الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(3)
الْمُسْتَصْحَبُ، وَهُوَ الْحَالَةُ الْمَاضِيَةُ.
(4)
مَا يُقَابِل الأَْوْصَافَ.
(5)
وَعَلَى أُصُول الإِْنْسَانِ: أَبِيهِ وَأُمِّهِ، وَأَجْدَادِهِ وَجَدَّاتِهِ وَإِنْ عَلَوْا.
(6)
عَلَى الْمُبْدَل مِنْهُ فِي مُقَابَلَةِ الْبَدَل.
(7)
وَعَلَى أَصْل الْقِيَاسِ (الْمَحَل الْمَقِيسِ عَلَيْهِ)
(8)
وَعَلَى الأُْصُول فِي بَابِ الْبُيُوعِ، وَنَحْوُهَا الأَْشْجَارُ وَالدُّورُ وَنَحْوُ ذَلِكَ فِي مُقَابَلَةِ الثَّمَرَةِ وَالْمَنْفَعَةِ.
(9)
وَعَلَى أُصُول الْمَسَائِل فِي الْمِيرَاثِ، يُخْرَجُ مِنْهُ فَرْضُ الْمَسْأَلَةِ أَوْ فُرُوضُهَا بِلَا كَسْرٍ.
(10)
وَعَلَى الأَْصْل فِي بَابِ رِوَايَةِ الأَْخْبَارِ: (الشَّيْخُ الْمَرْوِيُّ عَنْهُ فِي مُقَابَلَةِ الْفَرْعِ، وَهُوَ الرَّاوِي، أَوِ النُّسْخَةُ الْمَنْقُول مِنْهَا فِي مُقَابَلَةِ النُّسْخَةِ الْمَنْقُولَةِ) .
(11)
وَعَلَى أُصُول كُل عِلْمٍ (مَبَادِئُهُ وَالْقَوَاعِدُ الْعَامَّةُ الَّتِي تُسْتَخْدَمُ فِي دِرَاسَتِهِ) .
وَفِيمَا يَلِي بَيَانَ هَذِهِ الأَْنْوَاعِ بِإِيجَازٍ:
أ -
الأَْصْل بِمَعْنَى الدَّلِيل:
3 -
يُطْلَقُ الأَْصْل بِمَعْنَى الدَّلِيل، (1) كَقَوْل الْفُقَهَاءِ: الأَْصْل فِي وُجُوبِ الْحَجِّ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالإِْجْمَاعُ.
أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُهُ تَعَالَى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ} . (2)
وَالأُْصُول الَّتِي يُسْتَدَل بِهَا فِي عِلْمِ الشَّرِيعَةِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ هِيَ: الْقُرْآنُ الْعَظِيمُ، وَالسُّنَّةُ النَّبَوِيَّةُ الشَّرِيفَةُ، وَالإِْجْمَاعُ، وَالْقِيَاسُ. وَهُنَاكَ أَدِلَّةٌ مُخْتَلَفٌ
(1) كشاف اصطلاحات الفنون، وشرح مسلم الثبوت 1 / 8 ط بولاق.
(2)
سورة آل عمران / 97.
فِيهَا. وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
وَأُصُول الإِْثْبَاتِ: الأَْدِلَّةُ الَّتِي تَقَدَّمَ فِي التَّقَاضِي، مِثْل الْبَيِّنَةِ وَالْيَمِينِ وَالإِْقْرَارِ وَالنُّكُول.
ب -
الأَْصْل بِمَعْنَى الْقَاعِدَةِ الْكُلِّيَّةِ:
4 -
الْقَاعِدَةُ الْكُلِّيَّةُ حُكْمٌ أَكْثَرِيٌّ، يَنْطَبِقُ عَلَى مُعْظَمِ جُزْئِيَّاتِ مَوْضُوعِهَا. (1) وَتُسَمَّى الأَْحْكَامُ الدَّاخِلَةُ فِيهَا فُرُوعَهَا، وَاسْتِخْرَاجُهَا مِنَ الْقَاعِدَةِ الْكُلِّيَّةِ تَفْرِيعٌ عَلَيْهَا.
فَقَوْل الْفُقَهَاءِ: " الْيَقِينُ لَا يَزُول بِالشَّكِّ " أَصْلٌ مِنْ أُصُول الْفِقْهِ بِهَذَا الْمَعْنَى، وَإِنْ كَانَتْ لَا تَدْخُل فِي (أُصُول الْفِقْهِ) بِمَعْنَاهُ الْعِلْمِيِّ، كَمَا سَيَأْتِي.
وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ (قَوَاعِدُ) وَالْمُلْحَقُ الأُْصُولِيُّ.
ج -
الأَْصْل بِمَعْنَى الْحَالَةِ الْمَاضِيَةِ الْمُسْتَصْحَبَةِ:
5 -
يُطْلَقُ الأَْصْل عَلَى الْمُسْتَصْحَبِ، وَهُوَ الْحَالَةُ الْمَاضِيَةُ، فِي مُقَابَلَةِ الْحَالَةِ الطَّارِئَةِ، كَقَوْلِهِمْ: إِذَا شَكَّ فِي الطَّهَارَةِ وَالْحَدَثِ يُسْتَصْحَبُ الأَْصْل. (2)
د -
الأَْصْل بِمَعْنَى مَا قَابَل الْوَصْفَ:
6 -
مِنْ ذَلِكَ تَفْرِقَةُ الْحَنَفِيَّةِ بَيْنَ الْبَاطِل وَالْفَاسِدِ فِي الْمُعَامَلَاتِ، فَمَا كَانَ الْخَلَل فِي أَصْلِهِ فَهُوَ بَاطِلٌ غَيْرُ مُنْعَقِدٍ، وَمَا كَانَ فِي وَصْفِهِ فَهُوَ مُنْعَقِدٌ فَاسِدٌ، وَتَفْصِيلُهُ فِي (بُطْلَانٌ، وَفَسَادٌ) . (3)
هـ -
أُصُول الإِْنْسَانِ:
7 -
أُصُول الإِْنْسَانِ هُمْ: أَبُوهُ وَأُمُّهُ وَأَجْدَادُهُ وَجَدَّاتُهُ
(1) الأشباه والنظائر بحاشية الحموي ص 22.
(2)
نهاية السول في شرح منهاج الأصول 3 / 121 ط التوفيق الأدبية، والمستصفى 1 / 218 ط بولاق، والكليات لأبي البقاء، والكشاف، وشرح مسلم الثبوت 1 / 8.
(3)
شرح مسلم الثبوت 1 / 396، 379 ط بولاق.
مِنَ الطَّرَفَيْنِ. وَسُمُّوا بِذَلِكَ لأَِنَّهُ فَرْعٌ لَهُمْ. وَيُقَال لِلأُْصُول وَالْفُرُوعِ: عَمُودَا النَّسَبِ، وَالْقَرَابَةِ بَيْنَ النَّوْعَيْنِ تُسَمَّى قَرَابَةَ الْوِلَادِ، أَوِ الْوِلَادَةِ.
وَالأُْصُول مِنْ أَقْرَبِ الْقَرَابَاتِ إِلَى الإِْنْسَانِ، وَلِذَا كَانَ لَهُمْ فِي الشَّرْعِ أَحْكَامٌ يُشَارِكُونَ فِيهَا سَائِرَ الْقَرَابَاتِ، مِنَ الْمَحْرَمِيَّةِ وَالْمِيرَاثِ وَالْبِرِّ وَالصِّلَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ.
ثُمَّ إِنَّ النَّفَقَةَ تَجِبُ لِلأُْصُول إِذَا كَانُوا مُحْتَاجِينَ، وَلَا يَجُوزُ صَرْفُ الزَّكَاةِ إِلَيْهِمْ. وَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ (ر: زَكَاةٌ. نَفَقَةٌ) وَلِكُلٍّ نَوْعٍ مِنَ الأُْصُول أَحْكَامٌ تَخُصُّهُ (ر: أَبٌ. أُمٌّ. جَدٌّ. جَدَّةٌ) .
8 -
وَلِلأُْصُول وَلِلْفُرُوعِ - كُلٌّ تُجَاهُ الآْخَرِ - أَحْكَامٌ مُعَيَّنَةٌ يَخْتَصُّونَ بِهَا دُونَ سَائِرِ الأَْقَارِبِ، عَدَّهَا السُّيُوطِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ كَمَا يَلِي:
(1)
لَا يُقْطَعُ أَحَدُ الطَّرَفَيْنِ بِسَرِقَةِ مَال الآْخَرِ.
(2)
وَلَا يَقْضِي وَلَا يَشْهَدُ لِلآْخَرِ.
(3)
وَلَا يَدْخُلُونَ فِي الْوَصِيَّةِ لِلأَْقَارِبِ.
