الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إِعْسَارٌ
التَّعْرِيفُ:
1 -
الإِْعْسَارُ فِي اللُّغَةِ: مَصْدَرُ أَعْسَرَ، وَهُوَ ضِدُّ الْيَسَارِ، وَالْعُسْرُ: اسْمُ مَصْدَرٍ وَهُوَ الضِّيقُ وَالشِّدَّةُ وَالصُّعُوبَةُ، قَال تَعَالَى:{سَيَجْعَل اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا} (1)
وَفِي التَّنْزِيل: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} (2)
وَالْعُسْرَةُ: قِلَّةُ ذَاتِ الْيَدِ، وَكَذَلِكَ الإِْعْسَارُ. (3)
وَفِي الاِصْطِلَاحِ: هُوَ عَدَمُ الْقُدْرَةِ عَلَى النَّفَقَةِ، أَوْ أَدَاءُ مَا عَلَيْهِ بِمَالٍ وَلَا كَسْبَ. (4)
وَقِيل: هُوَ زِيَادَةُ خَرْجِهِ عَنْ دَخْلِهِ (5) ، وَهُمَا تَعْرِيفَانِ مُتَقَارِبَانِ.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الإِْفْلَاسُ:
2 -
الإِْفْلَاسُ مَعْنَاهُ فِي اللُّغَةِ: الاِنْتِقَال مِنْ حَالَةِ الْيُسْرِ إِلَى حَالَةِ الْعُسْرِ. وَفِي الاِصْطِلَاحِ: أَنْ يَكُونَ الدَّيْنُ الَّذِي عَلَى الشَّخْصِ أَكْثَرَ مِنْ مَالِهِ، فَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الإِْعْسَارِ أَنَّ الإِْفْلَاسَ لَا يَنْفَكُّ عَنْ دَيْنٍ،
(1) سورة الطلاق / 7.
(2)
سورة البقرة / 280.
(3)
لسان العرب، والصحاح مادة (عسر) .
(4)
المهذب في فقه الإمام الشافعي 2 / 1662.
(5)
قليوبي وعميرة 4 / 70.
أَمَّا الإِْعْسَارُ فَقَدْ يَكُونُ عَنْ دَيْنٍ أَوْ عَنْ قِلَّةِ ذَاتِ الْيَدِ.
ب - الْفَقْرُ:
3 -
الْفَقْرُ: لُغَةً الْحَاجَةُ، وَفِي الاِصْطِلَاحِ عَرَّفَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ الْفَقِيرَ: بِأَنَّهُ الَّذِي لَا شَيْءَ لَهُ، وَالْمِسْكِينُ: الَّذِي لَهُ بَعْضُ مَا يَكْفِيهِ، وَعَرَّفَهُمَا بَعْضُهُمْ بِعَكْسِهِ. هَذَا إِذَا اجْتَمَعَا، كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى:{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} (1) أَمَّا إِذَا افْتَرَقَا بِأَنْ ذُكِرَ أَحَدُهُمَا دُونَ الآْخَرِ، فَإِنَّ أَحَدَهُمَا يَدُل عَلَى مُطْلَقِ الْحَاجَةِ (2) .
مَا يَثْبُتُ بِهِ الإِْعْسَارُ:
4 -
يَثْبُتُ الإِْعْسَارُ بِأُمُورٍ مِنْهَا:
أ - إِقْرَارُ الْمُسْتَحِقِّ (صَاحِبُ الدَّيْنِ) فَإِذَا أَقَرَّ أَنَّ مَدِينَهُ مُعْسِرٌ فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ بِإِقْرَارِهِ، وَيُخَلَّى سَبِيل الْمَدِينِ، لأَِنَّهُ اسْتَحَقَّ الإِْنْظَارَ بِالنَّصِّ. لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} (3) .
وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ مُلَازَمَتُهُ خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ حَيْثُ قَالُوا: لَا يُمْنَعُ مِنْ مُلَازَمَتِهِ (4) .
ب - وَيَثْبُتُ الإِْعْسَارُ بِأَدِلَّةٍ أُخْرَى كَالشَّهَادَةِ وَالْيَمِينِ وَالْقَرَائِنِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. (5)
(1) سورة التوبة / 60.
(2)
الشرح الصغير 1 / 657 ط دار المعارف.
(3)
سورة البقرة / 280.
(4)
الاختيار شرح المختار للموصلي 1 / 260 ط مصطفى البابي الحلبي 1936، وحاشية الجمل على شرح المنهج 3 / 321، والشرح الكبير 3 / 280، والمغني 4 / 499 ط الرياض الحديثة.
(5)
ابن عابدين 4 / 370، 651 - 653، وفتح القدير 6 / 446 - 447، والشرح الكبير 3 / 280، 4 / 185 - 189، 195 - 198 والتبصرة لابن فرحون المالكي 1 / 130 وما بعدها، والمهذب في فقه الإمام الشافعي 2 / 324، 330 وما بعدها، والمغني لابن قدامة 4 / 150 وما بعدها ط الرياض الحديثة.