الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَاسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ. (1)
وَهَذِهِ الطَّرِيقَةُ لِعَبْدِ الْحَقِّ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ. (2) أَمَّا طَرِيقَةُ اللَّخْمِيِّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ فَهِيَ: أَنَّ الْمُضْطَجِعَ إِذَا كَانَ نَائِمًا نَوْمًا ثَقِيلاً يُنْتَقَضُ وُضُوءُهُ، سَوَاءٌ أَكَانَ مُضْطَجِعًا أَمْ قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا أَوْ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا، وَأَرْجَعَ ذَلِكَ إِلَى صِفَةِ النَّوْمِ، وَلَا عِبْرَةَ عِنْدَهُ - وَمَنْ يَرَى رَأْيَهُ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ - بِهَيْئَةِ النَّائِمِ. فَإِنْ كَانَ نَوْمُهُ غَيْرَ ثَقِيلٍ وَهُوَ عَلَى هَيْئَةِ الاِضْطِجَاعِ لَا يُنْتَقَضُ وُضُوءُهُ:(3) وَالاِضْطِجَاعُ بَعْدَ سُنَّةِ الْفَجْرِ - عَلَى صُورَةٍ لَا يُنْتَقَضُ مَعَهَا الْوُضُوءُ - مَنْدُوبٌ لِفِعْل النَّبِيِّ.
وَالاِضْطِجَاعُ عِنْدَ تَنَاوُل الطَّعَامِ مَكْرُوهٌ لِلنَّهْيِ عَنِ الأَْكْل مُتَّكِئًا.
مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
6 -
يُبْحَثُ الاِضْطِجَاعُ عِنْدَ الْكَلَامِ عَنْ نَقْضِهِ لِلْوُضُوءِ بِالنَّوْمِ، وَيُبْحَثُ اضْطِجَاعُ الْمَرِيضِ فِي صَلَاةِ الْمَرِيضِ.
(1) فتح القدير 1 / 32 - 33، والمغني 1 / 173 - 174، والمهذب 1 / 30 ط دار المعرفة، وحديث:" لا وضوء على من نام قائما أو قاعدا أو راكعا أو ساجدا. إن الوضوء على من نام مضطجعا فاسترخت مفاصله ". أخرج الشطر الأول ابن عدي في الكامل كما في التلخيص لابن حجر (1 / 120 - ط الشركة الفنية) وقال ابن حجر: فيه مهدي بن هلال وهو متهم بالوضع وأخرج الشطر الثاني أبو داود (1 / 139 - ط عزت عبيد دعاس) وأعله كذلك ابن حجر.
(2)
الدسوقي 1 / 118 - 119 ط دار الفكر.
(3)
الدسوقي 1 / 118 - 119 ط دار الفكر.
اضْطِرَارٌ
انْظُرْ: ضَرُورَةٌ
إِطَاقَةٌ
اُنْظُرْ: اسْتِطَاعَةٌ.
أَطْرَافٌ
التَّعْرِيفُ:
1 -
الأَْطْرَافُ: مُفْرَدُهَا طَرَفٌ. وَطَرَفُ الشَّيْءِ نِهَايَتُهُ، وَلِذَلِكَ سُمِّيَتِ الْيَدَانِ وَالرِّجْلَانِ وَالرَّأْسُ أَطْرَافُ الْبَدَنِ، وَلِذَلِكَ أَيْضًا كَانَ الْبَنَانُ طَرَفَ الأُْصْبُعِ. وَمِنْ هُنَا يَقُولُونَ: إِذَا خَضَّبَتِ الْمَرْأَةُ بَنَانَهَا أَنَّهَا طَرَفَتْ أُصْبُعَهَا. (1)
وَالْفُقَهَاءُ يَسْتَعْمِلُونَ كَلِمَةَ " أَطْرَافٍ " بِهَذِهِ الاِسْتِعْمَالَاتِ الَّتِي اسْتَعْمَلَهَا أَهْل اللُّغَةِ (2) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
الْجِنَايَةُ عَلَى الأَْطْرَافِ:
2 -
فَصَّل الْفُقَهَاءُ فِي كِتَابِ الْجِنَايَاتِ الْكَلَامَ فِي الْجِنَايَةِ عَلَى الأَْطْرَافِ فِي حَالَتَيِ الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ، وَفِي حَالَةِ مَا إِذَا كَانَ الطَّرَفُ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ قَائِمًا يُؤَدِّي
(1) القاموس المحيط، والكليات للكفوي، ودستور العلماء.
(2)
أسنى المطالب 4 / 22.