الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْخَصْرِ فِي الصَّلَاةِ (1) وَالْمُرَادُ وَضْعُ الْيَدِ عَلَى الْخَاصِرَةِ.
وَفِي رِوَايَةٍ: نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُل مُتَخَصِّرًا - بِتَشْدِيدِ الصَّادِ - وَهُوَ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى خَاصِرَتِهِ - وَهُوَ يُصَلِّي - مَا لَمْ تَكُنْ بِهِ حَاجَةٌ تَدْعُو إِلَى وَضْعِهَا. فَإِنْ كَانَ بِهِ عُذْرٌ كَمَنْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى خَاصِرَتِهِ لِوَجَعٍ فِي جَنْبِهِ أَوْ تَعَبٍ فِي قِيَامِ اللَّيْل، فَتَخَصَّرَ، جَازَ لَهُ ذَلِكَ فِي حُدُودِ مَا تَقْتَضِي بِهِ الْحَاجَةُ، وَيُقَدَّرُ ذَلِكَ بِقَدْرِهَا. (2)
وَفِيهِ وَرَدَ حَدِيثُ: الْمُتَخَصِّرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمُ النُّورُ (3) . وَقَال ثَعْلَبٌ: أَيِ الْمُصَلُّونَ
(1) حديث: " نهي عن الخصر في الصلاة " أخرجه البخاري (الفتح 3 / 88 - ط السلفية)
(2)
الاختيار شرح المختار 1 / 60 ط مصطفى الحلبي 1936، وابن عابدين 1 / 432، وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 190 - 191 ط دار الإيمان، والمهذب في فقه الإمام الشافعي 1 / 96، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 2 / 59، والشرح الكبير 1 / 254، وجواهر الإكليل 1 / 54، وكشاف القناع عن متن الإقناع 1 / 372 م النصر الحديثة، ونيل المآرب بشرح دليل الطالب 1 / 47 م الفلاح، ومنار السبيل في شرح الدليل 1 / 95 المكتب الإسلامي، وفتح الباري شرح صحيح البخاري 3 / 88 - 89، ونزهة المتقين شرح رياض الصالحين للنووي 2 / 1192
(3)
حديث: " المتخصرون يوم القيامة على وجوههم النور " ورد هكذا في كتاب النهاية لابن الأثير (2 / 36 - ط دار إحياء الكتب العربية عيسى الحلبي) وتاج العروس (11 / 175 ط الكويت) ولم نجد له تخريجا في كتب الحديث
بِاللَّيْل، فَإِذَا تَعِبُوا وَضَعُوا أَيْدِيَهُمْ عَلَى خَوَاصِرِهِمْ. وَتَابَعَهُ صَاحِبُ الْقَامُوسِ فَفَسَّرَ الْحَدِيثَ بِغَيْرِ ذَلِكَ. (1)
وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ زِيَادٍ قَال: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ فَوَضَعْتُ يَدَيَّ عَلَى خَاصِرَتَيَّ. فَلَمَّا صَلَّى قَال: هَذَا. الصَّلْبُ فِي الصَّلَاةِ، وَكَانَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْهُ (2) .
وَأَمَّا التَّخَصُّرُ خَارِجَ الصَّلَاةِ فَقَدْ جَاءَ فِي تَنْوِيرِ الأَْبْصَارِ وَشَرْحِهِ: أَنَّهُ مَكْرُوهٌ تَنْزِيهًا. (3)
لأَِنَّهُ فِعْل الْمُتَكَبِّرِينَ (ر: الصَّلَاةُ: مَكْرُوهَاتُ الصَّلَاةِ) .
