الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السَّبْعَةِ مِنَ الْغَنَمِ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ إِخْرَاجُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ خَلِيلٍ وَالْمَوَّاقِ، وَفِي كَلَامِ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ إِخْرَاجُ مَا دُونَ السَّبْعَةِ مِنَ الْغَنَمِ، ثُمَّ يُكَمِّل مَا بَقِيَ مَتَى أَيْسَرَ، لأَِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ بِهَا كُلِّهَا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ. (1)
وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: مَنْ نَذَرَ طَاعَةً لَا يُطِيقُهَا، أَوْ كَانَ قَادِرًا عَلَيْهَا فَعَجَزَ عَنْهَا فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، لِمَا رَوَى عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ رضي الله عنه قَال: نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ حَافِيَةً، فَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَفْتَيْتُهُ فَقَال: لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ (2) .
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ.
قَال: وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَا يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ (3)
د -
أَثَرُ الإِْعْسَارِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ:
8 -
إِذَا حَنِثَ الْحَالِفُ فِي الأَْيْمَانِ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَْيْمَانَ} (4) إِنْ شَاءَ أَعْتَقَ رَقَبَةً، وَإِنْ شَاءَ أَطْعَمَ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ أَوْ كَسَاهُمْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ
(1) جواهر الإكليل 1 / 244.
(2)
حديث عقبة بن عامر قال: " نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية. . . " أخرجه البخاري (الفتح 4 / 79 ط السلفية) ومسلم 3 / 1264 ط الحلبي) .
(3)
لمغني لابن قدامة 99 / 9، 30 - 31 ط الرياض الحديثة. وحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" لا نذر في معصية الله. . . " أخرجه أحمد (6 / 247 - ط الميمنية) وإسناده صحيح.
(4)
سورة البقرة / 225.
كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} (1) عَلَى التَّخْيِيرِ بَيْنَهَا {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ} وَقَرَأَ ابْنُ مَسْعُودِ رضي الله عنه (ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ) وَقِرَاءَتُهُ مَعَ شُذُوذِهَا عِنْدَ الْقُرَّاءِ هِيَ كَالْخَبَرِ الْمَشْهُورِ مِنْ حَيْثُ الرِّوَايَةُ.
فَمُقْتَضَى هَذَا أَنَّ الإِْعْسَارَ بِالْعِتْقِ أَوِ الإِْطْعَامِ أَوِ الْكِسْوَةِ يَنْتَقِل بِهِ الْمُعْسِرُ إِلَى الصِّيَامِ. (&# x662 ;)</p>هـ -‌<span class="title">‌ الإِْعْسَارُ بِقِيمَةِ الْمَاءِ لِلْوُضُوءِ وَالْغُسْل:</span></p><font color=#ff0000>9 -</font> ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ مُرِيدُ الْوُضُوءِ وَالْغُسْل إِلَاّ أَنْ يَشْتَرِيَهُ بِثَمَنِ الْمِثْل وَقَدَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَشْتَرِيَهُ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَشْتَرِيَهُ بِأَكْثَرَ، وَالْكَثِيرُ مَا فِيهِ غَبْنٌ فَاحِشٌ، وَفِي مِقْدَارِ الْغَبْنِ خِلَافٌ وَتَفْصِيلٌ، وَأَوْلَى مَا قِيل فِيهِ: إِنَّهُ مَا لَا يَدْخُل تَحْتَ تَقْوِيمِ الْمُقَوِّمِينَ.</p>وَعَلَى هَذَا فَإِنْ أَعْسَرَ بِمَا لَزِمَهُ شِرَاءُ الْمَاءِ بِهِ، فَإِنَّهُ يَتَيَمَّمُ وَلَوْ كَانَ الْمَاءُ مَوْجُودًا. (3)</p>و‌<span class="title">‌ أَثَرُ الإِْعْسَارِ فِي الْفِدْيَةِ:</span></p><font color=#ff0000>10 -</font> ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَبَعْضُ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّهُ إِذَا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة المائدة / 89.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الاختيار شرح المختار 3 / 4 - 5 ط مصطفى البابي الحلبي 1936، ونصب الراية 3 / 296، والمهذب في فقه الإمام الشافعي 2 / 130، 141 - 142، والشرح الكبير 2 / 131 - 133، وشرح الزرقاني على مختصر خليل 3 / 57 - 59، ونيل المآرب بشرح دليل الطالب 2 / 164 - 166، ومنار السبيل في شرح الدليل 2 / 435، 439.</p><font color=#ff0000>(3)</font> الاختيار 1 / 12، والمهذب 1 / 23، وقليوبي وعميرة 1 / 80 - 81، والذخيرة للقرافي ص 343 - 344، والشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه 1 / 65 - 66، والشرح الكبير 1 / 152، 153، وجواهر الإكليل 1 / 27، 146، وابن عابدين 2 / 119، وتحفة المحتاج 3 / 440، والمغني 1 / 240، 3 / 141، ونيل المآرب 1 / 23، والإنصاف 3 / 291، وكشاف القناع 2 / 310 ط الرياض.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٤٩)</span><hr/></div>أَعْسَرَ بِالْفِدْيَةِ فِي الصَّوْمِ سَقَطَتْ، وَيَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ، وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّهُ إِذَا عَجَزَ عَنِ الْفِدْيَةِ تَبْقَى فِي ذِمَّتِهِ.</p>أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَالْفِدْيَةُ عِنْدَهُمْ مَنْدُوبَةٌ. (1)</p>‌<span class="title">‌ثَانِيًا: آثَارُ الإِْعْسَارِ فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ:</span></p>أ -‌<span class="title">‌ الإِْعْسَارُ بِمَئُونَةِ تَجْهِيزِ الْمَيِّتِ وَتَكْفِينِهِ:</span></p><font color=#ff0000>11 -</font> إِذَا مَاتَ الإِْنْسَانُ مُعْسِرًا فَكَفَنُهُ عَلَى مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ فِي حَال حَيَاتِهِ، وَهُوَ قَوْل أَبِي حَنِيفَةَ فِيمَا نُقِل عَنْهُ - وَهُوَ الْمُفْتَى بِهِ - وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ، أَوْ كَانَ - وَهُوَ فَقِيرٌ - فَكَفَنُهُ عَلَى بَيْتِ الْمَال، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْتُ الْمَال مَعْمُورًا أَوْ مُنْتَظِمًا فَعَلَى الْمُسْلِمِينَ تَكْفِينُهُ (2) . وَتَفْصِيلُهُ فِي (تَكْفِينٌ) .</p> </p>ب -‌<span class="title">‌ الإِْعْسَارُ بِأُجْرَةِ الأَْجِيرِ وَأُجْرَةِ الْبَيْتِ وَنَحْوِهِ:</span></p><font color=#ff0000>12 -</font> قَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنَّ الإِْجَارَةَ تُفْسَخُ بِالأَْعْذَارِ، كَمَا لَوْ آجَرَ دُكَّانًا أَوْ دَارًا ثُمَّ أَفْلَسَ - وَلَزِمَتْهُ دُيُونٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى قَضَائِهَا إِلَاّ بِثَمَنِ مَا آجَرَ - فَسَخَ الْقَاضِي الْعَقْدَ وَبَاعَهَا فِي الدُّيُونِ، لأَِنَّ فِي الْجَرْيِ عَلَى مُوجِبِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المهذب في فقه الإمام الشافعي 1 / 185، 221، وجواهر الإكليل 1 / 146، ونيل المآرب بشرح دليل الطالب 1 / 97، 107، 108، ط مكتبة الفلاح، والاختيار شرح المختار 1 / 159 وما بعدها، والشرح الصغير 1 / 260 الطبعة الثانية بالمطبعة العامرة المليجية 1335 هـ، ومنار السبيل 1 / 251 - 253، المكتب الإسلامي.</p><font color=#ff0000>(2)</font> شرح السراجية للجرجاني 3 - 7، وابن عابدين 1 / 580 - 581 ط دار إحياء التراث العربي، وفتح القدير 2 / 76 - 77، والمهذب في فقه الإمام الشافعي 1 / 136 - 137، وحاشية الجمل على شرح المنهج 2 / 163، 164، والشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه 1 / 180 - 181، والشرح الكبير 1 / 413 - 414، ونيل المآرب بشرح دليل الطالب 1 / 78، والمغني لابن قدامة 2 / 388 - 389 مكتبة القاهرة.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٤٩)</span><hr/></div>الْعَقْدِ إِلْزَامَ ضَرَرٍ زَائِدٍ لَمْ يُسْتَحَقَّ بِالْعَقْدِ، وَهُوَ الْحَبْسُ، لأَِنَّهُ قَدْ لَا يُصَدَّقُ عَلَى عَدَمِ مَالٍ آخَرَ. (1)</p>وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: أَجْرُ الأَْجِيرِ دَيْنٌ، وَمَتَى كَانَ عَلَى رَجُلٍ، وَكَانَ مُؤَجَّلاً، لَمْ يَجُزْ مُطَالَبَتُهُ بِهِ حَتَّى يَحِينَ أَجَلُهُ، لأَِنَّهُ لَوْ جَازَ مُطَالَبَتُهُ بِهِ سَقَطَتْ فَائِدَةُ التَّأْجِيل. وَإِنْ كَانَ حَالًّا، فَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا لَمْ يَجُزْ مُطَالَبَتُهُ بِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} وَلَا يَمْلِكُ مُلَازَمَتَهُ، لأَِنَّ كُل دَيْنٍ لَا يَمْلِكُ الْمُطَالَبَةَ بِهِ لَمْ يَمْلِكِ الْمُلَازَمَةَ عَلَيْهِ كَالدَّيْنِ الْمُؤَجَّل. فَإِنْ كَانَ يُحْسِنُ صَنْعَةً فَطَلَبَ الْغَرِيمُ أَنْ يُؤَجِّرَ نَفْسَهُ لِيَكْسِبَ مَا يُعْطِيهِ لَمْ يُجْبَرْ عَلَى ذَلِكَ، لأَِنَّهُ إِجْبَارٌ عَلَى التَّكَسُّبِ، فَلَمْ يَجُزْ كَالإِْجْبَارِ عَلَى التِّجَارَةِ، وَإِنْ أَكْرَى أَرْضًا فَأَفْلَسَ الْمُكْتَرِي بِالأُْجْرَةِ، فَإِنْ كَانَ قَبْل اسْتِيفَاءِ شَيْءٍ مِنَ الْمَنَافِعِ فَلَهُ أَنْ يَفْسَخَ، لأَِنَّ الْمَنَافِعَ فِي الإِْجَارَةِ كَالأَْعْيَانِ الْمَبِيعَةِ فِي الْبَيْعِ، ثُمَّ إِذَا أَفْلَسَ الْمُشْتَرِي وَالْعَيْنُ بَاقِيَةٌ ثَبَتَ لَهُ الْفَسْخُ، فَكَذَلِكَ إِذَا أَفْلَسَ الْمُكْتَرِي وَالْمَنَافِعُ بَاقِيَةٌ وَجَبَ أَنْ يَثْبُتَ لَهُ الْفَسْخُ. (2)</p> </p>ج -‌<span class="title">‌ إِعْسَارُ الْمُحَال عَلَيْهِ:</span></p><font color=#ff0000>13 -</font> لَا يَرْجِعُ الْمَدِينُ عَلَى الْمُحِيل إِلَاّ أَنْ يَمُوتَ الْمُحَال عَلَيْهِ مُفْلِسًا، أَوْ يَجْحَدُ وَلَا بَيِّنَةَ عَلَيْهِ، لأَِنَّهُ عَجَزَ عَنِ الْوُصُول إِلَى حَقِّهِ، وَالْمَقْصُودُ مِنَ الْحَوَالَةِ سَلَامَةُ حَقِّهِ، فَكَانَتْ مُقَيَّدَةً بِالسَّلَامَةِ، فَإِذَا فَاتَتِ السَّلَامَةُ انْفَسَخَتْ كَالْعَيْبِ فِي الْمَبِيعِ. هَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَزَادَ الصَّاحِبَانِ أَنَّهُ يَرْجِعُ بِوَجْهٍ آخَرَ أَيْضًا، وَهُوَ أَنْ يَحْكُمَ الْحَاكِمُ بِإِفْلَاسِهِ فِي حَيَاتِهِ، بِنَاءً<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) تكملة فتح القدير 8 / 76 - 87، والاختيار شرح المختار 1 / 233.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المهذب 1 / 334، 335.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٠)</span><hr/></div>عَلَى أَنَّ الإِْفْلَاسَ يَتَحَقَّقُ عِنْدَهُمَا بِقَضَاءِ الْقَاضِي، وَعِنْدَهُ لَا. (1)</p>وَهِيَ كَذَلِكَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، فَإِنْ أَحَالَهُ عَلَى مَلِيءٍ فَأَفْلَسَ أَوْ جَحَدَ الْحَقَّ وَحَلَفَ عَلَيْهِ لَمْ يَرْجِعْ إِلَى الْمُحِيل، لأَِنَّهُ انْتَقَل حَقُّهُ إِلَى مَالٍ يَمْلِكُ بَيْعَهُ فَسَقَطَ حَقُّهُ فِي الرُّجُوعِ، كَمَا لَوْ أَخَذَ بِالدَّيْنِ سِلْعَةً ثُمَّ تَلِفَتْ بَعْدَ الْقَبْضِ.</p>وَإِنْ أَحَالَهُ عَلَى رَجُلٍ بِشَرْطِ أَنَّهُ مَلِيءٌ فَبَانَ أَنَّهُ مُعْسِرٌ، فَقَدْ ذَكَرَ الْمُزَنِيُّ أَنَّهُ لَا خِيَارَ لَهُ، وَأَنْكَرَ أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ سُرَيْجٍ هَذَا وَقَال: لَهُ الْخِيَارُ، لأَِنَّهُ غَرَّهُ بِالشَّرْطِ فَثَبَتَ لَهُ الْخِيَارُ، كَمَا لَوْ بَاعَهُ بَقَرَةً بِشَرْطِ أَنَّهَا حَلُوبٌ، ثُمَّ بَانَ أَنَّهَا لَيْسَتْ كَذَلِكَ.</p>وَقَال عَامَّةُ الأَْصْحَابِ: لَا خِيَارَ لَهُ لأَِنَّ الإِْعْسَارَ نَقْصٌ، فَلَوْ ثَبَتَ بِهِ الْخِيَارُ لَثَبَتَ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ كَالْعَيْبِ فِي الْمَبِيعِ، وَيُخَالِفُ الصِّفَةَ الْمَرْغُوبَةَ، فَإِنَّ عَدَمَهَا لَيْسَ بِنَقْصٍ وَإِنَّمَا هُوَ عَدَمُ فَضِيلَةٍ، فَاخْتَلَفَ الأَْمْرُ فِيهِ بَيْنَ أَنْ يُشْرَطَ وَبَيْنَ أَلَاّ يُشْرَطَ. (2)</p>وَالْمَالِكِيَّةُ كَذَلِكَ يَرَوْنَ أَنَّهُ إِنْ شَرَطَ الْمُحَال عَلَى الْمُحِيل إِنْ أَفْلَسَ الْمُحَال عَلَيْهِ رَجَعَ عَلَى الْمُحِيل فَلَهُ شَرْطُهُ. وَنَقَلَهُ الْبَاجِيُّ كَأَنَّهُ الْمَذْهَبُ، وَقَال ابْنُ رُشْدٍ: هَذَا صَحِيحٌ لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا. (3)<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الاختيار شرح المختار 2 / 67 - 68 ط مصطفى الحلبي 1936.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المهذب في فقه الإمام الشافعي 1 / 344 - 345 ط مصطفى الحلبي.</p><font color=#ff0000>(3)</font> لشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 33 / 325، 328، والشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه 2 / 139 - 141 الطبعة الثانية بالمطبعة العامرة المليجية 1335 هـ.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٠)</span><hr/></div>وَأَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَقَدْ قَالُوا: مَتَى تَوَفَّرَتِ الشُّرُوطُ بَرِئَ الْمُحِيل مِنَ الدَّيْنِ بِمُجَرَّدِ الْحَوَالَةِ، لأَِنَّهُ قَدْ تَحَوَّل مِنْ ذِمَّتِهِ، فَإِنْ أَفْلَسَ الْمُحَال عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْ مَاتَ أَوْ جَحَدَ الدَّيْنَ فَلَا يَرْجِعُ عَلَى الْمُحِيل، كَمَا لَوْ أَبْرَأَهُ، لأَِنَّ الْحَوَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الإِْيفَاءِ.</p>وَمَتَى لَمْ تَتَوَفَّرِ الشُّرُوطُ لَمْ تَصِحَّ الْحَوَالَةُ، وَإِنَّمَا تَكُونُ وَكَالَةً.</p>قَال الشَّمْسُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: وَإِذَا لَمْ يَرْضَ الْمُحَال ثُمَّ بَانَ الْمُحَال عَلَيْهِ مُفَلِّسًا أَوْ مَيِّتًا رَجَعَ بِغَيْرِ خِلَافٍ. وَإِنْ رَضِيَ مَعَ الْجَهْل بِحَالِهِ رَجَعَ، لأَِنَّ الْفَلَسَ عَيْبٌ فِي الْمُحَال عَلَيْهِ. وَإِنْ شَرَطَ مَلَاءَةَ الْمُحَال عَلَيْهِ فَبَانَ مُعْسِرًا رَجَعَ. لِحَدِيثِ: الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ (1) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) منار السبيل في شرح الدليل 11 / 364 - 366 ط المكتب الإسلامي، نيل المآرب بشرح دليل الطالب 1 / 141 - 142. وحديث:" المؤمنون. . . " أخرجه الترمذي من حديث عمرو بن عوف المزني مرفوعا بلفظ " المسلمون على شروطهم " وقال: هذا حديث حسن صحيح. ونوقش الترمذي في تصحيح هذا الحديث، فإن في إسناده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف وهو ضعيف جدا. قال فيه الشافعي وأبو داود وأخرجه أبو داود والحاكم من طريق كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة مرفوعا، قال الذهبي: لم يصححه (الحاكم) وكثير ضعفه النسائي ومشاه غيره، قال المنذري في إسناده كثير ابن زيد. قال عنه ابن معين: ثقة، وقال مرة: ليس بشيء، وقال مرة: ليس بذاك القوي، وتكلم فيه غير واحد. وأورد الشوكاني طرق الحديث المختلفة وقال: لا يخفى أن الأحاديث المذكورة والطرق يشهد بعضها لبعض، فأقل أحوالها أن يكون المتن الذي اجتمعت عليه حسنا (تحفة الأحوذي 4 / 584 - 585 نشر السلفية، وعون المعبود 3 / 332 - 333 ط الهند، والمستدرك 2 / 49 نشر دار الكتاب العربي، ونيل الأوطار 5 / 286 - 287 ط مصطفى الحلبي) .</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥١)</span><hr/></div>د -‌<span class="title">‌ إِعْسَارُ الزَّوْجِ بِالْمَهْرِ الْمُسَمَّى:</span></p><font color=#ff0000>14 -</font> يُفَصِّل الشَّافِعِيَّةُ فِي إِعْسَارِ الزَّوْجِ بِالْمَهْرِ بَيْنَ حَالَتَيْنِ:</p>أَوَّلَاهُمَا: إِنْ كَانَ قَبْل الدُّخُول ثَبَتَ لَهَا الْخِيَارُ فِي فَسْخِ النِّكَاحِ، لأَِنَّهُ يَلْحَقُهُ الْفَسْخُ بِالإِْفْلَاسِ بِالْمَهْرِ، وَهُوَ وَجْهٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ.</p>الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: إِنْ كَانَ بَعْدَ الدُّخُول لَمْ يَجُزِ الْفَسْخُ، لأَِنَّ الزَّوْجَ اسْتَوْفَى حَقَّهُ فَلَمْ يُفْسَخْ بِالإِْعْسَارِ، وَقَدْ وَافَقَهُمُ الْحَنَابِلَةُ فِي وَجْهٍ لَهُمْ عَلَى ذَلِكَ.</p>وَهُنَاكَ وَجْهٌ آخَرُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ لَهَا خِيَارُ الْفَسْخِ مُطْلَقًا، لَا قَبْل الدُّخُول وَلَا بَعْدَهُ، وَهُوَ اخْتِيَارُ ابْنِ حَامِدٍ، لأَِنَّ الْمَهْرَ دَيْنٌ فِي الذِّمَّةِ، فَلَا يُفْسَخُ النِّكَاحُ لِلإِْعْسَارِ بِهِ، كَالنَّفَقَةِ الْمَاضِيَةِ، وَلأَِنَّ تَأْخِيرَهُ لَيْسَ فِيهِ ضَرَرٌ مُجْحِفٌ.</p>وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنْ دَعَتْ زَوْجَهَا لِلدُّخُول بِهَا، وَطَلَبَتْ حَال الصَّدَاقِ فَلَمْ يَجِدْهُ، وَادَّعَى الْعُدْمَ وَلَمْ تُصَدِّقْهُ، وَلَمْ يَثْبُتْ عُدْمُهُ بِبَيِّنَةٍ، وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ ظَاهِرٌ، أَمْهَلَهُ الْحَاكِمُ لإِِثْبَاتِ عُسْرِهِ (فَقْرِهِ) ، ثُمَّ إِذَا ثَبَتَ عُسْرُهُ، أَوْ صَدَّقَتْهُ فِيهِ زِيدَ لَهُ فِي الأَْجَل بِاجْتِهَادِ الْحَاكِمِ، فَإِنْ أَتَى بِشَيْءٍ وَإِلَاّ عَجَّزَهُ.</p>وَوُجُوبُ التَّلَوُّمِ لِمَنْ ثَبَتَ عُسْرُهُ وَلَا يُرْجَى يَسَارُهُ - لأَِنَّ الْغَيْبَ قَدْ يَكْشِفُ عَنِ الْعَجَائِبِ - هُوَ تَأْوِيل الأَْكْثَرِ. وَصَحَّحَ - أَيْ صَوَّبَهُ - الْمُتَيْطِيُّ وَعِيَاضٌ، وَعَدَمُ التَّلَوُّمِ لِمَنْ لَا يُرْجَى يَسَارُهُ، فَيُطْلَقُ عَلَيْهِ نَاجِزًا هُوَ تَأْوِيلٌ فَضَل عَلَى الْمُدَوَّنَةِ.</p>ثُمَّ بَعْدَ انْقِضَاءِ الأَْجَل طَلَّقَ عَلَيْهِ، بِأَنْ يُطَلِّقَ الْحَاكِمُ، أَوْ تُوقِعَهُ الزَّوْجَةُ ثُمَّ يَحْكُمَ الْحَاكِمُ، عَلَى الْقَوْلَيْنِ فِي ذَلِكَ. وَوَجَبَ عَلَى الزَّوْجِ الْمُطَلِّقِ لِعَجْزِهِ</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥١)</span><hr/></div>عَنِ الْمَهْرِ نِصْفُهُ يَدْفَعُهُ إِنْ أَيْسَرَ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْل أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} (1)</p>وَأَمَّا الْحَنَفِيَّةُ: فَلَا يُجِيزُونَ الْفَسْخَ بِالإِْعْسَارِ بِالْمَهْرِ أَوْ غَيْرِهِ، وَلِلزَّوْجَةِ قَبْل الدُّخُول مَنْعُ تَسْلِيمِ نَفْسِهَا لِلزَّوْجِ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ مُعَجَّل صَدَاقِهَا. (2)</p>هـ -‌<span class="title">‌ إِعْسَارُ الْمَدِينِ بِمَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ. وَهَل يُحْبَسُ بِذَلِكَ أَمْ لَا</span>؟</p><font color=#ff0000>15 -</font> قَال الْحَنَفِيَّةُ: إِذَا ثَبَتَ الْحَقُّ لِلْمُدَّعِي فَطَلَبَ مِنَ الْقَاضِي حَبْسَ الْمَدِينِ، أَمَرَهُ الْقَاضِي بِدَفْعِ مَا عَلَيْهِ، فَإِنِ امْتَنَعَ حَبَسَهُ، لأَِنَّهُ ظَهَرَ ظُلْمُهُ.</p>لِلْحَدِيثِ لَيُّ الْوَاجِدِ ظُلْمٌ يُحِل عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ (3) . وَالْعُقُوبَةُ الْحَبْسُ.</p>فَإِنْ أَقَرَّ الْمُدَّعِي أَنَّ غَرِيمَهُ مُعْسِرٌ خُلِّيَ سَبِيلُهُ، لأَِنَّهُ اسْتَحَقَّ الإِْنْظَارَ بِالنَّصِّ، وَلَا يُمْنَعُ مِنَ الْمُلَازَمَةِ. وَإِنْ قَال الْمُدَّعِي: هُوَ مُوسِرٌ، وَهُوَ يَقُول: أَنَا مُعْسِرٌ، فَإِنْ كَانَ الْقَاضِي يَعْرِفُ يَسَارَهُ، أَوْ كَانَ الدَّيْنُ بَدَل مَالٍ كَالثَّمَنِ وَالْقَرْضِ، أَوِ الْتَزَمَهُ كَالْمَهْرِ وَالْكَفَالَةِ وَبَدَل الْخُلْعِ وَنَحْوِهِ حَبَسَهُ، لأَِنَّ الظَّاهِرَ بَقَاءُ مَا حَصَل فِي يَدِهِ، وَالْتِزَامُهُ يَدُل عَلَى الْقُدْرَةِ،<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة البقرة / 227.</p><font color=#ff0000>(2)</font> رد المحتار على الدر المختار 2 / 656، 4 / 315 - 317، وفتح القدير 4 / 258 - 260. والمهذب في فقه الإمام الشافعي 2 / 62، وجواهر الإكليل 1 / 307 - 308، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 2 / 299 - 300، والمغني لابن قدامة 7 / 579 ط الرياض الحديثة، والمقنع لابن قدامة 3 / 98 ط السلفية.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث " لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته " أخرجه أبو داود (4 / 45 - ط عزت عبيد دعاس) وحسنه ابن حجر في الفتح (4 / 62 - السند) .</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٢)</span><hr/></div>وَلَا يَحْبِسُهُ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ إِذَا ادَّعَى الْفَقْرَ، لأَِنَّهُ الأَْصْل، وَذَلِكَ مِثْل ضَمَانِ الْمُتْلَفَاتِ وَأُرُوشِ الْجِنَايَاتِ وَنَفَقَةِ الأَْقَارِبِ وَالزَّوْجَاتِ، إِلَاّ أَنْ تَقُومَ الْبَيِّنَةُ أَنَّ لَهُ مَالاً فَيَحْبِسُهُ، لأَِنَّهُ ظَالِمٌ. فَإِذَا حَبَسَهُ مُدَّةً يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ مَالٌ لَهُ أَظْهَرَهُ، وَسَأَل عَنْ حَالِهِ فَلَمْ يَظْهَرْ لَهُ مَالٌ، خَلَّى سَبِيلَهُ، لأَِنَّ الظَّاهِرَ إِعْسَارُهُ فَيَسْتَحِقُّ الإِْنْظَارَ. وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ لَوْ شَهِدَ شَاهِدَانِ بِإِعْسَارِهِ. وَتُقْبَل بَيِّنَةُ الإِْعْسَارِ بَعْدَ الْحَبْسِ بِالإِْجْمَاعِ وَقَبْلَهُ لَا. وَالْفَرْقُ أَنَّهُ وَجَدَ بَعْدَ الْحَبْسِ قَرِينَةً، وَهُوَ تَحَمُّل شِدَّةِ الْحَبْسِ وَمَضَايِقِهِ، وَذَلِكَ دَلِيل إِعْسَارِهِ وَلَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ قَبْل الْحَبْسِ، وَقِيل تُقْبَل فِي الْحَالَتَيْنِ، وَإِنْ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَى يَسَارِهِ أَبَدًا حَبَسَهُ لِظُلْمِهِ حَتَّى يُؤَدِّيَ مَا عَلَيْهِ.</p>وَاخْتَلَفُوا فِي مُدَّةِ الْحَبْسِ، قِيل: شَهْرَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ، وَبَعْضُهُمْ قَدَّرَهُ بِشَهْرٍ، وَبَعْضُهُمْ بِأَرْبَعَةٍ، وَبَعْضُهُمْ بِسِتَّةٍ. وَلَمَّا كَانَ النَّاسُ يَخْتَلِفُونَ فِي احْتِمَال الْحَبْسِ، وَيَتَفَاوَتُونَ تَفَاوُتًا كَثِيرًا فَإِنَّهُ يُفَوَّضُ إِلَى رَأْيِ الْقَاضِي. (1)</p>وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يُحْبَسُ الْمَدِينُ (2) الْمَجْهُول إِذَا ادَّعَى الْعُدْمَ لِيَسْتَبِينَ أَمْرُهُ بِإِثْبَاتٍ، وَمَحَل حَبْسِهِ مَا لَمْ يَسْأَل الصَّبْرَ وَالتَّأْخِيرَ إِلَى إِثْبَاتِ عُسْرِهِ، وَإِلَاّ أُخِّرَ مَعَ كَفَالَةِ كَفِيلٍ وَلَوْ بِالنَّفْسِ، وَيُحْبَسُ إِنْ جُهِل حَالُهُ إِلَى أَنْ يَثْبُتَ عُسْرُهُ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ الْحَمِيل (الْكَفِيل) غَرِمَ مَا عَلَيْهِ إِلَاّ أَنْ يَثْبُتَ عُسْرُهُ.</p>وَثُبُوتُ عُسْرِهِ يَكُونُ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ يَشْهَدَانِ أَنَّهُمَا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الاختيار شرح المختار 1 / 260 - 261 ط مصطفى الحلبي 1936</p><font color=#ff0000>(2)</font> المراد بالمدين الذي عليه الدين. أحاطت الديون بماله أم لا سواء كان ذكرا أو أنثى.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٢)</span><hr/></div>لَا يَعْرِفَانِ لَهُ مَالاً ظَاهِرًا وَلَا بَاطِنًا، وَيَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ لَكِنْ عَلَى الْبَتِّ، وَيَزِيدُ فِي مِينِهِ: وَإِنْ وَجَدْتُ الْمَال لأََقْضِيَنَّهُ عَاجِلاً، وَإِنْ كُنْتُ مُسَافِرًا عَجَّلْتُ الأَْوْبَةَ (الإِْيَابَ) . وَبَعْدَ الْحَلِفِ يَجِبُ إِطْلَاقُهُ وَإِنْظَارُهُ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} .</p>فَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ عُسْرُهُ وَطَال حَبْسُهُ فَإِنَّهُ يُطَلِّقُ، لَكِنْ بَعْدَ حَلِفِهِ أَنَّهُ لَا مَال عِنْدَهُ.</p>وَلَا حَبَسَ عَلَى مُعْدَمٍ ثَابِتِ الْعُدْمِ، لِلآْيَةِ الْمَذْكُورَةِ، لأَِنَّ حَبْسَهُ لَا يَحْصُل بِهِ فَائِدَةٌ، وَيَجِبُ عَلَى الْمَدِينِ أَنْ يُوصِيَ بِمَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ، فَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مَالٌ وُفِّيَ عَنْهُ مِنْ بَيْتِ الْمَال، لِقَوْلِهِ عليه السلام فَمَنْ تُوُفِّيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ (1) .</p>وَقَال الشَّافِعِيُّ: إِذَا ثَبَتَ عَلَيْهِ الدَّيْنُ بِيعَ مَا ظَهَرَ لَهُ وَدُفِعَ وَلَمْ يُحْبَسْ، وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ حُبِسَ وَبِيعَ مَا قُدِرَ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ، فَإِنْ ذَكَرَ عُسْرَهُ قُبِلَتْ مِنْهُ الْبَيِّنَةُ، لِقَوْلِهِ عز وجل:{وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} (2) . وَأُحَلِّفُهُ مَعَ ذَلِكَ بِاَللَّهِ وَأُخَلِّيهِ، وَمَنَعْتُ غُرَمَاءَهُ مِنْ لُزُومِهِ، حَتَّى تَقُومَ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ قَدْ أَفَادَ مَالاً، فَإِنْ شَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوْا فِي يَدِهِ مَالاً سُئِل، فَإِنْ قَال مُضَارَبَةٌ قُبِلَتْ مَعَ يَمِينِهِ، وَلَا غَايَةَ لِحَبْسِهِ أَكْثَرَ مِنَ الْكَشْفِ عَنْهُ، فَمَتَى اسْتَقَرَّ عِنْدَ الْحَاكِمِ مَا وَصَفْتُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) لفواكه الدواني 22 / 325، 326، والفروق للقرافي 2 / 10 - 11 (المسألة الرابعة) . وحديث:" من توفي من المؤمنين. . . " أخرجه البخاري (الفتح 4 / 4767 ط السلفية) ، ومسلم 2 / 1237 ط الحلبي) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة البقرة / 280.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٣)</span><hr/></div>لَمْ يَكُنْ لَهُ حَبْسُهُ، وَلَا يَغْفُل الْمَسْأَلَةَ عَنْهُ. (1)</p>وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ دَيْنٌ حَالٌّ فَطُولِبَ بِهِ وَلَمْ يُؤَدِّهِ، نَظَرَ الْحَاكِمُ، فَإِنْ كَانَ فِي يَدِهِ مَالٌ ظَاهِرٌ أَمَرَهُ بِالْقَضَاءِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ لَهُ مَالاً ظَاهِرًا فَادَّعَى الإِْعْسَارَ وَصَدَّقَهُ غَرِيمُهُ لَمْ يُحْبَسْ وَوَجَبَ إِنْظَارُهُ، وَلَمْ تَجُزْ مُلَازَمَتُهُ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} وَلِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِغُرَمَاءِ الَّذِي كَثُرَ دَيْنُهُ: خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَاّ ذَلِكَ (2)</p>وَلأَِنَّ الْحَبْسَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ لإِِثْبَاتِ عُسْرَتِهِ أَوْ لِقَضَاءِ دَيْنِهِ، وَعُسْرَتُهُ ثَابِتَةٌ، وَالْقَضَاءُ مُتَعَذِّرٌ، فَلَا فَائِدَةَ فِي الْحَبْسِ. وَإِنْ كَذَّبَهُ غَرِيمُهُ فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَكُونَ عُرِفَ لَهُ مَالٌ أَوْ لَمْ يُعْرَفْ، فَإِنْ عُرِفَ لَهُ مَالٌ لِكَوْنِ الدَّيْنِ ثَبَتَ عَنْ مُعَاوَضَةٍ، كَالْقَرْضِ وَالْبَيْعِ، أَوْ عُرِفَ لَهُ أَصْل مَالٍ سِوَى هَذَا. فَالْقَوْل قَوْل غَرِيمِهِ مَعَ يَمِينِهِ، فَإِذَا حَلَفَ أَنَّهُ ذُو مَالٍ حُبِسَ حَتَّى تَشْهَدَ الْبَيِّنَةُ بِإِعْسَارِهِ. قَال ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَكْثَرُ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ عُلَمَاءِ الأَْمْصَارِ وَقُضَاتِهِمْ يَرَوْنَ الْحَبْسَ فِي الدَّيْنِ. (3)</p> </p>و‌<span class="title">‌ الإِْعْسَارُ بِدَفْعِ الْجِزْيَةِ (الْجِزْيَةُ الْمَفْرُوضَةُ، وَالْجِزْيَةُ الْمُصَالَحُ عَلَيْهَا) :</span></p><font color=#ff0000>16 -</font> ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ لَا جِزْيَةَ عَلَى فَقِيرٍ غَيْرِ مُتَكَسِّبٍ لأَِنَّ عُمَرَ رضي الله عنه شَرَطَ كَوْنَهُ مُعْتَمِلاً (أَيْ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) ختصر المزني 104 ط دار المعرفة. ولا يخرج عنه ما ورد في المهذب ذب في فقه الإمام الشافعي 1 / 326 - 327.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث: " خذوا ما وجدتم. . . " صحيح مسلم (3 / 1191 ط الحلبي) .</p><font color=#ff0000>(3)</font> المغني لابن قدامة 4 / 499 ط الرياض الحديثة.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٣)</span><hr/></div>مُتَكَسِّبًا) وَهُوَ دَلِيل عَدَمِ وُجُوبِهَا عَلَى الْفَقِيرِ غَيْرِ الْمُعْتَمِل، وَلأَِنَّهُ غَيْرُ مُطِيقٍ لِلأَْدَاءِ حَيْثُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْعَمَل.</p>لَكِنْ صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّهُ إِذَا أَيْسَرَ الْفَقِيرُ بَعْدَ وَضْعِ الْجِزْيَةِ عَنْهُ وَجَبَتْ عَلَيْهِ، لأَِنَّهُ أَهْلٌ لِلْجِزْيَةِ، وَإِنَّمَا سَقَطَتْ عَنْهُ لِلْعَجْزِ وَقَدْ زَال (1)، وَلَا يُحَاسَبُ بِمَا مَضَى.</p>وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: الذِّمِّيُّ الْفَقِيرُ يُضْرَبُ عَلَيْهِ بِوُسْعِهِ (أَيْ بِقَدْرِ طَاقَتِهِ) وَلَوْ دِرْهَمًا إِنْ كَانَ لَهُ طَاقَةٌ، وَإِلَاّ سَقَطَتْ عَنْهُ. فَإِنْ أَيْسَرَ بَعْدُ لَمْ يُحَاسَبْ بِمَا مَضَى لِسُقُوطِهِ عَنْهُ. (2)</p>وَفِي قَوْلٍ لِلشَّافِعِيَّةِ: أَنَّهَا تَجِبُ عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَ فَقِيرًا، لأَِنَّهَا تَجِبُ عَلَى سَبِيل الْعِوَضِ، فَاسْتَوَى فِيهِ الْمُعْتَمِل وَغَيْرُ الْمُعْتَمِل، فَعَلَى هَذَا يُنْظَرُ إِلَى الْمَيْسَرَةِ، فَإِذَا أَيْسَرَ طُولِبَ بِجِزْيَةِ مَا مَضَى، وَقِيل: لَا يُنْظَرُ. (3)</p> </p>ز -‌<span class="title">‌ إِعْسَارُ التَّرِكَةِ عَنِ الْوَفَاءِ بِمَا وَجَبَ فِيهَا مِنْ حُقُوقٍ:</span></p><font color=#ff0000>17 -</font> إِذَا كَانَتْ تَرِكَةُ الْمَيِّتِ لَا تَفِي بِمَا عَلَيْهِ مِنَ الدُّيُونِ، فَفِي الأَْحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِذَلِكَ خِلَافٌ وَتَفْصِيلٌ يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي مُصْطَلَحَيْ (إِرْثٌ، وَتَرِكَةٌ) .</p> </p>ح -‌<span class="title">‌ الإِْعْسَارُ بِالنَّفَقَةِ عَلَى النَّفْسِ:</span></p><font color=#ff0000>18 -</font> الأَْصْل أَنَّ نَفَقَةَ الإِْنْسَانِ الْحُرِّ فِي مَالِهِ صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا، إِلَاّ الزَّوْجَةُ فَإِنَّ نَفَقَتَهَا عَلَى زَوْجِهَا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الاختيار شرح المختار 3 / 91 - 93 ط مصطفى الحلبي 1936، وفتح القدير 5 / 288 - 294، والمغني لابن قدامة 8 / 509.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الشرح الصغير 1 / 334 - 335 ط الثانية بالمطبعة العامرة المليجية 1335 هـ، والشرح الكبير 2 / 201 - 202.</p><font color=#ff0000>(3)</font> المهذب في فقه الإمام الشافعي 2 / 252 - 254.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٤)</span><hr/></div>مَتَى اسْتَوْفَتْ شُرُوطَ وُجُوبِهَا عَلَيْهِ. وَلَا يَنْتَقِل حَقُّهُ إِلَى مُطَالَبَةِ الْغَيْرِ بِهَا سَوَاءٌ كَانَ هَذَا الْغَيْرُ أَصْلاً أَوْ فَرْعًا، إِلَاّ إِذَا كَانَ مُعْسِرًا وَغَيْرَ قَادِرٍ عَلَى الْكَسْبِ أَوْ عَاجِزًا عَنْهُ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ. (1)</p>وَفِي مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ النَّفَقَةُ خِلَافٌ وَتَفْصِيلٌ يُرْجَعُ إِلَيْهِ تَحْتَ مُصْطَلَحِ (نَفَقَةُ الأَْقَارِبِ) .</p> </p>ط -‌<span class="title">‌ الإِْعْسَارُ بِنَفَقَةِ الزَّوْجَةِ:</span></p><font color=#ff0000>19 -</font> فِيمَا تُقَدَّرُ بِهِ نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ ثَلَاثَةُ اتِّجَاهَاتٍ:</p>الأَْوَّل: تُقَدَّرُ بِحَال الزَّوْجَيْنِ جَمِيعًا، فَإِنْ كَانَا مُوسِرَيْنِ فَلَهَا عَلَيْهِ نَفَقَةُ الْمُوسِرِينَ، وَإِنْ كَانَا مُعْسِرَيْنِ فَعَلَيْهِ لَهَا نَفَقَةُ الْمُعْسِرِينَ، وَإِنْ كَانَا مُتَوَسِّطَيْنِ فَعَلَيْهِ نَفَقَةُ الْمُتَوَسِّطِينَ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُوسِرًا وَالآْخَرُ مُعْسِرًا فَلَهَا نَفَقَةُ الْمُتَوَسِّطِينَ، سَوَاءٌ كَانَ هُوَ الْمُوسِرُ أَوْ هِيَ.</p>وَهَذَا هُوَ الْمُفْتَى بِهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ جَمْعًا بَيْنَ النُّصُوصِ الْمُتَعَارِضَةِ وَرِعَايَةً لِكِلَا الْجَانِبَيْنِ.</p>الثَّانِي: تُقَدَّرُ بِحَال الزَّوْجِ وَحْدَهُ. وَيُسْتَدَل لَهُ بِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَاّ مَا آتَاهَا سَيَجْعَل اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا} (2) .</p>وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَصَحَّحَهُ فِي الْبَدَائِعِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، وَقَوْلٌ عِنْدَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) فتح القدير 4 / 220، وحاشية الجمل على شرح المنهج 4 / 510، والشرح الكبير للدردير 2 / 522 - 523، ونيل المآرب بشرح دليل الطالب 2 / 117 م. الفلاح، ومنار السبيل في شرح الدليل 2 / 303 - 304 المكتب الإسلامي، والمقنع 3 / 319.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة الطلاق / 7.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٤)</span><hr/></div>الْمَالِكِيَّةِ.</p>الثَّالِثُ: تُقَدَّرُ بِحَال الزَّوْجَةِ. أَخْذًا بِدَلَالَةِ قَوْله تَعَالَى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (1) . وَبِحَدِيثِ هِنْدٍ إِذْ قَال لَهَا: خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ (2) . وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ (3) .</p>وَعَلَى هَذَا فَإِذَا كَانَ الزَّوْجُ مُعْسِرًا وَهِيَ مِثْلُهُ فَعَلَيْهِ نَفَقَةُ الْمُعْسِرِينَ اتِّفَاقًا، وَإِنْ كَانَتْ مُوسِرَةً وَهُوَ مُعْسِرٌ فَعَلَى الْقَوْل الأَْوَّل عَلَيْهِ نَفَقَةُ الْمُتَوَسِّطِينَ، وَعَلَى الثَّانِي عَلَيْهِ نَفَقَةُ الْمُعْسِرِينَ، وَعَلَى الثَّالِثِ نَفَقَةُ الْمُوسِرِينَ.</p>وَإِذَا عَجَزَ الزَّوْجُ عَمَّا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنَ النَّفَقَةِ عَلَى التَّفْصِيل السَّابِقِ، وَطَلَبَتِ الزَّوْجَةُ التَّفْرِيقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا بِسَبَبِ ذَلِكَ، فَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا.</p>وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِذَلِكَ، بَل تَسْتَدِينُ عَلَيْهِ، وَيُؤْمَرُ بِالأَْدَاءِ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا لَوْلَا الزَّوْجُ. (4)</p>وَفِي الْمَسْأَلَةِ تَفْصِيلَاتٌ أَوْفَى مِنْ هَذَا يُرْجَعُ إِلَيْهَا فِي أَبْوَابِ النَّفَقَاتِ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ (ر: نَفَقَةٌ) .</p> </p>ي -‌<span class="title">‌ الإِْعْسَارُ فِي النَّفَقَةِ عَلَى الأَْقَارِبِ:</span></p><font color=#ff0000>20 -</font> يَجِبُ عَلَى الْغَنِيِّ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى وَالِدَيْهِ وَأَوْلَادِهِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة البقرة / 233.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث هند: " خذي ما يكفيك. . . " أخرجه البخاري (9 / 507 - الفتح ط السلفية) .</p><font color=#ff0000>(3)</font> ابن عابدين 2 / 645، والشرح الكبير بحاشية الدسوقي 2 / 509، والجمل على شرح المنهج 4 / 488، والمغني 7 / 564 ط نشر مكتبة الرياض.</p><font color=#ff0000>(4)</font> ابن عابدين 2 / 656، الشرح الكبير 2 / 518، والمغني 7 / 573، والجمل على شرح المنهج 4 / 506.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٥)</span><hr/></div>الْمُعْسِرِينَ بِالإِْجْمَاعِ، وَلَا تَجِبُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ النَّفَقَةُ عَلَى غَيْرِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَْوْلَادِ الْمُبَاشِرِينَ، وَكَذَلِكَ تَجِبُ نَفَقَةُ سَائِرِ الأُْصُول وَالْفُرُوعِ مَهْمَا عَلَوْا أَوْ نَزَلُوا عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَأَمَّا الْحَوَاشِي كَالأَْخِ وَالْعَمِّ وَأَوْلَادِهِمَا فَإِنَّ الْحَنَفِيَّةَ يَشْتَرِطُونَ لِوُجُوبِ النَّفَقَةِ عَلَيْهِمُ الْمَحْرَمِيَّةَ، وَيَشْتَرِطُ الْحَنَابِلَةُ التَّوَارُثَ، وَيَكْتَفِي الشَّافِعِيَّةُ بِالْقَرَابَةِ.</p>وَيَتَحَقَّقُ الإِْعْسَارُ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُنْفِقِ عَلَيْهِ لِعَدَمِ وُجُودِ الْكِفَايَةِ كُلًّا أَوْ جُزْءًا مَعَ الْعَجْزِ عَنِ الْكَسْبِ.</p>فَمَنْ كَانَ يَجِدُ كِفَايَتَهُ أَوْ كَانَ قَادِرًا عَلَى الْكَسْبِ فَنَفَقَتُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَلَا تَجِبُ نَفَقَتُهُ عَلَى أَحَدٍ.</p>إِلَاّ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ وَالْحَنَابِلَةَ أَوْجَبُوا نَفَقَةَ الأُْصُول وَلَوْ كَانُوا قَادِرِينَ عَلَى الْكَسْبِ.</p>أَمَّا فِي النَّفَقَةِ عَلَى غَيْرِهِمْ فَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ فِي اشْتِرَاطِ عَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى الْكَسْبِ رِوَايَتَانِ، وَلَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ. (1)</p> </p>ك -‌<span class="title">‌ أُجْرَةُ الْحَضَانَةِ وَالإِْرْضَاعِ:</span></p><font color=#ff0000>21 -</font> الْحُكْمُ فِيهِمَا عَلَى مَا سَبَقَ فِي النَّفَقَةِ، عَلَى أَنَّهُ إِنْ كَانَ لِلصَّغِيرِ مَالٌ فَذَلِكَ فِي مَالِهِ.</p> </p>ل -‌<span class="title">‌ النَّفَقَةُ عَلَى الْحَيَوَانِ الْمُحْتَبَسِ:</span></p><font color=#ff0000>22 -</font> اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ النَّفَقَةَ عَلَى الْحَيَوَانِ الْمُحْتَبَسِ وَاجِبَةٌ دِيَانَةً، وَبِأَنَّهُ يَأْثَمُ بِحَبْسِهِ عَنِ الْبَيْعِ، مَعَ عَدَمِ الإِْنْفَاقِ عَلَيْهِ، لأَِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ تَعْذِيبِ الْحَيَوَانِ. وَفِي الْحَدِيثِ دَخَلَتِ امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا فَلَا هِيَ أَطْلَقَتْهَا تَأْكُل مِنْ خَشَاشِ الأَْرْضِ، وَلَا هِيَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الدسوقي 2 / 522، والاختيار 2 / 247، والمغني 7 / 584 - 586، والجمل 4 / 510.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٥)</span><hr/></div>أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا لِتَعِيشَ (1) . وَنَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ إِضَاعَةِ الْمَال. (2)</p>ثُمَّ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ وَأَبُو يُوسُفَ إِلَى أَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى الإِْنْفَاقِ عَلَيْهِ، إِذْ فِي عَدَمِ الإِْنْفَاقِ إِضَاعَةٌ لِلْمَال وَتَعْذِيبٌ لِلْحَيَوَانِ، وَقَدْ وَرَدَ النَّهْيُ عَنْهُمَا، وَلَيْسَ هَذَا الْحَيَوَانُ مِنْ أَهْل الاِسْتِحْقَاقِ لِيُقْضَى لَهُ بِإِجْبَارِ الْمَالِكِ عَلَى نَفَقَتِهِ أَوْ بَيْعِهِ.</p>وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لَا يُجْبَرُ مَالِكُهُ عَلَى الإِْنْفَاقِ. فَإِنْ عَجَزَ مُحْتَبِسُ الْحَيَوَانِ عَنِ الإِْنْفَاقِ، فَقَدْ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ فِي الْجُمْلَةِ إِلَى إِجْبَارِهِ عَلَى الْبَيْعِ أَوِ التَّذْكِيَةِ إِنْ كَانَ مِمَّا يُذَكَّى، وَزَادَ الشَّافِعِيَّةُ أَنَّهُ يُمْكِنُ إِجْبَارُهُ عَلَى التَّخْلِيَةِ لِلرَّعْيِ وَوُرُودِ الْمَاءِ إِنْ أَلِفَ ذَلِكَ. (3)</p> </p>م -‌<span class="title">‌ الإِْعْسَارُ بِفِكَاكِ الأَْسِيرِ:</span></p><font color=#ff0000>23 -</font> يَجِبُ فِكَاكُ الأَْسِيرِ الْمُسْلِمِ مِنْ أَيْدِي الْكُفَّارِ، وَيَجِبُ ذَلِكَ عِنْدَ الْجُمْهُورِ بِأَيِّ وَسِيلَةٍ مَشْرُوعَةٍ، كَالْقِتَال وَالتَّفَاوُضِ وَالْمُفَادَاةِ بِأَسْرَاهُمْ أَوْ بِالْمَال.</p>فَإِذَا وَقَعَ الْفِدَاءُ عَلَى الْمَال فَإِنَّ فِدَاءَهُ يَكُونُ مِنْ بَيْتِ مَال الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَلَوْ كَانَ لِلأَْسِيرِ مَالٌ. فَإِنْ قَصَّرَ بَيْتُ الْمَال فِي ذَلِكَ فَعَلَى جَمَاعَةِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث:" عذبت امرأة في هرة. . . " أخرجه البخاري (6 / 515 - الفتح ط السلفية) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث: " نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. . . " أخرجه البخاري (11 / 306 - الفتح ط السلفية) .</p><font color=#ff0000>(3)</font> الاختيار شرح المختار 2 / 250 ط مصطفى الحلبي 1936، وفتح القدير 4 / 229 - 231، وحاشية الجمل على شرح المنهج 2 / 527 - 528، والمهذب في فقه الإمام الشافعي 2 / 169 - 170، والشرح الكبير 2 / 522، والشرح الصغير 1 / 479 ط الثانية بالمطبعة العامرة المليجية 1335 هـ، وجواهر الإكليل 1 / 407، وكشاف القناع 5 / 494.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٦)</span><hr/></div>الْمُسْلِمِينَ، وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ فَفِدَاؤُهُ مِنْ مَالِهِ، فَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا فَفِكَاكُهُ مِنْ بَيْتِ مَال الْمُسْلِمِينَ. (ر: أَسْرَى) (1) .</p> </p>ن -‌<span class="title">‌ إِعْسَارُ الضَّامِنِ:</span></p><font color=#ff0000>24 -</font> إِعْسَارُ الْكَفِيل حُكْمُهُ كَحُكْمِ إِعْسَارِ الأَْصِيل فِي وُجُوبِ الإِْنْظَارِ إِلَى مَيْسَرَةٍ، وَلَا يَسْقُطُ بِهِ حَقُّ الْمُطَالَبَةِ. (2)</p> </p>س -‌<span class="title">‌ إِعْسَارُ الدَّوْلَةِ بِالتَّكَالِيفِ الْوَاجِبَةِ:</span></p><font color=#ff0000>25 -</font> إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي بَيْتِ الْمَال مَالٌ يَكْفِي لِلْجِهَادِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَفْرِضَ الإِْمَامُ عَلَى أَرْبَابِ الأَْمْوَال مَا يَسُدُّ الْحَاجَةَ، وَتَفْصِيلُهُ فِي (بَيْتِ الْمَال)(3) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية الجمل على شرح المنهج 55 / 197 دار إحياء التراث العربي، والشرح الكبير 2 / 174، الشرح الصغير 1 / 324 الطبعة الثانية المطبعة العامرة المليجية 1335 هـ، وجواهر الإكليل 2 / 252، والمغني 10 / 498، والمهذب 2 / 260، والخراج لأبي يوسف ص 196، وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 2 / 207.</p><font color=#ff0000>(2)</font> البدائع 6 / 2، وفتح القدير 6 / 285، والعناية 6 / 317، والاختيار 2 / 66، والمهذب 1 / 346، والدسوقي والشرح الكبير 3 / 330، والمغني 4 / 592.</p><font color=#ff0000>(3)</font> لفتاوى الهندية 22 / 191 من كتاب السير، وفتح القدير والكفاية تعليقا على ما في الفتح 5 / 194 - 195، والأحكام السلطانية لأبي يعلى الحنبلي 235 - 237، والأحكام السلطانية للماوردي 187 - 188، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 2 / 174 وينظر جواهر الإكليل 1 / 251.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٦)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌أَعْضَاءٌ</span></p>‌<span class="title">‌التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> الْعُضْوُ فِي اللُّغَةِ: هُوَ كُل عَظْمٍ وَافِرٍ بِلَحْمَةٍ سَوَاءٌ أَكَانَ مِنْ إِنْسَانٍ أَمْ حَيَوَانٍ.</p>يُقَال: عَضَّى الذَّبِيحَةَ إِذَا قَطَعَهَا أَعْضَاءً. (1) وَالْفُقَهَاءُ يُطْلِقُونَ الْعُضْوَ عَلَى الْجُزْءِ الْمُتَمَيِّزِ عَنْ غَيْرِهِ مِنْ بَدَنِ إِنْسَانٍ أَوْ حَيَوَانٍ، كَاللِّسَانِ وَالأَْنْفِ وَالأُْصْبُعِ (2) .</p> </p>‌<span class="title">‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:</span></p>‌<span class="title">‌الأَْطْرَافُ:</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> الأَْطْرَافُ: هِيَ النِّهَايَاتُ فِي الْبَدَنِ كَالْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ، وَعَلَى هَذَا فَكُل طَرَفٍ عُضْوٌ، وَلَيْسَ كُل عُضْوٍ طَرَفًا.</p> </p>‌<span class="title">‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:</span></p><font color=#ff0000>3 -</font> هُنَاكَ أَفْعَالٌ لَا يُطْلَقُ عَلَيْهَا الاِسْمُ الشَّرْعِيُّ بِمَفْهُومِهِ الشَّرْعِيِّ إِلَاّ إِذَا وَقَعَتْ عَلَى أَعْضَاءٍ مَخْصُوصَةٍ، فَالْوُضُوءُ لَا يُسَمَّى وُضُوءًا إِلَاّ إِذَا وَقَعَ الْغُسْل وَالْمَسْحُ فِيهِ عَلَى أَعْضَاءٍ مَخْصُوصَةٍ سَمَّاهَا الشَّارِعُ، وَالتَّيَمُّمُ لَا يَكُونُ تَيَمُّمًا إِلَاّ إِذَا وَقَعَ عَلَى أَعْضَاءٍ مَخْصُوصَةٍ سَمَّاهَا الشَّارِعُ أَيْضًا، وَهَكَذَا كَمَا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) القاموس المحيط، ولسان العرب، مادة (عضو) والمحكم 2 / 210 طبع مصطفى البابي الحلبي.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حاشية قليوبي 1 / 337.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٧)</span><hr/></div>هُوَ مُبَيَّنٌ فِي أَبْوَابِهِ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ.</p>وَهُنَاكَ أَعْضَاءٌ يُعَبَّرُ بِهَا عَنِ الْكُل، كَالرَّأْسِ، وَالظَّهْرِ، وَالْوَجْهِ، وَالرَّقَبَةِ، وَهَذِهِ الأَْعْضَاءُ لَوْ أَطْلَقَ الطَّلَاقَ أَوِ الظِّهَارَ أَوِ الْعِتْقَ عَلَيْهَا، كَانَ إِطْلَاقًا عَلَى الْكُل، فَلَوْ قَال: وَجْهُكِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي، كَانَ كَقَوْلِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ كَأُمِّي، كَمَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي أَبْوَابِ الطَّلَاقِ وَالظِّهَارِ وَالْعِتْقِ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ. (1)</p>وَتُوجَدُ عَاهَاتٌ تُصِيبُ بَعْضَ الأَْعْضَاءِ كَالْعَمَى وَالْعَرَجِ وَالْعُنَّةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا أَحْكَامٌ خَاصَّةٌ، كَعَدَمِ قَبُول شَهَادَةِ الأَْعْمَى فِيمَا يَحْتَاجُ إِلَى النَّظَرِ، وَسُقُوطِ وُجُوبِ الْجُمُعَةِ عَلَيْهِ عِنْدَ الْبَعْضِ، وَسُقُوطِ الْجِهَادِ عَنْهُ، وَعَدَمِ إِجْزَاءِ الأُْضْحِيَّةِ الْعَمْيَاءِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَسَيَأْتِي كُل ذَلِكَ مُفَصَّلاً تَحْتَ تِلْكَ الْعَاهَاتِ فِي مُصْطَلَحَاتِهَا.</p> </p>‌<span class="title">‌إِتْلَافُ الأَْعْضَاءِ:</span></p><font color=#ff0000>4 -</font> الإِْتْلَافُ قَدْ يَكُونُ بِبَتْرِ الْعُضْوِ، أَوْ بِإِذْهَابِ مَنَافِعِهِ الْمَقْصُودَةِ مِنْهُ شَرْعًا، كُلِّهَا أَوْ بَعْضِهَا، وَيُطْلِقُ الْفُقَهَاءُ عَلَى ذَلِكَ: الْجِنَايَةَ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ. (2) وَتَفْصِيل أَحْكَامِ هَذَا الإِْتْلَافِ فِي مُصْطَلَحِ (قِصَاصٌ)(وَدِيَاتٌ)(وَتَعْزِيرٌ) .</p>هَذَا، وَإِنَّ خَوْفَ الْفَقْدِ لِعُضْوٍ مِنْ أَعْضَاءِ الْبَدَنِ أَوْ تَعَطُّلِهِ يُعْتَبَرُ عُذْرًا يُبَاحُ بِهِ بَعْضُ الْمَحْظُورَاتِ، فَيُبَاحُ التَّيَمُّمُ لِلْبَرْدِ الشَّدِيدِ الَّذِي يُخْشَى مِنْهُ ذَهَابُ بَعْضِ أَعْضَائِهِ، وَالتَّهْدِيدُ بِبَتْرِ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَاءِ الْبَدَنِ - مِمَّنْ يُعْتَقَدُ أَنَّهُ يَفْعَل ذَلِكَ - يُعْتَبَرُ إِكْرَاهًا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) تبيين الحقائق 3 / 4، والمغني 7 / 346.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حاشية ابن عابدين 3 / 184، والسياسة الشرعية لابن تيمية ص 55 طبعة أولى 1322، وتبصرة الحكام لابن فرحون 2 / 206 طبعة أولى 1301.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٧)</span><hr/></div>مُلْجِئًا (1) كَمَا فَصَّل ذَلِكَ الْفُقَهَاءُ فِي (الإِْكْرَاهِ) .</p> </p>‌<span class="title">‌مَا أُبِينَ مِنْ أَعْضَاءِ الْحَيِّ:</span></p><font color=#ff0000>5 -</font> أ - مَا أُبِينَ مِنْ أَعْضَاءِ الْحَيَوَانِ الْحَيِّ الْمَأْكُول اللَّحْمِ، حُكْمُهُ حُكْمُ الْمَيْتَةِ، نَجِسٌ لَا يَجُوزُ أَكْلُهُ مَا لَمْ تُعْتَبَرْ إِبَانَةُ الْعُضْوِ تَذْكِيَةً (2) عَلَى خِلَافٍ وَتَفْصِيلٍ لِلْفُقَهَاءِ فِي (صَيْدٌ)(وَذَبَائِحُ)(وَأَطْعِمَةٌ) .</p>ب - وَمَا أُبِينَ مِنْ أَعْضَاءِ الإِْنْسَانِ حُكْمُهُ حُكْمُ الإِْنْسَانِ الْمَيِّتِ فِي الْجُمْلَةِ فِي النَّظَرِ إِلَيْهِ، وَوُجُوبِ تَغْسِيلِهِ وَتَكْفِينِهِ وَدَفْنِهِ، عَلَى تَفْصِيلٍ فِي ذَلِكَ مَكَانُهُ: كِتَابُ الْجَنَائِزِ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ. (3)</p> </p>‌<span class="title">‌أَعْطِيَاتٌ</span></p> </p>اُنْظُرْ: إِعْطَاءٌ.</p> </p>‌<span class="title">‌إِعْفَافٌ</span></p> </p>‌<span class="title">‌التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> الإِْعْفَافُ: فِعْل مَا يُحَقِّقُ الْعَفَافَ لِلنَّفْسِ أَوْ لِلْغَيْرِ، وَالْعِفَّةُ وَالْعَفَافُ: الْكَفُّ عَنِ الْحَرَامِ، وَعَمَّا يُسْتَهْجَنُ كَسُؤَال النَّاسِ، وَقِيل: هُوَ الصَّبْرُ وَالنَّزَاهَةُ عَنِ الشَّيْءِ. (4)<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية ابن عابدين 5 / 80.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المغني 8 / 556، 558، وقليوبي 4 / 242.</p><font color=#ff0000>(3)</font> قليوبي 1 / 338.</p><font color=#ff0000>(4)</font> تاج العروس، ولسان العرب، والمصباح مادة (عف) .</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٨)</span><hr/></div>وَاصْطِلَاحًا: يُطْلَقُ الْعَفَافُ فِي الْعُرْفِ الْعَامِّ عَلَى شَرَفِ النَّفْسِ، فَالْعَفِيفُ - كَمَا فِي تَعْرِيفِ الْجُرْجَانِيِّ - مَنْ يُبَاشِرُ الأُْمُورَ عَلَى وَفْقِ الشَّرْعِ وَالْمُرُوءَةِ.</p>وَيُطْلَقُ فِي الاِصْطِلَاحِ غَالِبًا عَلَى تَرْكِ الزِّنَى، بِاسْتِعْفَافِ الْمُسْلِمِ أَوِ الْمُسْلِمَةِ عَنِ الْوَطْءِ الْحَرَامِ، فَلَا يُنَافِي الْعِفَّةَ - بِالْمَعْنَى الاِصْطِلَاحِيِّ - الْوَطْءُ الْمُحَرَّمُ لِعَارِضِ الْحَيْضِ أَوِ الصَّوْمِ أَوِ الإِْحْرَامِ مَثَلاً (1) .</p> </p>‌<span class="title">‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> إِعْفَافُ الْمَرْءِ نَفْسِهِ، أَوْ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ، أَوْ مَنْ هُوَ تَحْتَ وِلَايَتِهِ، مَطْلُوبٌ شَرْعًا عَلَى سَبِيل الْوُجُوبِ أَوِ النَّدْبِ، وَيُرْجَعُ فِي تَفْصِيل ذَلِكَ إِلَى (النِّكَاحِ)، (وَالنَّفَقَاتِ) .</p> </p>‌<span class="title">‌إِعْفَافُ الإِْنْسَانِ أُصُولَهُ:</span></p><font color=#ff0000>3 -</font> ذَهَبَ الْجُمْهُورُ - وَهُوَ رَأْيٌ مَرْجُوحٌ لِلْحَنَفِيَّةِ - إِلَى وُجُوبِ إِعْفَافِ الْفَرْعِ أَبَاهُ بِتَزْوِيجِهِ أَوْ إِعْطَائِهِ مَا يَتَزَوَّجُ بِهِ، وَذَلِكَ إِذَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ.</p>وَالرَّاجِحُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ - وَهُوَ قَوْلٌ مَرْجُوحٌ لِلشَّافِعِيَّةِ - أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ سَوَاءٌ وَجَبَتْ نَفَقَتُهُ أَوْ لَمْ تَجِبْ. أَمَّا غَيْرُ الأَْبِ كَالْجَدِّ فَفِيهِ خِلَافٌ، يُفَصِّلُهُ الْفُقَهَاءُ فِي (النِّكَاحِ، وَالنَّفَقَاتِ)(2)<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) ابن عابدين 2 / 586، وقليوبي 3 / 269.</p><font color=#ff0000>(2)</font> ابن عابدين 2 / 383، 673 ط بولاق، وقليوبي 3 / 269، والجمل 4 / 225، والمغني 7 / 588 ط الرياض، والدسوقي 2 / 523 ط دار الفكر.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٨)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌إِعْلَامٌ</span></p>اُنْظُرْ: إِشْهَارٌ</p>‌<span class="title">‌أَعْلَامُ الْحَرَمِ</span></p> </p>‌<span class="title">‌التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> الأَْعْلَامُ: فِي اللُّغَةِ جَمْعُ عَلَمٍ، وَالْعَلَمُ وَالْعَلَامَةُ شَيْءٌ يُنْصَبُ فِي الأَْمَاكِنِ الَّتِي تَحْتَاجُ لِعَلَامَةٍ يَهْتَدِي بِهِ الضَّال، وَيُقَال: أَعْلَمْتُ عَلَى كَذَا، جَعَلْتُ عَلَيْهِ عَلَامَةً، وَيُطْلَقُ الْعَلَمُ وَيُرَادُ بِهِ، الْجَبَل وَالرَّايَةُ الَّتِي يَجْتَمِعُ إِلَيْهَا الْجُنْدُ (1) .</p><font color=#ff0000>2 -</font> وَأَعْلَامُ الْحَرَمِ - وَتُسَمَّى أَيْضًا أَنْصَابُ الْحَرَمِ - هِيَ الأَْشْيَاءُ الَّتِي نُصِبَتْ فِي أَمَاكِنَ مُحَدَّدَةٍ. شَرْعًا لِبَيَانِ حُدُودِ الْحَرَمِ الْمَكِّيِّ.