المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الأول: تحريم شربها قليلها وكثيرها: - الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌إِشْرَافٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الإِْشْرَافُ بِمَعْنَى الْعُلُوِّ:

- ‌ إِشْرَافُ الْقَبْرِ:

- ‌ إِشْرَافُ الْبُيُوتِ:

- ‌الإِْشْرَافُ بِمَعْنَى الاِطِّلَاعِ مِنْ أَعْلَى:

- ‌الإِْشْرَافُ بِمَعْنَى الْمُرَاقَبَةِ الْمُهَيْمِنَةِ:

- ‌الإِْشْرَافُ بِمَعْنَى الْمُقَارَبَةِ وَالدُّنُوِّ:

- ‌إِشْرَاكٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الإِْشْرَاكُ بِاَللَّهِ تَعَالَى:

- ‌ الشِّرْكُ الأَْكْبَرُ

- ‌ الشِّرْكُ الأَْصْغَرُ وَهُوَ الشِّرْكُ الْخَفِيُّ:

- ‌مَا يَكُونُ بِهِ الشِّرْكُ:

- ‌أ - شِرْكُ الاِسْتِقْلَال

- ‌ب - شِرْكُ التَّبْعِيضِ

- ‌ج - شِرْكُ التَّقْرِيبِ

- ‌د - شِرْكُ التَّقْلِيدِ

- ‌هـ - الْحُكْمُ بِغَيْرِ مَا أَنْزَل اللَّهُ مَعَ اسْتِحْلَال ذَلِكَ:

- ‌ز - شِرْكُ الأَْسْبَابِ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الْكُفْرُ:

- ‌ب - التَّشْرِيكُ:

- ‌صِفَتُهُ (حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ) :

- ‌إِسْلَامُ الْمُشْرِكِ:

- ‌نِكَاحُ الْمُشْرِكِ وَالْمُشْرِكَةِ:

- ‌الاِسْتِعَانَةُ بِالْمُشْرِكِينَ فِي الْجِهَادِ:

- ‌أَخْذُ الْجِزْيَةِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ:

- ‌ مُرْتَدُّونَ:

- ‌ مُشْرِكُونَ مِنَ الْعَرَبِ:

- ‌ مُشْرِكُونَ مِنْ غَيْرِ الْعَرَبِ:

- ‌إِعْطَاءُ الأَْمَانِ لِلْمُشْرِكِ:

- ‌صَيْدُ الْمُشْرِكِ وَذَبِيحَتُهُ:

- ‌الأَْشْرِبَةُ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌أَنْوَاعُ الأَْشْرِبَةِ الْمُسْكِرَةِ وَحَقِيقَةُ كُل نَوْعٍ:

- ‌النَّوْعُ الأَْوَّل: الْخَمْرُ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌النَّوْعُ الثَّانِي: الأَْشْرِبَةُ الْمُسْكِرَةُ الأُْخْرَى

- ‌النَّوْعُ الأَْوَّل: الأَْشْرِبَةُ الْمُتَّخَذَةُ مِنَ الْعِنَبِ وَهِيَ

- ‌النَّوْعُ الثَّانِي:

- ‌النَّوْعُ الثَّالِثُ:

- ‌أَحْكَامُ الْخَمْرِ:

- ‌الأَْوَّل: تَحْرِيمُ شُرْبِهَا قَلِيلِهَا وَكَثِيرِهَا:

- ‌ شُرْبِ دُرْدِيِّ الْخَمْرِ

- ‌حُكْمُ الْمَطْبُوخِ مِنَ الْعِنَبِ أَوْ عَصِيرِهِ:

- ‌حُكْمُ الْمَطْبُوخِ مِنْ نَبِيذِ التَّمْرِ وَنَقِيعِ الزَّبِيبِ وَسَائِرِ الأَْنْبِذَةِ:

- ‌حُكْمُ الأَْشْرِبَةِ الأُْخْرَى:

- ‌تَفْصِيلَاتٌ لِبَعْضِ الْمَذَاهِبِ فِي بَعْضِ الأَْشْرِبَةِ:

- ‌ الْخَلِيطَانِ:

- ‌الاِنْتِبَاذُ فِي الأَْوْعِيَةِ:

- ‌حَالَاتُ الاِضْطِرَارِ:

- ‌أ - الإِْكْرَاهُ:

- ‌ب - الْغَصَصُ أَوِ الْعَطَشُ:

- ‌(الثَّانِي) مِنْ أَحْكَامِ الْخَمْرِ: أَنَّهُ يَكْفُرُ مُسْتَحِلُّهَا:

- ‌(الثَّالِثُ) عُقُوبَةُ شَارِبِهَا

- ‌ضَابِطُ السُّكْرِ:

- ‌(الثَّالِثُ) عُقُوبَةُ شَارِبِهَا

- ‌ضَابِطُ السُّكْرِ:

- ‌طُرُقُ إِثْبَاتِ السُّكْرِ:

- ‌حُرْمَةُ تَمَلُّكِ وَتَمْلِيكِ الْخَمْرِ:

- ‌ضَمَانُ إِتْلَافِ الْخَمْرِ أَوْ غَصْبِهَا:

- ‌حُكْمُ الاِنْتِفَاعِ بِالْخَمْرِ:

- ‌حُكْمُ سَقْيِهَا لِغَيْرِ الْمُكَلَّفِينَ:

- ‌الاِحْتِقَانُ أَوِ الاِسْتِعَاطُ

- ‌ بِالْخَمْرِ:

- ‌حُكْمُ مُجَالَسَةِ شَارِبِي الْخَمْرِ:

- ‌نَجَاسَةُ الْخَمْرِ:

- ‌أَثَرُ تَخَلُّل الْخَمْرِ وَتَخْلِيلِهَا:

- ‌تَخْلِيل الْخَمْرِ بِعِلَاجٍ:

- ‌تَخْلِيل الْخَمْرِ بِنَقْلِهَا، أَوْ بِخَلْطِهَا بِخَلٍّ:

- ‌إِمْسَاكُ الْخَمْرِ لِتَخْلِيلِهَا:

- ‌طَهَارَةُ الإِْنَاءِ:

- ‌إِشْعَارٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌التَّقْلِيدُ:

- ‌صِفَتُهُ (الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ) :

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌إِشْلَاءٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الزَّجْرُ:

- ‌صِفَتُهُ (الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ) :

- ‌ مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌إِشْهَادٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الشَّهَادَةُ:

- ‌ب - الاِسْتِشْهَادُ:

- ‌ج - الإِْعْلَانُ (وَالإِْشْهَارُ)

- ‌صِفَتُهُ (حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ) :

- ‌مَوَاطِنُ الإِْشْهَادِ

- ‌رُجُوعُ الأَْجْنَبِيِّ بِقِيمَةِ مَا جَهَّزَ بِهِ الْمَيِّتَ إِذَا أَشْهَدَ:

- ‌الإِْشْهَادُ عَلَى إِخْرَاجِ زَكَاةِ الصَّغِيرِ:

- ‌الإِْشْهَادُ فِي الْبَيْعِ:

- ‌الإِْشْهَادُ عَلَى عَقْدِ الْبَيْعِ:

- ‌طَلَبُ الإِْشْهَادِ مِنَ الْوَكِيل بِالْبَيْعِ:

- ‌الإِْشْهَادُ عَلَى بَيْعِ مَال الصَّغِيرِ نَسِيئَةً:

- ‌الإِْشْهَادُ عَلَى سَائِرِ الْعُقُودِ:

- ‌الإِْشْهَادُ عِنْدَ الاِمْتِنَاعِ عَنْ تَسْلِيمِ وَثِيقَةِ الدَّيْنِ:

- ‌الإِْشْهَادُ عَلَى قَضَاءِ الدَّيْنِ عَنِ الْغَيْرِ:

