الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَصْل الْمَسْأَلَةِ
انْظُرْ: أَصْلٌ
إِصْلَاحٌ
التَّعْرِيفُ:
1 -
الإِْصْلَاحُ لُغَةً: نَقِيضُ الإِْفْسَادِ، وَالإِْصْلَاحُ: التَّغْيِيرُ إِلَى اسْتِقَامَةِ الْحَال عَلَى مَا تَدْعُو إِلَيْهِ الْحِكْمَةُ. (1)
وَلَا يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى. وَمِنْ هَذَا التَّعْرِيفِ يَتَبَيَّنُ أَنَّ كَلِمَةَ " إِصْلَاحٌ " تُطْلَقُ عَلَى مَا هُوَ مَادِّيٌّ، وَعَلَى مَا هُوَ مَعْنَوِيٌّ، فَيُقَال: أَصْلَحْتُ الْعِمَامَةَ، وَأَصْلَحْتُ بَيْنَ الْمُتَخَاصِمَيْنِ
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ -
التَّرْمِيمُ:
2 -
تُطْلَقُ كَلِمَةُ تَرْمِيمٍ عَلَى إِصْلَاحِ نَحْوِ الْحَبْل
(1) لسان العرب، والصحاح، والقاموس المحيط، والمصباح المنير مادة:" صلح " والفروق في اللغة لأبي هلال العسكري ص 204.
وَالدَّارِ إِذَا فَسَدَ بَعْضُهَا. وَهِيَ أُمُورٌ مَادِّيَّةٌ مَحْضَةٌ. وَإِنْ أُطْلِقَتْ كَلِمَةُ " تَرْمِيمٌ " عَلَى مَا هُوَ مَعْنَوِيٌّ فَهُوَ إِطْلَاقٌ مَجَازِيٌّ، يُقَال:" أَحْيَا رَمِيمَ الأَْخْلَاقِ " مِنْ بَابِ الْمَجَازِ. (1)
فَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الإِْصْلَاحَ أَعَمُّ، لأَِنَّهُ يُطْلَقُ حَقِيقَةً عَلَى الْمَادِّيِّ وَالْمَعْنَوِيِّ، وَيَكُونُ فِي الْغَالِبِ شَامِلاً، فِي حِينِ أَنَّ التَّرْمِيمَ جُزْئِيٌّ فِي الْغَالِبِ.
ب -
الإِْرْشَادُ:
3 -
الإِْرْشَادُ فِي اللُّغَةِ: الدَّلَالَةُ، وَيَسْتَعْمِلُهُ الْفُقَهَاءُ بِمَعْنَى الدَّلَالَةِ عَلَى الْخَيْرِ وَالْمَصْلَحَةِ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ دُنْيَوِيَّةً أَمْ أُخْرَوِيَّةً.
وَيُطْلَقُ لَفْظُ الإِْرْشَادِ عَلَى التَّبْيِينِ، وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يُلَازِمَ التَّبَيُّنُ الإِْصْلَاحَ، فِي حِينِ أَنَّ الإِْصْلَاحَ يَتَضَمَّنُ حُصُول الصَّلَاحِ.
مَا يَدْخُلُهُ الإِْصْلَاحُ وَمَا لَا يَدْخُلُهُ:
4 -
التَّصَرُّفَاتُ عَلَى، نَوْعَيْنِ:
أ -
تَصَرُّفَاتٌ هِيَ حُقُوقُ اللَّهِ تَعَالَى
، وَهَذِهِ التَّصَرُّفَاتُ إِذَا طَرَأَ الْخَلَل عَلَى شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِهَا، أَوْ رُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِهَا فَإِنَّهَا لَا يَلْحَقُهَا إِصْلَاحٌ أَلْبَتَّةَ، كَمَا إِذَا تَرَكَ الْمُصَلِّي قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ فِي صَلَاتِهِ، وَتَرَكَ الْحَاجُّ الْوُقُوفَ فِي عَرَفَاتٍ، فَإِنَّهُ لَا سَبِيل لإِِصْلَاحِ هَذِهِ الصَّلَاةِ وَلَا ذَلِكَ الْحَجُّ، كَمَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي كِتَابَيِ الصَّلَاةِ وَالْحَجِّ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ.
أَمَّا إِذَا طَرَأَ الْخَلَل عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فِيهَا، فَإِنَّهَا يَلْحَقُهَا الإِْصْلَاحُ، كَإِصْلَاحِ الصَّلَاةِ بِسُجُودِ السَّهْوِ، وَإِصْلَاحِ الْحَجِّ بِالدَّمِ فِي حَال حُدُوثِ مُخَالَفَةٍ
(1) انظر لإظهار الفرق: لسان العرب، وأساس البلاغة، المواد المشار إليها، والفروق في اللغة من صفحة 203 - 207.