المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(الشرط الثالث) : سلامتها من العيوب الفاحشة - الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٥

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌إِشْرَافٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الإِْشْرَافُ بِمَعْنَى الْعُلُوِّ:

- ‌ إِشْرَافُ الْقَبْرِ:

- ‌ إِشْرَافُ الْبُيُوتِ:

- ‌الإِْشْرَافُ بِمَعْنَى الاِطِّلَاعِ مِنْ أَعْلَى:

- ‌الإِْشْرَافُ بِمَعْنَى الْمُرَاقَبَةِ الْمُهَيْمِنَةِ:

- ‌الإِْشْرَافُ بِمَعْنَى الْمُقَارَبَةِ وَالدُّنُوِّ:

- ‌إِشْرَاكٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الإِْشْرَاكُ بِاَللَّهِ تَعَالَى:

- ‌ الشِّرْكُ الأَْكْبَرُ

- ‌ الشِّرْكُ الأَْصْغَرُ وَهُوَ الشِّرْكُ الْخَفِيُّ:

- ‌مَا يَكُونُ بِهِ الشِّرْكُ:

- ‌أ - شِرْكُ الاِسْتِقْلَال

- ‌ب - شِرْكُ التَّبْعِيضِ

- ‌ج - شِرْكُ التَّقْرِيبِ

- ‌د - شِرْكُ التَّقْلِيدِ

- ‌هـ - الْحُكْمُ بِغَيْرِ مَا أَنْزَل اللَّهُ مَعَ اسْتِحْلَال ذَلِكَ:

- ‌ز - شِرْكُ الأَْسْبَابِ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الْكُفْرُ:

- ‌ب - التَّشْرِيكُ:

- ‌صِفَتُهُ (حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ) :

- ‌إِسْلَامُ الْمُشْرِكِ:

- ‌نِكَاحُ الْمُشْرِكِ وَالْمُشْرِكَةِ:

- ‌الاِسْتِعَانَةُ بِالْمُشْرِكِينَ فِي الْجِهَادِ:

- ‌أَخْذُ الْجِزْيَةِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ:

- ‌ مُرْتَدُّونَ:

- ‌ مُشْرِكُونَ مِنَ الْعَرَبِ:

- ‌ مُشْرِكُونَ مِنْ غَيْرِ الْعَرَبِ:

- ‌إِعْطَاءُ الأَْمَانِ لِلْمُشْرِكِ:

- ‌صَيْدُ الْمُشْرِكِ وَذَبِيحَتُهُ:

- ‌الأَْشْرِبَةُ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌أَنْوَاعُ الأَْشْرِبَةِ الْمُسْكِرَةِ وَحَقِيقَةُ كُل نَوْعٍ:

- ‌النَّوْعُ الأَْوَّل: الْخَمْرُ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌النَّوْعُ الثَّانِي: الأَْشْرِبَةُ الْمُسْكِرَةُ الأُْخْرَى

- ‌النَّوْعُ الأَْوَّل: الأَْشْرِبَةُ الْمُتَّخَذَةُ مِنَ الْعِنَبِ وَهِيَ

- ‌النَّوْعُ الثَّانِي:

- ‌النَّوْعُ الثَّالِثُ:

- ‌أَحْكَامُ الْخَمْرِ:

- ‌الأَْوَّل: تَحْرِيمُ شُرْبِهَا قَلِيلِهَا وَكَثِيرِهَا:

- ‌ شُرْبِ دُرْدِيِّ الْخَمْرِ

- ‌حُكْمُ الْمَطْبُوخِ مِنَ الْعِنَبِ أَوْ عَصِيرِهِ:

- ‌حُكْمُ الْمَطْبُوخِ مِنْ نَبِيذِ التَّمْرِ وَنَقِيعِ الزَّبِيبِ وَسَائِرِ الأَْنْبِذَةِ:

- ‌حُكْمُ الأَْشْرِبَةِ الأُْخْرَى:

- ‌تَفْصِيلَاتٌ لِبَعْضِ الْمَذَاهِبِ فِي بَعْضِ الأَْشْرِبَةِ:

- ‌ الْخَلِيطَانِ:

- ‌الاِنْتِبَاذُ فِي الأَْوْعِيَةِ:

- ‌حَالَاتُ الاِضْطِرَارِ:

- ‌أ - الإِْكْرَاهُ:

- ‌ب - الْغَصَصُ أَوِ الْعَطَشُ:

- ‌(الثَّانِي) مِنْ أَحْكَامِ الْخَمْرِ: أَنَّهُ يَكْفُرُ مُسْتَحِلُّهَا:

- ‌(الثَّالِثُ) عُقُوبَةُ شَارِبِهَا

- ‌ضَابِطُ السُّكْرِ:

- ‌(الثَّالِثُ) عُقُوبَةُ شَارِبِهَا

- ‌ضَابِطُ السُّكْرِ:

- ‌طُرُقُ إِثْبَاتِ السُّكْرِ:

- ‌حُرْمَةُ تَمَلُّكِ وَتَمْلِيكِ الْخَمْرِ:

- ‌ضَمَانُ إِتْلَافِ الْخَمْرِ أَوْ غَصْبِهَا:

- ‌حُكْمُ الاِنْتِفَاعِ بِالْخَمْرِ:

- ‌حُكْمُ سَقْيِهَا لِغَيْرِ الْمُكَلَّفِينَ:

- ‌الاِحْتِقَانُ أَوِ الاِسْتِعَاطُ

- ‌ بِالْخَمْرِ:

- ‌حُكْمُ مُجَالَسَةِ شَارِبِي الْخَمْرِ:

- ‌نَجَاسَةُ الْخَمْرِ:

- ‌أَثَرُ تَخَلُّل الْخَمْرِ وَتَخْلِيلِهَا:

- ‌تَخْلِيل الْخَمْرِ بِعِلَاجٍ:

- ‌تَخْلِيل الْخَمْرِ بِنَقْلِهَا، أَوْ بِخَلْطِهَا بِخَلٍّ:

- ‌إِمْسَاكُ الْخَمْرِ لِتَخْلِيلِهَا:

- ‌طَهَارَةُ الإِْنَاءِ:

- ‌إِشْعَارٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌التَّقْلِيدُ:

- ‌صِفَتُهُ (الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ) :

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌إِشْلَاءٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الزَّجْرُ:

- ‌صِفَتُهُ (الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ) :

- ‌ مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌إِشْهَادٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الشَّهَادَةُ:

- ‌ب - الاِسْتِشْهَادُ:

- ‌ج - الإِْعْلَانُ (وَالإِْشْهَارُ)

- ‌صِفَتُهُ (حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ) :

- ‌مَوَاطِنُ الإِْشْهَادِ

- ‌رُجُوعُ الأَْجْنَبِيِّ بِقِيمَةِ مَا جَهَّزَ بِهِ الْمَيِّتَ إِذَا أَشْهَدَ:

- ‌الإِْشْهَادُ عَلَى إِخْرَاجِ زَكَاةِ الصَّغِيرِ:

- ‌الإِْشْهَادُ فِي الْبَيْعِ:

- ‌الإِْشْهَادُ عَلَى عَقْدِ الْبَيْعِ:

- ‌طَلَبُ الإِْشْهَادِ مِنَ الْوَكِيل بِالْبَيْعِ:

- ‌الإِْشْهَادُ عَلَى بَيْعِ مَال الصَّغِيرِ نَسِيئَةً:

- ‌الإِْشْهَادُ عَلَى سَائِرِ الْعُقُودِ:

- ‌الإِْشْهَادُ عِنْدَ الاِمْتِنَاعِ عَنْ تَسْلِيمِ وَثِيقَةِ الدَّيْنِ:

- ‌الإِْشْهَادُ عَلَى قَضَاءِ الدَّيْنِ عَنِ الْغَيْرِ:

- ‌الإِْشْهَادُ عَلَى رَدِّ الْمَرْهُونِ:

- ‌الإِْشْهَادُ عِنْدَ إِقْرَاضِ مَال الصَّغِيرِ:

- ‌الإِْشْهَادُ عَلَى الْحُكْمِ بِالْحَجْرِ:

- ‌الإِْشْهَادُ عَلَى فَكِّ الْحَجْرِ:

- ‌الإِْشْهَادُ عَلَى دَفْعِ الْمَال إِلَى الصَّغِيرِ بَعْدَ بُلُوغِهِ:

- ‌الإِْشْهَادُ عَلَى مَا وُكِّل فِي قَبْضِهِ:

- ‌إِشْهَادُ الْوَكِيل بِقَضَاءِ الدَّيْنِ وَنَحْوِهِ:

- ‌الإِْشْهَادُ عَلَى الْوَدِيعَةِ:

- ‌إِشْهَادُ الْمُودِعِ:

- ‌الإِْشْهَادُ عَلَى رَدِّ الْوَدِيعَةِ إِلَى مَالِكِهَا:

- ‌الإِْشْهَادُ فِي الرَّدِّ عَلَى رَسُول الْمَالِكِ أَوْ وَكِيلِهِ:

- ‌الإِْشْهَادُ عِنْدَ قِيَامِ بَعْضِ الأَْعْذَارِ بِالْمُودَعِ:

- ‌الإِْشْهَادُ فِي الشُّفْعَةِ:

- ‌تَأْخِيرُ الرَّدِّ لِلإِْشْهَادِ:

- ‌قِيَامُ الإِْشْهَادِ مَقَامَ الْقَبْضِ فِي الْهِبَةِ:

- ‌الإِْشْهَادُ عَلَى التَّصَرُّفِ فِي الْمَوْهُوبِ قَبْل قَبْضِهِ:

- ‌الإِْشْهَادُ فِي الْوَقْفِ:

- ‌الإِْشْهَادُ عَلَى بِنَاءِ الإِْنْسَانِ لِنَفْسِهِ فِي أَرْضِ الْوَقْفِ:

- ‌الإِْشْهَادُ فِي اللُّقَطَةِ:

- ‌نَفْيُ الضَّمَانِ مَعَ الإِْشْهَادِ:

- ‌الإِْشْهَادُ وَالتَّعْرِيفُ:

- ‌الإِْشْهَادُ عَلَى اللَّقِيطِ:

- ‌الإِْشْهَادُ عَلَى نَفَقَةِ اللَّقِيطِ:

- ‌الإِْشْهَادُ بِالْبَاطِل لِلتَّوَصُّل إِلَى الْحَقِّ:

- ‌الإِْشْهَادُ عَلَى كِتَابَةِ الْوَصِيَّةِ:

- ‌الإِْشْهَادُ عَلَى النِّكَاحِ:

- ‌الإِْشْهَادُ عَلَى الرَّجْعَةِ:

- ‌إِشْهَادُ الْمُنْفِقِ عَلَى الصَّغِيرِ:

- ‌الإِْشْهَادُ بِالإِْنْفَاقِ عَلَى مَنْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ النَّفَقَةُ لِيَرْجِعَ بِمَا أَنْفَقَ:

- ‌الإِْشْهَادُ عَلَى الْحَائِطِ الْمَائِل لِلضَّمَانِ:

- ‌إِشْهَارٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌أَشْهُرُ الْحَجِّ

- ‌تَحْدِيدُ الْفُقَهَاءِ لأَِشْهُرِ الْحَجِّ:

- ‌ثَمَرَةُ الْخِلَافِ فِي تَحْدِيدِ أَشْهُرِ الْحَجِّ:

- ‌عَلَاقَةُ أَشْهُرِ الْحَجِّ بِالأَْشْهُرِ الْحُرُمِ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌الأَْشْهُرُ الْحُرُمُ

- ‌الْمُرَادُ بِالأَْشْهُرِ الْحُرُمِ:

- ‌الْمُقَارَنَةُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَشْهُرِ الْحَجِّ:

- ‌فَضْل الأَْشْهُرِ الْحُرُمِ:

- ‌مَا تَخْتَصُّ بِهِ مِنَ الأَْحْكَامِ:

- ‌ الْقِتَال فِي الأَْشْهُرِ الْحُرُمِ:

- ‌ هَل نُسِخَ الْقِتَال فِي الأَْشْهُرِ الْحُرُمِ

- ‌تَغْلِيظُ الدِّيَاتِ فِي الأَْشْهُرِ الْحُرُمِ:

- ‌إِصْبَعٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌ تَخْلِيل أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ فِي الْوُضُوءِ:

- ‌كَيْفِيَّةُ التَّخْلِيل:

- ‌ وَضْعُ الأَْصَابِعِ فِي الأُْذُنَيْنِ عِنْدَ الأَْذَانِ:

- ‌ مَا يَتَعَلَّقُ بِالأَْصَابِعِ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌ قَطْعُ الأَْصَابِعِ:

- ‌إِصْرَارٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مُبْطِلَاتُ الإِْصْرَارِ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌اصْطِيَادٌ

- ‌أَصْلٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الأَْصْل بِمَعْنَى الدَّلِيل:

- ‌ الأَْصْل بِمَعْنَى الْقَاعِدَةِ الْكُلِّيَّةِ:

- ‌ الأَْصْل بِمَعْنَى الْحَالَةِ الْمَاضِيَةِ الْمُسْتَصْحَبَةِ:

- ‌ الأَْصْل بِمَعْنَى مَا قَابَل الْوَصْفَ:

- ‌ أُصُول الإِْنْسَانِ:

- ‌ الأَْصْل بِمَعْنَى الْمُبْدَل مِنْهُ:

- ‌ الأَْصْل فِي الْقِيَاسِ:

- ‌ الأُْصُول بِمَعْنَى الدُّورِ وَالأَْشْجَارِ فِي مُقَابِل الْمَنْفَعَةِ وَالثَّمَرَةِ:

- ‌ أَصْل الْمَسْأَلَةِ:

- ‌أَصْل الْمَسْأَلَةِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ وَالأُْصُولِيِّينَ:

- ‌تَغَيُّرُ أُصُول الْمَسَائِل:

- ‌الْحَالَةُ الأُْولَى:

- ‌الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ:

- ‌الْحَالَةُ الثَّالِثَةُ:

- ‌الْحَالَةُ الرَّابِعَةُ:

- ‌ الأَْصْل فِي بَابِ الرِّوَايَةِ:

- ‌ أُصُول الْعُلُومِ:

- ‌ أُصُول التَّفْسِيرِ:

- ‌ أُصُول الْحَدِيثِ:

- ‌ أُصُول الْفِقْهِ:

- ‌أَصْل الْمَسْأَلَةِ

- ‌إِصْلَاحٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ التَّرْمِيمُ:

- ‌ الإِْرْشَادُ:

- ‌مَا يَدْخُلُهُ الإِْصْلَاحُ وَمَا لَا يَدْخُلُهُ:

- ‌ تَصَرُّفَاتٌ هِيَ حُقُوقُ اللَّهِ تَعَالَى

- ‌ وَتَصَرُّفَاتٌ هِيَ حُقُوقُ الْعِبَادِ

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ لِلإِْصْلَاحِ:

- ‌وَسَائِل الإِْصْلَاحِ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌أ - إِكْمَال النَّقْصِ

- ‌ب - التَّعْوِيضُ عَنِ الضَّرَرِ:

- ‌ج - (الزَّكَوَاتُ) :

- ‌د - (الْعُقُوبَاتُ) :

- ‌هـ - (الْكَفَّارَاتُ) :

- ‌ز - الْوِلَايَةُ وَالْوِصَايَةُ وَالْحَضَانَةُ:

- ‌ح - (الْوَعْظُ) :

- ‌ط - (التَّوْبَةُ)

- ‌ي - (إِحْيَاءُ الْمَوَاتِ) :

- ‌أَصَمُّ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌فِي الْعِبَادَاتِ:

- ‌فِي الْمُعَامَلَاتِ:

- ‌ قَضَاءُ الأَْصَمِّ وَشَهَادَتُهُ:

- ‌ الْجِنَايَةُ عَلَى السَّمْعِ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌أَصِيلٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌أَضَاحِي

- ‌إِضَافَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - التَّعْلِيقُ:

- ‌ب - التَّقْيِيدُ:

- ‌ج - الاِسْتِثْنَاءُ:

- ‌د - التَّوَقُّفُ:

- ‌وَأَمَّا الْفَرْقُ فَمِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ:

- ‌هـ - التَّعْيِينُ:

- ‌شُرُوطُ الإِْضَافَةِ:

- ‌أَنْوَاعُ الإِْضَافَةِ:

- ‌النَّوْعُ الأَْوَّلالإِْضَافَةُ إِلَى الْوَقْتِ

- ‌ الطَّلَاقُ

- ‌التَّصَرُّفَاتُ الَّتِي تَقْبَل الإِْضَافَةَ إِلَى الْوَقْتِ:

- ‌إِضَافَةُ تَفْوِيضِ الطَّلَاقِ لِلْمُسْتَقْبَل:

- ‌إِضَافَةُ الْخُلْعِ إِلَى الْوَقْتِ:

- ‌إِضَافَةُ الإِْيلَاءِ إِلَى الْوَقْتِ:

- ‌إِضَافَةُ الظِّهَارِ إِلَى الْوَقْتِ:

- ‌إِضَافَةُ الْيَمِينِ إِلَى الْوَقْتِ:

- ‌إِضَافَةُ النَّذْرِ إِلَى الْوَقْتِ:

- ‌إِضَافَةُ الإِْجَارَةِ إِلَى الْوَقْتِ:

- ‌إِضَافَةُ الْمُضَارَبَةِ إِلَى الْمُسْتَقْبَل:

- ‌إِضَافَةُ الْكَفَالَةِ:

- ‌إِضَافَةُ الْوَقْفِ:

- ‌إِضَافَةُ الْمُزَارَعَةِ وَالْمُعَامَلَةِ:

- ‌إِضَافَةُ الْوَصِيَّةِ وَالإِْيصَاءِ إِلَى الْوَقْتِ:

- ‌إِضَافَةُ الْوَكَالَةِ إِلَى الْوَقْتِ:

- ‌الْعُقُودُ الَّتِي لَا تَصِحُّ إِضَافَتُهَا إِلَى الْمُسْتَقْبَل:

- ‌النَّوْعُ الثَّانِيالإِْضَافَةُ إِلَى الشَّخْصِ

- ‌ إِضَافَةُ التَّصَرُّفِ إِلَى الْمُبَاشِرِ نَفْسِهِ:

- ‌ إِضَافَةُ الْمُبَاشِرِ التَّصَرُّفَ إِلَى غَيْرِهِ:

- ‌إِضْجَاعٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الاِضْطِجَاعُ:

- ‌ب - اسْتِلْقَاءٌ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌أُضْحِيَّةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الْهَدْيِ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْقُرْبَانُ:

- ‌ الْعَقِيقَةُ:

- ‌ الْفَرَعُ وَالْعَتِيرَةُ:

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الأُْضْحِيَّةِ وَدَلِيلُهَا:

- ‌حُكْمُ الأُْضْحِيَّةِ:

- ‌الأُْضْحِيَّةُ الْمَنْذُورَةُ:

- ‌أُضْحِيَّةُ التَّطَوُّعِ:

- ‌شُرُوطُ وُجُوبِ الأُْضْحِيَّةِ أَوْ سُنِّيَّتُهَا:

- ‌تَضْحِيَةُ الإِْنْسَانِ مِنْ مَالِهِ عَنْ وَلَدِهِ:

- ‌شُرُوطُ صِحَّةِ الأُْضْحِيَّةِ

- ‌النَّوْعُ الأَْوَّل: شُرُوطُ الأُْضْحِيَّةِ فِي ذَاتِهَا:

- ‌(الشَّرْطُ الثَّانِي) : أَنْ تَبْلُغَ سِنَّ التَّضْحِيَةِ

- ‌(الشَّرْطُ الثَّالِثُ) : سَلَامَتُهَا مِنَ الْعُيُوبِ الْفَاحِشَةِ

- ‌طُرُوءُ الْعَيْبِ الْمُخِل بَعْدَ تَعْيِينِ الأُْضْحِيَّةِ:

- ‌(الشَّرْطُ الرَّابِعُ) : أَنْ تَكُونَ مَمْلُوكَةً لِلذَّابِحِ

- ‌النَّوْعُ الثَّانِي: شَرَائِطُ تَرْجِعُ إِلَى الْمُضَحِّي

- ‌(الشَّرْطُ الأَْوَّل) : نِيَّةُ التَّضْحِيَةِ:

- ‌(الشَّرْطُ الثَّانِي) : أَنْ تَكُونَ النِّيَّةُ مُقَارِنَةً لِلذَّبْحِ

- ‌(الشَّرْطُ الثَّالِثُ) : أَلَاّ يُشَارِكَ الْمُضَحِّي فِيمَا يَحْتَمِل الشَّرِكَةَ مَنْ لَا يُرِيدُ الْقُرْبَةَ رَأْسًا

- ‌وَقْتُ التَّضْحِيَةِ مَبْدَأٌ وَنِهَايَةٌ

- ‌مَبْدَأُ الْوَقْتِ:

- ‌نِهَايَةُ وَقْتِ التَّضْحِيَةِ:

- ‌التَّضْحِيَةُ فِي لَيَالِي أَيَّامِ النَّحْرِ:

- ‌مَا يَجِبُ بِفَوَاتِ وَقْتِ التَّضْحِيَةِ:

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ قَبْل التَّضْحِيَةِ:

- ‌مَا يُكْرَهُ قَبْل التَّضْحِيَةِ:

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ وَمَا يُكْرَهُ عِنْدَ إِرَادَةِ التَّضْحِيَةِ:

- ‌مَا يَرْجِعُ إِلَى الأُْضْحِيَّةِ مِنَ الْمُسْتَحَبَّاتِ وَالْمَكْرُوهَاتِ عِنْدَ التَّضْحِيَةِ:

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ فِي التَّضْحِيَةِ مِنْ أُمُورٍ تَرْجِعُ إِلَى الْمُضَحِّي:

- ‌مَا يَرْجِعُ إِلَى وَقْتِ التَّضْحِيَةِ مِنَ الْمُسْتَحَبَّاتِ وَالْمَكْرُوهَاتِ:

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ وَمَا يُكْرَهُ بَعْدَ التَّضْحِيَةِ:

- ‌ يُسْتَحَبُّ لِلْمُضَحِّي بَعْدَ الذَّبْحِ أُمُورٌ:

- ‌ وَيُكْرَهُ لِلْمُضَحِّي بَعْدَ الذَّبْحِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، أُمُورٌ:

- ‌النِّيَابَةُ فِي ذَبْحِ الأُْضْحِيَّةِ:

- ‌التَّضْحِيَةُ عَنِ الْمَيِّتِ:

- ‌هَل يَقُومُ غَيْرُ الأُْضْحِيَّةِ مِنَ الصَّدَقَاتِ مَقَامَهَا

- ‌الْمُفَاضَلَةُ بَيْنَ الضَّحِيَّةِ وَالصَّدَقَةِ:

- ‌إِضْرَابٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الاِسْتِثْنَاءُ:

- ‌ب - النَّسْخُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ، وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌إِضْرَارٌ

- ‌اضْطِبَاعٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الإِْسْدَال:

- ‌ب - اشْتِمَال الصَّمَّاءِ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌اضْطِجَاعٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الاِتِّكَاءُ:

- ‌ب - الاِسْتِنَادُ:

- ‌ج - الإِْضْجَاعُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌اضْطِرَارٌ

- ‌إِطَاقَةٌ

- ‌أَطْرَافٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌الْجِنَايَةُ عَلَى الأَْطْرَافِ:

- ‌الأَْطْرَافُ فِي السُّجُودِ:

- ‌اطِّرَادٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الْعَكْسُ:

- ‌ب - الدَّوَرَانُ:

- ‌ج - الْغَلَبَةُ:

- ‌د - الْعُمُومُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌ اطِّرَادُ الْعِلَّةِ:

- ‌ الاِطِّرَادُ فِي الْعَادَةِ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌إِطْعَامٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - التَّمْلِيكُ:

- ‌ب - الإِْبَاحَةُ:

- ‌حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَسْبَابُ الإِْطْعَامِ الْمَطْلُوبِ شَرْعًا:

- ‌ الاِحْتِبَاسُ:

- ‌ الاِضْطِرَارُ:

- ‌ الإِْكْرَامُ:

- ‌الإِْطْعَامُ فِي الْكَفَّارَاتِ

- ‌الْكَفَّارَاتُ الَّتِي فِيهِمَا إِطْعَامٌ:

- ‌أ - كَفَّارَةُ الصَّوْمِ:

- ‌ب - كَفَّارَةُ الْيَمِينِ:

- ‌ج - كَفَّارَةُ الظِّهَارِ:

- ‌مِقْدَارُ الإِْطْعَامِ الْوَاجِبِ فِي الْكَفَّارَةِ:

- ‌الإِْبَاحَةُ وَالتَّمْلِيكُ فِي الْكَفَّارَاتِ:

- ‌الإِْطْعَامُ فِي الْفِدْيَةِ:

- ‌ فِدْيَةُ الصِّيَامِ:

- ‌ الإِْطْعَامُ فِي فِدْيَةِ الصَّيْدِ:

- ‌الإِْطْعَامُ فِي النَّفَقَاتِ:

- ‌الإِْطْعَامُ فِي حَالَاتِ الضَّرُورَةِ:

- ‌الاِمْتِنَاعُ عَنْ إِطْعَامِ الْمُضْطَرِّ:

- ‌تَحْدِيدُ الإِْطْعَامِ فِي النَّفَقَةِ:

- ‌التَّوْسِعَةُ فِي الإِْطْعَامِ:

- ‌إِطْعَامُ الْمَسْجُونِ:

- ‌إِطْعَامُ الْحَيَوَانِ الْمُحْتَبَسِ:

- ‌الإِْطْعَامُ مِنَ الأُْضْحِيَّةِ:

- ‌إِطْعَامُ أَهْل الْمَيِّتِ:

- ‌الْمُنَاسَبَاتُ الَّتِي يُسْتَحَبُّ الإِْطْعَامُ فِيهَا:

- ‌الْقُدْرَةُ عَلَى الإِْطْعَامِ:

- ‌الإِْطْعَامُ عَنِ الْغَيْرِ:

- ‌إِطْعَامُ الزَّوْجَةِ مِنْ مَال زَوْجِهَا:

- ‌الْحَلِفُ عَلَى الإِْطْعَامِ:

- ‌الْوَصِيَّةُ بِالإِْطْعَامِ:

- ‌الْوَقْفُ عَلَى الإِْطْعَامِ:

- ‌أَطْعِمَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌تَقْسِيمُ الأَْطْعِمَةِ

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌مَا يَحْرُمُ أَكْلُهُ لأَِسْبَابٍ مُخْتَلِفَةٍ:

- ‌السَّبَبُ الأَْوَّل: الضَّرَرُ اللَاّحِقُ بِالْبَدَنِ أَوِ الْعَقْل:

- ‌السَّبَبُ الثَّانِي: الإِْسْكَارُ أَوِ التَّخْدِيرُ أَوِ التَّرْقِيدُ:

- ‌السَّبَبُ الثَّالِثُ: النَّجَاسَةُ:

- ‌السَّبَبُ الرَّابِعُ: الاِسْتِقْذَارُ عِنْدَ ذَوِي الطِّبَاعِ السَّلِيمَةِ:

- ‌السَّبَبُ الْخَامِسُ: عَدَمُ الإِْذْنِ شَرْعًا لِحَقِّ الْغَيْرِ:

- ‌مَا يُكْرَهُ أَكْلُهُ لأَِسْبَابٍ مُخْتَلِفَةٍ:

- ‌الْحَيَوَانُ الْمَائِيُّ: حَلَالُهُ وَحَرَامُهُ:

- ‌الْحَيَوَانُ الْبَرِّيُّ: حَلَالُهُ وَحَرَامُهُ:

- ‌النَّوْعُ الأَْوَّل: الأَْنْعَامُ:

- ‌النَّوْعُ الثَّانِي: الأَْرْنَبُ:

- ‌النَّوْعُ الثَّالِثُ: الْحَيَوَانَاتُ الْمُفْتَرِسَةُ:

- ‌النَّوْعُ الرَّابِعُ: كُل وَحْشٍ لَيْسَ لَهُ نَابٌ يَفْتَرِسُ بِهِ وَلَيْسَ مِنَ الْحَشَرَاتِ

- ‌النَّوْعُ الْخَامِسُ: كُل طَائِرٍ لَهُ مِخْلَبٌ صَائِدٌ:

- ‌النَّوْعُ السَّادِسُ: الطَّائِرُ الَّذِي لَا يَأْكُل إِلَاّ الْجِيَفَ غَالِبًا:

- ‌النَّوْعُ السَّابِعُ: كُل طَائِرٍ ذِي دَمٍ سَائِلٍ، وَلَيْسَ لَهُ مِخْلَبٌ صَائِدٌ، وَلَيْسَ أَغْلَبُ أَكْلِهِ الْجِيَفَ:

- ‌النَّوْعُ الثَّامِنُ: الْخَيْل:

- ‌النَّوْعُ التَّاسِعُ: الْحِمَارُ الأَْهْلِيُّ:

- ‌النَّوْعُ الْعَاشِرُ: الْخِنْزِيرُ:

- ‌النَّوْعُ الْحَادِيَ عَشَرَ: الْحَشَرَاتُ:

- ‌ الْجَرَادِ

- ‌الضَّبُّ:

- ‌الدُّودُ:

- ‌بَقِيَّةُ الْحَشَرَاتِ:

- ‌النَّوْعُ الثَّانِي عَشَرَ: الْمُتَوَلِّدَاتُ، وَمِنْهَا: الْبِغَال:

- ‌النَّوْعُ الثَّالِثَ عَشَرَ: كُل حَيَوَانٍ لَمْ يَعْرِفْهُ الْعَرَبُ فِي أَمْصَارِهِمْ:

- ‌مَا يَحْرُمُ أَوْ يُكْرَهُ مِنَ الْحَيَوَانِ الْمَأْكُول لِسَبَبٍ عَارِضٍ:

- ‌أَسْبَابُ التَّحْرِيمِ الْعَارِضَةِ:

- ‌ الإِْحْرَامُ بِالْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ:

- ‌ وُجُودُ حَيَوَانِ الصَّيْدِ فِي نِطَاقِ الْحَرَمِ الْمَكِّيِّ:

- ‌السَّبَبُ الْعَارِضُ الْمُوجِبُ لِلْكَرَاهَةِ:الْحَيَوَانَاتُ الْجَلَاّلَةُ:

- ‌أَجْزَاءُ الْحَيَوَانِ وَمَا انْفَصَل مِنْهُ:

- ‌حُكْمُ الْعُضْوِ الْمُبَانِ:

- ‌ الْعُضْوُ الْمُبَانُ مِنْ حَيَوَانٍ حَيٍّ:

- ‌ الْعُضْوُ الْمُبَانُ مِنَ الْمَيْتَةِ:

- ‌ الْعُضْوُ الْمُبَانُ مِنَ الْمُذَكَّى الْمَأْكُول فِي أَثْنَاءِ تَذْكِيَتِهِ قَبْل تَمَامِهَا:

- ‌ الْعُضْوُ الْمُبَانُ مِنَ الْمُذَكَّى الْمَأْكُول بَعْدَ تَمَامِ تَذْكِيَتِهِ وَقَبْل زُهُوقِ رُوحِهِ:

- ‌ الْعُضْوُ الْمُبَانُ مِنَ الْمَصِيدِ بِآلَةِ الصَّيْدِ:

- ‌حُكْمُ أَجْزَاءِ الْحَيَوَانِ الْمُذَكَّى:

- ‌حُكْمُ مَا انْفَصَل مِنَ الْحَيَوَانِ

- ‌أَوَّلاً - الْبَيْضُ:

- ‌ثَانِيًا: اللَّبَنُ:

- ‌(ثَالِثًا) : الإِْنْفَحَةُ

- ‌رَابِعًا - الْجَنِينُ:

- ‌تَنَاوُل الْمُضْطَرِّ لِلْمَيْتَةِ وَنَحْوِهَا:

- ‌ الْمَقْصُودُ بِإِبَاحَةِ الْمَيْتَةِ وَنَحْوِهَا:

- ‌حَدُّ الضَّرُورَةِ الْمُبِيحَةِ:

- ‌تَفْصِيل الْمُحَرَّمَاتِ الَّتِي تُبِيحُهَا الضَّرُورَةُ:

- ‌شُرُوطُ إِبَاحَةِ الْمَيْتَةِ وَنَحْوِهَا لِلْمُضْطَرِّ:

- ‌(أَوَّلاً) - الشُّرُوطُ الْعَامَّةُ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهَا:

- ‌(ثَانِيًا) - الشُّرُوطُ الْعَامَّةُ الْمُخْتَلَفُ فِيهَا:

- ‌إِِطْلَاقِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الْعُمُومُ:

- ‌ب - التَّنْكِيرُ:

- ‌الشَّيْءُ الْمُطْلَقُ وَمُطْلَقُ الشَّيْءِ:

- ‌مَوَاطِنُ الإِْطْلَاقِ:

- ‌مَوَاطِنُ الإِْطْلَاقِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ:

- ‌أَوَّلاً: إِطْلَاقُ النِّيَّةِ فِي الطَّهَارَةِ:

- ‌ الْوُضُوءُ وَالْغُسْل:

- ‌ التَّيَمُّمُ

- ‌إِطْلَاقُ النِّيَّةِ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌ صَلَاةُ الْفَرْضِ:

- ‌ النَّفَل الْمُطْلَقُ:

- ‌ السُّنَنُ الرَّوَاتِبُ، وَالْمُؤَقَّتَةُ:

- ‌إِطْلَاقُ النِّيَّةِ فِي الصَّوْمِ:

- ‌إِطْلَاقُ نِيَّةِ الإِْحْرَامِ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌اطْمِئْنَانٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الْعِلْمُ:

- ‌ب - الْيَقِينُ:

- ‌اطْمِئْنَانُ النَّفْسِ:

- ‌مَا يَحْصُل بِهِ الاِطْمِئْنَانُ:

- ‌الاِطْمِئْنَانُ الْحِسِّيُّ:

- ‌آثَارُ الاِطْمِئْنَانِ:

- ‌أَظْفَارٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالأَْظْفَارِ

- ‌تَقْلِيمُ الأَْظْفَارِ:

- ‌تَوْفِيرُ الأَْظْفَارِ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ:

- ‌قَصُّ الأَْظْفَارِ فِي الْحَجِّ وَمَا يَجِبُ فِيهِ:

- ‌إِمْسَاكُ الْمُضَحِّي عَنْ قَصِّ أَظْفَارِهِ:

- ‌دَفْنُ قُلَامَةِ الظُّفْرِ:

- ‌الذَّبْحُ بِالأَْظْفَارِ:

- ‌طِلَاءُ الأَْظْفَارِ:

- ‌أَثَرُ الْوَسَخِ الْمُتَجَمِّعِ تَحْتَ الأَْظْفَارِ فِي الطَّهَارَةِ:

- ‌الْجِنَايَةُ عَلَى الظُّفْرِ:

- ‌الْجِنَايَةُ بِالظُّفْرِ:

- ‌طَهَارَةُ الظُّفْرِ وَنَجَاسَتُهُ:

- ‌إِظْهَارٌ

- ‌التَّعْرِيفُ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الإِْفْشَاءُ

- ‌ب - الْجَهْرُ:

- ‌ج - الإِْعْلَانُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌الإِْظْهَارُ عِنْدَ عُلَمَاءِ التَّجْوِيدِ:

- ‌إِظْهَارُ نِعَمِ اللَّهِ تَعَالَى:

- ‌إِظْهَارُ الْمَرْءِ غَيْرَ مَا يُبْطِنُ فِي الْعَقَائِدِ:

- ‌إِظْهَارُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ خِلَافَ قَصْدِهِمَا:

- ‌إِظْهَارُ خِلَافِ قَصْدِ الشَّارِعِ بِالْحِيلَةِ:

- ‌مَا يُشْرَعُ فِيهِ الإِْظْهَارُ:

- ‌مَا يَجُوزُ إِظْهَارُهُ:

- ‌مَا لَا يَجُوزُ إِظْهَارُهُ:

- ‌إِعَادَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - التَّكْرَارُ:

- ‌ب - الْقَضَاءُ:

- ‌ج - الاِسْتِئْنَافُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَسْبَابُ الإِْعَادَةِ:

- ‌ وُقُوعُ الْفِعْل غَيْرَ صَحِيحٍ لِعَدَمِ تَوَفُّرِ شُرُوطِ صِحَّتِهِ:

- ‌ الشَّكُّ فِي وُقُوعِ الْفِعْل:

- ‌ الإِْبْطَال بَعْدَ الْوُقُوعِ:

- ‌ زَوَال الْمَانِعِ:

- ‌ الاِفْتِيَاتُ عَلَى صَاحِبِ الْحَقِّ:

- ‌سُقُوطُ الْوَاجِبِ:

- ‌إِعَارَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الْعُمْرَى:

- ‌ب - الإِْجَارَةُ:

- ‌ج - الاِنْتِفَاعُ:

- ‌دَلِيل مَشْرُوعِيَّتِهَا:

- ‌حُكْمُهَا التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَرْكَانُ الإِْعَارَةِ:

- ‌ الْمُعِيرُ

- ‌الْمُسْتَعِيرُ

- ‌ الْمُسْتَعَارُ (الْمَحَل) :

- ‌ الصِّيغَةُ:

- ‌مَا تَجُوزُ إِعَارَتُهُ:

- ‌طَبِيعَتُهَا مِنْ حَيْثُ اللُّزُومُ وَعَدَمُهُ:

- ‌آثَارُ الرُّجُوعِ:

- ‌إِعَارَةُ الأَْرْضِ لِلزَّرْعِ:

- ‌إِعَارَةُ الدَّوَابِّ وَمَا فِي مَعْنَاهَا:

- ‌تَعْلِيقُهَا وَإِضَافَتُهَا:

- ‌حُكْمُ الإِْعَارَةِ وَأَثَرُهَا:

- ‌ضَمَانُ الإِْعَارَةِ:

- ‌شَرْطُ نَفْيِ الضَّمَانِ:

- ‌كَيْفِيَّةُ التَّضْمِينِ:

- ‌الاِخْتِلَافُ بَيْنَ الْمُعِيرِ وَالْمُسْتَعِيرِ:

- ‌نَفَقَةُ الْعَارِيَّةِ:

- ‌مَئُونَةُ رَدِّ الْعَارِيَّةِ:

- ‌مَا يَبْرَأُ بِهِ الْمُسْتَعِيرُ:

- ‌مَا تَنْتَهِي بِهِ الإِْعَارَةُ:

- ‌اسْتِحْقَاقُ الْعَارِيَّةِ، وَتَلَفُ الْمُسْتَعَارِ الْمُسْتَحَقِّ، وَنُقْصَانُهُ:

- ‌أَثَرُ اسْتِحْقَاقِ الْعَارِيَّةِ عَلَى الاِنْتِفَاعِ:

- ‌الْوَصِيَّةُ بِالإِْعَارَةِ:

- ‌إِعَانَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الإِْغَاثَةُ:

- ‌ الاِسْتِعَانَةُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌الإِْعَانَةُ الْوَاجِبَةُ:

- ‌ إِعَانَةُ الْمُضْطَرِّ:

- ‌ الإِْعَانَةُ لإِِنْقَاذِ الْمَال:

- ‌ الإِْعَانَةُ فِي دَفْعِ الضَّرَرِ عَنِ الْمُسْلِمِينَ:

- ‌ إِعَانَةُ الْبَهَائِمِ:

- ‌الإِْعَانَةُ الْمَنْدُوبَةُ:

- ‌الإِْعَانَةُ الْمَكْرُوهَةُ:

- ‌الإِْعَانَةُ عَلَى الْحَرَامِ:

- ‌إِعَانَةُ الْكَافِرِ:

- ‌ الإِْعَانَةُ بِصَدَقَةِ التَّطَوُّعِ:

- ‌ الإِْعَانَةُ بِالنَّفَقَةِ:

- ‌ الإِْعَانَةُ فِي حَالَةِ الاِضْطِرَارِ:

- ‌آثَارُ الإِْعَانَةِ:

- ‌ الأَْجْرُ عَلَى الإِْعَانَةِ:

- ‌ الْعِقَابُ عَلَى الإِْعَانَةِ:

- ‌ الضَّمَانُ:

- ‌إِعْتَاقٌ

- ‌اعْتِبَارٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌اعْتِجَارٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌اعْتِدَاءٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌دَفْعُ الاِعْتِدَاءِ:

- ‌اعْتِدَادٌ

- ‌اعْتِدَالٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌اعْتِرَافٌ

- ‌اعْتِصَارٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌اعْتِقَادٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الاِعْتِنَاقُ:

- ‌ الْعِلْمُ:

- ‌ الْيَقِينُ

- ‌ الظَّنُّ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌أَثَرُ الاِعْتِقَادِ فِي التَّصَرُّفَاتِ:

- ‌ الْهَزْل وَالاِعْتِقَادُ:

- ‌اعْتِقَالٌ

- ‌اعْتِكَافٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الْخَلْوَةُ:

- ‌ب - الرِّبَاطُ وَالْمُرَابَطَةُ:

- ‌ج - الْجِوَارُ:

- ‌حِكْمَةُ الاِعْتِكَافِ:

- ‌حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَقْسَامُ الاِعْتِكَافِ:

- ‌ الاِعْتِكَافُ الْمَنْدُوبُ:

- ‌ الاِعْتِكَافُ الْوَاجِبُ:

- ‌ الاِعْتِكَافُ الْمَسْنُونُ:

- ‌أَرْكَانُ الاِعْتِكَافِ:

- ‌ الْمُعْتَكِفُ

- ‌اعْتِكَافُ الْمَرْأَةِ:

- ‌النِّيَّةُ فِي الاِعْتِكَافِ:

- ‌مَكَانُ الاِعْتِكَافِ:

- ‌ مَكَانُ الاِعْتِكَافِ لِلرَّجُل:

- ‌ مَكَانُ اعْتِكَافِ الْمَرْأَةِ:

- ‌اللُّبْثُ فِي الْمَسْجِدِ:

- ‌الصَّوْمُ فِي الاِعْتِكَافِ:

- ‌نِيَّةُ الصَّوْمِ لِلاِعْتِكَافِ الْمَنْذُورِ:

- ‌نَذْرُ الاِعْتِكَافِ:

- ‌ النَّذْرُ الْمُتَتَابِعُ:

- ‌ النَّذْرُ الْمُطْلَقُ وَالْمُدَّةُ الْمُعَيَّنَةُ:

- ‌زَمَنُ دُخُول الاِعْتِكَافِ الْوَاجِبِ:

- ‌نَذْرُ الصَّوْمِ مَعَ الاِعْتِكَافِ الْمَنْذُورِ:

- ‌نَذْرُ الصَّلَاةِ فِي الاِعْتِكَافِ:

- ‌نَذْرُ الاِعْتِكَافِ فِي مَكَانٍ مُعَيَّنٍ:

- ‌الاِشْتِرَاطُ فِي الاِعْتِكَافِ:

- ‌مَا يُفْسِدُ الاِعْتِكَافَ:

- ‌الأَْوَّل - الْجِمَاعُ وَدَوَاعِيهِ:

- ‌الثَّانِي - الْخُرُوجُ مِنَ الْمَسْجِدِ:

- ‌ الْخُرُوجُ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ وَالْوُضُوءِ وَالْغُسْل الْوَاجِبِ:

- ‌ الْخُرُوجُ لِلأَْكْل وَالشُّرْبِ:

- ‌ الْخُرُوجُ لِغُسْل الْجُمُعَةِ وَالْعِيدِ:

- ‌ الْخُرُوجُ لِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ:

- ‌ الْخُرُوجُ لِعِيَادَةِ الْمَرْضَى وَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ:

- ‌و الْخُرُوجُ فِي حَالَةِ النِّسْيَانِ:

- ‌ الْخُرُوجُ لأَِدَاءِ الشَّهَادَةِ:

- ‌ الْخُرُوجُ لِلْمَرَضِ:

- ‌ الْخُرُوجُ لاِنْهِدَامِ الْمَسْجِدِ:

- ‌ الْخُرُوجُ حَالَةَ الإِْكْرَاهِ:

- ‌ خُرُوجُ الْمُعْتَكِفِ بِغَيْرِ عُذْرٍ:

- ‌ حَدُّ الْخُرُوجِ مِنَ الْمَسْجِدِ:

- ‌ مَا يُعْتَبَرُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَمَا لَا يُعْتَبَرُ:

- ‌الثَّالِثُ مِنَ الْمُفْسِدَاتِ - الْجُنُونُ:

- ‌الرَّابِعُ - الرِّدَّةُ:

- ‌الْخَامِسُ - السُّكْرُ:

- ‌السَّادِسُ: الْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ:

- ‌مَا يُبَاحُ لِلْمُعْتَكِفِ وَمَا يُكْرَهُ لَهُ:

- ‌ الأَْكْل وَالشُّرْبُ وَالنَّوْمُ:

- ‌ الْعُقُودُ وَالصَّنَائِعُ فِي الْمَسْجِدِ:

- ‌ الصَّمْتُ:

- ‌ الْكَلَامِ

- ‌ الطِّيبُ وَاللِّبَاسُ

- ‌اعْتِمَارٌ

- ‌اعْتِمَامٌ

- ‌اعْتِنَاقٌ

- ‌اعْتِيَادٌ

- ‌اعْتِيَاضٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَا يَجْرِي فِيهِ الاِعْتِيَاضُ وَأَسْبَابُهُ:

- ‌أَقْسَامُ الْمُعَاوَضَاتِ:

- ‌ الْمُعَاوَضَاتُ قِسْمَانِ:

- ‌أ - مُعَاوَضَاتٌ مَحْضَةٌ:

- ‌ب - مُعَاوَضَاتٌ غَيْرُ مَحْضَةٍ:

- ‌شَرَائِطُ إِجْمَالِيَّةٌ لِلاِعْتِيَاضِ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌أَعْجَمِيٌّ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الأَْعْجَمُ:

- ‌ اللَّحَّانُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌‌‌أَعْذَارٌ

- ‌أَعْذَارٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الإِْنْذَارُ:

- ‌ب - الإِْعْلَامُ:

- ‌ج - الإِْبْلَاغُ:

- ‌د - التَّحْذِيرُ:

- ‌هـ - الإِْمْهَال:

- ‌و التَّلَوُّمُ:

- ‌حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌دَلِيل الْمَشْرُوعِيَّةِ:

- ‌الإِْعْذَارُ فِي الرِّدَّةِ (الاِسْتِتَابَةُ) :

- ‌حُكْمُ الإِْعْذَارِ إِلَى الْمُرْتَدِّ:

- ‌دَلِيل الْقَائِلِينَ بِالْوُجُوبِ:

- ‌الإِْعْذَارُ إِلَى الْمُرْتَدَّةِ:

- ‌الإِْعْذَارُ فِي الْجِهَادِ:

- ‌الإِْعْذَارُ إِلَى الْبُغَاةِ:

- ‌الإِْعْذَارُ فِي الدَّعْوَى:

- ‌مَا يَسْقُطُ بِهِ الإِْعْذَارُ:

- ‌التَّأْجِيل فِي الإِْعْذَارِ:

- ‌آجَالٌ مُقَدَّرَةٌ مِنَ الشَّارِعِ:

- ‌إِعْذَارُ الْمُولِي:

- ‌إِعْذَارُ الْمُمْتَنِعِ مِنْ وَطْءِ زَوْجَتِهِ:

- ‌الإِْعْذَارُ إِلَى الْمُمْتَنِعِ مِنَ الإِْنْفَاقِ عَلَى زَوْجَتِهِ:

- ‌الإِْعْذَارُ إِلَى الْمُعْسِرِ بِمُعَجَّل الْمَهْرِ:

- ‌إِعْذَارُ الْمَدِينِ:

- ‌الإِْعْذَارُ عِنْدَ الأَْخْذِ لِلاِضْطِرَارِ:

- ‌مَنْ لَهُ حَقُّ الإِْعْذَارِ؟ وَبِمَ يَكُونُ؟ وَجَزَاءُ الْمُمْتَنِعِ

- ‌أَعْرَابٌ

- ‌أَعْرَجُ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌إِعْسَارٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الإِْفْلَاسُ:

- ‌ب - الْفَقْرُ:

- ‌مَا يَثْبُتُ بِهِ الإِْعْسَارُ:

- ‌ يَثْبُتُ الإِْعْسَارُ بِأُمُورٍ مِنْهَا:

- ‌آثَارُ الإِْعْسَارِ

- ‌أَوَّلاً: آثَارُ الإِْعْسَارِ فِي حُقُوقِ اللَّهِ الْمَالِيَّةِ:

- ‌ أَثَرُ الإِْعْسَارِ فِي سُقُوطِ الزَّكَاةِ بَعْدَ وُجُوبِهَا:

- ‌ أَثَرُ الإِْعْسَارِ فِي مَنْعِ وُجُوبِ الْحَجِّ ابْتِدَاءً:

- ‌ أَثَرُ الإِْعْسَارِ فِي سُقُوطِ النَّذْرِ:

- ‌ أَثَرُ الإِْعْسَارِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ:

الفصل: ‌(الشرط الثالث) : سلامتها من العيوب الفاحشة

وَشَيْئًا. وَأَيًّا مَا كَانَ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ عَظِيمًا بِحَيْثُ لَوْ خُلِطَ بِالثَّنَايَا لَاشْتَبَهَ عَلَى النَّاظِرِينَ مِنْ بَعِيدٍ. وَالثَّنِيُّ

مِنَ الضَّأْنِ وَالْمَعْزِ ابْنُ سَنَةٍ، وَمِنَ الْبَقَرِ ابْنُ سَنَتَيْنِ، وَمِنَ الإِْبِل ابْنُ خَمْسِ سِنِينَ (1) .

وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْجَذَعَ مِنْ الضَّأْنِ مَا بَلَغَ سَنَةً (قَمَرِيَّةً) وَدَخَل فِي الثَّانِيَةِ وَلَوْ مُجَرَّدَ دُخُولٍ، وَفَسَّرُوا الثَّنِيَّ مِنْ الْمَعْزِ بِمَا بَلَغَ سَنَةً، وَدَخَل فِي الثَّانِيَةِ دُخُولاً بَيِّنًا، كَمُضِيِّ شَهْرٍ بَعْدَ السَّنَةِ، وَفَسَّرُوا الثَّنِيَّ مِنَ الْبَقَرِ بِمَا بَلَغَ ثَلَاثَ سِنِينَ، وَدَخَل فِي الرَّابِعَةِ وَلَوْ دُخُولاً غَيْرَ بَيِّنٍ، وَالثَّنِيَّ مِنْ الإِْبِل بِمَا بَلَغَ خَمْسًا وَدَخَل فِي السَّادِسَةِ وَلَوْ دُخُولاً غَيْرَ بَيِّنٍ. (2)

وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْجَذَعَ مَا بَلَغَ سَنَةً، وَقَالُوا: لَوْ أَجْذَعَ بِأَنْ أَسْقَطَ مُقَدَّمَ أَسْنَانِهِ قَبْل السَّنَةِ وَبَعْدَ تَمَامِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ يَكْفِي، وَفَسَّرُوا الثَّنِيَّ مِنْ الْمَعْزِ بِمَا بَلَغَ سَنَتَيْنِ، وَكَذَلِكَ الْبَقَرُ (3) .

26 -

(الشَّرْطُ الثَّالِثُ) : سَلَامَتُهَا مِنَ الْعُيُوبِ الْفَاحِشَةِ

، وَهِيَ الْعُيُوبُ الَّتِي مِنْ شَأْنِهَا أَنْ تُنْقِصَ الشَّحْمَ أَوِ اللَّحْمَ إِلَاّ مَا اسْتُثْنِيَ.

وَبِنَاءً عَلَى هَذَا الشَّرْطِ لَا تُجْزِئُ التَّضْحِيَةُ بِمَا يَأْتِي:

(1)

الْعَمْيَاءُ.

(2)

الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَهِيَ الَّتِي ذَهَبَ بَصَرُ إِحْدَى عَيْنَيْهَا، وَفَسَّرَهَا الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّهَا الَّتِي انْخَسَفَتْ عَيْنُهَا وَذَهَبَتْ، لأَِنَّهَا عُضْوٌ مُسْتَطَابٌ، فَلَوْ لَمْ تَذْهَبِ

(1) الهداية بأعلى تكملة فتح القدير 8 / 76، البدائع 5 / 69، وابن عابدين 5 / 211، والمغني 11 / 99، 100.

(2)

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2 / 119.

(3)

المجموع للنووي 8 / 394، وحاشية البجيرمي على المنهج 4 / 295.

ص: 83

الْعَيْنُ أَجْزَأَتْ عِنْدَهُمْ، وَإِنْ كَانَ عَلَى عَيْنِهَا بَيَاضٌ يَمْنَعُ الإِْبْصَارَ.

(3)

مَقْطُوعَةُ اللِّسَانِ بِالْكُلِّيَّةِ.

(4)

مَا ذَهَبَ مِنْ لِسَانِهَا مِقْدَارٌ كَثِيرٌ. وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يَضُرُّ قَطْعُ بَعْضِ اللِّسَانِ وَلَوْ قَلِيلاً.

(5)

الْجَدْعَاءُ وَهِيَ مَقْطُوعَةُ الأَْنْفِ.

(6)

مَقْطُوعَةُ الأُْذُنَيْنِ أَوْ إِحْدَاهُمَا، وَكَذَا السَّكَّاءُ وَهِيَ: فَاقِدَةُ الأُْذُنَيْنِ أَوْ إِحْدَاهُمَا خِلْقَةً وَخَالَفَ الْحَنَابِلَةُ فِي السَّكَّاءِ.

(7)

مَا ذَهَبَ مِنْ إِحْدَى أُذُنَيْهَا مِقْدَارٌ كَثِيرٌ، وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي تَفْسِيرِ الْكَثِيرِ، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ مَا زَادَ عَنِ الثُّلُثِ فِي رِوَايَةٍ، وَالثُّلُثُ فَأَكْثَرُ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى، وَالنِّصْفُ أَوْ أَكْثَرُ، وَهُوَ قَوْل أَبِي يُوسُفَ، وَالرُّبْعُ أَوْ أَكْثَرُ فِي رِوَايَةٍ رَابِعَةٍ.

وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لَا يَضُرُّ ذَهَابُ ثُلُثِ الأُْذُنِ أَوْ أَقَل.

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يَضُرُّ ذَهَابُ بَعْضِ الأُْذُنِ مُطْلَقًا.

وَقَال الْحَنَابِلَةُ: يَضُرُّ ذَهَابُ أَكْثَرِ الأُْذُنِ.

وَالأَْصْل فِي ذَلِكَ كُلِّهِ حَدِيثُ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُضَحِّيَ بِعَضْبَاءِ الأُْذُنِ. (1)

(8)

الْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا، وَهِيَ الَّتِي لَا تَقْدِرُ أَنْ تَمْشِيَ بِرِجْلِهَا إِلَى الْمَنْسَكِ - أَيِ الْمَذْبَحِ - وَفَسَّرَهَا الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ بِاَلَّتِي لَا تَسِيرُ بِسَيْرِ صَوَاحِبِهَا.

(1) حديث: " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بعضباء الأذن " أخرجه أبو داود (3 / 238 - ط عزت عبيد دعاس) وأحمد (1 / 84 ط الميمنية) والترمذي (4 / 90 - ط الحلبي) وصححه، وقال المنذري: " في تصحيح الترمذي لهذا الحديث نظر. كذا في مختصره (4 / 108 - نشر دار المعرفة) .

ص: 83

(9)

الْجَذْمَاءُ وَهِيَ: مَقْطُوعَةُ الْيَدِ أَوِ الرِّجْل، وَكَذَا فَاقِدَةُ إِحْدَاهُمَا خِلْقَةً.

(10)

الْجَذَّاءُ وَهِيَ: الَّتِي قُطِعَتْ رُءُوسُ ضُرُوعِهَا أَوْ يَبِسَتْ.

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يَضُرُّ قَطْعُ بَعْضِ الضَّرْعِ، وَلَوْ قَلِيلاً.

وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنَّ الَّتِي لَا تُجْزِئُ هِيَ يَابِسَةُ الضَّرْعِ جَمِيعِهِ، فَإِنْ أَرْضَعَتْ بِبَعْضِهِ أَجْزَأَتْ.

(11)

مَقْطُوعَةُ الأَْلْيَةِ، وَكَذَا فَاقِدَتُهَا خِلْقَةً، وَخَالَفَ الشَّافِعِيَّةُ فَقَالُوا بِإِجْزَاءِ فَاقِدَةِ الأَْلْيَةِ خِلْقَةً، بِخِلَافِ مَقْطُوعَتِهَا.

(12)

مَا ذَهَبَ مِنْ أَلْيَتِهَا مِقْدَارٌ كَثِيرٌ. وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يَضُرُّ ذَهَابُ بَعْضِ الأَْلْيَةِ وَلَوْ قَلِيلاً.

(13)

مَقْطُوعَةُ الذَّنَبِ، وَكَذَا فَاقِدَتُهُ خِلْقَةً، وَهِيَ الْمُسَمَّاةُ بِالْبَتْرَاءِ، وَخَالَفَ الْحَنَابِلَةُ فِيهِمَا فَقَالُوا: إِنَّهُمَا يُجْزِئَانِ. وَخَالَفَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الثَّانِيَةِ دُونَ الأُْولَى.

(14)

مَا ذَهَبَ مِنْ ذَنَبِهَا مِقْدَارٌ كَثِيرٌ. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لَا تُجْزِئُ ذَاهِبَةُ ثُلُثِهِ فَصَاعِدًا.

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يَضُرُّ قَطْعُ بَعْضِهِ وَلَوْ قَلِيلاً.

وَقَال الْحَنَابِلَةُ: لَا يَضُرُّ قَطْعُ الذَّنَبِ كُلًّا أَوْ بَعْضًا.

(15)

الْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، أَيِ الَّتِي يَظْهَرُ مَرَضُهَا لِمَنْ يَرَاهَا.

(16)

الْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِي، وَهِيَ الْمَهْزُولَةُ الَّتِي ذَهَبَ نَقْيُهَا، وَهُوَ الْمُخُّ الَّذِي فِي دَاخِل الْعِظَامِ، فَإِنَّهَا لَا تُجْزِئُ، لأَِنَّ تَمَامَ الْخِلْقَةِ أَمْرٌ ظَاهِرٌ، فَإِذَا تَبَيَّنَ خِلَافُهُ كَانَ تَقْصِيرًا.

(17)

مُصَرَّمَةُ الأَْطِبَّاءِ، وَهِيَ الَّتِي عُولِجَتْ حَتَّى انْقَطَعَ لَبَنُهَا.

ص: 84

(18)

الْجَلَاّلَةُ، وَهِيَ الَّتِي تَأْكُل الْعَذِرَةَ وَلَا تَأْكُل غَيْرَهَا، مِمَّا لَمْ تُسْتَبْرَأْ بِأَنْ تُحْبَسَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا إِنْ كَانَتْ مِنَ الإِْبِل، أَوْ عِشْرِينَ يَوْمًا إِنْ كَانَتْ مِنْ الْبَقَرِ، أَوْ عَشْرَةً إِنْ كَانَتْ مِنَ الْغَنَمِ.

27 -

هَذِهِ الأَْمْثِلَةُ ذُكِرَتْ فِي كُتُبِ الْحَنَفِيَّةِ. وَهُنَاكَ أَمْثِلَةٌ أُخْرَى لِلأَْنْعَامِ الَّتِي لَا تُجْزِئُ التَّضْحِيَةُ بِهَا ذُكِرَتْ فِي كُتُبِ الْمَذَاهِبِ الأُْخْرَى.

(مِنْهَا) مَا ذَكَرَهُ الْمَالِكِيَّةُ حَيْثُ قَالُوا: لَا تُجْزِئُ (الْبَكْمَاءُ) وَهِيَ فَاقِدَةُ الصَّوْتِ وَلَا (الْبَخْرَاءُ) وَهِيَ مُنْتِنَةُ رَائِحَةِ الْفَمِ، وَلَمْ يُقَيِّدُوا ذَلِكَ بِكَوْنِهَا جَلَاّلَةً وَلَا بَيِّنَةَ الْبَشَمِ، وَهُوَ التُّخَمَةُ. وَلَا (الصَّمَّاءُ) وَهِيَ الَّتِي لَا تَسْمَعُ (1) .

(وَمِنْهَا) مَا ذَكَرَهُ الشَّافِعِيَّةُ مِنْ أَنَّ (الْهَيْمَاءَ) لَا تُجْزِئُ، وَهِيَ الْمُصَابَةُ بِالْهُيَامِ وَهُوَ عَطَشٌ شَدِيدٌ لَا تَرْتَوِي مَعَهُ بِالْمَاءِ، فَتَهِيمُ فِي الأَْرْضِ وَلَا تَرْعَى.

وَكَذَا (الْحَامِل) عَلَى الأَْصَحِّ، لأَِنَّ الْحَمْل يُفْسِدُ الْجَوْفَ وَيَصِيرُ اللَّحْمُ رَدِيئًا. (2)

(وَمِنْهَا) مَا ذَكَرَهُ الْحَنَابِلَةُ مِنْ عَدَمِ إِجْزَاءِ (الْعَصْمَاءِ)(3) وَهِيَ الَّتِي انْكَسَرَ غِلَافُ قَرْنِهَا (4)(وَالْخَصِيُّ الْمَجْبُوبُ) ، وَهُوَ مَا ذَهَبَ أُنْثَيَاهُ وَذَكَرُهُ مَعًا، بِخِلَافِ ذَاهِبِ أَحَدِهِمَا (5) .

(1) بلغة السالك 1 / 309.

(2)

المجموع للنووي 8 / 400.

(3)

كذا هي بالصاد في نسخة مطالب أولي النهى، لكن في حاشية ابن عابدين تسمية ما ذهب بعض قرنها بالعظماء بالظاء وهي مجزئة عند الحنفية.

(4)

مطالب أولي النهى 2 / 465.

(5)

انظر في جميع الأمثلة السابقة. البدائع 5 / 75 - 76، وابن عابدين 5 / 212 - 214، والدسوقي على الشرح الكبير 2 / 120، وبلغة السالك 1 / 309، والمجموع للنووي 8 / 400، وحاشية البجيرمي على المنهج 4 / 296، ومطالب أولي النهى 2 / 465، والمغني لابن قدامة 11 / 102.

ص: 84

وَالأَْصْل الَّذِي دَل عَلَى اشْتِرَاطِ السَّلَامَةِ مِنْ هَذِهِ الْعُيُوبِ كُلِّهَا مَا صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَال: لَا تُجْزِئُ مِنَ الضَّحَايَا أَرْبَعٌ: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِي. (1) وَمَا صَحَّ عَنْهُ عليه الصلاة والسلام أَنَّهُ قَال: اسْتَشْرِفُوا الْعَيْنَ وَالأُْذُنَ (2) أَيْ تَأَمَّلُوا سَلَامَتَهَا عَنِ الآْفَاتِ، وَمَا صَحَّ عَنْهُ عليه الصلاة والسلام أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُضَحَّى بِعَضْبَاءِ الأُْذُنِ. (3)

وَأَلْحَقَ الْفُقَهَاءُ بِمَا فِي هَذِهِ الأَْحَادِيثِ كُل مَا فِيهِ عَيْبٌ فَاحِشٌ.

28 -

أَمَّا الأَْنْعَامُ الَّتِي تُجْزِئُ التَّضْحِيَةُ بِهَا لأَِنَّ عَيْبَهَا لَيْسَ بِفَاحِشٍ فَهِيَ كَالآْتِي:

(1)

الْجَمَّاءُ: وَتُسَمَّى الْجَلْحَاءُ، وَهِيَ الَّتِي لَا قَرْنَ لَهَا خِلْقَةً، وَمِثْلُهَا مَكْسُورَةُ الْقَرْنِ إِنْ لَمْ يَظْهَرْ عَظْمُ دِمَاغِهَا، لِمَا صَحَّ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه أَنَّهُ قَال لِمَنْ سَأَلَهُ عَنْ مَكْسُورَةِ الْقَرْنِ: لَا بَأْسَ، أُمِرْنَا أَنْ

(1) حديث: " لا تجزئ من الضحايا أربع. . . . " أخرجه أبو داود (3 / 235 - ط عزت عبيد دعاس) والنسائي (7 / 214 - ط المكتبة التجارية)، والترمذي (سنن الترمذي 4 / 86 ط استانبول) ولفظ الترمذي:" لا يضحى بالعرجاء بين ظلعها، ولا بالعوراء بين عورها، ولا بالمريضة بين مرضها، ولا بالعجفاء التي لا تنقي " وقال الترمذي: هذا الحديث حسن صحيح.