- ‌الإِْشْهَادُ عَلَى رَدِّ الْمَرْهُونِ:

- ‌الإِْشْهَادُ عِنْدَ إِقْرَاضِ مَال الصَّغِيرِ:

- ‌الإِْشْهَادُ عَلَى الْحُكْمِ بِالْحَجْرِ:

- ‌الإِْشْهَادُ عَلَى فَكِّ الْحَجْرِ:

- ‌الإِْشْهَادُ عَلَى دَفْعِ الْمَال إِلَى الصَّغِيرِ بَعْدَ بُلُوغِهِ:

- ‌الإِْشْهَادُ عَلَى مَا وُكِّل فِي قَبْضِهِ:

- ‌إِشْهَادُ الْوَكِيل بِقَضَاءِ الدَّيْنِ وَنَحْوِهِ:

- ‌الإِْشْهَادُ عَلَى الْوَدِيعَةِ:

- ‌إِشْهَادُ الْمُودِعِ:

- ‌الإِْشْهَادُ عَلَى رَدِّ الْوَدِيعَةِ إِلَى مَالِكِهَا:

- ‌الإِْشْهَادُ فِي الرَّدِّ عَلَى رَسُول الْمَالِكِ أَوْ وَكِيلِهِ:

- ‌الإِْشْهَادُ عِنْدَ قِيَامِ بَعْضِ الأَْعْذَارِ بِالْمُودَعِ:

- ‌الإِْشْهَادُ فِي الشُّفْعَةِ:

- ‌تَأْخِيرُ الرَّدِّ لِلإِْشْهَادِ:

- ‌قِيَامُ الإِْشْهَادِ مَقَامَ الْقَبْضِ فِي الْهِبَةِ:

- ‌الإِْشْهَادُ عَلَى التَّصَرُّفِ فِي الْمَوْهُوبِ قَبْل قَبْضِهِ:

- ‌الإِْشْهَادُ فِي الْوَقْفِ:

- ‌الإِْشْهَادُ عَلَى بِنَاءِ الإِْنْسَانِ لِنَفْسِهِ فِي أَرْضِ الْوَقْفِ:

- ‌الإِْشْهَادُ فِي اللُّقَطَةِ:

- ‌نَفْيُ الضَّمَانِ مَعَ الإِْشْهَادِ:

- ‌الإِْشْهَادُ وَالتَّعْرِيفُ:

- ‌الإِْشْهَادُ عَلَى اللَّقِيطِ:

- ‌الإِْشْهَادُ عَلَى نَفَقَةِ اللَّقِيطِ:

- ‌الإِْشْهَادُ بِالْبَاطِل لِلتَّوَصُّل إِلَى الْحَقِّ:

- ‌الإِْشْهَادُ عَلَى كِتَابَةِ الْوَصِيَّةِ:

- ‌الإِْشْهَادُ عَلَى النِّكَاحِ:

- ‌الإِْشْهَادُ عَلَى الرَّجْعَةِ:

- ‌إِشْهَادُ الْمُنْفِقِ عَلَى الصَّغِيرِ:

- ‌الإِْشْهَادُ بِالإِْنْفَاقِ عَلَى مَنْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ النَّفَقَةُ لِيَرْجِعَ بِمَا أَنْفَقَ:

- ‌الإِْشْهَادُ عَلَى الْحَائِطِ الْمَائِل لِلضَّمَانِ:

- ‌إِشْهَارٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌أَشْهُرُ الْحَجِّ

- ‌تَحْدِيدُ الْفُقَهَاءِ لأَِشْهُرِ الْحَجِّ:

- ‌ثَمَرَةُ الْخِلَافِ فِي تَحْدِيدِ أَشْهُرِ الْحَجِّ:

- ‌عَلَاقَةُ أَشْهُرِ الْحَجِّ بِالأَْشْهُرِ الْحُرُمِ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌الأَْشْهُرُ الْحُرُمُ

- ‌الْمُرَادُ بِالأَْشْهُرِ الْحُرُمِ:

- ‌الْمُقَارَنَةُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَشْهُرِ الْحَجِّ:

- ‌فَضْل الأَْشْهُرِ الْحُرُمِ:

- ‌مَا تَخْتَصُّ بِهِ مِنَ الأَْحْكَامِ:

- ‌ الْقِتَال فِي الأَْشْهُرِ الْحُرُمِ:

- ‌ هَل نُسِخَ الْقِتَال فِي الأَْشْهُرِ الْحُرُمِ

- ‌تَغْلِيظُ الدِّيَاتِ فِي الأَْشْهُرِ الْحُرُمِ:

- ‌إِصْبَعٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌ تَخْلِيل أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ فِي الْوُضُوءِ:

- ‌كَيْفِيَّةُ التَّخْلِيل:

- ‌ وَضْعُ الأَْصَابِعِ فِي الأُْذُنَيْنِ عِنْدَ الأَْذَانِ:

- ‌ مَا يَتَعَلَّقُ بِالأَْصَابِعِ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌ قَطْعُ الأَْصَابِعِ:

- ‌إِصْرَارٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مُبْطِلَاتُ الإِْصْرَارِ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌اصْطِيَادٌ

- ‌أَصْلٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الأَْصْل بِمَعْنَى الدَّلِيل:

- ‌ الأَْصْل بِمَعْنَى الْقَاعِدَةِ الْكُلِّيَّةِ:

- ‌ الأَْصْل بِمَعْنَى الْحَالَةِ الْمَاضِيَةِ الْمُسْتَصْحَبَةِ:

- ‌ الأَْصْل بِمَعْنَى مَا قَابَل الْوَصْفَ:

- ‌ أُصُول الإِْنْسَانِ:

- ‌ الأَْصْل بِمَعْنَى الْمُبْدَل مِنْهُ:

- ‌ الأَْصْل فِي الْقِيَاسِ:

- ‌ الأُْصُول بِمَعْنَى الدُّورِ وَالأَْشْجَارِ فِي مُقَابِل الْمَنْفَعَةِ وَالثَّمَرَةِ:

- ‌ أَصْل الْمَسْأَلَةِ:

- ‌أَصْل الْمَسْأَلَةِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ وَالأُْصُولِيِّينَ:

- ‌تَغَيُّرُ أُصُول الْمَسَائِل:

- ‌الْحَالَةُ الأُْولَى:

- ‌الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ:

- ‌الْحَالَةُ الثَّالِثَةُ:

- ‌الْحَالَةُ الرَّابِعَةُ:

- ‌ الأَْصْل فِي بَابِ الرِّوَايَةِ:

- ‌ أُصُول الْعُلُومِ:

- ‌ أُصُول التَّفْسِيرِ:

- ‌ أُصُول الْحَدِيثِ:

- ‌ أُصُول الْفِقْهِ:

- ‌أَصْل الْمَسْأَلَةِ

- ‌إِصْلَاحٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ التَّرْمِيمُ:

- ‌ الإِْرْشَادُ:

- ‌مَا يَدْخُلُهُ الإِْصْلَاحُ وَمَا لَا يَدْخُلُهُ:

- ‌ تَصَرُّفَاتٌ هِيَ حُقُوقُ اللَّهِ تَعَالَى

- ‌ وَتَصَرُّفَاتٌ هِيَ حُقُوقُ الْعِبَادِ

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ لِلإِْصْلَاحِ:

- ‌وَسَائِل الإِْصْلَاحِ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌أ - إِكْمَال النَّقْصِ

- ‌ب - التَّعْوِيضُ عَنِ الضَّرَرِ:

- ‌ج - (الزَّكَوَاتُ) :

- ‌د - (الْعُقُوبَاتُ) :

- ‌هـ - (الْكَفَّارَاتُ) :

- ‌ز - الْوِلَايَةُ وَالْوِصَايَةُ وَالْحَضَانَةُ:

- ‌ح - (الْوَعْظُ) :

- ‌ط - (التَّوْبَةُ)

- ‌ي - (إِحْيَاءُ الْمَوَاتِ) :

- ‌أَصَمُّ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌فِي الْعِبَادَاتِ:

- ‌فِي الْمُعَامَلَاتِ:

- ‌ قَضَاءُ الأَْصَمِّ وَشَهَادَتُهُ:

- ‌ الْجِنَايَةُ عَلَى السَّمْعِ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌أَصِيلٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌أَضَاحِي

- ‌إِضَافَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - التَّعْلِيقُ:

- ‌ب - التَّقْيِيدُ:

- ‌ج - الاِسْتِثْنَاءُ:

- ‌د - التَّوَقُّفُ:

- ‌وَأَمَّا الْفَرْقُ فَمِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ:

- ‌هـ - التَّعْيِينُ:

- ‌شُرُوطُ الإِْضَافَةِ:

- ‌أَنْوَاعُ الإِْضَافَةِ:

- ‌النَّوْعُ الأَْوَّلالإِْضَافَةُ إِلَى الْوَقْتِ

- ‌ الطَّلَاقُ

- ‌التَّصَرُّفَاتُ الَّتِي تَقْبَل الإِْضَافَةَ إِلَى الْوَقْتِ:

- ‌إِضَافَةُ تَفْوِيضِ الطَّلَاقِ لِلْمُسْتَقْبَل:

- ‌إِضَافَةُ الْخُلْعِ إِلَى الْوَقْتِ:

- ‌إِضَافَةُ الإِْيلَاءِ إِلَى الْوَقْتِ:

- ‌إِضَافَةُ الظِّهَارِ إِلَى الْوَقْتِ:

- ‌إِضَافَةُ الْيَمِينِ إِلَى الْوَقْتِ:

- ‌إِضَافَةُ النَّذْرِ إِلَى الْوَقْتِ:

- ‌إِضَافَةُ الإِْجَارَةِ إِلَى الْوَقْتِ:

- ‌إِضَافَةُ الْمُضَارَبَةِ إِلَى الْمُسْتَقْبَل:

- ‌إِضَافَةُ الْكَفَالَةِ:

- ‌إِضَافَةُ الْوَقْفِ:

- ‌إِضَافَةُ الْمُزَارَعَةِ وَالْمُعَامَلَةِ:

- ‌إِضَافَةُ الْوَصِيَّةِ وَالإِْيصَاءِ إِلَى الْوَقْتِ:

- ‌إِضَافَةُ الْوَكَالَةِ إِلَى الْوَقْتِ:

- ‌الْعُقُودُ الَّتِي لَا تَصِحُّ إِضَافَتُهَا إِلَى الْمُسْتَقْبَل:

- ‌النَّوْعُ الثَّانِيالإِْضَافَةُ إِلَى الشَّخْصِ

- ‌ إِضَافَةُ التَّصَرُّفِ إِلَى الْمُبَاشِرِ نَفْسِهِ:

- ‌ إِضَافَةُ الْمُبَاشِرِ التَّصَرُّفَ إِلَى غَيْرِهِ:

- ‌إِضْجَاعٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الاِضْطِجَاعُ:

- ‌ب - اسْتِلْقَاءٌ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌أُضْحِيَّةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الْهَدْيِ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْقُرْبَانُ:

- ‌ الْعَقِيقَةُ:

- ‌ الْفَرَعُ وَالْعَتِيرَةُ:

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الأُْضْحِيَّةِ وَدَلِيلُهَا:

- ‌حُكْمُ الأُْضْحِيَّةِ:

- ‌الأُْضْحِيَّةُ الْمَنْذُورَةُ:

- ‌أُضْحِيَّةُ التَّطَوُّعِ:

- ‌شُرُوطُ وُجُوبِ الأُْضْحِيَّةِ أَوْ سُنِّيَّتُهَا:

- ‌تَضْحِيَةُ الإِْنْسَانِ مِنْ مَالِهِ عَنْ وَلَدِهِ:

- ‌شُرُوطُ صِحَّةِ الأُْضْحِيَّةِ

- ‌النَّوْعُ الأَْوَّل: شُرُوطُ الأُْضْحِيَّةِ فِي ذَاتِهَا:

- ‌(الشَّرْطُ الثَّانِي) : أَنْ تَبْلُغَ سِنَّ التَّضْحِيَةِ

- ‌(الشَّرْطُ الثَّالِثُ) : سَلَامَتُهَا مِنَ الْعُيُوبِ الْفَاحِشَةِ

- ‌طُرُوءُ الْعَيْبِ الْمُخِل بَعْدَ تَعْيِينِ الأُْضْحِيَّةِ:

- ‌(الشَّرْطُ الرَّابِعُ) : أَنْ تَكُونَ مَمْلُوكَةً لِلذَّابِحِ

- ‌النَّوْعُ الثَّانِي: شَرَائِطُ تَرْجِعُ إِلَى الْمُضَحِّي

- ‌(الشَّرْطُ الأَْوَّل) : نِيَّةُ التَّضْحِيَةِ:

- ‌(الشَّرْطُ الثَّانِي) : أَنْ تَكُونَ النِّيَّةُ مُقَارِنَةً لِلذَّبْحِ

- ‌(الشَّرْطُ الثَّالِثُ) : أَلَاّ يُشَارِكَ الْمُضَحِّي فِيمَا يَحْتَمِل الشَّرِكَةَ مَنْ لَا يُرِيدُ الْقُرْبَةَ رَأْسًا

- ‌وَقْتُ التَّضْحِيَةِ مَبْدَأٌ وَنِهَايَةٌ

- ‌مَبْدَأُ الْوَقْتِ:

- ‌نِهَايَةُ وَقْتِ التَّضْحِيَةِ:

- ‌التَّضْحِيَةُ فِي لَيَالِي أَيَّامِ النَّحْرِ:

- ‌مَا يَجِبُ بِفَوَاتِ وَقْتِ التَّضْحِيَةِ:

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ قَبْل التَّضْحِيَةِ:

- ‌مَا يُكْرَهُ قَبْل التَّضْحِيَةِ:

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ وَمَا يُكْرَهُ عِنْدَ إِرَادَةِ التَّضْحِيَةِ:

- ‌مَا يَرْجِعُ إِلَى الأُْضْحِيَّةِ مِنَ الْمُسْتَحَبَّاتِ وَالْمَكْرُوهَاتِ عِنْدَ التَّضْحِيَةِ:

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ فِي التَّضْحِيَةِ مِنْ أُمُورٍ تَرْجِعُ إِلَى الْمُضَحِّي:

- ‌مَا يَرْجِعُ إِلَى وَقْتِ التَّضْحِيَةِ مِنَ الْمُسْتَحَبَّاتِ وَالْمَكْرُوهَاتِ:

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ وَمَا يُكْرَهُ بَعْدَ التَّضْحِيَةِ:

- ‌ يُسْتَحَبُّ لِلْمُضَحِّي بَعْدَ الذَّبْحِ أُمُورٌ:

- ‌ وَيُكْرَهُ لِلْمُضَحِّي بَعْدَ الذَّبْحِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، أُمُورٌ:

- ‌النِّيَابَةُ فِي ذَبْحِ الأُْضْحِيَّةِ:

- ‌التَّضْحِيَةُ عَنِ الْمَيِّتِ:

- ‌هَل يَقُومُ غَيْرُ الأُْضْحِيَّةِ مِنَ الصَّدَقَاتِ مَقَامَهَا

- ‌الْمُفَاضَلَةُ بَيْنَ الضَّحِيَّةِ وَالصَّدَقَةِ:

- ‌إِضْرَابٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الاِسْتِثْنَاءُ:

