الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَقَرَةٍ (1) .
52 -
وَيُكْرَهُ فِي الأُْضْحِيَّةِ أَنْ تَكُونَ مَعِيبَةً بِعَيْبٍ لَا يُخِل بِالإِْجْزَاءِ.
مَا يُسْتَحَبُّ فِي التَّضْحِيَةِ مِنْ أُمُورٍ تَرْجِعُ إِلَى الْمُضَحِّي:
53 -
أَنْ يَذْبَحَ بِنَفْسِهِ إِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ، لأَِنَّهُ قُرْبَةٌ، وَمُبَاشَرَةُ الْقُرْبَةِ أَفْضَل مِنْ تَفْوِيضِ إِنْسَانٍ آخَرَ فِيهَا، فَإِنْ لَمْ يُحْسِنِ الذَّبْحَ فَالأَْوْلَى تَوْلِيَتُهُ مُسْلِمًا يُحْسِنُهُ، وَيُسْتَحَبُّ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَنْ يَشْهَدَ الأُْضْحِيَّةَ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم لِفَاطِمَةَ رضي الله عنها: يَا فَاطِمَةُ قُومِي إِلَى أُضْحِيَّتِكِ فَاشْهَدِيهَا. (2)
وَقَدِ اتَّفَقَتِ الْمَذَاهِبُ عَلَى هَذَا. غَيْرَ أَنَّ الشَّافِعِيَّةَ قَالُوا: الأَْفْضَل لِلأَْكْثَرِ وَالْخُنْثَى وَالأَْعْمَى التَّوْكِيل وَإِنْ قَدَرُوا عَلَى الذَّبْحِ. (3) وَلِهَذِهِ النُّقْطَةِ تَتِمَّةٌ سَتَأْتِي.
54 -
أَنْ يَدْعُوَ فَيَقُول: " اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ " لأَِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ فَاطِمَةَ رضي الله عنها أَنْ تَقُول: " إِنَّ
(1) المجموع للنووي 8 / 395، والمنهج مع حاشية البجيرمي 4 / 297، وكشاف القناع 2 / 476 ط. السنة المحمدية.
(2)
حديث: " يا فاطمة. . . . " أخرجه الحاكم (4 / 222 - ط دار المعارف) من حديث سعيد الخدري. ثم رواه من حديث عمران بن الحصين، وقال ابن حجر في التلخيص (4 / 143 - نشر اليماني) :" قال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه: حديث منكر، وفي حديث عمران أبو حمزة الثمالي وهو ضعيف جدا "
(3)
البدائع 5 / 78، والدسوقي 2 / 121، والمنهج مع حاشية البجيرمي 4 / 295، والمغني 11 / 116.
صَلَاتِي وَنُسُكِي. . . " (1) إِلَخْ.
وَلِحَدِيثِ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّهُ قَال: ذَبَحَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الذَّبْحِ كَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ فَلَمَّا وَجَّهَهُمَا قَال: إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَْرْضَ عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ، بِسْمِ اللَّهِ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ ذَبَحَ. (2)
هَذَا مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ. (3)
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ يُكْرَهُ قَوْل الْمُضَحِّي عِنْدَ التَّسْمِيَةِ " اللَّهُمَّ مِنْكَ وَإِلَيْكَ "، لأَِنَّهُ لَمْ يَصْحَبْهُ عَمَل أَهْل الْمَدِينَةِ. (4)
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يُسْتَحَبُّ بَعْدَ التَّسْمِيَةِ التَّكْبِيرُ ثَلَاثًا وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالدُّعَاءُ بِالْقَبُول، بِأَنْ يَقُول: اللَّهُمَّ هَذَا مِنْكَ وَإِلَيْكَ، وَاخْتَلَفُوا فِي إِكْمَال التَّسْمِيَةِ بِأَنْ يُقَال:" الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ " فَقِيل: لَا يُسْتَحَبُّ، لأَِنَّ الذَّبْحَ لَا
(1) حديث: " أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة رضي الله عنها أن تقول: إن صلاتي ونسكي. . . . " جزء من حديث فاطمة الذي سبق تخريجه. ر: (ف / 54) .
(2)
حديث: " ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الذبح كبشين أقرنين موجوءين. . . " أخرجه أبو داود واللفظ له وابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وفي إسناده محمد بن إسحاق ولم يصرح بالتحديث، وقال عنه الحافظ بن حجر: صدوق يدلس (عون المعبود 3 / وسنن ابن ماجه 2 / 1043 ط عيسى الحلبي، وتقريب التهذيب 2 / 144) .
(3)
البدائع 5 / 78.
(4)
بلغة السالك 1 / 310، وقولهم:" لم يصحبه عمل أهل المدينة " إيضاحه أن عمل أهل المدينة بمنزلة المتواتر، وهو مقدم على الآحاد.