْدَ الْجَمِيعِ - كَالأَْرْضِ وَمَا فِيهَا مِنْ بِنَاءٍ وَنَخْلٍ وَنَحْوِهِمَا - يَكُونُ بِالتَّخْلِيَةِ بَيْنَ الْمَبِيعِ وَبَيْنَ الْمُشْتَرِي وَتَمْكِينِهِ مِنَ التَّصَرُّفِ فِيهِ، وَذَلِكَ بِتَسْلِيمِ الْمَفَاتِيحِ إِنْ وُجِدَتْ بِشَرْطِ الْفَرَاغِ مِنَ الأَْمْتِعَةِ، إِنْ كَانَ شِرَاءُ الْعَقَارِ لِلسَّكَنِ - عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ - وَقَبْضُ الْمَنْقُول كَالأَْمْتِعَةِ، وَالأَْنْعَامُ وَالدَّوَابُّ بِحَسَبِ الْعُرْفِ الْجَارِي بَيْنَ النَّاسِ عِنْدَ الإِْطْلَاقِ، فَالثَّوْبُ قَبْضُهُ بِاحْتِيَازِهِ، وَالْحَيَوَانُ بِتَمْشِيَتِهِ مِنْ مَكَانِهِ، وَقَبْضُ الْمَوْزُونِ بِوَزْنِهِ، وَقَبْضُ الْمَكِيل بِكَيْلِهِ، إِذَا بِيعَا كَيْلاً وَوَزْنًا. وَزَادَ الْمَالِكِيَّةُ: تَفْرِيغُهُ فِي أَوْعِيَةِ الْمُشْتَرِي، حَتَّى لَوْ هَلَكَ قَبْل التَّفْرِيغِ فِي أَوْعِيَةِ
(1) البدائع 5 / 244.
(2)
من قواعد الحنفية: التخلية بين المشتري والمبيع قبض، إذ يعد ذلك قبضا، وإن لم يتم القبض حقيقة، فإذا هلك المبيع بعد التخلية يهلك على المشتري (ر: الفوائد البهية في القواعد الفقهية ص 63، وبدائع الصنائع 5 / 244 - الطبعة الأولى، ورد المحتار 4 / 43 ط بيروت. لبنان) .
الْمُشْتَرِي كَانَ الضَّمَانُ عَلَى الْبَائِعِ عِنْدَهُمْ. (1)
وَهَذَا: لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال: إِذَا بِعْتَ فَكِل، وَإِذَا ابْتَعْتَ فَاكْتَل (2) وَعَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يُجْرَى فِيهِ الصَّاعَانِ: صَاعُ الْبَائِعِ وَصَاعُ الْمُشْتَرِي. (3) وَإِنْ بِيعَ جُزَافًا فَقَبْضُهُ نَقْلُهُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ قَبْضُهُ بِالتَّخْلِيَةِ. (4) (ر: قَبْضٌ) .
التَّسْلِيمُ فِي الْعُقُودِ يَشْمَل مَا يَلِي:
أ -
التَّسْلِيمُ فِي الْبَيْعِ:
5 -
التَّسْلِيمُ فِي الْبَيْعِ يَكُونُ بِتَسْلِيمِ الْمَبِيعِ وَالثَّمَنِ؛ لأَِنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الْبَيْعِ لَا يَتَحَقَّقُ إِلَاّ بِذَلِكَ. (5)
(1) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3 / 144، ونهاية المحتاج 4 / 90 - 95 ط المكتبة الإسلامية، والمغني لابن قدامة مع الشرح الكبير 4 / 220 وما بعدها ط مطبعة المنار بمصر.
(2)
حديث: " إذا بعت فكل. . . " أخرجه البخاري (الفتح - 4 / 344 - ط السلفية) من حديث عثمان رضي الله عنه.
(3)
حديث: " نهى عن بيع الطعام حتى. . . " أخرجه ابن ماجه (2 / 741 - ط الحلبي) وقال عبد الحق الأشبيلي: إسناده لا يحتج به (نصب الراية 4 / 15 - ط المجلس العلمي) .
(4)
المغني والشرح الكبير 4 / 220 ط المنار بمصر.
(5)
البدائع 5 / 243 وما بعدها، ورد المحتار على الدر المختار 4 / 42 - 43 وما بعدها، والمبسوط للسرخسي 13 / 192 وما بعدها، والقوانين الفقهية لابن جزي ص 164.