</p>فَلِلْحَرَمِ الْمَكِّيِّ أَعْلَامٌ بَيِّنَةٌ، وَهِيَ حَالِيًّا أَنْصَابٌ مَبْنِيَّةٌ مَكْتُوبٌ عَلَيْهَا اسْمُ الْعَلَمِ بِاللُّغَاتِ الْعَرَبِيَّةِ وَالأَْعْجَمِيَّةِ. (2)<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الفروق في اللغة، والمصباح المنير، والكليات لأبي البقاء ولسان العرب المحيط مادة (علم) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> شفاء الغرام بإخبار البلد الحرام للفاسي / 54 ط ع الحلبي، وبداية المجتهد 1 / 276 ط المكتبة التجارية الكبرى، والبدائع 2 / 164 ط شركة المطبوعات، والشرح الصغير 2 / 20 ط دار المعارف، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 2 / 157 ط محمد صبيح، والمغني 3 / 257 ط الرياض، وكتاب المناسك لإبراهيم الحربي تحقيق حمد الجاسر 471.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٩)</span><hr/></div><font color=#ff0000>3 -</font> وَالأَْنْصَابُ مِنَ الْحَرَمِ عَلَى أَطْرَافِهِ مِثْل الْمَنَارِ، وَهِيَ مِمَّا يَلِي طَرِيقَ بُسْتَانِ بَنِي عَامِرٍ، فِي طَرَفِ بِرْكَةِ زُبَيْدَةَ، عِنْدَ عَيْنِهَا، عَنْ طُرُقِ الْعِرَاقِ ثَمَانِيَةَ أَمْيَالٍ. (1)</p>وَمِمَّا يَلِي عَرَفَاتٍ يَرَى الْوَاقِفُ بِعَرَفَةَ الأَْنْصَابَ عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ مِيلاً أَوْ نَحْوَهَا، وَمِمَّا يَلِي طَرِيقَ الْمَدِينَةِ فَمِنَ التَّنْعِيمِ.</p>رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ الأَْسْوَدِ أَنَّ أَوَّل مَنْ نَصَبَ الأَْنْصَابَ إِبْرَاهِيمُ، أَرَاهُ جِبْرِيل، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمَا (2) .</p>وَقَال ابْنُ بَكَّارٍ: أَوَّل مَنْ سَمَّى أَنْصَابَ الْحَرَمِ وَبَنَاهَا وَعَمَّرَهَا قُصَيُّ بْنُ كِلَابٍ، لِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ الْعَبَّاسِ أَنَّ جِبْرِيل عليه السلام أَرَى إِبْرَاهِيمَ مَوْضِعَ أَنْصَابِ الْحَرَمِ، فَنَصَبَهَا ثُمَّ جَدَّدَهَا إِسْمَاعِيل،<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) بستان بني عامر - هو بستان ابن معمر - عند ملتقى النخلتين اليمانية والشامية. وعين زبيدة هذه هي التي أجرتها من المشاش وعين الزعفران. وعين البرود وعين حنين (الشرايع) في شرقي مكة، فيما بين الطريقين: طريق السيل، فسبوحة، فالشرايع، وطريق: ذات عرق - الضر</p><font color=#ff0000>(2)</font> الأثر عن محمد الأسود " أن أول من نصب الأنصاب إبراهيم أراه جبريل صلى الله عليهما ". أخرجه عبد الرزاق وأبو إسحاق الحربي واللفظ له، وأوقفاه على محمد الأسود، وأخرجه أبو نعيم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ " كان إبراهيم وضعها (أنصاب الحرام) يريه إياها جبريل ". وقال الحافظ ابن حجر: إسناده حسن (الإصابة في تمييز الصحابة 1 / 183، ومصنف عبد الرزاق 5 / 25، والمناسك لأبي إسحاق الحربي / 471)</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٩)</span><hr/></div>ثُمَّ جَدَّدَهَا قُصَيُّ بْنُ كِلَابٍ، ثُمَّ جَدَّدَهَا رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (1)</p>قَال الزُّهْرِيُّ: قَال عَبْدُ اللَّهِ: فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بَعَثَ بِأَرْبَعَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَنَصَبُوا أَنْصَابَ الْحَرَمِ: مَخْرَمَةَ بْنَ نَوْفَل بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ زُهْرَةَ، وَأَزْهَرَ بْنَ عَبْدِ عَوْفٍ، وَسَعِيدَ بْنَ يَرْبُوعَ، وَحُوَيْطِبَ بْنَ عَبْدِ الْعُزَّى.</p>‌<span class="title">‌تَجْدِيدُ أَعْلَامِ الْحَرَمِ:</span></p><font color=#ff0000>4 -</font> رَوَى الْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الأَْسْوَدِ بْنِ خَلَفٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ أَنْ يُجَدِّدَ أَعْلَامَ الْحَرَمِ عَامَ الْفَتْحِ (2) . ثُمَّ جَدَّدَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه، ثُمَّ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رضي الله عنه، ثُمَّ مُعَاوِيَةُ رضي الله عنه، وَهَكَذَا إِلَى وَقْتِنَا الْحَاضِرِ (3) .</p><font color=#ff0000>5 -</font> وَالْحِكْمَةُ مِنْ تَنْصِيبِ أَعْلَامِ الْحَرَمِ أَنَّ اللَّهَ عز وجل جَعَل لِمَكَّةَ حَرَمًا، وَحَدَّهُ بِحُدُودٍ أَرَادَهَا اللَّهُ تَعَالَى، وَالْحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ تَبْيِينُ الْمَكَانِ الَّذِي ثَبَتَتْ لَهُ أَحْكَامٌ خَاصَّةٌ لِيُمْكِنَ مُرَاعَاتُهَا، وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (حَرَمٌ) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث ابن العباس " أن جبريل عليه السلام أرى إبراهيم موضع أنصاب الحرام فنصبها ثم جددها إسماعيل، ثم جددها قصي بن كلاب، ثم جددها رسول الله صلى الله عليه وسلم ". أخرجه أبو إسحاق الحربي موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما (المناسك لأبي إسحاق الحربي / 472) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> إعلام الساجد / 63 - 65، والبدائع 2 / 64 ط شركة المطبوعات العلمية. وحديث الأسود بن خلف أخرجه البزار والطبراني بلفظ " أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجدد أنصاب الحرام. . . . . " وزيادة " عام الفتح " للطبراني فقط. قال الهيثمي: فيه محمد بن الأسود وفيه جهالة (كشف الأستار ع والمعجم الكبير للطبراني 1 / 256 ط الدار العربية للطباعة، ومجمع الزوائد 3 / 217 نشر مكتبة القدسي) .</p><font color=#ff0000>(3)</font> انظر الخريطة المرفقة مع البحث.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦١)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌إِعْلَانٌ</span></p>‌<span class="title">‌التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> الإِْعْلَانُ: الْمُجَاهَرَةُ، وَيُلَاحَظُ فِيهِ قَصْدُ الشُّيُوعِ وَالاِنْتِشَارِ (1)، وَالْفُقَهَاءُ يَسْتَعْمِلُونَ كَلِمَةَ " إِعْلَانٍ " فِيمَا اسْتَعْمَلَهَا فِيهِ أَهْل اللُّغَةِ بِمَعْنَى الْمُبَالَغَةِ فِي الإِْظْهَارِ.</p> </p>‌<span class="title">‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:</span></p>‌<span class="title">‌أ - الإِْظْهَارُ:</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> هُوَ مُجَرَّدُ الإِْبْرَازِ بَعْدَ الْخَفَاءِ، وَعَلَى هَذَا فَإِنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ الإِْظْهَارِ وَالإِْعْلَانِ: أَنَّ الإِْعْلَانَ هُوَ الْمُبَالَغَةُ فِي الإِْظْهَارِ. وَمِنْ هُنَا قَالُوا: يُسْتَحَبُّ إِعْلَانُ النِّكَاحِ، وَلَمْ يَقُولُوا: إِظْهَارَهُ، لأَِنَّ إِظْهَارَهُ يَكُونُ بِالإِْشْهَادِ عَلَيْهِ فَحَسْبُ.</p> </p>‌<span class="title">‌ب - الإِْفْشَاءُ:</span></p><font color=#ff0000>3 -</font> يَكُونُ الإِْفْشَاءُ بِنَشْرِ الْخَبَرِ مِنْ غَيْرِ مُجَاهَرَةٍ وَلَا إِعْلَانٍ، وَذَلِكَ بِبَثِّهِ بَيْنَ النَّاسِ.</p> </p>‌<span class="title">‌ج - الإِْعْلَامُ:</span></p><font color=#ff0000>4 -</font> الإِْعْلَامُ: إِيصَال الْخَبَرِ مَثَلاً إِلَى شَخْصٍ أَوْ طَائِفَةٍ مِنَ النَّاسِ، سَوَاءٌ أَكَانَ ذَلِكَ بِالإِْعْلَانِ، أَمْ بِالتَّحْدِيثِ مِنْ غَيْرِ إِعْلَانٍ، وَعَلَى هَذَا فَهُوَ يُخَالِفُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) لسان العرب والمصباح المنير، والمفردات للراغب الأصبهاني، والنهاية في غريب الحديث (علن - جهر - نشر) والفروق في اللغة لأبي هلال العسكري / 280.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦١)</span><hr/></div>الإِْعْلَانَ مِنْ هَذِهِ النَّاحِيَةِ، وَمِنْ نَاحِيَةٍ أُخْرَى فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنَ الإِْعْلَانِ الإِْعْلَامُ، فَقَدْ يَتِمُّ الإِْعْلَانُ وَلَا يَتِمُّ الإِْعْلَامُ لِسَفَرٍ أَوْ حَبْسٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ.</p> </p>‌<span class="title">‌د - الإِْشْهَادُ:</span></p><font color=#ff0000>5 -</font> هُوَ إِظْهَارُ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ لِلشَّاهِدَيْنِ مَعَ طَلَبِ الشَّهَادَةِ، وَقَدْ لَا يَظْهَرُ لِغَيْرِهِمَا، وَلِذَلِكَ لَمْ يَكُنِ الإِْشْهَادُ إِعْلَانًا، لأَِنَّ الإِْعْلَانَ إِظْهَارٌ لِلْمَلأَِ (1) .</p> </p>‌<span class="title">‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:</span></p>يَخْتَلِفُ الإِْعْلَانُ بِحَسَبِ الأَْمْرِ وَالشَّخْصِ، فَمِمَّا يُطْلَبُ فِيهِ الإِْعْلَانُ:</p> </p>أ -‌<span class="title">‌ إِعْلَانُ الإِْسْلَامِ وَمَبَادِئِهِ:</span></p><font color=#ff0000>6 -</font> إِذَا دَخَل الإِْيمَانُ قَلْبَ إِنْسَانٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعْلِنَ إِيمَانَهُ بِالنُّطْقِ بِالشَّهَادَتَيْنِ، وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ عَامَّةً، وَالْعُلَمَاءِ مِنْهُمْ خَاصَّةً، أَنْ يُعْلِنُوا مَبَادِئَ الإِْسْلَامِ وَأَهْدَافَهُ وَأَحْكَامَهُ، وَيَدْعُوا النَّاسَ لِلإِْيمَانِ بِهَا عَمَلاً بِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} (2) وَكَمَا فَعَل رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَمَا أَعْلَنَ رِسَالَتَهُ لِلنَّاسِ جَمِيعًا: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُول اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا} (3) .</p>وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُعْلِنُوا شَعَائِرَ الإِْسْلَامِ كَالأَْذَانِ، وَصَلَاةِ الْجَمَاعَةِ، وَصَلَاةِ الْعِيدَيْنِ، وَالْحَجِّ، وَالْعُمْرَةِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ كَمَا هُوَ مُفَصَّلٌ فِي أَبْوَابِهِ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) مختصر خليل بشرح جواهر الإكليل 2 / 213.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة آل عمران / 104.</p><font color=#ff0000>(3)</font> سورة الأعراف / 158.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٢)</span><hr/></div>ب -‌<span class="title">‌ إِعْلَانُ النِّكَاحِ:</span></p><font color=#ff0000>7 -</font> جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّ إِعْلَانَ النِّكَاحِ مُسْتَحَبٌّ (1) . وَذَهَبَ الزُّهْرِيُّ إِلَى أَنَّهُ فَرْضٌ، حَتَّى أَنَّهُ إِذَا نَكَحَ نِكَاحَ سِرٍّ، وَأَشْهَدَ رَجُلَيْنِ، وَأَمَرَهُمَا بِالْكِتْمَانِ وَجَبَ التَّفْرِيقُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، وَتَعْتَدُّ الزَّوْجَةُ، وَيَكُونُ لَهَا الْمَهْرُ حَتَّى إِذَا مَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَبَدَا لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا تَزَوَّجَهَا وَأَعْلَنَ النِّكَاحَ. (2) كَمَا هُوَ مُفَصَّلٌ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ.</p> </p>ج -‌<span class="title">‌ إِعْلَانُ إِقَامَةِ الْحُدُودِ:</span></p><font color=#ff0000>8 -</font> إِعْلَانُ إِقَامَةِ الْحُدُودِ وَاجِبٌ، لأَِنَّهَا شُرِعَتْ رَادِعَةً مَانِعَةً، وَلَا يَتَحَقَّقُ ذَلِكَ إِلَاّ بِإِعْلَانِهَا، وَعَمَلاً بِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي حَدِّ الزِّنَى {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} (3) . وَبَاقِي الْحُدُودِ مِثْلُهُ كَمَا هُوَ مُفَصَّلٌ فِي كِتَابِ الْحُدُودِ.</p> </p>د -‌<span class="title">‌ الإِْعْلَانُ عَنِ الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ:</span></p><font color=#ff0000>9 -</font> كُل عَمَلٍ يُمْكِنُ أَنْ يَنَال الْمُسْلِمِينَ مِنْهُ خَيْرٌ وَيَتَزَاحَمُوا فِي طَلَبِهِ، يَجِبُ عَلَى وَلِيِّ الأَْمْرِ الإِْعْلَانُ عَنْهُ لِتُتَاحَ الْفُرْصَةُ لِلْجَمِيعِ عَلَى قَدْرٍ مُتَسَاوٍ، كَالإِْعْلَانِ عَنِ الْوَظَائِفِ، وَالإِْعْلَانِ عَنِ الأَْعْمَال الَّتِي يَفْرِضُ وَلِيُّ الأَْمْرِ الْجَوَائِزَ لِمَنْ يَقُومُ بِهَا، كَقَوْل الإِْمَامِ: مَنْ قَتَل قَتِيلاً فَلَهُ سَلَبُهُ، كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي كِتَابِ الْجِهَادِ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية ابن عابدين 2 / 261 وحاشية قليوبي 3 / 295، والمغني 6 / 537.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المدونة 2 / 194 ومواهب الجليل 3 / 407، والخرشي 3 / 167، والدسوقي 2 / 216.</p><font color=#ff0000>(3)</font> سورة النور / 2.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٢)</span><hr/></div>هـ -‌<span class="title">‌ الإِْعْلَانُ عَنْ مَوْتِ فُلَانٍ:</span></p><font color=#ff0000>10 -</font> يُسَمَّى الإِْعْلَانُ عَنِ الْمَوْتِ نَعْيًا، وَهُوَ إِذَا كَانَ لِمُجَرَّدِ الإِْخْبَارِ جَائِزٌ، أَمَّا إِنْ كَانَ كَفِعْل الْجَاهِلِيَّةِ بِالطَّوَافِ فِي الْمَجَالِسِ قَائِلاً: أَنْعِي فُلَانًا وَيُعَدِّدُ مَفَاخِرَهُ، فَإِنَّهُ مَكْرُوهٌ بِالاِتِّفَاقِ، لأَِنَّهُ مِنْ نَعْيِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي الْجَنَائِزِ (1) .</p> </p>و‌<span class="title">‌ الإِْعْلَانُ لِلتَّحْذِيرِ:</span></p><font color=#ff0000>11 -</font> كُل أَمْرٍ جَدِيدٍ يُمْكِنُ أَنْ يَنَال الْمُسْلِمِينَ مِنْهُ ضَرَرٌ لِجَهْلِهِمْ بِحَالِهِ، وَجَبَ عَلَى وَلِيِّ الأَْمْرِ إِعْلَانُهُ، كَإِعْلَانِ الْحَجْرِ عَلَى السَّفِيهِ وَالْمُفْلِسِ، لِيَحْذَرَ الْمُسْلِمُونَ التَّعَامُل مَعَهُمَا. (2) كَمَا فَصَّل ذَلِكَ الْفُقَهَاءُ فِي كِتَابِ الْحَجْرِ، وَفِي بَابِ التَّفْلِيسِ.</p><font color=#ff0000>12 -</font> وَكُل مَا لَا يَصِحُّ إِظْهَارُهُ لَا يَصِحُّ إِعْلَانُهُ، لأَِنَّ الإِْعْلَانَ أَشْهَرُ مِنَ الإِْظْهَارِ (ر: إِظْهَارٌ) .</p> </p>‌<span class="title">‌مَا يَصِحُّ إِظْهَارُهُ وَلَا يَصِحُّ إِعْلَانُهُ:</span></p><font color=#ff0000>13 -</font> هُنَاكَ أُمُورٌ يَجُوزُ إِظْهَارُهَا، وَلَكِنْ لَا يَجُوزُ إِعْلَانُهَا.</p>مِنْهَا: إِظْهَارُ سَبَبِ الْجَرْحِ لِلشَّاهِدِ - لأَِنَّ الْجَرْحَ لَا يُقْبَل إِلَاّ مُفَسَّرًا (3) - فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ إِعْلَانُهُ لِمَا فِيهِ مِنَ التَّشْهِيرِ.</p>وَإِظْهَارُ الْحُزْنِ عَلَى الْمَيِّتِ، لأَِنَّهُ لَا يَمْلِكُ إِخْفَاءَهُ، وَلَكِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الْمُبَالَغَةُ فِي إِظْهَارِ هَذَا الْحُزْنِ، أَيْ لَا يَجُوزُ لَهُ إِعْلَانُهُ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية ابن عابدين 1 / 602 وحاشية قليوبي 1 / 344، والمغني 2 / 571 ط الرياض.</p><font color=#ff0000>(2)</font> أسنى المطالب 2 / 184، وحاشية قليوبي 2 / 285.</p><font color=#ff0000>(3)</font> أسنى المطالب 4 / 315، والمستصفى 2 / 153.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٣)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌إِعْمَارٌ</span></p> </p>‌<span class="title">‌التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> يَأْتِي الإِْعْمَارُ بِمَعْنَيَيْنِ:</p>الأَْوَّل: مَصْدَرُ أَعْمَرَ فُلَانٌ فُلَانًا: إِذَا جَعَلَهُ يَعْتَمِرُ، وَفِي الْحَدِيثِ أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَنْ يُعْمِرَ عَائِشَةَ رضي الله عنها مِنَ التَّنْعِيمِ (1) .</p>الثَّانِي: أَنَّهُ نَوْعٌ مِنَ الْهِبَةِ، فَيَقُولُونَ: أَعْمَرَ فُلَانٌ فُلَانًا دَارِهِ، أَيْ جَعَلَهَا لَهُ عُمْرَهُ، (2) وَقَدْ وَرَدَ فِي السُّنَّةِ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: لَا عُمْرَى وَلَا رُقْبَى، فَمَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا أَوْ أَرْقَبَهُ فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ (3) .</p><font color=#ff0000>2 -</font> وَقَدْ فَصَّل الْفُقَهَاءُ أَحْكَامَ الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى عَلَى خِلَافٍ بَيْنَهُمْ فِي الأَْخْذِ بِظَاهِرِ الْحَدِيثِ بِجَعْلِهَا تَمْلِيكًا، أَوْ تَأْوِيلُهُ عَلَى تَفْصِيلٍ يُنْظَرُ فِي:(الْهِبَةِ، وَالْعَارِيَّةِ)(4) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث: " أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر. . . ". أخرجه البخاري من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر بلفظ " أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة ويعمرها من التنعيم "(فتح الباري 3 / 66 ط السلفية) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> لسان العرب، والقاموس المحيط، والنهاية في غريب الحديث، ومفردات الراغب الأصفهاني. مادة:(عمر) .</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث: " لا عمرى ولا رقبى. . . " أخرجه النسائي من حديث ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا. قال الشوكاني: الحديث روي من طريق ابن جريج عن عطاء عن جيب بن أبي ثابت عن ابن عمر، وقد اختلف في سماع جيب عن ابن عمر فصرح به النسائي، ورجال إسناده ثقات (سنن النسائي 6 / 273، ونيل الأوطار 6 / 118، 119 ط دار الجيل) .</p><font color=#ff0000>(4)</font> الاختيار 2 / 112 ط حجازي، ومغني المحتاج 2 / 398، وبداية المجتهد 2 / 361 مكتبة الكليات الأزهرية، والفروع 4 / 641.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٣)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌أَعْمَى</span></p> </p>اُنْظُرْ: عَمًى.</p> </p>‌<span class="title">‌أَعْوَانٌ</span></p> </p>اُنْظُرْ: إِعَانَةٌ.</p> </p>‌<span class="title">‌أَعْوَرُ</span></p> </p>انْظُرْ: عَوَرٌ.</p> </p>‌<span class="title">‌أَعْيَانٌ</span></p> </p>‌<span class="title">‌التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> الأَْعْيَانُ فِي اللُّغَةِ: جَمْعُ عَيْنٍ، وَالْعَيْنُ لَهَا إِطْلَاقَاتٌ عَدِيدَةٌ مِنْهَا:</p>الْعَيْنُ بِمَعْنَى الْمَال الْحَاضِرِ النَّاضِّ. يُقَال: اشْتَرَيْتُ بِالدَّيْنِ (أَيْ فِي الذِّمَّةِ) أَوْ بِالْعَيْنِ أَيِ الْمَنْقُودِ الْحَاضِرِ.</p>وَعَيْنُ الشَّيْءِ نَفْسُهُ، يُقَال أَخَذْتُ مَالِي بِعَيْنِهِ، أَيْ نَفْسَ مَالِي.</p>وَالْعَيْنُ مَا ضُرِبَ مِنَ الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ (1)<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) لسان العرب المحيط مادة (عين) ، والمغرب، والزاهر، والمصباح المنير، والتعريفات للجرجاني.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٤)</span><hr/></div>وَمِنْهَا الْعَيْنُ الْبَاصِرَةُ، وَالْعَيْنُ بِمَعْنَى الْجَاسُوسِ. وَالإِْخْوَةُ الأَْعْيَانُ هُمُ الإِْخْوَةُ الأَْشِقَّاءُ.</p>وَلَا يَخْرُجُ الاِسْتِعْمَال الْفِقْهِيُّ عَنْ هَذِهِ الْمَعَانِي اللُّغَوِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ، إِلَاّ أَنَّ أَكْثَرَ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِلأَْعْيَانِ فِيمَا يُقَابِل الدُّيُونَ، وَهِيَ الأَْمْوَال الْحَاضِرَةُ نَقْدًا كَانَتْ أَوْ غَيْرَهُ، يُقَال: اشْتَرَيْتُ عَيْنًا بِعَيْنٍ أَيْ حَاضِرًا بِحَاضِرٍ (1) .</p> </p>‌<span class="title">‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:</span></p>‌<span class="title">‌أ - الدَّيْنُ:</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> هُوَ مَالٌ حُكْمِيٌّ، يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ بِبَيْعٍ أَوِ اسْتِهْلَاكٍ أَوْ غَيْرِهِمَا، كَمِقْدَارٍ مِنَ الْمَال فِي ذِمَّةِ آخَرَ، فِي حِينِ أَنَّ الْعَيْنَ هِيَ مَالٌ مَنْقُودٌ حَاضِرٌ مُشَخَّصٌ عِنْدَ التَّعَامُل.</p> </p>‌<span class="title">‌ب - الْعَرْضُ:</span></p>الْعَرْضُ (بِسُكُونِ الرَّاءِ) مِنْ صُنُوفِ الأَْمْوَال: مَا كَانَ مِنْ غَيْرِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ اللَّذَيْنِ هُمَا ثَمَنُ كُل عَرْضٍ، وَيُقَال: اشْتَرَيْتُ مِنْ فُلَانٍ قَلَمًا بِعَشَرَةٍ، وَعَرَضْتُ لَهُ مِنْ حَقِّهِ ثَوْبًا أَيْ أَعْطَيْتُهُ إِيَّاهُ بَدَل ثَمَنِ الْقَلَمِ، فَالْعَرْضُ يُقَابِل الْعَيْنَ. (2)</p>‌<span class="title">‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالأَْعْيَانِ:</span></p><font color=#ff0000>3 -</font> الأَْعْيَانُ بِمَعْنَى الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لَهَا أَحْكَامٌ خَاصَّةٌ يُرْجَعُ إِلَيْهَا تَحْتَ: (ذَهَبٌ، وَفِضَّةٌ، وَصَرْفٌ) وَالأَْعْيَانُ بِمَعْنَى الذَّوَاتِ تَخْتَلِفُ أَحْكَامُهَا بِاخْتِلَافِ هَذِهِ الذَّوَاتِ وَهِيَ مُوَزَّعَةٌ تَحْتَ عَنَاوِينَ مُتَعَدِّدَةٍ فِي<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المهذب 1 / 277 ط مصطفى الحلبي، ومجلة الأحكام العدلية م 159، والزاهر، والقليوبي 4 / 311 ط عيسى الحلبي، والشرح الصغير 1 / 633 ط دار المعارف.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الزاهر.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٤)</span><hr/></div>أَبْوَابٍ مُخْتَلِفَةٍ كَمَا فِي (الزَّكَاةِ، وَالْبَيْعِ، وَالإِْجَارَةِ، وَالرَّهْنِ، وَالإِْتْلَافِ، وَالضَّمَانِ) وَغَيْرِهَا.</p>وَالإِْخْوَةُ الأَْعْيَانُ يُنْظَرُ حُكْمُهُمْ تَحْتَ عِنْوَانِ (أَخٌ) .</p> </p>‌<span class="title">‌إِغَاثَةٌ</span></p> </p>اُنْظُرْ: اسْتِغَاثَةٌ.</p> </p>‌<span class="title">‌إِغَارَةٌ</span></p> </p>‌<span class="title">‌التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> الإِْغَارَةُ لُغَةً: الْهُجُومُ عَلَى الْقَوْمِ بَغْتَةً وَالإِْيقَاعُ بِهِمْ.</p>وَلَا يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ عَنْ ذَلِكَ. وَيُرَادِفُهُ الْهُجُومُ (1) .</p> </p>‌<span class="title">‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ، وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> الأَْصْل أَنَّهُ لَا تَجُوزُ الإِْغَارَةُ عَلَى الْعَدُوِّ الْكَافِرِ ابْتِدَاءً قَبْل عَرْضِ الإِْسْلَامِ عَلَيْهِمْ (2) . وَقَدْ فَصَّل ذَلِكَ الْفُقَهَاءُ فِي كِتَابِ الْجِهَادِ، كَمَا لَا تَجُوزُ الإِْغَارَةُ عَلَى الْبُغَاةِ حَتَّى يَبْعَثَ إِلَيْهِمْ مَنْ يَسْأَلُهُمْ وَيَكْشِفُ لَهُمُ الصَّوَابَ (3) . وَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ بَسَطَهُ الْفُقَهَاءُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) القاموس المحيط، والمصباح (غور) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> سنى المطالب 4 / 188، وتبيين الحقائق 3 / 243، والتاج والإكليل على خليل بهامش مواهب الجليل 3 / 350.</p><font color=#ff0000>(3)</font> المغني 8 / 108، ونهاية المحتاج 7 / 385، والخرشي على خليل 8 / 60.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٥)</span><hr/></div>فِي كِتَابِ الْبُغَاةِ.</p>وَإِذَا أَمَرَ الْقَائِدُ سَرِيَّةً مِنَ الْجَيْشِ بِالإِْغَارَةِ عَلَى الْعَدُوِّ، فَمَا غَنِمَتْهُ هَذِهِ السَّرِيَّةُ شَارَكَهَا الْجَيْشُ فِي هَذِهِ الْغَنِيمَةِ (1) . وَقَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ الْفُقَهَاءُ فِي كِتَابِ الْغَنِيمَةِ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ.</p> </p>‌<span class="title">‌اغْتِرَارٌ</span></p> </p>اُنْظُرْ: تَغْرِيرٌ.</p> </p>‌<span class="title">‌اغْتِسَالٌ</span></p> </p>اُنْظُرْ: غُسْلٌ.</p> </p>‌<span class="title">‌اغْتِيَالٌ</span></p> </p>اُنْظُرْ: غِيلَةٌ.</p> </p>‌<span class="title">‌إِغْرَاءٌ</span></p> </p>‌<span class="title">‌التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> الإِْغْرَاءُ مَصْدَرُ أَغْرَى، وَأَغْرَى بِالشَّيْءِ: أُولِعَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المغني 8 / 442.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٥)</span><hr/></div>بِهِ، يُقَال: أَغْرَيْتُ الْكَلْبَ بِالصَّيْدِ، وَأَغْرَيْتُ بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ.</p>وَلَا يَخْرُجُ الاِسْتِعْمَال الْفِقْهِيُّ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى (1) .</p> </p>‌<span class="title">‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:</span></p><font color=#ff0000>2 -</font>‌<span class="title">‌ التَّحْرِيضُ </span>هُوَ: الْحَثُّ عَلَى الشَّيْءِ وَالإِْحْمَاءُ عَلَيْهِ. قَال تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَال} (2) .</p>فَالتَّحْرِيضُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ بَاعِثٍ خَارِجِيٍّ، أَمَّا الإِْغْرَاءُ فَقَدْ يَكُونُ الْبَاعِثُ ذَاتِيًّا.</p> </p>‌<span class="title">‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:</span></p><font color=#ff0000>3 -</font> يَخْتَلِفُ حُكْمُ الإِْغْرَاءِ بِاخْتِلَافِ أَحْوَالِهِ: فَالإِْغْرَاءُ بِالْوَسِيلَةِ الْحَلَال لِلْفِعْل الْحَلَال جَائِزٌ، كَإِغْرَاءِ الْمُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ زَوْجَهَا بِالتَّزَيُّنِ لَهُ، وَتَفْصِيلُهُ فِي (الطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ) وَإِغْرَاءُ الْكَلْبِ بِالصَّيْدِ، وَتَفْصِيلُهُ فِي (الصَّيْدِ) .</p>وَقَدْ يَكُونُ وَاجِبًا كَإِغْرَاءِ الأَْبِ ابْنَهُ بِحِفْظِ مَا يُقِيمُ بِهِ صَلَاتَهُ مِنَ الْقُرْآنِ، وَقَدْ يَكُونُ حَرَامًا مِثْل إِغْرَاءِ الْمَرْأَةِ الرَّجُل الأَْجْنَبِيَّ بِالتَّزَيُّنِ لَهُ، أَوِ الْخُضُوعِ بِالْقَوْل لِغَيْرِ الزَّوْجِ، وَكَذَلِكَ عَكْسُهُ. (3)<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الصحاح، وتاج العروس، والمصباح مادة (غرى) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> لسان العرب مادة (حرص) ، والآية من سورة الأنفال / 65.</p><font color=#ff0000>(3)</font> ابن عابدين 1 / 360، 402، 536، 652، وقليوبي 4 / 73، والمغني 7 / 18 والرياض، والدسوقي 2 / 104 ط دار الفكر، والحطاب 3 / 217، وكشاف القناع 6 / 222، والفتاوى الهندية 5 / 421، وفتح القدير 8 / 180، والقرطبي 14 / 177 ط دار الكتب، وروح المعاني 22 / 5 ط المنيرية، والفخر الرازي 25 / 208 ط عبد الرحمن محمد.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٦)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌إِغْلَاقٌ</span></p> </p>‌<span class="title">‌التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> الإِْغْلَاقُ لُغَةً: مَصْدَرُ أَغْلَقَ. يُقَال: أَغْلَقَ الْبَابَ، وَأَغْلَقَهُ عَلَى شَيْءٍ: أَكْرَهَهُ عَلَيْهِ، وَمِنْهُ سُمِّيَ الْغَضَبُ إِغْلَاقًا.</p>وَذَكَرَ الزَّمَخْشَرِيُّ فِي أَسَاسِ الْبَلَاغَةِ: أَنَّ مِنَ الْمَجَازِ إِطْلَاقُ الإِْغْلَاقِ عَلَى الإِْكْرَاهِ. (1) وَلَا يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ عَنْ ذَلِكَ.</p> </p>‌<span class="title">‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> الْفُقَهَاءُ يَجْعَلُونَ إِغْلَاقَ الأَْبْوَابِ وَالنَّوَافِذِ مِمَّا تَتَحَقَّقُ بِهِ الْخَلْوَةُ كَإِرْخَاءِ السُّتُورِ. (2) لِمَا رَوَى زُرَارَةُ بْنُ أَوْفَى قَال: قَضَى الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ الْمَهْدِيُّونَ أَنَّ مَنْ أَغْلَقَ بَابًا أَوْ أَرْخَى سِتْرًا فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْمَهْرُ (3) . وَيَبْحَثُ الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ، عِنْدَ كَلَامِهِمْ عَلَى الْمَهْرِ، وَهَل هُوَ مُسْتَحَقٌّ كُلُّهُ بِالْخَلْوَةِ الصَّحِيحَةِ؟</p><font color=#ff0000>3 -</font> وَوَرَدَ فِي السُّنَّةِ مَا يَمْنَعُ الأَْمِيرَ مِنْ إِغْلَاقِ بَابِهِ دُونَ حَاجَاتِ النَّاسِ. فَقَال صلى الله عليه وسلم: مَا مِنْ إِمَامٍ يُغْلِقُ بَابَهُ دُونَ ذَوِي الْحَاجَةِ وَالْخَلَّةِ وَالْمَسْكَنَةِ إِلَاّ أَغْلَقَ اللَّهُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المغرب، والمصباح مادة (غلق) ، ومقاييس اللغة، وأساس البلاغة.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المغني 6 / 724، وحاشية ابن عابدين 2 / 338 وما بعدها.</p><font color=#ff0000>(3)</font> الأثر في قضاء الخلفاء الراشدين " بأن من أغلق باب أو أرخى سترا فقد وجب عليه المهر ". أخرجه عبد الرزاق بإسناده عن زرارة بن أوفى (مصنف عبد الرزاق 6 / 288) .</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٦)</span><hr/></div>أَبْوَابَ السَّمَاءِ دُونَ خَلَّتِهِ وَحَاجَتِهِ وَمَسْكَنَتِهِ (1) وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه يُرْسِل مَنْ يَخْلَعُ أَبْوَابَ الأُْمَرَاءِ وَيُحَرِّقُهَا، لِئَلَاّ يُمْنَعُ ذُو الْحَاجَةِ مِنَ الدُّخُول عَلَيْهِمْ. (2)</p><font color=#ff0000>4 -</font> وَوَرَدَ فِي السُّنَّةِ أَيْضًا مَا يُوجِبُ إِغْلَاقَ الأَْبْوَابِ لَيْلاً، فَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ قَوْل رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: غَطُّوا الإِْنَاءَ، وَأَوْكِئُوا السِّقَاءَ، وَأَغْلِقُوا الْبَابَ، وَأَطْفِئُوا السُّرُجَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يُحِل سِقَاءً، وَلَا يَفْتَحُ بَابًا، وَلَا يَكْشِفُ إِنَاءً (3) .</p><font color=#ff0000>5 -</font> وَيُطْلِقُ الْفُقَهَاءُ الإِْغْلَاقَ عَلَى احْتِبَاسِ الْكَلَامِ عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِ، فَيَقُولُونَ: إِنْ أَغْلَقَ عَلَى الإِْمَامِ - أَيِ ارْتَجَّ عَلَيْهِ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ - فِي الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ، رَكَعَ إِنْ كَانَ قَدْ قَرَأَ الْقَدْرَ الْمُسْتَحَبَّ، وَهُوَ الظَّاهِرُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَقِيل قَدْرُ الْفَرْضِ (4) .، وَقَدْ فَصَّل الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ عِنْدَ كَلَامِهِمْ عَلَى الْفَتْحِ عَلَى الإِْمَامِ.</p>وَإِنْ أَغْلَقَ عَلَى الْخَطِيبِ فِي الْخُطْبَةِ، اقْتَصَرَ عَلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَنَزَل، وَقَدْ فَصَّل الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ عِنْدَ كَلَامِهِمْ عَلَى خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ.</p><font color=#ff0000>6 -</font> وَوَرَدَ فِي السُّنَّةِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ (5) وَبِنَاءً عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ اخْتَلَفَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث: " ما من إمام. . . " أخرجه الترمذي في الأحكام " باب ما جاء في إمام الرعية "، وأخرج أحمد في المسند 3 / 441 نحوه.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المحلى 9 / 370، وكنز العمال 5 / 143.</p><font color=#ff0000>(3)</font> وحديث:" غطوا الإناء. . . . " أخرجه مسلم في الأشربة " باب الأمر بتغطية الإناء وإغلاق الباب " وأخرج نحوه الإمام أحمد في المسند 5 / 425.</p><font color=#ff0000>(4)</font> الطحطاوي على مراقي الفلاح 183.</p><font color=#ff0000>(5)</font> الطحطاوي على مراقي الفلاح 28080 ?، وحديث:" لا طلاق. . . " أخرجه البخاري وأبو داود وابن ماجه كلهم في الطلاق، والإمام أحمد 2 / 276.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٧)</span><hr/></div>الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ طَلَاقِ الْمُكْرَهِ وَالسَّكْرَانِ وَالْغَضْبَانِ (الَّذِي فَقَدْ سَيْطَرَتَهُ عَلَى نَفْسِهِ) وَنَحْوِهِمْ، فَأَوْقَعَ بَعْضُهُمْ طَلَاقَ هَؤُلَاءِ، وَلَمْ يُوقِعْهُ بَعْضُهُمُ الآْخَرُ، وَقَدْ فَصَّل الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ، وَذَكَرَهُ شُرَّاحُ الْحَدِيثِ فِي شَرْحِ هَذَا الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ. (1)</p>‌<span class="title">‌إِغْمَاءٌ</span></p>‌<span class="title">‌التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> الإِْغْمَاءُ: مَصْدَرُ (أُغْمِيَ عَلَى الرَّجُل) مَبْنِيٌّ لِلْمَفْعُول، وَالإِْغْمَاءُ مَرَضٌ يُزِيل الْقُوَى وَيَسْتُرُ الْعَقْل، وَقِيل: فُتُورٌ عَارِضٌ لَا بِمُخَدِّرٍ يُزِيل عَمَل الْقُوَى.</p>وَلَا يَخْرُجُ التَّعْرِيفُ الاِصْطِلَاحِيُّ عَنْ هَذَا.</p> </p>‌<span class="title">‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:</span></p>‌<span class="title">‌أ - النَّوْمُ:</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> عَرَّفَ الْجُرْجَانِيُّ النَّوْمَ بِأَنَّهُ: حَالَةٌ طَبِيعِيَّةٌ تَتَعَطَّل مَعَهَا الْقُوَى مَعَ سَلَامَتِهَا. (2)</p>فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الإِْغْمَاءِ اشْتِرَاكٌ وَاخْتِلَافٌ فِي تَعَطُّل الْقُوَى، وَيَخْتَلِفَانِ فِي أَنَّ الإِْغْمَاءَ مِنَ الْمَرَضِ، وَالنَّوْمَ مَعَ السَّلَامَةِ.</p> </p>‌<span class="title">‌ب - الْعَتَهُ:</span></p><font color=#ff0000>3 -</font> الْعَتَهُ: عِلَّةٌ نَاشِئَةٌ عَنِ الذَّاتِ، تُوجِبُ خَلَلاً فِي<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) عمدة القاري شرح صحيح البخاري 20 / 251.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المصباح، وتعريفات الجرجاني، ومراقي الفلاح ص 50، وابن عابدين 1 / 95، 97، والمجموع 2 / 25.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٧)</span><hr/></div>الْعَقْل، فَيَصِيرُ صَاحِبُهُ مُخْتَلِطَ الْعَقْل، فَيُشْبِهُ بَعْضُ كَلَامِهِ كَلَامَ الْعُقَلَاءِ، وَبَعْضُهُ كَلَامَ الْمَجَانِينِ، فَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الإِْغْمَاءِ: أَنَّ الإِْغْمَاءَ مُؤَقَّتٌ، وَالْعَتَهُ مُسْتَمِرٌّ غَالِبًا، وَالإِْغْمَاءُ يُزِيل الْقُوَى كُلَّهَا، وَالْعَتَهُ يُضْعِفُ الْقُوَى الْمُدْرِكَةَ.</p> </p>‌<span class="title">‌ج - الْجُنُونُ:</span></p><font color=#ff0000>4 -</font> الْجُنُونُ: مَرَضٌ يُزِيل الْعَقْل، وَيَزِيدُ الْقُوَى غَالِبًا، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الإِْغْمَاءِ أَنَّ الْجُنُونَ يَسْلُبُ الْعَقْل بِخِلَافِ الإِْغْمَاءِ فَإِنَّهُ يَجْعَل مَنْ وَقَعَ بِهِ مَغْلُوبًا لَا مَسْلُوبَ الْعَقْل (1) .</p>وَهُنَاكَ أَلْفَاظٌ أُخْرَى ذَاتُ صِلَةٍ بِالإِْغْمَاءِ، كَالسُّكْرِ وَالصَّرْعِ وَالْغَشْيِ، تُنْظَرُ فِي مَوَاطِنِهَا مِنْ أُصُول الْفِقْهِ عِنْدَ الْكَلَامِ عَلَى عَوَارِضِ الأَْهْلِيَّةِ، وَيَتَكَلَّمُ عَنْهَا الْفُقَهَاءُ فِي نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ وَالْجِنَايَاتِ، وَالطَّلَاقِ وَالْبَيْعِ وَنَحْوِهِ مِنَ الْعُقُودِ (2) .</p>‌<span class="title">‌أَثَرُ الإِْغْمَاءِ فِي الأَْهْلِيَّةِ</span>.</p><font color=#ff0000>5 -</font> الإِْغْمَاءُ لَا يُؤَثِّرُ فِي أَهْلِيَّةِ الْوُجُوبِ لأَِنَّ مَنَاطَهَا الإِْنْسَانِيَّةُ، أَمَّا أَهْلِيَّةُ الأَْدَاءِ فَإِنَّهُ يُنَافِيهَا، لأَِنَّ مَدَارَهَا الْعَقْل، وَهُوَ مَغْلُوبٌ عَلَى عَقْلِهِ، وَتَفْصِيلُهُ فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.</p> </p>‌<span class="title">‌أَثَرُ الإِْغْمَاءِ فِي الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ:</span></p> </p>أ -‌<span class="title">‌ فِي الْوُضُوءِ وَالتَّيَمُّمِ:</span></p><font color=#ff0000>6 -</font> أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الإِْغْمَاءَ نَاقِضٌ لِلْوُضُوءِ قِيَاسًا عَلَى النَّوْمِ، بَل هُوَ أَوْلَى، لأَِنَّ النَّائِمَ إِذَا أُوقِظَ اسْتَيْقَظَ بِخِلَافِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) مراقي الفلاح ص 50، وابن عابدين 1 / 97.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حاشية ابن عابدين 2 / 427.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٨)</span><hr/></div>وَنَصَّ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ كُل مَا يُبْطِل الْوُضُوءَ يُبْطِل التَّيَمُّمَ. (1)</p> </p>ب -‌<span class="title">‌ أَثَرُ الإِْغْمَاءِ فِي سُقُوطِ الصَّلَاةِ:</span></p><font color=#ff0000>7 -</font> ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، إِلَى أَنَّ الْمُغْمَى عَلَيْهِ لَا يَلْزَمُهُ قَضَاءُ الصَّلَاةِ إِلَاّ أَنْ يُفِيقَ فِي جُزْءٍ مِنْ وَقْتِهَا، مُسْتَدِلِّينَ بِأَنَّ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رضي الله عنها سَأَلَتْ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الرَّجُل يُغْمَى عَلَيْهِ فَيَتْرُكُ الصَّلَاةَ، فَقَال صلى الله عليه وسلم: لَيْسَ مِنْ ذَلِكَ قَضَاءٌ، إِلَاّ أَنْ يُغْمَى عَلَيْهِ فَيُفِيقَ فِي وَقْتِهَا فَيُصَلِّيَهَا (2) .</p>وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ: إِنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ قَضَاهَا، وَإِنْ زَادَتْ سَقَطَ فَرْضُ الْقَضَاءِ فِي الْكُل، لأَِنَّ ذَلِكَ يَدْخُل فِي التَّكْرَارِ فَأَسْقَطَ الْقَضَاءَ كَالْجُنُونِ، وَقَال مُحَمَّدٌ: يَسْقُطُ الْقَضَاءُ إِذَا صَارَتِ الصَّلَوَاتُ سِتًّا وَدَخَل فِي السَّابِعَةِ، لأَِنَّ ذَلِكَ هُوَ الَّذِي يَحْصُل بِهِ التَّكْرَارُ.</p>لَكِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ وَأَبَا يُوسُفَ أَقَامَا الْوَقْتَ مَقَامَ الصَّلَوَاتِ تَيْسِيرًا فَتُعْتَبَرُ الزِّيَادَةُ بِالسَّاعَاتِ.</p>وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ فِي الْمَشْهُورِ عِنْدَهُمْ إِلَى أَنَّ الْمُغْمَى عَلَيْهِ يَقْضِي جَمِيعَ الصَّلَوَاتِ الَّتِي كَانَتْ فِي حَال إِغْمَائِهِ، مُسْتَدِلِّينَ بِمَا رُوِيَ أَنَّ عَمَّارًا غُشِيَ عَلَيْهِ أَيَّامًا لَا يُصَلِّي، ثُمَّ اسْتَفَاقَ بَعْدَ ثَلَاثٍ، فَقَال (أَيْ عَمَّارٌ) : هَل صَلَّيْتُ؟ فَقَالُوا: مَا صَلَّيْتَ مُنْذُ ثَلَاثٍ، فَقَال: أَعْطُونِي وُضُوءًا فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المغني 1 / 272، وابن عابدين 1 / 169، والدسوقي 1 / 158.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث: سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يغمى عليه. . . " أخرجه الدارقطني 2 / 82 ط شركة الطباعة الفنية والبيهقي 1 / 388 ط دائرة المعارف العثمانية وأعله البيهقي بضعف أحد رواته.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٨)</span><hr/></div>تِلْكَ اللَّيْلَةَ. وَرَوَى أَبُو مِجْلَزٍ أَنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ قَال: الْمُغْمَى عَلَيْهِ يَتْرُكُ الصَّلَاةَ يُصَلِّي مَعَ كُل صَلَاةٍ صَلَاةً مِثْلَهَا قَال: قَال عِمْرَانُ: زَعَمَ، وَلَكِنْ لِيُصَلِّهِنَّ جَمِيعًا، وَرَوَى الأَْثْرَمُ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ فِي سُنَنِهِ وَهَذَا فِعْل الصَّحَابَةِ وَقَوْلُهُمْ، وَلَا يُعْرَفُ لَهُمْ مُخَالِفٌ فَكَانَ إِجْمَاعًا. وَلأَِنَّ الإِْغْمَاءَ لَا يُسْقِطُ فَرْضَ الصِّيَامِ، وَلَا يُؤَثِّرُ فِي اسْتِحْقَاقِ الْوِلَايَةِ عَلَى الْمُغْمَى عَلَيْهِ فَأَشْبَهَ النَّوْمَ. (1)</p> </p>ج -‌<span class="title">‌ أَثَرُ الإِْغْمَاءِ فِي الصِّيَامِ:</span></p><font color=#ff0000>8 -</font> أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الإِْغْمَاءَ لَا يُسْقِطُ قَضَاءَ الصِّيَامِ، فَلَوْ أُغْمِيَ عَلَى شَخْصٍ جَمِيعَ الشَّهْرِ، ثُمَّ أَفَاقَ بَعْدَ مُضِيِّهِ يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ إِنْ تَحَقَّقَ ذَلِكَ، وَهُوَ نَادِرٌ وَالنَّادِرُ لَا حُكْمَ لَهُ، إِلَاّ عِنْدَ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ فَإِنَّهُ يَقُول: سَبَبُ وُجُوبِ الأَْدَاءِ لَمْ يَتَحَقَّقْ فِي حَقِّهِ لِزَوَال عَقْلِهِ بِالإِْغْمَاءِ، وَوُجُوبُ الْقَضَاءِ يَبْتَنِي عَلَى وُجُوبِ الأَْدَاءِ.</p>وَاسْتَدَل فُقَهَاءُ الْمَذَاهِبِ بِأَنَّ الإِْغْمَاءَ عُذْرٌ فِي تَأْخِيرِ الصَّوْمِ إِلَى زَوَالِهِ لَا فِي إِسْقَاطِهِ، لأَِنَّ سُقُوطَهُ يَكُونُ بِزَوَال الأَْهْلِيَّةِ أَوْ بِالْحَرَجِ، وَلَا تَزُول الأَْهْلِيَّةُ بِهِ وَلَا يَتَحَقَّقُ الْحَرَجُ بِهِ، لأَِنَّ الْحَرَجَ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ فِيمَا يَكْثُرُ وُجُودُهُ، وَامْتِدَادُهُ فِي حَقِّ الصَّوْمِ نَادِرٌ، لأَِنَّهُ مَانِعٌ مِنَ الأَْكْل وَالشُّرْبِ. وَحَيَاةُ الإِْنْسَانِ شَهْرًا بِدُونِ الأَْكْل وَالشُّرْبِ لَا يَتَحَقَّقُ إِلَاّ نَادِرًا فَلَا يَصْلُحُ لِبِنَاءِ الْحُكْمِ عَلَيْهِ.</p><font color=#ff0000>9 -</font> وَمَنْ نَوَى الصَّوْمَ مِنَ اللَّيْل فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ قَبْل<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الدسوقي 1 / 182، 184، 185، والمجموع 3 / 7، وكشف الأسرار 4 / 289، والمغني 1 / 400، والإنصاف 1 / 390، والمنهج 2 / 322.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٩)</span><hr/></div>طُلُوعِ الْفَجْرِ فَلَمْ يُفِقْ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَقَدْ قَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: لَا يَصِحُّ صَوْمُهُ لأَِنَّ الصَّوْمَ هُوَ الإِْمْسَاكُ مَعَ النِّيَّةِ. قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: يَقُول اللَّهُ تَعَالَى: كُل عَمَل ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَاّ الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ مِنْ أَجْلِي (1) فَأَضَافَ تَرْكَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ إِلَيْهِ. فَإِذَا كَانَ مُغْمًى عَلَيْهِ فَلَا يُضَافُ الإِْمْسَاكُ إِلَيْهِ فَلَمْ يُجْزِهِ. وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: يَصِحُّ صَوْمُهُ لأَِنَّ النِّيَّةَ قَدْ صَحَّتْ وَزَوَال الاِسْتِشْعَارِ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الصَّوْمِ كَالنَّوْمِ. (2)</p>وَمَنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ بَعْدَ أَنْ نَوَى الصِّيَامَ وَأَفَاقَ لَحْظَةً فِي النَّهَارِ أَجْزَأَهُ الصَّوْمُ، أَيَّ لَحْظَةٍ كَانَتْ، اكْتِفَاءً بِالنِّيَّةِ مَعَ الإِْفَاقَةِ فِي جُزْءٍ، لأَِنَّ الإِْغْمَاءَ فِي الاِسْتِيلَاءِ عَلَى الْعَقْل فَوْقَ النَّوْمِ وَدُونَ الْجُنُونِ. فَلَوْ قِيل: إِنَّ الْمُسْتَغْرِقَ مِنْهُ لَا يَضُرُّ لأَُلْحِقَ الأَْقْوَى بِالأَْضْعَفِ. وَلَوْ قِيل: إِنَّ اللَّحْظَةَ مِنْهُ تَضُرُّ كَالْجُنُونِ لأَُلْحِقَ الأَْضْعَفُ بِالأَْقْوَى فَتَوَسَّطَ بَيْنَ الأَْمْرَيْنِ. وَقِيل: إِنَّ الإِْفَاقَةَ فِي أَيِّ لَحْظَةٍ كَافِيَةٌ. وَفِي قَوْلٍ ثَانٍ لِلشَّافِعِيَّةِ: إِنَّ الإِْغْمَاءَ يَضُرُّ مُطْلَقًا قَل أَوْ كَثُرَ. (3)</p> </p>د -‌<span class="title">‌ أَثَرُهُ فِي الْحَجِّ:</span></p><font color=#ff0000>10 -</font> الإِْغْمَاءُ كَمَا تَقَدَّمَ مِنْ عَوَارِضِ الأَْهْلِيَّةِ. فَالْمُغْمَى عَلَيْهِ لَا يَتَأَتَّى مِنْهُ أَدَاءُ أَفْعَال الْحَجِّ، وَلَكِنْ هَل يَصِحُّ إِحْرَامُ الْغَيْرِ عَنْهُ بِدُونِ إِذْنٍ مِنْهُ؟ وَهَل إِذَا أَنَابَ أَحَدًا تُقْبَل الإِْنَابَةُ؟</p>قَال الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إِنَّ الْمُغْمَى<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث: " يقول الله كل عمل ابن آدم له إلا الصوم. . . " أخرجه البخاري (الفتح 10 / 369 ط السلفية) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> كشف الأسرار 4 / 281، والمغني 3 / 98.</p><font color=#ff0000>(3)</font> الجمل 2 / 333.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٩)</span><hr/></div>عَلَيْهِ لَا يُحْرِمُ عَنْهُ غَيْرُهُ، لأَِنَّهُ لَيْسَ بِزَائِل الْعَقْل وَبُرْؤُهُ مَرْجُوٌّ عَلَى الْقُرْبِ. وَلَوْ أَيِسَ مِنْ بُرْئِهِ بِأَنْ زَادَ إِغْمَاؤُهُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ يُحْرِمُ الْوَلِيُّ عَنْهُ فِي الْمُعْتَمَدِ، وَقَاسُوا ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لأَِحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالِهِ وَإِنْ لَمْ يَبْرَأْ.</p>وَمَنْ يُرْجَى بُرْؤُهُ لَيْسَ لأَِحَدٍ أَنْ يَنُوبَ عَنْهُ، وَإِنْ فَعَل لَمْ يُجْزِئْهُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، لأَِنَّهُ يَرْجُو الْقُدْرَةَ عَلَى الْحَجِّ بِنَفْسِهِ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُ الاِسْتِنَابَةُ وَلَا تُجْزِئُهُ إِنْ وَقَعَتْ، وَفَارَقَ الْمَيْئُوسَ مِنْ بُرْئِهِ، لأَِنَّهُ عَاجِزٌ عَلَى الإِْطْلَاقِ آيِسٌ مِنَ الْقُدْرَةِ عَلَى الأَْصْل فَأَشْبَهَ الْمَيِّتَ. (1)</p>وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ مَنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فَأَهَل عَنْهُ رُفَقَاؤُهُ جَازَ. وَقَال الصَّاحِبَانِ: لَا يَجُوزُ. وَلَوْ أَمَرَ إِنْسَانًا بِأَنْ يُحْرِمَ عَنْهُ إِذَا أُغْمِيَ عَلَيْهِ، أَوْ نَامَ فَأَحْرَمَ الْمَأْمُورُ عَنْهُ صَحَّ بِإِجْمَاعِ الْحَنَفِيَّةِ، حَتَّى إِذَا أَفَاقَ أَوِ اسْتَيْقَظَ وَأَتَى بِأَفْعَال الْحَجِّ جَازَ. اسْتَدَل الصَّاحِبَانِ عَلَى الأَْوَّل بِأَنَّهُ لَمْ يُحْرِمْ بِنَفْسِهِ وَلَا أَذِنَ لِغَيْرِهِ بِهِ وَهَذَا لأَِنَّهُ لَمْ يُصَرِّحْ بِالإِْذْنِ، وَالدَّلَالَةُ تَقِفُ عَلَى الْعِلْمِ وَجَوَازُ الإِْذْنِ بِهِ لَا يَعْرِفُهُ كَثِيرٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ فَكَيْفَ يَعْرِفُهُ الْعَوَامُّ؟ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَمَرَ غَيْرَهُ بِذَلِكَ صَرِيحًا.</p>وَلأَِبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَمَّا عَاقَدَ رُفَقَاءَهُ عَقْدَ الرُّفْقَةِ فَقَدِ اسْتَعَانَ بِكُل وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِيمَا يَعْجِزُ عَنْ مُبَاشَرَتِهِ بِنَفْسِهِ، وَالإِْحْرَامُ هُوَ الْمَقْصُودُ بِهَذَا السَّفَرِ، فَكَانَ الإِْذْنُ بِهِ ثَابِتًا دَلَالَةً، وَالْعِلْمُ ثَابِتٌ نَظَرًا إِلَى الدَّلِيل، وَالْحُكْمُ يُدَارُ عَلَيْهِ (2) .</p>وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الإِْحْرَامُ عَنِ الْمُغْمَى.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المغني 3 / 229، والجمل 2 / 377، والدسوقي 2 / 48.</p><font color=#ff0000>(2)</font> فتح القدير 2 / 402،403، والمغني 3 / 416، وكشاف القناع 2 / 494 ط النصر، والقليوبي 2 / 114 - 115.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٠)</span><hr/></div>عَلَيْهِ وَلَوْ خِيفَ فَوَاتُ الْحَجِّ، لأَِنَّهُ مَظِنَّةُ عَدَمِ الطَّوْل ثُمَّ إِنْ أَفَاقَ فِي زَمَنٍ يُدْرِكُ الْوُقُوفَ فِيهِ أَحْرَمَ وَأَدْرَكَ وَلَا دَمَ عَلَيْهِ فِي عَدَمِ إِحْرَامِهِ مِنَ الْمِيقَاتِ.</p><font color=#ff0000>11 -</font> أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ، فَالْكُل مُجْمِعٌ عَلَى أَنَّهُ لَوْ أَفَاقَ الْمُغْمَى عَلَيْهِ فِي زَمَنِ الْوُقُوفِ وَلَوْ لَحْظَةً أَجْزَأَهُ. وَإِنْ لَمْ يُفِقْ مِنْ إِغْمَائِهِ إِلَاّ بَعْدَ الْوُقُوفِ فَمَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّهُ فَاتَهُ الْحَجُّ فِي ذَلِكَ الْعَامِ، وَلَا عِبْرَةَ بِإِحْرَامِ أَصْحَابِهِ عَنْهُ وَوُقُوفِهِمْ فِي عَرَفَةَ. وَلِلشَّافِعِيَّةِ قَوْلَانِ فِي إِجْزَاءِ وُقُوفِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ أَوْ عَدَمِهِ.</p>وَالْحَنَفِيَّةُ يَكْتَفُونَ بِالْكَيْنُونَةِ فِي مَحَل الْوُقُوفِ وَزَمَنِهِ مَعَ سَبْقِ الإِْحْرَامِ، فَوُقُوفُ الْمُغْمَى عَلَيْهِ مُجْزِئٌ.</p>أَمَّا أَثَرُ الإِْغْمَاءِ عَلَى بَاقِي أَعْمَال الْحَجِّ فَيُنْظَرُ فِي الْحَجِّ.</p> </p>‌<span class="title">‌أَثَرُ الإِْغْمَاءِ عَلَى الزَّكَاةِ:</span></p><font color=#ff0000>12 -</font> الْمُغْمَى عَلَيْهِ بَالِغٌ عَاقِلٌ فَتَجِبُ فِي مَالِهِ الزَّكَاةِ، فَإِذَا أُغْمِيَ عَلَيْهِ بَعْدَ وُجُوبِهَا فَلَا يَتَأَتَّى مِنْهُ الأَْدَاءُ، وَعَلَيْهِ إِذَا أَفَاقَ قَضَاؤُهَا وَلَوِ امْتَدَّ بِهِ الإِْغْمَاءُ، إِذِ امْتِدَادُهُ نَادِرٌ وَالنَّادِرُ لَا حُكْمَ لَهُ.</p> </p>‌<span class="title">‌أَثَرُ الإِْغْمَاءِ فِي التَّصَرُّفَاتِ الْقَوْلِيَّةِ:</span></p><font color=#ff0000>13 -</font> ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الإِْغْمَاءَ كَالنَّوْمِ بَل أَشَدَّ مِنْهُ فِي فَوْتِ الاِخْتِيَارِ، لأَِنَّ النَّوْمَ يُمْكِنُ إِزَالَتُهُ بِالتَّنْبِيهِ بِخِلَافِ الإِْغْمَاءِ. وَتَبْطُل عِبَادَاتُ النَّائِمِ فِي الطَّلَاقِ وَالإِْسْلَامِ وَالرِّدَّةِ وَالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ. فَبُطْلَانُهَا بِالإِْغْمَاءِ أَوْلَى.</p>وَاسْتَدَلُّوا عَلَى عَدَمِ وُقُوعِ طَلَاقِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٠)</span><hr/></div>بِأَحَادِيثَ مِنْهَا قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: كُل الطَّلَاقِ جَائِزٌ إِلَاّ طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ وَالْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ (1) وَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ، عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَشِبَّ، وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَعْقِل (2) ، وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الرَّجُل إِذَا طَلَّقَ فِي حَال نَوْمِهِ لَا طَلَاقَ لَهُ، وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ أَشَدُّ حَالاً مِنَ النَّائِمِ.</p>وَقَال الإِْمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُغْمَى عَلَيْهِ إِذَا طَلَّقَ فَلَمَّا أَفَاقَ عَلِمَ أَنَّهُ كَانَ مُغْمًى عَلَيْهِ وَهُوَ ذَاكِرٌ لِذَلِكَ قَال: إِذَا كَانَ ذَاكِرًا لِذَلِكَ فَلَيْسَ هُوَ مُغْمًى عَلَيْهِ، يَجُوزُ طَلَاقُهُ (3)، وَمِثْل مَا ذُكِرَ كُل تَصَرُّفٍ قَوْلِيٍّ.</p> </p>‌<span class="title">‌أَثَرُ الإِْغْمَاءِ فِي عُقُودِ الْمُعَاوَضَةِ:</span></p><font color=#ff0000>14 -</font> كُل تَصَرُّفٍ قَوْلِيٍّ يَصْدُرُ فِي حَال الإِْغْمَاءِ فَهُوَ بَاطِلٌ، لَكِنْ إِذَا تَمَّ التَّصَرُّفُ فِي حَال الصِّحَّةِ ثُمَّ طَرَأَ الإِْغْمَاءُ لَا يَنْفَسِخُ لِتَمَامِهِ فِي حَالٍ تَصِحُّ فِيهَا (4) .</p>وَلَا تَصِحُّ وَصِيَّةُ الْمُغْمَى عَلَيْهِ فِي حَالَةِ الإِْغْمَاءِ الْمُؤَقَّتِ، وَلَا الْمُغْمَى عَلَيْهِ الَّذِي يَئِسَ مِنْ إِفَاقَتِهِ (5) .</p> </p>‌<span class="title">‌إِغْمَاءُ وَلِيِّ النِّكَاحِ:</span></p><font color=#ff0000>15 -</font> قَال الشَّافِعِيَّةُ: إِذَا أُغْمِيَ عَلَى وَلِيِّ النِّكَاحِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث " كل الطلاق جائز. . . " أخرجه الترمذي 3 / 496 ط الحلبي وقال: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث ابن عجلان، وعطاء بن عجلان ضعيف، ذاهب الحديث.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث " رفع القلم عن ثلاثة. . . " أخرجه الترمذي من حديث علي رضي الله عنه مرفوعا، وقال: حديث علي حديث حسن غريب من هذا الوجه (تحفة الأحوذي 4 / 685 - 686) .</p><font color=#ff0000>(3)</font> المنار 952، 953، وابن عابدين 2 / 426، والشرح الكبير 2 / 365، وقليوبي وعميرة 3 / 332، والمغني 7 / 113، 114.</p><font color=#ff0000>(4)</font> المنار / 953.</p><font color=#ff0000>(5)</font> قليوبي وعميرة 3 / 157.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧١)</span><hr/></div>الأَْقْرَبِ فَنُنْتَظَرُ إِفَاقَتُهُ إِنْ كَانَتْ قَرِيبَةً كَيَوْمٍ وَيَوْمَيْنِ وَأَكْثَرَ، لأَِنَّ مِنْ أُصُول مَذْهَبِهِمْ عَدَمَ جَوَازِ تَزْوِيجِ الْوَلِيِّ الأَْبْعَدِ مَعَ جَمْعِ وُجُودِ الْوَلِيِّ الأَْقْرَبِ، وَقِيل: تَنْتَقِل الْوِلَايَةُ إِلَى الأَْبْعَدِ.</p>قَالُوا: الأَْحْسَنُ فِي هَذَا مَا قَال إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ: إِنْ كَانَتْ مُدَّةُ الإِْغْمَاءِ بِحَيْثُ يُعْتَبَرُ فِيهَا إِذْنُ الْوَلِيِّ الْغَائِبِ ذَهَابًا وَإِيَابًا انْتُظِرَ وَإِلَاّ قَامَ الْحَاكِمُ بِالتَّزْوِيجِ. قَال الزَّرْكَشِيُّ: لأَِنَّهُ إِذَا زَوَّجَ الْحَاكِمُ مَعَ صِحَّةِ عِبَارَةِ الْغَائِبِ فَمَعَ تَعَذُّرِ ذَلِكَ بِإِغْمَائِهِ أَوْلَى (1) .