الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إِلَى ذِكْرِ الْمُدَّةِ فِيهَا. وَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّ الْمُزَارَعَةَ وَالْمُسَاقَاةَ لَا يَفْتَقِرَانِ لِلتَّصْرِيحِ بِمُدَّةٍ يَحْصُل الْكَمَال فِيهَا، بَل لَوْ زَارَعَهُ أَوْ سَاقَاهُ دُونَ أَنْ يَذْكُرَ مُدَّةً جَازَ، لأَِنَّ الرَّسُول صلى الله عليه وسلم لَمْ يَضْرِبْ لأَِهْل خَيْبَرَ مُدَّةً. (1)
إِضَافَةُ الْوَصِيَّةِ وَالإِْيصَاءِ إِلَى الْوَقْتِ:
23 -
الْوَصِيَّةُ وَالإِْيصَاءُ بِمَعْنًى وَاحِدٍ فِي اللُّغَةِ، وَيُفَرِّقُ الْفُقَهَاءُ بَيْنَهُمَا فِي الاِسْتِعْمَال، فَالإِْيصَاءُ مَعْنَاهُ أَنْ يَعْهَدَ إِلَى غَيْرِهِ، بِأَنْ يَقُومَ مَقَامَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ، وَالْوَصِيَّةُ تَصَرُّفٌ مُضَافٌ إِلَى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ تُسْتَعْمَل غَالِبًا فِي الأَْمْوَال. وَيَرَى الْفُقَهَاءُ أَنَّ الْوَصِيَّةَ وَالإِْيصَاءَ يَقْبَلَانِ الإِْضَافَةَ إِلَى الْوَقْتِ. (2)
إِضَافَةُ الْوَكَالَةِ إِلَى الْوَقْتِ:
24 -
ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، وَهُوَ مَا يُفْهَمُ مِنْ تَفْرِيعَاتِ الشَّافِعِيَّةِ، إِلَى جَوَازِ إِضَافَةِ الْوَكَالَةِ إِلَى الْوَقْتِ. قَال صَاحِبُ الْبَدَائِعِ: رُكْنُ التَّوْكِيل قَدْ يَكُونُ مُضَافًا إِلَى وَقْتٍ، بِأَنْ يَقُول وَكَّلْتُكَ فِي بَيْعِ هَذِهِ الدَّارِ غَدًا، وَيَصِيرُ وَكِيلاً فِي الْغَدِ فَمَا بَعْدَهُ، وَلَا يَكُونُ وَكِيلاً قَبْل الْغَدِ، لأَِنَّ التَّوْكِيل إِطْلَاقُ التَّصَرُّفِ، وَالإِْطْلَاقَاتُ مِمَّا تَحْتَمِل التَّعْلِيقَ بِالشَّرْطِ
(1) كشاف القناع 3 / 543، وراجع مصطلح (مزارعة) و (مساقاة) .
(2)
تبيين الحقائق 5 / 148، والفتاوى الهندية 4 / 396، والخرشي 8 / 191، وجواهر الإكليل 2 / 335، وحاشية الدسوقي 4 / 451، ومغني المحتاج 3 / 39 ط الحلبي، وكشاف القناع 4 / 351، 395.
وَالإِْضَافَةِ إِلَى الْوَقْتِ، كَالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ. (1)
الْعُقُودُ الَّتِي لَا تَصِحُّ إِضَافَتُهَا إِلَى الْمُسْتَقْبَل:
25 -
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ عُقُودَ الْبَيْعِ، وَالنِّكَاحِ، وَالصُّلْحِ عَلَى مَالٍ، وَالرَّجْعَةِ، وَالْقِسْمَةِ لَا تَقْبَل الإِْضَافَةَ إِلَى الْمُسْتَقْبَل. وَمِثْلُهَا الشَّرِكَةُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَلَمْ يُعْثَرْ لِلآْخَرِينَ عَلَى قَوْلٍ فِيهَا. (2) وَاسْتَثْنَى الْمَالِكِيَّةُ مِنْ قَاعِدَةِ عَدَمِ قَبُول النِّكَاحِ لِلإِْضَافَةِ الصُّورَةَ التَّالِيَةَ: لَوْ أَضَافَ الأَْبُ نِكَاحَ ابْنَتِهِ إِلَى مَوْتِهِ، وَكَانَ مَرِيضًا مَرَضًا مَخُوفًا أَمْ لَا، طَال أَوْ قَصُرَ فَيَصِحُّ النِّكَاحُ إِذَا مَاتَ مِنْهُ، لأَِنَّهُ مِنْ وَصَايَا الْمُسْلِمِينَ. (3) وَكَذَلِكَ عَقْدُ الْهِبَةِ لَا يَقْبَل الإِْضَافَةَ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، خِلَافًا لِلْمَالِكِيَّةِ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ، ذَكَرُوهَا فِي مَوْضِعِهَا. (4) وَلِلتَّفْصِيل وَبَيَانِ الأَْدِلَّةِ فِي كُلٍّ مِنْ هَذِهِ الْمَوْضُوعَاتِ يُرْجَعُ إِلَى مُصْطَلَحَاتِهَا.
(1) بدائع الصنائع 6 / 30، والفتاوى الهندية 4 / 396، وتبيين الحقائق 5 / 148، ومواهب الجليل 5 / 196، وجواهر الإكليل 2 / 137، وحاشية الدسوقي 3 / 383، ونهاية المحتاج 5 / 28، 29، وقليوبي وعميرة، 2 / 340، 341، وكشاف القناع 3 / 463، وراجع مصطلح (وصية) .
(2)
الزيلعي 5 / 148، 149، والفتاوى الهندية 4 / 396، والقليوبي 2 / 306، 332، 4 / 3، وجواهر الإكليل 1 / 164، 2 / 102، 115 - 123، والدسوقي 2 / 239، 420، 3 / 498 - 517، وكشاف القناع 3 / 506، 507، 5 / 343، والفروع 3 / 846 - 856.
(3)
الدسوقي 2 / 224، والمواق بهامش الحطاب 3 / 428.
(4)
الزيلعي 5 / 148، والقليوبي 3 / 111، وجواهر الإكليل 2 / 212، وكشاف القناع 4 / 299.