المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الحيوان المائي: حلاله وحرامه: - الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌إِشْرَافٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الإِْشْرَافُ بِمَعْنَى الْعُلُوِّ:

- ‌ إِشْرَافُ الْقَبْرِ:

- ‌ إِشْرَافُ الْبُيُوتِ:

- ‌الإِْشْرَافُ بِمَعْنَى الاِطِّلَاعِ مِنْ أَعْلَى:

- ‌الإِْشْرَافُ بِمَعْنَى الْمُرَاقَبَةِ الْمُهَيْمِنَةِ:

- ‌الإِْشْرَافُ بِمَعْنَى الْمُقَارَبَةِ وَالدُّنُوِّ:

- ‌إِشْرَاكٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الإِْشْرَاكُ بِاَللَّهِ تَعَالَى:

- ‌ الشِّرْكُ الأَْكْبَرُ

- ‌ الشِّرْكُ الأَْصْغَرُ وَهُوَ الشِّرْكُ الْخَفِيُّ:

- ‌مَا يَكُونُ بِهِ الشِّرْكُ:

- ‌أ - شِرْكُ الاِسْتِقْلَال

- ‌ب - شِرْكُ التَّبْعِيضِ

- ‌ج - شِرْكُ التَّقْرِيبِ

- ‌د - شِرْكُ التَّقْلِيدِ

- ‌هـ - الْحُكْمُ بِغَيْرِ مَا أَنْزَل اللَّهُ مَعَ اسْتِحْلَال ذَلِكَ:

- ‌ز - شِرْكُ الأَْسْبَابِ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الْكُفْرُ:

- ‌ب - التَّشْرِيكُ:

- ‌صِفَتُهُ (حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ) :

- ‌إِسْلَامُ الْمُشْرِكِ:

- ‌نِكَاحُ الْمُشْرِكِ وَالْمُشْرِكَةِ:

- ‌الاِسْتِعَانَةُ بِالْمُشْرِكِينَ فِي الْجِهَادِ:

- ‌أَخْذُ الْجِزْيَةِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ:

- ‌ مُرْتَدُّونَ:

- ‌ مُشْرِكُونَ مِنَ الْعَرَبِ:

- ‌ مُشْرِكُونَ مِنْ غَيْرِ الْعَرَبِ:

- ‌إِعْطَاءُ الأَْمَانِ لِلْمُشْرِكِ:

- ‌صَيْدُ الْمُشْرِكِ وَذَبِيحَتُهُ:

- ‌الأَْشْرِبَةُ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌أَنْوَاعُ الأَْشْرِبَةِ الْمُسْكِرَةِ وَحَقِيقَةُ كُل نَوْعٍ:

- ‌النَّوْعُ الأَْوَّل: الْخَمْرُ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌النَّوْعُ الثَّانِي: الأَْشْرِبَةُ الْمُسْكِرَةُ الأُْخْرَى

- ‌النَّوْعُ الأَْوَّل: الأَْشْرِبَةُ الْمُتَّخَذَةُ مِنَ الْعِنَبِ وَهِيَ

- ‌النَّوْعُ الثَّانِي:

- ‌النَّوْعُ الثَّالِثُ:

- ‌أَحْكَامُ الْخَمْرِ:

- ‌الأَْوَّل: تَحْرِيمُ شُرْبِهَا قَلِيلِهَا وَكَثِيرِهَا:

- ‌ شُرْبِ دُرْدِيِّ الْخَمْرِ

- ‌حُكْمُ الْمَطْبُوخِ مِنَ الْعِنَبِ أَوْ عَصِيرِهِ:

- ‌حُكْمُ الْمَطْبُوخِ مِنْ نَبِيذِ التَّمْرِ وَنَقِيعِ الزَّبِيبِ وَسَائِرِ الأَْنْبِذَةِ:

- ‌حُكْمُ الأَْشْرِبَةِ الأُْخْرَى:

- ‌تَفْصِيلَاتٌ لِبَعْضِ الْمَذَاهِبِ فِي بَعْضِ الأَْشْرِبَةِ:

- ‌ الْخَلِيطَانِ:

- ‌الاِنْتِبَاذُ فِي الأَْوْعِيَةِ:

- ‌حَالَاتُ الاِضْطِرَارِ:

- ‌أ - الإِْكْرَاهُ:

- ‌ب - الْغَصَصُ أَوِ الْعَطَشُ:

- ‌(الثَّانِي) مِنْ أَحْكَامِ الْخَمْرِ: أَنَّهُ يَكْفُرُ مُسْتَحِلُّهَا:

- ‌(الثَّالِثُ) عُقُوبَةُ شَارِبِهَا

- ‌ضَابِطُ السُّكْرِ:

- ‌(الثَّالِثُ) عُقُوبَةُ شَارِبِهَا

- ‌ضَابِطُ السُّكْرِ:

- ‌طُرُقُ إِثْبَاتِ السُّكْرِ:

- ‌حُرْمَةُ تَمَلُّكِ وَتَمْلِيكِ الْخَمْرِ:

- ‌ضَمَانُ إِتْلَافِ الْخَمْرِ أَوْ غَصْبِهَا:

- ‌حُكْمُ الاِنْتِفَاعِ بِالْخَمْرِ:

- ‌حُكْمُ سَقْيِهَا لِغَيْرِ الْمُكَلَّفِينَ:

- ‌الاِحْتِقَانُ أَوِ الاِسْتِعَاطُ

- ‌ بِالْخَمْرِ:

- ‌حُكْمُ مُجَالَسَةِ شَارِبِي الْخَمْرِ:

- ‌نَجَاسَةُ الْخَمْرِ:

- ‌أَثَرُ تَخَلُّل الْخَمْرِ وَتَخْلِيلِهَا:

- ‌تَخْلِيل الْخَمْرِ بِعِلَاجٍ:

- ‌تَخْلِيل الْخَمْرِ بِنَقْلِهَا، أَوْ بِخَلْطِهَا بِخَلٍّ:

- ‌إِمْسَاكُ الْخَمْرِ لِتَخْلِيلِهَا:

- ‌طَهَارَةُ الإِْنَاءِ:

- ‌إِشْعَارٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌التَّقْلِيدُ:

- ‌صِفَتُهُ (الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ) :

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌إِشْلَاءٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الزَّجْرُ:

- ‌صِفَتُهُ (الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ) :

- ‌ مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌إِشْهَادٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الشَّهَادَةُ:

- ‌ب - الاِسْتِشْهَادُ:

- ‌ج - الإِْعْلَانُ (وَالإِْشْهَارُ)

- ‌صِفَتُهُ (حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ) :

- ‌مَوَاطِنُ الإِْشْهَادِ

- ‌رُجُوعُ الأَْجْنَبِيِّ بِقِيمَةِ مَا جَهَّزَ بِهِ الْمَيِّتَ إِذَا أَشْهَدَ:

- ‌الإِْشْهَادُ عَلَى إِخْرَاجِ زَكَاةِ الصَّغِيرِ:

- ‌الإِْشْهَادُ فِي الْبَيْعِ:

- ‌الإِْشْهَادُ عَلَى عَقْدِ الْبَيْعِ:

- ‌طَلَبُ الإِْشْهَادِ مِنَ الْوَكِيل بِالْبَيْعِ:

- ‌الإِْشْهَادُ عَلَى بَيْعِ مَال الصَّغِيرِ نَسِيئَةً:

- ‌الإِْشْهَادُ عَلَى سَائِرِ الْعُقُودِ:

- ‌الإِْشْهَادُ عِنْدَ الاِمْتِنَاعِ عَنْ تَسْلِيمِ وَثِيقَةِ الدَّيْنِ:

- ‌الإِْشْهَادُ عَلَى قَضَاءِ الدَّيْنِ عَنِ الْغَيْرِ:

- ‌الإِْشْهَادُ عَلَى رَدِّ الْمَرْهُونِ:

- ‌الإِْشْهَادُ عِنْدَ إِقْرَاضِ مَال الصَّغِيرِ:

- ‌الإِْشْهَادُ عَلَى الْحُكْمِ بِالْحَجْرِ:

- ‌الإِْشْهَادُ عَلَى فَكِّ الْحَجْرِ:

- ‌الإِْشْهَادُ عَلَى دَفْعِ الْمَال إِلَى الصَّغِيرِ بَعْدَ بُلُوغِهِ:

- ‌الإِْشْهَادُ عَلَى مَا وُكِّل فِي قَبْضِهِ:

- ‌إِشْهَادُ الْوَكِيل بِقَضَاءِ الدَّيْنِ وَنَحْوِهِ:

- ‌الإِْشْهَادُ عَلَى الْوَدِيعَةِ:

- ‌إِشْهَادُ الْمُودِعِ:

- ‌الإِْشْهَادُ عَلَى رَدِّ الْوَدِيعَةِ إِلَى مَالِكِهَا:

- ‌الإِْشْهَادُ فِي الرَّدِّ عَلَى رَسُول الْمَالِكِ أَوْ وَكِيلِهِ:

- ‌الإِْشْهَادُ عِنْدَ قِيَامِ بَعْضِ الأَْعْذَارِ بِالْمُودَعِ:

- ‌الإِْشْهَادُ فِي الشُّفْعَةِ:

- ‌تَأْخِيرُ الرَّدِّ لِلإِْشْهَادِ:

- ‌قِيَامُ الإِْشْهَادِ مَقَامَ الْقَبْضِ فِي الْهِبَةِ:

- ‌الإِْشْهَادُ عَلَى التَّصَرُّفِ فِي الْمَوْهُوبِ قَبْل قَبْضِهِ:

- ‌الإِْشْهَادُ فِي الْوَقْفِ:

- ‌الإِْشْهَادُ عَلَى بِنَاءِ الإِْنْسَانِ لِنَفْسِهِ فِي أَرْضِ الْوَقْفِ:

- ‌الإِْشْهَادُ فِي اللُّقَطَةِ:

- ‌نَفْيُ الضَّمَانِ مَعَ الإِْشْهَادِ:

- ‌الإِْشْهَادُ وَالتَّعْرِيفُ:

- ‌الإِْشْهَادُ عَلَى اللَّقِيطِ:

- ‌الإِْشْهَادُ عَلَى نَفَقَةِ اللَّقِيطِ:

- ‌الإِْشْهَادُ بِالْبَاطِل لِلتَّوَصُّل إِلَى الْحَقِّ:

