الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَسَيَقْتَصِرُ الْبَحْثُ عَلَى الإِْشْهَادِ بِالْمَعْنَى الأَْوَّل وَهُوَ: طَلَبُ تَحَمُّل الشَّهَادَةِ.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الشَّهَادَةُ:
2 -
قَدْ تَكُونُ الشَّهَادَةُ دُونَ سَبْقِ إِشْهَادٍ، تَحْصُل بِطَلَبٍ أَوْ دُونَهُ، وَالإِْشْهَادُ هُوَ طَلَبُ تَحَمُّل الشَّهَادَةِ.
ب - الاِسْتِشْهَادُ:
3 -
الاِسْتِشْهَادُ يَأْتِي بِمَعْنَى الإِْشْهَادِ، أَيْ طَلَبُ تَحَمُّل الشَّهَادَةِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:{وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} (1) وَقَدْ يَأْتِي الاِسْتِشْهَادُ بِمَعْنَى طَلَبِ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ (2) . كَمَا يَأْتِي الاِسْتِشْهَادُ بِمَعْنَى أَنْ يُقْتَل فِي سَبِيل اللَّهِ.
ج - الإِْعْلَانُ (وَالإِْشْهَارُ)
4 -
قَدْ يَتَحَقَّقُ الإِْعْلَانُ دُونَ الإِْشْهَادِ، كَمَا لَوْ أَعْلَنُوا النِّكَاحَ بِحَضْرَةِ صِبْيَانٍ، أَوْ أَمَامَ نِسَاءٍ. (3) وَقَدْ يَتَحَقَّقُ الإِْشْهَادُ دُونَ الإِْعْلَانِ، كَإِشْهَادِ رَجُلَيْنِ عَلَى النِّكَاحِ وَاسْتِكْتَامِهِمَا.
(1) سورة البقرة / 282.
(2)
طلبة الطلبة ص 132، والنظم المستعذب 2 / 104، 325 ط مصطفى الحلبي، والإقناع 4 / 66، والخرشي 7 / 188.
(3)
فتح القدير 2 / 352 ط بولاق، ونهاية المحتاج 6 / 117 ط الحلبي.
صِفَتُهُ (حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ) :
5 -
الإِْشْهَادُ تَعْتَرِيهِ الأَْحْكَامُ الْخَمْسَةُ، فَيَكُونُ وَاجِبًا كَمَا فِي النِّكَاحِ، (1) وَيَكُونُ مَنْدُوبًا، كَالإِْشْهَادِ فِي الْبَيْعِ (2) عِنْدَ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ، وَجَائِزًا كَمَا فِي الْبَيْعِ (3) عِنْدَ الْبَعْضِ، وَمَكْرُوهًا كَالإِْشْهَادِ عَلَى الْعَطِيَّةِ، أَوِ الْهِبَةِ لِلأَْوْلَادِ إِنْ حَصَل فِيهَا تَفَاوُتٌ عِنْدَ الْبَعْضِ، وَحَرَامًا كَالإِْشْهَادِ عَلَى الْجَوْرِ (4) وَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْل الْعِلْمِ إِلَى إِيجَابِ الإِْشْهَادِ فِي كُل مَا وَرَدَ الأَْمْرُ بِهِ. (5)
مَوَاطِنُ الإِْشْهَادِ
:
رُجُوعُ الأَْجْنَبِيِّ بِقِيمَةِ مَا جَهَّزَ بِهِ الْمَيِّتَ إِذَا أَشْهَدَ:
6 -
ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الأَْجْنَبِيَّ أَوِ الْغَرِيبَ - الَّذِي لَا يَلْزَمُهُ تَجْهِيزُ الْمَيِّتِ - لَوْ كَفَّنَ الْمَيِّتَ كَفَنَ الْمِثْل، وَكَذَا كُل مَا يَلْزَمُهُ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيمَةِ مَا دَفَعَ إِنْ نَوَى الرُّجُوعَ، وَأَشْهَدَ بِذَلِكَ، غَيْرَ أَنَّ الإِْشْهَادَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ لَا يُعْتَدُّ بِهِ إِلَاّ بَعْدَ الْعَجْزِ عَنِ اسْتِئْذَانِ الْحَاكِمِ، وَكَانَ مَال الْمَيِّتِ غَائِبًا، أَوِ امْتَنَعَ مَنْ يَلْزَمُهُ تَجْهِيزُ الْمَيِّتِ عَنْ ذَلِكَ. (6) وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: لَا يُشْتَرَطُ الإِْشْهَادُ لِلرُّجُوعِ، وَيَرْجِعُ إِنْ نَوَى الرُّجُوعَ، أَشْهَدَ أَوْ لَمْ يُشْهِدْ،
(1) العناية على الهداية 2 / 351 ط بولاق الأولى، ونهاية المحتاج 6 / 213، والحطاب 3 / 408 - 410.
(2)
الطحطاوي على الدر 3 / 228، وتبصرة الحكام 1 / 186.
(3)
المجموع 9 / 155 ط المنيرية.
(4)
معين الحكام ص 102، ونهاية المحتاج 5 / 412، ومطالب أولي النهى 4 / 400، 402، والفروع 2 / 606.
(5)
تبصرة الحكام 1 / 186، 187، والمغني 4 / 302.
(6)
ابن عابدين 5 / 458 ط بولاق الأولى، والجمل على المنهج 2 / 163