- ‌ب - النَّسْخُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ، وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌إِضْرَارٌ

- ‌اضْطِبَاعٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الإِْسْدَال:

- ‌ب - اشْتِمَال الصَّمَّاءِ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌اضْطِجَاعٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الاِتِّكَاءُ:

- ‌ب - الاِسْتِنَادُ:

- ‌ج - الإِْضْجَاعُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌اضْطِرَارٌ

- ‌إِطَاقَةٌ

- ‌أَطْرَافٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌الْجِنَايَةُ عَلَى الأَْطْرَافِ:

- ‌الأَْطْرَافُ فِي السُّجُودِ:

- ‌اطِّرَادٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الْعَكْسُ:

- ‌ب - الدَّوَرَانُ:

- ‌ج - الْغَلَبَةُ:

- ‌د - الْعُمُومُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌ اطِّرَادُ الْعِلَّةِ:

- ‌ الاِطِّرَادُ فِي الْعَادَةِ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌إِطْعَامٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - التَّمْلِيكُ:

- ‌ب - الإِْبَاحَةُ:

- ‌حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَسْبَابُ الإِْطْعَامِ الْمَطْلُوبِ شَرْعًا:

- ‌ الاِحْتِبَاسُ:

- ‌ الاِضْطِرَارُ:

- ‌ الإِْكْرَامُ:

- ‌الإِْطْعَامُ فِي الْكَفَّارَاتِ

- ‌الْكَفَّارَاتُ الَّتِي فِيهِمَا إِطْعَامٌ:

- ‌أ - كَفَّارَةُ الصَّوْمِ:

- ‌ب - كَفَّارَةُ الْيَمِينِ:

- ‌ج - كَفَّارَةُ الظِّهَارِ:

- ‌مِقْدَارُ الإِْطْعَامِ الْوَاجِبِ فِي الْكَفَّارَةِ:

- ‌الإِْبَاحَةُ وَالتَّمْلِيكُ فِي الْكَفَّارَاتِ:

- ‌الإِْطْعَامُ فِي الْفِدْيَةِ:

- ‌ فِدْيَةُ الصِّيَامِ:

- ‌ الإِْطْعَامُ فِي فِدْيَةِ الصَّيْدِ:

- ‌الإِْطْعَامُ فِي النَّفَقَاتِ:

- ‌الإِْطْعَامُ فِي حَالَاتِ الضَّرُورَةِ:

- ‌الاِمْتِنَاعُ عَنْ إِطْعَامِ الْمُضْطَرِّ:

- ‌تَحْدِيدُ الإِْطْعَامِ فِي النَّفَقَةِ:

- ‌التَّوْسِعَةُ فِي الإِْطْعَامِ:

- ‌إِطْعَامُ الْمَسْجُونِ:

- ‌إِطْعَامُ الْحَيَوَانِ الْمُحْتَبَسِ:

- ‌الإِْطْعَامُ مِنَ الأُْضْحِيَّةِ:

- ‌إِطْعَامُ أَهْل الْمَيِّتِ:

- ‌الْمُنَاسَبَاتُ الَّتِي يُسْتَحَبُّ الإِْطْعَامُ فِيهَا:

- ‌الْقُدْرَةُ عَلَى الإِْطْعَامِ:

- ‌الإِْطْعَامُ عَنِ الْغَيْرِ:

- ‌إِطْعَامُ الزَّوْجَةِ مِنْ مَال زَوْجِهَا:

- ‌الْحَلِفُ عَلَى الإِْطْعَامِ:

- ‌الْوَصِيَّةُ بِالإِْطْعَامِ:

- ‌الْوَقْفُ عَلَى الإِْطْعَامِ:

- ‌أَطْعِمَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌تَقْسِيمُ الأَْطْعِمَةِ

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌مَا يَحْرُمُ أَكْلُهُ لأَِسْبَابٍ مُخْتَلِفَةٍ:

- ‌السَّبَبُ الأَْوَّل: الضَّرَرُ اللَاّحِقُ بِالْبَدَنِ أَوِ الْعَقْل:

- ‌السَّبَبُ الثَّانِي: الإِْسْكَارُ أَوِ التَّخْدِيرُ أَوِ التَّرْقِيدُ:

- ‌السَّبَبُ الثَّالِثُ: النَّجَاسَةُ:

- ‌السَّبَبُ الرَّابِعُ: الاِسْتِقْذَارُ عِنْدَ ذَوِي الطِّبَاعِ السَّلِيمَةِ:

- ‌السَّبَبُ الْخَامِسُ: عَدَمُ الإِْذْنِ شَرْعًا لِحَقِّ الْغَيْرِ:

- ‌مَا يُكْرَهُ أَكْلُهُ لأَِسْبَابٍ مُخْتَلِفَةٍ:

- ‌الْحَيَوَانُ الْمَائِيُّ: حَلَالُهُ وَحَرَامُهُ:

- ‌الْحَيَوَانُ الْبَرِّيُّ: حَلَالُهُ وَحَرَامُهُ:

- ‌النَّوْعُ الأَْوَّل: الأَْنْعَامُ:

- ‌النَّوْعُ الثَّانِي: الأَْرْنَبُ:

- ‌النَّوْعُ الثَّالِثُ: الْحَيَوَانَاتُ الْمُفْتَرِسَةُ:

- ‌النَّوْعُ الرَّابِعُ: كُل وَحْشٍ لَيْسَ لَهُ نَابٌ يَفْتَرِسُ بِهِ وَلَيْسَ مِنَ الْحَشَرَاتِ

- ‌النَّوْعُ الْخَامِسُ: كُل طَائِرٍ لَهُ مِخْلَبٌ صَائِدٌ:

- ‌النَّوْعُ السَّادِسُ: الطَّائِرُ الَّذِي لَا يَأْكُل إِلَاّ الْجِيَفَ غَالِبًا:

- ‌النَّوْعُ السَّابِعُ: كُل طَائِرٍ ذِي دَمٍ سَائِلٍ، وَلَيْسَ لَهُ مِخْلَبٌ صَائِدٌ، وَلَيْسَ أَغْلَبُ أَكْلِهِ الْجِيَفَ:

- ‌النَّوْعُ الثَّامِنُ: الْخَيْل:

- ‌النَّوْعُ التَّاسِعُ: الْحِمَارُ الأَْهْلِيُّ:

- ‌النَّوْعُ الْعَاشِرُ: الْخِنْزِيرُ:

- ‌النَّوْعُ الْحَادِيَ عَشَرَ: الْحَشَرَاتُ:

- ‌ الْجَرَادِ

- ‌الضَّبُّ:

- ‌الدُّودُ:

- ‌بَقِيَّةُ الْحَشَرَاتِ:

- ‌النَّوْعُ الثَّانِي عَشَرَ: الْمُتَوَلِّدَاتُ، وَمِنْهَا: الْبِغَال:

- ‌النَّوْعُ الثَّالِثَ عَشَرَ: كُل حَيَوَانٍ لَمْ يَعْرِفْهُ الْعَرَبُ فِي أَمْصَارِهِمْ:

- ‌مَا يَحْرُمُ أَوْ يُكْرَهُ مِنَ الْحَيَوَانِ الْمَأْكُول لِسَبَبٍ عَارِضٍ:

- ‌أَسْبَابُ التَّحْرِيمِ الْعَارِضَةِ:

- ‌ الإِْحْرَامُ بِالْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ:

- ‌ وُجُودُ حَيَوَانِ الصَّيْدِ فِي نِطَاقِ الْحَرَمِ الْمَكِّيِّ:

- ‌السَّبَبُ الْعَارِضُ الْمُوجِبُ لِلْكَرَاهَةِ:الْحَيَوَانَاتُ الْجَلَاّلَةُ:

- ‌أَجْزَاءُ الْحَيَوَانِ وَمَا انْفَصَل مِنْهُ:

- ‌حُكْمُ الْعُضْوِ الْمُبَانِ:

- ‌ الْعُضْوُ الْمُبَانُ مِنْ حَيَوَانٍ حَيٍّ:

- ‌ الْعُضْوُ الْمُبَانُ مِنَ الْمَيْتَةِ:

- ‌ الْعُضْوُ الْمُبَانُ مِنَ الْمُذَكَّى الْمَأْكُول فِي أَثْنَاءِ تَذْكِيَتِهِ قَبْل تَمَامِهَا:

- ‌ الْعُضْوُ الْمُبَانُ مِنَ الْمُذَكَّى الْمَأْكُول بَعْدَ تَمَامِ تَذْكِيَتِهِ وَقَبْل زُهُوقِ رُوحِهِ:

- ‌ الْعُضْوُ الْمُبَانُ مِنَ الْمَصِيدِ بِآلَةِ الصَّيْدِ:

- ‌حُكْمُ أَجْزَاءِ الْحَيَوَانِ الْمُذَكَّى:

- ‌حُكْمُ مَا انْفَصَل مِنَ الْحَيَوَانِ

- ‌أَوَّلاً - الْبَيْضُ:

- ‌ثَانِيًا: اللَّبَنُ:

- ‌(ثَالِثًا) : الإِْنْفَحَةُ

- ‌رَابِعًا - الْجَنِينُ:

- ‌تَنَاوُل الْمُضْطَرِّ لِلْمَيْتَةِ وَنَحْوِهَا:

- ‌ الْمَقْصُودُ بِإِبَاحَةِ الْمَيْتَةِ وَنَحْوِهَا:

- ‌حَدُّ الضَّرُورَةِ الْمُبِيحَةِ:

- ‌تَفْصِيل الْمُحَرَّمَاتِ الَّتِي تُبِيحُهَا الضَّرُورَةُ:

- ‌شُرُوطُ إِبَاحَةِ الْمَيْتَةِ وَنَحْوِهَا لِلْمُضْطَرِّ:

- ‌(أَوَّلاً) - الشُّرُوطُ الْعَامَّةُ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهَا:

- ‌(ثَانِيًا) - الشُّرُوطُ الْعَامَّةُ الْمُخْتَلَفُ فِيهَا:

- ‌إِِطْلَاقِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الْعُمُومُ:

- ‌ب - التَّنْكِيرُ:

- ‌الشَّيْءُ الْمُطْلَقُ وَمُطْلَقُ الشَّيْءِ:

- ‌مَوَاطِنُ الإِْطْلَاقِ:

- ‌مَوَاطِنُ الإِْطْلَاقِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ:

- ‌أَوَّلاً: إِطْلَاقُ النِّيَّةِ فِي الطَّهَارَةِ:

- ‌ الْوُضُوءُ وَالْغُسْل:

- ‌ التَّيَمُّمُ

- ‌إِطْلَاقُ النِّيَّةِ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌ صَلَاةُ الْفَرْضِ:

- ‌ النَّفَل الْمُطْلَقُ:

- ‌ السُّنَنُ الرَّوَاتِبُ، وَالْمُؤَقَّتَةُ:

- ‌إِطْلَاقُ النِّيَّةِ فِي الصَّوْمِ:

- ‌إِطْلَاقُ نِيَّةِ الإِْحْرَامِ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌اطْمِئْنَانٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الْعِلْمُ:

- ‌ب - الْيَقِينُ:

- ‌اطْمِئْنَانُ النَّفْسِ:

- ‌مَا يَحْصُل بِهِ الاِطْمِئْنَانُ:

- ‌الاِطْمِئْنَانُ الْحِسِّيُّ:

- ‌آثَارُ الاِطْمِئْنَانِ:

- ‌أَظْفَارٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالأَْظْفَارِ

- ‌تَقْلِيمُ الأَْظْفَارِ:

- ‌تَوْفِيرُ الأَْظْفَارِ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ:

- ‌قَصُّ الأَْظْفَارِ فِي الْحَجِّ وَمَا يَجِبُ فِيهِ:

- ‌إِمْسَاكُ الْمُضَحِّي عَنْ قَصِّ أَظْفَارِهِ:

- ‌دَفْنُ قُلَامَةِ الظُّفْرِ:

- ‌الذَّبْحُ بِالأَْظْفَارِ:

- ‌طِلَاءُ الأَْظْفَارِ:

- ‌أَثَرُ الْوَسَخِ الْمُتَجَمِّعِ تَحْتَ الأَْظْفَارِ فِي الطَّهَارَةِ:

- ‌الْجِنَايَةُ عَلَى الظُّفْرِ:

- ‌الْجِنَايَةُ بِالظُّفْرِ:

- ‌طَهَارَةُ الظُّفْرِ وَنَجَاسَتُهُ:

- ‌إِظْهَارٌ

- ‌التَّعْرِيفُ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الإِْفْشَاءُ

- ‌ب - الْجَهْرُ:

- ‌ج - الإِْعْلَانُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌الإِْظْهَارُ عِنْدَ عُلَمَاءِ التَّجْوِيدِ:

- ‌إِظْهَارُ نِعَمِ اللَّهِ تَعَالَى:

- ‌إِظْهَارُ الْمَرْءِ غَيْرَ مَا يُبْطِنُ فِي الْعَقَائِدِ:

- ‌إِظْهَارُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ خِلَافَ قَصْدِهِمَا:

- ‌إِظْهَارُ خِلَافِ قَصْدِ الشَّارِعِ بِالْحِيلَةِ:

- ‌مَا يُشْرَعُ فِيهِ الإِْظْهَارُ:

- ‌مَا يَجُوزُ إِظْهَارُهُ:

- ‌مَا لَا يَجُوزُ إِظْهَارُهُ:

- ‌إِعَادَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - التَّكْرَارُ:

- ‌ب - الْقَضَاءُ:

- ‌ج - الاِسْتِئْنَافُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَسْبَابُ الإِْعَادَةِ:

- ‌ وُقُوعُ الْفِعْل غَيْرَ صَحِيحٍ لِعَدَمِ تَوَفُّرِ شُرُوطِ صِحَّتِهِ:

- ‌ الشَّكُّ فِي وُقُوعِ الْفِعْل:

- ‌ الإِْبْطَال بَعْدَ الْوُقُوعِ:

- ‌ زَوَال الْمَانِعِ:

- ‌ الاِفْتِيَاتُ عَلَى صَاحِبِ الْحَقِّ:

- ‌سُقُوطُ الْوَاجِبِ:

- ‌إِعَارَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الْعُمْرَى:

- ‌ب - الإِْجَارَةُ:

- ‌ج - الاِنْتِفَاعُ:

- ‌دَلِيل مَشْرُوعِيَّتِهَا:

- ‌حُكْمُهَا التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَرْكَانُ الإِْعَارَةِ:

- ‌ الْمُعِيرُ

- ‌الْمُسْتَعِيرُ

- ‌ الْمُسْتَعَارُ (الْمَحَل) :

- ‌ الصِّيغَةُ:

- ‌مَا تَجُوزُ إِعَارَتُهُ:

- ‌طَبِيعَتُهَا مِنْ حَيْثُ اللُّزُومُ وَعَدَمُهُ:

- ‌آثَارُ الرُّجُوعِ:

- ‌إِعَارَةُ الأَْرْضِ لِلزَّرْعِ:

- ‌إِعَارَةُ الدَّوَابِّ وَمَا فِي مَعْنَاهَا:

- ‌تَعْلِيقُهَا وَإِضَافَتُهَا:

- ‌حُكْمُ الإِْعَارَةِ وَأَثَرُهَا:

- ‌ضَمَانُ الإِْعَارَةِ:

- ‌شَرْطُ نَفْيِ الضَّمَانِ:

- ‌كَيْفِيَّةُ التَّضْمِينِ:

- ‌الاِخْتِلَافُ بَيْنَ الْمُعِيرِ وَالْمُسْتَعِيرِ:

- ‌نَفَقَةُ الْعَارِيَّةِ:

- ‌مَئُونَةُ رَدِّ الْعَارِيَّةِ:

- ‌مَا يَبْرَأُ بِهِ الْمُسْتَعِيرُ:

- ‌مَا تَنْتَهِي بِهِ الإِْعَارَةُ:

- ‌اسْتِحْقَاقُ الْعَارِيَّةِ، وَتَلَفُ الْمُسْتَعَارِ الْمُسْتَحَقِّ، وَنُقْصَانُهُ:

- ‌أَثَرُ اسْتِحْقَاقِ الْعَارِيَّةِ عَلَى الاِنْتِفَاعِ:

- ‌الْوَصِيَّةُ بِالإِْعَارَةِ:

- ‌إِعَانَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الإِْغَاثَةُ:

- ‌ الاِسْتِعَانَةُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌الإِْعَانَةُ الْوَاجِبَةُ:

- ‌ إِعَانَةُ الْمُضْطَرِّ:

- ‌ الإِْعَانَةُ لإِِنْقَاذِ الْمَال:

- ‌ الإِْعَانَةُ فِي دَفْعِ الضَّرَرِ عَنِ الْمُسْلِمِينَ:

- ‌ إِعَانَةُ الْبَهَائِمِ:

- ‌الإِْعَانَةُ الْمَنْدُوبَةُ:

- ‌الإِْعَانَةُ الْمَكْرُوهَةُ:

- ‌الإِْعَانَةُ عَلَى الْحَرَامِ:

- ‌إِعَانَةُ الْكَافِرِ:

- ‌ الإِْعَانَةُ بِصَدَقَةِ التَّطَوُّعِ:

- ‌ الإِْعَانَةُ بِالنَّفَقَةِ:

- ‌ الإِْعَانَةُ فِي حَالَةِ الاِضْطِرَارِ:

- ‌آثَارُ الإِْعَانَةِ:

- ‌ الأَْجْرُ عَلَى الإِْعَانَةِ:

- ‌ الْعِقَابُ عَلَى الإِْعَانَةِ:

- ‌ الضَّمَانُ:

- ‌إِعْتَاقٌ

- ‌اعْتِبَارٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌اعْتِجَارٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌اعْتِدَاءٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌دَفْعُ الاِعْتِدَاءِ:

- ‌اعْتِدَادٌ

- ‌اعْتِدَالٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌اعْتِرَافٌ

- ‌اعْتِصَارٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌اعْتِقَادٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الاِعْتِنَاقُ:

- ‌ الْعِلْمُ:

- ‌ الْيَقِينُ

- ‌ الظَّنُّ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌أَثَرُ الاِعْتِقَادِ فِي التَّصَرُّفَاتِ:

- ‌ الْهَزْل وَالاِعْتِقَادُ:

- ‌اعْتِقَالٌ

- ‌اعْتِكَافٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الْخَلْوَةُ:

- ‌ب - الرِّبَاطُ وَالْمُرَابَطَةُ:

- ‌ج - الْجِوَارُ:

- ‌حِكْمَةُ الاِعْتِكَافِ:

- ‌حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَقْسَامُ الاِعْتِكَافِ:

- ‌ الاِعْتِكَافُ الْمَنْدُوبُ:

- ‌ الاِعْتِكَافُ الْوَاجِبُ:

- ‌ الاِعْتِكَافُ الْمَسْنُونُ:

- ‌أَرْكَانُ الاِعْتِكَافِ:

- ‌ الْمُعْتَكِفُ

- ‌اعْتِكَافُ الْمَرْأَةِ:

- ‌النِّيَّةُ فِي الاِعْتِكَافِ:

- ‌مَكَانُ الاِعْتِكَافِ:

- ‌ مَكَانُ الاِعْتِكَافِ لِلرَّجُل:

- ‌ مَكَانُ اعْتِكَافِ الْمَرْأَةِ:

- ‌اللُّبْثُ فِي الْمَسْجِدِ:

- ‌الصَّوْمُ فِي الاِعْتِكَافِ:

- ‌نِيَّةُ الصَّوْمِ لِلاِعْتِكَافِ الْمَنْذُورِ:

- ‌نَذْرُ الاِعْتِكَافِ:

- ‌ النَّذْرُ الْمُتَتَابِعُ:

- ‌ النَّذْرُ الْمُطْلَقُ وَالْمُدَّةُ الْمُعَيَّنَةُ:

- ‌زَمَنُ دُخُول الاِعْتِكَافِ الْوَاجِبِ:

- ‌نَذْرُ الصَّوْمِ مَعَ الاِعْتِكَافِ الْمَنْذُورِ:

- ‌نَذْرُ الصَّلَاةِ فِي الاِعْتِكَافِ:

- ‌نَذْرُ الاِعْتِكَافِ فِي مَكَانٍ مُعَيَّنٍ:

- ‌الاِشْتِرَاطُ فِي الاِعْتِكَافِ:

- ‌مَا يُفْسِدُ الاِعْتِكَافَ:

- ‌الأَْوَّل - الْجِمَاعُ وَدَوَاعِيهِ:

- ‌الثَّانِي - الْخُرُوجُ مِنَ الْمَسْجِدِ:

- ‌ الْخُرُوجُ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ وَالْوُضُوءِ وَالْغُسْل الْوَاجِبِ:

- ‌ الْخُرُوجُ لِلأَْكْل وَالشُّرْبِ:

- ‌ الْخُرُوجُ لِغُسْل الْجُمُعَةِ وَالْعِيدِ:

- ‌ الْخُرُوجُ لِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ:

- ‌ الْخُرُوجُ لِعِيَادَةِ الْمَرْضَى وَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ:

- ‌و الْخُرُوجُ فِي حَالَةِ النِّسْيَانِ:

- ‌ الْخُرُوجُ لأَِدَاءِ الشَّهَادَةِ:

- ‌ الْخُرُوجُ لِلْمَرَضِ:

- ‌ الْخُرُوجُ لاِنْهِدَامِ الْمَسْجِدِ:

- ‌ الْخُرُوجُ حَالَةَ الإِْكْرَاهِ:

- ‌ خُرُوجُ الْمُعْتَكِفِ بِغَيْرِ عُذْرٍ:

- ‌ حَدُّ الْخُرُوجِ مِنَ الْمَسْجِدِ:

- ‌ مَا يُعْتَبَرُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَمَا لَا يُعْتَبَرُ:

- ‌الثَّالِثُ مِنَ الْمُفْسِدَاتِ - الْجُنُونُ:

- ‌الرَّابِعُ - الرِّدَّةُ:

- ‌الْخَامِسُ - السُّكْرُ:

- ‌السَّادِسُ: الْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ:

- ‌مَا يُبَاحُ لِلْمُعْتَكِفِ وَمَا يُكْرَهُ لَهُ:

- ‌ الأَْكْل وَالشُّرْبُ وَالنَّوْمُ:

- ‌ الْعُقُودُ وَالصَّنَائِعُ فِي الْمَسْجِدِ:

- ‌ الصَّمْتُ:

- ‌ الْكَلَامِ

- ‌ الطِّيبُ وَاللِّبَاسُ

- ‌اعْتِمَارٌ

- ‌اعْتِمَامٌ

- ‌اعْتِنَاقٌ

- ‌اعْتِيَادٌ

- ‌اعْتِيَاضٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَا يَجْرِي فِيهِ الاِعْتِيَاضُ وَأَسْبَابُهُ:

- ‌أَقْسَامُ الْمُعَاوَضَاتِ:

- ‌ الْمُعَاوَضَاتُ قِسْمَانِ:

- ‌أ - مُعَاوَضَاتٌ مَحْضَةٌ:

- ‌ب - مُعَاوَضَاتٌ غَيْرُ مَحْضَةٍ:

- ‌شَرَائِطُ إِجْمَالِيَّةٌ لِلاِعْتِيَاضِ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌أَعْجَمِيٌّ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الأَْعْجَمُ:

- ‌ اللَّحَّانُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌‌‌أَعْذَارٌ

- ‌أَعْذَارٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الإِْنْذَارُ:

- ‌ب - الإِْعْلَامُ:

- ‌ج - الإِْبْلَاغُ:

- ‌د - التَّحْذِيرُ:

- ‌هـ - الإِْمْهَال:

- ‌و التَّلَوُّمُ:

- ‌حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌دَلِيل الْمَشْرُوعِيَّةِ:

- ‌الإِْعْذَارُ فِي الرِّدَّةِ (الاِسْتِتَابَةُ) :

- ‌حُكْمُ الإِْعْذَارِ إِلَى الْمُرْتَدِّ:

- ‌دَلِيل الْقَائِلِينَ بِالْوُجُوبِ:

- ‌الإِْعْذَارُ إِلَى الْمُرْتَدَّةِ:

- ‌الإِْعْذَارُ فِي الْجِهَادِ:

- ‌الإِْعْذَارُ إِلَى الْبُغَاةِ:

- ‌الإِْعْذَارُ فِي الدَّعْوَى:

- ‌مَا يَسْقُطُ بِهِ الإِْعْذَارُ:

- ‌التَّأْجِيل فِي الإِْعْذَارِ:

- ‌آجَالٌ مُقَدَّرَةٌ مِنَ الشَّارِعِ:

- ‌إِعْذَارُ الْمُولِي:

- ‌إِعْذَارُ الْمُمْتَنِعِ مِنْ وَطْءِ زَوْجَتِهِ:

- ‌الإِْعْذَارُ إِلَى الْمُمْتَنِعِ مِنَ الإِْنْفَاقِ عَلَى زَوْجَتِهِ:

- ‌الإِْعْذَارُ إِلَى الْمُعْسِرِ بِمُعَجَّل الْمَهْرِ:

- ‌إِعْذَارُ الْمَدِينِ:

- ‌الإِْعْذَارُ عِنْدَ الأَْخْذِ لِلاِضْطِرَارِ:

- ‌مَنْ لَهُ حَقُّ الإِْعْذَارِ؟ وَبِمَ يَكُونُ؟ وَجَزَاءُ الْمُمْتَنِعِ

- ‌أَعْرَابٌ

- ‌أَعْرَجُ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌إِعْسَارٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الإِْفْلَاسُ:

- ‌ب - الْفَقْرُ:

- ‌مَا يَثْبُتُ بِهِ الإِْعْسَارُ:

- ‌ يَثْبُتُ الإِْعْسَارُ بِأُمُورٍ مِنْهَا:

- ‌آثَارُ الإِْعْسَارِ

- ‌أَوَّلاً: آثَارُ الإِْعْسَارِ فِي حُقُوقِ اللَّهِ الْمَالِيَّةِ:

- ‌ أَثَرُ الإِْعْسَارِ فِي سُقُوطِ الزَّكَاةِ بَعْدَ وُجُوبِهَا:

- ‌ أَثَرُ الإِْعْسَارِ فِي مَنْعِ وُجُوبِ الْحَجِّ ابْتِدَاءً:

- ‌ أَثَرُ الإِْعْسَارِ فِي سُقُوطِ النَّذْرِ:

- ‌ أَثَرُ الإِْعْسَارِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ:

الفصل: ‌الأول: تحريم شربها قليلها وكثيرها:

‌الأَْوَّل: تَحْرِيمُ شُرْبِهَا قَلِيلِهَا وَكَثِيرِهَا:

7 -

ثَبَتَتْ حُرْمَةُ الْخَمْرِ بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ وَإِجْمَاعِ الأُْمَّةِ. أَمَّا الْكِتَابُ. فَقَوْلُهُ تَعَالَى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَْنْصَابُ وَالأَْزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَل الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَل أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} . (1) وَتَحْرِيمُ الْخَمْرِ كَانَ بِتَدْرِيجٍ وَبِمُنَاسَبَةِ حَوَادِثَ مُتَعَدِّدَةٍ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا مُولَعِينَ بِشُرْبِهَا. وَأَوَّل مَا نَزَل صَرِيحًا فِي التَّنْفِيرِ مِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى:{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُل فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ} (2) فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآْيَةُ تَرَكَهَا بَعْضُ النَّاسِ، وَقَالُوا: لَا حَاجَةَ لَنَا فِيمَا فِيهِ إِثْمٌ كَبِيرٌ، وَلَمْ يَتْرُكْهَا بَعْضُهُمْ، وَقَالُوا: نَأْخُذُ مَنْفَعَتَهَا، وَنَتْرُكُ إِثْمَهَا. فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآْيَةُ:{لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} (3) فَتَرَكَهَا بَعْضُ النَّاسِ، وَقَالُوا: لَا حَاجَةَ لَنَا فِيمَا يُشْغِلُنَا عَنِ الصَّلَاةِ، وَشَرِبَهَا بَعْضُهُمْ فِي غَيْرِ أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ حَتَّى نَزَلَتْ:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ. . .} الآْيَةَ. فَصَارَتْ حَرَامًا عَلَيْهِمْ، حَتَّى صَارَ يَقُول بَعْضُهُمْ: مَا حَرَّمَ اللَّهُ شَيْئًا أَشَدَّ مِنَ الْخَمْرِ 8 - وَقَدْ أَكَّدَ تَحْرِيمَ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ بِوُجُوهٍ مِنَ التَّأْكِيدِ: مِنْهَا: تَصْدِيرُ الْجُمْلَةِ بِإِنَّمَا. وَمِنْهَا: أَنَّهُ سبحانه وتعالى قَرَنَهُمَا بِعِبَادَةِ الأَْصْنَامِ.

(1) سورة المائدة / 90 - 91.

(2)

سورة البقرة / 219.

(3)

سورة النساء / 43.

ص: 15

وَمِنْهَا: أَنَّهُ جَعَلَهُمَا رِجْسًا. وَمِنْهَا: أَنَّهُ جَعَلَهُمَا مِنْ عَمَل الشَّيْطَانِ، وَالشَّيْطَانُ لَا يَأْتِي مِنْهُ إِلَاّ الشَّرُّ الْبَحْتُ. وَمِنْهَا: أَنَّهُ أَمَرَ بِاجْتِنَابِهِمَا. وَمِنْهَا: أَنَّهُ جَعَل الاِجْتِنَابَ مِنَ الْفَلَاحِ، وَإِذَا كَانَ الاِجْتِنَابُ فَلَاحًا كَانَ الاِرْتِكَابُ خَيْبَةً وَمَمْحَقَةً. وَمِنْهَا: أَنَّهُ ذَكَرَ مَا يَنْتُجُ مِنْهُمَا مِنَ الْوَبَال، وَهُوَ وُقُوعُ التَّعَادِي وَالتَّبَاغُضِ مِنْ أَصْحَابِ الْخَمْرِ وَالْقِمَارِ، وَمَا يُؤَدِّيَانِ إِلَيْهِ مِنَ الصَّدِّ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، وَعَنْ مُرَاعَاةِ أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى:{فَهَل أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} مِنْ أَبْلَغِ مَا يُنْهَى بِهِ، كَأَنَّهُ قِيل: قَدْ تُلِيَ عَلَيْكُمْ مَا فِيهِمَا مِنْ أَنْوَاعِ الصَّوَارِفِ وَالْمَوَانِعِ، فَهَل أَنْتُمْ مَعَ هَذِهِ الصَّوَارِفِ مُنْتَهُونَ، أَمْ أَنْتُمْ عَلَى مَا كُنْتُمْ عَلَيْهِ، كَأَنْ لَمْ تُوعَظُوا وَلَمْ تُزْجَرُوا (1) . 9 - وَأَمَّا السُّنَّةُ فَقَدْ وَرَدَتْ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ فِي تَحْرِيمِ الْخَمْرِ قَلِيلِهَا وَكَثِيرِهَا. وَقَدْ قَال جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ: كُل شَرَابٍ أَسْكَرَ كَثِيرُهُ حَرُمَ قَلِيلُهُ، فَيَعُمُّ الْمُسْكِرَ مِنْ نَقِيعِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَغَيْرِهِمَا، لِمَا تَقَدَّمَ مِنَ الآْيَةِ الْكَرِيمَةِ وَلِلأَْحَادِيثِ الشَّرِيفَةِ التَّالِيَةِ: عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَال: {كُل شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ} . (2)