(4)
وَتَحْرُمُ مَوْطُوءَةُ كُلٍّ مِنْهُمَا وَمَنْكُوحَتُهُ عَلَى الآْخَرِ.
(5)
وَمَنْ مَلَكَ مِنْهُمُ الآْخَرَ عَتَقَ عَلَيْهِ.
(6)
جَوَازُ بَيْعِ الْمُسْلِمِ مِنْهُمْ لِلْكَافِرِ إِنْ كَانَ مَمْلُوكًا، لأَِنَّهُ يُعْتَقُ عَلَيْهِ.
(7)
وُجُوبُ النَّفَقَةِ عِنْدَ الْعَجْزِ وَوُجُوبُ الْفِطْرَةِ (ر: زَكَاةُ الْفِطْرِ) .
وَفِي بَعْضِ هَذِهِ الْمَسَائِل تَفْصِيلَاتٌ وَاشْتِرَاطَاتٌ وَخِلَافٌ.
وَلِمَعْرِفَةِ ذَلِكَ تُنْظَرُ كُل مَسْأَلَةٍ فِي بَابِهَا. (1)
(1) الأشباه والنظائر للسيوطي ص 216، والأشباه لابن نجيم بحاشية الحموي ص 518 الطبعة الهندية.
9 -
وَلِلأُْصُول أَحْكَامٌ خَاصَّةٌ يَنْفَرِدُونَ بِهَا عَنْ الْفُرُوعِ وَسَائِرِ الْقَرَابَاتِ، حَصَرَ مِنْهَا السُّيُوطِيُّ - مِنَ الشَّافِعِيَّةِ - جُمْلَةً هِيَ مَا يَلِي:
(1)
لَا يُقْتَل الأَْصْل بِالْفَرْعِ قِصَاصًا، وَكَذَلِكَ لَا يُقْتَل الأَْصْل قِصَاصًا إِذَا كَانَ وَلِيُّ الْقِصَاصِ الْفَرْعَ، أَمَّا الْفَرْعُ فَيُقْتَل بِالأَْصْل. كَمَا يُقْتَل لِلأَْصْل أَيْضًا، وَذَلِكَ إِذَا كَانَ الأَْصْل وَلِيَّ الدَّمِ، كَمَا لَوْ قَتَل الْوَلَدُ عَمَّهُ وَكَانَ أَبُو الْوَلَدِ وَلِيَّ الدَّمِ.
(2)
لَا يُحَدُّ الأَْصْل بِقَذْفِهِ لِلْفَرْعِ، وَيُحَدُّ الْفَرْعُ بِقَذْفِهِ.
(3)
لَا يُحْبَسُ الأَْصْل بِدَيْنِ الْفَرْعِ.
(4)
لَا تُقْبَل شَهَادَةُ الْفَرْعِ عَلَى أَصْلِهِ بِمَا يُوجِبُ قَتْلاً.
(5)
لَا يَجُوزُ الْمُسَافَرَةُ بِالْفَرْعِ الصَّغِيرِ إِلَاّ بِإِذْنِ أُصُولِهِ.
(6)
وَلَا يَجُوزُ لَهُ الْخُرُوجُ لِلْجِهَادِ إِلَاّ بِإِذْنِهِمْ.
(7)
لَا يَجُوزُ التَّفْرِيقُ بَيْنَ الأَْصْل وَالْفَرْعِ بِالْبَيْعِ إِنْ كَانَا مَمْلُوكَيْنِ.
(8)
لِلأَْصْل أَنْ يَمْنَعَ الْفَرْعَ مِنَ الإِْحْرَامِ.
(9)
إِذَا دَعَاهُ أَصْلُهُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ يُجِيبُهُ، وَفِي بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِذَلِكَ اخْتِلَافٌ.
(10)
لِلأَْصْل تَأْدِيبُ الْفَرْعِ وَتَعْزِيرُهُ.
(11)
لِلأَْصْل الرُّجُوعُ فِيمَا وَهَبَ لِلْفَرْعِ.
(12)
يَتْبَعُ الْفَرْعُ - إِنْ كَانَ صَغِيرًا - أَصْلَهُ فِي الإِْسْلَامِ.
(13)
يُهَنَّأُ كُلٌّ مِنَ الأُْصُول بِالْمَوْلُودِ.
وَوَافَقَ ابْنُ نُجَيْمٍ - مِنَ الْحَنَفِيَّةِ - عَلَى أَكْثَرِ هَذِهِ الْفُرُوعِ، وَأَضَافَ: