الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كَانَ إِذَا أَرَادَ أَكْلَهَا حَبَسَهَا ثَلَاثًا وَأَطْعَمَهَا الطَّاهِرَاتِ (1) .
وَوَجْهُ حَبْسِ الإِْبِل أَرْبَعِينَ يَوْمًا مَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّهُ قَال: نَهَى رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الإِْبِل الْجَلَاّلَةِ أَنْ يُؤْكَل لَحْمُهَا، وَلَا يُشْرَبُ لَبَنُهَا، وَلَا يُحْمَل عَلَيْهَا إِلَاّ الأُْدُمَ. (2) وَلَا يَرْكَبُهَا النَّاسُ حَتَّى تُعْلَفَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً. (3)
أَجْزَاءُ الْحَيَوَانِ وَمَا انْفَصَل مِنْهُ:
حُكْمُ الْعُضْوِ الْمُبَانِ:
74 -
إِنَّ الْعُضْوَ الَّذِي يُبَانُ مِنَ الْحَيَوَانِ، أَيْ يُفْصَل مِنْهُ، يَخْتَلِفُ الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ فِي حِل أَكْلِهِ وَحُرْمَتِهِ بِحَسَبِ الأَْحْوَال. وَتَفْصِيل ذَلِكَ كَمَا يَلِي:
أ -
الْعُضْوُ الْمُبَانُ مِنْ حَيَوَانٍ حَيٍّ:
يُعْتَبَرُ كَمَيْتَةِ هَذَا الْحَيَوَانِ فِي حِل الأَْكْل وَحُرْمَتِهِ، فَالْمُبَانُ مِنَ السَّمَكِ الْحَيِّ أَوِ الْجَرَادِ الْحَيِّ يُؤْكَل عِنْدَ الْجُمْهُورِ، لأَِنَّ مَيْتَتَهُمَا تُؤْكَل.
وَالْمَالِكِيَّةُ يَقُولُونَ فِي الْجَرَادِ: إِنْ كَانَتِ الإِْبَانَةُ خَالِيَةً عَنْ نِيَّةِ التَّذْكِيَةِ، أَوْ خَالِيَةً عَنِ التَّسْمِيَةِ عَمْدًا لَمْ يُؤْكَل الْمُبَانُ، وَإِنْ كَانَتْ مَصْحُوبَةً بِالنِّيَّةِ وَالتَّسْمِيَةِ أُكِل الْمُبَانُ إِنْ كَانَ هُوَ الرَّأْسُ، وَلَا يُؤْكَل
(1) الأثر عن ابن عمر بلفظ: " كان يحبس الدجاجة الجلالة ثلاثا " أخرجه ابن أبي شيبة (8 / 335 - ط الدار السلفية) وصححه ابن حجر في الفتح (9 / 648 - ط السلفية) .
(2)
الأدم بضمتين: الجلود، جمع أديم، وهو الجلد.
(3)
حديث: عبد الله بن عمر أنه قال " نهى رسول الله عن الإبل الجلالة " أخرجه الدارقطني (4 / 283 - ط دار المحاسن) والبيهقي (9 / 333 - ط دائرة المعارف العثمانية) . وقال البيهقي: ليس هذا بالقوي.
إِنْ كَانَ جَنَاحًا أَوْ يَدًا أَوْ نَحْوَهُمَا.
وَالْمُبَانُ مِنْ سَائِرِ الْحَيَوَانَاتِ الْبَرِّيَّةِ ذَاتِ الدَّمِ السَّائِل لَا يُؤْكَل، سَوَاءٌ أَكَانَ أَصْلُهُ مَأْكُولاً كَالأَْنْعَامِ، أَمْ غَيْرَ مَأْكُولٍ كَالْخِنْزِيرِ، فَإِنَّ مَيْتَةَ كُلٍّ مِنْهُمَا لَا تُؤْكَل بِلَا خِلَافٍ، (1) فَكَذَلِكَ مَا أُبِينَ مِنْهُ حَيًّا، فَقَدْ قَال رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهُوَ مَيْتَةٌ. (2)
ب -
الْعُضْوُ الْمُبَانُ مِنَ الْمَيْتَةِ:
حُكْمُهُ حُكْمُ سَائِرِ الْمَيْتَةِ فِي الأَْكْل وَعَدَمِهِ بِلَا خِلَافٍ.
ج -
الْعُضْوُ الْمُبَانُ مِنَ الْمُذَكَّى الْمَأْكُول فِي أَثْنَاءِ تَذْكِيَتِهِ قَبْل تَمَامِهَا:
حُكْمُهُ حُكْمُ الْمُبَانِ مِنَ الْحَيِّ. فَلَوْ قَطَعَ إِنْسَانٌ حُلْقُومَ الشَّاةِ وَبَعْضَ مَرِّيئِهَا لِلتَّذْكِيَةِ، فَقَطَعَ إِنْسَانٌ آخَرُ يَدَهَا أَوْ أَلْيَتَهَا، فَالْمَقْطُوعُ نَجِسٌ حَرَامُ الأَْكْل، كَالْمَقْطُوعِ مِنَ الْحَيِّ، وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ أَيْضًا.
د -
الْعُضْوُ الْمُبَانُ مِنَ الْمُذَكَّى الْمَأْكُول بَعْدَ تَمَامِ تَذْكِيَتِهِ وَقَبْل زُهُوقِ رُوحِهِ:
يَحِل أَكْلُهُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، لأَِنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الْمُذَكَّى، لأَِنَّ بَقَاءَ رَمَقٍ مِنَ الْحَيَاةِ هُوَ رَمَقٌ فِي طَرِيقِ
(1) مواهب الجليل 3 / 228، والمحلى لابن حزم 7 / 449.
(2)
حديث: " ما قطع من البهيمة. . . . " رواه أحمد (5 / 218 - ط الميمنية) وأبو داود (3 / 277 - ط عزت عبيد دعاس) والترمذي (4 / 74 ط استنبول) وقال: هذا حديث حسن غريب.