</p> </p>‌<span class="title">‌إِغْمَاءُ الْقَاضِي:</span></p><font color=#ff0000>16 -</font> صَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّ الْقَاضِيَ إِذَا أُغْمِيَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَنْعَزِل عَنْ وِلَايَةِ الْقَضَاءِ، وَإِذَا أَفَاقَ لَا تَعُودُ وِلَايَتُهُ عَلَى الأَْصَحِّ، وَلَا يَنْفُذُ قَضَاؤُهُ فِيمَا حَكَمَ فِيهِ حَال إِغْمَائِهِ، وَفِي مُقَابِل الأَْصَحِّ تَعُودُ وِلَايَتُهُ إِذَا أَفَاقَ.</p>أَمَّا غَيْرُ الشَّافِعِيَّةِ فَإِنَّهُمْ لَمْ يَنُصُّوا عَلَى ذَلِكَ صَرَاحَةً، إِلَاّ أَنَّ مَفْهُومَ النُّصُوصِ عِنْدَهُمْ تَدُل عَلَى أَنَّ الْقَاضِيَ لَا يَنْعَزِل بِالإِْغْمَاءِ، فَقَدْ جَاءَ فِي ابْنِ عَابِدِينَ: لَوْ فَسَقَ الْقَاضِي أَوِ ارْتَدَّ أَوْ عَمِيَ ثُمَّ صَلُحَ وَأَبْصَرَ فَهُوَ عَلَى قَضَائِهِ.</p>وَفِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ: لَا يُعْزَل الْقَاضِي إِلَاّ بِالْكُفْرِ فَقَطْ.</p>وَفِي شَرْحِ مُنْتَهَى الإِْرَادَاتِ: يَتَعَيَّنُ عَزْل الْقَاضِي مَعَ مَرَضٍ يَمْنَعُهُ مِنَ الْقَضَاءِ لِدُعَاءِ الْحَاجَةِ إِلَى إِقَامَةِ غَيْرِهِ (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) قليوبي وعميرة 3 / 246.</p><font color=#ff0000>(2)</font> ابن عابدين 4 / 304، والشرح الصغير 2 / 331 ط الحلبي، ومنتهى الإرادات 3 / 465، وقليوبي وعميرة 4 / 299.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧١)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌أَثَرُ الإِْغْمَاءِ فِي التَّبَرُّعَاتِ:</span></p><font color=#ff0000>17 -</font> سَبَقَ بَيَانُ أَنَّ التَّصَرُّفَاتِ الْقَوْلِيَّةَ كُلَّهَا لَا تَصِحُّ مِنَ الْمُغْمَى عَلَيْهِ، فَلَا تَصِحُّ هِبَتُهُ وَلَا صَدَقَتُهُ وَلَا وَقْفُهُ وَمَا إِلَى ذَلِكَ، لأَِنَّ الْمُغْمَى عَلَيْهِ مَغْلُوبُ الْعَقْل فَلَا يَتَوَفَّرُ فِيهِ شَرْطُ صِحَّةِ التَّصَرُّفِ. وَهَذَا بِإِجْمَاعِ الْفُقَهَاءِ، وَلأَِنَّ التَّصَرُّفَاتِ يُشْتَرَطُ فِيهَا كَمَال الْعَقْل وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ لَيْسَ كَذَلِكَ.</p> </p>‌<span class="title">‌أَثَرُ الإِْغْمَاءِ فِي الْجِنَايَاتِ:</span></p><font color=#ff0000>18 -</font> تَقَدَّمَ أَنَّ الإِْغْمَاءَ عَارِضٌ وَقْتِيٌّ تَسْقُطُ فِيهِ الْمُؤَاخَذَةُ وَفَهْمُ الْخِطَابِ، فَإِنَّ حَالَةَ الْمُغْمَى عَلَيْهِ هِيَ سَتْرٌ لِلْعَقْل يَنْشَأُ عَنْهُ فَقْدٌ لِلْوَعْيِ وَفَقْدٌ لِلاِخْتِيَارِ، لِذَلِكَ كَانَ سَبَبًا مِنْ أَسْبَابِ عَدَمِ الْمُؤَاخَذَةِ بِالنِّسْبَةِ لِحُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى حَسَبَ الْبَيَانِ السَّابِقِ.</p>أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِحُقُوقِ الْعِبَادِ فَإِنَّهَا لَا تَسْقُطُ. فَإِذَا وَقَعَتْ مِنْهُ جَرَائِمُ أُخِذَ بِهَا. فَإِذَا انْقَلَبَ النَّائِمُ عَلَى غَيْرِهِ فَمَاتَ فَإِنَّهُ يُعَامَل مُعَامَلَةَ الْمُخْطِئِ وَتَجِبُ الدِّيَةُ. وَإِذَا أَتْلَفَ مَال إِنْسَانٍ وَهُوَ مُغْمًى عَلَيْهِ وَجَبَ عَلَيْهِ ضَمَانُ مَا أَتْلَفَ.</p> </p>‌<span class="title">‌هَل يُعْتَبَرُ إِغْمَاءُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ عَيْبًا</span>؟</p><font color=#ff0000>19 -</font> نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّ الإِْغْمَاءَ إِذَا تَبَيَّنَ فِي الزَّوْجِ أَوِ الزَّوْجَةِ عَقِيبَ عَقْدِ النِّكَاحِ يُبِيحُ لِكُلٍّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ فَسْخَ النِّكَاحِ إِذَا قَرَّرَ الأَْطِبَّاءُ الْيَأْسَ مِنَ الإِْفَاقَةِ، وَعِلَّتُهُ أَنَّ الإِْغْمَاءَ الْمُسْتَدِيمَ يَمْنَعُ مِنَ الاِسْتِمْتَاعِ الْمَقْصُودِ مِنَ النِّكَاحِ.</p>قَال الإِْمَامُ النَّوَوِيُّ: قَدْ أَجْمَعُوا عَلَى ثُبُوتِ الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ بِهَذِهِ الصِّفَاتِ (الْجُنُونُ مُطْبِقًا أَوْ مُتَقَطِّعًا. . .) وَمِثْلُهُ الإِْغْمَاءُ الْمَيْئُوسُ مِنْهُ بِقَوْل</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٢)</span><hr/></div>الأَْطِبَّاءِ.</p>وَإِذَا كَانَ الإِْغْمَاءُ الْمَيْئُوسُ مِنْهُ عَيْبًا يُفْسَخُ بِهِ النِّكَاحُ وَيُرَدُّ بِهِ الْمَبِيعُ فَهُوَ فِي الإِْجَارَةِ أَوْلَى. هَذَا مَا ذَكَرَ الشَّافِعِيَّةُ، وَقَوَاعِدُ غَيْرِهِمْ لَا تَأْبَاهُ (1) .</p> </p>‌<span class="title">‌إِفَاضَةٌ</span></p> </p>‌<span class="title">‌التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> مِنْ مَعَانِي الإِْفَاضَةِ فِي اللُّغَةِ: الْكَثْرَةُ وَالإِْسَالَةُ، يُقَال: أَفَاضَ الإِْنَاءَ: إِذَا مَلأََهُ حَتَّى فَاضَ، أَيْ كَثُرَ مَاؤُهُ وَسَال.</p>وَمِنْ مَعَانِيهَا: دَفْعُ النَّاسِ مِنَ الْمَكَانِ، يُقَال: أَفَاضَ النَّاسُ مِنْ عَرَفَاتٍ: إِذَا دُفِعُوا مِنْهَا، وَكُل دَفْعَةٍ إِفَاضَةٌ (2) .</p>وَتَأْتِي فِي الاِصْطِلَاحِ بِهَذَيْنِ الْمَعْنَيَيْنِ مُوَافَقَةً لِلْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.</p> </p>‌<span class="title">‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> تَأْتِي إِفَاضَةُ الْمَاءِ بِمَعْنَى كَثْرَتِهِ مَعَ الإِْسَالَةِ فِي رَفْعِ الْحَدَثِ الأَْصْغَرِ فِي الْوُضُوءِ، وَالْحَدَثِ الأَْكْبَرِ فِي الْغُسْل مِنَ الْجَنَابَةِ وَالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَالْمَوْتِ وَعِنْدَ الإِْسْلَامِ، فَتَكُونُ الإِْسَالَةُ وَاجِبَةً وَالْكَثْرَةُ مَنْدُوبَةً مَا لَمْ يَخْرُجْ إِلَى حَدِّ السَّرَفِ، كَمَا تَجِبُ فِي تَطْهِيرِ النَّجَاسَاتِ. مِثْل إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ عَنِ الْمَكَانِ أَوِ الْجَسَدِ أَوِ الثَّوْبِ، (ر: غُسْلٌ، وُضُوءٌ، نَجَاسَةٌ) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) قليوبي وعميرة 3 / 261.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المصباح المنير ولسان العرب في المادة.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٢)</span><hr/></div><font color=#ff0000>3 -</font> وَتَأْتِي الإِْفَاضَةُ بِالْمَعْنَى الثَّانِي، كَالإِْفَاضَةِ مِنْ عَرَفَةَ وَمِنْ مُزْدَلِفَةَ، وَالإِْفَاضَةِ مِنْ مِنًى (ر: حَجٌّ) .</p>وَتَكُونُ هَذِهِ الإِْفَاضَةُ صَحِيحَةً شَرْعًا إِذَا وَافَقَتْ وَقْتَهَا، وَتَكُونُ سُنَّةً إِذَا وَافَقَتْ فِعْل الرَّسُول صلى الله عليه وسلم مِثْل الإِْفَاضَةِ مِنْ عَرَفَةَ بَعْدَ غُرُوبِ شَمْسِ عَرَفَةَ، وَالإِْفَاضَةِ مِنْ مُزْدَلِفَةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ.</p>وَتَكُونُ جَائِزَةً مِثْل الإِْفَاضَةِ مِنْ مِنًى فِي الْيَوْمِ الثَّانِي لِلرَّمْيِ لِلْمُتَعَجِّل (1) (ر: حَجٌّ) .</p><font color=#ff0000>4 -</font> كَمَا يُضَافُ طَوَافُ الرُّكْنِ إِلَى الإِْفَاضَةِ فَيُسَمَّى " طَوَافَ الإِْفَاضَةِ " وَحُكْمُهُ أَنَّهُ رُكْنٌ فِي الْحَجِّ (2) .</p> </p>‌<span class="title">‌إِفَاقَةٌ</span></p> </p>‌<span class="title">‌التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> يُقَال لُغَةً: أَفَاقَ السَّكْرَانُ إِذَا صَحَا، وَأَفَاقَ مِنْ مَرَضِهِ رَجَعَتْ إِلَيْهِ الصِّحَّةُ، وَأَفَاقَ عَنْهُ النُّعَاسُ أَقْلَعَ (3) .</p>وَعِنْدَ الْفُقَهَاءِ تُسْتَعْمَل الإِْفَاقَةُ بِمَعْنَى رُجُوعِ عَقْل الإِْنْسَانِ إِلَيْهِ بَعْدَ غِيَابِهِ عَنْهُ بِسَبَبِ الْجُنُونِ، أَوِ الإِْغْمَاءِ، أَوِ السُّكْرِ، أَوِ النَّوْمِ (4) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الاختيار 1 / 7، 12، 34، 151 - 155، والوجيز 1 / 13، 18، 120، ومنتهى الإرادات 1 / 19، والمغني 1 / 99، 219 ط المنار، وحاشية الدسوقي 1 / 64، 85، 135، 2 / 44 - 48 ط الحلبي، والإنصاف 4 / 28 - 32، 49، وابن عابدين 2 / 176، 178، 185، والجمل 2 / 458، 470.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الدسوقي 2 / 46، وابن عابدين 2 / 183، والاختيار 1 / 154.</p><font color=#ff0000>(3)</font> لسان العرب، وترتيب القاموس مادة (فوق) .</p><font color=#ff0000>(4)</font> ابن عابدين 3 / 164.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٣)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> يَتَنَاوَل الْفُقَهَاءُ الإِْفَاقَةَ أَثْنَاءَ الْكَلَامِ عَنِ الْجُنُونِ، وَالإِْغْمَاءِ، وَالسُّكْرِ، وَالنَّوْمِ، وَيَبْنُونَ عَلَى الإِْفَاقَةِ مِنْ هَذِهِ الْعَوَارِضِ أَحْكَامًا مِنْهَا مَا يَلِي:</p> </p>‌<span class="title">‌التَّطَهُّرُ عِنْدَ الإِْفَاقَةِ:</span></p><font color=#ff0000>3 -</font> لَا خِلَافَ فِي انْتِقَاضِ الْوُضُوءِ بِالْجُنُونِ أَوِ الإِْغْمَاءِ الأَْصْلِيِّ أَوِ الْعَارِضِ، فَإِذَا أَفَاقَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ لِلصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا، وَذَكَرَ أَغْلَبُ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ اغْتِسَال الْمَجْنُونِ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ إِذَا أَفَاقَا (1)، قَال ابْنُ الْمُنْذِرِ: ثَبَتَ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اغْتَسَل مِنَ الإِْغْمَاءِ (2) .</p> </p>‌<span class="title">‌الصَّلَاةُ بَعْدَ الإِْفَاقَةِ:</span></p><font color=#ff0000>4 -</font> ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا أَفَاقَ الْمَجْنُونُ لَا يُكَلَّفُ قَضَاءَ مَا فَاتَهُ حَال جُنُونِهِ، وَوَافَقَ الْحَنَفِيَّةُ الْجُمْهُورَ فِي الْجُنُونِ الأَْصْلِيِّ (الْمُمْتَدِّ بَعْدَ الْبُلُوغِ) أَمَّا الْجُنُونُ الْعَارِضُ فَكَالإِْغْمَاءِ عِنْدَهُمْ.</p>وَقَدْ ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمُغْمَى عَلَيْهِ لَا يَلْزَمُهُ قَضَاءُ الصَّلَوَاتِ الَّتِي لَمْ يَكُنْ مُفِيقًا فِي جُزْءٍ مِنْ وَقْتِهَا، وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا زَادَ الإِْغْمَاءُ عَلَى يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ تَسْقُطُ بِهِ الصَّلَوَاتُ، وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لَا تَسْقُطُ الصَّلَاةُ بِالإِْغْمَاءِ قِيَاسًا عَلَى النَّوْمِ، وَبِالإِْفَاقَةِ مِنَ النَّوْمِ يُطَالَبُ بِمَا فَاتَهُ مِنْ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 58 نشر دار الإيمان، والأشباه والنظائر للسيوطي ص 184، والمغني 1 / 212 ط الرياض.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المغني 1 / 212، وحديث اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم من الإغماء، أخرجه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها مطولا (فتح الباري 2 / 172، 173 ط السلفية) .</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٣)</span><hr/></div>صَلَوَاتٍ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ (1) .</p>وَلَا يُخَالِفُ أَحَدٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ فِي وُجُوبِ الصَّلَاةِ الَّتِي حَدَثَتِ الإِْفَاقَةُ فِي وَقْتِهَا الْمُحَدَّدِ لَهَا شَرْعًا، وَقَدْ بَقِيَ مِنَ الْوَقْتِ مَا يَسَعُ تِلْكَ الصَّلَاةَ، وَسَوَاءٌ أَكَانَتِ الإِْفَاقَةُ عَنْ جُنُونٍ أَمْ غَيْرِهِ، وَذَلِكَ لِحَدِيثِ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَشِبَّ، وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَعْقِل (2)</p>فَإِنْ ضَاقَ الْوَقْتُ عَنْهَا كُلِّهَا، فَإِنَّ مِنَ الْفُقَهَاءِ مَنْ يَقُول بِوُجُوبِهَا إِنْ بَقِيَ مِنَ الْوَقْتِ قَدْرُ تَكْبِيرَةٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُول بِأَنَّهَا تَجِبُ إِنْ بَقِيَ مِنَ الْوَقْتِ مَا يُدْرِكُ بِهِ رَكْعَةً.</p>وَهَل تَسْقُطُ تِلْكَ الصَّلَاةُ لَوْ صَلَّى صَلَاةً فَائِتَةً، وَخَرَجَ الْوَقْتُ أَمْ لَا؟</p>تَفْصِيل ذَلِكَ يَذْكُرُهُ الْفُقَهَاءُ فِي (أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ) . (3)</p> </p>‌<span class="title">‌أَثَرُ الإِْفَاقَةِ فِي الصَّوْمِ:</span></p><font color=#ff0000>5 -</font> مِنَ الْفُقَهَاءِ مَنْ أَوْجَبَ صِيَامَ الشَّهْرِ كُلِّهِ إِنْ أَفَاقَ الْمَجْنُونُ فِي جُزْءٍ مِنْهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يَجْعَل لِلإِْفَاقَةِ أَثَرًا إِلَاّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي حَدَثَتْ فِيهِ، أَمَّا الْيَوْمُ الَّذِي لَمْ تَحْدُثْ فِيهِ إِفَاقَةٌ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ صَوْمُهُ عِنْدَ هَؤُلَاءِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المغني 1 / 400 ط الرياض، وتيسير التحرير 2 / 429.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث:" رفع القلم عن ثلاثة. . . " أخرجه الترمذي واللفظ له، وأبو داود والحاكم مرفوعا من حديث علي رضي الله عنه وعلقه البخاري وقال الترمذي: حديث علي حديث حسن غريب من هذا الوجه. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي (تحفة الأحوذي 4 / وعون المعبود 4 / 244 ط الهند، والمستدرك 1 / 258 نشر دار الكتاب العربي، وفتح الباري 9 / 388 ط السلفية.) .</p><font color=#ff0000>(3)</font> الخرشي 1 / 220، وجواهر الإكليل 1 / 34 نشر مكة المكرمة، والقليوبي 2 / 122 ط الحلبي، والمغني 1 / 400.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٤)</span><hr/></div>وَذَهَبَ الْبَعْضُ إِلَى أَنَّ الشَّهْرَ يَسْقُطُ عَنْهُ إِنْ كَانَتْ إِفَاقَتُهُ فِي لَيْلَةٍ مِنْ أَوَّلِهِ أَوْ وَسَطِهِ أَوْ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ بَعْدَ الزَّوَال (1) .</p>وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ يَقْضِي الْمُكَلَّفُ وَإِنْ جُنَّ سِنِينَ عَدِيدَةً بَعْدَ الإِْفَاقَةِ (2) .</p>يُرْجَعُ إِلَى تَفْصِيل أَحْكَامِ ذَلِكَ تَحْتَ عِنْوَانِ (صَوْمٌ) .</p>وَلَوْ نَوَى الصَّوْمَ ثُمَّ جُنَّ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فِي أَثْنَاءِ الْيَوْمِ فَهَل يَصِحُّ صَوْمُهُ أَوْ لَا؟ خِلَافٌ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ، مِنْهُمْ مَنْ يَقُول بِالصِّحَّةِ إِنْ كَانَتِ الإِْفَاقَةُ فِي أَوَّل النَّهَارِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْتَرِطُ لِلصِّحَّةِ أَنْ تَكُونَ الإِْفَاقَةُ فِي طَرَفَيِ النَّهَارِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُول بِالصِّحَّةِ مَتَى وَقَعَتِ الإِْفَاقَةُ أَثْنَاءَ الْيَوْمِ (3)، فَإِنْ لَمْ يَنْعَقِدْ صِيَامُهُ ثُمَّ أَفَاقَ أَثْنَاءَ النَّهَارِ هَل يُنْدَبُ لَهُ الإِْمْسَاكُ أَمْ لَا؟ فِيهِ خِلَافٌ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ يُذْكَرُ فِي (الصَّوْمِ) . (4)</p> </p>‌<span class="title">‌تَأْخِيرُ حَدِّ الشُّرْبِ لِلإِْفَاقَةِ:</span></p><font color=#ff0000>6 -</font> أَجْمَعَ الأَْئِمَّةُ الأَْرْبَعَةُ عَلَى أَنَّهُ لَا يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى مَنْ ثَبَتَ عَلَيْهِ حَدُّ الشُّرْبِ إِلَاّ بَعْدَ الإِْفَاقَةِ تَحْصِيلاً لِمَقْصُودِ الزَّجْرِ، وَلأَِنَّ غَيْبُوبَةَ الْعَقْل تُخَفِّفُ الأَْلَمَ (5) . فَإِنْ أَقَامَهُ الإِْمَامُ حَال السُّكْرِ حَرُمَ وَيُجْزِئُهُ، وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (حَدِّ الشُّرْبِ) . (6)<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) ابن عابدين 1 / 512، 2 / 82، والروضة 2 / 366، 373، والأشباه والنظائر للسيوطي ص 184، والمغني 2 / 99.</p><font color=#ff0000>(2)</font> جواهر الإكليل 1 / 149.</p><font color=#ff0000>(3)</font> ابن عابدين 1 / 512، والروضة 2 / 366، 373، والمغني 2 / 98.</p><font color=#ff0000>(4)</font> جواهر الإكليل 1 / 146.</p><font color=#ff0000>(5)</font> ابن عابدين 3 / 163، 164، والقليوبي 4 / 204.</p><font color=#ff0000>(6)</font> القليوبي 4 / 20.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٤)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌إِفَاقَةُ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ:</span></p><font color=#ff0000>7 -</font> لَوْ أَفَاقَ الْمَجْنُونُ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ فَإِنَّ الْحَجْرَ يَنْفَكُّ بِالإِْفَاقَةِ، ثُمَّ اخْتُلِفَ هَل يَحْتَاجُ إِلَى فَكِّ قَاضٍ، وَتَفْصِيلُهُ فِي الْحَجْرِ (1) .</p> </p>‌<span class="title">‌الإِْفَاقَةُ فِي الْحَجِّ:</span></p><font color=#ff0000>8 -</font> بِالإِْضَافَةِ إِلَى مَا تَقَدَّمَ، يَتَكَلَّمُ الْفُقَهَاءُ عَنِ الإِْفَاقَةِ فِي الْحَجِّ مِمَّنْ أَحْرَمَ ثُمَّ أُغْمِيَ عَلَيْهِ، وَأَدَّوْا بِهِ بَقِيَّةَ الْمَنَاسِكِ، ثُمَّ أَفَاقَ قَبْل تَمَامِ الْحَجِّ أَوْ بَعْدَهُ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (إِحْرَامٌ) .</p> </p>‌<span class="title">‌تَزْوِيجُ الْمَجْنُونِ إِذَا أَفَاقَ:</span></p><font color=#ff0000>9 -</font> هَل يُزَوِّجُ الْوَلِيُّ مُوَلِّيَهُ الْمَجْنُونَ إِنْ كَانَ جُنُونُهُ مُنْقَطِعًا فِي وَقْتِ الإِْفَاقَةِ أَمْ لَا. انْظُرْ (نِكَاحٌ) . (2)</p> </p>‌<span class="title">‌إِفْتَاءٌ</span></p> </p>اُنْظُرْ: فَتْوَى.</p> </p>‌<span class="title">‌افْتِدَاءٌ</span></p> </p>‌<span class="title">‌التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> الاِفْتِدَاءُ لُغَةً: الاِسْتِنْقَاذُ بِعِوَضٍ، كَالْفِدَاءِ،<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) القليوبي 2 / 299، والمغني 4 / 520، وجواهر الإكليل 2 / 97، والفتاوى الهندية 5 / 54.</p><font color=#ff0000>(2)</font> ابن عابدين 2 / 189، والقليوبي 4 / 230.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٥)</span><hr/></div>وَاسْمُ ذَلِكَ الْعِوَضِ " الْفِدْيَةُ " أَوِ " الْفِدَاءُ " وَهُوَ عِوَضُ الأَْسِيرِ.</p>وَمُفَادَاةُ الأَْسْرَى: أَنْ تَدْفَعَ رَجُلاً وَتَأْخُذَ رَجُلاً، وَالْفِدَاءُ: فِكَاكُ الأَْسِيرِ.</p>وَيُطْلَقُ الاِفْتِدَاءُ فِي الاِصْطِلَاحِ عَلَى مَا يَشْمَل الْمَعْنَى اللُّغَوِيَّ وَهُوَ: الاِسْتِنْقَاذُ بِعِوَضٍ، وَعَلَى مَا يَكُونُ جَبْرًا لِخَطَأٍ، أَوْ مَحْوًا لإِِثْمٍ أَوْ تَقْصِيرٍ (1) .</p> </p>‌<span class="title">‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:</span></p>يَخْتَلِفُ حُكْمُ الاِفْتِدَاءِ بِاخْتِلَافِ مَوَاضِعِهِ وَمِنْ ذَلِكَ:</p> </p>أ -‌<span class="title">‌ افْتِدَاءُ الْيَمِينِ:</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّ لِمَنِ ادُّعِيَ عَلَيْهِ بِحَقٍّ وَوُجِّهَتْ إِلَيْهِ الْيَمِينُ، أَنْ يَتَحَاشَى الْحَلِفَ وَيَفْتَدِيَ الْيَمِينَ بِأَدَاءِ الْمُدَّعَى أَوِ الصُّلْحِ مِنْهَا عَلَى شَيْءٍ مَعْلُومٍ، لِحَدِيثِ: ذُبُّوا عَنْ أَعْرَاضِكُمْ بِأَمْوَالِكُمْ (2) وَالتَّفْصِيل فِي بَحْثِ (الدَّعْوَى) وَفِي (الصُّلْحِ) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) لسان العرب، والمصباح المنير، والصحاح، مادة (فدى) ، وحاشية القليوبي 4 / 159 ط مصطفى البابي الحلبي بمصر، وحاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج 7 / 358 نشر المكتبة الإسلامية بالرياض.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث:" ذبوا عن أعراضكم بأموالكم " أخرجه الخطيب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، والحديث سكت عنه المناوي، وحكم الألباني بصحته (تاريخ بغداد 9 / 107 ط السعادة، وفيض القدير 3 / 560، وصحيح الجامع الصغير بتحقيق الألباني 3 / 155) . وانظر رد المحتار على الدر المختار 4 / 429 - دار إحياء التراث العربي. وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3 / 311 ط عيسى البابي الحلبي.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٥)</span><hr/></div>ب -‌<span class="title">‌ فِدَاءُ الرِّجَال الأَْسْرَى الْمُقَاتِلَةِ مِنَ الْكُفَّارِ:</span></p><font color=#ff0000>3 -</font> أَجَازَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ (1) قَبُول افْتِدَاءِ الْمُشْرِكِينَ أَسْرَاهُمُ الرِّجَال الْمُقَاتِلَةَ بِمَالٍ أَوْ بِأَسْرَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ، إِذَا رَأَى الإِْمَامُ أَوْ أَمِيرُ الْجَيْشِ فِي ذَلِكَ مَصْلَحَةً وَحَظًّا لِلْمُسْلِمِينَ.</p>وَأَجَازَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ (2) مُفَادَاةَ الأَْسِيرِ بِالأَْسِيرِ، وَالدَّلِيل قَوْله تَعَالَى:{فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً} (3)</p>‌<span class="title">‌افْتِدَاءُ أَسْرَى الْمُسْلِمِينَ:</span></p><font color=#ff0000>4 -</font> افْتِدَاؤُهُمْ بِالْمَال مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ، لِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَطْعِمُوا الْجَائِعَ، وَعُودُوا الْمَرِيضَ، وَفُكُّوا الْعَانِيَ (الأَْسِيرَ)(4) أَمَّا افْتِدَاؤُهُمْ بِأَسْرَى الْكُفَّارِ فَهُوَ جَائِزٌ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (5) . وَتَفْصِيلُهُ فِي، مُصْطَلَحِ (أَسْرَى) .</p> </p>ج -‌<span class="title">‌ الاِفْتِدَاءُ عَنْ مَحْظُورَاتِ الإِْحْرَامِ:</span></p><font color=#ff0000>5 -</font> تَجِبُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ الْفِدْيَةُ عَنِ ارْتِكَابِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2 / 184، ونهاية المحتاج 8 / 65، 66، 67، وكشاف القناع 3 / 53 نشر مكتبة النصر الحديثة بالرياض.</p><font color=#ff0000>(2)</font> بدائع الصنائع 7 / 119 - 121 مطبعة الجمالية.</p><font color=#ff0000>(3)</font> سورة محمد / 4.</p><font color=#ff0000>(4)</font> حديث:" أطعموا الجائع وعودوا المريض، وفكوا العاني " أخرجه البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعا. (فتح الباري 9 / 517 ط السلفية) .</p><font color=#ff0000>(5)</font> المبسوط 10 / 138، ومواهب الجليل 3 / 358، والمهذب 2 / 237، ومطالب أولي النهى 2 / 521.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٦)</span><hr/></div>مَحْظُورٍ مِنْ مَحْظُورَاتِ الإِْحْرَامِ (1) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} (2) وَلِحَدِيثِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رضي الله عنه قَال: أَتَى عَلَيَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ وَالْقَمْل يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي، فَقَال: أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ: قَال: فَاحْلِقْ وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، أَوِ انْسُكْ نَسِيكَةً (3) .</p> </p>‌<span class="title">‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:</span></p><font color=#ff0000>6 -</font> أَبَانَ الْفُقَهَاءُ أَحْكَامَ الاِفْتِدَاءِ فِي مَبَاحِثِ الدَّعْوَى، وَالأَْسْرَى، وَمَحْظُورَاتِ الإِْحْرَامِ (4) وَفِي الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ لأَِهْل الأَْعْذَارِ (الْحَامِل وَالْمُرْضِعِ) أُمًّا كَانَتْ أَوْ ظِئْرًا، وَمَنْ أَفْطَرَ عَمْدًا فِي رَمَضَانَ وَمَاتَ قَبْل الْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ (5) .</p>وَذَكَرُوا الْفِدْيَةَ فِي صَوْمِ النَّذْرِ (6) .</p>وَالْفِدْيَةُ لِلشَّيْخِ الْفَانِي الْعَاجِزِ عَنِ الصَّوْمِ (7) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) رد المحتار على الدر المختار 2 / 161 - 164 نشر دار إحياء التراث العربي، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2 - 54 - 61، شرح الزرقاني 2 / 290 - 297، وبداية المجتهد 1 / 310، ونهاية المحتاج 3 / 319 - 330، ومطالب أولي النهى 2 / 328، 329، 332، وكشاف القناع 2 / 450 - 467، والمغني 3 / 492، 493، 501.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة البقرة / 196.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث كعب بن عجرة " أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية " أخرجه البخاري (فتح الباري 7 / 457 ط السلفية) .</p><font color=#ff0000>(4)</font> المراجع السابقة.</p><font color=#ff0000>(5)</font> رد المحتار على الدر المختار 2 / 117، 118، والمغني لابن قدامة 3 / 141.</p><font color=#ff0000>(6)</font> رد المحتار على الدر المختار 3 / 71.</p><font color=#ff0000>(7)</font> رد المحتار على الدر المختار 2 / 119.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٦)</span><hr/></div>وَفِي الْخُلْعِ (1) . وَتَفْصِيل كُلٍّ مِمَّا ذُكِرَ فِي مَوَاطِنِهِ.</p> </p>‌<span class="title">‌افْتِرَاءٌ</span></p> </p>‌<span class="title">‌التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> الاِفْتِرَاءُ فِي اللُّغَةِ، وَفِي الشَّرِيعَةِ: الْكَذِبُ وَالاِخْتِلَاقُ (2)، قَال تَعَالَى:{أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ} (3) أَيِ اخْتَلَقَهُ وَكَذَبَ بِهِ عَلَى اللَّهِ، قَال جَل شَأْنُهُ:{وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ} (4) وَقَال أَيْضًا: {إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ} (5) .</p>وَيُطْلِقُ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ الْفِرْيَةَ وَالاِفْتِرَاءَ عَلَى الْقَذْفِ، وَهُوَ رَمْيُ الْمُحْصَنِ بِالزِّنَى مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ. وَقَدْ جَاءَ فِي كَلَامِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ حِينَ اسْتَشَارَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي حَدِّ السُّكْرِ: أَنَّهُ إِذَا سَكِرَ هَذَى، وَإِذَا هَذَى افْتَرَى (أَيْ قَذَفَ كَاذِبًا) وَحَدُّ الْمُفْتَرِي - أَيِ الْقَاذِفِ - ثَمَانُونَ جَلْدَةً (6) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) شرح منهاج الطالبين، وحاشيتي قليوبي وعميرة 3 / 312، 4 / 47.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المصباح المنير، ولسان العرب، والنهاية في غريب الحديث، وتحفة الأديب بما في القرآن من الغريب لأبي حيان ص 212 ط العاني بغداد.</p><font color=#ff0000>(3)</font> سورة يونس / 38.</p><font color=#ff0000>(4)</font> سورة الممتحنة / 12.</p><font color=#ff0000>(5)</font> سورة يونس / 69.</p><font color=#ff0000>(6)</font> المغني 8 / 307. والأثر في استشارة عمر رضي الله عنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه في حد السكر. أخرجه مالك والشافعي عن ثور بن زيد الدبلي، ولفظ الموطأ: أن عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجل فقال له علي بن أبي طالب: نرى أن تجلده ثمانين، فإنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى أو كما قال. فجلد عمر في الخمر ثمانين. قال الحافظ ابن حجر: إسناده منقطع لأن ثورا لم يلحق عمر بلا وتلخيص الحبير 4 / 75 ط شركة الطباعة الفنية، وسنن الدارقطني 3 / 166، 167 ط دار المحاسن، ونيل الأوطار 7 / 152، 153 ط مصطفى الحلبي) .</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٧)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌الْفَرْقُ بَيْنَ الْكَذِبِ وَالاِفْتِرَاءِ:</span></p>الْكَذِبُ قَدْ يَقَعُ عَلَى سَبِيل الإِْفْسَادِ، وَقَدْ يَكُونُ عَلَى سَبِيل الإِْصْلَاحِ، كَالْكَذِبِ لِلإِْصْلَاحِ بَيْنَ الْمُتَخَاصِمَيْنِ، أَمَّا الاِفْتِرَاءُ: فَإِنَّ اسْتِعْمَالَهُ لَا يَكُونُ إِلَاّ فِي الإِْفْسَادِ (1) .</p> </p>‌<span class="title">‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لَا يُفْطِرُ الصَّائِمُ بِشَيْءٍ مِنْ مَعَاصِي الْكَلَامِ، وَمِنْهَا الاِفْتِرَاءُ، وَلَكِنَّهُ يَنْقُصُ أَجْرُهُ، وَتَفْصِيل ذَلِكَ تَجِدُهُ فِي بَحْثِ الصِّيَامِ عِنْدَ كَلَامِهِمْ عَلَى مَا يُفْطِرُ الصَّائِمَ وَمَا لَا يُفْطِرُهُ (2) .</p><font color=#ff0000>3 -</font> الاِفْتِرَاءُ إِذَا اسْتُعْمِل وَأُرِيدَ بِهِ الْقَذْفُ، فَإِنَّ أَحْكَامَهُ هِيَ أَحْكَامُ الْقَذْفِ الْمُفَصَّلَةِ فِي بَابِ الْقَذْفِ، أَمَّا إِذَا أُرِيدَ بِهِ غَيْرُ الْقَذْفِ، فَفِيهِ التَّعْزِيرُ، لأَِنَّهُ لَا حَدَّ فِيهِ، وَكُل إِسَاءَةٍ لَا حَدَّ فِيهَا فَفِيهَا التَّعْزِيرُ (3) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) مفردات الراغب الأصبهاني.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المحلى 6 / 177، وما بعدها.</p><font color=#ff0000>(3)</font> الفتاوى الهندية 2 / 167، والمغني 8 / 324، وقليوبي 4 / 205.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٧)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌افْتِرَاشٌ</span></p>‌<span class="title">‌التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> افْتِرَاشُ الشَّيْءِ لُغَةً: بَسْطُهُ.</p>يُقَال: افْتَرَشَ ذِرَاعَيْهِ إِذَا بَسَطَهُمَا عَلَى الأَْرْضِ، كَالْفِرَاشِ لَهُ.</p>وَالاِفْتِرَاشُ أَيْضًا: وَطْءُ مَا فَرَشَهُ، وَمِنْهُ افْتِرَاشُ الْبِسَاطِ وَطْؤُهُ وَالْجُلُوسُ عَلَيْهِ، وَافْتِرَاشُ الْمَرْأَةِ: اتِّخَاذُهَا زَوْجَةً، وَلِذَلِكَ سُمِّيَ كُلٌّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ فِرَاشًا لِلآْخَرِ (1) . وَالْفُقَهَاءُ يُطْلِقُونَ " الاِفْتِرَاشَ " عَلَى هَذَيْنِ الْمَعْنَيَيْنِ.</p> </p>‌<span class="title">‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:</span></p>أ -‌<span class="title">‌ افْتِرَاشُ الْيَدَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ:</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> كَرِهَ الْفُقَهَاءُ لِلرَّجُل - دُونَ الْمَرْأَةِ - أَنْ يَفْتَرِشَ ذِرَاعَيْهِ عَلَى الأَْرْضِ فِي السُّجُودِ، لِوُرُودِ النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ، لِحَدِيثِ لَا يَفْتَرِشُ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ الْكَلْبِ (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المغرب، والقاموس المحيط، والمصباح: مادة " فرش "</p><font color=#ff0000>(2)</font> الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 146، 192 ط بولاق 1371 هـ وكشاف القناع 1 / 352 ط مكتبة النصر الحديثة بالرياض، والمغني 1 / 519، والاختيار لتعليل المختار 1 / 52 ط دار المعرفة بيروت. والحديث:" لا يفترش أحدكم ذراعيه افتراش الكلب ". أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود - واللفظ له - من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا (فتح الباري 2 / 301 ط السلفية) وصحيح مسلم (1 / 355 ط عيسى الحلبي، وسنن أبي داود 1 / 554 ط استنبول.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٨)</span><hr/></div>وَيُكْرَهُ لِلرَّجُل افْتِرَاشُ أَصَابِعِ قَدَمَيْهِ فِي السُّجُودِ (1) .</p>وَكَرِهَ الْبَعْضُ لِلرَّجُل فِي قُعُودِ الصَّلَاةِ افْتِرَاشَ قَدَمَيْهِ وَالْجُلُوسَ عَلَى عَقِبَيْهِ، وَلَكِنْ يُسَنُّ لَهُ أَنْ يَجْلِسَ مُفْتَرِشًا رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَيَجْلِسَ عَلَيْهَا، وَيَنْصِبَ الْيُمْنَى (2) .</p>وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ عِنْدَ الْكَلَامِ عَلَى السُّجُودِ وَالْقُعُودِ فِيهَا.</p> </p>ب -‌<span class="title">‌ الصَّلَاةُ عَلَى الثَّوْبِ الْمَفْرُوشِ عَلَى النَّجَاسَةِ:</span></p><font color=#ff0000>3 -</font> اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ الصَّلَاةِ عَلَى الثَّوْبِ الْمَفْرُوشِ عَلَى النَّجَاسَةِ إِذَا كَانَ يَمْنَعُ نُفُوذَ النَّجَاسَةِ إِلَى الأَْعْلَى، وَظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ الْجَوَازُ مَعَ الْكَرَاهَةِ، وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ: لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ (3) . وَفَصَّل الْحَنَفِيَّةُ فَقَالُوا: إِنَّ النَّجَاسَةَ إِمَّا أَنْ تَكُونَ طَرِيَّةً أَوْ يَابِسَةً، فَإِنْ كَانَتِ النَّجَاسَةُ طَرِيَّةً وَفُرِشَ عَلَيْهَا ثَوْبٌ، فَإِنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيهِ حَتَّى تَجُوزَ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ، أَنْ يَكُونَ الثَّوْبُ غَلِيظًا يُمْكِنُ فَصْلُهُ إِلَى طَبَقَتَيْنِ، وَأَلَاّ تَكُونَ النَّجَاسَةُ قَدْ نَفَذَتْ مِنَ الطَّبَقَةِ السُّفْلَى إِلَى الطَّبَقَةِ الْعُلْيَا.</p>أَمَّا إِنْ كَانَتِ النَّجَاسَةُ يَابِسَةً، فَيُشْتَرَطُ فِي الثَّوْبِ الْمَفْرُوشِ عَلَيْهَا حَتَّى تَصِحَّ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ غَلِيظًا بِحَيْثُ يَمْنَعُ لَوْنَ النَّجَاسَةِ وَرَائِحَتَهَا (4) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) كشاف القناع 1 / 351، والمغني 1 / 519، وجواهر الإكليل 1 / 48.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حلية العلماء 2 / 104، وكشاف القناع 1 / 352، والمغني 3 / 524، ومراقي الفلاح ص 146، وجواهر الإكليل 1 / 51.</p><font color=#ff0000>(3)</font>) المغني 2 / 76، والمجموع 3 / 152، 153 مصور عن الطبعة الأولى.</p><font color=#ff0000>(4)</font> حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 112.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٨)</span><hr/></div>ج -‌<span class="title">‌ افْتِرَاشُ الْحَرِيرِ:</span></p><font color=#ff0000>4 -</font> اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ افْتِرَاشِ النِّسَاءِ لِلْحَرِيرِ. أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلرِّجَال فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى تَحْرِيمِهِ، لِقَوْل حُذَيْفَةَ: نَهَانَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَأَنْ نَأْكُل فِيهَا، وَأَنْ نَلْبَسَ الْحَرِيرَ وَالدِّيبَاجَ، وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ (1) .</p>وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى جَوَازِ ذَلِكَ مَعَ الْكَرَاهَةِ. وَرَخَّصَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ لِلرَّجُل أَنْ يَجْلِسَ وَيَنَامَ عَلَى فِرَاشِ الْحَرِيرِ مَعَ زَوْجَتِهِ (2) .</p> </p>‌<span class="title">‌افْتِرَاقٌ</span></p> </p>‌<span class="title">‌التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> الاِفْتِرَاقُ: مَصْدَرُ افْتَرَقَ. وَمِنْ مَعَانِيهِ فِي اللُّغَةِ: انْفِصَال الشَّيْءِ عَنِ الشَّيْءِ، أَوِ انْفِصَال أَجْزَاءِ الشَّيْءِ بَعْضِهَا عَنْ بَعْضٍ. وَالاِسْمُ (الْفُرْقَةُ) . (3)</p>وَلَا يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِهَذَا اللَّفْظِ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى، لأَِنَّهُمُ اسْتَعْمَلُوهُ فِي الاِنْفِصَال بِالأَْبْدَانِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث:" نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب. . . " أخرجه البخاري من حديث حذيفة رضي الله عنه (فتح الباري 10 / 291 ط السلفية) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> المغني 1 / 588، والفتاوى الهندية 5 / 331، والشرح الصغير 1 / 59 ط دار المعارف، وفتح الباري 10 / 240، وعمدة القاري 22 / 14 ط المنبرية.</p><font color=#ff0000>(3)</font> المصباح المنير. ولسان العرب: مادة (فرق) .</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٩)</span><hr/></div>وَعَمَّمَهُ بَعْضُهُمْ لِيَشْمَل الاِنْفِصَال بِالأَْقْوَال وَبِالأَْبْدَانِ، كَمَا سَيَأْتِي (1) .</p> </p>‌<span class="title">‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:</span></p>‌<span class="title">‌أ - التَّفَرُّقُ:</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> التَّفَرُّقُ وَالاِفْتِرَاقُ بِمَعْنًى وَاحِدٍ. وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَل التَّفَرُّقَ لِلأَْبْدَانِ، وَالاِفْتِرَاقَ بِالْكَلَامِ. لَكِنَّ الْفُقَهَاءَ اسْتَعْمَلُوا الاِفْتِرَاقَ أَيْضًا فِي الأَْبْدَانِ كَمَا قُلْنَا.</p> </p>‌<span class="title">‌ب - التَّفْرِيقُ:</span></p><font color=#ff0000>3 -</font> التَّفْرِيقُ: مَصْدَرُ فَرَّقَ. وَاسْتَعْمَلَهُ الْفُقَهَاءُ كَثِيرًا فِي الْفَصْل بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ بِحُكْمِ الْقَاضِي، وَالْفَصْل بَيْنَ أَجْزَاءِ الْمَبِيعِ بِقَبُول بَعْضِهَا وَرَدِّ بَعْضِهَا كَمَا فِي (تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ) .</p> </p>‌<span class="title">‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:</span></p><font color=#ff0000>4 -</font> افْتِرَاقُ الطَّرَفَيْنِ بَعْدَ الإِْيجَابِ وَقَبْل الْقَبُول فِي أَيِّ عَقْدٍ مِنَ الْعُقُودِ يُبْطِل الإِْيجَابَ، فَلَا يَكْفِي بَعْدَهُ الْقَبُول لاِنْعِقَادِ الْعَقْدِ. أَمَّا افْتِرَاقُ الْمُتَبَايِعَيْنِ وَتَرْكُهُمَا الْمَجْلِسَ بَعْدَ الإِْيجَابِ وَالْقَبُول فَمُوجِبٌ لِلُزُومِ الْبَيْعِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْمَبِيعِ عَيْبٌ خَفِيٌّ، وَلَمْ يُشْتَرَطْ فِي الْعَقْدِ خِيَارٌ، فَلَا يُمْكِنُ فَسْخُهُ إِلَاّ بِالإِْقَالَةِ، كَمَا هُوَ الْحُكْمُ فِي الْعُقُودِ اللَاّزِمَةِ. وَهَذَا الْقَدْرُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ.</p>وَكَذَلِكَ يَلْزَمُهُمَا الْبَيْعُ قَبْل افْتِرَاقِهِمَا وَتَرْكِهِمَا الْمَجْلِسَ إِذَا وُجِدَ الإِْيجَابُ وَالْقَبُول عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ، وَلَا يَثْبُتُ خِيَارُ مَجْلِسٍ بَعْدَ ذَلِكَ، لأَِنَّ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) فتح القدير 5 / 465، والمهذب 1 / 265، والشرح الصغير 3 / 143.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٩)</span><hr/></div>الْعَقْدَ تَمَّ بِالإِْيجَابِ وَالْقَبُول لِوُجُودِ رُكْنِهِ وَشَرَائِطِهِ، فَخِيَارُ الْفَسْخِ لأَِحَدِهِمَا بَعْدَ ذَلِكَ يُؤَدِّي إِلَى عَدَمِ اسْتِقْرَارِ الْمُعَامَلَاتِ وَالإِْضْرَارِ بِالآْخَرِ، لِمَا فِيهِ مِنْ إِبْطَال حَقِّهِ (1) .</p>وَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الْبَيْعُ إِلَاّ بِافْتِرَاقِهِمَا عَنِ الْمَجْلِسِ، وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا الْخِيَارُ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا، وَذَلِكَ اسْتِنَادًا إِلَى مَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا (2) . وَفِي رِوَايَةٍ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا. وَحَمَلُوا الاِفْتِرَاقَ فِي الْحَدِيثِ عَلَى افْتِرَاقِ الأَْبْدَانِ. وَهَذَا مَا سَمَّوْهُ بِخِيَارِ الْمَجْلِسِ (3) . وَالْحَنَفِيَّةُ حَمَلُوا الْحَدِيثَ عَلَى افْتِرَاقِ الْكَلَامِ وَالأَْقْوَال، فَلَمْ يَأْخُذُوا بِخِيَارِ الْمَجْلِسِ. عَلَى أَنَّ عَمَل أَهْل الْمَدِينَةِ مُقَدَّمٌ عَلَى خَبَرِ الْوَاحِدِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، لأَِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ التَّوَاتُرِ (4) .</p>وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ (خِيَارُ الْمَجْلِسِ) .</p> </p>‌<span class="title">‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:</span></p><font color=#ff0000>5 -</font> يَرِدُ مُصْطَلَحُ (الاِفْتِرَاقِ) عِنْدَ الْفُقَهَاءِ فِي مَبْحَثِ خِيَارِ الْمَجْلِسِ مِنْ كِتَابِ الْبَيْعِ، وَفِي التَّفْرِيقِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ بِالطَّلَاقِ وَالْفَسْخِ، وَفِي اللِّعَانِ، وَكَذَلِكَ فِي زَكَاةِ الأَْنْعَامِ مِنْ عَدَمِ جَوَازِ التَّفْرِيقِ بَيْنَ مَا هُوَ مُجْتَمِعٌ، أَوْ جَمْعِ مَا هُوَ مُتَفَرِّقٌ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الاختيار 2 / 5، وبلغة السالك 3 / 134.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث:" البيعان بالخيار ما لم يتفرقا " أخرجه البخاري ومسلم من حديث حكيم بن حزام مرفوعا. (فتح الباري 4 / 309 ط السلفية، وصحيح مسلم 3 / 1164 ط عيسى الحلبي) .</p><font color=#ff0000>(3)</font> نهاية المحتاج 4 / 3، والمغني مع الشرح الكبير 4 / 7 - 10.</p><font color=#ff0000>(4)</font> الزيلعي 4 / 3، والشرح الصغير 3 / 134.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٠)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌افْتِضَاضٌ</span></p>انْظُرْ: بَكَارَةٌ.</p> </p>‌<span class="title">‌افْتِيَاتٌ</span></p>‌<span class="title">‌التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> الاِفْتِيَاتُ: الاِسْتِبْدَادُ بِالرَّأْيِ، وَالسَّبْقُ بِفِعْل شَيْءٍ دُونَ اسْتِئْذَانِ مَنْ يَجِبُ اسْتِئْذَانُهُ، أَوْ مَنْ هُوَ أَحَقُّ مِنْهُ بِالأَْمْرِ فِيهِ، وَالتَّعَدِّي عَلَى حَقِّ مَنْ هُوَ أَوْلَى مِنْهُ (1) .</p>وَاسْتَعْمَلَهُ الْفُقَهَاءُ بِهَذَا الْمَعْنَى (2) .</p> </p>‌<span class="title">‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:</span></p>‌<span class="title">‌أ - التَّعَدِّي:</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> التَّعَدِّي: الظُّلْمُ وَمُجَاوَزَةُ الْحَدِّ، فَهُوَ أَعَمُّ مِنَ الاِفْتِيَاتِ، لأَِنَّهُ يَشْمَل التَّعَدِّي عَلَى شَيْءٍ لَا حَقَّ لَهُ فِيهِ، أَوْ لَهُ فِيهِ حَقٌّ وَغَيْرُهُ أَوْلَى مِنْهُ بِهِ (3) .</p> </p>‌<span class="title">‌ب - الْفُضَالَةُ:</span></p><font color=#ff0000>3 -</font> الْفُضُولِيُّ: مَنْ تَصَرَّفَ فِي أَمْرٍ لَمْ يَكُنْ فِيهِ وَلِيًّا وَلَا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) لسان العرب، والمصباح المنير، والمغرب والمفردات للراغب. مادة (فوت) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> النظم المستعذب بهامش المهذب 2 / 38، والمهذب 2 / 194 ط دار المعرفة بيروت، والشرح الصغير 2 / 368 ط دار المعارف - مصر.</p><font color=#ff0000>(3)</font> لسان العرب والمصباح المنير.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٠)</span><hr/></div>أَصِيلاً وَلَا وَكِيلاً (1) فَهُوَ لَا وِلَايَةَ فِيمَا يُقْدِمُ عَلَيْهِ، أَمَّا الْمُفْتَاتُ فَقَدْ يَكُونُ صَاحِبَ حَقٍّ لَكِنَّ غَيْرَهُ أَوْلَى مِنْهُ بِهِ.</p> </p>‌<span class="title">‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:</span></p><font color=#ff0000>4 -</font> الاِفْتِيَاتُ غَيْرُ جَائِزٍ، لأَِنَّهُ تَعَدٍّ عَلَى حَقِّ مَنْ هُوَ الأَْوْلَى.</p>وَقَدْ يَكُونُ افْتِيَاتًا عَلَى حَقِّ الإِْمَامِ، وَقَدْ يَكُونُ عَلَى حَقِّ غَيْرِ الإِْمَامِ.</p>فَإِنْ كَانَ عَلَى حَقِّ الإِْمَامِ فَفِيهِ التَّعْزِيرُ، لأَِنَّهُ إِسَاءَةٌ إِلَى الإِْمَامِ، وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ مَا يَلِي:</p> </p>أ -‌<span class="title">‌ الاِفْتِيَاتُ فِي إِقَامَةِ الْحُدُودِ:</span></p><font color=#ff0000>5 -</font> يَتَّفِقُ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الَّذِي يُقِيمُ الْحَدَّ هُوَ الإِْمَامُ أَوْ نَائِبُهُ، سَوَاءٌ كَانَ الْحَدُّ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى كَحَدِّ الزِّنَى، أَوْ لآِدَمِيٍّ كَحَدِّ الْقَذْفِ، لأَِنَّهُ يَفْتَقِرُ إِلَى الاِجْتِهَادِ، وَلَا يُؤْمَنُ فِيهِ الْحَيْفُ، فَوَجَبَ أَنْ يُفَوَّضَ إِلَى الإِْمَامِ، وَلأَِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُقِيمُ الْحُدُودَ فِي حَيَاتِهِ، وَكَذَا خُلَفَاؤُهُ مِنْ بَعْدِهِ.</p>وَيَقُومُ نَائِبُ الإِْمَامِ فِيهِ مَقَامَهُ (2) .</p>لَكِنْ إِذَا افْتَاتَ الْمُسْتَحِقُّ أَوْ غَيْرُهُ فَأَقَامَ الْحَدَّ بِدُونِ إِذْنِ الإِْمَامِ، فَإِنَّ الأَْئِمَّةَ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ الْمُرْتَدَّ لَوْ قَتَلَهُ أَحَدٌ بِدُونِ إِذْنِ الإِْمَامِ فَإِنَّهُ يُعْتَدُّ بِهَذَا الْقَتْل، وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْقَاتِل، لأَِنَّهُ مَحَلٌّ غَيْرُ مَعْصُومٍ، وَعَلَى مَنْ فَعَل ذَلِكَ التَّعْزِيرَ، لإِِسَاءَتِهِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) التعريفات للجرجاني.</p><font color=#ff0000>(2)</font> منتهى الإرادات 3 / 336 ط دار الفكر، والمهذب 2 / 270، وفتح القدير 5 / 113 ط المكتبة الإسلامية، ومنح الجليل 4 / 500.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨١)</span><hr/></div>وَافْتِيَاتِهِ عَلَى الإِْمَامِ.</p>وَكَذَلِكَ غَيْرُ الرِّدَّةِ، فَلَا ضَمَانَ عَلَى مَنْ أَقَامَ حَدًّا عَلَى مَنْ لَيْسَ لَهُ إِقَامَتُهُ عَلَيْهِ فِيمَا حَدُّهُ الإِْتْلَافُ كَقَتْل زَانٍ مُحْصَنٍ، أَوْ قَطْعِ يَدِ سَارِقٍ تَوَجَّهَ عَلَيْهِ الْقَطْعُ، لأَِنَّ هَذِهِ حُدُودٌ لَا بُدَّ أَنْ تُقَامَ، لَكِنَّهُ يُؤَدَّبُ لاِفْتِيَاتِهِ عَلَى الإِْمَامِ (1) .</p>وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْجَلْدِ فِي الْقَذْفِ، وَفِي زِنَا الْبِكْرِ فَفِيهِ خِلَافٌ وَتَفْصِيلٌ، ر:(حَدٌّ، قَذْفٌ، زِنًا) .</p> </p>ب -‌<span class="title">‌ الاِفْتِيَاتُ فِي اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ:</span></p><font color=#ff0000>6 -</font> الأَْصْل أَنَّهُ لَا يَجُوزُ اسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِ إِلَاّ بِإِذْنِ السُّلْطَانِ وَحَضْرَتِهِ، لأَِنَّهُ أَمْرٌ يَفْتَقِرُ إِلَى الاِجْتِهَادِ، وَيَحْرُمُ الْحَيْفُ فِيهِ فَلَا يُؤْمَنُ الْحَيْفُ مَعَ قَصْدِ التَّشَفِّي، وَمَعَ ذَلِكَ فَمَنِ اسْتَوْفَى حَقَّهُ مِنَ الْقِصَاصِ مِنْ غَيْرِ حَضْرَةِ السُّلْطَانِ وَإِذْنِهِ، وَقَعَ الْمَوْقِعَ وَيُعَزَّرُ، لاِفْتِيَاتِهِ عَلَى الإِْمَامِ، وَهَذَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لَا يُشْتَرَطُ إِذْنُ الإِْمَامِ (2) : أَمَّا الاِفْتِيَاتُ عَلَى غَيْرِ الإِْمَامِ، فَإِنَّ الْمَقْصُودَ بِالْحُكْمِ فِيهِ بَيَانُ صِحَّةِ هَذَا الْعَمَل أَوْ فَسَادُهُ، وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ:</p> </p>‌<span class="title">‌الاِفْتِيَاتُ فِي التَّزْوِيجِ:</span></p><font color=#ff0000>7 -</font> إِذَا زَوَّجَ الْمَرْأَةَ وَلِيُّهَا الأَْبْعَدُ مَعَ وُجُودِ الْوَلِيِّ الأَْقْرَبِ الَّذِي هُوَ الأَْحَقُّ بِوِلَايَةِ الْعَقْدِ فَإِنَّ الْفُقَهَاءَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) منتهى الإرادات 3 / 337، والمغني 8 / 128 ط مكتبة الرياض، والمواق بهامش الحطاب 6 / 231، 233، ومغني المحتاج 4 / 157، وقليوبي 4 / 123 ط الحلبي، والاختيار 4 / 146، والبدائع 7 / 88.</p><font color=#ff0000>(2)</font> منتهى الإرادات 3 / 286، ومغني المحتاج 4 / 42، ومنح الجليل 4 / 345، وابن عابدين 5 / 264.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨١)</span><hr/></div>يَخْتَلِفُونَ فِي ذَلِكَ.</p>فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ يَصِحُّ الْعَقْدُ بِرِضَاهَا بِالْقَوْل دُونَ السُّكُوتِ، وَيَزِيدُ الْمَالِكِيَّةُ شَرْطًا آخَرَ، وَهُوَ أَلَاّ يَكُونَ الأَْقْرَبُ غَيْرَ مُجْبِرٍ، فَإِنْ كَانَ الأَْقْرَبُ مُجْبِرًا كَالأَْبِ فَلَا يَصِحُّ الْعَقْدُ.</p>وَيَقُول الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إِذَا زَوَّجَ الْمَرْأَةَ مَنْ غَيْرُهُ أَوْلَى مِنْهُ وَهُوَ حَاضِرٌ وَلَمْ يَعْضُلْهَا لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ (1) .</p> </p>‌<span class="title">‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:</span></p><font color=#ff0000>8 -</font> لِلاِفْتِيَاتِ مَوَاطِنُ مُتَعَدِّدَةٌ تَأْتِي فِي الْحُدُودِ: كَالسَّرِقَةِ، وَالزِّنَى، وَشُرْبِ الْخَمْرِ، وَالْقَذْفِ، وَتَأْتِي فِي الإِْتْلَافِ، وَفِي الْعُقُودِ كَالنِّكَاحِ وَالْبَيْعِ، وَتُنْظَرُ فِي مَوَاضِعِهَا.</p> </p>‌<span class="title">‌إِفْرَادٌ</span></p>‌<span class="title">‌التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> الإِْفْرَادُ لُغَةً: مَصْدَرُ أَفْرَدَ، وَالْفَرْدُ مَا كَانَ وَحْدَهُ، وَأَفْرَدْتُهُ: جَعَلْتُهُ وَاحِدًا، وَعَدَّدْتُ الدَّرَاهِمَ أَفْرَادًا أَيْ: وَاحِدًا وَاحِدًا، وَأَفْرَدْتُ الْحَجَّ عَنِ الْعُمْرَةِ، فَعَلْتُ كُل وَاحِدٍ عَلَى حِدَةٍ (2) .</p>وَقَدِ اسْتَعْمَلَهُ الْفُقَهَاءُ بِالْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ فِي مَوَاطِنَ مُتَعَدِّدَةٍ سَتَأْتِي:<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الدسوقي 2 / 227، والهداية 1 / 197، والمغني 6 / 473، وحاشية البجيرمي على الخطيب 3 / 340 ط الحلبي.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المصباح المنير ولسان العرب مادة (فرد) .</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٢)</span><hr/></div>أ -‌<span class="title">‌ الإِْفْرَادُ فِي الْبَيْعِ:</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> قَال الْحَطَّابُ: لَا يَجُوزُ أَنْ يُفْرِدَ الْحِنْطَةَ فِي سُنْبُلِهَا بِالْبَيْعِ دُونَ السُّنْبُل (1) .</p> </p>ب -‌<span class="title">‌ الإِْفْرَادُ فِي الْوَصِيَّةِ:</span></p><font color=#ff0000>3 -</font> جَاءَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ: يَجُوزُ إِفْرَادُ الأُْمِّ بِالْوَصِيَّةِ وَكَذَلِكَ يَجُوزُ إِفْرَادُ الْحَمْل (2) .</p> </p>ج -‌<span class="title">‌ الإِْفْرَادُ فِي الأَْكْل:</span></p><font color=#ff0000>4 -</font> جَاءَ فِي الآْدَابِ الشَّرْعِيَّةِ لاِبْنِ مُفْلِحٍ: يُكْرَهُ الْقِرَانُ فِي التَّمْرِ، وَعَلَى قِيَاسِهِ كُل مَا الْعَادَةُ جَارِيَةٌ بِتَنَاوُلِهِ أَفْرَادًا، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: نَهَى رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْقِرَانِ إِلَاّ أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُل أَخَاهُ (3) .</p> </p>د -‌<span class="title">‌ إِفْرَادُ الْحَجِّ:</span></p><font color=#ff0000>5 -</font> هُوَ أَنْ يُهِل بِالْحَجِّ مُفْرِدًا. وَسَيَكُونُ الْبَحْثُ هُنَا خَاصًّا بِإِفْرَادِ الْحَجِّ. أَمَّا الْمَوَاضِعُ الأُْخْرَى فَتُنْظَرُ فِي مَوَاطِنِهَا.</p> </p>‌<span class="title">‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:</span></p><font color=#ff0000>6 -</font> تَقَدَّمَ أَنَّ الإِْفْرَادَ: هُوَ أَنْ يُهِل بِالْحَجِّ مُفْرِدًا عَنِ الْعُمْرَةِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الحطاب على خليل 4 / 500 ط النجاح - ليبيا.</p><font color=#ff0000>(2)</font> فتح القدير 9 / 363 ط دار إحياء التراث العربي - بيروت.</p><font color=#ff0000>(3)</font> الآداب الشرعية لابن مفلح 3 / 173، 174 ط المنار الأولى. وحديث " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القران. . . " أخرجه البخاري ومسلم عن طريق شعبة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ:" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل أخاه ". قال شعبة: لا أرى هذه الكلمة إلا من كلمة ابن ع (فتح الباري 9 / 569 - 570 ط السلفية، وصحيح مسلم 3 / 1617 ط عيسى الحلبي) .</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٢)</span><hr/></div>أَمَّا‌<span class="title">‌ الْقِرَانُ: </span>فَهُوَ أَنْ يُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ مَعًا فَيَجْمَعَ بَيْنَهُمَا فِي إِحْرَامِهِ، أَوْ يُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ يُدْخِل عَلَيْهَا الْحَجَّ قَبْل الطَّوَافِ لَهَا.</p>وَأَمَّا‌<span class="title">‌ التَّمَتُّعُ: </span>فَهُوَ أَنْ يُهِل بِعُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ مِنَ الْمِيقَاتِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا أَحْرَمَ بِالْحَجِّ مِنْ عَامِهِ (1) .</p>وَسَيَأْتِي مَا يَفْتَرِقُ بِهِ الإِْفْرَادُ عَنْ كُلٍّ مِنَ التَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ.</p>‌<span class="title">‌الْمُفَاضَلَةُ بَيْنَ كُلٍّ مِنَ الإِْفْرَادِ وَالْقِرَانِ وَالتَّمَتُّعِ:</span></p><font color=#ff0000>7 -</font> اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الإِْفْرَادِ، وَالْقِرَانِ، وَالتَّمَتُّعِ أَيُّهَا أَفْضَل، وَالاِتِّجَاهَاتُ فِي ذَلِكَ كَالآْتِي:</p> </p>أ -‌<span class="title">‌ الإِْفْرَادُ أَفْضَل </span>عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، لَكِنَّ أَفْضَلِيَّتَهُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ إِنِ اعْتَمَرَ فِي نَفْسِ الْعَامِ بَعْدَ أَدَاءِ الْحَجِّ، وَلِذَلِكَ يَقُول الشَّافِعِيَّةُ إِنْ لَمْ يَعْتَمِرْ فِي نَفْسِ الْعَامِ كَانَ الإِْفْرَادُ مَكْرُوهًا.</p>وَاسْتَدَل الْقَائِلُونَ بِأَفْضَلِيَّةِ الإِْفْرَادِ بِمَا صَحَّ عَنْ جَابِرٍ وَعَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَفْرَدَ الْحَجَّ (2) ، ثُمَّ بِالإِْجْمَاعِ عَلَى أَنَّهُ لَا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المغني 3 / 276 ط مكتبة الرياض، والدسوقي 2 / 28، 29، والهداية 1 / 154، 156 ط المكتبة الإسلامية، ونهاية المحتاج 3 / 313 ط المكتبة الإسلامية.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث جابر أخرجه مسلم عن أبي الزبير عن جابر أنه قال: أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج مفرد (صحيح مسلم 2 / 881 ط عيسى الحلبي) . وحديث عائشة رضي الله عنها أخرجه مسلم بلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج (صحيح مسلم 2 / 875 ط عيسى الحلبي) . وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه مسلم (في رواية يحيى) بلفظ: أهللنا مع رسول الله بالحج مفردا. (وفي رواية ابن عون) بلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بالحج مفردا (صحيح مسلم 2 / 904 - 905 ط عيسى الحلبي) .</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٣)</span><hr/></div>كَرَاهَةَ فِيهِ، وَأَنَّ الْمُفْرِدَ لَمْ يَرْبَحْ إِحْرَامًا مِنَ الْمِيقَاتِ (بِالاِسْتِغْنَاءِ عَنِ الرُّجُوعِ ثَانِيَةً لِلإِْحْرَامِ) وَلَا رَبِحَ اسْتِبَاحَةَ الْمَحْظُورَاتِ (1) .</p> </p>ب -‌<span class="title">‌ الْقَوْل الثَّانِي: أَنَّ الْقِرَانَ أَفْضَل: </span>وَذَلِكَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَفِي قَوْلٍ لِلإِْمَامِ أَحْمَدَ أَنَّهُ إِنْ سَاقَ الْهَدْيَ فَالْقِرَانُ أَفْضَل، وَإِنْ لَمْ يَسُقِ الْهَدْيَ فَ‌<span class="title">‌التَّمَتُّعُ أَفْضَل</span>.</p>وَاسْتَدَل الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَفْضَلِيَّةِ الْقِرَانِ بِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: يَا آل مُحَمَّدٍ: أَهِّلُوا بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ مَعًا (2) وَلأَِنَّ فِي الْقِرَانِ جَمْعًا بَيْنَ الْعِبَادَتَيْنِ.</p>وَيَلِي الْقِرَانَ فِي الأَْفْضَلِيَّةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ التَّمَتُّعُ ثُمَّ الإِْفْرَادُ، وَهَذَا فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، لأَِنَّ فِي التَّمَتُّعِ جَمْعًا بَيْنَ الْعِبَادَتَيْنِ فَأَشْبَهَ الْقِرَانَ، ثُمَّ فِيهِ زِيَادَةُ نُسُكٍ وَهِيَ إِرَاقَةُ الدَّمِ.</p>وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله أَنَّهُ يَلِي الْقِرَانَ الإِْفْرَادُ ثُمَّ التَّمَتُّعُ، لأَِنَّ الْمُتَمَتِّعَ سَفَرُهُ وَاقِعٌ لِعُمْرَتِهِ وَالْمُفْرِدُ سَفَرُهُ وَاقِعٌ لِحَجَّتِهِ (3) . وَوَافَقَهُ فِي ذَلِكَ أَشْهَبُ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ.</p> </p>ج - التَّمَتُّعُ أَفْضَل: وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَفِي قَوْلٍ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) نهاية المحتاج 3 / 314، والدسوقي 2 / 28.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث " يا آل محمد: أهلوا بحجة وعمرة معا. . . " أخرجه الطحاوي من حديث أم سلمة رضي الله عنها تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " أهلوا يا آل محمد، بعمرة في حجة " وأورده الزيلعي في نصب الراية من غير أن يبين درجته إلا أنه ذكر أحاديث أخرى تؤيد هذا المعنى، منها ما أخرجه مسلم عن يحيى بن أبي إسحاق وعبد العزيز بن صهيب وحميد أنهم سمعوا أنسا رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بهما جميعا " لبيك عمرة وحجا، لبيك عمرة وحجا " (شرح معاني الآثار 2 / 154 نشر مطبعة الأنوار، وصحيح مسلم 2 / 915 ط عيسى الحلبي، ونصب الراية 3 / 99 ط مطبعة دار المأمون) .</p><font color=#ff0000>(3)</font> الهداية 1 / 153.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٣)</span><hr/></div>عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ، وَيَلِي التَّمَتُّعَ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ الإِْفْرَادُ ثُمَّ الْقِرَانُ.</p>وَاسْتَدَل الْحَنَابِلَةُ عَلَى أَفْضَلِيَّةِ التَّمَتُّعِ بِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ وَجَابِرٌ وَأَبُو مُوسَى وَعَائِشَةُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ أَصْحَابَهُ لَمَّا طَافُوا بِالْبَيْتِ أَنْ يُحِلُّوا وَيَجْعَلُوهَا عُمْرَةً (1) فَنَقَلَهُمْ مِنَ الإِْفْرَادِ وَالْقِرَانِ إِلَى الْمُتْعَةِ، وَلَا يَنْقُلُهُمْ إِلَاّ إِلَى الأَْفْضَل، وَلأَِنَّ الْمُتَمَتِّعَ يَجْتَمِعُ لَهُ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مَعَ كَمَالِهَا وَكَمَال أَفْعَالِهَا عَلَى وَجْهِ الْيُسْرِ وَالسُّهُولَةِ مَعَ زِيَادَةِ نُسُكٍ فَكَانَ ذَلِكَ أَوْلَى (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث ابن عباس أخرجه البخاري بلفظ:" قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم فقالوا: يا رسول الله أي الحل؟ قال: حل كله ". (فتح الباري 3 / 422 ط السلفية) . وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخرجه البخاري بلفظ " أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه بالحج مفردا فقال لهم: أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا، ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا ا (فتح الباري 3 / 422 ط السلفية) . وحديث ابن عمر أخرجه البخاري بلفظ " لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج. . . " (فتح الباري 3 / 539 ط السلفية) . وحديث عائشة رضي الله عنها أخرجه البخاري بلفظ " خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج، فلما قدمنا تطوفنا بالبيت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل، فحل من لم يكن ساق الهدي، ونساؤه لم يسقن فأحللن. . . " (فتح الباري 3 / 521 ط السلفية) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> المغني 3 / 276.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٤)</span><hr/></div><font color=#ff0000>8 -</font> وَقَدْ ذَكَرَ الرَّمْلِيُّ فِي نِهَايَةِ الْمُحْتَاجِ أَنَّ مَنْشَأَ الْخِلَافِ اخْتِلَافُ الرُّوَاةِ فِي إِحْرَامِهِ صلى الله عليه وسلم لأَِنَّهُ صَحَّ عَنْ جَابِرٍ وَعَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهم أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَفْرَدَ الْحَجَّ (1) ، وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ قَرَنَ (2) ، وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ تَمَتَّعَ (3)، ثُمَّ قَال: إِنَّ الصَّوَابَ الَّذِي نَعْتَقِدُهُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَحْرَمَ بِالْحَجِّ ثُمَّ أَدْخَل عَلَيْهِ الْعُمْرَةَ، وَخُصَّ بِجَوَازِهِ فِي تِلْكَ السَّنَةِ لِلْحَاجَةِ.</p>وَبِهَذَا يَسْهُل الْجَمْعُ بَيْنَ الرِّوَايَاتِ، فَعُمْدَةُ رُوَاةِ الإِْفْرَادِ أَوَّل الإِْحْرَامِ، وَرُوَاةُ الْقِرَانِ آخِرُهُ، وَمَنْ رَوَى التَّمَتُّعَ أَرَادَ التَّمَتُّعَ اللُّغَوِيَّ وَهُوَ الاِنْتِفَاعُ، وَقَدِ انْتَفَعَ بِالاِكْتِفَاءِ بِفِعْلٍ وَاحِدٍ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَعْتَمِرْ فِي تِلْكَ السَّنَةِ عُمْرَةً مُفْرَدَةً، وَلَوْ جُعِلَتْ حَجَّتُهُ مُفْرَدَةً لَكَانَ غَيْرَ مُعْتَمِرٍ فِي تِلْكَ السَّنَةِ، وَلَمْ يَقُل أَحَدٌ إِنَّ الْحَجَّ وَحْدَهُ أَفْضَل مِنَ الْقِرَانِ فَانْتَظَمَتِ الرِّوَايَاتُ فِي حَجَّتِهِ (4) .</p> </p>‌<span class="title">‌حَالَةُ وُجُوبِ الإِْفْرَادِ (وُجُوبُهُ فِي حَقِّ الْمَكِّيِّ) :</span></p><font color=#ff0000>9 -</font> اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَكِّيِّ وَمَنْ فِي حُكْمِهِ هَل لَهُ تَمَتُّعٌ وَقِرَانٌ، أَمْ لَيْسَ لَهُ إِلَاّ الإِْفْرَادُ خَاصَّةً؟</p>فَيَرَى الْجُمْهُورُ أَنَّ لأَِهْل مَكَّةَ الْمُتْعَةَ وَالْقِرَانَ مِثْل الآْفَاقِيِّ، وَلأَِنَّ التَّمَتُّعَ الَّذِي وَرَدَ فِي الآْيَةِ أَحَدُ الأَْنْسَاكِ الثَّلَاثَةِ، فَصَحَّ مِنَ الْمَكِّيِّ كَالنُّسُكَيْنِ الآْخَرَيْنِ، وَلأَِنَّ حَقِيقَةَ التَّمَتُّعِ هُوَ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي أَشْهُرِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث جابر وعائشة وابن عمر رضي الله عنهم سبق تخريجه (ف / 7) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث أنس رضي الله عنه سبق تخريجه (ف / 7) .</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه البخاري بلفظ " تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة ". (فتح الباري 3 / 539 ط السلفية) .</p><font color=#ff0000>(4)</font> نهاية المحتاج 3 / 314.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٤)</span><hr/></div>الْحَجِّ ثُمَّ يَحُجَّ مِنْ عَامِهِ، وَهَذَا مَوْجُودٌ فِي الْمَكِّيِّ (1) .</p>وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّ أَهْل مَكَّةَ لَيْسَ لَهُمْ تَمَتُّعٌ وَلَا قِرَانٌ، وَإِنَّمَا لَهُمُ الإِْفْرَادُ خَاصَّةً، لأَِنَّ شَرْعَهُمَا لِلتَّرَفُّهِ بِإِسْقَاطِ إِحْدَى السَّفْرَتَيْنِ وَهَذَا فِي حَقِّ الآْفَاقِيِّ (2) .</p><font color=#ff0000>10 -</font> وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ أَيْضًا فِي حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.</p>فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُمْ أَهْل الْحَرَمِ وَمَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ.</p>فَإِنْ كَانُوا عَلَى مَسَافَةِ الْقَصْرِ فَلَيْسُوا مِنَ الْحَاضِرِينَ.</p>وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُمْ أَهْل الْمَوَاقِيتِ فَمَنْ دُونَهَا إِلَى مَكَّةَ.</p>وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُمْ أَهْل مَكَّةَ وَأَهْل ذِي طُوًى (3) .</p>وَفِي ذَلِكَ فُرُوعٌ كَثِيرَةٌ (ر: حَجٌّ - إِحْرَامٌ - مِيقَاتٌ - تَمَتُّعٌ) .</p> </p>‌<span class="title">‌نِيَّةُ الإِْفْرَادِ:</span></p><font color=#ff0000>11 -</font> وَيَخْتَلِفُ الْفُقَهَاءُ فِيمَا يَنْعَقِدُ بِهِ إِحْرَامُ الْمُفْرِدِ: فَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَهُوَ الرَّاجِحُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّ الإِْحْرَامَ يَنْعَقِدُ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ مَعَ اسْتِحْبَابِ التَّلَفُّظِ بِمَا أَحْرَمَ بِهِ فَيَقُول: اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدَ الْحَجَّ فَيَسِّرْهُ لِي وَتَقَبَّلْهُ مِنِّي.</p>وَفِي قَوْلٍ لِلشَّافِعِيَّةِ أَنَّ الإِْطْلَاقَ أَوْلَى، لأَِنَّهُ رُبَّمَا حَصَل عَارِضٌ مِنْ مَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ فَلَا يَتَمَكَّنُ مِنْ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المغني 3 / 474، والدسوقي 2 / 29، ونهاية المحتاج 3 / 315، والنيسابوري 2 / 252 بهامش الطبري ط بولاق الأولى.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المراجع السابقة.</p><font color=#ff0000>(3)</font> المراجع السابقة.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٥)</span><hr/></div>صَرْفِهِ إِلَى مَا لَا يَخَافُ فَوْتَهُ، فَإِنْ أَحْرَمَ إِحْرَامًا مُطْلَقًا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ صَرَفَهُ بِالنِّيَّةِ - لَا بِاللَّفْظِ - إِلَى مَا شَاءَ مِنَ النُّسُكَيْنِ أَوْ إِلَيْهِمَا مَعًا إِنْ كَانَ الْوَقْتُ صَالِحًا لَهُمَا.</p>وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لَا يَنْعَقِدُ الإِْحْرَامُ إِلَاّ بِأَمْرَيْنِ: النِّيَّةِ وَالتَّلْبِيَةِ، وَلَا يَصِيرُ شَارِعًا فِي الإِْحْرَامِ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ مَا لَمْ يَأْتِ بِالتَّلْبِيَةِ، لأَِنَّ التَّلْبِيَةَ فِي الْحَجِّ كَتَكْبِيرَةِ الإِْحْرَامِ فِي الصَّلَاةِ.</p>وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: يَنْعَقِدُ بِالنِّيَّةِ مَعَ قَوْلٍ كَالتَّلْبِيَةِ وَالإِْهْلَال، أَوْ فِعْلٍ كَالتَّوَجُّهِ فِي الطَّرِيقِ وَالتَّجَرُّدِ مِنَ الْمَخِيطِ.</p>عَلَى أَنَّ الَّذِي ذُكِرَ لَا يَخْتَصُّ بِالإِْفْرَادِ وَحْدَهُ، وَإِنَّمَا يَنْطَبِقُ عَلَى الْقِرَانِ وَالتَّمَتُّعِ، إِذْ لَا بُدَّ فِي أَيِّ نُسُكٍ مِنْ هَذِهِ الأَْنْسَاكِ الثَّلَاثَةِ عِنْدَ الإِْحْرَامِ بِأَيٍّ مِنْهَا مِنَ النِّيَّةِ عَلَى رَأْيِ الْجُمْهُورِ، أَوِ النِّيَّةِ وَالتَّلْبِيَةِ عَلَى رَأْيِ أَبِي حَنِيفَةَ. (ر: إِحْرَامٌ - قِرَانٌ - تَمَتُّعٌ) .</p> </p>‌<span class="title">‌التَّلْبِيَةُ فِي الإِْفْرَادِ:</span></p><font color=#ff0000>12 -</font> التَّلْبِيَةُ فِي الْحَجِّ عَلَى اخْتِلَافِ حُكْمِهَا مِنْ أَنَّهَا سُنَّةٌ أَوْ وَاجِبَةٌ تَسْتَوِي كَيْفِيَّتُهَا وَالْبَدْءُ بِهَا بِالنِّسْبَةِ لِلْمُحْرِمِ بِأَيِّ نُسُكٍ مِنَ الأَْنْسَاكِ الثَّلَاثَةِ.</p>أَمَّا قَطْعُ التَّلْبِيَةِ فَيَكُونُ الْمُتَمَتِّعُ وَالْمُفْرِدُ وَالْقَارِنُ بِالنِّسْبَةِ لِقَطْعِهَا سَوَاءً.</p>فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ عِنْدَ ابْتِدَاءِ الرَّمْيِ.</p>وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ يَقْطَعُهَا إِذَا وَصَل لِمُصَلَّى عَرَفَةَ بَعْدَ الزَّوَال، وَإِنْ كَانَ قَدْ وَصَل قَبْل الزَّوَال لَبَّى إِلَى الزَّوَال، وَإِنْ زَالَتِ الشَّمْسُ قَبْل الْوُصُول لَبَّى إِلَى</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٥)</span><hr/></div>الْوُصُول. (1)</p>وَهُنَاكَ تَفْرِيعَاتٌ كَثِيرَةٌ بِالنِّسْبَةِ لِلتَّلْبِيَةِ. (ر: تَلْبِيَةٌ) .</p> </p>‌<span class="title">‌مَا يَفْتَرِقُ بِهِ الْمُفْرِدُ عَنِ الْمُتَمَتِّعِ وَالْقَارِنِ:</span></p> </p>أ -‌<span class="title">‌ الطَّوَافُ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُفْرِدِ:</span></p><font color=#ff0000>13 -</font> الطَّوَافُ فِي الْحَجِّ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ:</p>طَوَافُ الْقُدُومِ إِلَى مَكَّةَ، وَطَوَافُ الإِْفَاضَةِ بَعْدَ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ، وَطَوَافُ الْوَدَاعِ.</p>وَالْفَرْضُ مِنْ ذَلِكَ هُوَ طَوَافُ الإِْفَاضَةِ، وَيُسَمَّى طَوَافَ الزِّيَارَةِ أَوِ الْفَرْضِ أَوِ الرُّكْنِ، وَمَا عَدَا ذَلِكَ فَهُوَ سُنَّةٌ أَوْ وَاجِبٌ يَنْجَبِرُ بِالدَّمِ عَلَى خِلَافٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي ذَلِكَ (ر: طَوَافٌ) .</p>وَالْفَرْضُ عَلَى الْمُفْرِدِ مِنْ هَذِهِ الأَْنْوَاعِ هُوَ طَوَافُ الإِْفَاضَةِ فَقَطْ، لأَِنَّهُ الرُّكْنُ، فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ طَوَافُ الْقُدُومِ، بَل يُطَالَبُ بِهِ عَلَى سَبِيل السُّنِّيَّةِ (2) .</p> </p>ب -‌<span class="title">‌ عَدَمُ وُجُوبِ الدَّمِ عَلَى الْمُفْرِدِ:</span></p><font color=#ff0000>14 -</font> لَا يَجِبُ عَلَى الْمُفْرِدِ هَدْيٌ لإِِحْرَامِهِ بِالْحَجِّ مُفْرِدًا بِخِلَافِ الْقَارِنِ وَالْمُتَمَتِّعِ فَإِنَّ عَلَيْهِمَا الْهَدْيَ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} (3) وَالْقَارِنُ كَالْمُتَمَتِّعِ، لإِِحْرَامِهِ بِالنُّسُكَيْنِ.</p>إِلَاّ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْمُفْرِدِ أَنْ يُهْدِيَ وَيَكُونُ تَطَوُّعًا.</p>ثُمَّ إِنَّ جَزَاءَ الصَّيْدِ وَفِدْيَةَ الأَْذَى بِالنِّسْبَةِ لِلْمُفْرِدِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الهداية 1 / 147، ونهاية المحتاج 3 / 294، والمغني 3 / 430، والدسوقي 2 / 40.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الهداية 1 / 154، والدسوقي 2 / 28، ونهاية المحتاج 3 / 313، والمغني 3 / 465.</p><font color=#ff0000>(3)</font> سورة البقرة / 196.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٦)</span><hr/></div>وَالْقَارِنِ وَالْمُتَمَتِّعِ سَوَاءٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ (1) . (ر: دَمٌ - هَدْيٌ - كَفَّارَةٌ - قِرَانٌ - تَمَتُّعٌ) .</p> </p>‌<span class="title">‌إِفْرَازٌ</span></p>‌<span class="title">‌التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> الإِْفْرَازُ فِي اللُّغَةِ: التَّنْحِيَةُ، وَهِيَ عَزْل شَيْءٍ عَنْ شَيْءٍ وَتَمْيِيزُهُ (2)، وَلَا يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ عَنْ ذَلِكَ.</p> </p>‌<span class="title">‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:</span></p>‌<span class="title">‌أ - الْعَزْل:</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> الْعَزْل يَخْتَلِفُ عَنِ الإِْفْرَازِ. فِي أَنَّ الإِْفْرَازَ يَكُونُ لِجُزْءٍ مِنَ الأَْصْل، أَوْ كَالْجُزْءِ مِنْهُ فِي شِدَّةِ اخْتِلَاطِهِ بِهِ، أَمَّا الْعَزْل فَهُوَ التَّنْحِيَةُ، وَالشَّيْءُ الْمُنَحَّى قَدْ يَكُونُ جُزْءًا مِنَ الْمُنَحَّى عَنْهُ، وَقَدْ لَا يَكُونُ، بَل قَدْ يَكُونُ خَارِجًا عَنْهُ. كَالْعَزْل عَنِ الزَّوْجَةِ (3) .</p> </p>‌<span class="title">‌ب - الْقِسْمَةُ:</span></p><font color=#ff0000>3 -</font> الْقِسْمَةُ قَدْ تَكُونُ بِالإِْفْرَازِ (4) ، وَقَدْ يُقْصَدُ بِهَا بَيَانُ الْحِصَصِ دُونَ إِفْرَازٍ، كَمَا فِي الْمُهَايَأَةِ.</p> </p>‌<span class="title">‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:</span></p><font color=#ff0000>4 -</font> الإِْفْرَازُ يَرِدُ عَلَى الأَْعْيَانِ دُونَ الْمَنَافِعِ وَلِذَلِكَ لَمَّا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الدسوقي 2 / 29، ونهاية المحتاج 3 / 315، والمغني 3 / 465، 467، وابن عابدين 2 / 205، والمجموع 7 / 437.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المصباح المنير، وتاج العروس.</p><font color=#ff0000>(3)</font> لسان العرب مادة: (فرز)، ومادة:(عزل) .</p><font color=#ff0000>(4)</font> المصباح المنير مادة: (قسم) .</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٦)</span><hr/></div>بَيَّنَ الْفُقَهَاءُ أَنْوَاعَ الْقِسْمَةِ، قَالُوا: الْقِسْمَةُ إِمَّا أَنْ تَكُونَ قِسْمَةَ أَعْيَانٍ، أَوْ قِسْمَةَ مَنَافِعَ، وَسَمَّوْا قِسْمَةَ الْمَنَافِعِ الْمُهَايَأَةَ.</p>أَمَّا قِسْمَةُ الأَْعْيَانِ: فَقَالُوا إِمَّا أَنْ تَكُونَ قِسْمَةَ إِفْرَازٍ، أَوْ قِسْمَةَ تَعْدِيلٍ، وَهُمْ يَعْنُونَ بِقِسْمَةِ الإِْفْرَازِ: الْقِسْمَةَ الَّتِي لَا يُحْتَاجُ فِيهَا إِلَى رَدٍّ وَلَا تَقْوِيمٍ (1) .</p>وَالْفُقَهَاءُ قَدِ اخْتَلَفُوا فِي حَقِيقَةِ الْقِسْمَةِ، فَقَال بَعْضُهُمْ: هِيَ بَيْعٌ، وَقَال بَعْضُهُمْ: هِيَ إِفْرَازٌ، وَقَال آخَرُونَ: هِيَ إِفْرَازُ بَعْضِ الأَْنْصِبَاءِ عَنْ بَعْضٍ وَمُبَادَلَةُ بَعْضٍ بِبَعْضٍ (2) . كَمَا بَيَّنَ الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ فِي أَوَّل كِتَابِ الْقِسْمَةِ. وَإِذَا كَانَتِ الْقِسْمَةُ فِي حَقِيقَتِهَا لَا تَخْلُو مِنَ الإِْفْرَازِ، فَإِنَّ هَذَا الإِْفْرَازَ يُسْقِطُ حَقَّ الشُّفْعَةِ عِنْدَ مَنْ يَقُول: إِنَّ الشُّفْعَةَ لَا تُسْتَحَقُّ بِالْجِوَارِ، كَمَا بَيَّنَ الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الشُّفْعَةِ.</p><font color=#ff0000>5 -</font> الإِْفْرَازُ وَاجِبٌ فِي الْعُقُودِ الَّتِي يُشْتَرَطُ الْقَبْضُ لِلُزُومِهَا أَوْ تَمَامِهَا، وَهِيَ: الْوَقْفُ، وَالْهِبَةُ، وَالرَّهْنُ، وَالْقَرْضُ، إِذَا وَرَدَتْ عَلَى مُشَاعٍ، عَلَى خِلَافٍ وَتَفْصِيلٍ فِي ذَلِكَ تَجِدُهُ فِي أَبْوَابِهَا مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ (3) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) أسنى المطالب 4 / 331.</p><font color=#ff0000>(2)</font> بدائع الصنائع 9 / 2112 طبع الإمام، والمغني 4 / 17، 9 / 114.</p><font color=#ff0000>(3)</font> الهداية بشرح فتح القدير 5 / 40 ط بولاق 1316، وحاشية ابن عابدين 3 / 361، 4 / 173 ط بولاق الأولى، وتكملة حاشية ابن عابدين 8 / 462، وبدائع الصنائع 3 / 123 طبعة أولى - الجمالية، وكفاية الطالب 2 / 203 ط مصطفى البابي الحلبي، وحاشية الدسوقي 4 / 101 ط مصطفى محمد 1373، وروضة الطالبين 5 / 432 ط المكتب الإسلامي، والأم 3 / 274 ط بولاق 1326، ومغني المحتاج 2 / 128، 401 ط مصطفى البابي الحلبي 1958، وكشاف القناع 4 / 253، 257، 3 / 272 ط مطبعة أنصار السنة المحمدية 1366، والمغني 5 / 586، 647 ط المنار الثالثة.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٧)</span><hr/></div><font color=#ff0000>6 -</font> يَجِبُ رَدُّ الْعَيْنِ الْمُسْتَحَقَّةِ الْمَخْلُوطَةِ بِغَيْرِهَا إِنْ أَمْكَنَ إِفْرَازُهَا، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ وَجَبَ رَدُّ بَدَلِهَا، كَمَا إِذَا غَصَبَ شَيْئًا فَخَلَطَهُ بِمَا يُمْكِنُ تَمْيِيزُهُ عَنْهُ، وَجَبَ إِفْرَازُهُ وَرَدُّهُ إِلَى مَنْ غَصَبَهُ مِنْهُ (1) كَمَا فَصَّل ذَلِكَ الْفُقَهَاءُ فِي كِتَابِ الاِسْتِحْقَاقِ وَالْغَصْبِ.</p><font color=#ff0000>7 -</font> وَالإِْفْرَازُ يَقُومُ مَقَامَ الْقَبْضِ فِي التَّبَرُّعَاتِ الَّتِي يَكُونُ الْقَصْدُ مِنْهَا تَحْقِيقَ مَثُوبَةِ اللَّهِ تَعَالَى، وَاَلَّتِي يَكُونُ التَّمْلِيكُ فِيهَا لِلَّهِ تَعَالَى كَالزَّكَاةِ (2) . فَإِنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ فَعَزَلَهَا فَهَلَكَتْ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ مِنْهُ لَا يَلْزَمُهُ إِخْرَاجُهَا مِنْ جَدِيدٍ (3) عَلَى خِلَافٍ وَتَفْصِيلٍ مَوْطِنُهُ بَابُ الزَّكَاةِ.</p> </p>‌<span class="title">‌إِفْسَادٌ</span></p> </p>‌<span class="title">‌التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> الإِْفْسَادُ لُغَةً: ضِدُّ الإِْصْلَاحِ، وَهُوَ جَعْل الشَّيْءِ فَاسِدًا خَارِجًا عَمَّا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ.</p>وَشَرْعًا: جَعْل الشَّيْءِ فَاسِدًا، سَوَاءٌ وُجِدَ صَحِيحًا ثُمَّ طَرَأَ عَلَيْهِ الْفَسَادُ - كَمَا لَوِ انْعَقَدَ الْحَجُّ صَحِيحًا ثُمَّ طَرَأَ عَلَيْهِ مَا يُفْسِدُهُ - أَوْ وُجِدَ الْفَسَادُ مَعَ الْعَقْدِ، كَبَيْعِ الطَّعَامِ قَبْل قَبْضِهِ.</p>وَقَدْ فَرَّقَ الْحَنَفِيَّةُ بَيْنَ الإِْفْسَادِ وَالإِْبْطَال تَبَعًا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المغني 5 / 265.</p><font color=#ff0000>(2)</font> مصنف عبد الرزاق 4 / 143، وآثار أبي يوسف ص 92، وآثار محمد بن الحسن ص 58، ومصنف ابن أبي شيبة 1 / 273، واختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى ص 50، والمحلى 9 / 126، والمغني 5 / 594.</p><font color=#ff0000>(3)</font> مواهب الجليل 2 / 363 ط النجاح - ليبيا.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٧)</span><hr/></div>لِتَفْرِيقِهِمْ بَيْنَ الْفَاسِدِ وَالْبَاطِل، فَقَالُوا: الْفَاسِدُ مَا كَانَ مَشْرُوعًا بِأَصْلِهِ لَا بِوَصْفِهِ، وَالْبَاطِل مَا لَيْسَ مَشْرُوعًا بِأَصْلِهِ وَلَا بِوَصْفِهِ. أَمَّا غَيْرُ الْحَنَفِيَّةِ فَالإِْفْسَادُ وَالإِْبْطَال عِنْدَهُمْ بِمَعْنًى وَاحِدٍ، وَقَدْ وَافَقَهُمُ الْحَنَفِيَّةُ فِي الْعِبَادَاتِ (1) . وَلِبَعْضِ الْمَذَاهِبِ تَفْرِقَةٌ بَيْنَ الْبَاطِل وَالْفَاسِدِ فِي بَعْضِ الأَْبْوَابِ: كَالْحَجِّ، وَالْخُلْعِ.</p> </p>‌<span class="title">‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:</span></p>‌<span class="title">‌أ - الإِْتْلَافُ:</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> الإِْتْلَافُ فِي اللُّغَةِ: بِمَعْنَى الإِْهْلَاكِ يُقَال: أَتْلَفَ الشَّيْءَ إِذَا أَفْنَاهُ وَأَهْلَكَهُ، وَهُوَ فِي الشَّرْعِ بِهَذَا الْمَعْنَى، يَقُول الْكَاسَانِيُّ: إِتْلَافُ الشَّيْءِ إِخْرَاجُهُ مِنْ أَنْ يَكُونَ مُنْتَفَعًا بِهِ مَنْفَعَةً مَطْلُوبَةً مِنْهُ عَادَةً (2) .</p>فَالإِْفْسَادُ أَعَمُّ مِنَ الإِْتْلَافِ، فَإِنَّهُمَا يَجْتَمِعَانِ فِي الأُْمُورِ الْحِسِّيَّةِ، وَيَنْفَرِدُ الإِْفْسَادُ فِي التَّصَرُّفَاتِ الْقَوْلِيَّةِ.</p> </p>‌<span class="title">‌ب - الإِْلْغَاءُ:</span></p><font color=#ff0000>3 -</font> الإِْلْغَاءُ مِنْ مَعَانِيهِ: إِبْطَال الْعَمَل بِالْحُكْمِ، وَإِسْقَاطُهُ، وَقَدْ أَلْغَى ابْنُ عَبَّاسٍ طَلَاقَ الْمُكْرَهِ، أَيْ أَبْطَلَهُ وَأَسْقَطَهُ. وَيَسْتَعْمِل الأُْصُولِيُّونَ الإِْلْغَاءَ فِي تَقْسِيمِ الْعِلَّةِ بِمَعْنَى عَدَمِ تَأْثِيرِ الْوَصْفِ فِي الْحُكْمِ، وَهُوَ الْمُنَاسِبُ الْمُلْغَى عِنْدَهُمْ، كَمَا يَسْتَعْمِلُونَ الإِْلْغَاءَ فِي إِهْدَارِ أَثَرِ التَّصَرُّفِ مِنْ فَاقِدِ الأَْهْلِيَّةِ (3) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) لسان العرب مادة:(فسد) ، ومفردات الراغب الأصفهاني، والكليات لأبي البقاء في المادة، وابن عابدين 4 / 99، 100، والقواعد للزركشي 3 / 7 ط الأوقاف الكويتية.</p><font color=#ff0000>(2)</font> القاموس المحيط مادة - تلف - والبدائع 7 / 164 ط الأولى.</p><font color=#ff0000>(3)</font> المصباح المنير في المادة، وكشاف اصطلاحات الفنون 3 / 663، 5 / 311.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٨)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌ج - التَّوَقُّفُ:</span></p><font color=#ff0000>4 -</font> الْعَقْدُ الْمَوْقُوفُ ضِدُّ النَّافِذِ، وَهُوَ مَا تَوَقَّفَ نَفَاذُهُ عَلَى الإِْجَازَةِ مِنْ مَالِكِهَا، كَبَيْعِ الْفُضُولِيِّ. فَإِنَّهُ يَكُونُ بِهَذَا الْمَعْنَى جَائِزًا فِي الْجُمْلَةِ، بِخِلَافِ الْفَاسِدِ، فَإِنَّهُ غَيْرُ مَشْرُوعٍ (1) .</p> </p>‌<span class="title">‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:</span></p><font color=#ff0000>5 -</font> الْمُقَرَّرُ شَرْعًا أَنَّ الْعِبَادَةَ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهَا صَحِيحَةٌ، لَا يَلْحَقُهَا الإِْفْسَادُ ضَرُورَةَ أَنَّ الْوَاقِعَ يَسْتَحِيل رَفْعُهُ، إِلَاّ بِأَسْبَابٍ يُصَارُ إِلَيْهَا بِالدَّلِيل كَالرِّدَّةِ، فَإِنَّهَا تُفْسِدُ الأَْعْمَال الصَّالِحَةَ وَالْعِبَادَاتِ، كَمَا أَنَّ الإِْسْلَامَ يَهْدِمُ مَا قَبْلَهُ وَالْهِجْرَةُ تَهْدِمُ مَا قَبْلَهَا، وَكَذَلِكَ التَّوْبَةُ وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ. أَمَّا بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الْعِبَادَةِ وَقَبْل الْفَرَاغِ مِنْهَا، فَيَحْرُمُ إِفْسَادُ الْفَرْضِ بَعْدَ التَّلَبُّسِ بِهِ دُونَ عُذْرٍ شَرْعِيٍّ، وَكَذَلِكَ النَّفَل عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} (2) وَلِهَذَا يَجِبُ إِعَادَتُهُ. أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فَيُكْرَهُ عِنْدَهُمْ إِفْسَادُ النَّافِلَةِ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِيهَا وَلَا إِعَادَةَ إِنْ أَفْسَدَ النَّافِلَةَ الْمُطْلَقَةَ، عَدَا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَيَحْرُمُ إِفْسَادُهُمَا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُمَا كَسَائِرِ التَّطَوُّعَاتِ.</p>أَمَّا التَّصَرُّفَاتُ اللَاّزِمَةُ فَلَا يَرِدُ عَلَيْهَا الإِْفْسَادُ بَعْدَ نَفَاذِهَا. إِلَاّ أَنَّهُ يَجُوزُ الْفَسْخُ بِرِضَا الْعَاقِدَيْنِ كَمَا فِي الإِْقَالَةِ، وَفِي الْعُقُودِ غَيْرِ اللَاّزِمَةِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ يَصِحُّ لِكُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِفْسَادُهَا مَتَى شَاءَ، أَمَّا اللَاّزِمَةُ مِنْ جَانِبٍ وَاحِدٍ، فَلَا يَجُوزُ إِفْسَادُهَا مِمَّنْ هِيَ لَازِمَةٌ فِي<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المصباح المنير في المادة، وبدائع الصنائع 5 / 305 ط دار الكتاب العربي.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة محمد / 33.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٨)</span><hr/></div>حَقِّهِ وَيَجُوزُ لِلآْخَرِ (1) .</p>وَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي تِلْكَ الْعُقُودِ وَالتَّصَرُّفَاتِ.</p> </p>‌<span class="title">‌أَثَرُ الإِْفْسَادِ فِي الْعِبَادَاتِ:</span></p><font color=#ff0000>6 -</font> مَنْ شَرَعَ فِي عِبَادَةٍ مَفْرُوضَةٍ فَرْضًا عَيْنِيًّا أَوْ كِفَائِيًّا، كَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقِيَامُ بِهَا عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوعِ بِاسْتِيفَاءِ أَرْكَانِهَا وَشَرَائِطِهَا حَتَّى تَبْرَأَ الذِّمَّةُ، فَإِذَا أَفْسَدَهَا فَعَلَيْهِ أَدَاؤُهَا فِي الْوَقْتِ، أَمَّا بَعْدَهُ فَعَلَيْهِ فِعْلُهَا تَامَّةٌ، كَمَا لَوْ صَلَّى مُسَافِرٌ خَلْفَ مُقِيمٍ ثُمَّ أَفْسَدَ صَلَاتَهُ لَزِمَهُ قَضَاؤُهَا تَامَّةً، لأَِنَّهَا لَا تُبْرِئُ الذِّمَّةَ بَعْدَ الْفَسَادِ بِلَا خِلَافٍ.</p>كَمَا لَا يَجِبُ الْمُضِيُّ فِي فَاسِدِهَا أَوْ بَاطِلِهَا فِي الْجُمْلَةِ، لأَِنَّ فَاسِدَ الْعِبَادَاتِ لَا يُلْحَقُ بِصَحِيحِهَا إِلَاّ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَإِنَّهُ يَمْضِي فِي فَاسِدِهِمَا وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ. وَهَذَا مُخَالِفٌ لِسَائِرِ الْعِبَادَاتِ حَيْثُ إِنَّ الْعِبَادَةَ الْفَاسِدَةَ يَنْقَطِعُ حُكْمُهَا وَلَا يَبْقَى شَيْءٌ مِنْ عَهْدِهَا (2) .</p>أَمَّا مَا شَرَعَ فِيهِ مِنَ التَّطَوُّعِ فَإِنَّهُ يَجِبُ إِتْمَامُهُ، وَإِذَا أَفْسَدَهُ يَقْضِيهِ وُجُوبًا، وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ.</p>أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فَقَدْ قَالُوا: يُسْتَحَبُّ إِتْمَامُ النَّفْل الَّذِي شَرَعَ فِيهِ، كَمَا يُسْتَحَبُّ قَضَاءُ مَا أَفْسَدَهُ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِيهِ مِنَ النَّوَافِل، وَهَذَا فِي غَيْرِ التَّطَوُّعِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الفروق للقرافي 2 / 27، 28، وتهذيب الفروق 2 / 32، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص 78 ط العامرية، والأشباه والنظائر للسيوطي ص 380، وابن عابدين 1 / 462، 3 / 299، والإنصاف 10 / 338 ط أنصار السنة.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الحطاب 2 / 90 ط النجاح، والمجموع 6 / 393 ط المنيرية. والمنثور في القواعد 3 / 18، 19، 20، وابن عابدين 2 / 106.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٩)</span><hr/></div>بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، حَيْثُ يَجِبُ إِتْمَامُهُمَا إِذَا شَرَعَ فِيهِمَا.</p>وَلَوْ وَقَعَ مِنْهُ مُفْسِدٌ لَهُمَا، يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُمَا حِينَئِذٍ مَعَ الْجَزَاءِ اللَاّزِمِ فِي ذِمَّتِهِ (1) عَلَى مَا سَبَقَ.</p>وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي (الإِْحْرَامِ، وَالْحَجِّ)</p>‌<span class="title">‌إِفْسَادُ الصَّوْمِ:</span></p><font color=#ff0000>7 -</font> أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ جَامَعَ أَوِ اسْتَمْنَى أَوْ طَعِمَ أَوْ شَرِبَ عَنْ قَصْدٍ، مَعَ ذِكْرِ الصَّوْمِ فِي نَهَارِهِ فَقَدْ أَفْسَدَ صَوْمَهُ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{فَالآْنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَْبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَْسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} (2)</p>وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي مُفْسِدَاتٍ أُخْرَى لِلصَّوْمِ، مِنْهَا مَا يَرِدُ إِلَى الْجَوْفِ مِنْ غَيْرِ مَنْفَذِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ مِثْل الْحُقْنَةِ، وَمِنْهَا مَا يَرِدُ إِلَى بَاطِنِ الأَْعْضَاءِ وَلَا يَرِدُ الْجَوْفَ، مِثْل أَنْ يَرِدَ الدِّمَاغَ وَلَا يَرِدَ الْمَعِدَةَ. وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ فِي هَذِهِ هُوَ قِيَاسُ الْمُغَذِّي عَلَى غَيْرِ الْمُغَذِّي. فَمَنْ رَأَى أَنَّ الْمَقْصُودَ بِالصَّوْمِ مَعْنًى مَعْقُولٌ لَمْ يُلْحِقِ الْمُغَذِّيَ بِغَيْرِ الْمُغَذِّي، وَمَنْ رَأَى أَنَّهَا عِبَادَةٌ غَيْرُ مَعْقُولَةٍ، وَأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهَا إِنَّمَا هُوَ الإِْمْسَاكُ فَقَطْ عَمَّا يَرِدُ الْجَوْفَ، سَوَّى بَيْنَ الْمُغَذِّي وَغَيْرِهِ. ر:(احْتِقَانٌ)(وَصَوْمٌ) .</p><font color=#ff0000>8 -</font> وَاخْتَلَفُوا فِي الْحِجَامَةِ وَالْقَيْءِ. فَأَمَّا الْحِجَامَةُ فَقَدْ رَأَى أَحْمَدُ وَدَاوُدُ وَالأَْوْزَاعِيُّ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ أَنَّهَا تُفْسِدُ الصَّوْمَ، وَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ بِالْكَرَاهَةِ، وَقَال الْحَنَفِيَّةُ بِعَدَمِ الإِْفْسَادِ.</p>وَالسَّبَبُ فِي ذَلِكَ هُوَ تَعَارُضُ الآْثَارِ الْوَارِدَةِ فِي<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البدائع 1 / 287، وابن عابدين 1 / 463، والشرح الصغير 1 / 408، ومنتهى الإردات 1 / 461، والمهذب 1 / 195.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة البقرة / 187.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٩)</span><hr/></div>ذَلِكَ. وَأَمَّا الْقَيْءُ فَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ بِمُفْطِرٍ، وَأَنَّ مَنِ اسْتِقَاءَ فَقَاءَ فَإِنَّهُ يُفْسِدُ صَوْمَهُ (1) . وَفِي الْمَوْضُوعِ تَفْصِيلٌ وَخِلَافٌ يُرْجَعُ إِلَى مُصْطَلَحِ:(صَوْمٌ)(وَقَيْءٌ) .</p> </p>‌<span class="title">‌نِيَّةُ إِفْسَادِ الْعِبَادَةِ:</span></p><font color=#ff0000>9 -</font> نِيَّةُ الإِْفْسَادِ يَخْتَلِفُ أَثَرُهَا صِحَّةً وَبُطْلَانًا عِنْدَ الْعُلَمَاءِ بِاخْتِلَافِ الْعِبَادَاتِ وَالأَْفْعَال وَالأَْحْوَال.</p>فَإِذَا نَوَى إِفْسَادَ الإِْيمَانِ أَوْ قَطْعَهُ، صَارَ مُرْتَدًّا فِي الْحَال وَالْعِيَاذُ بِاَللَّهِ، وَإِنْ نَوَى إِفْسَادَ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهَا لَمْ تَبْطُل، وَكَذَلِكَ سَائِرُ الْعِبَادَاتِ، وَإِنْ نَوَى قَطْعَ الصَّلَاةِ فِي أَثْنَائِهَا بَطَلَتْ بِلَا خِلَافٍ، لأَِنَّهَا شَبِيهَةٌ بِالإِْيمَانِ، وَلَوْ نَوَى قَطْعَ السَّفَرِ بِالإِْقَامَةِ صَارَ مُقِيمًا. أَمَّا إِذَا نَوَى قَطْعَ الصِّيَامِ بِالأَْكْل أَوِ الْجِمَاعِ فِي نَهَارِهِ، فَإِنَّهُ لَا يَفْسُدُ صَوْمُهُ حَتَّى يَأْكُل أَوْ يُجَامِعَ.</p>وَلَوْ نَوَى قَطْعَ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ لَمْ يَبْطُلَا بِلَا خِلَافٍ، لأَِنَّهُ لَا يَخْرُجُ مِنْهُمَا بِالإِْفْسَادِ، فَلَا يَخْرُجُ بِالأَْوْلَى بِنِيَّةِ الإِْفْسَادِ أَوِ الإِْبْطَال. وَلِتَفْصِيل ذَلِكَ يُرْجَعُ إِلَى مُصْطَلَحِ:(نِيَّةٌ) وَإِلَى مَوَاطِنِ تِلْكَ الْعِبَادَاتِ (2) .</p> </p>‌<span class="title">‌أَثَرُ الشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ فِي إِفْسَادِ الْعَقْدِ:</span></p><font color=#ff0000>10 -</font> إِفْسَادُ الْعَقْدِ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ يَرْجِعُ إِلَى مَا يُسَبِّبُهُ مِنْ غَرَرٍ أَوْ رِبًا أَوْ نَقْصٍ فِي الْمِلْكِ، أَوْ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الوجيز 1 / 100، والاختيار 1 / 131، والكافي 1 / 341، وجواهر الإكليل 1 / 152، وكشاف القناع 2 / 317 ط النصر الحديثة، ومنتهى الإردات 1 / 461، والمهذب 1 / 195.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 20 ط الحسينية، والأشباه والنظائر للسيوطي ص 34، والفروق للقرافي 1 / 203 ط المعرفة، وتهذيب الفروق بهامشه 1 / 201.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٠)</span><hr/></div>اشْتِرَاطِ أَمْرٍ مَحْظُورٍ أَوْ لَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ، وَفِيهِ مَنْفَعَةٌ لأَِحَدِ الْعَاقِدَيْنِ.</p>وَالْعُقُودُ عِنْدَ اقْتِرَانِهَا بِهَذِهِ الشُّرُوطِ: نَوْعَانِ:</p>(الأَْوَّل) : عُقُودٌ تَفْسُدُ عِنْدَ اقْتِرَانِهَا بِهَا،</p>(وَالثَّانِي) : عُقُودٌ تَصِحُّ، وَيَسْقُطُ الشَّرْطُ، وَعَلَى هَذَا اتَّفَقَتِ الْمَذَاهِبُ الأَْرْبَعَةُ.</p>وَقَدِ اخْتَلَفَتِ الْمَذَاهِبُ فِي الأَْثَرِ النَّاشِئِ عَنِ الشُّرُوطِ:</p>فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، كُل تَصَرُّفٍ لَا يَكُونُ الْغَرَضُ مِنْهُ مُبَادَلَةَ مَالٍ بِمَالٍ، لَا يَفْسُدُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ، وَمَا عَدَا ذَلِكَ يَعْتَرِيهِ الْفَسَادُ.</p>فَاَلَّذِي يَفْسُدُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ مِثْل: الْبَيْعِ، وَالْقِسْمَةِ، وَالإِْجَارَةِ، وَاَلَّذِي لَا يَفْسُدُ مِثْل: النِّكَاحِ وَالْقَرْضِ، وَالْهِبَةِ، وَالْوَقْفِ، وَالْوَصِيَّةِ.</p>وَكَذَلِكَ الشَّافِعِيَّةُ، إِذْ يَفْسُدُ الْعَقْدُ عِنْدَهُمْ بِالشَّرْطِ فِي الْجُمْلَةِ، وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ اشْتِرَاطُ أَمْرٍ مَحْظُورٍ، أَوْ أَمْرٍ يُؤَدِّي إِلَى غَرَرٍ فَاحِشٍ، يُؤَدِّي إِلَى فَسَادِ الْعَمْدِ، فَالأَْمْرُ الْمَحْظُورُ مِثْل: مَا إِذَا اشْتَرَى دَارًا وَاشْتَرَطَ اتِّخَاذَهَا مَجْمَعًا لِلْفَسَادِ. فَالشَّرْطُ حَرَامٌ وَالْبَيْعُ فَاسِدٌ. وَالْغَرَرُ الْفَاحِشُ مِثْل: مَا إِذَا بَاعَ دَارًا وَاشْتَرَطَ أَنْ يَكُونَ ثَمَنُهَا يَكْفِيهِ لِلنَّفَقَةِ طُول حَيَاتِهِ، فَإِنَّهُ لَا تُدْرَى نَفَقَتُهُ وَلَا كَمْ يَعِيشُ.</p>وَخَالَفَ الْحَنَابِلَةُ فَقَالُوا: هَذِهِ الشُّرُوطُ الْمُحَرَّمَةُ أَوْ تِلْكَ الَّتِي تُؤَدِّي إِلَى غَرَرٍ فَاحِشٍ، لَا تُؤَدِّي إِلَى إِفْسَادِ الْعَقْدِ، وَإِنَّمَا تُلْغَى، وَيَصِحُّ الْعَقْدُ. أَمَّا الشُّرُوطُ الَّتِي تُؤَدِّي إِلَى إِفْسَادِ الْعَقْدِ فَهِيَ، اشْتِرَاطُ عَقْدٍ فِي عَقْدٍ، أَوْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ، أَوِ اشْتِرَاطُ مَا يُنَافِي مَقْصُودَ الْعَقْدِ. مِثْل: مَا إِذَا اشْتَرَطَ أَحَدُ الْمُتَبَايِعَيْنِ عَلَى الآْخَرِ عَقْدًا آخَرَ كَشَرْطٍ لِلْبَيْعِ،</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٠)</span><hr/></div>كَأَنْ يَقُول: بِعْتُكَ هَذِهِ الدَّارَ عَلَى أَنْ تَبِيعَنِي هَذِهِ الْفَرَسَ. فَهَذَا اشْتِرَاطُ عَقْدٍ فِي عَقْدٍ، وَمِثْل: مَا إِذَا اشْتَرَطَ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي أَلَا يَبِيعَ الْمَبِيعَ، وَكَذَلِكَ إِنْ شَرَطَ أَنَّ الْجَارِيَةَ الْمَبِيعَةَ لَا تَحْمِل، أَوْ تَضَعُ الْوَلَدَ فِي وَقْتٍ بِعَيْنِهِ. فَهَذَا اشْتِرَاطٌ يُنَافِي مَقْصُودَ الْعَقْدِ (1) .</p> </p>‌<span class="title">‌إِفْسَادُ النِّكَاحِ:</span></p><font color=#ff0000>11 -</font> إِفْسَادُ النِّكَاحِ بَعْدَ وُجُودِهِ صَحِيحًا لَا يُسْقِطُ حَقَّ الْمَرْأَةِ فِي الصَّدَاقِ إِنْ كَانَ بَعْدَ الدُّخُول اتِّفَاقًا، أَمَّا قَبْل الدُّخُول فَإِنَّهُ لَا يُسْقِطُ حَقَّهَا فِي نِصْفِ الْمَهْرِ، إِذَا وَقَعَ الإِْفْسَادُ مِنْ جِهَتِهِ، كَرِدَّتِهِ (2) .</p>أَمَّا لَوْ وَقَعَ إِفْسَادُ النِّكَاحِ مِنْ جِهَتِهَا، فَلَا مَهْرَ لَهَا وَلَا نَفَقَةَ، لِتَسَبُّبِهَا فِي إِفْسَادِ النِّكَاحِ الَّذِي هُوَ مُوجِبٌ لِلْمَهْرِ. وَلِتَفْصِيل ذَلِكَ يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ:(نِكَاحٌ)(وَرَضَاعٌ) .</p> </p>‌<span class="title">‌أَثَرُ الإِْفْسَادِ فِي التَّوَارُثِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ:</span></p><font color=#ff0000>12 -</font> إِذَا وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ بِإِفْسَادِ النِّكَاحِ بِغَيْرِ طَلَاقٍ انْتَفَى التَّوَارُثُ عِنْدَ مَوْتِ أَحَدِهِمَا، أَمَّا مَا كَانَتِ الْفُرْقَةُ فِيهِ بِطَلَاقٍ فَإِنَّهُ يَثْبُتُ فِيهِ التَّوَارُثُ فِي بَعْضِ الأَْحْوَال، كَمَا لَوْ طَلَّقَهَا فِي مَرَضِ الْمَوْتِ فَارًّا مِنْ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) بدائع الصنائع 5 / 168، 169، 172، 174 ط دار الكتاب، وابن عابدين 4 / 107 ط بولاق، وبداية المجتهد 2 / 174، والدسوقي 3 / 57، 58، 65، ومغني المحتاج 2 / 33، 34، 115، 212، 369، 370، وكشاف القناع 3 / 155، 157.</p><font color=#ff0000>(2)</font> ابن عابدين 1 / 411، ومنهاج الطالبين بهامش قليوبي وعميرة 3 / 286، والمغني 6 / 639، 752.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩١)</span><hr/></div>تَوْرِيثِهَا (1) .</p> </p>‌<span class="title">‌إِفْسَادُ الزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا:</span></p><font color=#ff0000>13 -</font> يَحْرُمُ إِفْسَادُ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا، لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ خَبَّبَ زَوْجَةَ امْرِئٍ أَوْ مَمْلُوكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا (2)</p>فَمَنْ أَفْسَدَ زَوْجَةَ امْرِئٍ أَيْ: أَغْرَاهَا بِطَلَبِ الطَّلَاقِ أَوِ التَّسَبُّبِ فِيهِ فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الْكَبَائِرِ. وَقَدْ صَرَّحَ الْفُقَهَاءُ بِالتَّضْيِيقِ عَلَيْهِ وَزَجْرِهِ، حَتَّى قَال الْمَالِكِيَّةُ بِتَأْبِيدِ تَحْرِيمِ الْمَرْأَةِ الْمُخَبَّبَةِ عَلَى مَنْ أَفْسَدَهَا عَلَى زَوْجِهَا مُعَامَلَةً لَهُ بِنَقِيضِ قَصْدِهِ، وَلِئَلَاّ يَتَّخِذَ النَّاسُ ذَلِكَ ذَرِيعَةً إِلَى إِفْسَادِ الزَّوْجَاتِ (3) . ر - (تَخْبِيبٌ) .</p> </p>‌<span class="title">‌الإِْفْسَادُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ:</span></p><font color=#ff0000>14 -</font> تَحْرُمُ الْوَقِيعَةُ وَإِفْسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، لأَِمْرَيْنِ:</p>الأَْوَّل: الإِْبْقَاءُ عَلَى وَحْدَةِ الْمُسْلِمِينَ.</p>الثَّانِي: رِعَايَةُ حُرْمَتِهِمْ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَاعْتَصِمُوا بِحَبْل اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا} (4)، وَلِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ نَظَرَ يَوْمًا إِلَى الْكَعْبَةِ فَقَال: مَا أَعْظَمَكِ وَأَعْظَمَ حُرْمَتِكِ، وَالْمُؤْمِنُ أَعْظَمُ حُرْمَةً عِنْدَ اللَّهِ مِنْكِ (5) وَلِهَذَا كَانَ إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ مِنْ أَفْضَل<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) القوانين الفقهية ص 140، والاختيار 3 / 104، والمغني 6 / 453، وابن عابدين 2 / 350، وقليوبي وعميرة 3 / 79، 84، 285.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث:" من خبب. . . " أخرجه أبو داود وسكت عنه، ونسبه المنذري للنسائي أيضا. (عون المعبود 4 / 508 ط الهند) .</p><font color=#ff0000>(3)</font> فتح العلي المالك 1 / 339، وعون المعبود في شرح سنن أبو داود 6 / 123.</p><font color=#ff0000>(4)</font> سورة آل عمران / 103.</p><font color=#ff0000>(5)</font> الأثر عن ابن عمر أنه نظر يوما إلى الكعبة. أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب. (تحفة الأحوذي 6 / 181 نشر السلفية) .</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩١)</span><hr/></div>الْقُرُبَاتِ، وَإِفْسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ، لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَل مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ قَالُوا: بَلَى، قَال: إِصْلَاحُ ذَاتِ بَيْنٍ، فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ (1) وَلِهَذَا نَهَى الرَّسُول صلى الله عليه وسلم عَنْ تَتَبُّعِ عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ، وَعَنِ الْغِيبَةِ، وَالنَّمِيمَةِ، وَسُوءِ الظَّنِّ، وَالتَّبَاغُضِ، وَالتَّحَاسُدِ، وَكُل مَا يُؤَدِّي إِلَى الْوَقِيعَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ: فَقَال صلى الله عليه وسلم: لَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، وَلَا يَحِل لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ (2)</p>أَمَّا الإِْفْسَادُ فِي الأَْرْضِ بِقَطْعِ الطَّرِيقِ وَسَلْبِ الأَْمْوَال وَالأَْعْرَاضِ وَإِتْلَافِ النُّفُوسِ فَهُوَ مُحَرَّمٌ، وَعُقُوبَتُهُ مَنْصُوصٌ عَلَيْهَا فِي قَوْله تَعَالَى:{إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَْرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَْرْضِ} (3) . وَتَفْصِيلُهُ فِي حِرَابَةٌ.</p>كَمَا نَهَى الشَّارِعُ عَنْ جَمِيعِ أَنْوَاعِ الإِْفْسَادِ، بِفِعْل الْمَعَاصِي، وَإِشَاعَةِ الْفَوَاحِشِ، وَفِعْل كُل مَا فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ. قَال اللَّهُ تَعَالَى: {الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث: " ألا أخبركم. . . " أخرجه الترمذي وأبو داود وصححه ابن حبان، وقال الترمذي: هذا حديث صحيح (سنن الترمذي 4 / 663، 664 ط استنبول، وسنن أبي داود 5 / 218 ط استنبول، وموارد الظمآن ص 486، وشرح السنة للبغوي 13 / 116 نشر المكتب الإسلامي.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث: " لا تباغضوا ولا تحاسدوا. . . " أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعا، (فتح الباري 10 / 481 ط السلفية، وصحيح مسلم 4 / 1983 ط عيسى الحلبي) .</p><font color=#ff0000>(3)</font> سورة المائدة / 33.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٢)</span><hr/></div>اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَل وَيُفْسِدُونَ فِي الأَْرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ} (1) .</p> </p>‌<span class="title">‌إِفْشَاءُ السِّرِّ</span></p>‌<span class="title">‌التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> الإِْفْشَاءُ لُغَةً: الإِْظْهَارُ، يُقَال: أَفَشَا السِّرَّ: إِذَا أَظْهَرَهُ، فَفَشَا فَشْوًا وَفُشُوًّا، وَالسِّرُّ هُوَ مَا يُكْتَمُ، وَالإِْسْرَارُ خِلَافُ الإِْعْلَانِ (2) .</p>وَلَا يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلَاحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.</p> </p>‌<span class="title">‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:</span></p>أ -‌<span class="title">‌ الإِْشَاعَةُ:</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> إِشَاعَةُ الْخَبَرِ: إِظْهَارُهُ وَنَشْرُهُ، وَالشُّيُوعُ: الظُّهُورُ (3) .</p> </p>ب -‌<span class="title">‌ الْكِتْمَانُ:</span></p><font color=#ff0000>3 -</font> الْكِتْمَانُ. الإِْخْفَاءُ: يُقَال: كَتَمْتُ زَيْدًا الْحَدِيثَ: أَيْ أَخْفَيْتُهُ عَنْهُ، فَهُوَ ضِدُّ الإِْفْشَاءِ (4) .</p> </p>ج -‌<span class="title">‌ التَّجَسُّسُ:</span></p><font color=#ff0000>4 -</font> هُوَ تَتَبُّعُ الأَْخْبَارِ، وَمِنْهُ الْجَاسُوسُ، لأَِنَّهُ يَتَتَبَّعُ الأَْخْبَارَ، وَيَفْحَصُ عَنْ بَوَاطِنِ الأُْمُورِ، وَهُوَ يُسْتَعْمَل غَالِبًا فِي الشَّرِّ (5) فَالتَّجَسُّسُ: السَّعْيُ لِلْحُصُول عَلَى السِّرِّ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة البقرة / 27.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المصباح ولسان العرب وتاج العروس مادة (فشو) .</p><font color=#ff0000>(3)</font> المصباح ولسان العرب.</p><font color=#ff0000>(4)</font> المصباح ولسان العرب.</p><font color=#ff0000>(5)</font> المصباح ولسان العرب.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٢)</span><hr/></div>د -‌<span class="title">‌ التَّحَسُّسُ:</span></p><font color=#ff0000>5 -</font> هُوَ الاِسْتِمَاعُ إِلَى حَدِيثِ الْغَيْرِ، وَهُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ، لِقَوْل رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا (1) وَالتَّحَسُّسُ إِنْ كَانَ لإِِذَاعَةِ أَخْبَارِ النَّاسِ السَّيِّئَةِ فَهُوَ كَإِفْشَاءِ السِّرِّ فِي الْحُرْمَةِ، وَقَدْ يَكُونُ التَّحَسُّسُ لإِِشَاعَةِ الْخَيْرِ، كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى:{يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ} (2) .</p> </p>‌<span class="title">‌حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ:</span></p>‌<span class="title">‌أَنْوَاعُ السِّرِّ:</span></p>يَتَنَوَّعُ السِّرُّ إِلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ:</p>أ - مَا أَمَرَ الشَّرْعُ بِكِتْمَانِهِ.</p>ب - مَا طَلَبَ صَاحِبُهُ كِتْمَانَهُ.</p>ج - مَا مِنْ شَأْنِهِ الْكِتْمَانُ وَاطُّلِعَ عَلَيْهِ بِسَبَبِ الْخُلْطَةِ أَوِ الْمَهْنَةِ.</p> </p>‌<span class="title">‌النَّوْعُ الأَْوَّل: مَا أَمَرَ الشَّرْعُ بِكِتْمَانِهِ:</span></p><font color=#ff0000>6 -</font> مِنَ الأُْمُورِ مَا يَحْظُرُ الشَّرْعُ إِفْشَاءَهُ لِمَصْلَحَةٍ دِينِيَّةٍ أَوْ دُنْيَوِيَّةٍ حَسَبَ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى إِفْشَائِهِ مِنْ ضَرَرٍ. فَمِمَّا لَا يَجُوزُ إِفْشَاؤُهُ:</p>مَا يَجْرِي بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ حَال الْوِقَاعِ، فَإِنَّ إِفْشَاءَ مَا يَقَعُ بَيْنَ الرَّجُل وَزَوْجَتِهِ حَال الْجِمَاعِ أَوْ مَا يَتَّصِل بِذَلِكَ حَرَامٌ مَنْهِيٌّ عَنْهُ، لِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُل يُفْضِي إِلَى<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث " ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تحاسدوا. . . " أخرجه البخاري (فتح الباري 10 / 481 ط السلفية) ومسلم (4 / 1985 ط الحلبي) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> المصباح ولسان العرب وتاج العروس، وتفسير ابن كثير 4 / 231، والآية من سورة يوسف / 87.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٣)</span><hr/></div>امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا (1) وَالْمُرَادُ مِنْ نَشْرِ السِّرِّ، ذِكْرُ مَا يَقَعُ بَيْنَ الرَّجُل وَامْرَأَتِهِ مِنْ أُمُورِ الْوَقَاعِ وَوَصْفِ تَفَاصِيل ذَلِكَ، وَمَا يَجْرِي مِنَ الْمَرْأَةِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ.</p>أَمَّا مُجَرَّدُ ذِكْرِ الْوِقَاعِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِحَاجَةٍ، فَذِكْرُهُ مَكْرُوهٌ، لأَِنَّهُ يُنَافِي الْمُرُوءَةَ، فَقَدْ قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ فَلْيَقُل خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ (2) .