(1) تفسير الزمخشري 1 / 674 - 675 نشر دار الكتاب العربي، وتفسير القرطبي 6 / 285 وما بعدها مطبعة دار الكتب، وتفسير الطبري 7 / 31 وما بعدها ط مصطفى الحلبي، وتفسير الرازي 2 / 179 وما بعدها المطبعة البهية، وتفسير الآلوسي 7 / 15 وما بعدها الطباعة المنيرية.

(2)

حديث: " كل شراب أسكر فهو حرام ". أخرجه البخاري (10 / 41 - الفتح - ط السلفية) ومسلم (3 / 1585 - ط الحلبي) .

ص: 15

وَقَال عليه الصلاة والسلام: {كُل مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُل خَمْرٍ حَرَامٌ} . (1) وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَال: {أَنْهَاكُمْ عَنْ قَلِيل مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ} . (2) وَعَنِ النَّبِيِّ أَنَّهُ قَال: {مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ} . (3) وَقَال عليه الصلاة والسلام: {كُل مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَا أَسْكَرَ مِنْهُ الْفَرَقُ (4) فَمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ} . (5) وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: {نَهَى رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كُل مُسْكِرٍ وَمُفَتِّرٍ} . (6)

(1) الحديث تقدم (ف 4) .

(2)

حديث: " أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره " أخرجه الدارقطني (4 / 251 - ط دار المحاسن بالقاهرة) والنسائي (8 / 301 - ط المكتبة التجارية) وجوده المنذري في مختصر السنن (5 / 267 نشر دار المعرفة) .

(3)

حديث: " ما أسكر كثيره فقليله حرام ". أخرجه ابن ماجه (2 / 1125 - ط الحلبي) والدارقطني (4 / 254 - ط دار المحاسن بالقاهرة) . وصححه ابن حجر في الفتح (10 / 43 - ط السلفية) .

(4)

الفرق (بفتح الراء) مكيال يسع ستة عشر رطلا، والفرق (بالسكون) هو ما يسع مائة وعشرين رطلا، وهو المراد في الحديث - (النهاية لابن الأثير ولسان العرب مادة: فرق) .

(5)

حديث: " كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق، فملء الكفء منه حرام ". أخرجه أبو داود والترمذي وابن حبان من حديث عائشة رضي الله عنها، قال الترمذي: هذا حديث حسن، وأقره المنذري. قال الشوكاني: أعله الدارقطني بالوقف (عون المعبود 3 / 379 ط الهندية، وتحفة الأحوذي 5 / 607 نشر المكتبة السلفية، وموارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ص 336 نشر دار الكتب العلمية، ونيل الأوطار 9 / 65، 66 نشر دار الجيل 1973 م) .

(6)

حديث: " نهى عن كل مسكر ومفتر " أخرجه أبو داود من حديث أم سلمة رضي الله عنها. قال المنذري: فيه شهر بن حوشب وثقه الإمام أحمد بن حنيل ويحيى بن معين، وتكلم فيه غير واحد. قال الشوكاني: هذا الحديث صالح للاحتجاج به. قال عبد القادر الأرناؤوط محقق جامع الأصول: وفي سنده ضعف وقد حسنه الحافظ في الفتح، كما أن في إسناده الحكم بن عتيبة. وجامع الأصول 5 / 93 نشر مكتبة الحلواني، وتهذيب التهذيب 2 / 432 - 434 ط دار صادر) . قال الخطابي: المفتر كل شراب يورث الفتور والخدر في الأعضاء، وهذا لاشك أنه متناول لجميع أنواعه الأشربة المسكرة. (التفسير الكبير 6 / 45) .

ص: 16

فَهَذِهِ الأَْحَادِيثُ كُلُّهَا دَالَّةٌ عَلَى أَنَّ كُل مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمِنْهَا مَا يَدُل عَلَى تَسْمِيَةِ كُل مُسْكِرٍ خَمْرًا، وَهُوَ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم:{كُل مُسْكِرٍ خَمْرٌ} . كَمَا يَدُل بَعْضُهَا عَلَى أَنَّ الْمُسْكِرَ حَرَامٌ لِعَيْنِهِ، قَل أَوْ كَثُرَ، سَكِرَ مِنْهُ شَارِبُهُ أَوْ لَمْ يَسْكَرْ، وَهَذَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ (1) . وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ النِّيءَ مِنْ عَصِيرِ الْعِنَبِ إِذَا غَلَى وَاشْتَدَّ عِنْدَ الصَّاحِبَيْنِ، وَقَذَفَ بِالزَّبَدِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، هُوَ الْخَمْرُ الَّتِي يَحْرُمُ شُرْبُ قَلِيلِهَا وَكَثِيرِهَا إِلَاّ عِنْدَ الضَّرُورَةِ، لأَِنَّهَا مُحَرَّمَةُ الْعَيْنِ، فَيَسْتَوِي فِي الْحُرْمَةِ قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا. أَمَّا عَصِيرُ غَيْرِ الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ، أَوِ الْمَطْبُوخُ مِنْهُمَا بِشَرْطِهِ، فَلَيْسَ حَرَامًا لِعَيْنِهِ (2) . وَمِنْ هُنَا فَلَا يَحْرُمُ إِلَاّ السُّكْرُ مِنْهُ كَمَا سَيَأْتِي تَفْصِيلُهُ. وَأَمَّا السَّكَرُ وَالْفَضِيخُ وَنَقِيعُ الزَّبِيبِ، فَيَحْرُمُ شُرْبُ قَلِيلِهَا وَكَثِيرِهَا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، لِمَا تَقَدَّمَ مِنَ الأَْحَادِيثِ، وَلِقَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام:{الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ} . (3) وَأَشَارَ عليه الصلاة والسلام

(1) مغني المحتاج 4 / 187، والمغني 8 / 304، والمدونة 6 / 261، وكشاف القناع 6 / 117، والتفسير الكبير 6 / 44 - 45.

(2)

هذه الأشياء تصنع من التمر أو من العنب كما تقدم.

(3)

حديث: " الخمر من هاتين الشجرتين " أخرجه مسلم (3 / 1573 ط الحلبي) ، وأبو داود (4 / 84 - 85 ط عزت عبيد دعاس) . وحصر الأحناف الخمر في التمر والعنب بناء على هذا الحديث، وخالفهم الجمهور، فقالوا: ليس في الحديث حصر، ويجوز أن تكون الخمرة من غير هاتين الشجرتين. (انظر المغني 8 / 304 - 305، والمدونة 6 / 261، والمحلى 7 / 493 وما بعدها) .

ص: 16