الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لِلاِسْتِيثَاقِ، قِيَاسًا عَلَى الْبَيْعِ. وَظَاهِرُ نُصُوصِ الْحَنَابِلَةِ الْجَوَازُ (1) .
الإِْشْهَادُ عَلَى رَدِّ الْوَدِيعَةِ إِلَى مَالِكِهَا:
22 -
فُقَهَاءُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَالأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، لَا يَلْزَمُ عِنْدَهُمْ أَنْ يُشْهِدَ الْمُودَعُ عَلَى رَدِّ الْوَدِيعَةِ إِلَى مَالِكِهَا، لأَِنَّهُ مُصَدَّقٌ فِي الرَّدِّ عَلَى الْمُودِعِ فَلَا فَائِدَةَ فِي الإِْشْهَادِ، (2) وَعَدَمُ لُزُومِ الإِْشْهَادِ قَوْل الْمَالِكِيَّةِ إِنْ كَانَ الْمُودِعُ أَخَذَهَا دُونَ إِشْهَادٍ، (3) فَإِنْ أَخَذَهَا بِإِشْهَادٍ فَإِنَّهُ لَا يَبْرَأُ فِي دَعْوَى الرَّدِّ إِلَاّ بِبَيِّنَةٍ، لأَِنَّهُ حِينَ أَشْهَدَ عَلَيْهِ لَمْ يَكْتَفِ بِأَمَانَتِهِ، وَلَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ الْبَيِّنَةُ مَقْصُودَةً لِلتَّوَثُّقِ، أَمَّا إِذَا دَفَعَهَا أَمَامَ شُهُودٍ، وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَيْهَا، فَلَيْسَ بِشَهَادَةٍ حَتَّى يَقُول: اشْهَدُوا بِأَنِّي اسْتَوْدَعْتُهُ كَذَا وَكَذَا. (4) وَلَوْ تَبَرَّعَ الْوَدِيعُ بِالإِْشْهَادِ عَلَى نَفْسِهِ فَلَا يَبْرَأُ إِلَاّ بِإِشْهَادٍ. (5) وَلُزُومُ الإِْشْهَادِ عَلَى الرَّدِّ - إِنْ أَخَذَهَا الْمُودَعُ بِإِشْهَادٍ - رِوَايَةً عَنْ أَحْمَدَ، وَخَرَّجَهَا ابْنُ عَقِيلٍ عَلَى أَنَّ الإِْشْهَادَ عَلَى دَفْعِ الْحُقُوقِ الثَّابِتَةِ بِالْبَيِّنَةِ وَاجِبٌ، فَيَكُونُ تَرْكُهُ تَفْرِيطًا فَيَجِبُ فِيهِ الضَّمَانُ. (6)
(1) أحكام القرآن للجصاص 2 / 83، وتبصرة الحكام 1 / 186، والمجموع 9 / 154، وشرح الروض 3 / 75، والإقناع للحجاوي 2 / 378.
(2)
المبسوط 21 / 60 نشر دار المعرفة، وأحكام القرآن للجصاص 2 / 83، وحواشي شرح الروض 3 / 84، والمغني 6 / 396، وكشف المخدرات ص 303 ط السلفية.
(3)
الخرشي 6 / 116 نشر دار صادر، ومنح الجليل 3 / 476 ط ليبيا.
(4)
كفاية الطالب الرباني 2 / 221، وأحكام القرآن لابن العربي 1 / 327.
(5)
منح الجليل 3 / 476.
(6)
الإنصاف 6 / 338 الطبعة الأولى، وتصحيح الفروع 2 / 605 ط المنار.
فَإِذَا قَال الْمُودَعُ: لَا أَرُدُّ حَتَّى تُشْهِدَ، فَمَنْ قَال يُقْبَل قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ - وَهُمُ الشَّافِعِيَّةُ فِي وَجْهٍ، وَرِوَايَةً عَنْ أَحْمَدَ - وَذَلِكَ حَيْثُ يَكُونُ عَلَيْهِ بَيِّنَةُ الْوَدِيعَةِ - فَلَيْسَ لَهُ التَّأْخِيرُ حَتَّى يُشْهِدَ، لِوُجُودِ مَا يُبَرِّئُ بِهِ ذِمَّتَهُ، وَهُوَ قَبُول قَوْلِهِ بِيَمِينِهِ. (1)
الإِْشْهَادُ فِي الرَّدِّ عَلَى رَسُول الْمَالِكِ أَوْ وَكِيلِهِ:
23 -
ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ، وَهُوَ مَا صَحَّحَهُ الْبَغَوِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّ الْوَدِيعَ إِنْ رَدَّ الْوَدِيعَةَ عَلَى رَسُول الْمَالِكِ أَوْ وَكِيلِهِ فَلَهُ التَّأْخِيرُ حَتَّى يُشْهِدَ، (2) فَإِنْ لَمْ يُشْهِدْ فَلَا يُصَدَّقُ فِي دَعْوَى التَّسْلِيمِ إِلَى الرَّسُول أَوِ الْوَكِيل. وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ، وَهُوَ مَا صَحَّحَهُ الْغَزَالِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ وَلَوْ لَمْ يُشْهِدْ. (3) وَلَمْ يُصَرِّحِ الْحَنَفِيَّةُ بِالإِْشْهَادِ فِي الرَّدِّ عَلَى الْوَكِيل، لَكِنَّهُمْ قَالُوا: يَضْمَنُ الْمُودَعُ إِنْ سَلَّمَ الْوَدِيعَةَ دُونَ عُذْرٍ لِغَيْرِ الْمَالِكِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ عِيَال الْوَدِيعِ الَّذِينَ يُحْفَظُ بِهِمْ مَالُهُ عَادَةً. وَهَذَا يَدُل عَلَى أَنَّ الأَْوْلَى الإِْشْهَادُ لِيَدْرَأَ الضَّمَانَ عَنْ نَفْسِهِ فِي حَال الْجُحُودِ. (4)
الإِْشْهَادُ عِنْدَ قِيَامِ بَعْضِ الأَْعْذَارِ بِالْمُودَعِ:
24 -
الْمَالِكِيَّةُ يُلْزِمُونَ بِالإِْشْهَادِ عَلَى الأَْعْذَارِ الَّتِي تَمْنَعُ مِنْ بَقَاءِ الْوَدِيعَةِ تَحْتَ يَدِهِ، وَيَكُونُ بِمُعَايَنَةِ الْعُذْرِ، وَلَا يَكْفِي قَوْلُهُ: اشْهَدُوا أَنِّي أُودِعَهَا لِعُذْرٍ. (5)
(1) تبيين الحقائق 5 / 77، والروضة 4 / 345، 6 / 344، والفروع وتصحيحه 2 / 605.
(2)
منح الجليل 3 / 474، والروضة 6 / 345 - 346.
(3)
اللإنصاف 6 / 339، 352، والفروع 2 / 789، والروضة 6 / 346.
(4)
المبسوط 11 / 113، 124.
(5)
منح الجليل 3 / 365.