</p>فَإِنْ دَعَتْ إِلَى ذِكْرِهِ حَاجَةٌ، وَتَرَتَّبَتْ عَلَيْهِ فَائِدَةٌ فَهُوَ مُبَاحٌ. كَمَا لَوِ ادَّعَتِ الزَّوْجَةُ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّهُ عِنِّينٌ، أَوْ مُعْرِضٌ عَنْهَا، أَوْ تَدَّعِي عَلَيْهِ الْعَجْزَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَا ادَّعَتْهُ صَحِيحًا فَلَا كَرَاهَةَ فِي الذِّكْرِ، فَقَدْ قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: إِنِّي لأََفْعَل ذَلِكَ، أَنَا وَهَذِهِ، ثُمَّ نَغْتَسِل (3) وَقَال لأَِبِي طَلْحَةَ: أَعَرَّسْتُمُ اللَّيْلَةَ (4) ؟ وَالْمَرْأَةُ كَالرَّجُل فِي عَدَمِ جَوَازِ إِفْشَاءِ مَا يَجْرِي مِنَ الرِّجَال حَال الْوَقَاعِ (5) .</p>وَإِفْشَاءُ السِّرِّ مَنْهِيٌّ عَنْهُ لِمَا فِيهِ مِنَ الإِْيذَاءِ وَالتَّهَاوُنِ بِحَقِّ أَصْحَابِ السِّرِّ مِنَ الْجِيرَانِ وَالأَْصْدِقَاءِ وَنَحْوِهِمْ. فَقَدْ قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: إِذَا حَدَّثَ الرَّجُل الْحَدِيثَ ثُمَّ الْتَفَتَ فَهِيَ أَمَانَةٌ (6)<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث " إن من شر الناس عند الله. . . " أخرجه مسلم (2 / 1060 ط الحلبي) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. . . " أخرجه البخاري (فتح الباري 10 / 445 ط السلفية) ومسلم (1 / 68 ط الحلبي) .</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث: " إني لأفعل ذلك. . . " أخرجه مسلم (1 / 272 ط الحلبي) .</p><font color=#ff0000>(4)</font> حديث: " أعرستم الليلة؟ ". . أخرجه البخاري (الفتح 9 / 587 ط السلفية) ومسلم (3 / 1690 ط الحلبي) .</p><font color=#ff0000>(5)</font> سبل السلام 3 / 140 - 141.</p><font color=#ff0000>(6)</font> حديث: " إذا حدث الرجل الحديث. . . " أخرجه أبو داود (4 / 189 ط عزت عبيد دعاس) وحسنه المنذري كما في فيض القدير (1 / 329 ط المكتبة التجارية) .</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٣)</span><hr/></div>وَقَال: الْحَدِيثُ بَيْنَكُمْ أَمَانَةٌ (1) . وَقَال الْحَسَنُ إِنَّ مِنَ الْخِيَانَةِ أَنْ تُحَدِّثَ بِسِرِّ أَخِيكَ " (2) .</p> </p>‌<span class="title">‌النَّوْعُ الثَّانِي: مَا طَلَبَ صَاحِبُهُ كِتْمَانَهُ:</span></p><font color=#ff0000>7 -</font> مَا اسْتَكْتَمَكَ إِيَّاهُ الْغَيْرُ وَائْتَمَنَكَ عَلَيْهِ، فَلَا يَجُوزُ بَثُّهُ وَإِفْشَاؤُهُ لِلْغَيْرِ، حَتَّى أَخَصَّ أَصْدِقَاءِ صَاحِبِ السِّرِّ، فَلَا يَكْشِفُ شَيْئًا مِنْهُ وَلَوْ بَعْدَ الْقَطِيعَةِ بَيْنَ مَنْ أَسَرَّ وَمَنْ أَسَرَّ إِلَيْهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ لُؤْمِ الطَّبْعِ وَخُبْثِ الْبَاطِنِ (3) .</p>وَهَذَا إِذَا الْتَزَمْتَ بِالْكِتْمَانِ، أَمَّا إِذَا لَمْ تَلْتَزِمْ، فَلَا يَجِبُ الْكِتْمَانُ، وَيَدُل لِذَلِكَ حَدِيثُ زَيْنَبَ امْرَأَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَنَصُّهُ: عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَتْ: كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَال: تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ. وَكَانَتْ زَيْنَبُ تُنْفِقُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ وَأَيْتَامٍ فِي حِجْرِهَا. فَقَالَتْ لِعَبْدِ اللَّهِ: سَل رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَيُجْزِي عَنِّي أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْكَ وَعَلَى أَيْتَامِي فِي حِجْرِي مِنَ الصَّدَقَةِ؟ فَقَال: سَلِي أَنْتِ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فَانْطَلَقْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَوَجَدْتُ امْرَأَةً مِنَ الأَْنْصَارِ عَلَى الْبَابِ، حَاجَتُهَا مِثْل حَاجَتِي، فَمَرَّ عَلَيْنَا بِلَالٌ فَقُلْنَا: سَل النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَيُجْزِي عَنِّي أَنْ أُنْفِقَ عَلَى زَوْجِي وَأَيْتَامٍ لِي فِي حِجْرِي. وَقُلْنَا: لَا تُخْبِرْ بِنَا. فَدَخَل فَسَأَلَهُ، فَقَال: مَنْ هُمَا؟ قَال: زَيْنَبُ. قَال: أَيُّ الزَّيَانِبِ؟ قَال: امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ. قَال: نَعَمْ، وَلَهَا أَجْرَانِ: أَجْرُ الْقَرَابَةِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث: " الحديث بينكم أمانة. . . " أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت، كما في إتخاف السادة (7 / 505 - ط الميمنية) وإسناده ضعيف لإرساله.</p><font color=#ff0000>(2)</font> قول الحسن: " إن من الخيانة. . . " أخرجه ابن أبي الدنيا كما في الإتحاف والإحياء 3 / 132.</p><font color=#ff0000>(3)</font> الإحياء 3 / 132، وسبل السلام 4 / 192 - 193.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٤)</span><hr/></div>وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ (1) . قَال الْقُرْطُبِيُّ - فِيمَا نَقَلَهُ ابْنُ حَجَرٍ فِي فَتْحِ الْبَارِي -: " لَيْسَ إِخْبَارُ بِلَالٍ بِاسْمِ الْمَرْأَتَيْنِ بَعْدَ أَنِ اسْتَكْتَمَتَاهُ بِإِذَاعَةِ سِرٍّ وَلَا كَشْفِ أَمَانَةٍ، لِوَجْهَيْنِ: (أَحَدُهُمَا) أَنَّهُمَا لَمْ تُلْزِمَاهُ بِذَلِكَ، وَإِنَّمَا عَلِمَ أَنَّهُمَا رَأَتَا أَنْ لَا ضَرُورَةَ تُحْوِجُ إِلَى كِتْمَانِهِمَا. (ثَانِيهِمَا) أَنَّهُ أَخْبَرَ بِذَلِكَ جَوَابًا لِسُؤَال النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِكَوْنِ إِجَابَتِهِ أَوْجَبَ مِنَ التَّمَسُّكِ بِمَا أَمَرَتَاهُ بِهِ مِنَ الْكِتْمَانِ. وَهَذَا كُلُّهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ الْتَزَمَ لَهُمَا بِذَلِكَ. وَيُحْتَمَل أَنْ تَكُونَا سَأَلَتَاهُ (أَيْ وَلَمْ يَلْتَزِمْ لَهُمَا بِالْكِتْمَانِ) وَلَا يَجِبُ إِسْعَافُ كُل سَائِلٍ (2) . وَقَدْ تَتَضَمَّنُ الْغِيبَةُ إِفْشَاءً لِلسِّرِّ فِيمَا إِذَا كَانَ الأَْمْرُ الْمَكْرُوهُ الَّذِي يَذْكُرُ بِهِ الْغَيْرَ فِي غِيَابِهِ مِنَ الأُْمُورِ الْخَفِيَّةِ، أَوْ مِمَّا يَطْلُبُ صَاحِبُهُ كِتْمَانَهُ، وَقَدْ نَهَى الشَّرْعُ عَنِ الْغِيبَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُل لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ} (3) وَفِي الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: {أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَال: ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ. قَال: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُول. قَال: إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُول فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَقَدْ بَهَتَّهُ} (4) وَتَفْصِيلُهُ فِي<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث: " لها أجران أجر القرابة وأجر الصدقة. . . " أخرجه البخاري (الفتح 3 / 328 - ط السلفية) ، ومسلم 2 / 695 ط الحلبي.</p><font color=#ff0000>(2)</font> فتح الباري 3 / 328 - 330.</p><font color=#ff0000>(3)</font> سورة الحجرات / 12.</p><font color=#ff0000>(4)</font> حديث: " أتدرون ما الغيبة؟ . . . ". أخرجه مسلم 4 / 2001 ط الحلبي) .</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٤)</span><hr/></div>مُصْطَلَحِ (غِيبَةٌ) .</p> </p>النَّوْعُ الثَّالِثُ. 8 - مَا اطَّلَعَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ بِمُقْتَضَى الْمَهْنَةِ، كَالطَّبِيبِ وَالْمُفْتِي وَأَمِينِ السِّرِّ وَغَيْرِهِمْ. 9 - وَمِمَّا يَكُونُ أَحْيَانًا مِنَ الإِْفْشَاءِ الْمُحَرَّمِ لِلسِّرِّ النَّمِيمَةُ: وَهِيَ لُغَةً تَبْلِيغُ الْخَبَرِ عَلَى وَجْهِ الإِْفْسَادِ، وَهِيَ كَذَلِكَ فِي اصْطِلَاحِ الْعُلَمَاءِ، وَأَكْثَرُ إِطْلَاقِهَا عَلَى مَنْ يَنِمُّ قَوْل الْغَيْرِ إِلَى الْمَقُول فِيهِ، أَيْ يَنْقُلُهُ إِلَيْهِ إِذَا كَانَ سِرًّا قَدِ اسْتَكْتَمَهُ إِيَّاهُ، كَأَنْ يَقُول فُلَانٌ يَقُول فِيكَ: كَذَا وَكَذَا. وَالنَّمِيمَةُ حَرَامٌ مَنْهِيٌّ عَنْهَا، لِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:{لَا يَدْخُل الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ} (1) أَيِ النَّمَّامُ، وَلِمَا فِيهَا مِنَ الإِْفْسَادِ بَيْنَ النَّاسِ. وَقَدْ تَجِبُ النَّمِيمَةُ كَمَا إِذَا سَمِعَ إِنْسَانٌ شَخْصًا يَتَحَدَّثُ بِإِرَادَةِ إِيذَاءِ إِنْسَانٍ ظُلْمًا وَعُدْوَانًا، فَيَجِبُ عَلَى مَنْ سَمِعَ أَنْ يُحَذِّرَ الْمَقْصُودَ بِالإِْيذَاءِ، فَإِنْ أَمْكَنَ تَحْذِيرُهُ بِغَيْرِ ذِكْرِ مَنْ سَمِعَ مِنْهُ فَيَقْتَصِرُ عَلَى التَّحْذِيرِ، وَإِلَاّ ذَكَرَهُ بِاسْمِهِ (2) . وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ (نَمِيمَةٌ) .</p> </p>‌<span class="title">‌مَا يَجُوزُ فِيهِ السَّتْرُ وَالإِْفْشَاءُ، وَالسَّتْرُ أَفْضَل:</span></p><font color=#ff0000>10 -</font> نَصَّ فُقَهَاءُ الْمَذَاهِبِ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ فِي الْحُدُودِ الشَّهَادَةُ وَالسَّتْرُ، لَكِنَّ السَّتْرَ أَفْضَل فِيمَا كَانَ حَقًّا لِلَّهِ عز وجل، وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:{مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} (3) وَبِقَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث: " لا يدخل الجنة قتات. . . " أخرجه البخاري (الفتح 10 / 472 - ط السلفية) ، ومسلم 1 / 101 ط الحلبي.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سبل السلام 4 / 198 - 199، والإحياء 3 / 156.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث:" من ستر مسلما. . " أخرجه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا. (صحيح مسلم 4 / 1996 ط عيسى الحلبي) .</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٥)</span><hr/></div>{لَوْ سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ كَانَ خَيْرًا لَكَ} (1) . وَاسْتَثْنَوْا مِنْ ذَلِكَ الْمُتَهَتِّكَ الَّذِي لَا يُبَالِي بِإِتْيَانِ الْمَحْظُورَاتِ وَلَا يَتَأَلَّمُ لِذِكْرِهِ بِالْمَعَاصِي. وَقَال الْفُقَهَاءُ: يَقُول الشَّاهِدُ عَلَى السَّرِقَةِ: أَخَذَ، لَا سَرَقَ، إِحْيَاءً لِلْحَقِّ وَرِعَايَةً لِلسَّتْرِ. وَإِذَا طَعَنَ فِي الشُّهُودِ يَجُوزُ أَنْ يَسْأَل عَنْهُمُ الْقَاضِيَ جَهْرًا أَوْ سِرًّا عَلَى الْمُفْتَى بِهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنَّ الشَّاهِدَ مُخَيَّرٌ فِي الرَّفْعِ إِلَى الْقَاضِي أَوِ التَّرْكِ، إِلَاّ فِي الْحُدُودِ فَالتَّرْكُ فِيهَا أَوْلَى، لِمَا فِيهِ مِنَ السَّتْرِ الْمَطْلُوبِ فِي غَيْرِ الْمُتَجَاهِرِ بِفِسْقِهِ، وَأَمَّا الْمُجَاهِرُ فَيُرْفَعُ أَمْرُهُ. وَكَوْنُ التَّرْكِ مَنْدُوبًا هُوَ قَوْلٌ لِبَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ، وَفِي الْمَوَّاقِ: سَتْرُ الإِْنْسَانِ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى غَيْرِهِ وَاجِبٌ، وَحِينَئِذٍ يَكُونُ تَرْكُ الرَّفْعِ وَاجِبًا. وَقَال صَاحِبُ الطَّرِيقَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ: مَا وَقَعَ فِي مَجْلِسٍ مِمَّا يُكْرَهُ إِفْشَاؤُهُ إِنْ لَمْ يُخَالِفِ الشَّرْعَ يَجِبُ كِتْمَانُهُ. وَإِنْ خَالَفَ الشَّرْعَ، فَإِنْ كَانَ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى، وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ، كَالْحَدِّ وَالتَّعْزِيرِ فَكَذَلِكَ، وَإِنْ تَعَلَّقَ بِهِ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ فَلَكَ الْخِيَارُ، وَالسَّتْرُ أَفْضَل كَالزِّنَا وَشُرْبِ الْخَمْرِ. وَإِنْ كَانَ حَقُّ الْعَبْدِ، فَإِنْ تَعَلَّقَ بِهِ ضَرَرٌ لأَِحَدٍ مَالِيٌّ لَا بَدَنِيٌّ، أَوْ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث:" لو سترته بثوبك. . . " أخرجه أبو داود من حديث نعيم رضي الله عنه بلفظ " أن ماعزا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر عنده أربع مرات فأمر برجمه، وقال لهزال: لو سترته بثوبك كان خيرا لك "، قال الزيلعي: نعيم ذكره ابن حبان في الثقات، وهو مختلف في صح (عون المعبود 4 / 233 ط الهند، والمستدرك 4 / 363 نشر دار الكتاب العربي، ونصب الراية 3 / 307 ط دار المأمون) .</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٥)</span><hr/></div>حُكْمٌ شَرْعِيٌّ كَالْقِصَاصِ وَالتَّضْمِينِ، فَعَلَيْكَ الإِْعْلَامُ إِنْ جَهِل، وَالشَّهَادَةُ إِنْ طَلَبَ، وَإِلَاّ فَالْكَتْمُ (1) .</p> </p>‌<span class="title">‌اسْتِعْمَال الْمَعَارِيضِ لِتَجَنُّبِ إِفْشَاءِ السِّرِّ:</span></p><font color=#ff0000>11 -</font> الْمَعَارِيضُ فِي الْكَلَامِ هِيَ التَّوْرِيَةُ بِالشَّيْءِ عَنِ الشَّيْءِ. وَفِي الْحَدِيثِ: {إِنَّ فِي الْمَعَارِيضِ لَمَنْدُوحَةً عَنِ الْكَذِبِ} (2) . وَقَال عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَمَا فِي الْمَعَارِيضِ مَا يَكْفِي الرَّجُل عَنِ الْكَذِبِ؟ وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِ. وَهَذَا إِذَا اضْطُرَّ الإِْنْسَانُ إِلَى الْكَذِبِ لِتَجَنُّبِ إِفْشَاءِ السِّرِّ، وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ (تَوْرِيَةٌ) (وَتَعْرِيضٌ) . وَقَال إِمَامُ زَادَهْ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ: وَيُعَدُّ الْحَدِيثُ الَّذِي حَدَّثَهُ بِهِ أَخُوهُ أَمَانَةً، وَلَا يُفْشِيهَا لِغَيْرِهِ إِلَاّ بِإِذْنِهِ، وَإِذَا حَدَّثَ بِهِ أَحَدًا أَدَّاهُ عَلَى أَحْسَنِ وَجْهٍ، وَاخْتَارَ أَجْوَدَ مَا سَمِعَ (3) .</p> </p>‌<span class="title">‌تَجَنُّبُ الإِْفْشَاءِ فِي الْحَرْبِ:</span></p><font color=#ff0000>12 -</font> كِتْمَانُ أَسْرَارِ جَيْشِ الْمُسْلِمِينَ عَنِ الْعَدُوِّ مَطْلُوبٌ، لأَِنَّ السِّرَّ قَدْ يَصِل إِلَى الْعَدُوِّ فَيَسْتَفِيدُ مِنْ ذَلِكَ (4) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الطريقة المحمدية لمحمد بن بير علي المشهور ببركلي زين الدين. (نسخة مخطوطة بمكتبة الموسوعة برقم خ 43 الورقة 137 (باب إفشاء السر) . وابن عابدين 4 / 371، والشرح الكبير 4 / 174 - 175، والمنهج 4 / 379.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث:" إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. . . " رواه ابن عدي كما في فيض القدير (2 / 472) وقال المناوي: قال الذهبي: داود - يعني الذي في إسناده - تركه أبو داود.</p><font color=#ff0000>(3)</font> شرعة الإسلام، الإمام زادة مخطوطة بمكتبة الموسوعة الفقهية بالكويت، برقم (خ 66) الورقة 59 (باب إفشاء السر من آفات اللسان) .</p><font color=#ff0000>(4)</font> شرح السير الكبير 1 / 89 - 90.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٦)</span><hr/></div>وَلِذَلِكَ جَازَ الْكَذِبُ فِي الْحَرْبِ تَجَنُّبًا لإِِفْشَاءِ أَسْرَارِ الْمُسْلِمِينَ لِلْعَدُوِّ. وَمِنَ الْكِتْمَانِ أَلَاّ يَذْكُرَ قَائِدُ الْجَيْشِ لِجُنُودِهِ الْوَجْهَ الَّذِي يُرِيدُونَ، فَقَدْ كَانَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ غَزْوَةً وَرَى بِغَيْرِهَا (1) أَمَّا السَّعْيُ لِلْحُصُول عَلَى أَسْرَارِ الْعَدُوِّ فَهُوَ مَطْلُوبٌ، لاِتِّقَاءِ شَرِّهِ، وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَطْلِعُ أَخْبَارَ الْعَدُوِّ.</p> </p>‌<span class="title">‌إِفْضَاءٌ</span></p> </p>‌<span class="title">‌التَّعْرِيفُ</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> الإِْفْضَاءُ: مَصْدَرُ أَفْضَى، وَفَضَا الْمَكَانُ فَضْوًا: إِذَا اتَّسَعَ، وَأَفْضَى الرَّجُل بِيَدِهِ إِلَى الأَْرْضِ: مَسَّهَا بِبَاطِنِ رَاحَتِهِ، وَأَفْضَى إِلَى امْرَأَتِهِ: بَاشَرَهَا وَجَامَعَهَا، وَأَفْضَاهَا: جَعَل مَسْلَكَيْهَا بِالاِفْتِضَاضِ وَاحِدًا، وَأَفْضَى إِلَى الشَّيْءِ: وَصَل إِلَيْهِ، وَأَفْضَى إِلَيْهِ بِالسِّرِّ: أَعْلَمَهُ (2) .</p><font color=#ff0000>2 -</font> وَيُطْلِقُ الْفُقَهَاءُ الإِْفْضَاءَ، وَيُرِيدُونَ بِهِ مَعَانِيَ: الأَْوَّل: الْمُلَامَسَةُ. قَال الشَّافِعِيُّ رحمه الله: الْمُلَامَسَةُ أَنْ يُفْضِيَ الرَّجُل بِشَيْءٍ مِنْ جَسَدِهِ إِلَى جَسَدِ الْمَرْأَةِ، أَوْ تُفْضِي إِلَيْهِ بِشَيْءٍ مِنْهَا بِلَا حَائِلٍ (ر: وُضُوءٌ، وَمَسٌّ) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الآداب الشرعية 1 / 15 - 17، والأذكار 186. وحديث " كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها ". أخرجه البخاري (الفتح 8 / 113 ط السلفية) ، ومسلم (4 / 2128 ط الحلبي) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> المصباح المنير، ومختار الصحاح مادة (فضا) .</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٦)</span><hr/></div>الثَّانِي: الْجِمَاعُ. وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ} (1) فَالْمُرَادُ بِالإِْفْضَاءِ الْجِمَاعُ عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ. الثَّالِثُ: خَلْطُ السَّبِيلَيْنِ. مِثْل أَنْ يُجَامِعَ الرَّجُل امْرَأَتَهُ الصَّغِيرَةَ الَّتِي لَا تَحْتَمِل الْجِمَاعَ، فَيُصَيِّرُ مَسْلَكَيْهَا مَسْلَكًا وَاحِدًا (2) .</p> </p>‌<span class="title">‌حُكْمُ الإِْفْضَاءِ:</span></p><font color=#ff0000>3 -</font> الإِْفْضَاءُ بِمَعْنَى إِفْشَاءِ السِّرِّ، يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (إِفْشَاءُ السِّرِّ) . أَمَّا الإِْفْضَاءُ بِمَعْنَى الْمُلَامَسَةِ. هَل هُوَ نَاقِضٌ لِلْوُضُوءِ وَمُوجِبٌ لِلْمَهْرِ أَوْ لَا؟ فَمَوْطِنُهُ مُصْطَلَحُ:(وُضُوءٌ، وَمَهْرٌ) . أَمَّا حُكْمُ الإِْفْضَاءِ بِمَعْنَى خَلْطِ السَّبِيلَيْنِ: فَالْمُفْضِي إِمَّا أَنْ يَكُونَ الزَّوْجُ أَوْ أَجْنَبِيًّا.</p> </p>‌<span class="title">‌إِفْضَاءُ الزَّوْجِ:</span></p><font color=#ff0000>4 -</font> إِذَا وَطِئَ الرَّجُل زَوْجَتَهُ الْكَبِيرَةَ الْمُحْتَمِلَةَ لِلْوَطْءِ، فَأَفْضَاهَا، لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الضَّمَانُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ، وَهُوَ رَأْيُ الْحَنَابِلَةِ، لأَِنَّهُ وَطْءٌ مُسْتَحَقٌّ، فَلَمْ يَجِبْ مَا تَلِفَ بِهِ كَالْبَكَارَةِ، وَلأَِنَّهُ فِعْلٌ مَأْذُونٌ فِيهِ مِمَّنْ يَصِحُّ إِذْنُهُ، فَلَمْ يَضْمَنْ مَا تَلِفَ بِسِرَايَتِهِ، كَمَا لَوْ أَذِنَتْ فِي مُدَاوَاتِهَا بِمَا يُفْضِي إِلَى ذَلِكَ. وَقَال أَبُو يُوسُفَ: يَجِبُ الضَّمَانُ، كَمَا لَوْ كَانَ فِي أَجْنَبِيَّةٍ، وَهُوَ رَأْيُ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، غَيْرَ أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي تَقْدِيرِ الْوَاجِبِ، فَقَال أَبُو يُوسُفَ: إِذَا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة النساء / 21.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الزاهر ص 489 ط وزارة الأوقاف في الكويت.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٧)</span><hr/></div>أَفْضَاهَا فَاسْتَمْسَكَ الْبَوْل فَعَلَيْهِ ثُلُثُ دِيَةٍ، وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: عَلَيْهِ حُكُومَةٌ، وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: فِيهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ. وَإِذَا لَمْ يَسْتَمْسِكْ بَوْلُهَا، فَفِيهَا دِيَةٌ كَامِلَةٌ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ، وَدِيَةٌ وَحُكُومَةٌ، أَوْ دِيَتَانِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ رَأْيَانِ: الأَْوَّل لِلْمُدَوَّنَةِ فِيهِ حُكُومَةٌ فَقَطْ. وَالثَّانِي لاِبْنِ الْقَاسِمِ، فِيهِ الدِّيَةُ (1) . وَإِذَا أَفْضَى زَوْجَتَهُ الصَّغِيرَةَ، أَوِ الَّتِي لَا تَحْتَمِل الْوَطْءَ، فَفِيهَا الضَّمَانُ بِالإِْجْمَاعِ عَلَى مَا هُوَ مُبَيَّنٌ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ، وَهَذَا كُلُّهُ إِذَا كَانَ الْجِمَاعُ فِي الْمَحَل الْمَشْرُوعِ. وَأَمَّا إِذَا كَانَ الإِْفْضَاءُ فِي غَيْرِهِ فَإِنَّهُ يَكُونُ بِذَلِكَ مُتَعَدِّيًا، فَيَجِبُ عَلَيْهِ الضَّمَانُ إِجْمَاعًا عَلَى مَا سَبَقَ، لأَِنَّهُ اسْتِعْمَالٌ فِي مَحَلٍّ غَيْرِ مَأْذُونٍ فِيهِ (2) .</p> </p>‌<span class="title">‌إِفْضَاءُ الأَْجْنَبِيِّ:</span></p><font color=#ff0000>5 -</font> إِذَا أَفْضَى امْرَأَةً فِي زِنًى فَإِنْ كَانَتْ مُطَاوِعَةً حُدَّا، وَلَا غُرْمَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، لأَِنَّهُ ضَرَرٌ حَصَل مِنْ فِعْلٍ مَأْذُونٍ فِيهِ مِنْهَا، فَلَمْ يَضْمَنْهُ، كَأَرْشِ بَكَارَتِهَا، وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: عَلَيْهِ دِيَةٌ مَعَ الْحَدِّ، لأَِنَّ الْمَأْذُونَ فِيهِ الْوَطْءُ لَا الْفَتْقُ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ قَطَعَ يَدَهَا. وَإِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ مُغْتَصَبَةً (غَيْرَ مُطَاوِعَةٍ) ، فَعَلَى الْمُغْتَصِبِ الْحَدُّ وَالضَّمَانُ إِجْمَاعًا، غَيْرَ أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي مِقْدَارِهِ، فَقَال الْحَنَفِيَّةُ: عَلَيْهِ أَرْشُ الإِْفْضَاءِ لَا الْعُقْرُ (3) ، وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ فِيهِ الصَّدَاقَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) ابن عابدين 5 / 364، والمغني 8 / 50 ط السعودية - الرياض، والمدونة 6 / 253 ط دار صادر بيروت، وحاشية الدسوقي 4 / 277 ط دار الفكر، والجمل 5 / 76.</p><font color=#ff0000>(2)</font> ابن عابدين 5 / 364، والمغني 8 / 50، والمدونة 6 / 253.</p><font color=#ff0000>(3)</font> العقر (بضم العين) دية فرج المرأة إذا غصبت على نفسها، ثم استعمل ذلك في معنى المهر (المصباح) .</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٧)</span><hr/></div>وَحُكُومَةَ عَدْلٍ، وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ: إِلَى أَنَّ فِيهِ الدِّيَةَ، وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ: إِلَى أَنَّ فِيهِ ثُلُثَ دِيَتِهَا وَمَهْرَ مِثْلِهَا (1) .</p> </p>‌<span class="title">‌الإِْفْضَاءُ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ:</span></p><font color=#ff0000>6 -</font> إِذَا وَطِئَ امْرَأَةً بِشُبْهَةٍ، أَوْ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ فَأَفْضَاهَا، فَقَدْ نَصَّ الْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّ عَلَيْهِ أَرْشَ إِفْضَائِهَا مَعَ مَهْرِ مِثْلِهَا، لأَِنَّ الْفِعْل إِنَّمَا أُذِنَ فِيهِ اعْتِقَادًا أَنَّ الْمُسْتَوْفِيَ لَهُ هُوَ الْمُسْتَحِقُّ، فَإِذَا كَانَ غَيْرَهُ ثَبَتَ فِي حَقِّهِ وُجُوبُ الضَّمَانِ لِمَا أَتْلَفَ، كَمَا لَوْ أَذِنَ فِي أَخْذِ الدَّيْنِ لِمَنْ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ مُسْتَحِقُّهُ فَبَانَ أَنَّهُ غَيْرُهُ. وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: يَجِبُ لَهَا أَكْثَرُ الأَْمْرَيْنِ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا أَوْ أَرْشِ إِفْضَائِهَا، لأَِنَّ الأَْرْشَ لإِِتْلَافِ الْعُضْوِ، فَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ ضَمَانِهِ وَضَمَانِ مَنْفَعَتِهِ، كَمَا لَوْ قَلَعَ عَيْنًا. وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: فِيهِ الدِّيَةُ، لأَِنَّهُ إِتْلَافٌ، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ النِّكَاحِ الصَّحِيحِ وَالْفَاسِدِ. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يَجِبُ حُكُومَةُ عَدْلٍ لِلإِْتْلَافِ وَالإِْفْضَاءِ زِيَادَةً عَلَى الْمَهْرِ (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) ابن عابدين 5 / 364، وحواشي التحفة 8 / 481، وحاشية الدسوقي 4 / 278، والمدونة 6 / 254، والمغني 8 / 51 ط الرياض، والجمل 5 / 76 ط إحياء التراث.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المغني 8 / 52 ط الرياض، وحواشي التحفة 8 / 481، وحاشية الدسوقي 4 / 278 ط دار الفكر، وابن عابدين 5 / 364.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٨)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌إِفْطَارٌ</span></p> </p>‌<span class="title">‌التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> الإِْفْطَارُ لُغَةً: مَصْدَرُ أَفْطَرَ: يُقَال: أَفْطَرَ الصَّائِمُ: دَخَل فِي وَقْتِ الْفِطْرِ وَكَانَ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ، وَمِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ:{إِذَا أَقْبَل اللَّيْل مِنْ هَاهُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَاهُنَا، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ} (1) . وَالإِْفْطَارُ فِي الاِصْطِلَاحِ لَا يَخْرُجُ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى (2) .</p> </p>‌<span class="title">‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> الأَْصْل فِي الإِْفْطَارِ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّوْمُ الْحُرْمَةُ، إِذِ الصَّوْمُ مَعْنَاهُ الإِْمْسَاكُ عَنْ كُل مَا يُفْطِرُ. أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِصَوْمِ رَمَضَانَ فَظَاهِرٌ، وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلصَّوْمِ الْوَاجِبِ بِالنَّذْرِ فَكَذَلِكَ، لأَِنَّهُ يُسْلَكُ بِالنَّذْرِ مَسْلَكَ الْوَاجِبِ بِالشَّرْعِ. وَقَدْ يَعْرِضُ لَهُ الْوُجُوبُ، لِوُجُودِ مَانِعٍ مِنَ الصَّوْمِ، سَوَاءٌ أَكَانَ الْمَانِعُ مِنْ نَاحِيَةِ الشَّخْصِ، كَالْمَرَضِ، الْمُؤَدِّي لِلْهَلَاكِ، وَكَالْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ، أَمْ كَانَ الْمَانِعُ مِنْ نَاحِيَةِ الأَْيَّامِ الَّتِي نُهِيَ عَنِ الصِّيَامِ فِيهَا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث:" إذا أقبل الليل من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا. . . ". أخرجه البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعا. (فتح الباري 4 / 196 ط السلفية) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> المصباح المنير ولسان العرب والمغرب مادة (فطر) .</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٨)</span><hr/></div>كَيَوْمَيِ الْعِيدِ.</p><font color=#ff0000>3 -</font> وَقَدْ يَكُونُ الْفِطْرُ مَكْرُوهًا، كَالْمُسَافِرِ الَّذِي تَحَقَّقَتْ لَهُ شَرَائِطُ السَّفَرِ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ الْفِطْرُ مَعَ الْكَرَاهَةِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، إِذِ الصَّوْمُ أَفْضَل لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} (1) . وَكَإِفْطَارِ مَنْ شَرَعَ فِي صَوْمِ النَّفْل إِنْ كَانَ بِغَيْرِ عُذْرٍ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} (2) . وَلِلْخُرُوجِ مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَ إِتْمَامَهُ.</p> </p><font color=#ff0000>4 -</font>‌<span class="title">‌ وَقَدْ يَكُونُ مَنْدُوبًا:</span></p>كَمَا لَوْ كَانَ هُنَاكَ عُذْرٌ، كَمُسَاعَدَةِ ضَيْفٍ فِي الأَْكْل إِذَا عَزَّ عَلَيْهِ امْتِنَاعُ مُضِيفِهِ مِنْهُ أَوْ عَكْسِهِ، فَلَا يُكْرَهُ الإِْفْطَارُ بَل يُسْتَحَبُّ، لِحَدِيثِ {وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا} (3) وَحَدِيثِ:{مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ} (4) . أَمَّا إِذَا لَمْ يَعِزُّ عَلَى أَحَدِهِمَا امْتِنَاعُ الآْخَرِ عَنْ ذَلِكَ، فَالأَْفْضَل عَدَمُ خُرُوجِهِ مِنْهُ.</p> </p><font color=#ff0000>5 -</font>‌<span class="title">‌ وَقَدْ يَكُونُ مُبَاحًا:</span></p>كَالْمَرِيضِ الَّذِي لَا يَخْشَى الْهَلَاكَ، وَلَكِنَّهُ يَخْشَى زِيَادَةَ الْمَرَضِ، وَكَالْحَامِل الَّتِي تَخَافُ ضَرَرًا يَسِيرًا عَلَى حَمْلِهَا أَوْ نَفْسِهَا.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة البقرة / 184.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة محمد / 33.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث:" وإن لزورك عليك حقا. . . " أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مرفوعا. (فتح الباري 4 / 217، 218 ط السلفية) .</p><font color=#ff0000>(4)</font> حديث: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. . ". أخرجه مسلم من حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه مرفوعا. (صحيح مسلم 1 / 69 ط عيسى الحلبي) .</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٩)</span><hr/></div>وَمِنَ الْمُبَاحِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ عَلَى خِلَافِ الأَْفْضَلِيَّةِ بِنَاءً عَلَى اعْتِبَارِهِ رُخْصَةً أَوْ عَزِيمَةً (1) .</p> </p>‌<span class="title">‌أَثَرُ الإِْفْطَارِ:</span></p> </p>أ -‌<span class="title">‌ فِي قَطْعِ الصَّوْمِ الْمُتَتَابِعِ:</span></p><font color=#ff0000>6 -</font> مَنْ أَفْطَرَ بِغَيْرِ عُذْرٍ فِي نَهَارِ صَوْمٍ وَاجِبٍ يَجِبُ فِيهِ التَّتَابُعُ، كَصَوْمٍ عَنْ كَفَّارَةِ ظِهَارٍ أَوْ قَتْلٍ، انْقَطَعَ تَتَابُعُهُ وَوَجَبَ اسْتِئْنَافُهُ، فَإِنْ كَانَ لِعُذْرٍ فَلَا يَنْقَطِعُ تَتَابُعُهُ وَيَبْنِي عَلَى مَا سَبَقَ (2) . وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ. وَلِلْفُقَهَاءِ تَفْصِيلٌ فِيمَا يُعْتَبَرُ عُذْرًا لَا يَقْطَعُ التَّتَابُعَ وَمَا لَا يُعْتَبَرُ (ر: صَوْمٌ - كَفَّارَةٌ) .</p> </p>ب -‌<span class="title">‌ فِي تَرَتُّبِ الْقَضَاءِ وَغَيْرِهِ:</span></p><font color=#ff0000>7 -</font> يَجِبُ الْقَضَاءُ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ فِي صِيَامٍ وَاجِبٍ وَهَذَا بِاتِّفَاقٍ. وَفِي صِيَامِ التَّطَوُّعِ خِلَافٌ. وَقَدْ يَكُونُ مَعَ الْقَضَاءِ فِدْيَةٌ أَوْ كَفَّارَةٌ. وَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مَوْضِعِهِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) ابن عابدين 1 / 193، 2 / 120، 121، والاختيار 1 / 125، 134، والزيلعي 1 / 333، والشرح الصغير 1 / 691، 718، 719، 720، والمجموع 6 / 258، 263، 267، 268، ومغني المحتاج 1 / 420، 436، 440، 448، 449، 4 / 365، 368.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المغني 7 / 365، 366.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٩)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌إِفْكٌ</span></p> </p>‌<span class="title">‌التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> الإِْفْكُ: لُغَةً: الْكَذِبُ (1) .</p>وَيَسْتَعْمِلُهُ الْفُقَهَاءُ فِي بَابِ الْقَذْفِ بِمَعْنَى الْكَذِبِ، وَفِي الأَْلُوسِيِّ وَغَيْرِهِ، الإِْفْكُ: أَبْلَغُ مَا يَكُونُ مِنَ الْكَذِبِ وَالاِفْتِرَاءِ، وَكَثِيرًا مَا يُفَسَّرُ بِالْكَذِبِ مُطْلَقًا. وَقِيل هُوَ الْبُهْتَانُ لَا تَشْعُرُ بِهِ حَتَّى يَفْجَأَكَ، وَأَصْلُهُ مِنِ الأَْفْكِ (بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ) وَهُوَ الْقَلْبُ وَالصَّرْفُ، لأَِنَّ الْكَذِبَ مَصْرُوفٌ عَنِ الْوَجْهِ الْحَقِّ (2) .</p>وَقَدْ قَال الْمُفَسِّرُونَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:{إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالإِْفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ} (3)</p>إِنَّ الْمُرَادَ مَا افْتُرِيَ عَلَى عَائِشَةَ رضي الله عنها، فَتَكُونُ (أَل) فِي " الإِْفْكِ " لِلْعَهْدِ، وَجَوَّزَ بَعْضُهُمْ حَمْل (أَل) عَلَى الْجِنْسِ، قِيل فَيُفِيدُ الْقَصْرَ: كَأَنَّهُ لَا إِفْكَ إِلَاّ ذَلِكَ الإِْفْكَ، وَفِي لَفْظِ (الْمَجِيءِ) إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُمْ أَظْهَرُوهُ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَصْلٌ (4) .</p>وَقَدْ وَرَدَ فِي سُورَةِ النُّورِ - الآْيَةَ 11 فَمَا بَعْدَهَا - ذِكْرُ حَادِثَةِ الإِْفْكِ، وَتَشْرِيفُ اللَّهِ تَعَالَى لِعَائِشَةَ، وَتَبْرِئَتُهَا بِالْوَحْيِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) مفردات القرآن للراغب الأصفهاني (أفك) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> النظم المستعذب 2 / 288 نشر دار المعرفة، وتفسير الألوسي 18 / 111 ط المنيرية، وتفسير الرازي 23 / 172 ط البهية، والقرطبي 2 / 198 ط دار الكتب.</p><font color=#ff0000>(3)</font> سورة النور / 11.</p><font color=#ff0000>(4)</font> تفسير الألوسي 18 / 111، 112، وتفسير الفخر الرازي 23 / 172، 173.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٠)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> الإِْفْكُ حَرَامٌ، فِيهِ يُصَوَّرُ الْحَقُّ بِصُورَةِ الْبَاطِل، وَلَا يَخْرُجُ فِي عُقُوبَتِهِ عَنْ عُقُوبَةِ الْكَذِبِ، وَفِيهِ التَّعْزِيرُ، إِلَاّ أَنْ يَكُونَ قَذْفًا بِالْمَفْهُومِ الشَّرْعِيِّ، وَهُوَ مَا كَانَ مَوْضُوعُهُ الاِتِّهَامَ كَذِبًا بِالْفَاحِشَةِ، فَيَكُونُ فِيهِ الْحَدُّ. وَتَفْصِيلُهُ فِي (الْقَذْفِ) .</p> </p>‌<span class="title">‌إِفْلَاسٌ</span></p> </p>‌<span class="title">‌التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> الإِْفْلَاسُ مَصْدَرُ أَفْلَسَ، وَهُوَ لَازِمٌ، يُقَال: أَفْلَسَ الرَّجُل إِذَا صَارَ ذَا فُلُوسٍ بَعْدَ أَنْ كَانَ ذَا ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ، أَوْ صَارَ إِلَى حَالٍ لَيْسَ لَهُ فُلُوسٌ. وَالْفَلَسُ اسْمُ الْمَصْدَرِ، بِمَعْنَى الإِْفْلَاسِ (1) .</p>وَالإِْفْلَاسُ فِي الاِصْطِلَاحِ: أَنْ يَكُونَ الدَّيْنُ الَّذِي عَلَى الرَّجُل أَكْثَرَ مِنْ مَالِهِ، وَسَوَاءٌ أَكَانَ غَيْرَ ذِي مَالٍ أَصْلاً، أَمْ كَانَ لَهُ مَالٌ إِلَاّ أَنَّهُ أَقَل مِنْ دَيْنِهِ (2) .</p>قَال ابْنُ قُدَامَةَ: وَإِنَّمَا سُمِّيَ مَنْ غَلَبَ دَيْنُهُ مَالَهُ مُفْلِسًا وَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، لأَِنَّ مَالَهُ مُسْتَحَقُّ الصَّرْفِ فِي جِهَةِ دَيْنِهِ، فَكَأَنَّهُ مَعْدُومٌ (3) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) لسان العرب، والمصباح، والمغني 4 / 408 ط 3، والزرقاني على خليل 5 / 261.</p><font color=#ff0000>(2)</font> كما يفهم من كلام ابن رشد في بداية المجتهد 2 / 284، 293 ط ثالثة عيسى الحلبي 1379 هـ.</p><font color=#ff0000>(3)</font> المغني 4 / 408.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٠)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:</span></p>‌<span class="title">‌أ - التَّفْلِيسُ:</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> التَّفْلِيسُ هُوَ: مَصْدَرُ فَلَّسْتُ الرَّجُل، إِذَا نَسَبْتُهُ إِلَى الإِْفْلَاسِ. وَاصْطِلَاحًا: جَعْل الْحَاكِمِ الْمَدِينَ مُفْلِسًا بِمَنْعِهِ مِنَ التَّصَرُّفِ فِي مَالِهِ (1) .</p>وَهَذَا مَا صَرَّحَ بِهِ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عِنْدَمَا عَرَّفُوا التَّفْلِيسَ بِالْمَعْنَى الأَْخَصِّ. وَالْعَلَاقَةُ بَيْنَ التَّفْلِيسِ وَالإِْفْلَاسِ: أَنَّ الإِْفْلَاسَ أَثَرُ التَّفْلِيسِ فِي الْجُمْلَةِ. وَجَرَى الْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّ التَّفْلِيسَ يُطْلَقُ عَلَى مَا قَبْل الْحَجْرِ بَعْدَ قِيَامِ الْغُرَمَاءِ عَلَى الْمَدِينِ، قَالُوا: وَيُقَال حِينَئِذٍ: إِنَّهُ تَفْلِيسٌ بِالْمَعْنَى الأَْعَمِّ، وَيُطْلَقُ عَلَى مَا بَعْدَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ، وَيَكُونُ حِينَئِذٍ تَفْلِيسًا بِالْمَعْنَى الأَْخَصِّ (2) .</p> </p>‌<span class="title">‌ب - الإِْعْسَارُ:</span></p><font color=#ff0000>3 -</font> الإِْعْسَارُ فِي اللُّغَةِ: مَصْدَرُ أَعْسَرَ، وَهُوَ ضِدُّ الْيَسَارِ. وَالْعُسْرُ: اسْمُ مَصْدَرٍ، وَهُوَ الضِّيقُ وَالشِّدَّةُ وَالصُّعُوبَةُ. وَفِي الاِصْطِلَاحِ: عَدَمُ الْقُدْرَةِ عَلَى النَّفَقَةِ بِمَالٍ وَلَا كَسْبٍ. فَبَيْنَ الإِْعْسَارِ وَالإِْفْلَاسِ عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مُطْلَقٌ، فَكُل مُفْلِسٍ مُعْسِرٌ، وَلَا عَكْسَ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الجمل على المنهج 3 / 309، ونهاية المحتاج 4 / 300، ورد المحتار 5 / 96.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الدسوقي على الشرح الكبير 3 / 263 ط عيسى الحلبي، والبناني على الزرقاني 5 / 262، 265، والمغني 4 / 453 ط الرياض.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠١)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌ج - الْحَجْرُ:</span></p><font color=#ff0000>4 -</font> الْحَجْرُ لُغَةً: الْمَنْعُ مُطْلَقًا، وَشَرْعًا: مَنْعُ نَفَاذِ تَصَرُّفٍ قَوْلِيٍّ. وَهُوَ أَعَمُّ مِنَ التَّفْلِيسِ مِنْ حَيْثُ الأَْثَرُ، إِذْ يَشْمَل مَنْعَ الصَّبِيِّ وَالسَّفِيهِ وَالْمَجْنُونِ وَمَنْ فِي حُكْمِهِمْ مِنَ التَّصَرُّفِ فِي الْمَال.</p> </p>‌<span class="title">‌حُكْمُ الإِْفْلَاسِ:</span></p><font color=#ff0000>5 -</font> لَمَّا كَانَ الإِْفْلَاسُ صِفَةً لِلشَّخْصِ لَا فِعْلاً لَهُ لَمْ يُوصَفْ بِحِلٍّ وَلَا حُرْمَةٍ، وَلَكِنْ لِلإِْفْلَاسِ مُقَدِّمَاتٌ هِيَ مِنْ فِعْل الْمُكَلَّفِ، كَالاِسْتِدَانَةِ، وَهَذِهِ قَدْ تَرِدُ عَلَيْهَا الأَْحْكَامُ التَّكْلِيفِيَّةُ، وَيُرْجَعُ فِي ذَلِكَ إِلَى مُصْطَلَحِ (اسْتِدَانَةٌ) . وَقَدْ يَكُونُ سَبَبُ الإِْفْلَاسِ الإِْعْسَارَ، وَلَهُ أَحْكَامٌ وَضْعِيَّةٌ (آثَارٌ) مُفَصَّلَةٌ فِي مُصْطَلَحِ (إِعْسَارٌ) ، وَأَمَّا الإِْفْلَاسُ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ أَثَرٌ لِلتَّفْلِيسِ، فَإِنَّهُ يُنَاسِبُ هُنَا الْكَلَامَ عَلَى أَحْكَامِ التَّفْلِيسِ.</p> </p>‌<span class="title">‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ لِلتَّفْلِيسِ:</span></p><font color=#ff0000>6 -</font> إِذَا أَحَاطَ الدَّيْنُ بِمَال الْمَدِينِ، وَطَلَبَ الْغُرَمَاءُ الْحَجْرَ عَلَيْهِ، وَجَبَ عَلَى الْحَاكِمِ تَفْلِيسُهُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَصَاحِبَيْ أَبِي حَنِيفَةَ، وَهُوَ الْمُفْتَى بِهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ. وَاشْتَرَطَ الْمَالِكِيَّةُ لِوُجُوبِ ذَلِكَ أَلَاّ يُمْكِنَ لِلْغُرَمَاءِ الْوُصُول إِلَى حَقِّهِمْ إِلَاّ بِهِ. أَمَّا إِذَا أَمْكَنَ الْوُصُول إِلَى حَقِّهِمْ بِغَيْرِ ذَلِكَ كَبَيْعِ بَعْضِ مَالِهِ، فَإِنَّهُ لَا يُصَارُ إِلَى التَّفْلِيسِ. وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّهُ لَا يُفَلَّسُ، لأَِنَّهُ كَامِل الأَْهْلِيَّةِ، وَفِي الْحَجْرِ عَلَيْهِ إِهْدَارٌ لآِدَمِيَّتِهِ. وَاسْتَدَل الْقَائِلُونَ بِتَفْلِيسِهِ: بِأَنَّ الْكُل مُجْمِعٌ</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠١)</span><hr/></div>عَلَى الْحَجْرِ عَلَى الْمَرِيضِ مَرَضَ الْمَوْتِ فِيمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ لِحَقِّ الْوَرَثَةِ، فَلأََنْ يُحْجَرَ عَلَيْهِ وَيُمْنَعَ مِنَ التَّصَرُّفِ فِي أَمْوَالِهِ لِحَقِّ الْغُرَمَاءِ أَوْلَى. وَمِمَّا يَتَّصِل بِهَذَا الْمَوْضُوعِ: أَنَّهُ هَل يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَبِيعَ مَالَهُ جَبْرًا عَلَيْهِ أَوْ لَا؟ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى جَوَازِ ذَلِكَ مُسْتَدِلِّينَ بِحَدِيثِ مُعَاذٍ: {أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَجَرَ عَلَيْهِ، وَبَاعَ مَالَهُ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ، وَقَسَمَهُ بَيْنَ غُرَمَائِهِ. . .} (1)</p>وَكَذَلِكَ أَثَرُ أُسَيْفِعٍ: أَنَّهُ كَانَ يَشْتَرِي الرَّوَاحِل، فَيُغَالِي بِهَا، ثُمَّ يُسْرِعُ فِي السَّيْرِ فَيَسْبِقُ الْحَاجَّ، فَأَفْلَسَ، فَرُفِعَ أَمْرُهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَال: " أَمَّا بَعْدُ: أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّ الأُْسَيْفِعَ أَسَفْعَ جُهَيْنَةَ رَضِيَ مِنْ دِينِهِ وَأَمَانَتِهِ أَنْ يُقَال: سَبَقَ الْحَاجَّ، إِلَاّ أَنَّهُ قَدِ ادان مُغْرِضًا، فَأَصْبَحَ وَقَدْ رِينَ بِهِ، فَمَنْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا بِالْغَدَاةِ نَقْسِمُ مَالَهُ بَيْنَ غُرَمَائِهِ، وَإِيَّاكُمْ وَالدَّيْنَ. . . (2)</p>وَلأَِنَّهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ مُحْتَاجٌ إِلَى قَضَاءِ دَيْنِهِ فَجَازَ بَيْعُ مَالِهِ بِغَيْرِ رِضَاهُ، كَالصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ. وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يُبَاعُ مَالُهُ جَبْرًا عَنْهُ، لأَِنَّهُ لَا وِلَايَةَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ، إِلَاّ أَنَّ الْحَاكِمَ يُجْبِرُهُ عَلَى الْبَيْعِ إِذَا لَمْ يُمْكِنِ الإِْيفَاءُ بِدُونِ إِجْبَارٍ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث معاذ أخرجه البيهقي، وقد روي متصلا ومرسلا، ونقل ابن حجر عن عبد الحق قوله: المرسل أصح من المتصل (سنن البيهقي 6 / 48 ط الهند، والتلخيص الحبير 3 / 37 ط شركة الطباعة الفنية المتحدة) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> الأثر عن عمر رضي الله عنه أخرجه مالك والبيهقي. وفيه جهالة كما في التاريخ الكبير للبخاري (السنن الكبرى للبيهقي 6 / 49 ط الهند، والموطأ للإمام مالك 2 / 770 ط عيسى الحلبي، والتاريخ الكبير للبخاري 5 / 328 ط دار المعارف العثمانية) .</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٢)</span><hr/></div>{لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِل إِلَاّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (1) .</p>وَاسْتَثْنَى أَبُو حَنِيفَةَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ دَيْنُهُ دَرَاهِمَ، وَفِي الْمَال دَرَاهِمُ، دُفِعَتْ لِلْغَرِيمِ جَبْرًا. وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ دَيْنُهُ دَنَانِيرَ وَفِي الْمَال دَنَانِيرُ، دُفِعَتْ لِلدَّائِنِينَ جَبْرًا. وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ أَحَدُ النَّقْدَيْنِ وَفِي مَالِهِ النَّقْدُ الآْخَرُ، لأَِنَّهُمَا كَجِنْسٍ وَاحِدٍ. وَاسْتَدَل لِذَلِكَ بِأَنَّ الْغَرِيمَ إِذَا ظَفِرَ بِمِثْل دَيْنِهِ أَخَذَهُ جَبْرًا، فَالْحَاكِمُ أَوْلَى، وَهَذَا الاِسْتِثْنَاءُ عِنْدَهُ مِنْ قَبِيل الاِسْتِحْسَانِ. وَمِمَّا يَتَّصِل بِهَذَا أَنَّ الْمَدِينَ الْمُسْتَغْرِقَ بِالدَّيْنِ، يَحْرُمُ عَلَيْهِ دِيَانَةً كُل تَصَرُّفٍ يَضُرُّ بِالدَّائِنِينَ، كَمَا يَحْرُمُ عَلَى الآْخَرِينَ أَنْ يَتَعَامَلُوا مَعَهُ بِمَا يَضُرُّ بِدَائِنِيهِ مَتَى عَلِمُوا. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (اسْتِدَانَةٌ) (2) .</p> </p>‌<span class="title">‌شَرَائِطُ الْحَجْرِ عَلَى الْمُفْلِسِ:</span></p> </p>‌<span class="title">‌الشَّرِيطَةُ الأُْولَى:</span></p><font color=#ff0000>7 -</font> يُشْتَرَطُ لِلْحَجْرِ عَلَى الْمُفْلِسِ عِنْدَ كُل مَنْ أَجَازَهُ أَنْ يَطْلُبَ الْغُرَمَاءُ أَوْ مَنْ يَنُوبُ عَنْهُمْ أَوْ يَخْلُفُهُمْ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة النساء / 29.</p><font color=#ff0000>(2)</font> شرح الزرقاني على خليل وحاشية البناني عليه 5 / 261 - 265، وبداية المجتهد 2 / 284، 285، وقواعد ابن رجب (قاعدة 12 ص 14، والقاعدة 53 ص 87، والمغني 4 / 438، وشرح المنتهى 2 / 278 ط مطبعة أنصار السنة، والزيلعي 5 / 199، والاختيار 1 / 269، وشرح المنهاج بحاشية القليوبي 2 / 285 ط عيسى الحلبي، وكشاف القناع 3 / 423، والهداية وشروحها 8 / 202 - 207، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3 / 263، 264، ومجلة الأحكام الشرعية بشرح الأتاسي 3 / 553.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٢)</span><hr/></div>الْحَجْرَ عَلَيْهِ. فَلَوْ طَالَبُوا بِدُيُونِهِمْ وَلَمْ يَطْلُبُوا الْحَجْرَ لَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ. وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَطْلُبَهُ جَمِيعُ الْغُرَمَاءِ، بَل لَوْ طَلَبَهُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ لَزِمَ، وَإِنْ أَبَى بَقِيَّةُ الْغُرَمَاءِ ذَلِكَ أَوْ سَكَتُوا، أَوْ طَلَبُوا تَرْكَهُ لِيَسْعَى. وَإِذَا فُلِّسَ لِطَلَبِ بَعْضِهِمْ كَانَ لِلْبَاقِينَ الْمُحَاصَّةُ. وَلَوْ طَلَبَ الْمَدِينُ تَفْلِيسَ نَفْسِهِ وَالْحَجْرَ عَلَيْهِ لَمْ يُجِبْهُ الْحَاكِمُ إِلَى ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ طَلَبِ الْغُرَمَاءِ. وَهَذَا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (1) ، وَهُوَ مُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ. وَالأَْصَحُّ عِنْدَهُمْ يُحْجَرُ عَلَى الْمَدِينِ بِسُؤَالِهِ أَوْ سُؤَال وَكِيلِهِ، قِيل: وُجُوبًا، وَقِيل: جَوَازًا. قَالُوا: لأَِنَّ لَهُ غَرَضًا ظَاهِرًا فِي ذَلِكَ، وَهُوَ صَرْفُ مَالِهِ إِلَى دُيُونِهِ. وَوَجْهُ الأَْوَّل أَنَّ الْحَجْرَ يُنَافِي الْحُرِّيَّةَ وَالرُّشْدَ، وَإِنَّمَا حُجِرَ بِطَلَبِ الْغُرَمَاءِ لِلضَّرُورَةِ، وَأَنَّهُمْ لَا يَتَمَكَّنُونَ مِنْ تَحْصِيل مَقْصُودِهِمْ إِلَاّ بِالْحَجْرِ، خَشْيَةَ الضَّيَاعِ، بِخِلَافِ الْمَدِينِ فَإِنَّ غَرَضَهُ الْوَفَاءُ، وَهُوَ مُتَمَكِّنٌ مِنْهُ بِبَيْعِ أَمْوَالِهِ وَقِسْمَتِهَا عَلَى غُرَمَائِهِ. وَجَعَل بَعْضُهُمْ مِنَ الْحَجْرِ بِطَلَبِ الْمَدِينِ حَجْرَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى مُعَاذٍ. قَالُوا: الأَْصْوَبُ أَنَّهُ كَانَ بِسُؤَال مُعَاذٍ نَفْسِهِ (2) .</p>وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: وَلَوْ كَانَ الدَّيْنُ لِقَاصِرٍ، وَلَمْ يَسْأَل وَلِيُّهُ الْحَجْرَ، وَجَبَ عَلَى الْحَاكِمِ الْحَجْرُ مِنْ غَيْرِ سُؤَالٍ، لأَِنَّهُ نَاظِرٌ لِمَصْلَحَتِهِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الدسوقي على الشرح الكبير 3 / 164، وشرح المنهاج بحاشية القليوبي 2 / 285، وشرح المنتهى 2 / 7.</p><font color=#ff0000>(2)</font> نهاية المحتاج وحواشيه 4 / 300، 301، 305.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٣)</span><hr/></div>وَمِثْلُهُ عِنْدَهُمْ مَا لَوْ كَانَتِ الدُّيُونُ لِمَسْجِدٍ، أَوْ جِهَةٍ عَامَّةٍ كَالْفُقَرَاءِ (1) .</p>وَقَال الشَّافِعِيَّةُ أَيْضًا فِي حَالَةِ مَا إِذَا طَلَبَ بَعْضُ الدَّائِنِينَ الْحَجْرَ دُونَ بَعْضٍ: يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ دَيْنُ الطَّالِبِ أَكْثَرَ مِنْ مَال الْمَدِينِ، وَإِلَاّ فَلَا حَجْرَ، لأَِنَّ دَيْنَهُ يُمْكِنُ وَفَاؤُهُ بِكَمَالِهِ. وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَهُمْ، وَفِي قَوْلٍ: يُعْتَبَرُ أَنْ يَزِيدَ دَيْنُ الْجَمِيعِ عَلَى مَالِهِ، لَا دَيْنُ طَالِبِ الْحَجْرِ فَقَطْ (2) .</p> </p>‌<span class="title">‌الشَّرِيطَةُ الثَّانِيَةُ:</span></p><font color=#ff0000>8 -</font> يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الدَّيْنُ الَّذِي طَلَبَ رَبُّهُ الْحَجْرَ عَلَى الْمَدِينِ بِسَبَبِهِ دَيْنًا حَالًّا، سَوَاءٌ أَكَانَ حَالًّا أَصَالَةً، أَمْ حَل بِانْتِهَاءِ أَجَلِهِ، فَلَا حَجْرَ بِالدَّيْنِ الْمُؤَجَّل، لأَِنَّهُ لَا يُطَالَبُ بِهِ فِي الْحَال، وَلَوْ طُولِبَ بِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ الأَْدَاءُ (3) .</p> </p>‌<span class="title">‌الشَّرِيطَةُ الثَّالِثَةُ:</span></p><font color=#ff0000>9 -</font> يُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ الدُّيُونُ عَلَى الْمُفْلِسِ أَكْثَرَ مِنْ مَالِهِ (4) .</p>وَعَلَى هَذَا فَلَا يُفَلَّسُ بِدَيْنٍ مُسَاوٍ لِمَالِهِ، وَهُوَ قَوْل الْمَالِكِيَّةِ، وَيُفْهَمُ أَيْضًا مِنْ كَلَامِ الْحَنَابِلَةِ، وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: وَلَوْ لَمْ يَزِدْ دَيْنُهُ الْحَال عَلَى مَالِهِ لَكِنْ بَقِيَ مِنْ مَال الْمَدِينِ مَالاً يَفِي بِالْمُؤَجَّل يُفَلَّسُ أَيْضًا، كَمَنْ عَلَيْهِ مِائَتَانِ. مِائَةٌ حَالَّةٌ وَمِائَةٌ مُؤَجَّلَةٌ، وَمَعَهُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المرجع السابق.</p><font color=#ff0000>(2)</font> نهاية المحتاج 4 / 303، 304.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حاشية الدسوقي 3 / 264، ونهاية المحتاج 4 / 301، 304، 305، وكشاف القناع 3 / 417.</p><font color=#ff0000>(4)</font> نهاية المحتاج 4 / 301، والمغني 4 / 438.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٣)</span><hr/></div>مِائَةٌ وَخَمْسُونَ فَقَطْ، فَيُفَلَّسُ، إِلَاّ إِنْ كَانَ يُرْجَى مِنْ تَنْمِيَتِهِ لِلْفَضْلَةِ - وَهِيَ خَمْسُونَ فِي مِثَالِنَا - وَفَاءُ الْمُؤَجَّل (1) .</p>وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِنْ كَانَتْ دُيُونُهُ بِقَدْرِ مَالِهِ، فَإِنْ كَانَ كَسُوبًا يُنْفِقُ مِنْ كَسْبِهِ فَلَا حَجْرَ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَسُوبًا، وَكَانَتْ نَفَقَتُهُ مِنْ مَالِهِ، فَيُحْجَرُ عَلَيْهِ كَيْ لَا يُضَيِّعَ مَالَهُ فِي نَفَقَتِهِ عَلَى قَوْلٍ عِنْدَهُمْ. وَالأَْصَحُّ عِنْدَهُمْ: أَنَّهُ لَا حَجْرَ فِي هَذِهِ الْحَال أَيْضًا، لِتَمَكُّنِ الْغُرَمَاءِ مِنَ الْمُطَالَبَةِ فِي الْحَال (2) .</p> </p>‌<span class="title">‌الشَّرِيطَةُ الرَّابِعَةُ:</span></p><font color=#ff0000>10 -</font> الدَّيْنُ الَّذِي يُحْجَرُ بِهِ هُوَ دَيْنُ الآْدَمِيِّينَ. أَمَّا دَيْنُ اللَّهِ تَعَالَى فَلَا يُحْجَرُ بِهِ. نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الشَّافِعِيَّةُ. قَالُوا: وَلَوْ فَوْرِيًّا، كَنَذْرٍ، وَإِنْ كَانَ مُسْتَحِقُّوهُ مَحْصُورِينَ، وَكَالزَّكَاةِ إِذَا حَال الْحَوْل وَحَضَرَ الْمُسْتَحِقُّونَ (3) .</p> </p>‌<span class="title">‌الشَّرِيطَةُ الْخَامِسَةُ:</span></p><font color=#ff0000>11 -</font> يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الدَّيْنُ الْمَحْجُورُ بِهِ لَازِمًا، فَلَا حَجْرَ بِالثَّمَنِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ، نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الشَّافِعِيَّةُ (4) .</p> </p>‌<span class="title">‌الْحَجْرُ عَلَى الْمَدِينِ الْغَائِبِ:</span></p><font color=#ff0000>12 -</font> يَصِحُّ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى قَوْل الصَّاحِبَيْنِ الْحَجْرُ عَلَى الْمَدِينِ الْغَائِبِ، وَلَكِنْ يُشْتَرَطُ عِلْمُ الْمَحْجُورِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 3 / 264.</p><font color=#ff0000>(2)</font> نهاية المحتاج 4 / 303.</p><font color=#ff0000>(3)</font> شرح المنهاج وحاشية القليوبي 2 / 285 ونهاية المحتاج وحواشيه 4 / 301.</p><font color=#ff0000>(4)</font> حاشية القليوبي على المنهاج 2 / 285، ونهاية المحتاج 4 / 301.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٤)</span><hr/></div>عَلَيْهِ بَعْدَ الْحَجْرِ، حَتَّى إِنَّ كُل تَصَرُّفٍ بَاشَرَهُ بَعْدَ الْحَجْرِ قَبْل الْعِلْمِ بِهِ يَكُونُ صَحِيحًا عِنْدَهُمْ (1) .</p>وَإِنْ ثَبَتَ الدَّيْنُ بِإِقْرَارِهِ، أَوْ بِبَيِّنَةٍ قَامَتْ عَلَيْهِ عِنْدَ الْقَاضِي، فَغَابَ الْمَطْلُوبُ قَبْل الْحُكْمِ وَامْتَنَعَ مِنَ الْحُضُورِ، قَال أَبُو يُوسُفَ: يَنْصِبُ الْقَاضِي وَكِيلاً، وَيَحْكُمُ عَلَيْهِ بِالْمَال، إِنْ سَأَل الْخَصْمُ ذَلِكَ، وَإِنْ سَأَل الْخَصْمُ أَنْ يُحْجَرَ عَلَيْهِ، فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ لَا يُحْكَمُ وَلَا يُحْجَرُ حَتَّى يَحْضُرَ الْغَائِبُ، ثُمَّ يُحْكَمُ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُحْجَرُ عَلَيْهِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ، لأَِنَّهُ إِنَّمَا يُحْجَرُ بَعْدَ الْحُكْمِ لَا قَبْلَهُ. كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.</p>وَفِي النَّوَادِرِ عَنْ مُحَمَّدٍ: إِنْ كَانُوا قَدْ أَثْبَتُوا دُيُونَهُمْ يُحْجَرُ عَلَيْهِ (2) .</p>وَيَصِحُّ الْحَجْرُ عَلَى الْغَائِبِ كَذَلِكَ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، إِنْ كَانَتْ غَيْبَتُهُ مُتَوَسِّطَةً كَعَشَرَةِ أَيَّامٍ، أَوْ طَوِيلَةً كَشَهْرٍ مَثَلاً، أَمَّا الْغَائِبُ الْغَيْبَةَ الْقَرِيبَةَ فَفِي حُكْمِ الْحَاضِرِ (3) .