- ‌الإِْشْهَادُ عَلَى كِتَابَةِ الْوَصِيَّةِ:

- ‌الإِْشْهَادُ عَلَى النِّكَاحِ:

- ‌الإِْشْهَادُ عَلَى الرَّجْعَةِ:

- ‌إِشْهَادُ الْمُنْفِقِ عَلَى الصَّغِيرِ:

- ‌الإِْشْهَادُ بِالإِْنْفَاقِ عَلَى مَنْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ النَّفَقَةُ لِيَرْجِعَ بِمَا أَنْفَقَ:

- ‌الإِْشْهَادُ عَلَى الْحَائِطِ الْمَائِل لِلضَّمَانِ:

- ‌إِشْهَارٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌أَشْهُرُ الْحَجِّ

- ‌تَحْدِيدُ الْفُقَهَاءِ لأَِشْهُرِ الْحَجِّ:

- ‌ثَمَرَةُ الْخِلَافِ فِي تَحْدِيدِ أَشْهُرِ الْحَجِّ:

- ‌عَلَاقَةُ أَشْهُرِ الْحَجِّ بِالأَْشْهُرِ الْحُرُمِ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌الأَْشْهُرُ الْحُرُمُ

- ‌الْمُرَادُ بِالأَْشْهُرِ الْحُرُمِ:

- ‌الْمُقَارَنَةُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَشْهُرِ الْحَجِّ:

- ‌فَضْل الأَْشْهُرِ الْحُرُمِ:

- ‌مَا تَخْتَصُّ بِهِ مِنَ الأَْحْكَامِ:

- ‌ الْقِتَال فِي الأَْشْهُرِ الْحُرُمِ:

- ‌ هَل نُسِخَ الْقِتَال فِي الأَْشْهُرِ الْحُرُمِ

- ‌تَغْلِيظُ الدِّيَاتِ فِي الأَْشْهُرِ الْحُرُمِ:

- ‌إِصْبَعٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌ تَخْلِيل أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ فِي الْوُضُوءِ:

- ‌كَيْفِيَّةُ التَّخْلِيل:

- ‌ وَضْعُ الأَْصَابِعِ فِي الأُْذُنَيْنِ عِنْدَ الأَْذَانِ:

- ‌ مَا يَتَعَلَّقُ بِالأَْصَابِعِ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌ قَطْعُ الأَْصَابِعِ:

- ‌إِصْرَارٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مُبْطِلَاتُ الإِْصْرَارِ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌اصْطِيَادٌ

- ‌أَصْلٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الأَْصْل بِمَعْنَى الدَّلِيل:

- ‌ الأَْصْل بِمَعْنَى الْقَاعِدَةِ الْكُلِّيَّةِ:

- ‌ الأَْصْل بِمَعْنَى الْحَالَةِ الْمَاضِيَةِ الْمُسْتَصْحَبَةِ:

- ‌ الأَْصْل بِمَعْنَى مَا قَابَل الْوَصْفَ:

- ‌ أُصُول الإِْنْسَانِ:

- ‌ الأَْصْل بِمَعْنَى الْمُبْدَل مِنْهُ:

- ‌ الأَْصْل فِي الْقِيَاسِ:

- ‌ الأُْصُول بِمَعْنَى الدُّورِ وَالأَْشْجَارِ فِي مُقَابِل الْمَنْفَعَةِ وَالثَّمَرَةِ:

- ‌ أَصْل الْمَسْأَلَةِ:

- ‌أَصْل الْمَسْأَلَةِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ وَالأُْصُولِيِّينَ:

- ‌تَغَيُّرُ أُصُول الْمَسَائِل:

- ‌الْحَالَةُ الأُْولَى:

- ‌الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ:

- ‌الْحَالَةُ الثَّالِثَةُ:

- ‌الْحَالَةُ الرَّابِعَةُ:

- ‌ الأَْصْل فِي بَابِ الرِّوَايَةِ:

- ‌ أُصُول الْعُلُومِ:

- ‌ أُصُول التَّفْسِيرِ:

- ‌ أُصُول الْحَدِيثِ:

- ‌ أُصُول الْفِقْهِ:

- ‌أَصْل الْمَسْأَلَةِ

- ‌إِصْلَاحٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ التَّرْمِيمُ:

- ‌ الإِْرْشَادُ:

- ‌مَا يَدْخُلُهُ الإِْصْلَاحُ وَمَا لَا يَدْخُلُهُ:

- ‌ تَصَرُّفَاتٌ هِيَ حُقُوقُ اللَّهِ تَعَالَى

- ‌ وَتَصَرُّفَاتٌ هِيَ حُقُوقُ الْعِبَادِ

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ لِلإِْصْلَاحِ:

- ‌وَسَائِل الإِْصْلَاحِ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌أ - إِكْمَال النَّقْصِ

- ‌ب - التَّعْوِيضُ عَنِ الضَّرَرِ:

- ‌ج - (الزَّكَوَاتُ) :

- ‌د - (الْعُقُوبَاتُ) :

- ‌هـ - (الْكَفَّارَاتُ) :

- ‌ز - الْوِلَايَةُ وَالْوِصَايَةُ وَالْحَضَانَةُ:

- ‌ح - (الْوَعْظُ) :

- ‌ط - (التَّوْبَةُ)

- ‌ي - (إِحْيَاءُ الْمَوَاتِ) :

- ‌أَصَمُّ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌فِي الْعِبَادَاتِ:

- ‌فِي الْمُعَامَلَاتِ:

- ‌ قَضَاءُ الأَْصَمِّ وَشَهَادَتُهُ:

- ‌ الْجِنَايَةُ عَلَى السَّمْعِ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌أَصِيلٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌أَضَاحِي

- ‌إِضَافَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - التَّعْلِيقُ:

- ‌ب - التَّقْيِيدُ:

- ‌ج - الاِسْتِثْنَاءُ:

- ‌د - التَّوَقُّفُ:

- ‌وَأَمَّا الْفَرْقُ فَمِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ:

- ‌هـ - التَّعْيِينُ:

- ‌شُرُوطُ الإِْضَافَةِ:

- ‌أَنْوَاعُ الإِْضَافَةِ:

- ‌النَّوْعُ الأَْوَّلالإِْضَافَةُ إِلَى الْوَقْتِ

- ‌ الطَّلَاقُ

- ‌التَّصَرُّفَاتُ الَّتِي تَقْبَل الإِْضَافَةَ إِلَى الْوَقْتِ:

- ‌إِضَافَةُ تَفْوِيضِ الطَّلَاقِ لِلْمُسْتَقْبَل:

- ‌إِضَافَةُ الْخُلْعِ إِلَى الْوَقْتِ:

- ‌إِضَافَةُ الإِْيلَاءِ إِلَى الْوَقْتِ:

- ‌إِضَافَةُ الظِّهَارِ إِلَى الْوَقْتِ:

- ‌إِضَافَةُ الْيَمِينِ إِلَى الْوَقْتِ:

- ‌إِضَافَةُ النَّذْرِ إِلَى الْوَقْتِ:

- ‌إِضَافَةُ الإِْجَارَةِ إِلَى الْوَقْتِ:

- ‌إِضَافَةُ الْمُضَارَبَةِ إِلَى الْمُسْتَقْبَل:

- ‌إِضَافَةُ الْكَفَالَةِ:

- ‌إِضَافَةُ الْوَقْفِ:

- ‌إِضَافَةُ الْمُزَارَعَةِ وَالْمُعَامَلَةِ:

- ‌إِضَافَةُ الْوَصِيَّةِ وَالإِْيصَاءِ إِلَى الْوَقْتِ:

- ‌إِضَافَةُ الْوَكَالَةِ إِلَى الْوَقْتِ:

- ‌الْعُقُودُ الَّتِي لَا تَصِحُّ إِضَافَتُهَا إِلَى الْمُسْتَقْبَل:

- ‌النَّوْعُ الثَّانِيالإِْضَافَةُ إِلَى الشَّخْصِ

- ‌ إِضَافَةُ التَّصَرُّفِ إِلَى الْمُبَاشِرِ نَفْسِهِ:

- ‌ إِضَافَةُ الْمُبَاشِرِ التَّصَرُّفَ إِلَى غَيْرِهِ:

- ‌إِضْجَاعٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الاِضْطِجَاعُ:

- ‌ب - اسْتِلْقَاءٌ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌أُضْحِيَّةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الْهَدْيِ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْقُرْبَانُ:

- ‌ الْعَقِيقَةُ:

- ‌ الْفَرَعُ وَالْعَتِيرَةُ:

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الأُْضْحِيَّةِ وَدَلِيلُهَا:

- ‌حُكْمُ الأُْضْحِيَّةِ:

- ‌الأُْضْحِيَّةُ الْمَنْذُورَةُ:

- ‌أُضْحِيَّةُ التَّطَوُّعِ:

- ‌شُرُوطُ وُجُوبِ الأُْضْحِيَّةِ أَوْ سُنِّيَّتُهَا:

- ‌تَضْحِيَةُ الإِْنْسَانِ مِنْ مَالِهِ عَنْ وَلَدِهِ:

- ‌شُرُوطُ صِحَّةِ الأُْضْحِيَّةِ

- ‌النَّوْعُ الأَْوَّل: شُرُوطُ الأُْضْحِيَّةِ فِي ذَاتِهَا:

- ‌(الشَّرْطُ الثَّانِي) : أَنْ تَبْلُغَ سِنَّ التَّضْحِيَةِ

- ‌(الشَّرْطُ الثَّالِثُ) : سَلَامَتُهَا مِنَ الْعُيُوبِ الْفَاحِشَةِ

- ‌طُرُوءُ الْعَيْبِ الْمُخِل بَعْدَ تَعْيِينِ الأُْضْحِيَّةِ:

- ‌(الشَّرْطُ الرَّابِعُ) : أَنْ تَكُونَ مَمْلُوكَةً لِلذَّابِحِ

- ‌النَّوْعُ الثَّانِي: شَرَائِطُ تَرْجِعُ إِلَى الْمُضَحِّي

- ‌(الشَّرْطُ الأَْوَّل) : نِيَّةُ التَّضْحِيَةِ:

- ‌(الشَّرْطُ الثَّانِي) : أَنْ تَكُونَ النِّيَّةُ مُقَارِنَةً لِلذَّبْحِ

- ‌(الشَّرْطُ الثَّالِثُ) : أَلَاّ يُشَارِكَ الْمُضَحِّي فِيمَا يَحْتَمِل الشَّرِكَةَ مَنْ لَا يُرِيدُ الْقُرْبَةَ رَأْسًا

- ‌وَقْتُ التَّضْحِيَةِ مَبْدَأٌ وَنِهَايَةٌ

- ‌مَبْدَأُ الْوَقْتِ:

- ‌نِهَايَةُ وَقْتِ التَّضْحِيَةِ:

- ‌التَّضْحِيَةُ فِي لَيَالِي أَيَّامِ النَّحْرِ:

- ‌مَا يَجِبُ بِفَوَاتِ وَقْتِ التَّضْحِيَةِ:

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ قَبْل التَّضْحِيَةِ:

- ‌مَا يُكْرَهُ قَبْل التَّضْحِيَةِ:

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ وَمَا يُكْرَهُ عِنْدَ إِرَادَةِ التَّضْحِيَةِ:

- ‌مَا يَرْجِعُ إِلَى الأُْضْحِيَّةِ مِنَ الْمُسْتَحَبَّاتِ وَالْمَكْرُوهَاتِ عِنْدَ التَّضْحِيَةِ:

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ فِي التَّضْحِيَةِ مِنْ أُمُورٍ تَرْجِعُ إِلَى الْمُضَحِّي:

- ‌مَا يَرْجِعُ إِلَى وَقْتِ التَّضْحِيَةِ مِنَ الْمُسْتَحَبَّاتِ وَالْمَكْرُوهَاتِ:

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ وَمَا يُكْرَهُ بَعْدَ التَّضْحِيَةِ:

- ‌ يُسْتَحَبُّ لِلْمُضَحِّي بَعْدَ الذَّبْحِ أُمُورٌ:

- ‌ وَيُكْرَهُ لِلْمُضَحِّي بَعْدَ الذَّبْحِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، أُمُورٌ:

- ‌النِّيَابَةُ فِي ذَبْحِ الأُْضْحِيَّةِ:

- ‌التَّضْحِيَةُ عَنِ الْمَيِّتِ:

- ‌هَل يَقُومُ غَيْرُ الأُْضْحِيَّةِ مِنَ الصَّدَقَاتِ مَقَامَهَا

- ‌الْمُفَاضَلَةُ بَيْنَ الضَّحِيَّةِ وَالصَّدَقَةِ:

- ‌إِضْرَابٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الاِسْتِثْنَاءُ:

- ‌ب - النَّسْخُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ، وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌إِضْرَارٌ

- ‌اضْطِبَاعٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الإِْسْدَال:

- ‌ب - اشْتِمَال الصَّمَّاءِ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌اضْطِجَاعٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الاِتِّكَاءُ:

- ‌ب - الاِسْتِنَادُ:

- ‌ج - الإِْضْجَاعُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌اضْطِرَارٌ

- ‌إِطَاقَةٌ

- ‌أَطْرَافٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌الْجِنَايَةُ عَلَى الأَْطْرَافِ:

- ‌الأَْطْرَافُ فِي السُّجُودِ:

- ‌اطِّرَادٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الْعَكْسُ:

- ‌ب - الدَّوَرَانُ:

- ‌ج - الْغَلَبَةُ:

- ‌د - الْعُمُومُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌ اطِّرَادُ الْعِلَّةِ:

- ‌ الاِطِّرَادُ فِي الْعَادَةِ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌إِطْعَامٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - التَّمْلِيكُ:

- ‌ب - الإِْبَاحَةُ:

- ‌حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَسْبَابُ الإِْطْعَامِ الْمَطْلُوبِ شَرْعًا:

- ‌ الاِحْتِبَاسُ:

- ‌ الاِضْطِرَارُ:

- ‌ الإِْكْرَامُ:

- ‌الإِْطْعَامُ فِي الْكَفَّارَاتِ

- ‌الْكَفَّارَاتُ الَّتِي فِيهِمَا إِطْعَامٌ:

- ‌أ - كَفَّارَةُ الصَّوْمِ:

- ‌ب - كَفَّارَةُ الْيَمِينِ:

- ‌ج - كَفَّارَةُ الظِّهَارِ:

- ‌مِقْدَارُ الإِْطْعَامِ الْوَاجِبِ فِي الْكَفَّارَةِ:

- ‌الإِْبَاحَةُ وَالتَّمْلِيكُ فِي الْكَفَّارَاتِ:

- ‌الإِْطْعَامُ فِي الْفِدْيَةِ:

- ‌ فِدْيَةُ الصِّيَامِ:

- ‌ الإِْطْعَامُ فِي فِدْيَةِ الصَّيْدِ:

- ‌الإِْطْعَامُ فِي النَّفَقَاتِ:

- ‌الإِْطْعَامُ فِي حَالَاتِ الضَّرُورَةِ:

- ‌الاِمْتِنَاعُ عَنْ إِطْعَامِ الْمُضْطَرِّ:

- ‌تَحْدِيدُ الإِْطْعَامِ فِي النَّفَقَةِ:

- ‌التَّوْسِعَةُ فِي الإِْطْعَامِ:

- ‌إِطْعَامُ الْمَسْجُونِ:

- ‌إِطْعَامُ الْحَيَوَانِ الْمُحْتَبَسِ:

- ‌الإِْطْعَامُ مِنَ الأُْضْحِيَّةِ:

- ‌إِطْعَامُ أَهْل الْمَيِّتِ:

- ‌الْمُنَاسَبَاتُ الَّتِي يُسْتَحَبُّ الإِْطْعَامُ فِيهَا:

- ‌الْقُدْرَةُ عَلَى الإِْطْعَامِ:

- ‌الإِْطْعَامُ عَنِ الْغَيْرِ:

- ‌إِطْعَامُ الزَّوْجَةِ مِنْ مَال زَوْجِهَا:

- ‌الْحَلِفُ عَلَى الإِْطْعَامِ:

- ‌الْوَصِيَّةُ بِالإِْطْعَامِ:

- ‌الْوَقْفُ عَلَى الإِْطْعَامِ:

- ‌أَطْعِمَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌تَقْسِيمُ الأَْطْعِمَةِ

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌مَا يَحْرُمُ أَكْلُهُ لأَِسْبَابٍ مُخْتَلِفَةٍ:

- ‌السَّبَبُ الأَْوَّل: الضَّرَرُ اللَاّحِقُ بِالْبَدَنِ أَوِ الْعَقْل:

- ‌السَّبَبُ الثَّانِي: الإِْسْكَارُ أَوِ التَّخْدِيرُ أَوِ التَّرْقِيدُ:

- ‌السَّبَبُ الثَّالِثُ: النَّجَاسَةُ:

- ‌السَّبَبُ الرَّابِعُ: الاِسْتِقْذَارُ عِنْدَ ذَوِي الطِّبَاعِ السَّلِيمَةِ:

- ‌السَّبَبُ الْخَامِسُ: عَدَمُ الإِْذْنِ شَرْعًا لِحَقِّ الْغَيْرِ:

- ‌مَا يُكْرَهُ أَكْلُهُ لأَِسْبَابٍ مُخْتَلِفَةٍ:

- ‌الْحَيَوَانُ الْمَائِيُّ: حَلَالُهُ وَحَرَامُهُ:

- ‌الْحَيَوَانُ الْبَرِّيُّ: حَلَالُهُ وَحَرَامُهُ:

- ‌النَّوْعُ الأَْوَّل: الأَْنْعَامُ:

- ‌النَّوْعُ الثَّانِي: الأَْرْنَبُ:

- ‌النَّوْعُ الثَّالِثُ: الْحَيَوَانَاتُ الْمُفْتَرِسَةُ:

- ‌النَّوْعُ الرَّابِعُ: كُل وَحْشٍ لَيْسَ لَهُ نَابٌ يَفْتَرِسُ بِهِ وَلَيْسَ مِنَ الْحَشَرَاتِ

- ‌النَّوْعُ الْخَامِسُ: كُل طَائِرٍ لَهُ مِخْلَبٌ صَائِدٌ:

- ‌النَّوْعُ السَّادِسُ: الطَّائِرُ الَّذِي لَا يَأْكُل إِلَاّ الْجِيَفَ غَالِبًا:

- ‌النَّوْعُ السَّابِعُ: كُل طَائِرٍ ذِي دَمٍ سَائِلٍ، وَلَيْسَ لَهُ مِخْلَبٌ صَائِدٌ، وَلَيْسَ أَغْلَبُ أَكْلِهِ الْجِيَفَ:

- ‌النَّوْعُ الثَّامِنُ: الْخَيْل:

- ‌النَّوْعُ التَّاسِعُ: الْحِمَارُ الأَْهْلِيُّ:

- ‌النَّوْعُ الْعَاشِرُ: الْخِنْزِيرُ:

- ‌النَّوْعُ الْحَادِيَ عَشَرَ: الْحَشَرَاتُ:

- ‌ الْجَرَادِ

- ‌الضَّبُّ:

- ‌الدُّودُ:

- ‌بَقِيَّةُ الْحَشَرَاتِ:

- ‌النَّوْعُ الثَّانِي عَشَرَ: الْمُتَوَلِّدَاتُ، وَمِنْهَا: الْبِغَال:

- ‌النَّوْعُ الثَّالِثَ عَشَرَ: كُل حَيَوَانٍ لَمْ يَعْرِفْهُ الْعَرَبُ فِي أَمْصَارِهِمْ:

- ‌مَا يَحْرُمُ أَوْ يُكْرَهُ مِنَ الْحَيَوَانِ الْمَأْكُول لِسَبَبٍ عَارِضٍ:

- ‌أَسْبَابُ التَّحْرِيمِ الْعَارِضَةِ:

- ‌ الإِْحْرَامُ بِالْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ:

- ‌ وُجُودُ حَيَوَانِ الصَّيْدِ فِي نِطَاقِ الْحَرَمِ الْمَكِّيِّ:

- ‌السَّبَبُ الْعَارِضُ الْمُوجِبُ لِلْكَرَاهَةِ:الْحَيَوَانَاتُ الْجَلَاّلَةُ:

- ‌أَجْزَاءُ الْحَيَوَانِ وَمَا انْفَصَل مِنْهُ:

- ‌حُكْمُ الْعُضْوِ الْمُبَانِ:

- ‌ الْعُضْوُ الْمُبَانُ مِنْ حَيَوَانٍ حَيٍّ:

- ‌ الْعُضْوُ الْمُبَانُ مِنَ الْمَيْتَةِ:

- ‌ الْعُضْوُ الْمُبَانُ مِنَ الْمُذَكَّى الْمَأْكُول فِي أَثْنَاءِ تَذْكِيَتِهِ قَبْل تَمَامِهَا:

- ‌ الْعُضْوُ الْمُبَانُ مِنَ الْمُذَكَّى الْمَأْكُول بَعْدَ تَمَامِ تَذْكِيَتِهِ وَقَبْل زُهُوقِ رُوحِهِ:

- ‌ الْعُضْوُ الْمُبَانُ مِنَ الْمَصِيدِ بِآلَةِ الصَّيْدِ:

- ‌حُكْمُ أَجْزَاءِ الْحَيَوَانِ الْمُذَكَّى:

- ‌حُكْمُ مَا انْفَصَل مِنَ الْحَيَوَانِ

- ‌أَوَّلاً - الْبَيْضُ:

- ‌ثَانِيًا: اللَّبَنُ:

- ‌(ثَالِثًا) : الإِْنْفَحَةُ

- ‌رَابِعًا - الْجَنِينُ:

- ‌تَنَاوُل الْمُضْطَرِّ لِلْمَيْتَةِ وَنَحْوِهَا:

- ‌ الْمَقْصُودُ بِإِبَاحَةِ الْمَيْتَةِ وَنَحْوِهَا:

- ‌حَدُّ الضَّرُورَةِ الْمُبِيحَةِ:

- ‌تَفْصِيل الْمُحَرَّمَاتِ الَّتِي تُبِيحُهَا الضَّرُورَةُ:

- ‌شُرُوطُ إِبَاحَةِ الْمَيْتَةِ وَنَحْوِهَا لِلْمُضْطَرِّ:

- ‌(أَوَّلاً) - الشُّرُوطُ الْعَامَّةُ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهَا:

- ‌(ثَانِيًا) - الشُّرُوطُ الْعَامَّةُ الْمُخْتَلَفُ فِيهَا:

- ‌إِِطْلَاقِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الْعُمُومُ:

- ‌ب - التَّنْكِيرُ:

- ‌الشَّيْءُ الْمُطْلَقُ وَمُطْلَقُ الشَّيْءِ:

- ‌مَوَاطِنُ الإِْطْلَاقِ:

- ‌مَوَاطِنُ الإِْطْلَاقِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ:

- ‌أَوَّلاً: إِطْلَاقُ النِّيَّةِ فِي الطَّهَارَةِ:

- ‌ الْوُضُوءُ وَالْغُسْل:

- ‌ التَّيَمُّمُ

- ‌إِطْلَاقُ النِّيَّةِ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌ صَلَاةُ الْفَرْضِ:

- ‌ النَّفَل الْمُطْلَقُ:

- ‌ السُّنَنُ الرَّوَاتِبُ، وَالْمُؤَقَّتَةُ:

- ‌إِطْلَاقُ النِّيَّةِ فِي الصَّوْمِ:

- ‌إِطْلَاقُ نِيَّةِ الإِْحْرَامِ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌اطْمِئْنَانٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الْعِلْمُ:

- ‌ب - الْيَقِينُ:

- ‌اطْمِئْنَانُ النَّفْسِ:

- ‌مَا يَحْصُل بِهِ الاِطْمِئْنَانُ:

- ‌الاِطْمِئْنَانُ الْحِسِّيُّ:

- ‌آثَارُ الاِطْمِئْنَانِ:

- ‌أَظْفَارٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالأَْظْفَارِ

- ‌تَقْلِيمُ الأَْظْفَارِ:

- ‌تَوْفِيرُ الأَْظْفَارِ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ:

- ‌قَصُّ الأَْظْفَارِ فِي الْحَجِّ وَمَا يَجِبُ فِيهِ:

- ‌إِمْسَاكُ الْمُضَحِّي عَنْ قَصِّ أَظْفَارِهِ:

- ‌دَفْنُ قُلَامَةِ الظُّفْرِ:

- ‌الذَّبْحُ بِالأَْظْفَارِ:

- ‌طِلَاءُ الأَْظْفَارِ:

- ‌أَثَرُ الْوَسَخِ الْمُتَجَمِّعِ تَحْتَ الأَْظْفَارِ فِي الطَّهَارَةِ:

- ‌الْجِنَايَةُ عَلَى الظُّفْرِ:

- ‌الْجِنَايَةُ بِالظُّفْرِ:

- ‌طَهَارَةُ الظُّفْرِ وَنَجَاسَتُهُ:

- ‌إِظْهَارٌ

- ‌التَّعْرِيفُ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الإِْفْشَاءُ

- ‌ب - الْجَهْرُ:

- ‌ج - الإِْعْلَانُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌الإِْظْهَارُ عِنْدَ عُلَمَاءِ التَّجْوِيدِ:

- ‌إِظْهَارُ نِعَمِ اللَّهِ تَعَالَى:

- ‌إِظْهَارُ الْمَرْءِ غَيْرَ مَا يُبْطِنُ فِي الْعَقَائِدِ:

- ‌إِظْهَارُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ خِلَافَ قَصْدِهِمَا:

- ‌إِظْهَارُ خِلَافِ قَصْدِ الشَّارِعِ بِالْحِيلَةِ:

- ‌مَا يُشْرَعُ فِيهِ الإِْظْهَارُ:

- ‌مَا يَجُوزُ إِظْهَارُهُ:

- ‌مَا لَا يَجُوزُ إِظْهَارُهُ:

- ‌إِعَادَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - التَّكْرَارُ:

- ‌ب - الْقَضَاءُ:

- ‌ج - الاِسْتِئْنَافُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَسْبَابُ الإِْعَادَةِ:

- ‌ وُقُوعُ الْفِعْل غَيْرَ صَحِيحٍ لِعَدَمِ تَوَفُّرِ شُرُوطِ صِحَّتِهِ:

- ‌ الشَّكُّ فِي وُقُوعِ الْفِعْل:

- ‌ الإِْبْطَال بَعْدَ الْوُقُوعِ:

- ‌ زَوَال الْمَانِعِ:

- ‌ الاِفْتِيَاتُ عَلَى صَاحِبِ الْحَقِّ:

- ‌سُقُوطُ الْوَاجِبِ:

- ‌إِعَارَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الْعُمْرَى:

- ‌ب - الإِْجَارَةُ:

- ‌ج - الاِنْتِفَاعُ:

- ‌دَلِيل مَشْرُوعِيَّتِهَا:

- ‌حُكْمُهَا التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَرْكَانُ الإِْعَارَةِ:

- ‌ الْمُعِيرُ

- ‌الْمُسْتَعِيرُ

- ‌ الْمُسْتَعَارُ (الْمَحَل) :

- ‌ الصِّيغَةُ:

- ‌مَا تَجُوزُ إِعَارَتُهُ:

- ‌طَبِيعَتُهَا مِنْ حَيْثُ اللُّزُومُ وَعَدَمُهُ:

- ‌آثَارُ الرُّجُوعِ:

- ‌إِعَارَةُ الأَْرْضِ لِلزَّرْعِ:

- ‌إِعَارَةُ الدَّوَابِّ وَمَا فِي مَعْنَاهَا:

- ‌تَعْلِيقُهَا وَإِضَافَتُهَا:

- ‌حُكْمُ الإِْعَارَةِ وَأَثَرُهَا:

- ‌ضَمَانُ الإِْعَارَةِ:

- ‌شَرْطُ نَفْيِ الضَّمَانِ:

- ‌كَيْفِيَّةُ التَّضْمِينِ:

- ‌الاِخْتِلَافُ بَيْنَ الْمُعِيرِ وَالْمُسْتَعِيرِ:

- ‌نَفَقَةُ الْعَارِيَّةِ:

- ‌مَئُونَةُ رَدِّ الْعَارِيَّةِ:

- ‌مَا يَبْرَأُ بِهِ الْمُسْتَعِيرُ:

- ‌مَا تَنْتَهِي بِهِ الإِْعَارَةُ:

- ‌اسْتِحْقَاقُ الْعَارِيَّةِ، وَتَلَفُ الْمُسْتَعَارِ الْمُسْتَحَقِّ، وَنُقْصَانُهُ:

- ‌أَثَرُ اسْتِحْقَاقِ الْعَارِيَّةِ عَلَى الاِنْتِفَاعِ:

- ‌الْوَصِيَّةُ بِالإِْعَارَةِ:

- ‌إِعَانَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الإِْغَاثَةُ:

- ‌ الاِسْتِعَانَةُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌الإِْعَانَةُ الْوَاجِبَةُ:

- ‌ إِعَانَةُ الْمُضْطَرِّ:

- ‌ الإِْعَانَةُ لإِِنْقَاذِ الْمَال:

- ‌ الإِْعَانَةُ فِي دَفْعِ الضَّرَرِ عَنِ الْمُسْلِمِينَ:

- ‌ إِعَانَةُ الْبَهَائِمِ:

- ‌الإِْعَانَةُ الْمَنْدُوبَةُ:

- ‌الإِْعَانَةُ الْمَكْرُوهَةُ:

- ‌الإِْعَانَةُ عَلَى الْحَرَامِ:

- ‌إِعَانَةُ الْكَافِرِ:

- ‌ الإِْعَانَةُ بِصَدَقَةِ التَّطَوُّعِ:

- ‌ الإِْعَانَةُ بِالنَّفَقَةِ:

- ‌ الإِْعَانَةُ فِي حَالَةِ الاِضْطِرَارِ:

- ‌آثَارُ الإِْعَانَةِ:

- ‌ الأَْجْرُ عَلَى الإِْعَانَةِ:

- ‌ الْعِقَابُ عَلَى الإِْعَانَةِ:

- ‌ الضَّمَانُ:

- ‌إِعْتَاقٌ

- ‌اعْتِبَارٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌اعْتِجَارٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌اعْتِدَاءٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌دَفْعُ الاِعْتِدَاءِ:

- ‌اعْتِدَادٌ

- ‌اعْتِدَالٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌اعْتِرَافٌ

- ‌اعْتِصَارٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌اعْتِقَادٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الاِعْتِنَاقُ:

- ‌ الْعِلْمُ:

- ‌ الْيَقِينُ

- ‌ الظَّنُّ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌أَثَرُ الاِعْتِقَادِ فِي التَّصَرُّفَاتِ:

- ‌ الْهَزْل وَالاِعْتِقَادُ:

- ‌اعْتِقَالٌ

- ‌اعْتِكَافٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الْخَلْوَةُ:

- ‌ب - الرِّبَاطُ وَالْمُرَابَطَةُ:

- ‌ج - الْجِوَارُ:

- ‌حِكْمَةُ الاِعْتِكَافِ:

- ‌حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَقْسَامُ الاِعْتِكَافِ:

- ‌ الاِعْتِكَافُ الْمَنْدُوبُ:

- ‌ الاِعْتِكَافُ الْوَاجِبُ:

- ‌ الاِعْتِكَافُ الْمَسْنُونُ:

- ‌أَرْكَانُ الاِعْتِكَافِ:

- ‌ الْمُعْتَكِفُ

- ‌اعْتِكَافُ الْمَرْأَةِ:

- ‌النِّيَّةُ فِي الاِعْتِكَافِ:

- ‌مَكَانُ الاِعْتِكَافِ:

- ‌ مَكَانُ الاِعْتِكَافِ لِلرَّجُل:

- ‌ مَكَانُ اعْتِكَافِ الْمَرْأَةِ:

- ‌اللُّبْثُ فِي الْمَسْجِدِ:

- ‌الصَّوْمُ فِي الاِعْتِكَافِ:

- ‌نِيَّةُ الصَّوْمِ لِلاِعْتِكَافِ الْمَنْذُورِ:

- ‌نَذْرُ الاِعْتِكَافِ:

- ‌ النَّذْرُ الْمُتَتَابِعُ:

- ‌ النَّذْرُ الْمُطْلَقُ وَالْمُدَّةُ الْمُعَيَّنَةُ:

- ‌زَمَنُ دُخُول الاِعْتِكَافِ الْوَاجِبِ:

- ‌نَذْرُ الصَّوْمِ مَعَ الاِعْتِكَافِ الْمَنْذُورِ:

- ‌نَذْرُ الصَّلَاةِ فِي الاِعْتِكَافِ:

- ‌نَذْرُ الاِعْتِكَافِ فِي مَكَانٍ مُعَيَّنٍ:

- ‌الاِشْتِرَاطُ فِي الاِعْتِكَافِ:

- ‌مَا يُفْسِدُ الاِعْتِكَافَ:

- ‌الأَْوَّل - الْجِمَاعُ وَدَوَاعِيهِ:

- ‌الثَّانِي - الْخُرُوجُ مِنَ الْمَسْجِدِ:

- ‌ الْخُرُوجُ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ وَالْوُضُوءِ وَالْغُسْل الْوَاجِبِ:

- ‌ الْخُرُوجُ لِلأَْكْل وَالشُّرْبِ:

- ‌ الْخُرُوجُ لِغُسْل الْجُمُعَةِ وَالْعِيدِ:

- ‌ الْخُرُوجُ لِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ:

- ‌ الْخُرُوجُ لِعِيَادَةِ الْمَرْضَى وَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ:

- ‌و الْخُرُوجُ فِي حَالَةِ النِّسْيَانِ:

- ‌ الْخُرُوجُ لأَِدَاءِ الشَّهَادَةِ:

- ‌ الْخُرُوجُ لِلْمَرَضِ:

- ‌ الْخُرُوجُ لاِنْهِدَامِ الْمَسْجِدِ:

- ‌ الْخُرُوجُ حَالَةَ الإِْكْرَاهِ:

- ‌ خُرُوجُ الْمُعْتَكِفِ بِغَيْرِ عُذْرٍ:

- ‌ حَدُّ الْخُرُوجِ مِنَ الْمَسْجِدِ:

- ‌ مَا يُعْتَبَرُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَمَا لَا يُعْتَبَرُ:

- ‌الثَّالِثُ مِنَ الْمُفْسِدَاتِ - الْجُنُونُ:

- ‌الرَّابِعُ - الرِّدَّةُ:

- ‌الْخَامِسُ - السُّكْرُ:

- ‌السَّادِسُ: الْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ:

- ‌مَا يُبَاحُ لِلْمُعْتَكِفِ وَمَا يُكْرَهُ لَهُ:

- ‌ الأَْكْل وَالشُّرْبُ وَالنَّوْمُ:

- ‌ الْعُقُودُ وَالصَّنَائِعُ فِي الْمَسْجِدِ:

- ‌ الصَّمْتُ:

- ‌ الْكَلَامِ

- ‌ الطِّيبُ وَاللِّبَاسُ

- ‌اعْتِمَارٌ

- ‌اعْتِمَامٌ

- ‌اعْتِنَاقٌ

- ‌اعْتِيَادٌ

- ‌اعْتِيَاضٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَا يَجْرِي فِيهِ الاِعْتِيَاضُ وَأَسْبَابُهُ:

- ‌أَقْسَامُ الْمُعَاوَضَاتِ:

- ‌ الْمُعَاوَضَاتُ قِسْمَانِ:

- ‌أ - مُعَاوَضَاتٌ مَحْضَةٌ:

- ‌ب - مُعَاوَضَاتٌ غَيْرُ مَحْضَةٍ:

- ‌شَرَائِطُ إِجْمَالِيَّةٌ لِلاِعْتِيَاضِ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌أَعْجَمِيٌّ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الأَْعْجَمُ:

- ‌ اللَّحَّانُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌‌‌أَعْذَارٌ

- ‌أَعْذَارٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الإِْنْذَارُ:

- ‌ب - الإِْعْلَامُ:

- ‌ج - الإِْبْلَاغُ:

- ‌د - التَّحْذِيرُ:

- ‌هـ - الإِْمْهَال:

- ‌و التَّلَوُّمُ:

- ‌حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌دَلِيل الْمَشْرُوعِيَّةِ:

- ‌الإِْعْذَارُ فِي الرِّدَّةِ (الاِسْتِتَابَةُ) :

- ‌حُكْمُ الإِْعْذَارِ إِلَى الْمُرْتَدِّ:

- ‌دَلِيل الْقَائِلِينَ بِالْوُجُوبِ:

- ‌الإِْعْذَارُ إِلَى الْمُرْتَدَّةِ:

- ‌الإِْعْذَارُ فِي الْجِهَادِ:

- ‌الإِْعْذَارُ إِلَى الْبُغَاةِ:

- ‌الإِْعْذَارُ فِي الدَّعْوَى:

- ‌مَا يَسْقُطُ بِهِ الإِْعْذَارُ:

- ‌التَّأْجِيل فِي الإِْعْذَارِ:

- ‌آجَالٌ مُقَدَّرَةٌ مِنَ الشَّارِعِ:

- ‌إِعْذَارُ الْمُولِي:

- ‌إِعْذَارُ الْمُمْتَنِعِ مِنْ وَطْءِ زَوْجَتِهِ:

- ‌الإِْعْذَارُ إِلَى الْمُمْتَنِعِ مِنَ الإِْنْفَاقِ عَلَى زَوْجَتِهِ:

- ‌الإِْعْذَارُ إِلَى الْمُعْسِرِ بِمُعَجَّل الْمَهْرِ:

- ‌إِعْذَارُ الْمَدِينِ:

- ‌الإِْعْذَارُ عِنْدَ الأَْخْذِ لِلاِضْطِرَارِ:

- ‌مَنْ لَهُ حَقُّ الإِْعْذَارِ؟ وَبِمَ يَكُونُ؟ وَجَزَاءُ الْمُمْتَنِعِ

- ‌أَعْرَابٌ

- ‌أَعْرَجُ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌إِعْسَارٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الإِْفْلَاسُ:

- ‌ب - الْفَقْرُ:

- ‌مَا يَثْبُتُ بِهِ الإِْعْسَارُ:

- ‌ يَثْبُتُ الإِْعْسَارُ بِأُمُورٍ مِنْهَا:

- ‌آثَارُ الإِْعْسَارِ

- ‌أَوَّلاً: آثَارُ الإِْعْسَارِ فِي حُقُوقِ اللَّهِ الْمَالِيَّةِ:

- ‌ أَثَرُ الإِْعْسَارِ فِي سُقُوطِ الزَّكَاةِ بَعْدَ وُجُوبِهَا:

- ‌ أَثَرُ الإِْعْسَارِ فِي مَنْعِ وُجُوبِ الْحَجِّ ابْتِدَاءً:

- ‌ أَثَرُ الإِْعْسَارِ فِي سُقُوطِ النَّذْرِ:

- ‌ أَثَرُ الإِْعْسَارِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ:

الفصل: ‌الحيوان المائي: حلاله وحرامه:

وَمِمَّا يَنْبَغِي التَّنَبُّهُ لَهُ أَنَّ الْحَنَابِلَةَ يَقُولُونَ: إِنَّ رَوَثَ مَا يُؤْكَل لَحْمُهُ طَاهِرٌ، وَكَذَا بَوْلُهُ، وَلَكِنْ يَحْرُمُ تَنَاوُلُهُمَا لِلاِسْتِقْذَارِ. فَالْقَذَارَةُ لَا تُنَافِي الطَّهَارَةَ إِذْ لَيْسَ كُل طَاهِرٍ يَجُوزُ أَكْلُهُ. (1)

‌السَّبَبُ الْخَامِسُ: عَدَمُ الإِْذْنِ شَرْعًا لِحَقِّ الْغَيْرِ:

13 -

مِنْ أَمْثِلَةِ هَذَا السَّبَبِ أَنْ يَكُونَ الطَّعَامُ غَيْرَ مَمْلُوكٍ لِمَنْ يُرِيدُ أَكْلَهُ، وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِيهِ مَالِكُهُ وَلَا الشَّارِعُ، وَذَلِكَ الْمَغْصُوبُ أَوِ الْمَسْرُوقُ أَوِ الْمَأْخُوذُ بِالْقِمَارِ أَوْ بِالْبِغَاءِ. بِخِلَافِ مَا لَوْ أَذِنَ فِيهِ الشَّارِعُ، كَأَكْل الْوَلِيِّ مَال مُوَلِّيهِ بِالْمَعْرُوفِ، وَأَكْل نَاظِرِ الْوَقْفِ مِنْ مَال الْوَقْفِ. وَأَكْل الْمُضْطَرِّ مِنْ مَال غَيْرِهِ، فَإِنَّهُمْ مَأْذُونُونَ مِنَ الشَّارِعِ، كَمَا سَيَأْتِي فِي الْكَلَامِ عَنْ حَالَةِ الاِضْطِرَارِ. وَفِي قَضِيَّةِ عَدَمِ الإِْذْنِ الشَّرْعِيِّ إِذَا تَعَلَّقَ بِالْحَيَوَانِ الَّذِي يَحِل أَكْلُهُ يُفَرِّقُ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ بَيْنَ صِحَّةِ التَّذْكِيَةِ وَحُرْمَةِ الْفِعْل غَيْرِ الْمَأْذُونِ بِالنِّسْبَةِ لِلْفَاعِل.