وَأَمَّا الاِخْتِصَارُ بِمَعْنَى الاِتِّكَاءِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمِخْصَرَةِ أَوْ غَيْرِهَا فَقَدْ سَبَقَ تَفْصِيل حُكْمِهِ فِي مُصْطَلَحِ (اسْتِنَادٌ) . (4)
الاِتِّكَاءُ عَلَى الْمِخْصَرَةِ وَنَحْوِهَا فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ:
3 -
تَوَكُّؤُ الْخَطِيبِ عَلَى الْمِخْصَرَةِ فِي حَال خُطْبَةِ
(1) شرح القاموس والنهاية لابن الأثير مادة: " خصر "
(2)
حديث: " هذا الصلب في الصلاة. . . " أخرجه أبو داود (1 / 556 - ط عزت عبيد دعاس) وصححه العراقي في تخريج الإحياء (1 / 156 - ط المكتبة التجارية)
(3)
فتح الباري شرح صحيح البخاري 3 / 89، وابن عابدين 1 / 432 وتفسير ابن كثير 2 / 377 دار القرآن الكريم بيروت
(4)
الموسوعة الفقهية 4 / 104
الْجُمُعَةِ مَنْدُوبٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ أَيْضًا مِنْ سُنَنِ الْخُطْبَةِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. وَيَجْعَلُهَا بِيَمِينِهِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَيُسْتَحَبُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنْ يَجْعَلَهَا فِي يَدِهِ الْيُسْرَى كَعَادَةِ مَنْ يُرِيدُ الضَّرْبَ بِالسَّيْفِ وَالرَّمْيَ بِالْقَوْسِ، وَيَشْغَل يَدَهُ الْيُمْنَى بِحَرْفِ الْمِنْبَرِ. وَجَاءَ فِي كَشَّافِ الْقِنَاعِ مِنْ كُتُبِ الْحَنَابِلَةِ: أَنْ يَجْعَلَهَا بِإِحْدَى يَدَيْهِ، إِلَاّ أَنَّ صَاحِبَ الْفُرُوعِ ذَكَرَ أَنَّهُ يَتَوَجَّهُ بِالْيُسْرَى وَيَعْتَمِدُ بِالأُْخْرَى عَلَى حَرْفِ الْمِنْبَرِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَيْئًا يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ، فَقَدْ ذَكَرَ الشَّافِعِيَّةُ أَنَّهُ يَجْعَل الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى أَوْ يُرْسِلُهُمَا وَلَا يَعْبَثُ بِهِمَا. (1)
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ - كَمَا جَاءَ فِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ - إِلَى كَرَاهَةِ اتِّكَاءِ الْخَطِيبِ عَلَى قَوْسٍ أَوْ عَصًا فِي أَثْنَاءِ الْخُطْبَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَإِنَّمَا يَتَقَلَّدُ الْخَطِيبُ السَّيْفَ فِي كُل بَلْدَةٍ فُتِحَتْ بِهِ. (2)
وَمِثْل الْعَصَا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: الْقَوْسُ وَالسَّيْفُ، وَالْعَصَا أَوْلَى مِنَ الْقَوْسِ وَالسَّيْفِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَالْمُرَادُ بِالْقَوْسِ كَمَا جَاءَ فِي الدُّسُوقِيِّ قَوْسُ النُّشَّابِ، وَهِيَ الْقَوْسُ الْعَرَبِيَّةُ لِطُولِهَا وَاسْتِقَامَتِهَا، لَا الْعَجَمِيَّةُ لِقِصَرِهَا وَعَدَمِ اسْتِقَامَتِهَا.
وَاسْتَدَل الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى
(1) حاشية قليوبي 1 / 282 - 283 ط. حلبي، وكشاف القناع 2 / 36 ط النصر، والزرقاني 2 / 60 ط الفكر
(2)
الفتاوى الهندية 1 / 148 ط المكتبة الإسلامية
مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ مِنَ اتِّكَاءِ الْخَطِيبِ عَلَى الْمِخْصَرَةِ فِي حَال الْخُطْبَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ حَزْنٍ: قَال: وَفَدْتُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَشَهِدْنَا مَعَهُ الْجُمُعَةَ، فَقَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى سَيْفٍ أَوْ قَوْسٍ أَوْ عَصَا مُخْتَصِرًا (1) .
قَال مَالِكٌ: وَذَلِكَ مِمَّا يُسْتَحَبُّ لِلأَْئِمَّةِ أَصْحَابِ الْمَنَابِرِ أَنْ يَخْطُبُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمَعَهُمُ الْعَصَا، يَتَوَكَّئُونَ عَلَيْهَا فِي قِيَامِهِمْ، وَهُوَ الَّذِي رَأَيْنَا وَسَمِعْنَا. (2)
(1) حديث الحكم بن حزن أخرجه أبو داود (1 / 659 - ط عزت عبيد دعاس) وحسنه ابن حجر في التلخيص (2 / 65 - شركة الطباعة الفنية)
(2)
جواهر الإكليل 1 / 97 ط دار المعرفة، وحاشية الدسوقي 1 / 382 - 383 ط الفكر، والزرقاني 2 / 60 ط الفكر، والمدونة الكبرى 1 / 151 ط دار صادر، وروضة الطالبين 2 / 32 ط المكتب الإسلامي، وحاشية قليوبي 1 / 282 - 283 ط حلبي، وكشاف القناع 2 / 36 النصر، والإنصاف 2 / 397 ط التراث، وانظر ما جاء في المغني 2 / 309 الرياض