</p>وَاشْتَرَطُوا لِلْحَجْرِ عَلَى الْغَائِبِ أَلَاّ يَتَقَدَّمَ الْعِلْمُ بِمَلَاءَتِهِ قَبْل سَفَرِهِ. فَإِنْ عَلِمَ مَلَاءَتَهُ قَبْل سَفَرِهِ اسْتُصْحِبَ ذَلِكَ وَلَمْ يُفَلَّسْ. . وَعِنْدَ ابْنِ رُشْدٍ يُفَلَّسُ فِي الْغَيْبَةِ الطَّوِيلَةِ، وَإِنْ عَلِمَ مَلَاءَتَهُ حَال خُرُوجِهِ (4) .</p>وَلَمْ نَجِدْ لِلشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ كَلَامًا عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِيمَا اطَّلَعْنَا عَلَيْهِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الفتاوى الهندية 5 / 61، وشرح مجلة الأحكام للأتاسي 3 / 554.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الفتاوى الهندية 5 / 62.</p><font color=#ff0000>(3)</font> واللجنة ترى أن التحديد بالأيام المذكورة أمر اجتهادي يرجع فيه إلى تقدير القاضي.</p><font color=#ff0000>(4)</font> الزرقاني على خليل 5 / 265، والدسوقي 3 / 264.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٤)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌مَنْ يَحْجُرُ عَلَى الْمُفْلِسِ:</span></p><font color=#ff0000>13 -</font> لَا يَكُونُ الْمُفْلِسُ مَحْجُورًا عَلَيْهِ إِلَاّ بِحَجْرِ الْقَاضِي عَلَيْهِ. وَالْحَجْرُ لِلْقَاضِي دُونَ غَيْرِهِ، لاِحْتِيَاجِهِ إِلَى نَظَرٍ وَاجْتِهَادٍ. هَذَا وَإِنَّ لِقِيَامِ الْغُرَمَاءِ عَلَى الْمَدِينِ الَّذِي أَحَاطَ الدَّيْنُ بِمَالِهِ بَعْضَ أَحْكَامِ التَّفْلِيسِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَيُسَمَّى هَذَا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ تَفْلِيسًا عَامًّا، وَهُوَ أَنْ يَقُومَ الْغُرَمَاءُ عَلَى مَنْ أَحَاطَ الدَّيْنُ بِمَالِهِ - وَقَبْل أَنْ يَحْجُرَ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ - فَيَسْجُنُوهُ، أَوْ يَقُومُوا عَلَيْهِ فَيَسْتَتِرُ عَنْهُمْ فَلَا يَجِدُونَهُ، وَيَحُولُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّصَرُّفِ فِي مَالِهِ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالأَْخْذِ وَالإِْعْطَاءِ، هَذَا بِالإِْضَافَةِ إِلَى مَنْعِ تَبَرُّعِهِ، وَمَنْعِهِمْ لِسَفَرِهِ، كَمَا فِي كُل مَدِينٍ بِدَيْنٍ حَالٍّ أَوْ يَحِل فِي الْغَيْبَةِ، وَلَيْسَ لَهُمْ فِي هَذِهِ الْحَال مَنْعُهُ مِنْ تَزَوُّجٍ وَاحِدَةٍ، وَتَرَدَّدُوا فِي حَجِّ الْفَرِيضَةِ، وَالْفَتْوَى عِنْدَهُمْ عَلَى أَنَّ لَهُمْ مَنْعَهُ مِنْهُ (1) .</p>وَنَقَل ابْنُ رَجَبٍ الْحَنْبَلِيُّ فِي قَوَاعِدِهِ أَنَّ ابْنَ تَيْمِيَّةَ كَانَ لَا يَرَى نَفَاذَ تَبَرُّعِ الْمَدِينِ بِالدَّيْنِ الْمُسْتَغْرِقِ بَعْدَ الْمُطَالَبَةِ (2) .</p>وَنُقِل عَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ أَنَّ تَصَرُّفَهُ بِالْعَيْنِ الَّتِي لَهُ حَقُّ الرُّجُوعِ فِيهَا عَلَى الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ لَا يَنْفُذُ إِنْ طَالَبَهُ بِهَا صَاحِبُهَا، وَلَوْ قَبْل الْحَجْرِ (3) .</p>وَأَمَّا عِنْدَ سَائِرِ الْفُقَهَاءِ فَإِنَّ الْمُفْلِسَ قَبْل الْحَجْرِ عَلَيْهِ كَغَيْرِ الْمُفْلِسِ، وَمَا يَفْعَلُهُ مِنْ بَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ إِقْرَارٍ أَوْ قَضَاءِ بَعْضِ الْغُرَمَاءِ دُونَ بَعْضٍ فَهُوَ جَائِزٌ نَافِذٌ، لأَِنَّهُ رَشِيدٌ غَيْرُ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ، فَنَفَذَ تَصَرُّفُهُ كَغَيْرِهِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الزرقاني والبناني 5 / 264.</p><font color=#ff0000>(2)</font> قواعد ابن رجب، قاعدة 12 ص 14.</p><font color=#ff0000>(3)</font> قواعد ابن رجب، قاعدة 53 ص 87.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٥)</span><hr/></div>وَنَصَّ شَارِحُ الْمُنْتَهَى مِنَ الْحَنَابِلَةِ عَلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ التَّصَرُّفُ فِي مَالِهِ بِمَا يَضُرُّ غَرِيمَهُ (1) .</p>وَصِيغَةُ الْحَجْرِ أَنْ يَقُول الْحَاكِمُ: مَنَعْتُكَ مِنَ التَّصَرُّفِ، أَوْ حَجَرْتُ عَلَيْكَ لِلْفَلَسِ. وَيَقْتَضِي كَلَامُ الْجُمْهُورِ التَّخْيِيرَ بَيْنَ الصِّيغَتَيْنِ، وَنَحْوِهِمَا - كَفَلَّسْتُكَ - مِنْ كُل مَا يُفِيدُ مَعْنَى الْحَجْرِ (2) .</p> </p>‌<span class="title">‌الإِْثْبَاتُ:</span></p><font color=#ff0000>14 -</font> لَا حَجْرَ بِالدَّيْنِ إِلَاّ إِنْ ثَبَتَ لَدَى الْقَاضِي بِطَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الإِْثْبَاتِ الشَّرْعِيَّةِ (ر: إِثْبَاتٌ) .</p> </p>‌<span class="title">‌إِشْهَارُ الْحَجْرِ بِالإِْفْلَاسِ وَالإِْشْهَادُ عَلَيْهِ:</span></p><font color=#ff0000>15 -</font> الَّذِينَ قَالُوا بِمَشْرُوعِيَّةِ الْحَجْرِ عَلَى الْمُفْلِسِ قَالُوا: يُسْتَحَبُّ إِظْهَارُ الْحَجْرِ عَلَيْهِ وَإِشْهَارُهُ لِتُجْتَنَبَ مُعَامَلَتُهُ، كَيْ لَا يَسْتَضِرَّ النَّاسُ بِضَيَاعِ أَمْوَالِهِمْ (3) .</p>وَقَال الْحَنَفِيَّةُ - عَلَى رَأْيِ الصَّاحِبَيْنِ - وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: وَيُسَنُّ الإِْشْهَادُ عَلَيْهِ لِيَنْتَشِرَ ذَلِكَ عَنْهُ، وَلأَِنَّهُ رُبَّمَا عُزِل الْحَاكِمُ أَوْ مَاتَ، فَيَثْبُتُ الْحَجْرُ عِنْدَ الآْخَرِ فَيُمْضِيهِ، وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى ابْتِدَاءِ حَجْرٍ ثَانٍ. وَلأَِنَّ الْحَجْرَ تَتَعَلَّقُ بِهِ أَحْكَامٌ، وَرُبَّمَا يَقَعُ التَّجَاحُدُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المغني 4 / 438، وشرح المنتهى 2 / 278 مطبعة أنصار السنة.</p><font color=#ff0000>(2)</font> نهاية المحتاج وحاشية الشبراملسي 4 / 302، والدسوقي 3 / 264.</p><font color=#ff0000>(3)</font> واللجنة ترى أن أي وسيلة من وسائل الإشهار أو الإعلان كالصحف وغيرها كافية. وفي تسجيل الحكم وضبط وقائعه بالطرق المعروفة ما يكفي لدفع الضرر عن الراغبين بالمعاملة مع هذا الشخص.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٥)</span><hr/></div>فَيَحْتَاجُ إِلَى إِثْبَاتِهِ (1) . وَلَمْ يَتَعَرَّضِ الْمَالِكِيَّةُ لِذَلِكَ فِيمَا اطَّلَعْنَا عَلَيْهِ مِنْ كَلَامِهِمْ.</p> </p>‌<span class="title">‌آثَارُ الْحَجْرِ عَلَى الْمُفْلِسِ:</span></p><font color=#ff0000>16 -</font> إِذَا حَجَرَ الْقَاضِي عَلَى الْمُفْلِسِ، تَعَلَّقَ بِذَلِكَ مِنَ الآْثَارِ مَا يَلِي:</p>أ - تَتَعَلَّقُ حُقُوقُ الْغُرَمَاءِ بِمَالِهِ، وَيُمْنَعُ مِنَ الإِْقْرَارِ عَلَى ذَلِكَ الْمَال وَالتَّصَرُّفِ فِيهِ.</p>ب - انْقِطَاعُ الطَّلَبِ عَنْهُ بِدَيْنٍ جَدِيدٍ بَعْدَ الْحُكْمِ بِالإِْفْلَاسِ.</p>ج - حُلُول الدَّيْنِ الْمُؤَجَّل فِي ذِمَّةِ الْمَدِينِ.</p>د - اسْتِحْقَاقُ مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ الْمَدِينِ اسْتِرْجَاعَهُ.</p>هـ - اسْتِحْقَاقُ بَيْعِ مَال الْمُفَلَّسِ وَقَسْمِهِ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ. وَفِيمَا يَلِي تَفْصِيل الْقَوْل فِي هَذِهِ الآْثَارِ.</p> </p>‌<span class="title">‌الأَْوَّل: تَعَلُّقُ حَقِّ الْغُرَمَاءِ بِالْمَال:</span></p><font color=#ff0000>17 -</font> بِالْحَجْرِ يَتَعَلَّقُ حَقُّ الْغُرَمَاءِ بِالْمَال، نَظِيرُ تَعَلُّقِ حَقِّ الرَّاهِنِ بِالْمَال الْمَرْهُونِ، فَلَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْمَال بِمَا يَضُرُّهُمْ، وَلَا يَنْفُذُ إِقْرَارُهُ عَلَيْهِ. وَالْمَال الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ الْغُرَمَاءِ هُوَ مَال الْمَدِينِ الَّذِي يَمْلِكُهُ حَال الْحَجْرِ اتِّفَاقًا عِنْدَ مَنْ يَقُول بِجَوَازِ تَفْلِيسِ الْمَدِينِ. وَأَمَّا مَا يَحْدُثُ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا يَشْمَلُهُ الْحَجْرُ عِنْدَ صَاحِبَيْ أَبِي حَنِيفَةَ رحمهم الله وَالْمَالِكِيَّةِ، وَعَلَى قَوْلٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ -<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المغني 4 / 440، والفتاوى الهندية 5 / 62، ونهاية المحتاج 4 / 305.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٦)</span><hr/></div>هُوَ مُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَهُمْ - قَالُوا: كَمَا لَا يَتَعَدَّى حَجْرُ الرَّاهِنِ عَلَى نَفْسِهِ فِي الْعَيْنِ الْمَرْهُونَةِ إِلَى غَيْرِهَا. وَالأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَمَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ: يَشْمَلُهُ الْحَجْرُ كَذَلِكَ مَا دَامَ الْحَجْرُ قَائِمًا، نَحْوُ مَا مَلَكَهُ بِإِرْثٍ، أَوْ هِبَةٍ أَوِ اصْطِيَادٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ دِيَةٍ أَوْ وَصِيَّةٍ، قَال الشَّافِعِيَّةُ: أَوْ شِرَاءٍ فِي الذِّمَّةِ. قَالُوا: لأَِنَّ مَقْصُودَ الْحَجْرِ وُصُول الْحُقُوقِ إِلَى أَهْلِهَا، وَذَلِكَ لَا يَخْتَصُّ بِالْمَوْجُودِ (1) .</p>فَعَلَى قَوْل الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ يَتَصَرَّفُ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ لِفَلَسٍ فِيمَا تَجَدَّدَ لَهُ بَعْدَ الْحَجْرِ مِنَ الْمَال، سَوَاءٌ كَانَ عَنْ أَصْلٍ، كَرِبْحِ مَالٍ تَرَكَهُ بِيَدِهِ بَعْضُ مَنْ فَلَّسَهُ، أَوْ عَنْ مُعَامَلَةٍ جَدِيدَةٍ، أَوْ عَنْ غَيْرِ أَصْلٍ كَمِيرَاثٍ وَهِبَةٍ وَوَصِيَّةٍ. وَلَا يُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ التَّصَرُّفِ إِلَاّ بِحَجْرٍ جَدِيدٍ عَلَى مَا صَرَّحَ بِهِ الْمَالِكِيَّةُ (2) .</p> </p>‌<span class="title">‌الإِْقْرَارُ:</span></p><font color=#ff0000>18 -</font> عَلَى قَوْل الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ - وَهُوَ خِلَافُ الأَْظْهَرِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ - لَا يُقْبَل عَلَى الْغُرَمَاءِ إِقْرَارُ الْمُفَلَّسِ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ الَّذِي حُجِرَ عَلَيْهِ فِيهِ، لاِحْتِمَال التَّوَاطُؤِ بَيْنَ الْمُفَلَّسِ وَمَنْ أَقَرَّ لَهُ، وَيَلْزَمُهُ مَا أَقَرَّ بِهِ بَعْدَ فَكِّ الْحَجْرِ عَنْهُ. وَالأَْظْهَرُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: أَنَّهُ يُقْبَل فِي حَقِّ الْغُرَمَاءِ، إِنْ أُسْنِدَ وُجُوبُهُ إِلَى مَا قَبْل الْحَجْرِ عَلَيْهِ أَوْ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الفتاوى الهندية 5 / 62، والزرقاني 5 / 268، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 3 / 268، وشرح المنتهى 2 / 278، ونهاية المحتاج 4 / 309.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الزرقاني والبناني على خليل 5 / 268، والشرح الكبير الدسوقي 3 / 268.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٦)</span><hr/></div>أُطْلِقَ، لَا إِنْ أَضَافَهُ إِلَى مَا بَعْدَ الْحَجْرِ. وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ تَفْصِيلٌ، قَالُوا: يُقْبَل إِقْرَارُهُ عَلَى غُرَمَائِهِ إِنْ أَقَرَّ بِالْمَجْلِسِ الَّذِي حُجِرَ عَلَيْهِ فِيهِ، أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ، إِنْ كَانَ دَيْنُهُ الَّذِي حُجِرَ عَلَيْهِ بِهِ ثَبَتَ بِالإِْقْرَارِ، أَوْ عُلِمَ تَقَدُّمُ الْمُعَامَلَةِ بَيْنَهُمَا. أَمَّا فِي غَيْرِ ذَلِكَ إِنْ ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ، فَلَا يُقْبَل إِمْرَارُهُ عَلَيْهِ لِغَيْرِهِمْ (1) .</p> </p>‌<span class="title">‌تَصَرُّفَاتُ الْمُفَلِّسِ فِي الْمَال:</span></p><font color=#ff0000>19 -</font> تَصَرُّفَاتُ الْمُفَلِّسِ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ: الأَْوَّل: تَصَرُّفَاتٌ نَافِعَةٌ لِلْغُرَمَاءِ، كَقَبُولِهِ الْهِبَةَ وَالصَّدَقَةَ، فَهَذِهِ لَا يُمْنَعُ مِنْهَا. الثَّانِي: تَصَرُّفَاتٌ ضَارَّةٌ، كَهِبَتِهِ لِمَالِهِ، وَوَقْفِهِ لَهُ، وَتَصَدُّقِهِ بِهِ، وَالإِْبْرَاءِ مِنْهُ، وَسَائِرِ التَّبَرُّعَاتِ، فَهَذِهِ يُؤَثِّرُ فِيهَا الْحَجْرُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَعَلَى الأَْظْهَرِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ. وَالْقَوْل الثَّانِي عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: أَنَّ التَّصَرُّفَ يَقَعُ مَوْقُوفًا، فَإِنْ فَضَل ذَلِكَ عَنِ الدَّيْنِ نَفَذَ وَإِلَاّ لَغَا. وَمِنْ أَجْل ذَلِكَ قَال الْحَنَابِلَةُ: لَا يُكَفِّرُ الْمُفَلِّسُ بِغَيْرِ الصَّوْمِ، لِئَلَاّ يَضُرَّ بِالْغُرَمَاءِ. وَيُسْتَثْنَى مِنْ هَذَا النَّوْعِ التَّصَرُّفُ بَعْدَ الْمَوْتِ، كَمَا لَوْ أَوْصَى بِمَالٍ. وَإِنَّمَا صَحَّ هَذَا لأَِنَّ الْوَصِيَّةَ تَخْرُجُ مِنَ الثُّلُثِ بَعْدَ حَقِّ الدَّائِنِينَ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الفتاوى الهندية 5 / 62، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 3 / 267، 268، وشرح المنهاج 2 / 287، والمغني 4 / 439، وشرح المنتهى 2 / 278.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٧)</span><hr/></div>َاسْتَثْنَى الْحَنَابِلَةُ أَيْضًا تَصَرُّفَهُ بِالصَّدَقَةِ الْيَسِيرَةِ (1) .</p>الثَّالِثُ: تَصَرُّفَاتٌ دَائِرَةٌ بَيْنَ النَّفْعِ وَالضَّرِّ، كَالْبُيُوعِ وَالإِْجَارَةِ. وَالأَْصْل فِي هَذَا النَّوْعِ أَنَّهُ بَاطِلٌ عَلَى قَوْل بَعْضِ الْفُقَهَاءِ، مِنْهُمُ الْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْظْهَرِ، وَابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ. وَمَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ: أَنَّهُ يُمْنَعُ مِنَ التَّصَرُّفِ الْمَذْكُورِ، فَإِنْ أَوْقَعَهُ وَقَعَ مَوْقُوفًا عَلَى نَظَرِ الْحَاكِمِ إِنِ اخْتَلَفَ الْغُرَمَاءُ، وَعَلَى نَظَرِهِمْ إِنِ اتَّفَقُوا، وَمَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى قَوْل الصَّاحِبَيْنِ أَنَّ لِلْمُفَلِّسِ أَنْ يَبِيعَ مَالَهُ بِثَمَنٍ مِثْلِهِ، لأَِنَّهُ لَا يُبْطِل حَقَّ الْغُرَمَاءِ، وَإِنْ بَاعَ بِالْغَبْنِ لَا يَصِحُّ مِنْهُ، سَوَاءٌ أَكَانَ الْغَبْنُ يَسِيرًا أَمْ فَاحِشًا، وَيُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي بَيْنَ إِزَالَةِ الْغَبْنِ وَبَيْنَ الْفَسْخِ (2) .</p>وَلَوْ بَاعَ بَعْضَ مَالِهِ لِغَرِيمِهِ بِدَيْنِهِ، فَقَال الْحَنَابِلَةُ: لَا يَصِحُّ، لأَِنَّهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ. وَقَال الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ عِنْدَهُمْ: لَا يَصِحُّ إِلَاّ بِإِذْنِ الْقَاضِي، لأَِنَّ الْحَجْرَ يَثْبُتُ عَلَى الْعُمُومِ، وَمِنَ الْجَائِزِ أَنْ يَظْهَرَ لَهُ غَرِيمٌ آخَرُ. وَمُقَابِلُهُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: يَصِحُّ، وَلَوْ بِغَيْرِ إِذْنِ الْقَاضِي، لأَِنَّ الأَْصْل عَدَمُ الْغَرِيمِ الآْخَرِ. لَكِنْ لَا يَصِحُّ إِلَاّ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ لِلْغُرَمَاءِ جَمِيعِهِمْ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ، وَأَنْ يَكُونَ دَيْنُهُمْ مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الفتاوى الهندية 5 / 62، وشرح المنتهى 2 / 278، وشرح المنهاج وحاشية القليوبي 2 / 287، والزرقاني على خليل 5 / 262 - 266.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الاختيار لتعليل المختار 1 / 269 ط صبيح، وتكملة شرح فتح القدير 8 / 206، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3 / 265، والزرقاني والبناني 5 / 266، وشرح المنهاج 3 / 286، وشرح المنتهى 2 / 278.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٧)</span><hr/></div>وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنْ بَاعَ مَالَهُ مِنَ الْغَرِيمِ، وَجَعَل الدَّيْنَ بِالثَّمَنِ عَلَى سَبِيل الْمُقَاصَّةِ صَحَّ إِنْ كَانَ الْغَرِيمُ وَاحِدًا. وَإِنْ كَانَ الْغَرِيمُ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ، فَبَاعَ مَالَهُ مِنْ أَحَدِهِمْ بِمِثْل قِيمَتِهِ يَصِحُّ، كَمَا لَوْ بَاعَ مِنْ أَجْنَبِيٍّ بِمِثْل قِيمَتِهِ، وَلَكِنَّ الْمُقَاصَّةَ لَا تَصِحُّ، كَمَا لَوْ قَضَى دَيْنَ بَعْضِ الْغُرَمَاءِ دُونَ بَعْضٍ. وَلَمْ نَجِدِ الْمَالِكِيَّةَ تَعَرَّضُوا لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِخُصُوصِهَا، فَيَظْهَرُ أَنَّهَا عِنْدَهُمْ أَيْضًا مَوْقُوفَةٌ عَلَى نَظَرِ الْقَاضِي أَوِ الْغُرَمَاءِ كَمَا تَقَدَّمَ (1) .</p> </p>‌<span class="title">‌التَّصَرُّفُ فِي الذِّمَّةِ مِنَ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ لِفَلَسٍ:</span></p> </p><font color=#ff0000>20 -</font> لَوْ تَصَرَّفَ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ لِفَلَسٍ تَصَرُّفًا فِي ذِمَّتِهِ بِشِرَاءٍ أَوْ بَيْعٍ أَوْ كِرَاءٍ صَحَّ، نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى الصَّحِيحِ عِنْدَهُمْ، وَالْحَنَابِلَةُ، وَهُوَ مُقْتَضَى مَذْهَبِ الصَّاحِبَيْنِ، لأَِهْلِيَّتِهِ لِلتَّصَرُّفِ، وَالْحَجْرُ يَتَعَلَّقُ بِمَالِهِ لَا بِذِمَّتِهِ، وَلأَِنَّهُ لَا ضَرَرَ فِيهِ عَلَى الْغُرَمَاءِ، وَيُتْبَعُ بِهِ بَعْدَ فَكِّ الْحَجْرِ عَنْهُ (2) .‌<span class="title">‌ إِمْضَاءُ التَّصَرُّفَاتِ السَّابِقَةِ عَلَى الْحَجْرِ أَوْ إِلْغَاؤُهَا:</span></p><font color=#ff0000>21 -</font> ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ لِلْمُفَلِّسِ بَعْدَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ إِمْضَاءُ خِيَارٍ، وَفَسْخٌ لِعَيْبٍ فِيمَا اشْتَرَاهُ قَبْل الْحَجْرِ، لأَِنَّهُ إِتْمَامٌ لِتَصَرُّفٍ سَابِقٍ عَلَى حَجْرِهِ فَلَمْ يُمْنَعْ مِنْهُ، كَاسْتِرْدَادِ وَدِيعَةٍ أَوْدَعَهَا قَبْل الْحَجْرِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الفتاوى الهندية 5 / 62، وشرح المنهاج مع حاشية القليوبي 2 / 6286، وشرح المنتهى 2 / 278.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الزرقاني والبناني على خليل 5 / 266، وشرح المنتهى 2 / 278، ونهاية المحتاج 4 / 306.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٨)</span><hr/></div>عَلَيْهِ، وَسَوَاءٌ أَكَانَ فِي ذَلِكَ الإِْمْضَاءِ أَوِ الْفَسْخِ حَظٌّ لِلْمُفَلِّسِ أَوْ لَمْ يَكُنْ. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يَنْتَقِل الْخِيَارُ لِلْحَاكِمِ أَوْ لِلْغُرَمَاءِ، فَلَهُمُ الرَّدُّ أَوِ الإِْمْضَاءُ. وَصَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّ الْبَيْعَ، إِنْ كَانَ بِمِثْل الْقِيمَةِ جَازَ مِنَ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ، فَيُؤْخَذُ مِنْهُ مُرَاعَاةً لِحَظِّ الْغُرَمَاءِ فِي الْفَسْخِ أَوِ الإِْمْضَاءِ (1) .</p> </p>‌<span class="title">‌حُكْمُ مَا يَلْزَمُ الْمُفَلِّسَ مِنَ الْحُقُوقِ فِي مُدَّةِ الْحَجْرِ:</span></p><font color=#ff0000>22 -</font> مَا لَزِمَ الْمُفَلِّسَ مِنْ دِيَةٍ أَوْ أَرْشِ جِنَايَةٍ زَاحَمَ مُسْتَحِقُّهَا الْغُرَمَاءَ، وَكَذَا كُل حَقٍّ لَزِمَهُ بِغَيْرِ رِضَى الْغَرِيمِ وَاخْتِيَارِهِ، كَضَمَانِ إِتْلَافِ الْمَال، لاِنْتِفَاءِ تَقْصِيرِهِ. بِخِلَافِ التَّصَرُّفَاتِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُ الْمَنْعِ مِنْهَا، فَإِنَّهَا تَكُونُ بِرِضَا الْغَرِيمِ وَاخْتِيَارِهِ. قَال الشَّافِعِيَّةُ عَلَى الأَْصَحِّ عِنْدَهُمْ: وَلَوْ أَقَرَّ الْمُفَلِّسُ بِجِنَايَةٍ قَبْل إِقْرَارِهِ عَلَى الْغُرَمَاءِ، سَوَاءٌ أَسْنَدَ الْمُفَلِّسُ سَبَبَ الْحَقِّ إِلَى مَا قَبْل الْحَجْرِ أَوْ إِلَى مَا بَعْدَهُ. (2)</p>وَجَعَل مِنْ ذَلِكَ صَاحِبُ الْمُغْنِي أَنَّهُ لَوْ أَفْلَسَ، وَلَهُ دَارٌ مُسْتَأْجَرَةٌ فَانْهَدَمَتْ، بَعْدَمَا قَبَضَ الْمُفَلِّسُ الأُْجْرَةَ، انْفَسَخَتِ الإِْجَارَةُ فِيمَا بَقِيَ مِنَ الْمُدَّةِ، وَسَقَطَ مِنَ الأُْجْرَةِ بِقَدْرِ ذَلِكَ. ثُمَّ إِنْ وَجَدَ عَيْنَ مَا لَهُ أَخَذَ بِقَدْرِ ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ شَارَكَ الْغُرَمَاءَ بِقَدْرِهِ. (3)<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) مطالب أولي النهى 3 / 376، والقليوبي 2 / 286، والدسوقي 3 / 101، والهندية 4 / 62.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الفتاوى الهندية 5 / 62، ونهاية المحتاج 4 / 308، والمغني 4 / 440، ومطالب أولي النهى 3 / 377.</p><font color=#ff0000>(3)</font> المغني 4 / 441.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٨)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌الأَْثَرُ الثَّانِي - انْقِطَاعُ الْمُطَالَبَةِ عَنْهُ:</span></p><font color=#ff0000>23 -</font> وَذَلِكَ لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} (1) وَقَوْل النَّبِيِّ لِغُرَمَاءِ مُعَاذٍ: خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَاّ ذَلِكَ وَفِي رِوَايَةٍ وَلَا سَبِيل لَكُمْ عَلَيْهِ (2) فَمَنْ أَقْرَضَهُ شَيْئًا أَوْ بَاعَهُ شَيْئًا عَالِمًا بِحَجْرِهِ لَمْ يَمْلِكْ مُطَالَبَتَهُ بِبَدَلِهِ حَتَّى يَنْفَكَّ الْحَجْرَ عَنْهُ، لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْغُرَمَاءِ حَالَةَ الْحَجْرِ بِعَيْنِ مَال الْمُفَلِّسِ، وَلأَِنَّهُ هُوَ الْمُتْلِفُ لِمَالِهِ بِمُعَامَلَةِ مَنْ لَا شَيْءَ مَعَهُ، لَكِنْ إِنْ وَجَدَ الْمُقْرِضُ أَوِ الْبَائِعُ أَعْيَانَ مَا لَهُمَا فَلَهُمَا أَخْذُهَا كَمَا سَبَقَ، إِنْ لَمْ يَعْلَمَا بِالْحَجْرِ (3) .</p> </p>‌<span class="title">‌الأَْثَرُ الثَّالِثُ - حُلُول الدَّيْنِ الْمُؤَجَّل:</span></p><font color=#ff0000>24 -</font> فِي حُلُول الدُّيُونِ الَّتِي عَلَى الْمُفَلِّسِ بِالْحَجْرِ عَلَيْهِ قَوْلَانِ لِلْفُقَهَاءِ:</p>الأَْوَّل وَهُوَ قَوْل الْمَالِكِيَّةِ الْمَشْهُورُ عِنْدَهُمْ، وَقَوْلٌ لِلشَّافِعِيِّ هُوَ خِلَافُ الأَْظْهَرِ عِنْدَ أَصْحَابِهِ، وَرِوَايَةً عَنْ أَحْمَدَ: أَنَّ الدُّيُونَ الْمُؤَجَّلَةَ الَّتِي عَلَى الْمُفَلِّسِ تَحِل بِتَفْلِيسِهِ. قَال الْمَالِكِيَّةُ: مَا لَمْ يَكُنِ الْمَدِينُ قَدِ اشْتَرَطَ عَدَمَ حُلُولِهَا بِالتَّفْلِيسِ. وَاحْتَجَّ أَصْحَابُ هَذَا الْقَوْل: بِأَنَّ التَّفْلِيسَ يَتَعَلَّقُ بِهِ الدَّيْنُ بِالْمَال، فَيَسْقُطُ الأَْجَل، كَالْمَوْتِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة البقرة / 280.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث " خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك ". وفي رواية " ولا سبيل لكم عليه " أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا بلفظ " أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها، فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تصدق</p><font color=#ff0000>(3)</font> كشاف القناع 3 / 442، ومطالب أولي النهى 3 / 400.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٩)</span><hr/></div>قَال الْمَالِكِيَّةُ: وَلَوْ طَلَبَ الدَّائِنُ بَقَاءَ دَيْنِهِ مُؤَجَّلاً لَمْ يَجِبْ لِذَلِكَ.</p>وَالثَّانِي، وَهُوَ قَوْل الْحَنَفِيَّةِ، وَالشَّافِعِيِّ وَهُوَ الأَْظْهَرُ عِنْدَ أَصْحَابِهِ، وَرِوَايَةً عَنْ أَحْمَدَ هِيَ الَّتِي اقْتَصَرَ عَلَيْهَا فِي الإِْقْنَاعِ: لَا يَحِل الأَْجَل بِالتَّفْلِيسِ.</p>قَالُوا: لأَِنَّ الأَْجَل حَقٌّ لِلْمُفَلِّسِ، فَلَا يَسْقُطُ بِفَلَسِهِ، كَسَائِرِ حُقُوقِهِ، وَلأَِنَّهُ لَا يُوجِبُ حُلُول مَا لَهُ، فَلَا يُوجِبُ حُلُول مَا عَلَيْهِ، كَالْجُنُونِ وَالإِْغْمَاءِ، وَلَيْسَ هُوَ كَالْمَوْتِ، فَإِنَّ الْمَوْتَ تَخْرَبُ بِهِ الذِّمَّةُ، بِخِلَافِ التَّفْلِيسِ.</p>فَعَلَى هَذَا الْقَوْل: لَا يُشَارِكُ أَصْحَابُ الدُّيُونِ الْمُؤَجَّلَةِ أَصْحَابَ الدُّيُونِ الْحَالَّةِ، إِلَاّ إِنْ حَل الْمُؤَجَّل قَبْل قِسْمَةِ الْمَال فَيُحَاصَّهُمْ. أَوْ قَبْل قِسْمَةِ بَعْضِهِ فَيُشَارِكُهُمُ الدَّائِنُ فِي ذَلِكَ الْبَعْضِ. قَال الرَّمْلِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ، وَصَاحِبُ الإِْقْنَاعِ مِنَ الْحَنَابِلَةِ: وَإِذَا بِيعَتْ أَمْوَال الْمُفَلِّسِ لَمْ يُدَّخَرْ مِنْهَا شَيْءٌ لِلْمُؤَجَّل.</p>وَلَا يَرْجِعُ رَبُّ الدَّيْنِ الْمُؤَجَّل عَلَى الْغُرَمَاءِ إِذَا حَل دَيْنُهُ بِشَيْءٍ، لأَِنَّهُ لَمْ يَسْتَحِقَّ مُشَارَكَتَهُمْ حَال الْقِسْمَةِ. وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: يُرْجَعُ عَلَيْهِمْ فِيمَا قَبَضُوا بِالْحِصَصِ.</p>أَمَّا عَلَى الْقَوْل الأَْوَّل: فَيُشَارِكُ أَصْحَابُ الدُّيُونِ الْمُؤَجَّلَةِ أَصْحَابَ الدُّيُونِ الْحَالَّةِ فِي مَال الْمُفَلِّسِ (1) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الزرقاني على خليل 5 / 267، والشرح الكبير مع الدسوقي 3 / 266، والمغني 4 / 435، وشرح الإقناع 3 / 438، ونهاية المحتاج 4 / 305، وشرح المنهاج، وحاشية القليوبي 2 / 285، والفتاوى الهندية 5 / 64.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٩)</span><hr/></div>أَمَّا دُيُونُ الْمُفَلِّسِ عَلَى النَّاسِ فَلَا تَحِل بِفَلَسِهِ إِذَا كَانَتْ مُؤَجَّلَةً، لَا يُعْلَمُ فِي ذَلِكَ خِلَافٌ (1) .</p> </p>‌<span class="title">‌الأَْثَرُ الرَّابِعُ: مَدَى اسْتِحْقَاقِ الْغَرِيمِ أَخْذَ عَيْنِ مَالِهِ إِنْ وَجَدَهَا:</span></p>إِذَا أَوْقَعَ الْحَجْرَ عَلَى الْمُفَلِّسِ، فَوَجَدَ أَحَدُ أَصْحَابِ الدُّيُونِ عَيْنَ مَالِهِ الَّتِي بَاعَهَا لِلْمُفَلِّسِ وَأَقْبَضَهَا لَهُ (2)، فَفِي أَحَقِّيَّتِهِ بِاسْتِرْجَاعِهَا قَوْلَانِ لِلْعُلَمَاءِ:</p><font color=#ff0000>25 -</font> الْقَوْل الأَْوَّل: أَنَّ بَائِعَهَا أَحَقُّ بِهَا بِشُرُوطِهِ، وَهُوَ قَوْل مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَالأَْوْزَاعِيِّ وَالْعَنْبَرِيِّ وَإِسْحَاقَ وَأَبِي ثَوْرٍ وَابْنِ الْمُنْذِرِ، وَرُوِيَ هَذَا الْقَوْل عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ، مِنْهُمْ عُثْمَانُ وَعَلِيٌّ رضي الله عنهما، وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ مِنَ التَّابِعِينَ.</p>وَاحْتَجَّ أَصْحَابُ هَذَا الْقَوْل بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه الْمَرْفُوعِ مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ (3) .</p>وَاحْتَجُّوا أَيْضًا بِأَنَّ هَذَا عَقْدٌ يَلْحَقُهُ الْفَسْخُ بِالإِْقَالَةِ، فَجَازَ فِيهِ الْفَسْخُ لِتَعَذُّرِ الْعِوَضِ، كَالْمُسْلَمِ فِيهِ إِذَا تَعَذَّرَ، وَبِأَنَّهُ لَوْ شَرَطَ فِي الْعَقْدِ رَهْنًا، فَعَجَزَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) كشاف القناع شرح الإقناع للبهوتي 3 / 437.</p><font color=#ff0000>(2)</font> أما إن لم يقبضها له فهو أحق بها اتفاقا، لأنها من ضمانه (بداية المجتهد) .</p><font color=#ff0000>(3)</font> الشرح الكبير مع حاشيته 3 / 282، شرح المنهاج 2 / 293، والمغني 4 / 453 ط الرياض. وحديث " من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره ". أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. (فتح الباري 5 / 62 ط السلفية، وصحيح مسلم 3 / 1193 ط عيسى الحلبي) .</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٠)</span><hr/></div>عَنْ تَسْلِيمِهِ، اسْتَحَقَّ الْفَسْخَ، وَهُوَ وَثِيقَةٌ بِالثَّمَنِ، فَالْعَجْزُ عَنْ تَسْلِيمِ الثَّمَنِ نَفْسِهِ أَوْلَى (1) .</p><font color=#ff0000>26 -</font> الْقَوْل الثَّانِي: قَوْل أَبِي حَنِيفَةَ وَأَهْل الْكُوفَةِ وَقَوْل ابْنِ سِيرِينَ وَإِبْرَاهِيمَ مِنَ التَّابِعِينَ وَابْنِ شُبْرُمَةَ. وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه: أَنَّهُ لَيْسَ أَحَقَّ بِهَا، بَل هُوَ فِي ثَمَنِهَا أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ.</p>وَاحْتَجُّوا بِأَنَّ هَذَا مُقْتَضَى الأُْصُول الْيَقِينِيَّةِ الْمَقْطُوعِ بِهَا، قَالُوا: وَخَبَرُ الْوَاحِدِ إِذَا خَالَفَ الأُْصُول يُرَدُّ، كَمَا قَال عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه: لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا لِحَدِيثِ امْرَأَةٍ.</p>قَالُوا: وَلِمَا رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه مَرْفُوعًا: أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ فَوَجَدَ بَعْضُ، غُرَمَائِهِ مَالَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المغني 4 / 410، ونيل المآرب 1 / 121، وشرح المنهاج مع حاشية القليوبي 2 / 293، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3 / 282.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث " أيما رجل مات أو أفلس فوجد بعض غرمائه ماله بعينه فهو أسوة الغرماء " أورده ابن رشد في بداية المجتهد بهذا اللفظ وقال: رواه الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة مرفوعا، وذكره البابرتي في العناية بلفظ مقارب وقال: رواه الخصاف بإسناده، إلا أنن وتعقبه بقوله: " قلت: المرسل عندنا (الحنفية) حجة، وأسنده الخصاف والرازي (بداية المجتهد 2 / 287 نشر دار المعرفة، والعناية بهامش فتح القدير 8 / 210 ط دار إحياء التراث العربي، والعناية شرح الهداية 8 / 276 ط دار الفكر) .</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٠)</span><hr/></div>قَالُوا: وَهَذَا الْحَدِيثُ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِ، لِمُوَافَقَتِهِ الأُْصُول الْعَامَّةَ، وَلأَِنَّ الذِّمَّةَ بَاقِيَةٌ وَحَقُّهُ فِيهَا (1) .</p> </p>‌<span class="title">‌الرُّجُوعُ فِيمَا قَبَضَهُ الْمَدِينُ بِغَيْرِ الشِّرَاءِ:</span></p><font color=#ff0000>27 -</font> اخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ بِالرُّجُوعِ فِيمَا قَبَضَهُ الْغَرِيمُ بِغَيْرِ الشِّرَاءِ</p>أ - فَقَدْ عَمَّمَ الشَّافِعِيَّةُ الْقَوْل بِأَنَّ لَهُ الرُّجُوعَ فِي عَيْنِ مَالِهِ بِالْفَسْخِ فِي سَائِرِ الْمُعَاوَضَاتِ الْمَالِيَّةِ الْمَحْضَةِ كَالْقَرْضِ وَالسَّلَمِ، بِخِلَافِ غَيْرِهَا، كَالْهِبَةِ، وَالنِّكَاحِ وَالصُّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ وَالْخُلْعِ.</p>وَصَنِيعُ الْحَنَابِلَةِ يُوحِي بِأَنَّ قَوْلَهُمْ فِي ذَلِكَ كَقَوْل الشَّافِعِيَّةِ، وَإِنْ لَمْ نَرَهُمْ صَرَّحُوا بِذَلِكَ، لَكِنَّ تَمْثِيلَهُمْ لِمَا يُرْجَعُ فِيهِ بِعَيْنِ الْقَرْضِ وَرَأْسِ مَال السَّلَمِ وَالْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ يَدُل عَلَى ذَلِكَ.</p>ب - وَأَجَازَ الْمَالِكِيَّةُ الرُّجُوعَ لِلْوَارِثِ، وَمَنْ ذَهَبَ لَهُ الثَّمَنُ، أَوْ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ بِهِ، أَوْ أُحِيل بِهِ.</p>وَأَبَوْا الرُّجُوعَ فِيمَا لَا يُمْكِنُ الرُّجُوعُ فِيهِ كَعِصْمَةٍ، فَلَوْ خَالَعَتْ زَوْجَهَا عَلَى مَالٍ، ثُمَّ فَلَّسَتْ قَبْل أَدَاءِ الْبَدَل، لَمْ يَكُنْ لِمُخَالِعِهَا الرُّجُوعُ بِالْعِصْمَةِ لأَِنَّهَا خَرَجَتْ مِنْهُ، وَيُحَاصُّ الْغُرَمَاءُ بِبَدَل الْخُلْعِ، وَكَمَا لَوْ فَلَّسَ الْجَانِي بَعْدَ الصُّلْحِ عَنِ الْقِصَاصِ لَمْ يَكُنْ لأَِوْلِيَاءِ الْقَتِيل الرُّجُوعُ إِلَى الْقِصَاصِ، لِتَعَذُّرِ ذَلِكَ شَرْعًا بَعْدَ الْعَفْوِ، بَل يُحَاصُّونَ الْغُرَمَاءَ بِعِوَضِ الصُّلْحِ (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) بداية المجتهد 2 / 288 وفتح القدير 8 / 210.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 3 / 283، والزرقاني 5 / 282، وكشاف القناع 3 / 425، ومطالب أولي النهى 3 / 378، ونهاية المحتاج 4 / 326، والقليوبي 2 / 293.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١١)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌شُرُوطُ الرُّجُوعِ فِي عَيْنِ الْمَال:</span></p>جُمْلَةُ الشُّرُوطِ الَّتِي اشْتَرَطَهَا الْقَائِلُونَ بِالرُّجُوعِ فِي عَيْنِ الْمَال الَّتِي عِنْدَ الْمُفَلِّسِ هِيَ كَمَا يَلِي:</p> </p>‌<span class="title">‌الشَّرْطُ الأَْوَّل:</span></p><font color=#ff0000>28 -</font> أَنْ يَكُونَ الْمُفَلِّسُ قَدْ مَلَكَهَا قَبْل الْحَجْرِ لَا بَعْدَهُ. فَإِنْ كَانَ مَلَكَهَا بَعْدَ الْحَجْرِ فَلَيْسَ الْبَائِعُ أَحَقَّ بِهَا، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ عَالِمًا بِالْحَجْرِ، وَذَلِكَ لأَِنَّهُ لَيْسَ لَهُ الْمُطَالَبَةُ بِثَمَنِهَا فِي الْحَال، فَلَمْ يَمْلِكِ الْفَسْخَ.</p>وَقِيل: لَيْسَ هَذَا شَرْطًا، لِعُمُومِ الْخَبَرِ. وَقِيل بِالتَّفْرِيقِ بَيْنَ الْعَالِمِ وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ (1) .</p> </p>‌<span class="title">‌الشَّرْطُ الثَّانِي:</span></p><font color=#ff0000>29 -</font> قَال الْحَنَابِلَةُ: أَنْ تَكُونَ السِّلْعَةُ بَاقِيَةً بِعَيْنِهَا، وَلَمْ يَتْلَفْ بَعْضُهَا، فَإِنْ تَلِفَتْ كُلُّهَا أَوْ تَلِفَ جُزْءٌ مِنْهَا، كَمَا لَوِ انْهَدَمَ بَعْضُ الدَّارِ، أَوْ تَلِفَتْ ثَمَرَةُ الْبُسْتَانِ، لَمْ يَكُنْ لِلْبَائِعِ الرُّجُوعُ، وَكَانَ أُسْوَةَ الْغُرَمَاءِ.</p>وَاحْتَجُّوا بِقَوْل النَّبِيِّ: مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ (2) قَالُوا: فَإِنَّ قَوْلَهُ: " بِعَيْنِهِ " يَقْتَضِي ذَلِكَ.</p>وَلأَِنَّهُ إِذَا أَدْرَكَهُ بِعَيْنِهِ فَأَخَذَهُ انْقَطَعَتِ الْخُصُومَةُ بَيْنَهُمَا.</p>وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ يَمْنَعُ تَلَفُ كُلِّهِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المغني 4 / 410، وحاشية الدسوقي 3 / 282، والزرقاني 5 / 282.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث " من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به " سبق تخريجه. ف 25.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١١)</span><hr/></div>الرُّجُوعَ، وَلَا يَمْنَعُ تَلَفُ بَعْضِهِ الرُّجُوعَ، عَلَى تَفْصِيلٍ عِنْدَهُمْ فِي ذَلِكَ يُرْجَعُ. إِلَيْهِ فِي بَابِهِ (1) .</p> </p>‌<span class="title">‌الشَّرْطُ الثَّالِثُ:</span></p><font color=#ff0000>30 -</font> أَنْ تَكُونَ السِّلْعَةُ عِنْدَ الْمُفَلِّسِ عَلَى حَالِهَا الَّتِي اشْتَرَاهَا عَلَيْهَا. فَإِنِ انْتَقَلَتْ عَيْنُ السِّلْعَةِ عَنِ الْحَال الَّتِي اشْتَرَاهَا عَلَيْهَا، بَعْدَ شِرَائِهِ لَهَا - قَال الْحَنَابِلَةُ: بِمَا يُزِيل اسْمَهَا - مَنَعَ ذَلِكَ الرُّجُوعَ، كَمَا لَوْ طَحَنَ الْحِنْطَةَ، أَوْ فَصَّل الثَّوْبَ، أَوْ ذَبَحَ الْكَبْشَ، أَوْ تَتَمَّرَ رُطَبُهُ، أَوْ نَجَّرَ الْخَشَبَةَ بَابًا، أَوْ نَسَجَ الْغَزْل، أَوْ فَصَّل الْقُمَاشَ قَمِيصًا. وَهَذَا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. وَقَالُوا: لأَِنَّهُ لَمْ يَجِدْ عَيْنَ مَالِهِ.</p>وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِنْ لَمْ تَزِدِ الْقِيمَةُ بِهَذَا الاِنْتِقَال رَجَعَ وَلَا شَيْءَ لِلْمُفَلِّسِ. وَإِنْ نَقَصَتْ فَلَا شَيْءَ لِلْبَائِعِ إِنْ رَجَعَ بِهِ. وَإِنْ زَادَتْ، فَالأَْظْهَرُ أَنَّهُ يُبَاعُ وَلِلْمُفَلِّسِ مِنْ ثَمَنِهِ بِنِسْبَةِ مَا زَادَ (2) .</p> </p>‌<span class="title">‌الشَّرْطُ الرَّابِعُ:</span></p><font color=#ff0000>31 -</font> أَلَاّ يَكُونَ الْمَبِيعُ قَدْ زَادَ عِنْدَ الْمُفَلِّسِ زِيَادَةً. مُتَّصِلَةً، كَالسِّمَنِ وَالْكِبَرِ، وَتَجَدَّدَ الْحَمْل - مَا لَمْ تَلِدْ - وَهَذَا عَلَى قَوْلٍ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ.</p>وَقَوْل الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ رِوَايَةً عَنْ أَحْمَدَ: أَنَّ الزِّيَادَةَ الْمُتَّصِلَةَ الْمُتَوَلِّدَةَ لَا تَمْنَعُ الرُّجُوعَ، وَيَفُوزُ بِهَا الْبَائِعُ، إِلَاّ أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ يُخَيِّرُونَ الْغُرَمَاءَ بَيْنَ أَنْ يُعْطُوا السِّلْعَةَ، أَوْ ثَمَنَهَا الَّذِي بَاعَهَا بِهِ (3) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المغني 4 / 413، وشرح المنهاج 2 / 294، وبلغة السالك 2 / 135.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الزرقاني 5 / 283، والمغني 4 / 416، وشرح المنهاج بحاشية القليوبي 2 / 297.</p><font color=#ff0000>(3)</font> المغني 4 / 465.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٢)</span><hr/></div>وَهَذَا بِخِلَافِ نَقْصِ الصِّفَةِ فَلَا يَمْنَعُ الرُّجُوعَ (1) .</p>أَمَّا الزِّيَادَةُ الْمُنْفَصِلَةُ فَإِنَّهَا لَا تَمْنَعُ الرُّجُوعَ، وَذَلِكَ كَالثَّمَرَةِ وَالْوَلَدِ. وَهَذَا قَوْل مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ، سَوَاءٌ أَنَقَصَ بِهَا الْمَبِيعُ أَمْ لَمْ يَنْقُصْ، إِذَا كَانَ نَقْصَ صِفَةٍ. وَالزِّيَادَةُ الْمُنْفَصِلَةُ لِلْمُشْتَرِي وَهُوَ الْمُفَلِّسُ (2) .</p> </p>‌<span class="title">‌الشَّرْطُ الْخَامِسُ:</span></p><font color=#ff0000>32 -</font> أَلَاّ يَكُونَ قَدْ تَعَلَّقَ بِالسِّلْعَةِ حَقٌّ لِلْغَيْرِ، كَأَنْ وَهَبَهَا الْمُشْتَرِي أَوْ بَاعَهَا أَوْ وَقَفَهَا فَلَا رُجُوعَ، لأَِنَّهُ لَمْ يُدْرِكْ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ الْمُفَلِّسِ، فَلَا يَدْخُل فِي النَّصِّ (3) .</p>وَقَال الْمَالِكِيَّةُ فِي الْمَرْهُونِ: إِنَّ لِلدَّائِنِ أَنْ يَفُكَّ الرَّهْنَ بِدَفْعِ مَا رُهِنَتْ بِهِ الْعَيْنُ، وَيَأْخُذُهَا، وَيُحَاصُّ الْغُرَمَاءَ بِمَا دَفَعَ (4) .</p> </p>‌<span class="title">‌الشَّرْطُ السَّادِسُ:</span></p><font color=#ff0000>33 -</font> وَهُوَ لِلشَّافِعِيَّةِ. قَالُوا: أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ دَيْنًا، فَلَوْ كَانَ الثَّمَنُ عَيْنًا قُدِّمَ عَلَى الْغُرَمَاءِ بِقَبْضِ الْعَيْنِ الَّتِي هِيَ ثَمَنٌ، وَذَلِكَ كَمَا لَوْ بَاعَ بَقَرَةً بِبَعِيرٍ، ثُمَّ أَفْلَسَ الْمُشْتَرِي، فَالْبَائِعُ يَرْجِعُ بِالْبَعِيرِ وَلَا يَرْجِعُ بِالْمَبِيعِ، أَيِ الْبَقَرَةِ (5) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المغني 4 / 464.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المغني 4 / 465.</p><font color=#ff0000>(3)</font> المغني 4 / 431، 432، ونهاية المحتاج 4 / 330، 332.</p><font color=#ff0000>(4)</font> الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2 / 285.</p><font color=#ff0000>(5)</font> نهاية المحتاج وحاشية الرشيدي 4 / 332.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٢)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌الشَّرْطُ السَّابِعُ:</span></p><font color=#ff0000>34 -</font> قَال الشَّافِعِيَّةُ: أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ حَالًّا عِنْدَ الرُّجُوعِ، فَلَا رُجُوعَ فِيمَا كَانَ ثَمَنُهُ مُؤَجَّلاً وَلَمْ يَحِل، إِذْ لَا مُطَالَبَةَ فِي الْحَال.</p>وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِنْ كَانَ الثَّمَنُ مُؤَجَّلاً لَمْ يَحِل رُجُوعُ الْبَائِعِ فِي السِّلْعَةِ، فَتَوَقَّفَ إِلَى الأَْجَل، فَيَخْتَارُ الْبَائِعُ حِينَئِذٍ بَيْنَ الْفَسْخِ وَالتَّرْكِ. وَلَا تُبَاعُ فِيمَا يُبَاعُ مِنْ مَال الْمُفَلِّسِ. قَالُوا: لأَِنَّ حَقَّ الْبَائِعِ تَعَلَّقَ بِهَا، فَقُدِّمَ عَلَى غَيْرِهِ، وَإِنْ كَانَ مُؤَجَّلاً، كَالْمُرْتَهِنِ (1) .</p> </p>‌<span class="title">‌الشَّرْطُ الثَّامِنُ:</span></p><font color=#ff0000>35 -</font> وَهُوَ لِلْحَنَابِلَةِ، قَالُوا: يُشْتَرَطُ أَلَاّ يَكُونَ الْبَائِعُ قَدْ قَبَضَ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا. وَإِلَاّ سَقَطَ حَقُّهُ فِي الرُّجُوعِ. قَالُوا: وَالإِْبْرَاءُ مِنْ بَعْضِ الثَّمَنِ كَقَبْضِهِ.</p>وَاحْتَجُّوا بِمَا رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً، فَأَدْرَكَ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ، وَلَمْ يَكُنْ قَبَضَ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا، فَهِيَ لَهُ. وَإِنْ كَانَ قَبَضَ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ (2) .</p>وَقَال الشَّافِعِيُّ فِي مَذْهَبِهِ الْجَدِيدِ: لِلْبَائِعِ أَنْ يَرْجِعَ بِمَا يُقَابِل الْبَاقِيَ مِنْ دَيْنِهِ. وَقَال مَالِكٌ: هُوَ مُخَيَّرٌ إِنْ شَاءَ رَدَّ مَا أَخَذَهُ وَرَجَعَ فِي جَمِيعِ الْعَيْنِ، وَإِنْ شَاءَ حَاصَّ الْغُرَمَاءَ وَلَمْ يَرْجِعْ (3) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) نهاية المحتاج 4 / 328، وكشاف القناع 3 / 425.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث " أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس. . . " أخرجه الدارقطني وفي إسناده إسماعيل بن عياش، قال الدراقطني: إسماعيل بن عياش مضطرب الحديث ولا يثبت هذا عن الزهري مسندا وإنما هو مرسل (سنن الدارقطني 3 / 29 - 30 ط دار المحاسن) .</p><font color=#ff0000>(3)</font> المغني 4 / 430، وكشاف القناع 4 / 426، ونهاية المحتاج 4 / 332، 333، وبداية المجتهد 2 / 288، والدسوقي على الشرح الكبير 3 / 286.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٣)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌الشَّرْطُ التَّاسِعُ:</span></p><font color=#ff0000>36 -</font> وَهُوَ لِلْمَالِكِيَّةِ، قَالُوا: يُشْتَرَطُ أَلَاّ يَفْدِيَهُ الْغُرَمَاءُ بِثَمَنِهِ الَّذِي عَلَى الْمُفَلِّسِ، فَإِنْ فَدَوْهُ - وَلَوْ بِمَا لَهُمْ - لَمْ يَأْخُذْهُ، وَكَذَا لَوْ ضَمِنُوا لَهُ الثَّمَنَ، وَهُمْ ثِقَاتٌ، أَوْ أَعْطَوْا بِهِ كَفِيلاً ثِقَةً.</p>وَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: لَا يَسْقُطُ حَقُّهُ فِي الْفَسْخِ، وَلَوْ قَال الْغُرَمَاءُ لَهُ: لَا تَفْسَخْ وَنَحْنُ نُقَدِّمُكَ بِالثَّمَنِ مِنَ التَّرِكَةِ. قَال الْحَنَابِلَةُ: لِعُمُومِ الأَْدِلَّةِ. وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْمِنَّةِ، وَلِخَوْفِ ظُهُورِ غَرِيمٍ آخَرَ. لَكِنْ لَوْ أَنَّ الْغُرَمَاءَ بَذَلُوا الثَّمَنَ لِلْمُفَلِّسِ، فَأَعْطَاهُ لِلْبَائِعِ سَقَطَ حَقُّهُ فِي الْفَسْخِ (1) .</p> </p>‌<span class="title">‌الشَّرْطُ الْعَاشِرُ:</span></p><font color=#ff0000>37 -</font> أَنْ يَكُونَ الْمُفَلِّسُ حَيًّا إِلَى أَخْذِهَا، فَإِنْ مَاتَ بَعْدَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ، سَقَطَ حَقُّ الْبَائِعِ فِي الرُّجُوعِ.</p>وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ. لِحَدِيثِ:. . . فَإِنْ مَاتَ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ (2) . وَفِي رِوَايَةٍ:<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الزرقاني 5 / 282، ونهاية المحتاج 4 / 329، وكشاف القناع 3 / 425.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث:". . . فإن مات فصاحب المتاع أسوة الغرماء ". أخرجه أبو داود من حديث أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، بلفظ: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل باع متاعا، فأفلس الذي ابتاعه، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، فوجد متاعه بعين (عون المعبود 3 / 309 ط الهند.) .</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٣)</span><hr/></div>أَيُّمَا امْرِئٍ مَاتَ، وَعِنْدَهُ مَال امْرِئٍ بِعَيْنِهِ، اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا أَوْ لَمْ يَقْتَضِ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ (1) .</p>قَالُوا: وَلأَِنَّهُ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ غَيْرِ الْمُفَلِّسِ، وَهُمُ الْوَرَثَةُ، كَالْمَرْهُونِ، وَكَمَا لَوْ بَاعَهُ.</p>وَقَال الشَّافِعِيُّ: لَهُ الْفَسْخُ وَاسْتِرْجَاعُ الْعَيْنِ، لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ، إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ (2) .</p> </p>‌<span class="title">‌الشَّرْطُ الْحَادِيَ عَشَرَ:</span></p><font color=#ff0000>38 -</font> أَنْ يَكُونَ الْبَائِعُ أَيْضًا حَيًّا، فَلَوْ مَاتَ قَبْل الرُّجُوعِ فَلَا رُجُوعَ عَلَى قَوْلٍ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ. وَفِي الإِْنْصَافِ: لِلْوَرَثَةِ الرُّجُوعُ (3) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث " أيما امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه. . . ". أخرجه ابن ماجه والدارقطني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، وفي إسناديهما اليمان بن عدي، قال عنه الدراقطني: ضعيف الحديث (سنن ابن ماجه 2 / 791 ط عيسى الحلبي، وسنن الدراقطني 3 / 30 ط دار المحاسن) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> المغني 4 / 453، 454، ومطالب أولي النهى 3 / 379، ونهاية المحتاج 4 / 325. وحديث " أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه " أخرجه أبو داود وابن ماجه والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، وفي إسناده أبو المعتمر، قال عنه أبو داود: لا يعرف، قال الحافظ ابن حجر هو حديث حسن يحتج بمثله، وصححه الحاكم وأقره الذهبي. (عون المعبود 3 / 309 ط الهند، ومختصر سنن أبي داود للمنذري 5 / 177 نشر دار المعرفة، وسنن ابن ماجه 2 / 790 ط عيسى الحلبي، وفتح الباري 4 / 64 ط السلفية، والمستدرك 2 / 50 - 51 نشر دار الكتاب العربي) .</p><font color=#ff0000>(3)</font> كشاف القناع 3 / 428، 429.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٤)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌الشَّرْطُ الثَّانِيَ عَشَرَ:</span></p><font color=#ff0000>39 -</font> قَال الشَّافِعِيَّةُ عَلَى الأَْصَحِّ عِنْدَهُمْ: لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فَوْرَ عِلْمِهِ بِالْحَجْرِ، فَإِنْ تَرَاخَى فِي الرُّجُوعِ، وَادَّعَى أَنَّهُ جَهِل أَنَّ الرُّجُوعَ عَلَى الْفَوْرِ، قُبِل مِنْهُ.</p>وَلَوْ صُولِحَ عَنِ الرُّجُوعِ عَلَى مَالٍ لَمْ يَصِحَّ الصُّلْحُ، وَبَطَل حَقُّهُ مِنَ الْفَسْخِ إِنْ عَلِمَ.</p>وَوَجْهُ اشْتِرَاطِهِ عِنْدَهُمْ أَنَّهُ كَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ، بِجَامِعِ دَفْعِ الضَّرَرِ.</p>وَالْقَوْل الآْخَرُ لِلشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ: أَنَّ الرُّجُوعَ عَلَى التَّرَاخِي. قَالُوا: وَهُوَ كَرُجُوعِ الأَْبِ فِي هِبَتِهِ لاِبْنِهِ. (1)</p> </p>‌<span class="title">‌الرُّجُوعُ بِعَيْنِ الثَّمَنِ:</span></p><font color=#ff0000>40 -</font> لَوْ كَانَ الْغَرِيمُ اشْتَرَى مِنَ الْمُفَلِّسِ شَيْئًا فِي الذِّمَّةِ، وَأَسْلَمَ الثَّمَنُ، وَلَمْ يَقْبِضِ السِّلْعَةَ، حَتَّى حُجِرَ عَلَى الْمُفَلِّسِ، فَهَل يَرْجِعُ الْغَرِيمُ بِمَا أَسْلَمَهُ مِنَ النُّقُودِ؟ قَال الْمَالِكِيَّةُ: نَعَمْ يَرْجِعُ إِنْ ثَبَتَ عَيْنُهَا بِبَيِّنَةٍ أَوْ طَبْعٍ، قِيَاسًا لِلثَّمَنِ عَلَى الْمُثَمَّنِ.</p>وَقَال أَشْهَبُ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: لَا يَرْجِعُ، لأَِنَّ الأَْحَادِيثَ إِنَّمَا فِيهَا مَنْ وَجَدَ سِلْعَتَهُ. . . (2)<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) نهاية المحتاج 4 / 325، 326، وكشاف القناع 3 / 429.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث " من وجد سلعته. . . " أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ:" إذا أفلس الرجل فوجد الرجل عنده سلعته بعينها فهو أحق به ". (صحيح مسلم 3 / 1194 ط عيسى الحلبي) .</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٤)</span><hr/></div>وَ: مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ. . . (1) وَالنَّقْدَانِ لَا يُطْلَقُ عَلَيْهِمَا ذَلِكَ عُرْفًا (2) .</p>ثُمَّ قَدْ قَال الْمَالِكِيَّةُ: وَلَوِ اشْتَرَى شِرَاءً فَاسِدًا فَفَسَخَهُ الْحَاكِمُ وَأَفْلَسَ الْبَائِعُ، فَالْمُشْتَرِي أَحَقُّ بِالثَّمَنِ إِنْ كَانَ مَوْجُودًا لَمْ يَفُتْ (3) .</p>وَلَمْ نَعْثُرْ عَلَى نَصٍّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لِسَائِرِ الْمَذَاهِبِ.</p> </p>‌<span class="title">‌اسْتِحْقَاقُ مُشْتَرِي الْعَيْنِ أَخْذَهَا إِنْ حُجِرَ عَلَى الْبَائِعِ لِلْفَلَسِ قَبْل تَقْبِيضِهَا:</span></p><font color=#ff0000>41 -</font> نَصَّ الْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّ الرَّجُل لَوْ بَاعَ عَيْنًا، ثُمَّ أَفْلَسَ قَبْل تَقْبِيضِهَا، فَالْمُشْتَرِي أَحَقُّ بِهَا مِنَ الْغُرَمَاءِ، لأَِنَّهَا عَيْنُ مِلْكِهِ، وَذَلِكَ صَادِقٌ عِنْدَهُمْ سَوَاءٌ كَانَتِ السِّلْعَةُ مِمَّا لَا يَحْتَاجُ لِحَقِّ تَوْفِيَةٍ، كَدَارٍ وَسَيَّارَةٍ، أَوْ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ، كَالْمَكِيل وَالْمَوْزُونِ (4) .</p>وَلَمْ نَجِدْ تَعَرُّضًا لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي الْمَذَاهِبِ الأُْخْرَى.</p> </p>‌<span class="title">‌هَل يَحْتَاجُ الرُّجُوعُ إِلَى حُكْمِ حَاكِمٍ:</span></p><font color=#ff0000>42 -</font> لَا يَفْتَقِرُ الرُّجُوعُ فِي الْعَيْنِ إِلَى حُكْمِ حَاكِمٍ، عَلَى مَذْهَبِ الْحَنَابِلَةِ، وَعَلَى الأَْصَحِّ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيَّةِ. قَالُوا: لأَِنَّهُ ثَبَتَ بِالنَّصِّ (5) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث " من وجد متاعه. . . . " أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ: " إذا أفلس الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق بها ". (صحيح مسلم 3 / 1194 ط عيسى الحلبي) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> الزرقاني 5 / 282، والدسوقي 3 / 83.</p><font color=#ff0000>(3)</font> الشرح الكبير والدسوقي 3 / 290، وجواهر الإكليل 2 / 97.</p><font color=#ff0000>(4)</font> كشاف القناع 3 / 437.</p><font color=#ff0000>(5)</font> كشاف القناع 3 / 429، ونهاية المحتاج 4 / 326، وشرح المحلي على المنهاج 2 / 293.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٥)</span><hr/></div>وَلَوْ حَكَمَ بِمَنْعِ الْفَسْخِ حَاكِمٌ فَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: لَا يُنْقَضُ حُكْمُهُ قَالُوا: لأَِنَّ الْمَسْأَلَةَ اجْتِهَادِيَّةٌ، وَالْخِلَافُ فِيهَا قَوِيٌّ، إِذِ النَّصُّ كَمَا يُحْتَمَل أَنَّهُ " أَحَقُّ بِعَيْنِ مَتَاعِهِ " يُحْتَمَل أَنَّهُ " أَحَقُّ بِثَمَنِهِ " وَإِنْ كَانَ الأَْوَّل أَظْهَرَ.</p>وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: يَجُوزُ نَقْضُ حُكْمِهِ (1)، نَقَل صَاحِبُ الْمُغْنِي عَنْ نَصِّ أَحْمَدَ: لَوْ حَكَمَ حَاكِمٌ بِأَنَّ صَاحِبَ الْمَتَاعِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ، ثُمَّ رُفِعَ إِلَى رَجُلٍ يَرَى الْعَمَل بِالْحَدِيثِ، جَازَ لَهُ نَقْضُ حُكْمِهِ. أَيْ فَمَا كَانَ بِهَذِهِ الْمَثَابَةِ لَا يَحْتَاجُ إِلَى حُكْمِ حَاكِمٍ.</p> </p>‌<span class="title">‌مَا يَحْصُل بِهِ الرُّجُوعُ:</span></p><font color=#ff0000>43 -</font> يَحْصُل الرُّجُوعُ بِالْقَوْل، بِأَنْ يَقُول: فَسَخْتُ الْبَيْعَ أَوْ رَفَعْتُهُ أَوْ نَقَضْتُهُ أَوْ أَبْطَلْتُهُ أَوْ رَدَدْتُ. نَصَّ عَلَى هَذَا الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، قَال الْحَنَابِلَةُ: فَلَوْ قَال ذَلِكَ صَحَّ رُجُوعُهُ وَلَوْ لَمْ يَقْبِضِ الْعَيْنَ. فَلَوْ رَجَعَ كَذَلِكَ ثُمَّ تَلِفَتِ الْعَيْنُ تَلِفَتْ مِنْ مَال الْبَائِعِ مَا لَمْ يَتَبَيَّنْ أَنَّهَا تَلِفَتْ قَبْل رُجُوعِهِ، أَوْ كَانَتْ بِحَالَةٍ لَا يَصِحُّ الرُّجُوعُ فِيهَا لِفَقْدِ شَرِيطَةٍ مِنْ شَرَائِطِ الرُّجُوعِ الْمُعْتَبَرَةِ، أَوْ لِمَانِعٍ يَمْنَعُ الرُّجُوعَ، كَمَا لَوْ كَانَ دَقِيقًا فَاِتَّخَذَهُ خُبْزًا، أَوْ حَدِيدًا فَاِتَّخَذَهُ سَيْفًا (2) .</p>أَمَّا الرُّجُوعُ بِالْفِعْل: فَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ - فِي الأَْصَحِّ عِنْدَهُمْ - وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّ الرُّجُوعَ لَا يَحْصُل بِالتَّصَرُّفِ النَّاقِل لِلْمِلْكِيَّةِ كَالْبَيْعِ، وَلَوْ نَوَى بِهِ الرُّجُوعَ. قَال صَاحِبُ مَطَالِبِ أُولِي النُّهَى: حَتَّى لَوْ أَخَذَ الْعَيْنَ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ لَمْ يَحْصُل الرُّجُوعُ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) نهاية المحتاج 4 / 326، وكشاف القناع 3 / 429.</p><font color=#ff0000>(2)</font> نهاية المحتاج 4 / 326، وكشاف القناع 3 / 429.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٥)</span><hr/></div>وَالْقَوْل الآْخَرُ: أَنَّهُ يَحْصُل بِذَلِكَ، كَالْبَيْعِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ (1) .</p>وَلَمْ نَجِدْ لِلْمَالِكِيَّةِ نَصًّا فِي ذَلِكَ.</p> </p>‌<span class="title">‌ظُهُورُ عَيْنٍ مُسْتَحَقَّةٍ فِي مَال الْمُفَلِّسِ:</span></p><font color=#ff0000>44 -</font> لَوْ ظَهَرَ شَيْءٌ مُسْتَحَقٌّ فِي مَال الْمُفَلِّسِ فَهُوَ لِصَاحِبِهِ.</p>وَلَوْ أَنَّ الْمُفَلِّسَ بَاعَهُ قَبْل الْحَجْرِ ثُمَّ اسْتَحَقَّ - وَالثَّمَنُ تَالِفٌ - فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ يُشَارِكُ الْغُرَمَاءَ كَوَاحِدٍ مِنْهُمْ، وَسَوَاءٌ أَكَانَ تَلَفُ الثَّمَنِ قَبْل الْحِجْرِ أَوْ بَعْدَهُ، لأَِنَّ دَيْنَهُ مِنْ جُمْلَةِ الدُّيُونِ الثَّابِتَةِ فِي ذِمَّةِ الْمُفَلِّسِ قَبْل إِفْلَاسِهِ.</p>وَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ غَيْرَ تَالِفٍ، فَالْمُشْتَرِي أَوْلَى بِهِ عَلَى مَا صَرَّحَ بِهِ الشَّافِعِيَّةُ، وَيُفْهَمُ مِنْ كَلَامِ الْحَنَابِلَةِ، لأَِنَّهُ عَيْنُ مَالِهِ (2) .</p> </p>‌<span class="title">‌الرُّجُوعُ فِي الأَْرْضِ بَعْدَ الْبِنَاءِ فِيهَا أَوْ غَرْسِهَا:</span></p><font color=#ff0000>45 -</font> عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: إِذَا أَفْلَسَ مُشْتَرِي الأَْرْضِ وَحُجِرَ عَلَيْهِ، وَكَانَ قَدْ غَرَسَ فِيهَا غِرَاسًا أَوْ بَنَى بِنَاءً، لَمْ يَمْنَعْ ذَلِكَ مِنْ رُجُوعِ الْبَائِعِ فِيهَا.</p>وَالزَّرْعُ الَّذِي يُجَذُّ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى وَتَبْقَى أُصُولُهُ كَالْغِرَاسِ فِي هَذَا.</p>ثُمَّ إِنْ تَرَاضَى الطَّرَفَانِ - الْبَائِعُ مِنْ جِهَةٍ، وَالْغُرَمَاءُ مَعَ الْمُفَلِّسِ مِنَ الْجِهَةِ الأُْخْرَى - عَلَى الْقَلْعِ، أَوْ أَبَاهُ الْبَائِعُ وَطَلَبُوهُ هُمْ فَلَهُمْ ذَلِكَ، لأَِنَّهُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) مطالب أولي النهى 3 / 382، ونهاية المحتاج 4 / 326.</p><font color=#ff0000>(2)</font> نهاية المحتاج 4 / 317، والسراج الوهاج ص 225 ط مصطفى الحلبي، وكشاف القناع 3 / 436، وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 3 / 275.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٦)</span><hr/></div>مِلْكٌ لِلْمُفَلِّسِ لَا حَقٌّ لِلْبَائِعِ فِيهِ، وَلَا يُمْنَعُ الإِْنْسَانُ مِنْ أَخْذِ مِلْكِهِ. وَيَلْزَمُ حِينَئِذٍ تَسْوِيَةُ الأَْرْضِ مِنَ الْحُفَرِ، وَأَرْشُ نَقْصِ الأَْرْضِ بِسَبَبِ الْقَلْعِ يَجِبُ ذَلِكَ فِي مَال الْمُفَلِّسِ، لأَِنَّهُ نَقْصٌ حَصَل لِتَخْلِيصِ مِلْكِ الْمُفَلِّسِ، فَكَانَ عَلَيْهِ، وَيُقَدَّمُ بِهِ الآْخِذُ عَلَى حُقُوقِ الْغُرَمَاءِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، لأَِنَّهُ لِمَصْلَحَةِ تَحْصِيل الْمَال، وَيُحَاصُّهُمْ بِهِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ.</p>وَإِنْ أَبَى الْمُفَلِّسُ وَالْغُرَمَاءُ الْقَلْعَ، لَمْ يُجْبَرُوا عَلَيْهِ، لأَِنَّهُ وُضِعَ بِحَقٍّ. وَلِلآْخِذِ حِينَئِذٍ تَمَلُّكُ الْغَرْسِ وَالْبِنَاءِ بِقِيمَتِهِ قَائِمًا، لأَِنَّهُ غَرَسَ أَوْ بَنَى وَهُوَ صَاحِبُ حَقٍّ، وَإِنْ شَاءَ فَلَهُ الْقَلْعُ وَإِعْطَاؤُهُ لِلْغُرَمَاءِ مَعَ أَرْشِ نَقْصِهِ، فَإِنْ أَبَى الآْخِذُ تَمَلَّكَ الْغَرْسَ وَالْبِنَاءَ، وَأَبَى أَدَاءَ أَرْشِ النَّقْصِ، فَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى الأَْظْهَرِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْمُقَدَّمُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، لأَِنَّ الرُّجُوعَ حِينَئِذٍ ضَرَرٌ عَلَى الْغُرَمَاءِ، وَلَا يُزَال الضَّرَرُ بِالضَّرَرِ.</p>وَالْوَجْهُ الآْخَرُ عِنْدَ الطَّرَفَيْنِ: لَهُ الرُّجُوعُ، وَتَكُونُ الأَْرْضُ عَلَى مِلْكِهِ، وَالْغَرْسُ وَالْبِنَاءُ لِلْمُفَلِّسِ (1) .</p>وَلَمْ يَتَعَرَّضِ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِيمَا اطَّلَعْنَا عَلَيْهِ مِنْ كَلَامِهِمْ.</p> </p>‌<span class="title">‌إِفْلَاسُ الْمُسْتَأْجِرِ:</span></p><font color=#ff0000>46 -</font> عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: إِذَا آجَرَ عَيْنًا لَهُ بِأُجْرَةٍ حَالَّةٍ وَلَمْ يَقْبِضْهَا حَتَّى حُجِرَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ لِفَلَسٍ، فَالْمُؤَجِّرُ مُخَيَّرٌ، إِنْ شَاءَ رَجَعَ فِي الْعَيْنِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) شرح المنهاج 2 / 296، ونهاية المحتاج 4 / 335 وما بعدها، وشرح المنتهى 2 / 282، وكشاف القناع 3 / 431، المغني 4 / 426 - 428.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٦)</span><hr/></div>بِالْفَسْخِ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ذَلِكَ لِلْغُرَمَاءِ وَحَاصَّ بِجَمِيعِ الأُْجْرَةِ.</p>وَإِنِ اخْتَارَ الْفَسْخَ، وَكَانَ قَدْ مَضَى شَيْءٌ مِنَ الْمُدَّةِ، فَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ: يُشَارِكُ الْمُؤَجِّرُ الْغُرَمَاءَ بِأُجْرَةِ مَا مَضَى، وَيَفْسَخُ فِي الْبَاقِي.</p>وَقَال الْحَنَابِلَةُ: فِي هَذِهِ الْحَال يَسْقُطُ حَقُّهُ فِي الْفَسْخِ بِنَاءً عَلَى قَوْلِهِمْ: إِنَّ تَلَفَ بَعْضِ السِّلْعَةِ يَمْنَعُ الرُّجُوعَ (1) .</p> </p>‌<span class="title">‌إِفْلَاسُ الْمُؤَجِّرِ:</span></p><font color=#ff0000>47 -</font> إِنْ آجَرَ دَارًا بِعَيْنِهَا ثُمَّ أَفْلَسَ الْمُؤَجِّرُ، فَالإِْجَارَةُ مَاضِيَةٌ وَلَا تَنْفَسِخُ بِفَلَسِهِ لِلُزُومِهَا، وَسَوَاءٌ أَقَبَضَ الْعَيْنَ أَمْ لَمْ يَقْبِضْهَا. وَإِنْ طَلَبَ الْغُرَمَاءُ بَيْعَ الدَّارِ الْمُعَيَّنَةِ فِي الْحَال بِيعَتْ مُؤَجَّرَةً، وَإِنِ اتَّفَقُوا عَلَى تَأْخِيرِ بَيْعِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ الإِْجَارَةُ جَازَ.</p>أَمَّا إِنِ اسْتَأْجَرَ دَارًا مَوْصُوفَةً فِي الذِّمَّةِ، ثُمَّ أَفْلَسَ الْمُؤَجِّرُ قَبْل الْقَبْضِ، فَالْمُسْتَأْجِرُ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ، لِعَدَمِ تَعَلُّقِ حَقِّهِ بِعَيْنٍ (2) .</p>وَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ: وَإِنْ أَفْلَسَ مُلْتَزِمُ عَمَلٍ فِي الذِّمَّةِ، وَقَدْ سَلَّمَ لِلْمُسْتَأْجِرِ عَيْنًا لِيَسْتَوْفِيَ مِنْهَا، قُدِّمَ بِهَا كَالْمُعَيَّنَةِ فِي الْعَقْدِ. ثُمَّ قَال الشَّافِعِيَّةُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَلَّمَ لَهُ عَيْنًا، وَكَانَتِ الأُْجْرَةُ بَاقِيَةً فِي يَدِ الْمُؤَجِّرِ، فَلِلْمُسْتَأْجِرِ الْفَسْخُ وَيَسْتَرِدُّ الأُْجْرَةَ. فَإِنْ كَانَتْ تَالِفَةً ضُرِبَ مَعَ الْغُرَمَاءِ بِأُجْرَةِ الْمِثْل لِلْمَنْفَعَةِ،<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) شرح المنهاج وحاشية القليوبي 2 / 294، ونهاية المحتاج 4 / 327، وحاشية الدسوقي 3 / 266، 288، وكشاف القناع 3 / 426.</p><font color=#ff0000>(2)</font> كشاف القناع 3 / 436، 437، ومطالب أولي النهى 3 / 393، ونهاية المحتاج 4 / 328.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٧)</span><hr/></div>وَلَا تُسَلَّمُ إِلَيْهِ حِصَّتُهُ مِنْهَا بِالْمُحَاصَّةِ، لاِمْتِنَاعِ الاِعْتِيَاضِ عَنِ الْمُسْلَمِ فِيهِ، إِذْ إِجَارَةُ الذِّمَّةِ سَلَمٌ فِي الْمَنَافِعِ، فَيَحْصُل لَهُ بَعْضُ الْمَنْفَعَةِ الْمُلْتَزَمَةِ إِنْ تَبَعَّضَتْ بِلَا ضَرَرٍ، كَحَمْل مِائَةِ رِطْلٍ مَثَلاً، وَإِلَاّ - كَخِيَاطَةِ ثَوْبٍ - فَسَخَ، وَيُحَاصُّ بِالأُْجْرَةِ الْمَبْذُولَةِ (1) .</p>وَلَمْ نَجِدْ لِلْحَنَفِيَّةِ كَلَامًا فِي هَذِهِ الْمَسَائِل.</p> </p>‌<span class="title">‌الأَْثَرُ الْخَامِسُ مِنْ آثَارِ الْحَجْرِ عَلَى الْمُفَلِّسِ: بَيْعُ الْحَاكِمِ مَالَهُ:</span></p><font color=#ff0000>48 -</font> يَبِيعُ الْحَاكِمُ مَال الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ لِفَلَسٍ، عِنْدَ غَيْرِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَنْ وَافَقَهُ، لِيُؤَدِّيَ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدُّيُونِ.</p>وَإِنَّمَا يَبِيعُهُ إِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الدَّيْنِ.</p>وَيُرَاعِي الْحَاكِمُ عِنْدَ الْبَيْعِ مَا فِيهِ الْمَصْلَحَةُ لِلْمُفَلِّسِ.</p>وَذَكَرَ ابْنُ قُدَامَةَ الأُْمُورَ التَّالِيَةَ، وَذَكَرَهَا غَيْرُهُ أَيْضًا:</p>أ - يَبِيعُ بِنَقْدِ الْبَلَدِ لأَِنَّهُ أَوْفَرُ، فَإِنْ كَانَ فِي الْبَلَدِ نُقُودٌ بَاعَ بِغَالِبِهَا، فَإِنْ تَسَاوَتْ بَاعَ بِجِنْسِ الدَّيْنِ.</p>ب - يُسْتَحَبُّ إِحْضَارُ الْمُفَلِّسِ الْبَيْعَ، قَال: لِيُحْصِيَ ثَمَنَهُ وَيَضْبِطَهُ لِيَكُونَ أَطْيَبَ لِقَلْبِهِ، وَلأَِنَّهُ أَعْرَفُ بِجَيِّدِ مَتَاعِهِ وَرَدِيئِهِ، فَإِذَا حَضَرَ تَكَلَّمَ عَلَيْهِ، فَتَكْثُرُ الرَّغْبَةُ فِيهِ.</p>ج - يُسْتَحَبُّ إِحْضَارُ الْغُرَمَاءِ أَيْضًا، لأَِنَّهُ يُبَاعُ لَهُمْ، وَرُبَّمَا رَغِبُوا فِي شِرَاءِ شَيْءٍ مِنْهُ، فَزَادُوا فِي ثَمَنِهِ، فَيَكُونُ أَصْلَحَ لَهُمْ وَلِلْمُفَلِّسِ، وَأَطْيَبَ لِنُفُوسِهِمْ وَأَبْعَدَ مِنَ التُّهْمَةِ، وَرُبَّمَا وَجَدَ أَحَدُهُمْ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) نهاية المحتاج وحاشية الشبراملسي 4 / 338.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٧)</span><hr/></div>عَيْنَ مَالِهِ فَيَأْخُذَهَا.</p>د - يُسْتَحَبُّ بَيْعُ كُل شَيْءٍ فِي سُوقِهِ، لأَِنَّهُ أَحْوَطُ وَأَكْثَرُ لِطُلَاّبِهِ وَعَارِفِي قِيمَتِهِ.</p>هـ - يُتْرَكُ لِلْمُفَلِّسِ مِنْ مَالِهِ شَيْءٌ، وَيَأْتِي تَفْصِيل الْكَلَامِ فِيهِ.</p>و يُلَاحِظُ الْحَاكِمُ نَوْعًا مِنَ التَّرْتِيبِ تَتَحَقَّقُ بِهِ الْمَصْلَحَةُ، فِيمَا يُقَدِّمُ بَيْعَهُ وَمَا يُؤَخِّرُهُ، فَيُقَدِّمُ الأَْيْسَرَ فَالأَْيْسَرَ، حَسْبَمَا هُوَ أَنْظَرُ لِلْمُفَلِّسِ، إِذْ قَدْ يَكْتَفِي بِبَيْعِ الْبَعْضِ، فَيَبْدَأُ بِبَيْعِ الرَّهْنِ، وَيَدْفَعُ إِلَى الْمُرْتَهِنِ قَدْرَ دَيْنِهِ، وَيُرَدُّ مَا فَضَل مِنَ الثَّمَنِ عَلَى الْغُرَمَاءِ، وَإِنْ بَقِيَتْ مِنْ دَيْنِهِ بَقِيَّةٌ ضَرَبَ بِهَا مَعَ الْغُرَمَاءِ.</p>ثُمَّ يَبِيعُ مَا يَسْرُعُ إِلَيْهِ الْفَسَادُ مِنَ الطَّعَامِ الرَّطْبِ وَغَيْرِهِ، لأَِنَّ إِبْقَاءَهُ يُتْلِفُهُ. وَقَدَّمَهُ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى بَيْعِ الرَّهْنِ.</p>ثُمَّ يَبِيعُ الْحَيَوَانَ، لأَِنَّهُ مُعَرَّضٌ لِلتَّلَفِ، وَيَحْتَاجُ إِلَى مَئُونَةٍ فِي بَقَائِهِ.</p>ثُمَّ يَبِيعُ السِّلَعَ وَالأَْثَاثَ، لأَِنَّهُ يُخَافُ عَلَيْهِ الضَّيَاعُ وَتَنَالُهُ الأَْيْدِي. ثُمَّ يَبِيعُ الْعَقَارَ آخِرًا. قَال الْمَالِكِيَّةُ: يَسْتَأْنِي بِهِ الشَّهْرَ وَالشَّهْرَيْنِ.</p>وَنَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّ هَذَا التَّرْتِيبَ مُسْتَحَبٌّ فِي غَيْرِ الْحَيَوَانِ، وَمَا يَسْرُعُ إِلَيْهِ الْفَسَادُ، وَمَا يُخَافُ عَلَيْهِ النَّهْبُ أَوِ اسْتِيلَاءُ نَحْوِ ظَالِمٍ عَلَيْهِ.</p>وَذَكَرَ الْمَالِكِيَّةُ الأُْمُورَ الآْتِيَةَ أَيْضًا:</p>ز - أَنَّهُ لَا يَبِيعُ إِلَاّ بَعْدَ الإِْعْذَارِ فِي الْبَيِّنَةِ لِلْمُفَلِّسِ فِيمَا ثَبَتَ عِنْدَهُ مِنَ الدَّيْنِ، وَالإِْعْذَارُ لِكُلٍّ مِنَ الْقَائِمِينَ (الدَّائِنِينَ الْمُطَالِبِينَ) ، لأَِنَّ لِكُلٍّ الطَّعْنَ فِي بَيِّنَةِ صَاحِبِهِ، وَيَحْلِفُ كُلًّا مِنَ الدَّائِنِينَ أَنَّهُ لَمْ يَقْبِضْ</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٨)</span><hr/></div>مِنْ دَيْنِهِ شَيْئًا، وَلَا أَحَال بِهِ، وَلَا أَسْقَطَهُ، وَأَنَّهُ بَاقٍ فِي ذِمَّتِهِ إِلَى الآْنَ.</p>ح - وَأَنَّهُ يَبِيعُ بِالْخِيَارِ ثَلَاثًا لِطَلَبِ الزِّيَادَةِ فِي كُل سِلْعَةٍ، إِلَاّ مَا يُفْسِدُهُ التَّأْخِيرُ.</p>ط - وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لَا يَبِيعُ بِأَقَل مِنْ ثَمَنِ الْمِثْل، وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ، كَمَا فِي مَطَالِبِ أُولِي النُّهَى، وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ قَال: يَبِيعُ بِمَا تَنْتَهِي إِلَيْهِ الرَّغَبَاتُ، قَالُوا جَمِيعًا: فَإِنْ ظَهَرَ رَاغِبٌ فِي السِّلْعَةِ بِأَكْثَرَ مِمَّا بِيعَتْ بِهِ - وَكَانَ ذَلِكَ فِي مُدَّةِ خِيَارٍ، وَمِنْهُ خِيَارُ الْمَجْلِسِ - وَجَبَ الْفَسْخُ، وَالْبَيْعُ لِلزَّائِدِ. وَبَعْدَ مُدَّةِ الْخِيَارِ لَا يَلْزَمُ الْفَسْخُ، وَلَكِنْ يُسْتَحَبُّ لِلْمُشْتَرِي الإِْقَالَةُ.</p>ي - وَقَالُوا أَيْضًا: لَا يَبِيعُ إِلَاّ بِنَقْدٍ، وَلَا يَبِيعُ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ، وَلَا يُسَلِّمُ الْمَبِيعَ حَتَّى يَقْبِضَ الثَّمَنَ (1) .</p> </p>‌<span class="title">‌مَا يُتْرَكُ لِلْمُفَلِّسِ مِنْ مَالِهِ:</span></p><font color=#ff0000>49 -</font> يُتْرَكُ لِلْمُفَلِّسِ مِنْ مَالِهِ مَا يَأْتِي:</p> </p>أ -‌<span class="title">‌ الثِّيَابُ:</span></p>يُتْرَكُ لِلْمُفَلِّسِ بِالاِتِّفَاقِ دَسْتٌ (2) مِنْ ثِيَابِهِ، وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: أَوْ دَسْتَانِ. وَيُبَاعُ مَا عَدَاهُمَا مِنَ الثِّيَابِ.</p>وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: يُبَاعُ مَا لَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي الْحَال، كَثِيَابِ الشِّتَاءِ فِي الصَّيْفِ. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يُبَاعُ ثَوْبَا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الزرقاني على خليل 5 / 270، والدسوقي 3 / 270، 271، ونهاية المحتاج 4 / 310 - 312، والمغني 4 / 443، 444، ومطالب أولي النهى 3 / 389، 390، وانظر فتح القدير 8 / 207، والفتاوى الهندية 5 / 62، والدر المختار وحاشيته 5 / 98 ط بولاق 1326 هـ.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الدست - كما في المصباح - ما يلبسه الإنسان ويكفيه لتردده في حوائجه، وجمعه دسوت، كفلس وفلوس. وعبر عنه ابن عابدين بالبدلة.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٨)</span><hr/></div>جُمُعَتِهِ إِنْ كَثُرَتْ قِيمَتُهُمَا، وَيَشْتَرِي لَهُ دُونَهُمَا، وَهُوَ بِمَعْنَى مَا صَرَّحَ بِهِ الْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ مِنْ أَنَّ الثِّيَابَ إِنْ كَانَتْ رَفِيعَةً لَا يَلْبَسُ مِثْلُهُ مِثْلَهَا تُبَاعُ، وَيُتْرَكُ لَهُ أَقَل مَا يَكْفِيهِ مِنَ الثِّيَابِ.</p>وَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ: يُتْرَكُ لِعِيَالِهِ كَمَا يُتْرَكُ لَهُ مِنَ الْمَلَابِسِ (1) .</p> </p>ب -‌<span class="title">‌ الْكُتُبُ:</span></p>وَتُتْرَكُ لَهُ الْكُتُبُ الَّتِي يَحْتَاجُ إِلَيْهَا فِي الْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ وَآلَتُهَا، إِنْ كَانَ عَالِمًا لَا يَسْتَغْنِي عَنْهَا. عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَعَلَى قَوْلٍ فِي مَذْهَبِ الْمَالِكِيَّةِ. وَالْمُقَدَّمُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّهَا تُبَاعُ أَيْضًا (2) .</p> </p>ج -‌<span class="title">‌ دَارُ السُّكْنَى:</span></p>قَال مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ - فِي الأَْصَحِّ عَنْهُ - وَشُرَيْحٌ: تُبَاعُ دَارُ الْمُفَلِّسِ وَيُكْتَرَى لَهُ بَدَلَهَا، وَاخْتَارَ هَذَا ابْنُ الْمُنْذِرِ، لأَِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال لِغُرَمَاءِ الَّذِي أُصِيبَ فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا: خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَاّ ذَلِكَ (3) .</p>وَقَال أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ. لَا تُبَاعُ دَارُهُ الَّتِي لَا غِنًى لَهُ عَنْ سُكْنَاهَا. فَإِنْ كَانَتِ الدَّارُ نَفِيسَةً بِيعَتْ وَاشْتُرِيَ لَهُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) ابن عابدين 5 / 95، والزرقاني على خليل 5 / 270، والدسوقي 3 / 277، ونهاية المحتاج 4 / 319، وشرح المحلي على المنهاج 2 / 291، والمغني لابن قدامة 4 / 441، 445.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الزرقاني 5 / 270، ونهاية المحتاج وحاشية الشبراملسي 4 / 319.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث: " خذوا ما وجدتم. . . " سبق تخريجه (ف 23) .</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٩)</span><hr/></div>بِبَعْضِ ثَمَنِهَا مَسْكَنٌ يَبِيتُ فِيهِ، وَيُصْرَفُ الْبَاقِي إِلَى الْغُرَمَاءِ (1) .</p> </p>د -‌<span class="title">‌ آلَاتُ الصَّانِعِ:</span></p>قَال الْحَنَابِلَةُ وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ: تُتْرَكُ لِلْمُفَلِّسِ آلَةُ صَنْعَتِهِ، ثُمَّ قَال الْمَالِكِيَّةُ مِنْ هَؤُلَاءِ: إِنَّمَا تُتْرَكُ إِنْ كَانَتْ قَلِيلَةَ الْقِيمَةِ، كَمِطْرَقَةِ الْحَدَّادِ: وَقَال بَعْضُهُمْ: تُبَاعُ أَيْضًا. وَنَصَّ الشَّافِعِيَّةُ أَنَّهَا تُبَاعُ (2) .</p> </p>هـ -‌<span class="title">‌ رَأْسُ مَال التِّجَارَةِ:</span></p>قَال الْحَنَابِلَةُ وَابْنُ سُرَيْجٍ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: يُتْرَكُ لِلْمُفَلِّسِ رَأْسُ مَالٍ يَتَّجِرُ فِيهِ، إِذَا لَمْ يُحْسِنِ الْكَسْبَ إِلَاّ بِهِ. قَال الرَّمْلِيُّ: وَأَظُنُّهُ يُرِيدُ الشَّيْءَ الْيَسِيرَ، أَمَّا الْكَثِيرُ فَلَا.</p>وَلَمْ نَرَ نَصًّا فِي ذَلِكَ لِلْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ (3) .</p> </p>و‌<span class="title">‌ الْقُوتُ الضَّرُورِيُّ:</span></p>عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: يُتْرَكُ لِلْمُفَلِّسِ أَيْضًا مِنْ مَالِهِ قَدْرُ مَا يَكْفِيهِ وَعِيَالَهُ مِنَ الْقُوتِ الضَّرُورِيِّ الَّذِي تَقُومُ بِهِ الْبُنْيَةُ، لَا مَا يُتَرَفَّهُ. قَال الْمَالِكِيَّةُ: وَتُتْرَكُ لَهُ وَلِزَوْجَاتِهِ وَأَوْلَادِهِ وَوَالِدَيْهِ النَّفَقَةُ الْوَاجِبَةُ عَلَيْهِ، بِالْقَدْرِ الَّذِي تَقُومُ بِهِ الْبُنْيَةُ. وَهَذَا إِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يُمْكِنُهُ الْكَسْبُ، أَمَّا إِنْ كَانَ ذَا صَنْعَةٍ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الفتاوى الهندية 5 / 62، ونهاية المحتاج 4 / 318، 319، والمغني 4 / 444، 445.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الزرقاني 5 / 270، ونهاية المحتاج 4 / 319، ومطالب أولي النهى 3 / 391.</p><font color=#ff0000>(3)</font> نهاية المحتاج 4 / 317.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٩)</span><hr/></div>يَكْتَسِبُ مِنْهَا، أَوْ يُمْكِنُهُ أَنْ يُؤَجِّرَ نَفْسَهُ فَلَا يُتْرَكُ لَهُ شَيْءٌ.</p>ثُمَّ قَدْ قَال الْمَالِكِيَّةُ: يُتْرَكُ ذَلِكَ لَهُ وَلِمَنْ ذُكِرَ قَدْرُ مَا يَكْفِيهِمْ إِلَى وَقْتٍ يُظَنُّ بِحَسَبِ الاِجْتِهَادِ أَنَّهُ يَحْصُل لَهُ فِيهِ مَا تَتَأَتَّى مَعَهُ الْمَعِيشَةُ.</p>أَمَّا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فَلَا يُتْرَكُ لَهُ مِنَ الْقُوتِ شَيْءٌ مَا عَدَا قُوتَ يَوْمِ الْقِسْمَةِ، وَلَا نَفَقَةَ عَلَيْهِ أَيْضًا لِقَرِيبٍ، لأَِنَّهُ مُعْسِرٌ بِخِلَافِ حَالِهِ قَبْل الْقِسْمَةِ.</p>وَتَسْقُطُ نَفَقَةُ الْقَرِيبِ لِمَا بَعْدَ الْقِسْمَةِ أَيْضًا عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ (1) .</p> </p>‌<span class="title">‌الإِْنْفَاقُ عَلَى الْمُفَلِّسِ وَعَلَى عِيَالِهِ مُدَّةَ الْحَجْرِ وَقَبْل قِسْمَةِ مَالِهِ عَلَى الْغُرَمَاءِ:</span></p><font color=#ff0000>50 -</font> عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى قَوْل الصَّاحِبَيْنِ، وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ مُقْتَضَى مَذْهَبِ الْمَالِكِيَّةِ كَمَا تَقَدَّمَ: يَجِبُ عَلَى الْحَاكِمِ أَنْ يُنْفِقَ مِنْ مَال الْمُفَلِّسِ عَلَيْهِ - أَيْ عَلَى الْمُفَلِّسِ - بِالْمَعْرُوفِ، وَهُوَ أَدْنَى مَا يُنْفِقُ عَلَى مِثْلِهِ، إِلَى أَنْ يُقْسَمَ مَالُهُ. وَذَلِكَ لأَِنَّ مِلْكَهُ لَمْ يَزُل عَنْ مَالِهِ قَبْل الْقِسْمَةِ. وَكَذَلِكَ يُنْفِقُ عَلَى مَنْ تَلْزَمُ الْمُفَلِّسَ نَفَقَتُهُ، مِنْ زَوْجَةٍ وَقَرِيبٍ وَلَوْ حَدَثَ بَعْدَ الْحَجْرِ، لِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ابْدَأْ بِنَفْسِكَ ثُمَّ بِمَنْ تَعُول (2) وَهَذَا مَا لَمْ يَسْتَغْنِ الْمُفَلِّسُ بِكَسْبٍ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 3 / 277، ونهاية المحتاج 4 / 317، وشرح المنهاج مع حاشية القليوبي 2 / 290، 291، والمغني 4 / 446، ومطالب أولي النهى 3 / 391.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث " ابدأ بنفسك ثم بمن تعول ". أخرجه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا بلفظ " ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا " يقول: فبين يديك، وعن يمينك وعن شمالك. (صحيح مسل</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢٠)</span><hr/></div>حَلَالٍ لَائِقٍ بِهِ (1) .</p>وَفِي الْخَانِيَّةِ مِنْ كُتُبِ الْحَنَفِيَّةِ: وَلَا يُضَيَّقُ عَلَيْهِ فِي مَأْكُولِهِ وَمَشْرُوبِهِ وَمَلْبُوسِهِ، وَيُقَدَّرُ لَهُ الْمَعْرُوفُ وَالْكَفَافُ (2) .</p>أَمَّا بَعْدَ الْقِسْمَةِ فَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُ مَا يُتْرَكُ لَهُ مِنَ النَّفَقَةِ.</p> </p>‌<span class="title">‌الْمُبَادَرَةُ بِقَسْمِ مَال الْمُفَلِّسِ بَيْنَ غُرَمَائِهِ:</span></p><font color=#ff0000>51 -</font> نَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي الاِسْتِينَاءُ (التَّمَهُّل وَالتَّأْخِيرُ) بِقَسْمِ مَال الْمُفَلِّسِ، وَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: يُنْدَبُ الْمُبَادَرَةُ بِالْقَسْمِ لِبَرَاءَةِ ذِمَّةِ الْمَدِينِ، وَلِئَلَاّ يَطُول زَمَنُ الْحَجْرِ عَلَيْهِ، وَلِئَلَاّ يَتَأَخَّرَ إِيصَال الْحَقِّ لِمُسْتَحِقِّهِ، وَتَأْخِيرُ قَسْمِهِ مَطْلٌ وَظُلْمٌ لِلْغُرَمَاءِ. قَال الشَّافِعِيَّةُ: وَلَا يُفَرَّطُ فِي الاِسْتِعْجَال، كَيْ لَا يُطْمَعَ فِيهِ بِثَمَنٍ بَخْسٍ. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنْ كَانَ يُخْشَى أَنْ يَكُونَ عَلَى الْمُفَلِّسِ دَيْنٌ لِغَيْرِ الْغُرَمَاءِ الْحَاضِرِينَ فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَسْتَأْنِي بِالْقَسْمِ بِاجْتِهَادٍ (3) .</p>وَنَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْحَاكِمَ أَنْ يَنْتَظِرَ لِيَتِمَّ بَيْعُ الأَْمْوَال كُلِّهَا، بَل يُنْدَبُ لِلْحَاكِمِ عِنْدَهُمْ أَنْ يَقْسِمَ بِالتَّدْرِيجِ كُل مَا يَقْبِضُهُ. فَإِنْ طَلَبَ الْغُرَمَاءُ ذَلِكَ وَجَبَ. فَإِنْ تَعَسَّرَ ذَلِكَ لِقِلَّةِ الْحَاصِل يُؤَخِّرُ الْقِسْمَةَ حَتَّى يَجْتَمِعَ مَا تَسْهُل قِسْمَتُهُ، فَيَقْسِمَهُ، وَلَوْ طَلَبَهُ الْغُرَمَاءُ لَمْ يَلْزَمْهُ (4) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) نهاية المحتاج 4 / 317، وشرح المنهاج بحاشية القليوبي 2 / 290، وكشاف القناع 3 / 434، والفتاوى الهندية 5 / 63، والشرح الكبير، وحاشية الدسوقي عليه 3 / 277.</p><font color=#ff0000>(2)</font> شرح المجلة للأتاسي 3 / 556 م 1000.</p><font color=#ff0000>(3)</font> نهاية المحتاج 4 / 311، وحاشية الدسوقي 3 / 315، ومطالب أولي النهى 3 / 389.</p><font color=#ff0000>(4)</font> نهاية المحتاج 4 / 315.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢٠)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌هَل يَلْزَمُ قَبْل الْقِسْمَةِ حَصْرُ الدَّائِنِينَ</span>؟</p><font color=#ff0000>52 -</font> نَصَّ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّهُ لَا يُكَلِّفُ الْقَاضِي غُرَمَاءَ الْمُفَلِّسِ إِثْبَاتَ أَنَّهُ لَا غَرِيمَ غَيْرُهُمْ، وَذَلِكَ لاِشْتِهَارِ الْحَجْرِ، فَلَوْ كَانَ ثَمَّةَ غَرِيمٌ لَظَهَرَ. وَهَذَا بِخِلَافِ قِسْمَةِ التَّرِكَةِ عِنْدَ جَمِيعِهِمْ، فَإِنَّ الْقَاضِيَ لَا يَقْسِمُ حَتَّى يُكَلِّفَهُمْ بَيِّنَةً تَشْهَدُ بِحَصْرِهِمْ (1) .</p> </p>‌<span class="title">‌ظُهُورُ غَرِيمٍ بَعْدَ الْقِسْمَةِ:</span></p><font color=#ff0000>53 -</font> لَوْ قَسَمَ الْحَاكِمُ مَال الْمُفَلِّسِ بَيْنَ غُرَمَائِهِ، فَظَهَرَ غَرِيمٌ بَعْدَ ذَلِكَ بِدَيْنٍ سَابِقٍ عَلَى الْحَجْرِ، شَارَكَ كُل وَاحِدٍ مَعَهُمْ بِالْحِصَّةِ، وَلَمْ تُنْقَضِ الْقِسْمَةُ. فَإِنْ أَتْلَفَ أَحَدُهُمْ مَا أَخَذَهُ رَجَعَ عَلَيْهِ كَذَلِكَ، عَلَى مَا نَصَّ عَلَيْهِ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ. ثُمَّ قَال الشَّافِعِيَّةُ: فَإِنْ كَانَ الآْخِذُ مُعْسِرًا جَعَل مَا أَخَذَهُ كَالْمَعْدُومِ، وَشَارَكَ مَنْ ظَهَرَ الآْخَرِينَ.</p>وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنِ اقْتَسَمُوا، وَلَمْ يَعْلَمُوا بِالْغَرِيمِ الآْخَرِ، يَرْجِعُ عَلَى كُل وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِمَا يَنُوبُهُ، وَلَا يَأْخُذُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ. وَإِنْ كَانُوا عَالِمِينَ يَرْجِعُ عَلَيْهِمْ بِحِصَّتِهِ، وَلَكِنْ يَأْخُذُ الْمَلِيءُ عَنِ الْمُعْدَمِ، وَالْحَاضِرُ عَنِ الْغَائِبِ، وَالْحَيُّ عَنِ الْمَيِّتِ، أَيْ فِي حُدُودِ مَا قَبَضَهُ كُلٌّ مِنْهُمْ. وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: تُنْقَضُ الْقِسْمَةُ بِكُل حَالٍ، كَمَا لَوْ ظَهَرَ وَارِثٌ بَعْدَ قِسْمَةِ التَّرِكَةِ (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية الدسوقي 3 / 271، 272، ونهاية المحتاج 4 / 316، وكشاف القناع 3 / 437.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الفتاوى الهندية 5 / 64، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 3 / 274، 276، والزرقاني 5 / 275، ونهاية المحتاج 4 / 316، 317، وكشاف القناع 3 / 438.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢١)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌كَيْفِيَّةُ قِسْمَةِ مَال الْمُفَلِّسِ بَيْنَ غُرَمَائِهِ:</span></p><font color=#ff0000>54 -</font> أ - يُبْدَأُ مِنْ مَال الْمُفَلِّسِ بِإِعْطَاءِ أُجْرَةِ مَنْ يَصْنَعُ مَا فِيهِ مَصْلَحَةٌ لِلْمَال، مِنْ مُنَادٍ وَسِمْسَارٍ وَحَافِظٍ وَحَمَّالٍ وَكَيَّالٍ وَوَزَّانٍ وَنَحْوِهِمْ، تُقَدَّمُ عَلَى دُيُونِ الْغُرَمَاءِ. ذَكَرَ ذَلِكَ صَاحِبُ الإِْقْنَاعِ مِنَ الْحَنَابِلَةِ. وَذَكَرَ الدَّرْدِيرُ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ تَقْدِيمَ سَاقِيَ الزَّرْعِ الَّذِي أَفْلَسَ رَبُّهُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ، وَقَال: إِذْ لَوْلَاهُ لَمَا انْتُفِعَ بِالزَّرْعِ (1) .</p>ب - ثُمَّ بِمَنْ لَهُ رَهْنٌ لَازِمٌ أَيْ مَقْبُوضٌ، فَيَخْتَصُّ بِثَمَنِهِ إِنْ كَانَ قَدْرَ دَيْنِهِ، لأَِنَّ حَقَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِعَيْنِ الرَّهْنِ وَذِمَّةِ الرَّاهِنِ. وَمَا زَادَ مِنْ ثَمَنِ الرَّهْنِ رُدَّ عَلَى الْمَال، وَمَا نَقَصَ ضَرَبَ بِهِ الْغَرِيمُ مَعَ الْغُرَمَاءِ (2) .</p>وَأَضَافَ الْمَالِكِيَّةُ: إِنَّ الصَّانِعَ أَحَقُّ مِنَ الْغُرَمَاءِ بِمَا فِي يَدِهِ إِذَا أَفْلَسَ رَبُّ الشَّيْءِ الْمَصْنُوعِ بَعْدَ تَمَامِ الْعَمَل حَتَّى يَسْتَوْفِيَ أُجْرَتَهُ مِنْهُ، لأَِنَّهُ وَهُوَ تَحْتَ يَدِهِ كَالرَّهْنِ، حَائِزُهُ أَحَقُّ بِهِ فِي الْفَلَسِ، وَإِلَاّ فَلَيْسَ أَحَقَّ بِهِ إِذَا سَلَّمَهُ لِرَبِّهِ قَبْل أَنْ يُفَلِّسَ، أَوْ أَفْلَسَ رَبُّهُ قَبْل تَمَامِ الْعَمَل (3) .</p>قَالُوا: وَمَنِ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً وَنَحْوَهَا كَسَفِينَةٍ، وَأَفْلَسَ، فَرَبُّهَا أَحَقُّ بِالْمَحْمُول عَلَيْهَا مِنْ أَمْتِعَةِ الْمُكْتَرِي، يَأْخُذُهُ فِي أُجْرَةِ دَابَّتِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّهَا مَعَهَا، مَا لَمْ يَقْبِضِ الْمَحْمُول رَبُّهُ - وَهُوَ الْمُكْتَرِي - قَبْضَ تَسَلُّمٍ. وَهَذَا بِخِلَافِ مُكْتَرِي الْحَانُوتِ وَنَحْوِهِ فَلَا يَخْتَصُّ بِمَا فِيهِ. وَالْفَرْقُ أَنَّ بِحِيَازَةِ الظَّهْرِ لِمَا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) كشاف القناع 3 / 436، ومطالب أولي النهى 3 / 391، والشرح الكبير على خليل 3 / 288، ونهاية المحتاج 4 / 317.</p><font color=#ff0000>(2)</font> كشاف القناع 3 / 436.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حاشية الدسوقي 3 / 288.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢١)</span><hr/></div>فِيهَا مِنَ الْحَمْل وَالنَّقْل أَقْوَى مِنْ حِيَازَةِ الْحَانُوتِ وَالدَّارِ (1) .</p>وَقَال الْمَالِكِيَّةُ أَيْضًا: وَكَذَلِكَ الْمُكْتَرِي لِدَابَّةٍ وَنَحْوِهَا أَحَقُّ بِهَا حَتَّى يَسْتَوْفِيَ مِنْ مَنَافِعِهَا مَا نَقَدَهُ مِنَ الْكِرَاءِ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ مُعَيَّنَةً أَوْ غَيْرَ مُعَيَّنَةٍ، إِلَاّ أَنَّهَا إِنْ كَانَتْ غَيْرَ مُعَيَّنَةٍ لَمْ يَكُنْ أَحَقَّ بِهَا مَا لَمْ يَقْبِضْهَا قَبْل فَلَسِ الْمُؤَجِّرِ (2) .</p>ج - ثُمَّ مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ أَخَذَهَا بِشُرُوطِهَا الْمُتَقَدِّمَةِ. وَكَذَا مَنْ لَهُ عَيْنٌ مُؤَجَّرَةٌ اسْتَأْجَرَهَا مِنْهُ الْمُفَلِّسُ، فَلَهُ أَخْذُهَا وَفَسْخُ الإِْجَارَةِ عَلَى الْخِلَافِ وَالتَّفْصِيل الْمُتَقَدِّمِ (3) .</p>د - ثُمَّ تُقْسَمُ أَمْوَال الْمُفَلِّسِ الْمُتَحَصِّلَةُ بَيْنَ غُرَمَائِهِ.</p>وَهَذَا إِنْ كَانَتِ الدُّيُونُ كُلُّهَا مِنَ النَّقْدِ. وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَتْ كُلُّهَا عُرُوضًا مُوَافِقَةً لِمَال الْمُفَلِّسِ فِي الْجِنْسِ وَالصِّفَةِ، فَلَا حَاجَةَ لِلتَّقْوِيمِ، بَل يَتَحَاصُّونَ بِنِسْبَةِ عَرْضِ كُلٍّ مِنْهُمْ إِلَى مَجْمُوعِ الدُّيُونِ (4) .</p>فَإِنْ كَانَتِ الدُّيُونُ كُلُّهَا أَوْ بَعْضُهَا عُرُوضًا وَكَانَ مَال الْمُفَلِّسِ نَقْدًا، قُوِّمَتِ الْعُرُوضُ بِقِيمَتِهَا يَوْمَ الْقِسْمَةِ، وَحَاصَّ كُل غَرِيمٍ بِقِيمَةِ عُرُوضِهِ، يُشْتَرَى لَهُ بِهَا مِنْ جِنْسِ عُرُوضِهِ وَصِفَتِهَا. وَيَجُوزُ مَعَ التَّرَاضِي أَخْذٌ الثَّمَنِ إِنْ خَلَا مِنْ مَانِعٍ، كَمَا لَوْ كَانَ دَيْنُهُ ذَهَبًا، وَنَابَهُ فِي الْقَسْمِ فِضَّةٌ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَخْذُ مَا نَابَهُ، لأَِنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى الصَّرْفِ الْمُؤَخَّرِ. وَهَذَا التَّفْصِيل مَنْصُوصُ الْمَالِكِيَّةِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 3 / 289.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المرجع السابق.</p><font color=#ff0000>(3)</font> كشاف القناع 3 / 436.</p><font color=#ff0000>(4)</font> حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 3 / 271، وكشاف القناع 3 / 435.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢٢)</span><hr/></div>وَلَوْ أَنَّ الْمُفَلِّسَ أَوِ الْحَاكِمَ قَضَى دُيُونَ بَعْضِهِمْ دُونَ بَعْضٍ، أَوْ قَضَى بَعْضًا مِنْهُمْ أَكْثَرَ مِمَّا تَقْتَضِيهِ التَّسْوِيَةُ الْمَذْكُورَةُ شَارَكُوهُ فِيمَا أَخَذَ بِالنِّسْبَةِ (1) .</p> </p>‌<span class="title">‌مَا يُطَالَبُ بِهِ الْمُفَلِّسُ بَعْدَ قِسْمَةِ مَالِهِ:</span></p><font color=#ff0000>55 -</font> لَا تَسْقُطُ دُيُونُ الْفَلَسِ الَّتِي لَمْ يَفِ مَالُهُ بِهَا، بَل تَبْقَى فِي ذِمَّتِهِ.</p>ثُمَّ إِنْ كَانَ هُنَاكَ أَرْضٌ أَوْ عَقَارٌ مُوصًى لَهُ بِنَفْعِهِ أَوْ مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ، يَلْزَمُ بِإِجَارَتِهِ، وَيُصْرَفُ بَدَل الْمَنْفَعَةِ إِلَى الدُّيُونِ، وَيُؤَجِّرُ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى إِلَى أَنْ تَتِمَّ الْبَرَاءَةُ، صَرَّحَ بِذَلِكَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ.</p>أَمَّا تَكْلِيفُ الْمُفَلِّسِ حِينَئِذٍ بِالتَّكَسُّبِ، بِإِيجَارِ نَفْسِهِ لِسَدَادِ الدُّيُونِ الْبَاقِيَةِ، فَقَدْ قَسَّمَ الشَّافِعِيَّةُ الدُّيُونَ إِلَى قِسْمَيْنِ:</p>الأَْوَّل: مَا كَانَ الْمُفَلِّسُ عَاصِيًا بِسَبَبِهِ، كَغَاصِبٍ، وَجَانٍ مُتَعَمِّدٍ، فَهَذَا يَلْزَمُ بِالتَّكَسُّبِ، وَلَوْ بِإِجَارَةِ نَفْسِهِ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ مُزْرِيًا بِهِ، بَل مَتَى أَطَاقَهُ لَزِمَهُ، قَالُوا: إِذْ لَا نَظَرَ لِلْمُرُوآتِ فِي جَنْبِ الْخُرُوجِ مِنَ الْمَعْصِيَةِ، وَلأَِنَّ التَّوْبَةَ مِنَ الْمَعْصِيَةِ وَاجِبَةٌ، وَهِيَ مُتَوَقِّفَةٌ فِي حُقُوقِ الآْدَمِيِّينَ عَلَى الْوَفَاءِ.</p>الثَّانِي: مَا لَمْ يَعْصِ بِهِ مِنَ الدُّيُونِ، فَهَذَا لَا يَلْزَمُهُ التَّكَسُّبُ وَلَا إِيجَارُ نَفْسِهِ (2) .</p>وَأَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَقَدْ أَطْلَقُوا الْقَوْل بِأَنَّ الْمُفَلِّسَ لَا يَلْزَمُ بِالتَّكَسُّبِ وَلَوْ كَانَ قَادِرًا عَلَيْهِ، وَلَوْ كَانَ قَدْ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3 / 272، والزرقاني على خليل 5 / 273، ونهاية المحتاج 4 / 314، ومطالب أولي النهى 3 / 393.</p><font color=#ff0000>(2)</font> نهاية المحتاج 4 / 319، 320.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢٢)</span><hr/></div>شَرَطَ عَلَى نَفْسِهِ ذَلِكَ فِي عَقْدِ الدَّيْنِ. قَالُوا: لأَِنَّ الدَّيْنَ إِنَّمَا تَعَلَّقَ بِذِمَّتِهِ (1) .</p>وَأَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَقَدْ أَطْلَقُوا الْقَوْل بِإِجْبَارِ الْمُفَلِّسِ الْمُحْتَرِفِ عَلَى الْكَسْبِ، وَإِيجَارِ نَفْسِهِ فِيمَا يَلِيقُ بِهِ مِنَ الصَّنَائِعِ، وَاحْتَجُّوا بِأَنَّ الْمَنَافِعَ تَجْرِي مَجْرَى الأَْعْيَانِ فِي صِحَّةِ الْعَقْدِ عَلَيْهَا، فَأُجْبِرَ عَلَى الْعَقْدِ عَلَيْهَا، كَمَا يُبَاعُ مَالُهُ رَغْمًا عَنْهُ (2) .</p>ثُمَّ قَال الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: لَا يُجْبَرُ الْمُفَلِّسُ عَلَى قَبُول التَّبَرُّعَاتِ، مِنْ هِبَةٍ أَوْ وَصِيَّةٍ أَوْ عَطِيَّةٍ أَوْ صَدَقَةٍ، لِئَلَاّ يَلْزَمَ بِتَحَمُّل مِنَّةٍ لَا يَرْضَاهَا، وَلَا عَلَى اقْتِرَاضٍ. وَكَذَا لَا يُجْبَرُ عَلَى خُلْعِ زَوْجَتِهِ وَإِنْ بَذَلَتْ، لأَِنَّ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ ضَرَرًا، وَلَا عَلَى أَخْذِ دِيَةٍ عَنْ قَوَدٍ وَجَبَ لَهُ بِجِنَايَةٍ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى مُوَرِّثِهِ، لأَِنَّ ذَلِكَ يُفَوِّتُ الْمَعْنَى الَّذِي لأَِجْلِهِ شُرِعَ الْقِصَاصُ.</p>ثُمَّ إِنْ عَفَا بِاخْتِيَارِهِ عَلَى مَالٍ ثَبَتَ وَتَعَلَّقَتْ بِهِ حُقُوقُ الْغُرَمَاءِ.</p>وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لَا يُجْبَرُ عَلَى التَّكَسُّبِ، وَلَا يُؤَاجِرُهُ الْقَاضِي، لِسَدَادِ دُيُونِهِ مِنَ الأُْجْرَةِ (3) .</p> </p>‌<span class="title">‌مَا يَنْفَكُّ بِهِ الْحَجْرُ عَنِ الْمُفَلِّسِ:</span></p><font color=#ff0000>56 -</font> عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ - وَمِثْلُهُمُ الْحَنَابِلَةُ فِيمَا لَوْ بَقِيَ عَلَى الْمُفَلِّسِ شَيْءٌ مِنَ الدُّيُونِ - لَا يَنْفَكُّ الْحَجْرُ عَنْهُ بِقِسْمَةِ مَالِهِ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ، قَال الشَّافِعِيَّةُ: وَلَا يَنْفَكُّ الْحَجْرُ أَيْضًا بِاتِّفَاقِ الْغُرَمَاءِ عَلَى فَكِّهِ، وَلَا بِإِبْرَائِهِمْ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية الدسوقي 3 / 270.</p><font color=#ff0000>(2)</font> كشاف القناع 3 / 439.</p><font color=#ff0000>(3)</font> كشاف القناع 3 / 440، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 3 / 270، والفتاوى الهندية 5 / 63، والفتاوى البزازية 5 / 224، والزيلعي 5 / 199.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢٣)</span><hr/></div>لِلْمُفَلِّسِ، بَل إِنَّمَا يَنْفَكُّ بِفَكِّ الْقَاضِي، لأَِنَّهُ لَا يَثْبُتُ إِلَاّ بِإِثْبَاتِ الْقَاضِي، فَلَا يَنْفَكُّ إِلَاّ بِفَكِّهِ، وَلأَِنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى نَظَرٍ وَاجْتِهَادٍ، وَلاِحْتِمَال ظُهُورِ غَرِيمٍ آخَرَ. وَلَا يَنْتَظِرُ الْبَرَاءَةَ مِنْ كُل الدُّيُونِ، بَل مَتَى ثَبَتَ إِعْسَارُهُ بِالْبَاقِي يُفَكُّ الْحَجْرُ عَلَيْهِ كَمَا لَا يُحْجَرُ عَلَى الْمُعْسِرِ أَصَالَةً. وَقَال الْقَلْيُوبِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: الْمُعْتَمَدُ يَبْقَى مَحْجُورًا إِلَى تَمَامِ الأَْدَاءِ.</p>وَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّ الْحَجْرَ يَنْفَكُّ عَنِ الْمُفَلِّسِ إِنْ لَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ لِلْغُرَمَاءِ شَيْءٌ، دُونَ حَاجَةٍ إِلَى فَكِّهِ مِنْ قِبَل الْحَاكِمِ. قَالُوا: لأَِنَّ الْمَعْنَى الَّذِي حُجِرَ عَلَيْهِ لأَِجْلِهِ قَدْ زَال.</p>أَمَّا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ وَجْهٌ آخَرُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمُغْنِي: فَإِنَّ حَجْرَ الْمُفَلِّسِ يَنْفَكُّ بِمُجَرِّدِ قِسْمَةِ الْمَوْجُودِ مِنْ مَالِهِ. قَال الْمَالِكِيَّةُ: وَيَحْلِفُ أَنَّهُ لَمْ يَكْتُمْ شَيْئًا، فَيَنْفَكُّ حِينَئِذٍ وَلَوْ بِلَا حُكْمِ حَاكِمٍ.</p>ثُمَّ قَدْ قَال الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: وَإِذَا انْفَكَّ الْحَجْرُ عَنِ الْمُفَلِّسِ، ثُمَّ ثَبَتَ أَنَّ عِنْدَهُ مَالاً غَيْرُ مَا قُسِمَ، أَوِ اكْتَسَبَ بَعْدَ فَكِّ الْحَجْرِ مَالاً، يُعَادُ الْحَجْرُ عَلَيْهِ بِطَلَبِ الْغُرَمَاءِ، وَتَصَرُّفُهُ حِينَئِذٍ قَبْل الْحَجْرِ صَحِيحٌ. وَلَا يُعَادُ الْحَجْرُ عَلَيْهِ بَعْدَ انْفِكَاكِهِ مَا لَمْ يَثْبُتْ أَوْ يَتَجَدَّدُ لَهُ مَالٌ (1) .</p>وَلَمْ نَجِدْ تَصْرِيحًا بِحُكْمِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لَدَى الْحَنَفِيَّةِ، غَيْرَ أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الْحَجْرِ عَلَى السَّفِيهِ (وَهُوَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية الدسوقي 3 / 268، 269، وكشاف القناع 3 / 441، والمغني 4 / 449، وشرح المنهاج مع حاشية القليوبي 2 / 291، وتحفة المحتاج لابن حجر 4 / 129، ونهاية المحتاج 4 / 320.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢٣)</span><hr/></div>الْمُبَذِّرُ لِمَالِهِ) : لَا يَرْتَفِعُ الْحَجْرُ عَنْهُ إِلَاّ بِحُكْمِ الْقَاضِي عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ (1) .</p> </p>‌<span class="title">‌مَا يَلْزَمُ الْمُفَلِّسَ مِنَ الدُّيُونِ بَعْدَ فَكِّ الْحَجْرِ:</span></p><font color=#ff0000>57 -</font> إِذَا انْفَكَّ الْحَجْرُ عَنِ الْمُفَلِّسِ بِقَسْمِ مَالِهِ أَوْ بِفَكِّ الْقَاضِي الْحَجْرَ عَنْهُ عَلَى التَّفْصِيل الْمُتَقَدِّمِ، وَبَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الدَّيْنِ، فَلَزِمَتْهُ دُيُونٌ أُخْرَى بَعْدَ فَكِّ الْحَجْرِ عَنْهُ، وَتَجَدَّدَ لَهُ مَالٌ، فَحُجِرَ عَلَيْهِ مَرَّةً أُخْرَى بِطَلَبِ الْغُرَمَاءِ، قَال الْحَنَابِلَةُ: يُشَارِكُ أَصْحَابُ الْحَجْرِ الأَْوَّل بِبَقِيَّةِ دُيُونِهِمْ أَصْحَابَ الْحَجْرِ الثَّانِي بِجَمِيعِ دُيُونِهِمْ، لأَِنَّهُمْ تَسَاوَوْا فِي ثُبُوتِ حُقُوقِهِمْ فِي ذِمَّتِهِ، فَتَسَاوَوْا فِي الاِسْتِحْقَاقِ (2) .</p>أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَقَدْ فَصَلُوا، فَقَالُوا: يُشَارِكُ الأَْوَّلُونَ الآْخَرِينَ فِيمَا تَجَدَّدَ بِسَبَبٍ مُسْتَقِلٍّ، كَإِرْثٍ وَصِلَةٍ وَأَرْشِ جِنَايَةٍ وَوَصِيَّةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَلَا يُشَارِكُونَهُمْ فِي أَثْمَانِ مَا أَخَذَهُ مِنَ الآْخَرِينَ، وَفِيمَا تَجَدَّدَ عَنْ ذَلِكَ إِلَاّ أَنْ يَفْضُل عَنْ دُيُونِهِمْ فَضْلَةٌ.</p>وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ لَوْ فُكَّ الْحَجْرُ عَنِ الْمُفَلِّسِ، وَحَدَثَ لَهُ مَالٌ بَعْدَهُ فَلَا تَعَلُّقَ لأَِحَدٍ بِهِ، فَيَتَصَرَّفُ فِيهِ كَيْفَ شَاءَ، فَلَوْ ظَهَرَ لَهُ مَالٌ - كَانَ قَبْل الْفَكِّ - تَبَيَّنَ بَقَاءُ الْحَجْرِ فِيهِ، سَوَاءٌ حَدَثَ لَهُ بَعْدَ الْفَكِّ مَالٌ وَغُرَمَاءُ أَوْ لَا، وَالْمَال الَّذِي ظَهَرَ أَنَّهُ كَانَ قَبْل فَكِّ الْحَجْرِ لِلْغُرَمَاءِ الأَْوَّلِينَ، وَيُشَارِكُونَ مَنْ حَدَثَ بَعْدَهُمْ فِيمَا حَدَثَ بَعْدَ الْفَكِّ، وَلَا يُشَارِكُ غَرِيمٌ حَادِثٌ مَنْ قَبْلَهُ فِي مَالٍ حَدَثَ قَبْلَهُ أَوْ مَعَهُ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البدائع 7 / 172 - 173.</p><font color=#ff0000>(2)</font> كشاف القناع 3 / 441، وحاشية الدسوقي 3 / 268، 269، والمغني 4 / 450، والقليوبي 2 / 289.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢٤)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌أَحْكَامُ مَنْ مَاتَ مُفَلِّسًا:</span></p><font color=#ff0000>58 -</font> مَنْ مَاتَ مُفَلِّسًا تَجْرِي بَعْضُ أَحْكَامِ الإِْفْلَاسِ فِي حَقِّ دُيُونِهِ، وَيَمْتَنِعُ جَرَيَانُ بَعْضِ أَحْكَامِ الإِْفْلَاسِ الأُْخْرَى. وَيُرْجَعُ لِلتَّفْصِيل إِلَى مُصْطَلَحِ (تَرِكَةٌ) (1)</p> </p>‌<span class="title">‌أَحْكَامٌ أُخْرَى يَسْتَتْبِعُهَا التَّفْلِيسُ:</span></p><font color=#ff0000>59 -</font> إِذَا فَلَّسَ الْمَدِينُ اسْتَتْبَعَ تَفْلِيسُهُ أَحْكَامًا فِي بَعْضِ مَا كَانَ صَدَرَ مِنْهُ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ، كَمَا فِي تَوْكِيلِهِ أَوْ ضَمَانِهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ. وَيُنْظَرُ حُكْمُ كُل شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فِي بَابِهِ.</p> </p>‌<span class="title">‌أَقَارِبُ</span></p> </p>انْظُرْ: قَرَابَةٌ</p> </p>‌<span class="title">‌إِقَالَةٌ</span></p> </p>‌<span class="title">‌التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> الإِْقَالَةُ فِي اللُّغَةِ: الرَّفْعُ وَالإِْزَالَةُ، وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ: أَقَال اللَّهُ عَثْرَتَهُ إِذَا رَفَعَهُ مِنْ سُقُوطِهِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) ابن عابدين 4 / 44، وبداية المجتهد 2 / 252، والوجيز 1 / 182، والقليوبي 3 / 135، وجواهر الإكليل 2 / 94، 111، والدسوقي 3 / 331.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢٤)</span><hr/></div>وَمِنْهُ الإِْقَالَةُ فِي الْبَيْعِ، لأَِنَّهَا رَفْعُ الْعَقْدِ (1) .</p>وَهِيَ فِي اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ: رَفْعُ الْعَقْدِ، وَإِلْغَاءُ حُكْمِهِ وَآثَارِهِ بِتَرَاضِي الطَّرَفَيْنِ (2) .</p> </p>‌<span class="title">‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:</span></p>‌<span class="title">‌أ - الْبَيْعُ:</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> تَخْتَلِفُ الإِْقَالَةُ عَنِ الْبَيْعِ فِي أُمُورٍ مِنْهَا: أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي الإِْقَالَةِ، فَقَال بَعْضُهُمْ: إِنَّهَا فَسْخٌ، وَقَال آخَرُونَ: هِيَ بَيْعٌ، وَهُنَاكَ أَقْوَالٌ أُخْرَى سَيَأْتِي تَفْصِيلُهَا. وَمِنْهَا أَنَّ الإِْقَالَةَ يُمْكِنُ أَنْ يَقَعَ فِيهَا الإِْيجَابُ بِلَفْظِ الاِسْتِقْبَال كَقَوْل أَحَدِهِمَا: أَقِلْنِي، بِخِلَافِ الْبَيْعِ فَإِنَّهُ لَا يَقَعُ إِلَاّ بِلَفْظِ الْمَاضِي، لأَِنَّ لَفْظَةَ الاِسْتِقْبَال لِلْمُسَاوَمَةِ حَقِيقَةً، وَالْمُسَاوَمَةُ فِي الْبَيْعِ مُعْتَادَةٌ، فَكَانَتِ اللَّفْظَةُ مَحْمُولَةً عَلَى حَقِيقَتِهَا، فَلَمْ تَقَعْ إِيجَابًا، بِخِلَافِ الإِْقَالَةِ، لأَِنَّ الْمُسَاوَمَةَ فِيهَا لَيْسَتْ مُعْتَادَةً، فَيُحْمَل اللَّفْظُ فِيهَا عَلَى الإِْيجَابِ (3) .</p> </p>‌<span class="title">‌ب - الْفَسْخُ:</span></p><font color=#ff0000>3 -</font> تَخْتَلِفُ الإِْقَالَةُ عَنِ الْفَسْخِ فِي أَنَّ الْفَسْخَ هُوَ رَفْعُ جَمِيعِ أَحْكَامِ الْعَقْدِ وَآثَارِهِ وَاعْتِبَارِهِ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المصباح المنير مادة: (قيل) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> هناك تعريفات متعددة للإقالة في المذاهب المختلفة، واختارت اللجنة التعريف المشار إليه، لأنه أجمع لآراء الفقهاء في تكييفها، وانظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق 6 / 110، ومنح الله المعين على شرح الكنز. محمد منلا مسكين 2 / 585، ومجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر 2 / 254، والخرشي على مختصر خليل وبهامشه حاشية العدوي 5 / 169، والأم للشافعي 3 / 67، والمغني لابن قدامة 4 / 135.</p><font color=#ff0000>(3)</font> بدائع الصنائع 5 / 306.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢٥)</span><hr/></div>بِالنِّسْبَةِ لِلْمُسْتَقْبَل. وَأَمَّا الإِْقَالَةُ فَقَدِ اعْتَبَرَهَا بَعْضُهُمْ فَسْخًا، وَاعْتَبَرَهَا آخَرُونَ بَيْعًا (1)</p>.‌<span class="title">‌ حُكْمُ الإِْقَالَةِ التَّكْلِيفِيِّ:</span></p><font color=#ff0000>4 -</font> الإِْقَالَةُ دَائِرَةٌ بَيْنَ النَّدْبِ وَالْوُجُوبِ بِحَسَبِ حَالَةِ الْعَقْدِ، فَإِنَّهَا تَكُونُ مَنْدُوبًا إِلَيْهَا إِذَا نَدِمَ أَحَدُ الطَّرَفَيْنِ، لِحَدِيثِ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا يَرْوِيهِ أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه:{مَنْ أَقَال مُسْلِمًا بَيْعَتَهُ أَقَال اللَّهُ عَثْرَتَهُ} (2) . وَقَدْ دَل الْحَدِيثُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الإِْقَالَةِ، وَعَلَى أَنَّهَا مَنْدُوبٌ إِلَيْهَا، لِوَعْدِ الْمُقِيلِينَ بِالثَّوَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَأَمَّا كَوْنُ الْمُقَال مُسْلِمًا فَلَيْسَ بِشَرْطٍ، وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ لِكَوْنِهِ حُكْمًا أَغْلَبِيًّا، وَإِلَاّ فَثَوَابُ الإِْقَالَةِ ثَابِتٌ فِي إِقَالَةِ غَيْرِ الْمُسْلِمِ، وَقَدْ وَرَدَ بِلَفْظِ:{مَنْ أَقَال نَادِمًا. . .} . وَتَكُونُ الإِْقَالَةُ وَاجِبَةً إِذَا كَانَتْ بَعْدَ عَقْدٍ مَكْرُوهٍ أَوْ بَيْعٍ فَاسِدٍ، لأَِنَّهُ إِذَا وَقَعَ الْبَيْعُ فَاسِدًا أَوْ مَكْرُوهًا وَجَبَ عَلَى كُلٍّ مِنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ الرُّجُوعُ إِلَى مَا كَانَ لَهُ مِنْ رَأْسِ الْمَال صَوْنًا لَهُمَا عَنِ الْمَحْظُورِ، لأَِنَّ رَفْعَ الْمَعْصِيَةِ وَاجِبٌ بِقَدْرِ الإِْمْكَانِ، وَيَكُونُ ذَلِكَ بِالإِْقَالَةِ أَوْ بِالْفَسْخِ. كَمَا يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ الإِْقَالَةُ وَاجِبَةً إِذَا كَانَ الْبَائِعُ غَارًّا لِلْمُشْتَرِي وَكَانَ الْغَبْنُ يَسِيرًا، وَإِنَّمَا قُيِّدَ الْغَبْنُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) فتح القدير 6 / 489 - 491.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث: من أقال مسلما. . . . . . " أخرجه أبو داود 3 / 738 - ط عزت عبيد دعاس. وصححه ابن دقيق العيد كما في الفيض للمناوي 6 / 79 - ط المكتبة التجارية.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢٥)</span><hr/></div>بِالْيَسِيرِ هُنَا، لأَِنَّ الْغَبْنَ الْفَاحِشَ يُوجِبُ الرَّدَّ إِنْ غَرَّهُ الْبَائِعُ عَلَى الصَّحِيحِ (1) .</p> </p>‌<span class="title">‌رُكْنُ الإِْقَالَةِ:</span></p><font color=#ff0000>5 -</font> رُكْنُ الإِْقَالَةِ الإِْيجَابُ وَالْقَبُول الدَّالَاّنِ عَلَيْهَا. فَإِذَا وُجِدَ الإِْيجَابُ مِنْ أَحَدِهِمَا وَالْقَبُول مِنَ الآْخَرِ بِلَفْظٍ يَدُل عَلَيْهِ فَقَدْ تَمَّ الرُّكْنُ، وَهِيَ تَتَوَقَّفُ عَلَى الْقَبُول فِي الْمَجْلِسِ، نَصًّا بِالْقَوْل أَوْ دَلَالَةً بِالْفِعْل. وَيَأْتِي الْقَبُول مِنَ الآْخَرِ بَعْدَ الإِْيجَابِ، أَوْ تَقَدَّمَ السُّؤَال، أَوْ قَبَضَ الآْخَرُ مَا هُوَ لَهُ فِي مَجْلِسِ الإِْقَالَةِ أَوْ مَجْلِسِ عِلْمِهَا، لأَِنَّ مَجْلِسَ الْعِلْمِ فِي حَقِّ الْغَائِبِ كَمَجْلِسِ اللَّفْظِ فِي الْحَاضِرِ، فَلَا يَصِحُّ مِنَ الْحَاضِرِ فِي غَيْرِ مَجْلِسِهَا (2) .</p> </p>‌<span class="title">‌الأَْلْفَاظُ الَّتِي تَنْعَقِدُ بِهَا الإِْقَالَةُ:</span></p><font color=#ff0000>6 -</font> لَا خِلَافَ فِي أَنَّ الإِْقَالَةَ تَنْعَقِدُ صَحِيحَةً بِلَفْظِ الإِْقَالَةِ أَوْ مَا يَدُل عَلَيْهَا، كَمَا لَا خِلَافَ فِي أَنَّهَا تَنْعَقِدُ بِلَفْظَيْنِ يُعَبَّرُ بِهِمَا عَنِ الْمَاضِي. وَلَكِنَّ الْخِلَافَ فِي صِيغَةِ اللَّفْظِ الَّذِي تَنْعَقِدُ بِهِ إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا مَاضِيًا وَالآْخَرُ مُسْتَقْبَلاً. فَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ إِلَى أَنَّهَا تَصِحُّ بِلَفْظَيْنِ أَحَدُهُمَا مُسْتَقْبَلٌ وَالآْخَرُ مَاضٍ، كَمَا لَوْ قَال: أَقِلْنِي: فَقَال، أَقَلْتُكَ، أَوْ قَال لَهُ: جِئْتُكَ لِتُقِيلَنِي، فَقَال: أَقَلْتُكَ، فَهِيَ تَنْعَقِدُ عِنْدَهُمَا بِهَذَيْنِ اللَّفْظَيْنِ كَمَا يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سبل السلام للصنعاني 3 / 42 - 43، 4 / 491، وشرح العناية على الهداية للبابرتي 6 / 486، والبحر الرائق 6 / 110 - 111.</p><font color=#ff0000>(2)</font> البدائع 7 / 3394، ومجمع الأنهر 2 / 54، والبحر الرائق 6 / 110.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢٦)</span><hr/></div>وَمَعَ أَنَّ الإِْقَالَةَ بَيْعٌ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ، فَإِنَّهُ لَمْ يُعْطِ الإِْقَالَةَ حُكْمَهُ، لأَِنَّ الْمُسَاوَمَةَ لَا تَجْرِي فِي الإِْقَالَةِ، فَحُمِل اللَّفْظُ عَلَى التَّحْقِيقِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ. وَأَمَّا مُحَمَّدٌ فَهُوَ يَقُول: إِنَّهَا لَا تَنْعَقِدُ إِلَاّ بِلَفْظَيْنِ يُعَبَّرُ بِهِمَا عَنِ الْمَاضِي، لأَِنَّهَا كَالْبَيْعِ فَأُعْطِيَتْ بِسَبَبِ الشَّبَهِ حُكْمَ الْبَيْعِ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَقُول أَحَدُهُمَا: أَقَلْتُ، وَالآْخَرُ: قَبِلْتُ، أَوْ رَضِيتُ، أَوْ هَوَيْتُ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ (1) . وَتَنْعَقِدُ بِفَاسَخْتُكَ وَتَارَكْتُ، كَمَا تَصِحُّ بِلَفْظِ " الْمُصَالَحَةِ " وَتَصِحُّ بِلَفْظِ " الْبَيْعِ " وَمَا يَدُل عَلَى الْمُعَاطَاةِ، لأَِنَّ الْمَقْصُودَ الْمَعْنَى، وَكُل مَا يُتَوَصَّل إِلَيْهِ أَجْزَأَ (2) . خِلَافًا لِلْقَاضِي مِنَ الْحَنَابِلَةِ فِي أَنَّ مَا يَصْلُحُ لِلْعَقْدِ لَا يَصْلُحُ لِلْحَل، وَمَا يَصْلُحُ لِلْحَل لَا يَصْلُحُ لِلْعَقْدِ. وَتَنْعَقِدُ الإِْقَالَةُ بِالتَّعَاطِي كَالْبَيْعِ، كَمَا لَوْ قَال لَهُ: أَقَلْتُكَ فَرَدَّ إِلَيْهِ الثَّمَنَ، وَتَصِحُّ بِالْكِتَابَةِ وَالإِْشَارَةِ مِنَ الأَْخْرَسِ (3) .</p> </p>‌<span class="title">‌شُرُوطُ الإِْقَالَةِ:</span></p> </p><font color=#ff0000>7 -</font>‌<span class="title">‌ يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الإِْقَالَةِ مَا يَلِي:</span></p>أ - رِضَى الْمُتَقَايِلَيْنِ: لأَِنَّهَا رَفْعُ عَقْدٍ لَازِمٍ، فَلَا بُدَّ مِنْ رِضَى الطَّرَفَيْنِ.