فَإِذَا غَصَبَ مُسْلِمٌ أَوْ كِتَابِيٌّ شَاةً مَثَلاً، أَوْ سَرَقَهَا فَذَبَحَهَا بِصُورَةٍ مُسْتَوْفِيَةٍ شَرَائِطَهَا، فَإِنَّ الذَّبِيحَةَ تَكُونُ لَحْمًا طَاهِرًا مَأْكُولاً، وَلَكِنَّ الذَّابِحَ يَكُونُ مُتَعَدِّيًا بِذَبْحِهَا دُونَ إِذْنٍ مِنْ صَاحِبِهَا وَلَا إِذْنِ الشَّرْعِ، وَهُوَ ضَامِنٌ لَهَا. وَكَذَلِكَ لَا يَحِل لَهُ وَلَا لِغَيْرِهِ أَكْل شَيْءٍ مِنْ لَحْمِهَا دُونَ إِذْنٍ أَيْضًا لِمَانِعِ حَقِّ الْغَيْرِ. (2) وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ فِي:(غَصْبٌ)(وَذَبَائِحُ) .

(1) المرجع السابق.

(2)

بداية المجتهد 1 / 452.

ص: 127

‌مَا يُكْرَهُ أَكْلُهُ لأَِسْبَابٍ مُخْتَلِفَةٍ:

14 -

ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ (1) أَمْثِلَةً لِلأَْطْعِمَةِ الْمَكْرُوهَةِ، مِنْهَا الأَْمْثِلَةُ التَّالِيَةُ:

أ - الْبَصَل وَالثُّومُ وَالْكُرَّاثُ وَنَحْوُهَا مِنْ ذَوَاتِ الرَّائِحَةِ الْكَرِيهَةِ، فَيُكْرَهُ أَكْل ذَلِكَ، لِخُبْثِ رَائِحَتِهِ مَا لَمْ يُطْبَخْ، فَإِنْ أَكَلَهُ كُرِهَ دُخُولُهُ الْمَسْجِدَ حَتَّى يَذْهَبَ رِيحُهُ، لِقَوْل رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ أَكَل ثُومًا أَوْ بَصَلاً فَلْيَعْتَزِلْنَا - أَوْ لِيَعْتَزِل مَسْجِدَنَا - وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ (2) وَصَرَّحَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ أَنَّ الْكَرَاهَةَ لأَِجْل الصَّلَاةِ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ.

ب - الْحَبُّ الَّذِي دَاسَتْهُ الْحُمُرُ الأَْهْلِيَّةُ أَوِ الْبِغَال، وَيَنْبَغِي أَنْ يُغْسَل.

ج - مَاءُ الْبِئْرِ الَّتِي بَيْنَ الْقُبُورِ وَبَقْلِهَا، لِقُوَّةِ احْتِمَال تَسَرُّبِ التَّلَوُّثِ إِلَيْهَا.

د - اللَّحْمُ النِّيءُ وَاللَّحْمُ الْمُنْتِنُ، قَال صَاحِبُ " الإِْقْنَاعِ " مِنَ الْحَنَابِلَةِ بِكَرَاهَتِهِمَا، لَكِنَّ الرَّاجِحَ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ عَدَمُ الْكَرَاهَةِ. (3)

‌الْحَيَوَانُ الْمَائِيُّ: حَلَالُهُ وَحَرَامُهُ:

15 -

الْمَقْصُودُ بِالْحَيَوَانِ الْمَائِيِّ مَا يَعِيشُ فِي الْمَاءِ،

(1) حاشية ابن عابدين على الدر المختار 1 / 136 و 139 و 5 / 217، والشرح الصغير مع حاشية الصاوي 1 / 19 و 322 - 325، وشرح الخرشي على خليل 1 / 88، ونهاية المحتاج 8 / 148 - 149، ومطالب أولي النهى 6 / 308 - 309 و 315 و 317.

(2)

حديث: " من أكل ثوما أو بصلا. . . . " أخرجه البخاري (الفتح 7 / 575 - ط السلفية) ومسلم (1 / 394 - ط الحلبي) واللفظ له.

(3)

الظاهر بالنسبة للمنتن بأن يقيد بأنه يكون تغيرا طفيفا، أما إذا اشتد نتنه حتى خيف ضرره فإن أكله عندئذ يجب أن يخضع لقاعدة الضرر التي تقتضي التحريم. (اللجنة) .

ص: 127

مِلْحًا كَانَ أَوْ عَذْبًا، مِنَ الْبِحَارِ أَوِ الأَْنْهَارِ أَوِ الْبُحَيْرَاتِ أَوِ الْعُيُونِ أَوِ الْغُدْرَانِ أَوِ الآْبَارِ أَوِ الْمُسْتَنْقَعَاتِ أَوْ سِوَاهَا. وَلَا يَحِل عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ مِنَ الْحَيَوَانِ الْمَائِيِّ شَيْءٌ سِوَى السَّمَكِ فَيَحِل أَكْلُهُ سَوَاءٌ أَكَانَ ذَا فُلُوسٍ (قُشِّرَ) أَمْ لَا.

وَهُنَاكَ صِنْفَانِ مِنَ الْحَيَوَانِ الْمَائِيِّ اخْتَلَفَ فِيهِمَا الْحَنَفِيَّةُ، لِلاِخْتِلَافِ فِي كَوْنِهِمَا مِنَ السَّمَكِ أَوْ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ الْمَائِيَّةِ الأُْخْرَى، وَهُمَا الْجِرِّيثُ، وَالْمَارْمَاهِيُّ. (1) فَقَال الإِْمَامُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِعَدَمِ حِل أَكْلِهِمَا، لَكِنَّ الرَّاجِحَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ الْحِل فِيهِمَا، لأَِنَّهُمَا مِنَ السَّمَكِ.

وَيُسْتَثْنَى مِنَ السَّمَكِ مَا كَانَ طَافِيًا، فَإِنَّهُ لَا يُؤْكَل عِنْدَهُمْ. وَالطَّافِي: هُوَ الَّذِي مَاتَ فِي الْمَاءِ حَتْفَ أَنْفِهِ، بِغَيْرِ سَبَبٍ حَادِثٍ، سَوَاءٌ أَعَلَا فَوْقَ وَجْهِ الْمَاءِ أَمْ لَمْ يَعْل، وَهُوَ الصَّحِيحُ. (وَإِنَّمَا يُسَمَّى طَافِيًا إِذَا مَاتَ بِلَا سَبَبٍ وَلَوْ لَمْ يَعْل فَوْقَ سَطْحِ الْمَاءِ نَظَرًا إِلَى الأَْغْلَبِ، لأَِنَّ الْعَادَةَ إِذَا مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ أَنْ يَعْلُوَ) . (2)

وَإِنَّ حِكْمَةَ تَحْرِيمِ الطَّافِي احْتِمَال فَسَادِهِ وَخُبْثِهِ حِينَمَا يَمُوتُ حَتْفَ أَنْفِهِ وَيُرَى طَافِيًا لَا يُدْرَى كَيْفَ

(1) الجريث - بكسر وتشديد الراء - سمك أسود، وقيل: نوع من السمك مدور كالترس. والمارماهي: سمك في صورة الحية. كذا في الدر المختار على تنوير الأبصار من كتب الحنفية، وحاشية " رد المحتار " لابن عابدين (5 / 195) والمارماهي ضبط بالشكل في لسان العرب (مادة جريث

(2)

البدائع 5 / 35 - 36، وحاشية ابن عابدين 5 / 195، والخانية 3 / 356 بهامش الهندية.

ص: 128

وَمَتَى مَاتَ؟ فَأَمَّا الَّذِي قُتِل فِي الْمَاءِ قَتْلاً بِسَبَبٍ حَادِثٍ فَلَا فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا صِيدَ بِالشَّبَكَةِ وَأُخْرِجَ حَتَّى مَاتَ فِي الْهَوَاءِ.

وَإِذَا ابْتَلَعَتْ سَمَكَةٌ سَمَكَةً أُخْرَى فَإِنَّ السَّمَكَةَ الدَّاخِلَةَ تُؤْكَل، لأَِنَّهَا مَاتَتْ بِسَبَبٍ حَادِثٍ هُوَ ابْتِلَاعُهَا.

وَإِذَا مَاتَ السَّمَكُ مِنَ الْحَرِّ أَوِ الْبَرْدِ أَوْ كَدَرِ الْمَاءِ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ:

(إِحْدَاهُمَا) : أَنَّهُ لَا يُؤْكَل، لأَِنَّ هَذِهِ الأُْمُورَ الثَّلَاثَةَ لَيْسَتْ مِنْ أَسْبَابِ الْمَوْتِ غَالِبًا، فَالظَّاهِرُ أَنَّ السَّمَكَ فِيهَا مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ فَيُعْتَبَرُ طَافِيًا.

(وَالثَّانِيَةُ) : أَنَّهُ يُؤْكَل، لأَِنَّ هَذِهِ الأُْمُورَ الثَّلَاثَةَ أَسْبَابٌ لِلْمَوْتِ فِي الْجُمْلَةِ فَيَكُونُ مَيِّتًا بِسَبَبٍ حَادِثٍ فَلَا يُعْتَبَرُ طَافِيًا، وَهَذَا هُوَ الأَْظْهَرُ، وَبِهِ يُفْتَى. وَإِذَا أُخِذَ السَّمَكُ حَيًّا لَمْ يَجُزْ أَكْلُهُ حَتَّى يَمُوتَ أَوْ يُمَاتَ.

وَاسْتَدَل مَنْ حَرَّمَ الطَّافِيَ بِالأَْدِلَّةِ التَّالِيَةِ:

أ - بِحَدِيثِ أَبِي دَاوُدَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَا أَلْقَى الْبَحْرُ أَوْ جَزَرَ عَنْهُ فَكُلُوهُ، وَمَا مَاتَ فِيهِ فَطَفَا فَلَا تَأْكُلُوهُ. (1) وَرَوَى نَحْوَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا أَيْضًا.

ب - بِآثَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَعَنِ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهم: أَنَّهُمْ

(1) حديث: " ما ألقى البحر. . . . . . " أخرجه ابن ماجه (2 / 1081 - ط الحلبي)، وأبو داود (4 / 166 ط عزت عبيد دعاس) وصوب أبو داود وقفه. وفي التعليق على سنن ابن ماجه قال الدميري: هو حديث ضعيف باتفاق الحفاظ لا يجوز الاحتجاج به.

ص: 128

نُهُوا عَنْ أَكْل الطَّافِي. وَلَفْظُ جَابِرٍ فِي رِوَايَةٍ: مَا طَفَا فَلَا تَأْكُلُوهُ، وَمَا كَانَ عَلَى حَافَّتَيْهِ أَوْ حَسِرَ عَنْهُ فَكُلُوهُ. وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: مَا حَسِرَ الْمَاءُ عَنْ ضِفَّتَيِ الْبَحْرِ فَكُل، وَمَا مَاتَ فِيهِ طَافِيًا فَلَا تَأْكُل.

وَلَفْظُ عَلِيٍّ: " مَا طَفَا مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ فَلَا تَأْكُلُوهُ.

وَلَفْظُ ابْنِ عَبَّاسٍ: " لَا تَأْكُل مِنْهُ - أَيْ مِنْ سَمَكٍ وَفِي الْبَحْرِ - طَافِيًا (1) .

16 -

وَذَهَبَ مَنْ عَدَا الْحَنَفِيَّةَ إِلَى إِبَاحَةِ كُل حَيَوَانَاتِ الْبَحْرِ بِلَا تَذْكِيَةٍ وَلَوْ طَافِيَةً (2) حَتَّى مَا تَطُول حَيَاتُهُ فِي الْبَرِّ، كَالتِّمْسَاحِ وَالسُّلَحْفَاةِ الْبَحْرِيَّةِ، وَالضُّفْدَعِ وَالسَّرَطَانِ الْبَحْرِيَّيْنِ.

(1) الآثار عن جابر وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم في النهي عن أكل الطافي أخرجها بن حزم في المحلى (7 / 394) ، وأعلها بالضعف والانقطاع.

(2)

قد يبدو أن المذاهب التي تحظر أكل الطافي من السمك تطمئن إليها النفس من الناحية الطبية أكثر، لأن السمكة الطافية التي ماتت حتف أنفها، وطفت فوق الماء قد تكون فسدت وتفسخت لمضي زمن على موتها كاف لفسادها، إذ لا يدرى متى كان موتها، فالطافي مظنة للفساد، فالتحرز عنه أليق بقواعد الشريعةالتي حرمت الخبائث. وقد نص الفقهاء على عدم جواز أكل اللحم إذا فسد وقالوا: إن الحظر هنا لسبب طبي نظرا لضرره.

وقد يقال: إنه عند تعارض الأدلة من النصوص في حل الطافي وعدمه يحكّم الأصل، وهو الإباحة، من جهة الدليل الشرعي، ومجرد الطفو لا يستلزم الفساد، ولحالة الفساد حكمها الخاص وهو المنع للفساد لا لموتها وطفوها. وعندئذ يجب أن يلحظ في موضوع الطافي عند من يقول بحله قد

عام تفرضه قواعد الشريعة ولا مجال للخلاف فيه، وهو ألا تكون السمكة الطافية قد بدت عليها آثار الفساد والتفسخ.

وهذا عندئذ معنى ما روي عن ابن عباس (كما في نيل الأوطار 8/ 147) في بعض الروايات: "طعامه - أى البحر - ميتته إلا ما قذرت منها" أى استقذرت، فإن الاستقذار لحيوان تحل في الأصل ميته إنما يكون لفساده وتفسخه بالمكث فتأمل. (اللجنة) .

ص: 129

وَلَا يَعُدُّ الْفُقَهَاءُ طَيْرَ الْمَاءِ بَحْرِيًّا، لأَِنَّهُ لَا يَسْكُنُ تَحْتَ سَطْحِ الْمَاءِ، وَإِنَّمَا يَكُونُ فَوْقَهُ وَيَنْغَمِسُ فِيهِ عِنْدَ الْحَاجَةِ ثُمَّ يَطِيرُ، وَلِهَذَا لَا يَحِل عِنْدَهُمْ إِلَاّ بِالتَّذْكِيَةِ.

وَلِلْمَالِكِيَّةِ فِي كَلْبِ الْبَحْرِ وَخِنْزِيرِهِ قَوْلٌ بِالإِْبَاحَةِ، وَآخَرُ بِالْكَرَاهَةِ، وَالرَّاجِحُ فِي كَلْبِ الْمَاءِ الإِْبَاحَةُ، وَفِي خِنْزِيرِهِ الْكَرَاهَةُ، (أَيِ الْكَرَاهَةُ التَّنْزِيهِيَّةُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ) .

وَاخْتَلَفُوا فِي إِنْسَانِ الْمَاءِ (1) ، فَمِنْهُمْ مَنْ حَرَّمَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ أَبَاحَهُ، وَهُوَ الرَّاجِحُ، وَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِجَوَازِ قَلْيِ السَّمَكِ وَشَيِّهِ مِنْ غَيْرِ شَقِّ بَطْنِهِ وَلَوْ حَيًّا. قَالُوا: وَلَا يُعَدُّ هَذَا تَعْذِيبًا، لأَِنَّ حَيَاتَهُ خَارِجَ الْمَاءِ

(1) إن المراجع العلمية الحديثة التي بين أيدينا يستفاد منها أن إنسان الماء (ويسمي بالفرنسية: سيرين (Sirene)) هو حيوان أسطوري يوصف في القصص الخيالية بأن نصفه الأعلى امرأة ونصفه الأسفل سمكة (ر: معجم وموسوعة لا روس الفرنسية في كلمة (Sirene)) . وقد نقلنا كلام فقهاء المذاهب في حكم إنسان الماء كما ورد في مصادره، حرصا على أمانة نقل الفقه في هذه الموسوعة، ورأينا أن نثبت هنا هذ. الملاحظة حوله. على أننا نرى أن صنيع الفقهاء القدامى في ذكر هذه الأنواع وتقرير الحكم الفقهي فيها لا محل لنقده بأنهم يذكرون أحكام أنواع من الحيوان أسطورية، ذلك لأن الفقهاء وقفوا أمام أخبار ووقائع يرويها الصيادون وغيرهم

من الناس والرحالين لا يمكن تكذيبها، لأنها محتملة، كما لا يمكن الجزم بصحتها. فواجبهم أن يقرروا لها أحكاما على نقدير صحتها الاحتمالية، ولا سيما أن الشائع من القديم أن عجائب البحر وحيوانه أكثر وأكبر من عجائب البر اليابس، وأنه لا يوجد في البر نوع من الحيوان إلا وله نظير في البحر. وهذا قد كده الاستاذ العلامة محمد فريد وجدى في دائرة معارفه نقلا عن المصادر العلمية الحديثة الأجنبية (ر: دائرة معارف القرن العشرين للعلامة محمد فريد وجدى كلمة: بحر- البحر حيويا) .

ص: 129

كَحَيَاةِ الْمَذْبُوحِ. (1)

17 -

وَيُسْتَحَبُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ ذَبْحُ مَا تَطُول حَيَاتُهُ كَسَمَكَةٍ كَبِيرَةٍ. وَيَكُونُ الذَّبْحُ مِنْ جِهَةِ الذَّيْل فِي السَّمَكِ، وَمِنَ الْعُنُقِ فِيمَا يُشْبِهُ حَيَوَانَ الْبَرِّ. فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مِمَّا تَطُول حَيَاتُهُ كُرِهَ ذَبْحُهُ وَقَطْعُهُ حَيًّا.

وَهَذَا التَّعْمِيمُ فِي الْحِل هُوَ أَصَحُّ الْوُجُوهِ عِنْدَهُمْ. وَهُنَاكَ سِوَاهُ وَجْهَانِ آخَرَانِ:

(أَحَدُهُمَا) أَنَّهُ لَا يَحِل مِنْ حَيَوَانِ الْبَحْرِ سِوَى السَّمَكِ كَمَذْهَبِ الْحَنَفِيَّةِ.

(وَالثَّانِي) أَنَّ مَا يُؤْكَل مِثْلُهُ فِي الْبَرِّ كَاَلَّذِي عَلَى صُورَةِ الْغَنَمِ يَحِل، وَمَا لَا يُؤْكَل مِثْلُهُ فِي الْبَرِّ كَاَلَّذِي عَلَى صُورَةِ الْكَلْبِ وَالْحِمَارِ لَا يَحِل.

وَيَحْرُمُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ الْحَيَوَانُ (الْبَرْمَائِيُّ)(2) أَيِ الَّذِي يُمْكِنُ عَيْشُهُ دَائِمًا فِي كُلٍّ مِنَ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نَظِيرٌ فِي الْبَرِّ مَأْكُولٌ. وَقَدْ مَثَّلُوا لَهُ بِالضُّفْدَعِ، وَالسَّرَطَانِ، وَالْحَيَّةِ، وَالنَّسْنَاسِ، (3) وَالتِّمْسَاحِ، وَالسُّلَحْفَاةِ. (4) وَتَحْرِيمُ هَذَا النَّوْعِ

(1) الشرح الصغير 1 / 312 و 322 - 323، والرهوني مع كنون 3 / 42، والخرشي على مختصر خليل 1 / 83.

(2)

التسمية بالبرمائي من الموسوعة أخذا من لغة العصر.

(3)

النسناس: بفتح النون ويجوز كسرها: حيوان يوجد بجزائر الصين، يثب على رجل واحدة، وله عين واحدة، يقتل الإنسان إذا ظفر به، وينقز (أي يثب صعدا ويقفز) كنقز الطير (ر: حاشية البجيرمي على شرح المنهج 4 / 304، ومحيط المحيط مادة: نسنس) .

