الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إِشْلَاءٌ
التَّعْرِيفُ:
1 -
الإِْشْلَاءُ فِي اللُّغَةِ مَصْدَرُ: أَشْلَى الْكَلْبَ إِذَا دَعَاهُ بِاسْمِهِ، أَمَّا مَنْ قَال: أَشْلَيْتُ الْكَلْبَ عَلَى الصَّيْدِ، فَإِنَّمَا مَعْنَاهُ: دَعَوْتُهُ فَأَرْسَلْتُهُ عَلَى الصَّيْدِ. وَقَدْ ثَبَتَتْ صِحَّةُ إِشْلَاءِ الْكَلْبِ بِمَعْنَى إِغْرَائِهِ، وَالْمُرَادُ بِهِ التَّسْلِيطُ عَلَى أَشْلَاءِ الصَّيْدِ، وَهِيَ أَعْضَاؤُهُ. (1) وَلَا يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِلإِْشْلَاءِ عَنْ مَعْنَى الإِْغْرَاءِ (2) وَالتَّسْلِيطِ عَلَيْهِ.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الزَّجْرُ:
2 -
الزَّجْرُ يَكُونُ بِمَعْنَى: النَّهْيِ وَالْمَنْعِ بِلَفْظٍ، يُقَال: زَجَرْتُهُ فَانْزَجَرَ، وَيُقَال: زَجَرَ الصَّيَّادُ الْكَلْبَ: أَيْ صَاحَ بِهِ فَانْزَجَرَ، أَيْ مَنَعَهُ عَنْ مُتَابَعَةِ الصَّيْدِ فَامْتَنَعَ، فَالزَّجْرُ عَلَى هَذَا ضِدُّ الإِْشْلَاءِ (3) .
(1) لسان العرب المحيط، والمغرب في ترتيب المعرب، ومعجم مقاييس اللغة، والنهاية في غريب الحديث والأثر. مادة:(شلا) .
(2)
المبسوط 11 / 223 ط السعادة، والحطاب 3 / 216 - 218، وحلية العلماء للقفال 3 / 369 ط الرسالة، وكشاف القناع 6 / 224 ط مكتبة النصر الحديثة.
(3)
لسان العرب المحيط.
صِفَتُهُ (الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ) :
3 -
اسْتِجَابَةُ الْكَلْبِ لِلإِْشْلَاءِ - بِمَعْنَى الدُّعَاءِ - لَا يَكُونُ عَلَامَةً عَلَى كَوْنِ الْجَارِحِ مُعَلَّمًا، وَخَاصَّةً الْكَلْبُ، لأَِنَّهُ أَلُوفٌ يَأْتِي إِلَى صَاحِبِهِ بِمُجَرَّدِ الدُّعَاءِ، وَعَلَامَةُ التَّعَلُّمِ هُنَا: أَنْ يَأْتِيَ بِمَا يَكُونُ مُخَالِفًا لِطَبْعِهِ. أَمَّا اسْتِجَابَةُ الْكَلْبِ لِلإِْشْلَاءِ - بِمَعْنَى التَّسْلِيطِ وَالزَّجْرِ - فَقَدْ عَدَّهُ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنْ عَلَامَةِ كَوْنِ الْكَلْبِ مُعَلَّمًا، بِحَيْثُ يَسْتَجِيبُ لِهَذَا الإِْشْلَاءِ، فَيُنَفِّذُ مَا يُرِيدُهُ صَاحِبُهُ.
(1)
مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
4 -
اسْتَعْمَل الْفُقَهَاءُ الإِْشْلَاءَ فِي بَابِ الصَّيْدِ عِنْدَ الْكَلَامِ عَنْ شُرُوطِ حِل الصَّيْدِ.
إِشْهَادٌ
التَّعْرِيفُ:
1 -
الإِْشْهَادُ فِي اللُّغَةِ: مَصْدَرُ أَشْهَدَ، وَأَشْهَدْتُهُ عَلَى كَذَا فَشَهِدَ عَلَيْهِ أَيْ: صَارَ شَاهِدًا، وَأَشْهَدَنِي عَقْدَ زَوَاجِهِ: أَيْ أَحْضَرَنِي. (2) وَلَا يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِلإِْشْهَادِ عَنْ هَذَيْنِ الْمَعْنَيَيْنِ.
(1) المبسوط 11 / 222 - 223، والمدونة 2 / 51 ط دار صادر، ونهاية المحتاج مع حواشيه 8 / 116 ط الحلبي، وكشاف القناع 6 / 224.
(2)
الصحاح، والمغرب مادة:(شهد) وتكملة فتح القدير 8 / 341 - 342.