</p>ب - اتِّحَادُ الْمَجْلِسِ: لأَِنَّ مَعْنَى الْبَيْعِ مَوْجُودٌ فِيهَا، فَيُشْتَرَطُ لَهَا الْمَجْلِسُ، كَمَا يُشْتَرَطُ لِلْبَيْعِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) بدائع الصنائع 7 / 3394، والبحر الرائق 6 / 110، ومجمع الأنهر 2 / 54، وشرح العناية على الهداية بهامش فتح القدير 6 / 487.</p><font color=#ff0000>(2)</font> شرح العناية على الهداية 6 / 487، والبحر الرائق 6 / 110، وكشاف القناع 3 / 204.</p><font color=#ff0000>(3)</font> البحر الرائق 6 / 110، وشرح العناية على الهداية بهامش فتح القدير 6 / 487.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢٦)</span><hr/></div>ج - أَنْ يَكُونَ التَّصَرُّفُ قَابِلاً لِلنَّسْخِ كَالْبَيْعِ وَالإِْجَارَةِ، فَإِنْ كَانَ التَّصَرُّفُ لَا يَقْبَل الْفَسْخَ كَالنِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ فَلَا تَصِحُّ الإِْقَالَةُ (1) .</p>د - بَقَاءُ الْمَحَل وَقْتَ الإِْقَالَةِ، فَإِنْ كَانَ هَالِكًا وَقْتَ الإِْقَالَةِ لَمْ تَصِحَّ، فَأَمَّا قِيَامُ الثَّمَنِ وَقْتَ الإِْقَالَةِ فَلَيْسَ بِشَرْطٍ (2) .</p>هـ - تَقَابُضُ بَدَلَيِ الصَّرْفِ فِي إِقَالَةِ الصَّرْفِ، وَهَذَا عَلَى قَوْل مَنْ يَقُول: إِنَّهَا بَيْعٌ، لأَِنَّ قَبْضَ الْبَدَلَيْنِ إِنَّمَا وَجَبَ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى، وَهَذَا الْحَقُّ لَا يَسْقُطُ بِإِسْقَاطِ الْعَبْدِ. و - أَلَاّ يَكُونَ الْبَيْعُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْل فِي بَيْعِ الْوَصِيِّ، فَإِنْ كَانَ لَمْ تَصِحَّ إِقَالَتُهُ (3) .</p> </p>‌<span class="title">‌حَقِيقَتُهَا الشَّرْعِيَّةُ:</span></p><font color=#ff0000>8 -</font> لِلْفُقَهَاءِ فِي تَكْيِيفِ الإِْقَالَةِ اتِّجَاهَاتٌ: الأَْوَّل: أَنَّهَا فَسْخٌ يَنْحَل بِهِ الْعَقْدُ فِي حَقِّ الْعَاقِدَيْنِ وَغَيْرِهِمَا، وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ (4) . وَجْهُ هَذَا الْقَوْل أَنَّ الإِْقَالَةَ فِي اللُّغَةِ عِبَارَةٌ عَنِ الرَّفْعِ، يُقَال فِي الدُّعَاءِ: اللَّهُمَّ أَقِلْنِي عَثَرَاتِي، أَيِ ارْفَعْهَا، وَالأَْصْل أَنَّ مَعْنَى التَّصَرُّفِ شَرْعًا مَا يُنْبِئُ عَنْهُ اللَّفْظُ لُغَةً، وَرَفْعُ الْعَقْدِ فَسْخُهُ، وَلأَِنَّ الْبَيْعَ وَالإِْقَالَةَ اخْتَلَفَا اسْمًا، فَتَخَالَفَا حُكْمًا، فَإِذَا كَانَتْ رَفْعًا لَا تَكُونُ بَيْعًا، لأَِنَّ الْبَيْعَ إِثْبَاتٌ وَالرَّفْعُ نَفْيٌ، وَبَيْنَهُمَا تَنَافٍ، فَكَانَتِ الإِْقَالَةُ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ فَسْخًا مَحْضًا، فَتَظْهَرُ فِي حَقِّ كَافَّةِ النَّاسِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) ابن عابدين 5 / 123، 124.</p><font color=#ff0000>(2)</font> البدائع 7 / 3401.</p><font color=#ff0000>(3)</font> البدائع 7 / 3400 - 3401، والبحر الرائق 6 / 110.</p><font color=#ff0000>(4)</font> المغني 4 / 135، والاختيار 1 / 184.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢٧)</span><hr/></div>الثَّانِي: أَنَّهَا بَيْعٌ فِي حَقِّ الْعَاقِدَيْنِ وَغَيْرِهِمَا، إِلَاّ إِذَا تَعَذَّرَ جَعْلُهَا بَيْعًا فَإِنَّهَا تَكُونُ فَسْخًا، وَهَذَا قَوْل أَبِي يُوسُفَ وَالإِْمَامِ مَالِكٍ. وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ أَنْ تَقَعَ الإِْقَالَةُ فِي الطَّعَامِ قَبْل قَبْضِهِ. وَجْهُ هَذَا الْقَوْل أَنَّ مَعْنَى الْبَيْعِ هُوَ مُبَادَلَةُ الْمَال بِالْمَال، وَهُوَ أَخْذُ بَدَلٍ وَإِعْطَاءُ بَدَلٍ، وَقَدْ وُجِدَ، فَكَانَتِ الإِْقَالَةُ بَيْعًا لِوُجُودِ مَعْنَى الْبَيْعِ فِيهَا، وَالْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَعَانِي لَا لِلأَْلْفَاظِ وَالْمَبَانِي (1) .</p>الثَّالِثُ: أَنَّهَا فَسْخٌ فِي حَقِّ الْعَاقِدَيْنِ بَيْعٌ فِي حَقِّ غَيْرِهِمَا، وَهُوَ قَوْل أَبِي حَنِيفَةَ. وَجْهُ هَذَا الْقَوْل أَنَّ الإِْقَالَةَ تُنْبِئُ عَنِ الْفَسْخِ وَالإِْزَالَةِ، فَلَا تَحْتَمِل مَعْنًى آخَرَ نَفْيًا لِلاِشْتِرَاكِ، وَالأَْصْل الْعَمَل بِحَقِيقَةِ اللَّفْظِ، وَإِنَّمَا جُعِل بَيْعًا فِي حَقِّ غَيْرِ الْعَاقِدَيْنِ، لأَِنَّ فِيهَا نَقْل مِلْكٍ بِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ بِعِوَضٍ مَالِيٍّ، فَجُعِلَتْ بَيْعًا فِي حَقِّ غَيْرِ الْعَاقِدَيْنِ مُحَافَظَةً عَلَى حَقِّهِ مِنَ الإِْسْقَاطِ، إِذْ لَا يَمْلِكُ الْعَاقِدَانِ إِسْقَاطَ حَقِّ غَيْرِهِمَا (2) .</p> </p>‌<span class="title">‌آثَارُ اخْتِلَافِ الْفُقَهَاءِ فِي حَقِيقَةِ الإِْقَالَةِ:</span></p>يَتَرَتَّبُ عَلَى اخْتِلَافِ الْفُقَهَاءِ فِي حَقِيقَةِ الإِْقَالَةِ آثَارٌ فِي التَّطْبِيقِ فِي أَحْوَالٍ كَثِيرَةٍ مِنْهَا مَا يَلِي:‌<span class="title">‌ أَوَّلاً - الإِْقَالَةُ بِأَقَل أَوْ أَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ:</span></p><font color=#ff0000>9 -</font> إِذَا تَقَايَل الْمُتَبَايِعَانِ وَلَمْ يُسَمِّيَا الثَّمَنَ الأَْوَّل، أَوْ سَمَّيَا زِيَادَةً عَلَى الثَّمَنِ الأَْوَّل، أَوْ سَمَّيَا جِنْسًا آخَرَ سِوَى الْجِنْسِ الأَْوَّل، قَل أَوْ كَثُرَ، أَوْ أَجَّلَا الثَّمَنَ الأَْوَّل، فَالإِْقَالَةُ عَلَى الثَّمَنِ الأَْوَّل، وَتَسْمِيَةُ الزِّيَادَةِ وَالأَْجَل وَالْجِنْسِ الآْخَرِ بَاطِلَةٌ عَلَى الْقَوْل بِأَنَّ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البدائع 7 / 3394، والخرشي 5 / 166، والمدونة 9 / 761.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الاختيار 1 / 184.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢٧)</span><hr/></div>الإِْقَالَةَ فَسْخٌ، سَوَاءٌ أَكَانَتِ الإِْقَالَةُ قَبْل الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ، وَسَوَاءٌ أَكَانَ الْمَبِيعُ مَنْقُولاً أَمْ غَيْرَ مَنْقُولٍ، لأَِنَّ الْفَسْخَ رَفْعُ الْعَقْدِ الأَْوَّل، وَالْعَقْدُ وَقَعَ بِالثَّمَنِ الأَْوَّل، فَيَكُونُ فَسْخُهُ بِالثَّمَنِ الأَْوَّل، وَحُكْمُ الْفَسْخِ لَا يَخْتَلِفُ بَيْنَ مَا قَبْل الْقَبْضِ وَمَا بَعْدَهُ، وَبَيْنَ الْمَنْقُول وَغَيْرِ الْمَنْقُول، وَتَبْطُل تَسْمِيَةُ الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ وَالْجِنْسِ الآْخَرِ وَالأَْجَل، وَتَبْقَى الإِْقَالَةُ صَحِيحَةً، لأَِنَّ تَسْمِيَةَ هَذِهِ الأَْشْيَاءِ لَا تُؤَثِّرُ فِي الإِْقَالَةِ (1) ، وَلأَِنَّ الإِْقَالَةَ رَفْعُ مَا كَانَ لَا رَفْعُ مَا لَمْ يَكُنْ، حَيْثُ إِنَّ رَفْعَ مَا لَمْ يَكُنْ ثَابِتًا مُحَالٌ (2) . وَتَكُونُ الإِْقَالَةُ أَيْضًا بِمِثْل الثَّمَنِ الأَْوَّل الْمُسَمَّى، لَا بِمَا يُدْفَعُ بَدَلاً عَنْهُ، حَتَّى لَوْ كَانَ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ فَدَفَعَ إِلَيْهِ دَرَاهِمَ عِوَضًا عَنْهَا، ثُمَّ تَقَايَلَا - وَقَدْ رُخِّصَتِ الدَّنَانِيرُ - رَجَعَ بِالدَّنَانِيرِ لَا بِمَا دَفَعَ، لأَِنَّهُ لَمَّا اعْتُبِرَتِ الإِْقَالَةُ فَسْخًا، وَالْفَسْخُ يُرَدُّ عَلَى عَيْنِ مَا يُرَدُّ عَلَيْهِ الْعَقْدُ، كَانَ اشْتِرَاطُ خِلَافِ الثَّمَنِ الأَْوَّل بَاطِلاً (3) .</p> </p>‌<span class="title">‌ثَانِيًا - الشُّفْعَةُ فِيمَا يُرَدُّ بِالإِْقَالَةِ:</span></p><font color=#ff0000>10 -</font> يَقْتَضِي الْقِيَاسُ أَلَاّ يَكُونَ لِلشَّفِيعِ حَقُّ الشُّفْعَةِ فِيمَا رُدَّ بِالإِْقَالَةِ إِذَا اعْتُبِرَتْ هَذِهِ الإِْقَالَةُ فَسْخًا مُطْلَقًا، وَهَذَا قِيَاسٌ عَلَى أَصْل مُحَمَّدٍ وَزُفَرَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، لأَِنَّ الإِْقَالَةَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ فَسْخٌ، إِلَاّ إِذَا لَمْ يُمْكِنْ جَعْلُهَا فَسْخًا فَتُجْعَل بَيْعًا. وَعَنْ زُفَرَ: هِيَ فَسْخٌ فِي حَقِّ النَّاسِ كَافَّةً. أَمَّا سَائِرُ الْحَنَفِيَّةِ، وَكَذَلِكَ بَقِيَّةُ الْمَذَاهِبِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البدائع 7 / 3395 - 3396.</p><font color=#ff0000>(2)</font> شرح العناية على الهداية بهامش فتح القدير 6 / 487 - 491.</p><font color=#ff0000>(3)</font> البدائع 6 / 3397.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢٨)</span><hr/></div>الأُْخْرَى، فَإِنَّهَا تُعْطِي الشَّفِيعَ حَقَّ الشُّفْعَةِ فِيمَا رُدَّ بِالإِْقَالَةِ. فَعَلَى اعْتِبَارِ أَنَّهَا فَسْخٌ فِي حَقِّ الْعَاقِدَيْنِ بَيْعٌ فِي حَقٍّ ثَالِثٍ، كَمَا هُوَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، أَوْ عَلَى اعْتِبَارِ أَنَّهَا بَيْعٌ فِي حَقِّهِمَا، كَمَا هُوَ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ، فَإِنَّ الشَّفِيعَ يَأْخُذُ بِالشُّفْعَةِ بَعْدَ تَقَايُل الْبَيْعِ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي، فَمَنِ اشْتَرَى دَارًا وَلَهَا شَفِيعٌ، فَسَلَّمَ الشُّفْعَةَ، ثُمَّ تَقَايَلَا الْبَيْعَ، أَوِ اشْتَرَاهَا وَلَمْ يَكُنْ بِجَنْبِهَا دَارٌ، ثُمَّ بُنِيَتْ بِجَنْبِهَا دَارٌ، ثُمَّ تَقَايَلَا الْبَيْعَ، فَإِنَّ الشَّفِيعَ يَأْخُذُهَا بِالشُّفْعَةِ. وَعَلَى أَصْل أَبِي حَنِيفَةَ تَكُونُ الإِْقَالَةُ بَيْعًا فِي حَقِّ غَيْرِ الْعَاقِدَيْنِ، وَالشَّفِيعُ غَيْرُهُمَا، فَتَكُونُ بَيْعًا فِي حَقِّهِ فَيَسْتَحِقُّ. وَعَلَى أَصْل أَبِي يُوسُفَ تُعَدُّ الإِْقَالَةُ بَيْعًا جَدِيدًا فِي حَقِّ الْكُل، وَلَا مَانِعَ مِنْ جَعْلِهَا بَيْعًا فِي حَقِّ الشَّفِيعِ، وَلِهَذَا الشَّفِيعِ الأَْخْذُ بِالشُّفْعَةِ، إِنْ شَاءَ بِالْبَيْعِ الأَْوَّل، وَإِنْ شَاءَ بِالْبَيْعِ الْحَاصِل بِالإِْقَالَةِ، أَوْ بِمَعْنًى آخَرَ مِنْ أَيِّهِمَا شَاءَ: مِنَ الْمُشْتَرِي لأَِجْل الشِّرَاءِ، أَوْ مِنَ الْبَائِعِ لِشِرَائِهِ مِنَ الْمُشْتَرِي بِالإِْقَالَةِ، حَيْثُ تَكُونُ الإِْقَالَةُ بَيْعًا مِنَ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ، وَحَيْثُ تَكُونُ فَسْخَ بَيْعٍ فَتُؤْخَذُ مِنَ الْمُشْتَرِي فَقَطْ، وَلَا يَتِمُّ فَسْخُهُ إِلَاّ إِنْ رَضِيَ الشَّفِيعُ لأَِنَّ الشِّرَاءَ لَهُ (1) .</p> </p>‌<span class="title">‌إِقَالَةُ الْوَكِيل:</span></p><font color=#ff0000>11 -</font> مَنْ مَلَكَ الْبَيْعَ مَلَكَ الإِْقَالَةَ، فَصَحَّتْ إِقَالَةُ الْمُوَكِّل بَيْعَ وَكِيلِهِ، وَتَصِحُّ إِقَالَةُ الْوَكِيل بِالْبَيْعِ إِذَا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البدائع 6 / 2689، 7 / 3399، وابن عابدين على البحر 6 / 112 - 113، وحاشية سعدي جلبي بهامش فتح القدير 6 / 487.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢٨)</span><hr/></div>تَمَّتْ قَبْل قَبْضِ الثَّمَنِ. فَإِنْ أَقَال بَعْدَ قَبْضِهِ يَضْمَنُ الثَّمَنَ لِلْمُوَكِّل، إِذْ تُعْتَبَرُ الإِْقَالَةُ مِنَ الْوَكِيل حِينَئِذٍ شِرَاءً لِنَفْسِهِ. وَبِإِقَالَةِ الْوَكِيل بِالْبَيْعِ يَسْقُطُ الثَّمَنُ عَنِ الْمُشْتَرِي عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ، وَيَلْزَمُ الْمَبِيعُ الْوَكِيل. وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لَا يَسْقُطُ الثَّمَنُ عَنِ الْمُشْتَرِي أَصْلاً. وَتَجُوزُ الإِْقَالَةُ مِنَ الْوَكِيل بِالسَّلَمِ فِي قَوْل أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ كَالإِْبْرَاءِ، خِلَافًا لأَِبِي يُوسُفَ. وَالْمُرَادُ بِإِقَالَةِ الْوَكِيل بِالسَّلَمِ: الْوَكِيل بِشِرَاءِ السَّلَمِ، بِخِلَافِ الْوَكِيل بِشِرَاءِ الْعَيْنِ. وَإِقَالَةُ الْوَكِيل بِالشِّرَاءِ لَا تَجُوزُ بِإِجْمَاعِ الْحَنَفِيَّةِ بِخِلَافِ الْوَكِيل بِالْبَيْعِ، وَعِنْدَ مَالِكٍ لَا تَجُوزُ إِقَالَةُ الْوَكِيل بِالْبَيْعِ مُطْلَقًا. وَاتَّفَقَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى صِحَّةِ التَّوْكِيل فِي حَقِّ كُل آدَمِيٍّ مِنَ الْعُقُودِ وَالْفُسُوخِ. وَعَلَى هَذَا فَيَصِحُّ التَّوْكِيل بِالإِْقَالَةِ عِنْدَهُمُ ابْتِدَاءً، سَوَاءٌ أَقُلْنَا: إِنَّ الإِْقَالَةَ فَسْخٌ عَلَى الْمَذْهَبِ عِنْدَهُمْ جَمِيعًا أَمْ بَيْعٌ. هَذَا، وَلَمْ يَذْكُرِ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ مَنْ لَهُ حَقُّ الإِْقَالَةِ مِنْ غَيْرِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ سِوَى الْوَرَثَةِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبَيْنِ. أَمَّا حُكْمُ الإِْقَالَةِ الصَّادِرَةِ مِنَ الْوَكِيل بِالْبَيْعِ وَالْوَكِيل بِالشِّرَاءِ فَلَمْ يَتَطَرَّقُوا لَهُ. وَالْمُتَوَلِّي عَلَى الْوَقْفِ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا بِأَقَل مِنْ قِيمَتِهِ فَإِنَّ إِقَالَتَهُ لَا تَصِحُّ (1) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) شرح العناية على الهداية 6 / 493، والبحر الرائق وحاشية ابن عابدين عليه 6 / 111، والمدونة 5 / 83، والروضة 3 / 494، والجمل 3 / 156، وشرح البهجة 3 / 173، وقليوبي على شرح المنهاج 2 / 210، والشرواني على التحفة 4 / 392، والمبدع 4 / 126، والإنصاف 4 / 480، 5 / 356.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢٩)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌مَحَل الإِْقَالَةِ:</span></p><font color=#ff0000>12 -</font> مَحَل الإِْقَالَةِ الْعُقُودُ اللَاّزِمَةُ فِي حَقِّ الطَّرَفَيْنِ مِمَّا يَقْبَل الْفَسْخَ بِالْخِيَارِ، لأَِنَّ هَذِهِ الْعُقُودَ لَا يُمْكِنُ فَسْخُهَا إِلَاّ بِاتِّفَاقِ الطَّرَفَيْنِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ، وَعَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ الإِْقَالَةَ تَصِحُّ فِي الْعُقُودِ الآْتِيَةِ: الْبَيْعِ - الْمُضَارَبَةِ - الشَّرِكَةِ - الإِْجَارَةِ - الرَّهْنِ (بِالنِّسْبَةِ لِلرَّاهِنِ فَهِيَ مَوْقُوفَةٌ عَلَى إِجَازَةِ الْمُرْتَهِنِ أَوْ قَضَاءِ الرَّاهِنِ دَيْنَهُ) - السَّلَمِ - الصُّلْحِ. وَأَمَّا الْعُقُودُ الَّتِي لَا تَصِحُّ فِيهَا الإِْقَالَةُ فَهِيَ الْعُقُودُ غَيْرُ اللَاّزِمَةِ، كَالإِْعَارَةِ وَالْوَصِيَّةِ وَالْجِعَالَةِ، أَوِ الْعُقُودُ اللَاّزِمَةُ الَّتِي لَا تَقْبَل الْفَسْخَ بِالْخِيَارِ، مِثْل الْوَقْفِ وَالنِّكَاحِ حَيْثُ لَا يَجُوزُ فَسْخُ أَحَدِهِمَا بِالْخِيَارِ (1) .</p> </p>‌<span class="title">‌أَثَرُ الشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ فِي الإِْقَالَةِ:</span></p><font color=#ff0000>13 -</font> إِذَا اعْتَبَرْنَا الإِْقَالَةَ فَسْخًا، فَإِنَّهَا لَا تَبْطُل بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ، بَل تَكُونُ هَذِهِ الشُّرُوطُ لَغْوًا، وَتَصِحُّ الإِْقَالَةُ. فَفِي الإِْقَالَةِ فِي الْبَيْعِ، إِذَا شَرَطَ أَكْثَرَ مِمَّا دَفَعَ، فَالإِْقَالَةُ عَلَى الثَّمَنِ الأَْوَّل، لِمُتَعَذِّرِ الْفَسْخِ عَلَى الزِّيَادَةِ، وَتُبْطِل الشَّرْطَ، لأَِنَّهُ يُشْبِهُ الرِّبَا، وَفِيهِ نَفْعٌ لأَِحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ مُسْتَحَقٌّ بِعَقْدِ الْمُعَاوَضَةِ خَالٍ عَنِ الْعِوَضِ. وَكَذَا إِذَا شَرَطَ أَقَل مِنَ الثَّمَنِ الأَْوَّل، لِتَعَذُّرِ الْفَسْخِ عَلَى الأَْقَل، لأَِنَّ فَسْخَ الْعَقْدِ عِبَارَةٌ عَنْ رَفْعِهِ عَلَى الْوَصْفِ الَّذِي كَانَ قَبْلَهُ، وَالْفَسْخُ عَلَى الأَْقَل<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المبسوط 29 / 55، والبدائع 7 / 3179، 3396، وشرح العناية على الهداية 6 / 492، وابن عابدين على البحر الرائق 6 / 111، والمدونة 5 / 83، ومختصر المزني على الأم 2 / 28، ومغني المحتاج 2 / 433، والمهذب للشيرازي 1 / 418، وكشاف القناع 3 / 252.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢٩)</span><hr/></div>لَيْسَ كَذَلِكَ، لأَِنَّ فِيهِ رَفْعَ مَا لَمْ يَكُنْ ثَابِتًا وَهُوَ مُحَالٌ. وَالنُّقْصَانُ لَمْ يَكُنْ ثَابِتًا فَرَفْعُهُ يَكُونُ مُحَالاً، إِلَاّ أَنْ يَحْدُثَ فِي الْمَبِيعِ عَيْبٌ فَتَجُوزُ الإِْقَالَةُ بِالأَْقَل، لأَِنَّ الْحَطَّ يُجْعَل بِإِزَاءِ مَا فَاتَ مِنَ الْعَيْبِ. وَهَذَا عَلَى قِيَاسِ قَوْل أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَغَيْرِهِمَا مِمَّنْ يَرَوْنَ الإِْقَالَةَ فَسْخًا، وَأَمَّا عَلَى قِيَاسِ قَوْل مَنْ قَال: إِنَّ الإِْقَالَةَ بَيْعٌ، فَإِنَّهَا تَبْطُل بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ، لأَِنَّ الْبَيْعَ يَبْطُل بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ، فَإِذَا زَادَ كَانَ قَاصِدًا بِهَذَا ابْتِدَاءَ الْبَيْعِ، وَإِذَا شَرَطَ الأَْقَل فَكَذَلِكَ (1) .</p> </p>‌<span class="title">‌الإِْقَالَةُ فِي الصَّرْفِ:</span></p><font color=#ff0000>14 -</font> الإِْقَالَةُ فِي الصَّرْفِ كَالإِْقَالَةِ فِي الْبَيْعِ، أَيْ يُشْتَرَطُ فِيهَا التَّقَابُضُ مِنَ الْجَانِبَيْنِ قَبْل الاِفْتِرَاقِ كَمَا فِي ابْتِدَاءِ عَقْدِ الصَّرْفِ. فَلَوْ تَقَايَلَا الصَّرْفَ، وَتَقَابَضَا قَبْل الاِفْتِرَاقِ، مَضَتِ الإِْقَالَةُ عَلَى الصِّحَّةِ. وَإِنِ افْتَرَقَا قَبْل التَّقَابُضِ بَطَلَتِ الإِْقَالَةُ، سَوَاءٌ اعْتُبِرَتْ بَيْعًا أَمْ فَسْخًا. فَعَلَى اعْتِبَارِهَا بَيْعًا كَانَتِ الْمُصَارَفَةُ مُبْتَدَأَةً، فَلَا بُدَّ مِنَ التَّقَابُضِ يَدًا بِيَدٍ، مَا دَامَتِ الإِْقَالَةُ بَيْعًا مُسْتَقِلًّا يُحِلُّهَا مَا يُحِل الْبُيُوعَ، وَيُحَرِّمُهَا مَا يُحَرِّمُ الْبُيُوعَ، فَلَا تَصْلُحُ الإِْقَالَةُ إِذْ حَصَل الاِفْتِرَاقُ قَبْل الْقَبْضِ. عَلَى اعْتِبَارِهَا فَسْخًا فِي حَقِّ الْمُتَعَاقِدَيْنِ، فَهِيَ بَيْعٌ جَدِيدٌ فِي حَقٍّ ثَالِثٍ، وَاسْتِحْقَاقُ الْقَبْضِ حَقٌّ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البدائع 7 / 3180، 3395 - 3396، والعناية وحاشية سعدي جلبي بهامش فتح القدير 6 / 489، 491، والبحر الرائق 6 / 111 - 113، وكشاف القناع 3 / 204.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣٠)</span><hr/></div>لِلشَّرْعِ، وَهُوَ هُنَا ثَالِثٌ، فَيُعْتَبَرُ بَيْعًا جَدِيدًا فِي حَقِّ هَذَا الْحُكْمِ فَيُشْتَرَطُ فِيهِ التَّقَابُضُ. وَهَلَاكُ الْبَدَلَيْنِ فِي الصَّرْفِ لَا يُعَدُّ مَانِعًا مِنَ الإِْقَالَةِ، لأَِنَّهُ فِي الصَّرْفِ لَا يَلْزَمُهُ رَدُّ الْمَقْبُوضِ بَعْدَ الإِْقَالَةِ، بَل رَدُّهُ أَوْ رَدُّ مِثْلِهِ، فَلَمْ تَتَعَلَّقِ الإِْقَالَةُ بِعَيْنِهِمَا، فَلَا تَبْطُل بِهَلَاكِهِمَا (1) .</p> </p>‌<span class="title">‌إِقَالَةُ الإِْقَالَةِ:</span></p><font color=#ff0000>15 -</font> إِقَالَةُ الإِْقَالَةِ إِلْغَاءٌ لَهَا وَالْعَوْدَةُ إِلَى أَصْل الْعَقْدِ، وَهِيَ تَصِحُّ فِي أَحْوَالٍ مُعَيَّنَةٍ، فَلَوْ تَقَايَلَا الْبَيْعَ، ثُمَّ تَقَايَلَا الإِْقَالَةَ، ارْتَفَعَتِ الإِْقَالَةُ وَعَادَ الْبَيْعُ (2) . وَقَدِ اسْتَثْنَى الْعُلَمَاءُ مِنْ إِقَالَةِ الإِْقَالَةِ إِقَالَةَ الْمُسْلِمِ قَبْل قَبْضِ الْمُسْلَمِ فِيهِ، فَإِنَّهَا لَا تَصِحُّ، لأَِنَّ الْمُسْلَمَ فِيهِ دَيْنٌ وَقَدْ سَقَطَ بِالإِْقَالَةِ الأُْولَى، فَلَوِ انْفَسَخَتْ لَعَادَ الْمُسْلَمُ فِيهِ الَّذِي سَقَطَ، وَالسَّاقِطُ لَا يَعُودُ (3) .</p> </p>‌<span class="title">‌مَا يُبْطِل الإِْقَالَةَ:</span></p><font color=#ff0000>16 -</font> مِنَ الأَْحْوَال الَّتِي تَبْطُل فِيهَا الإِْقَالَةُ بَعْدَ وُجُودِهَا مَا يَأْتِي: أ - هَلَاكُ الْمَبِيعِ: فَلَوْ هَلَكَ الْمَبِيعُ بَعْدَ الإِْقَالَةِ وَقَبْل التَّسْلِيمِ بَطَلَتْ، لأَِنَّ مِنْ شَرْطِهَا بَقَاءَ الْمَبِيعِ، لأَِنَّهَا رَفْعُ الْعَقْدِ وَهُوَ مَحَلُّهُ، بِخِلَافِ هَلَاكِ الثَّمَنِ فَإِنَّهُ لَا يَمْنَعُ الإِْقَالَةَ لِكَوْنِهِ لَيْسَ بِمَحَل الْعَقْدِ، وَلِذَا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المبسوط 14 / 10، والبدائع 7 / 3102، 3103، 9 / 318، وشرح العناية على الهداية بهامش فتح القدير 6 / 493، والمدونة 5 / 69.</p><font color=#ff0000>(2)</font> البحر الرائق 6 / 111.</p><font color=#ff0000>(3)</font> البدائع 7 / 3397، والمهذب للشيرازي 1 / 386، وكشاف القناع 4 / 130، والمدونة 9 / 75.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣٠)</span><hr/></div>بَطَل الْبَيْعُ بِهَلَاكِ الْبَيْعِ قَبْل الْقَبْضِ دُونَ الثَّمَنِ. وَهَذَا إِذَا لَمْ يَكُنِ الثَّمَنُ قِيَمِيًّا، فَإِنْ كَانَ قِيَمِيًّا فَهَلَكَ بَطَلَتِ الإِْقَالَةُ. وَلَكِنْ لَا يُرَدُّ عَلَى اشْتَرَطَ قِيَامَ الْمَبِيعِ لِصِحَّةِ الإِْقَالَةِ إِقَالَةَ السَّلَمِ قَبْل قَبْضِ الْمُسْلَمِ فِيهِ، لأَِنَّهَا صَحِيحَةٌ سَوَاءٌ أَكَانَ رَأْسُ الْمَال عَيْنًا أَمْ دَيْنًا، وَسَوَاءٌ أَكَانَ قَائِمًا فِي يَدِ الْمُسْلَمِ إِلَيْهِ أَمْ هَالِكًا. لأَِنَّ الْمُسْلَمَ فِيهِ وَإِنْ كَانَ دَيْنًا حَقِيقَةً فَلَهُ حُكْمُ الْعَيْنِ حَتَّى لَا يَجُوزُ الاِسْتِبْدَال بِهِ قَبْل قَبْضِهِ (1) .</p>ب - تَغَيُّرُ الْمَبِيعِ: كَأَنْ زَادَ الْمَبِيعُ زِيَادَةً مُنْفَصِلَةً مُتَوَلِّدَةً، كَمَا لَوْ وَلَدَتِ الدَّابَّةُ بَعْدَ الإِْقَالَةِ، فَإِنَّهَا تَبْطُل بِذَلِكَ، وَكَذَلِكَ الزِّيَادَةُ الْمُتَّصِلَةُ غَيْرُ الْمُتَوَلِّدَةِ كَصَبْغِ الثَّوْبِ. وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ تَبْطُل الإِْقَالَةُ بِتَغَيُّرِ ذَاتِ الْمَبِيعِ مَهْمَا كَانَ. كَتَغَيُّرِ الدَّابَّةِ بِالسِّمَنِ وَالْهُزَال، بِخِلَافِ الْحَنَابِلَةِ (2) .</p> </p>‌<span class="title">‌اخْتِلَافُ الْمُتَقَايِلَيْنِ:</span></p><font color=#ff0000>17 -</font> قَدْ يَقَعُ الاِخْتِلَافُ بَيْنَ الْمُتَقَايِلَيْنِ عَلَى صِحَّةِ الْبَيْعِ، أَوْ عَلَى كَيْفِيَّتِهِ، أَوْ عَلَى الثَّمَنِ، أَوْ عَلَى الإِْقَالَةِ مِنْ أَسَاسِهَا. فَإِنَّهُمَا إِذَا اتَّفَقَا عَلَى صِحَّةِ الْبَيْعِ، ثُمَّ اخْتَلَفَا فِي كَيْفِيَّتِهِ تَحَالَفَا، فَيَحْلِفُ كُلٌّ عَلَى نَفْيِ قَوْل صَاحِبِهِ وَإِثْبَاتِ قَوْلِهِ. وَيُسْتَثْنَى مِنَ التَّحَالُفِ مَا لَوْ تَقَايَلَا الْعَقْدَ ثُمَّ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البحر الرائق 6 / 114 - 115، وشرح العناية على الهداية 6 / 489 - 491، وكشاف القناع 3 / 204.</p><font color=#ff0000>(2)</font> مجمع الأنهر 2 / 55، والخرشي على مختصر خليل 5 / 88، وكشاف القناع 3 / 204، 250، وبداية المجتهد 2 / 263.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣١)</span><hr/></div>اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الثَّمَنِ فَلَا تَحَالُفَ، بَل الْقَوْل قَوْل الْبَائِعِ لأَِنَّهُ غَارِمٌ. وَلَوِ اخْتَلَفَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي، فَقَال الْمُشْتَرِي: بِعْتُهُ مِنَ الْبَائِعِ بِأَقَل مِنَ الثَّمَنِ الأَْوَّل قَبْل نَقْدِهِ</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣١)</span><hr/></div>وَفَسَدَ الْبَيْعُ بِذَلِكَ، وَقَال الْبَائِعُ: بَل تَقَايَلْنَاهُ، فَالْقَوْل لِلْمُشْتَرِي مَعَ يَمِينِهِ فِي إِنْكَارِهِ الإِْقَالَةَ. فَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ هُوَ الَّذِي يَدَّعِي أَنَّهُ اشْتَرَاهُ مِنَ الْمُشْتَرِي بِأَقَل مِمَّا بَاعَهُ، وَالْمُشْتَرِي يَدَّعِي الإِْقَالَةَ يَحْلِفُ كُلٌّ عَلَى دَعْوَى صَاحِبِهِ (1) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) مغني المحتاج 2 / 95، والبحر الرائق 6 / 114، وشرح العناية على الهداية بهامش فتح القدير 6 / 494.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣٥)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌أ</span></p>‌<span class="title">‌الآلوسي (1217 - 1270ه</span>ـ)</p>هو محمود بن عبد الله، شهاب الدين، أبو الثناء الحسيني الآلوسي. مفسر، محدث، فقيه، أديب، لغوي، مشارك في بعض العلوم. من أهل بغداد، كان سلفي الاعتقاد مجتهدا، تقلد الإفتاء ببلده سنة 1248هـ، وعزل فانقطع للعلم. من تصانيفه:" روح المعاني " في تفسير القرآن، و " الأجوبة العراقية والأسئلة الإيرانية "، والخريدة الغيبيبة "، و " كشف الطرة عن الغرة ". [معجم المؤلفين 12 / 175، والأعلام 8 / 53] .</p>الآمدي:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص325.</p>إبراهيم النخعي:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص325.</p>ابن أبي ليلى:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص325.</p>ابن بطة:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص326.</p>ابن بُكير: هو يحيى بن عبد الله:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص326.</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣٥)</span><hr/></div>ابن تيمية، تقي الدين:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص326.</p>ابن حبيب:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص327.</p>ابن حجر العسقلاني:</p>تقدمت ترجمته في ج2 ص399.</p>ابن حجر الهيتمي:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص327.</p>ابن حزم:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص327.</p>‌<span class="title">‌ابن رستم (؟ - 211ه</span>ـ)</p>هو إبراهيم بن رستم، أبو بكر المروزي، من مَرْو الشاهجان. فقيه حنفي من أصحاب محمد بن الحسن. أخذ عن محمد وغيره من أصحاب أبي حنيفة، وسمع من مالك والثوري وحماد بن سلمة وغيرهم، وعرض المأمون عليه القضاء فامتنع. وثقه بعض أهل الحديث، وقال بعضهم. منكر الحديث. من تصانيفه:" النوادر " كتبها عن محمد. [الجواهر المضيئة 1 / 38، والفوائد البهية ص9] .</p>ابن رشد:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص328.</p>ابن سيرين:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص329.</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣٦)</span><hr/></div>ابن شبرمة:</p>تقدمت ترجمته في ج2 ص400.</p>ابن الشحنة:</p>تقدمت ترجمته في ج3 ص342.</p>ابن عباس:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص330.</p>ابن عبد البر:</p>تقدمت ترجمته في ج2 ص400.</p>ابن عبد السلام المالكي:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص331.</p>‌<span class="title">‌ابن عدلان (663 - 749ه</span>ـ)</p>هو محمد بن أحمد بن عثمان بن إبراهيم بن عدلان، الشافعي المصري. المعروف بابن عدلان، فقيه، أصولي، نحوي. أخذ عن ابن السكري، والقرافي، وابن النحاس وغيرهم وبرع في العلوم، وحدث، وأفتى، وناظر ودرس بعدة أماكن. قال الأسنوي كان فقيها إماما يضرب به المثل في الفقه. من تصانيفه:" شرح مطول على مختصر المزني " لم يكمله. [شذرات الذهب 6 / 164، والدرر الكامنة 3 / 295، ومعجم المؤلفين 8 / 288] .</p>ابن العربي:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص331.</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣٦)</span><hr/></div>ابن عقيل الحنبلي:</p>تقدمت ترجمته في ج2 ص401.</p>ابن عمر:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص331.</p>ابن القاسم:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص332.</p>ابن عمرو: هو عبد الله بن عمرو:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص359.</p>ابن قدامة:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص333.</p>ابن الماجشون:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص333.</p>ابن مسعود:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص360.</p>ابن المسيب: هو سعيد بن المسيب:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص354.</p>ابن المنذر:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص334.</p>ابن نجيم: هو عمر بن إبراهيم:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص334.</p>ابن وهب:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص335.</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣٧)</span><hr/></div>أبو بكر الرازي (الجصاص) :</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص345.</p>أبو بكر الصديق:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص336.</p>‌<span class="title">‌أبو بكرة (؟ - 52ه</span>ـ)</p>هو نفيع بن الحارث بن كلدة، أبو بكرة الثقفي. صحابي، من أهل الطائف. له 132 حديثا، توفي بالبصرة. وإنما قيل له " أبو بكرة " لأنه تدلى ببكرة من حصن الطائف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهو ممن اعتزل الفتنة يوم " الجمل " وأيام " صفين ". روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه أولاده. [الإصابة 3 / 571، وأسد الغابة 5 / 38، والأعلام 9 / 17] .</p>أبو ثور:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص336.</p>أبو حفص العكبري:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص336.</p>أبو حنيفة:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص336.</p>أبو الخطاب:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص337.</p>أبو داود:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص337.</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣٧)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌أبو الزبير المكي (؟ - 128ه</span>ـ)</p>هو محمد بن مسلم بن تدرس، أبو الزبير المكي الأسدي. روى عن العبادلة الأربعة وعن عائشة وجابر وسعيد بن جبير وطاوس وغيرهم. روى عنه عطاء وهو من شيوخه والزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري وغيرهم. قال يعلى بن عطاء: حدثنا أبو الزبير وكان من أكمل الناس عقلا وأحفظهم. وقال ابن معين والنسائي: ثقة. وقال أبو زرعة وأبو حاتم: لا يحتج به، وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث. [تهذيب التهذيب 9 / 441، وتذكرة الحفاظ 1 / 126] .</p> </p>‌<span class="title">‌أبو الزِّناد (65 - 131ه</span>ـ)</p>هو عبد الله بن ذكوان، أبو عبد الرحمن، القرشي المدني، المعروف بأبي الزناد. محدّث، من كبارهم. قال الليث: رأيت أبا الزناد وخلفه ثلثمائة تابع، من طالب فقه وعلم وشعر وصرف. وكان سفيان يسميه أمير المؤمنين في الحديث، قال مصعب الزبيري: كان فقيه أهل المدينة. روى عن أنس وعائشة وسعيد بن المسيب وغيرهم. وعنه ابناه عبد الرحمن وأبو القاسم وصالح بن كيسان وغيرهم. [تذكرة الحفاظ 1 / 134، وتهذيب التهذيب 5 / 203، والأعلام 4 / 217] .</p>أبو سعيد الخدري:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص337.</p>أبو طالب الحنبلي: هو أحمد بن حميد:</p>تقدمت ترجمته في ج3 ص347.</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣٨)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌أبو علي ابن أبي هريرة (؟ - 345ه</span>ـ)</p>هو الحسن بن الحسين بن أبي هريرة، أبو علي، الفقيه الشافعي، أخذ الفقه عن أبي العباس ابن سريج وأبي إسحاق المروزي. انتهت إليه إمامة الشافعية في العراق. كان عظيم القدر مهيبا. ومن تصانيفه:" شرح مختصر المزني "، وله مسائل في الفروع. [طبقات الشافعية 2 / 206، ووفيات الأعيان 2 / 75، والأعلام 2 / 202] .</p>أبو قلابة: هو عبد الله بن زيد:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص338.</p>أبو مسعود البدري:</p>تقدمت ترجمته في ج3 ص348.</p>أبو هريرة:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص339.</p>‌<span class="title">‌أبو وائل (1 - 82 هـ وقيل غير ذلك)</span></p>هو شقيق بن سلمة، أبو وائل، الأسدي الكوفي. من كبار التابعين. أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره. وروى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وغيرهم. وعنه الأعمش وحصين بن عبد الرحمن وسعيد بن مسروق الثوري وغيرهم. وقال ابن سعد " كان ثقة كثير الحديث. وقال ابن حبان في الثقات " سكن الكوفة. [تهذيب التهذيب 4 / 361] .</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣٨)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌أبو واقد الليثي (؟ - 68 وقيل 75ه</span>ـ)</p>هو الحارث بن مالك وقيل عوف بن الحارث بن أسيد. قيل شهد بدرا، وكان معه لواء بني ضمرة وبني ليث وبني سعد يوم الفتح، وشهد اليرموك بالشام، وجاور بمكة سنة ومات بها. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعمر رضي الله عنه. وعنه ابناه عبد الملك وواقد وعبيد الله وعطاء بن يسار وغيرهم. [الإصابة 4 / 215، وأسد الغابة 5 / 319، وتهذيب التهذيب 12 / 270] .</p>أبو يوسف:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص339.</p>أُبَي بن كعب:</p>تقدمت ترجمته في ج3 ص349.</p>أحمد بن حنبل:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص339.</p>إسحاق بن راهويه:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص340.</p>أسماء بنت أبي بكر الصديق:</p>تقدمت ترجمتها في ج1 ص340.</p>أشهب:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص341.</p>إمام الحرمين:</p>تقدمت ترجمته في ج3 ص350.</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣٩)</span><hr/></div>أم سلمة:</p>تقدمت ترجمتها في ج1 ص341.</p>أنس‌<span class="title">‌ ب</span>ن مالك:</p>تقدمت ترجمته في ج2 ص406.</p>الأوزاعي:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص341.</p>ب</p>‌<span class="title">‌البزازي (؟ - 827ه</span>ـ)</p>هو محمد بن محمد بن شهاب بن يوسف الكردي الخوارزمي، المعروف بالبزازي. فقيه حنفي، أصولي، حاز قصبات السبق في العلوم. أخذ عن أبيه، واشتهر في بلاده، وكان يفتي بكفر " تيمورلنك ". من تصانيفه:" الفتاوى البزازية "، و " شرح مختصر القدوري " في فروع الفقه الحنفي، و " مناسك الحج "، و " آداب القضاء "، و " الجامع الوجيز ". [الفوائد البهية 187، وشذرات الذهب 7 / 183، ومعجم المؤلفين 11 / 223، والأعلام 7 / 274] .</p>بشر المريسي:</p>تقدمت ترجمته في ج4ص325.</p>البغوي: هو الحسين بن مسعود:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص343.</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣٩)</span><hr/></div>بلال:</p>‌<span class="title">‌ت</span>قدمت ترجمته في ج3ص351.</p>البهوتي: هو منصور بن يونس:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص344.</p>ت</p>‌<span class="title">‌التسولي (؟ - 1258ه</span>ـ)</p>هو علي بن عبد السلام التسولي، أبو الحسن القاضي المالكي المدعو بمديدش، الفقيه النوازلي. من أهل فاس بالمغرب. أخذ عن الشيخ محمد بن إبراهيم وحمدون بن الحاج وغيرهما. من تصانيفه:" البهجة في شرح التحفة "، و " شرح الشامل "، و " جمع فتاوى "، وحاشية على شرح الشيخ التاودي ". [شجرة النور الزكية 397، ومعجم المؤلفين 7 / 122، وهدية العارفين 1 / 775] .</p> </p>‌<span class="title">‌ث</span></p>الثوري:</p> </p>تقدمت ترجمته في ج1 ص345.</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤٠)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌ج</span></p>جابر بن زيد:</p>تقدمت ترجمته في ج2 ص408.</p>جابر بن عبد الله:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص345.</p>جبير بن مطعم:</p>تقدمت ترجمته في ج3 ص353.</p>الجرجاني: هو علي بن م‌<span class="title">‌ح</span>مد الجرجاني:</p>تقدمت ترجمته في ج4 ص326.</p>ح</p>الحاكم الشهيد:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص346.</p> </p>الحسن البصري:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص346.</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤٠)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌الحكم بن عمرو (؟ - 50ه</span>ـ)</p>هو الحكم بن عمرو بن مجدع الغفاري، صحابي، له رواية، وحديثه في الب‌<span class="title">‌خ</span>اري. روى عنه الحسن وابن سيرين وعبد الله بن الصامت، وكان صالحا فاضلا مقداما، فغزا وغنم. وفي الإصابة:" أن معاوية عتب عليه في شيء فأرسل عاملا غيره فحبسه وقيده فمات في قيوده ". [الإصابة 1 / 346، وأسد الغابة 2 / 37، والأعلام 2 / 296] .</p>الحليمي:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص348.</p>حماد: هو حماد بن أبي سليمان:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص348.</p>خ</p>الخطيب الشربيني:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص356.</p>خ</p>خليل: هو خليل بن إسحاق:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص349.</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤١)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌د</span></p>الد‌<span class="title">‌ر</span>دير:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص350.</p>د</p>الدسوقي:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص350.</p>ر</p>الرافعي: هو عبد الكريم بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص351.</p>ر</p>ربيعة:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص351.</p>الرملي: هو أحمد بن حم‌<span class="title">‌ز</span>ة:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص352.</p>الروياني:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص352.</p>ز</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤١)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌الزَّبيدي (1145 - 1205ه</span>ـ)</p>هو محمد بن محمد، أبو الفيض، الحسيني الزبيدي الملقب " بمرتضى " لغوي، نحوي، محدث، أصولي، مؤرخ، مشارك في عدة علوم. أصله من واسط (في العراق) ومولده بالهند (في بلجرام)، ومنشؤه في زبيد باليمن. من تصانيفه:" تاج العروس في شرح القاموس "، وإتحاف السادة المتقين، شرح إحياء علوم الدين، و " أسانيد الكتب الستة "، و " عقود الجواهر المنيفة في أدلة مذهب الإمام أبي حنيفة ". [هدية العارفين 2 / 347، ومعجم المؤلفين 11 / 282، والأعلام 7 / 297] .</p>ز</p>الزركشي:</p>تقدمت ترجمته في ج2ص412.</p>زفر:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص353.</p>زكريا الأنصاري:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص353.</p>الزهري:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص353.</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤٢)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌س</span></p>‌<span class="title">‌السائب بن يزيد (؟ - 91ه</span>ـ)</p>هو السائب بن يزيد بن سعيد بن تمامة الكندي. صحابي، مولده قبيل السنة الأولى من الهجرة، وكان مع أبيه يوم حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، واستعمله عمر على سوق المدينة. وهو آخر من تُوفي بها من الصحابة. وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث، وعن أبيه وعمر وعثمان وعبد الله بن السعدي وغيرهم، وروى عنه الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري وغيرهما. له 22 حديثا. [الإصابة 2 / 12، وأسد الغابة 2 / 256، والأعلام 3 / 110] .</p>س</p>سالم بن عبد الله بن عمر:</p>تقدمت ترجمته في ج2ص412.</p>‌<span class="title">‌سالم بن وابصة (؟ - نحو 125ه</span>ـ)</p>هو سالم بن وابصة بن معبد الأسدي الرقي، أمير، من أهل الحديث، من التابعين، كان شاعرا، وذكر ابن حجر في الإصابة نقلا عن الطبري أنه من الصحابة، دمشقي، سكن الكوفة، وولي إمرة " الرقة " لمحمد بن مروان واستمر بها نحو ثلاثين عاما، ومات في آخر خلافة هشام. [تهذيب ابن عساكر 6 / 56، والإصابة 2 / 6، والأعلام 3 / 116] .</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤٢)</span><hr/></div>السرخسي:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص354.</p>سعد بن أبي وقاص:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص354.</p>سعيد بن جبير:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص354.</p>سعيد بن المسيب:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص354.</p>سفيان الثوري:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص345.</p>‌<span class="title">‌سَمُرَة بن جُنْدُب (؟ - 60ه</span>ـ)</p>هو سمرة بن جندب بن هلال بن جريح الفزاري. صحابي، من الشجعان القادة. نشأ في المدينة ونزل البصرة. فكان زياد يستخلفه عليها إذا سار إلى الكوفة. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي عبيدة. وعنه ابناه سليمان وسعد، وعبد الله بن بريدة وغيرهم. [الإصابة 2 / 78، وتهذيب التهذيب 4 / 236، والأعلام 3 / 203] .</p>السيوطي:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص355.</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤٣)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌ش</span></p>شارح المنتهى: هو محمد بن أحمد الفتوحي:</p>تقدمت ترجمته في ج3‌<span class="title">‌ ص</span>365.</p>ش</p>شريك: هو شريك بن عبد الله النخعي:</p>تقدمت ترجمته في ج3 ص359.</p>الشعبي:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص356.</p>الشوكاني: هو محمد بن علي الشوكاني:</p>تقدمت ترجمته في ج2 ص414.</p>الشيخ تقي الدين ابن تيمية:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص326.</p>ص</p>صاحب الإقناع: هو موسى بن أحمد الحجاوي:</p>تقدمت ترجمته في ج2 ص408.</p>ص</p>صاحب البدائع: ر: الكاساني:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص366.</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤٣)</span><hr/></div>صاحب البزازية: ر: البزازي.</p>صاحب التتمة: هو عبد الرحمن بن مأمون المتولي:</p>تقدمت ترجمته في ج2 ص420.</p> </p>صاحب الخلاصة: ر: طاهر البخاري.</p> </p>صاحب الدرر: ر: ملا خسرو.</p> </p>صاحب الشرح الصغير، ر: الدردير:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص350.</p> </p>صاحب الطريقة المحمدية: ر: البركوي:</p>تقدمت ترجمته في ج3 ص351، وفي كشف الظنون والأعلام: البركلي.</p> </p>صاحب الكافي: هو الحاكم الشهيد:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص346.</p> </p>صاحب مراقي الفلاح: ر: الشرنبلالي:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص356.</p> </p>صاحب مطالب أولي النهى: ر: الرحيباني:</p>تقدمت ترجمته في ج2 ص411.</p> </p>صاحب المغني: ر: ابن قدامة:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص333.</p> </p>صاحب الملتقى: هو إبراهيم بن محمد الحلبي:</p>تقدمت ترجمته في ج3 ص351.</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤٤)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌الصنعاني (1099 - 1182ه</span>ـ)</p>هو محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد، أبو إبراهيم، الكحلاني ثم الصنعاني، المعروف كأسلافه بالأمير. مجتهد، يلقب " المؤيد بالله " ابن المتوكل على الله، وأخذ عن زيد بن محمد بن الحسن وصلاح بن الحسين الأخفش وعبد الله بن علي الوزير وغيره، وقرأ الحديث على أكابر علماء صنعاء وعلماء المدينة، وبرع في جميع العلوم. ومن تصانيفه:" توضيح الأفكار، شرح تنقيح الأنظار "، و " سبل السلام، شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام " و " اليواقيت في المواقيت "، و " إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد ". [البدر ال‌<span class="title">‌ط</span>الع 2 / 133، والأعلام 6 / 263، وفهرس المكتبة الأزهرية 1 / 506] .</p> </p>ط</p>‌<span class="title">‌طاهر البخاري (482 - 542ه</span>ـ)</p>هو طاهر بن أحمد بن عبد الرشيد بن الحسين، افتخار الدين البخاري، فقيه من كبار الحنفية. أخذ عن أبيه وجده، وحماد بن إبراهيم الصفار وأبي جعفر الهندواني وأبي بكر الإسكاف، وغيرهم. من أهل بخارى. من تصانيفه:" خلاصة الفتاوى "، و " خزانة الواقعات "، و " النصاب ".</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤٤)</span><hr/></div>(الفوائد البهية 84، والجواهر المضيئة 1 / 265، والأ‌<span class="title">‌ع</span>لام 3 / 318) .</p>ط</p>طاوس:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص358.</p>الطبري: هو أحمد بن عبد الله الطبري:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص369.</p>ع</p>عائشة:</p>تقدمت ترجمتها في ج1 ص416.</p>ع</p>عبد الرحمن بن عوف:</p>تقدمت ترجمته في ج2 ص416.</p>عبد الله بن أحمد بن حنبل:</p>تقدمت ترجمته في ج3 ص363.</p>عبد الله بن عباس:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص330.</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤٥)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌عبد الملك بن يعلى. قاضي البصرة (؟ - مات بعد المائة)</span></p>هو عبد الملك بن يعلى الليثي البصري. قاضي البصرة. قال ابن حجر في التقريب: ثقة من الطبقة الرابعة، قال إياس بن معاوية لحبيب بن الشهيد: إن أردت الفتيا فعليك بعبد الملك بن يعلى. قال يزيد بن هارون: إن عبد الملك بن يعلى - كان قاضي البصرة - قال: من ترك ثلاث جمع من غير عذر لم تجز شهادته. [أخبار القضاة 2 / 15، وتقريب التهذيب 1 / 524، وشرح أدب القاضي للخصاف 3 / 338] .</p>عروة بن الزبير:</p>تقدمت ترجمته في ج2 ص417.</p>عز الدين بن عبد السلام:</p>تقدمت ترجمته في ج2 ص417.</p>عطاء:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص360.</p>عكرمة:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص361.</p>علي بن أبي طالب:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص361.</p>عمر بن الخطاب:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص362.</p>عمر بن عبد العزيز:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص362.</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤٥)</span><hr/></div>العنبري:</p>ت‌<span class="title">‌ق</span>دمت ترجمته في ج2 ص417.</p>‌<span class="title">‌عيسى بن دينار (؟ - 212ه</span>ـ)</p>هو عيسى بن دينار بن واقد، وقيل ابن وهب، أبو محمد، القرطبي، المالكي فقيه الأندلس في عصره، وأحد علمائها المشهورين. قال الرازي: كان عيسى عالما زاهدا حج حجات وولي قضاء طليطلة للحكم، والشورى بقرطبة. وقام برحلة في طلب الحديث. من تصانيفه:" كتاب الهدية " عشرة أجزاء. [شجرة النور الزكية 64، والديباج المذهب 178، والأعلام 5 / 286] .</p> </p>‌<span class="title">‌غ</span></p>الغزالي:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص363.</p>ق</p>القاضي أبو يعلى:</p> </p>تقدمت ترجمته في ج1 ص364.</p>القاضي حسين:</p>تقدمت ترجمته في ج2 ص419.</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤٦)</span><hr/></div>القاضي عياض:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص364.</p>قتادة:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص365.</p>القدوري:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص365.</p>القرافي:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص364.</p>القرطبي:</p>تقدمت ترجمته في ج2 ص419.</p>القليوبي:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص366.</p>‌<span class="title">‌ك</span></p>الكاساني:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص366.</p>الكرخي:</p> </p>تقدمت ترجمته في ج1 ص366.</p>كعب بن عجرة:</p> </p>تقدمت ترجمته في ج2 ص419.</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤٦)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌ل</span></p>الليث بن سعد:</p>تقد‌<span class="title">‌م</span>ت ترجمته في ج1 ص368.</p>م</p>مالك:</p> </p>تقدمت ترجمته في ج1 ص369.</p>الماوردي:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص369.</p>المتولي:</p>تقدمت ترجمته في ج2 ص420.</p>مجاهد:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص369.</p>المجد: هو عبد السلام ابن تيمية: ر: ابن تيمية.</p>محمد بن الحسن:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص370.</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤٧)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌محمد بن صفوان </span>(؟ -؟)</p>هو محمد بن صفوان، أبو مرحب، الأنصاري. صحابي. وقيل صفوان بن محمد. وقال الطبري: محمد بن صفوان هو الصواب. وقال ابن عبد البر: صفوان بن محمد أكثر. قال ابن أبي خيثمة: لا أدري من أي الأنصار هو، وقال العسكري: هو من بني مالك من الأوس. [تهذيب التهذيب 9 / 231، والإصابة 3 / 373، وأسد الغابة 4 / 320] .</p> </p>‌<span class="title">‌محمد بن مسلمة (35ق. هـ - 43 وقيل 46هـ وله 77 سنة)</span></p>هو محمد بن مسلمة بن سلمة بن خالد، أبو عبد الرحمن، الأوسي الأنصاري الحارثي المدني. صحابي. من الأمراء، شهد بدرا وما بعدها إلا غزوة تبوك، واستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة في بعض غزواته. وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث. وروى عنه ابنه محمود وذؤيب والمسور بن مخرمة وغيرهم. وكان عند عمر رضي الله عنه معدا لكشف أمور الولاة في البلاد. وكان ممن اعتزل الفتنة فلم يشهد الجمل ولا صفين. [الإصابة 3 / 383، وأسد الغابة 4 / 330، والأعلام 7 / 318] .</p> </p>‌<span class="title">‌محمد بن نصر المروزي (202 - 294 ه</span>ـ)</p>هو محمد بن نصر، أبو عبد الله المروزي. إمام في الفقه والحديث. كان من أعلم الناس باختلاف الصحابة فمن بعدهم في الأحكام. نشأ بنيسابور، ورحل رحلة طويلة استوطن بعدها سمرقند وتوفي بها. روى عن يحيى بن يحيى النيسابوري وإسحاق بن راهويه، وإبراهيم بن المنذري وغيرهم. وعنه ابنه</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤٧)</span><hr/></div>إسماعيل، ومحمد بن إسحاق الرشادي وغيرهما. ومن تصانيفه:" القسامة " في الفقه، و " المسند " في الحديث، و " ما خالف به أبو حنيفة عليا وابن مسعود "، و " السنة ". [تهذيب التهذيب 9 / 489، وتاريخ بغداد 3 / 315، والأعلام 7 / 346] .</p>المزني: هو إسماعيل بن يحيى المزني:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص371.</p>المستظهري: هو محمد بن أحمد القفال:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص365.</p>مسلم:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص371.</p>معاذ بن جبل:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص371.</p>مكحول:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص372.</p>‌<span class="title">‌ملا خسرو (؟ - 885ه</span>ـ)</p>هو محمد بن فراموز بن علي، الرومي الحنفي. المعروف بملا - أو منلا أو مولى - خسرو. فقيه. أصولي. أخذ العلوم عن المولى برهان الدين حيدر الهروي وغيره. وصار مدرسا في دولة السلطان مراد خان بمدرسة أخيه، ثم صار قاضيا للعسكر، ثم تولى قضاء القسطنطينة. قال ابن العماد: صار مفتيا بالتخت السلطاني وعظم أمره، وعمر عدة مساجد بالقسطنطينة.</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤٨)</span><hr/></div>من تصانيفه: " درر الحكام في شرح غرر الأحكام "، و " مرقاة الوصول في علم الأصول " و " حاشية على التلويح ". [شذرات الذهب 7 / 342، والفوائد البهية 184، والأعلام 7 / 219] .</p> </p>‌<span class="title">‌منذر بن سعيد (273 - 355ه</span>ـ)</p>هو منذر بن سعيد بن عبد الله، أبو الحكم البلوطي، النفري القرطبي. قاضي قضاة الأندلس في عصره. كان فقيها خطيبا شاعرا فصيحا. وكان يتفقه بفقه داود الأصبهاني ويؤثر مذهبه، ويحتج لمقالته، فإذا جلس مجلس الحكم قضى بمذهب مالك وأصحابه. من تصانيفه:" الإنباه على استنباط الأحكام من كتاب الله " و " الإبانة عن حقائق أصول الديانة "، و " الناسخ والمنسوخ ". [تاريخ العلماء والرواة بالأندلس 2 / 142، وبغية الوعاة 2 / 301، والأعلام 8 / 229] .</p>الموفق: ر: ابن قدامة:</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤٨)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌ن</span></p>النخعي: ر: إبراهيم النخعي</p>:</p> </p>‌<span class="title">‌النُّعمان بن بشير (2 - 65ه</span>ـ)</p>هو النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة، أبو عبد الله، الخزرجي، الأنصاري. أمير، خطيب، شاعر، من أجلاء الصحابة، من أهل المدينة. وهو أول مولود ولد في الأنصار بعد الهجرة. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن خاله عبد الله بن رواحة وعمر وعائشة رضي الله عنهم. وعنه ابنه محمد والشعبي وسماك بن حرب. وله 124 حديثا، وشهد " صفين " مع معاوية، وولي القضاء بدمشق. [الإصابة 3 / 559، وأسد الغابة 5 / 22، والأعلام 9 / 4] .</p>النووي:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص373.</p>النيسابوري:</p>تقدمت ترجمته في ج2 ص404.</div>
</div></body></html>