(4)

السلحفاة: بضم السين وكسرها مع فتح اللام وسكون الحاء، وفيها لغات أخرى: دابة برية ونهرية وبحرية، لها أربع قوائم، تختفي بين طبقتين عظميتين صقيلتين، والكبار من البحرية تبلغ مقدارا عظيما، ويقال لها: اللجأة أيضا، والذكر يقال له: الغيلم. وهي معربة عن لفظ "سولاح باي" بالفارسية (محيط المحيط)

ص: 130

الْبَرْمَائِيِّ هُوَ مَا جَرَى عَلَيْهِ الرَّافِعِيُّ وَالنَّوَوِيُّ فِي " الرَّوْضَةِ " وَأَصْلُهَا وَاعْتَمَدَهُ الرَّمْلِيُّ. لَكِنْ صَحَّحَ النَّوَوِيُّ فِي " الْمَجْمُوعِ " أَنَّ جَمِيعَ مَا يَكُونُ سَاكِنًا فِي الْبَحْرِ فِعْلاً تَحِل مَيْتَتُهُ، وَلَوْ كَانَ مِمَّا يُمْكِنُ عَيْشُهُ فِي الْبَرِّ، إِلَاّ الضُّفْدَعُ، وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الْخَطِيبِ وَابْنِ حَجَرٍ الْهَيْتَمِيِّ، وَزَادَا عَلَى الضُّفْدَعِ كُل مَا فِيهِ سُمٌّ.

وَعَلَى هَذَا فَالسَّرَطَانُ وَالْحَيَّةُ وَالنَّسْنَاسُ وَالتِّمْسَاحُ وَالسُّلَحْفَاةُ إِنْ كَانَتْ هَذِهِ الْحَيَوَانَاتُ سَاكِنَةَ الْبَحْرِ بِالْفِعْل تَحِل، وَلَا عِبْرَةَ بِإِمْكَانِ عَيْشِهَا فِي الْبَرِّ، وَإِنْ كَانَتْ سَاكِنَةَ الْبَرِّ بِالْفِعْل تَحْرُمُ.

وَاخْتَلَفُوا فِي الدَّنِيلِسِ: (1) فَأَفْتَى ابْنُ عَدْلَانَ بِحِلِّهِ، وَنُقِل عَنِ الشَّيْخِ عِزِّ الدِّينِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ الإِْفْتَاءُ بِتَحْرِيمِهِ. (2)

وَلَا يُعْتَبَرُ الإِْوَزُّ وَالْبَطُّ مِمَّا يَعِيشُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، لأَِنَّهَا لَا تَسْتَطِيعُ الْعَيْشَ فِي الْبَحْرِ دَائِمًا، فَهِيَ مِنْ طُيُورِ الْبَرِّ، فَلَا تَحِل إِلَاّ بِالتَّذْكِيَةِ كَمَا يَأْتِي (ف 41) .

وَيُكْرَهُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ ابْتِلَاعُ السَّمَكِ حَيًّا إِذَا لَمْ يَضُرَّ، وَكَذَا أَكْل السَّمَكِ الصَّغِيرِ بِمَا فِي جَوْفِهِ، وَيَجُوزُ قَلْيُهُ وَشَيُّهُ مِنْ غَيْرِ شَقِّ بَطْنِهِ، لَكِنْ يُكْرَهُ ذَلِكَ

(1) قال الدميري: " الدنيلس هو نوع من الصدف والحلزون " ويظهر من مجموع ما قالوه فيه أنه الصدف الصغير الذي يسمى في مصر: أم الخلول.

(2)

لعل الإفتاء بالتحريم مبني على ما قيل من أن الدنيلس هو أصل السرطان، فإذا كان السرطان محرما كان أصله محرما. والإفتاء بالحل مبني على أن كلا من الدنيلس والسرطان أصل برأسه، أو على أن السرطان الذي يعيش في البحر حلال، وإن أمكن عيشه في البر، كما صححه النووي في المجموع (ر: حياة الحيوان للدميري 1 / 339، وتحفة المحتاج لابن حجر مع حاشية الشرواني 8 / 175) .

ص: 130

إِنْ كَانَ حَيًّا، وَأَيًّا مَا كَانَ فَلَا يَتَنَجَّسُ بِهِ الدُّهْنُ. (1)

18 -

وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ فِي الْحَيَوَانِ الْبَرْمَائِيِّ، كَكَلْبِ الْمَاءِ وَالسُّلَحْفَاةِ وَالسَّرَطَانِ إِلَى أَنَّهُ إِنَّمَا يَحِل بِالتَّذْكِيَةِ.

وَزَادُوا بِالإِْضَافَةِ لِلضُّفْدَعِ اسْتِثْنَاءَ الْحَيَّةِ وَالتِّمْسَاحِ، فَقَالُوا بِحُرْمَةِ الثَّلَاثَةِ: فَالضُّفْدَعُ لِلنَّهْيِ عَنْ قَتْلِهَا، وَالْحَيَّةُ لاِسْتِخْبَاثِهَا، وَالتِّمْسَاحُ لأَِنَّ لَهُ نَابًا يَفْتَرِسُ بِهِ. لَكِنَّهُمْ لَمْ يَسْتَثْنُوا سَمَكَ الْقِرْشِ فَهُوَ حَلَالٌ، وَإِنْ كَانَ لَهُ نَابٌ يَفْتَرِسُ بِهِ. وَالظَّاهِرُ أَنَّ التَّفْرِقَةَ بَيْنَهُمَا مَبْنِيَّةٌ عَلَى أَنَّ الْقِرْشَ نَوْعٌ مِنَ السَّمَكِ لَا يَعِيشُ إِلَاّ فِي الْبَحْرِ بِخِلَافِ التِّمْسَاحِ.

وَقَدْ قَالُوا: إِنَّ كَيْفِيَّةَ ذَكَاةِ السَّرَطَانِ أَنْ يُفْعَل بِهِ مَا يُمِيتُهُ، بِأَنْ يُعْقَرَ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ كَانَ مِنْ بَدَنِهِ. (2)

وَإِذَا أُخِذَ السَّمَكُ حَيًّا لَمْ يَجُزْ أَكْلُهُ حَتَّى يَمُوتَ أَوْ يُمَاتَ، كَمَا يَقُول الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ. وَيُكْرَهُ شَيُّهُ حَيًّا، لأَِنَّهُ تَعْذِيبٌ بِلَا حَاجَةٍ، فَإِنَّهُ يَمُوتُ سَرِيعًا فَيُمْكِنُ انْتِظَارُ مَوْتِهِ. (3)

19 -

وَفِي حَيَوَانَاتِ الْبَحْرِ مَذَاهِبُ أُخْرَى: مِنْهَا أَنَّ ابْنَ أَبِي لَيْلَى يَقُول: إِنَّ مَا عَدَا السَّمَكَ مِنْهَا يُؤْكَل

(1) نهاية المحتاج 8 / 143، وشرح المنهج مع حاشية البجيرمي 4 / 304، وتحفة المحتاج مع حاشية الشرواني 8 / 112 - 114، 175، وأسنى المطالب 1 / 554.

(2)

المقنع لابن قدامة 3 / 529، ومطالب أولي النهى 6 / 315 و 329.

(3)

البدائع 5 / 35 - 36، وابن عابدين 5 / 195، والصاوي على الشرح الصغير 1 / 323، والدسوقي على الشرح الكبير 2 / 115، والخرشي على مختصر خليل 1 / 93، ونهاية المحتاج 8 / 142، وتحفة المحتاج مع حاشية الشرواني 8 / 174 - 175، وحاشية البجيرمي على المنهج 6 / 303 - 304، ومطالب أولي النهى 6 / 328.

ص: 131

بِشَرِيطَةِ الذَّكَاةِ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ يَقُول كَذَلِكَ أَيْضًا، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَحِل عِنْدَهُ إِنْسَانُ الْمَاءِ وَلَا خِنْزِيرُهُ، وَعَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ فِي هَذَا رِوَايَتَانِ:

إِحْدَاهُمَا: تَحْرِيمُ مَا سِوَى السَّمَكِ كَمَذْهَبِ الْحَنَفِيَّةِ.

وَثَانِيهِمَا: الْحِل بِالذَّبْحِ كَقَوْل ابْنِ أَبِي لَيْلَى (1) .

20 -

وَدَلِيل الْجُمْهُورِ الَّذِينَ أَحَلُّوا كُل مَا يَسْكُنُ جَوْفَ الْمَاءِ وَلَا يَعِيشُ إِلَاّ فِيهِ قَوْله تَعَالَى: {وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا} . (2) وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ: {أُحِل لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ} ، (3) فَلَمْ يُفَرِّقْ عز وجل بَيْنَ مَا يُسَمِّيهِ النَّاسُ سَمَكًا وَمَا يُسَمُّونَهُ بِاسْمٍ آخَرَ كَخِنْزِيرِ الْمَاءِ أَوْ إِنْسَانِهِ، فَإِنَّ هَذِهِ التَّسْمِيَةَ لَا تَجْعَلُهُ خِنْزِيرًا أَوْ إِنْسَانًا.

وَمِنْ أَدِلَّةِ ذَلِكَ أَيْضًا قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم لَمَّا سُئِل عَنِ الْوُضُوءِ بِمَاءِ الْبَحْرِ: هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِل مَيْتَتُهُ. (4)

وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى حِل جَمِيعِ الْحَيَوَانِ الَّذِي يَسْكُنُ الْبَحْرَ سَوَاءٌ أُخِذَ حَيًّا أَمْ مَيِّتًا، وَسَوَاءٌ أَكَانَ طَافِيًا أَمْ لَا.

وَاسْتَدَلُّوا أَيْضًا بِحَدِيثِ دَابَّةِ الْعَنْبَرِ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، قَال حَدَّثَنِي جَابِرٌ، قَال: بَعَثَنَا رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَمَّرَ

(1) البدائع 5 / 35، والمحلى 7 / 394.

(2)

سورة فاطر / 12.

(3)

سورة المائدة / 96.

(4)

حديث: " هو الطهور ماؤه الحل ميتته ". أخرجه مالك (1 / 22 - ط الحلبي) وصححه البخاري وغيره، (التلخيص الحبير 1 / 9 ط الشركة الفنية المتحدة) .

ص: 131