(2)

حديث: " استشرفوا العين والأذن " أخرجه أحمد (1 / 108، 149 ط الميمنية) وأبو داود (3 / 237 ط عزت عبيد دعاس) والترمذي بلفظ: " أمرنا أن نستشرف العين والأذن "(تحفة الأحوذي 5 / 82، 83 نشر السلفية) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(3)

حديث: " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نضحي بعضباء الأذن " سبق تخريجه (ف / 26) .

ص: 85

نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَيْنِ وَالأُْذُنَيْنِ (1) .

وَقَدِ اتَّفَقَتِ الْمَذَاهِبُ عَلَى إِجْزَاءِ الْجَمَّاءِ، وَاخْتَلَفَتْ فِي مَكْسُورَةِ الْقَرْنِ، فَقَال الْمَالِكِيَّةُ: تُجْزِئُ مَا لَمْ يَكُنْ مَوْضِعُ الْكَسْرِ دَامِيًا، وَفَسَّرُوا الدَّامِيَ بِمَا لَمْ يَحْصُل الشِّفَاءُ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ فِيهِ دَمٌ.

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: تُجْزِئُ وَإِنْ أَدْمَى مَوْضِعُ الْكَسْرِ، مَا لَمْ يُؤَثِّرْ أَلَمُ الاِنْكِسَارِ فِي اللَّحْمِ، فَيَكُونُ مَرَضًا مَانِعًا مِنَ الإِْجْزَاءِ.

وَقَال الْحَنَابِلَةُ: لَا تُجْزِئُ إِنْ كَانَ الذَّاهِبُ مِنَ الْقَرْنِ أَكْثَرُ مِنَ النِّصْفِ، وَتُسَمَّى عَضْبَاءَ الْقَرْنِ.

(2)

الْحَوْلَاءُ، وَهِيَ الَّتِي فِي عَيْنِهَا حَوَلٌ لَمْ يَمْنَعِ الْبَصَرَ.

(3)

الصَّمْعَاءُ، وَهِيَ الصَّغِيرَةُ إِحْدَى الأُْذُنَيْنِ أَوْ كِلَيْهِمَا.

وَخَالَفَ الْمَالِكِيَّةُ فَقَالُوا: لَا يُجْزِئُ الصَّمْعَاءُ، وَفَسَّرُوهَا بِالصَّغِيرَةِ الأُْذُنَيْنِ جِدًّا، كَأَنَّهَا خُلِقَتْ بِدُونِهِمَا.

(4)

الشَّرْقَاءُ وَهِيَ مَشْقُوقَةُ الأُْذُنِ، وَإِنْ زَادَ الشَّقُّ عَلَى الثُّلُثِ.

وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لَا تُجْزِئُ إِلَاّ إِنْ كَانَ الشَّقُّ ثُلُثًا فَأَقَل.

(5)

الْخَرْقَاءُ وَهِيَ مَثْقُوبَةُ الأُْذُنِ، وَيُشْتَرَطُ فِي إِجْزَائِهَا أَلَاّ يَذْهَبَ بِسَبَبِ الْخَرْقِ مِقْدَارٌ كَثِيرٌ.

(6)

الْمُدَابَرَةُ وَهِيَ الَّتِي قُطِعَ مِنْ مُؤَخَّرِ أُذُنِهَا شَيْءٌ وَلَمْ يُفَصَّل، بَل تُرِكَ مُعَلَّقًا، فَإِنْ فُصِّل فَهِيَ مَقْطُوعَةُ بَعْضِ الأُْذُنِ وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ حُكْمِهَا.

(1) حديث علي رضي الله عنه: " أمرنا أن نستشرف العينين. . . . " سبق تخريجه (ف / 27) .

ص: 85

(7)

الْهَتْمَاءُ وَهِيَ الَّتِي لَا أَسْنَانَ لَهَا، لَكِنْ يُشْتَرَطُ فِي إِجْزَائِهَا أَلَاّ يَمْنَعَهَا الْهُتْمُ عَنِ الرَّعْيِ وَالاِعْتِلَافِ، فَإِنْ مَنَعَهَا عَنْهُمَا لَمْ تُجْزِئْ. وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ.

وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لَا تُجْزِئُ مَكْسُورُ سِنَّيْنِ فَأَكْثَرُ أَوْ مَقْلُوعَتُهُمَا، إِلَاّ إِذَا كَانَ ذَلِكَ لإِِثْغَارٍ أَوْ كِبَرٍ، أَمَّا لِهَذَيْنِ الأَْمْرَيْنِ فَتُجْزِئُ.

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: تُجْزِئُ ذَاهِبَةُ بَعْضِ الأَْسْنَانِ إِنْ لَمْ يُؤَثِّرْ نَقْصًا فِي الاِعْتِلَافِ، وَلَا ذَاهِبَةُ جَمِيعِهَا وَلَا مَكْسُورَةُ جَمِيعِهَا، وَتُجْزِئُ الْمَخْلُوقَةُ بِلَا أَسْنَانٍ.

وَقَال الْحَنَابِلَةُ: لَا تُجْزِئُ مَا ذَهَبَ ثَنَايَاهَا مِنْ أَصْلِهَا، بِخِلَافِ مَا لَوْ بَقِيَ مِنَ الثَّنَايَا بَقِيَّةٌ.

(8)

الثَّوْلَاءُ وَهِيَ الْمَجْنُونَةُ، وَيُشْتَرَطُ فِي إِجْزَائِهَا أَلَاّ يَمْنَعَهَا الثَّوْل عَنِ الاِعْتِلَافِ، فَإِنْ مَنَعَهَا مِنْهُ لَمْ تُجْزِئْ، لأَِنَّ ذَلِكَ يُفْضِي إِلَى هَلَاكِهَا.

وَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ: لَا تُجْزِئُ الثَّوْلَاءُ، وَفَسَّرَهَا الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّهَا الدَّائِمَةُ الْجُنُونُ الَّتِي فَقَدَتِ التَّمْيِيزَ بِحَيْثُ لَا تَهْتَدِي لِمَا يَنْفَعُهَا وَلَا تُجَانِبُ مَا يَضُرُّهَا، وَقَالُوا: إِنْ كَانَ جُنُونُهَا غَيْرَ دَائِمٍ لَمْ يَضُرَّ.

وَفَسَّرَهَا الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّهَا الَّتِي تَسْتَدِيرُ فِي الْمَرْعَى، وَلَا تَرَى إِلَاّ قَلِيلاً، فَتَهْزَل.

(9)

الْجَرْبَاءُ السَّمِينَةُ، بِخِلَافِ الْمَهْزُولَةِ. وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لَا تُجْزِئُ الْجَرْبَاءُ مُطْلَقًا.

(10)

الْمَكْوِيَّةُ وَهِيَ الَّتِي كُوِيَتْ أُذُنُهَا أَوْ غَيْرُهَا مِنَ الأَْعْضَاءِ.

(11)

الْمَوْسُومَةُ وَهِيَ: الَّتِي فِي أُذُنِهَا سِمَةٌ.

(12)

الْعَاجِزَةُ عَنِ الْوِلَادَةِ لِكِبَرِ سِنِّهَا.

(13)

الْخَصِيُّ وَإِنَّمَا أَجْزَأَ، لأَِنَّ مَا ذَهَبَ بِخِصَائِهِ يُعَوَّضُ بِمَا يُؤَدِّي إِلَيْهِ مِنْ كَثْرَةِ لَحْمِهِ وَشَحْمِهِ، وَقَدْ صَحَّ وَأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ

ص: 86

مَوْجُوءَيْنِ (1) أَيْ مَرْضُوضَيِ الْخُصْيَتَيْنِ، وَيُلْحَقُ بِالْمَرَضِ الْخِصَاءُ، لأَِنَّ أَثَرَهُمَا وَاحِدٌ.

وَقَدِ اتَّفَقَتْ عَلَى إِجْزَائِهِ الْمَذَاهِبُ الأَْرْبَعَةُ.

وَحَكَى صَاحِبُ " الْمُغْنِي " الإِْجْزَاءَ عَنْ الْحَسَنِ وَعَطَاءٍ وَالشَّعْبِيِّ وَالنَّخَعِيِّ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَبِي ثَوْرٍ وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ.

وَكَالْخَصِيِّ الْمَوْجُوءُ وَهُوَ الْمَرْضُوضُ الْخُصْيَةُ.

وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْمَذَاهِبِ.

(14)

الْمَجْبُوبُ وَهُوَ مَا قُطِعَ ذَكَرُهُ وَسَبَقَ قَوْل الْحَنَابِلَةِ أَنَّ الْمَجْبُوبَ الْخَصِيُّ - وَهُوَ: مَا ذَهَبَ أُنْثَيَاهُ وَذَكَرُهُ مَعًا - لَا يُجْزِئُ، بِخِلَافِ ذَاهِبِ أَحَدِهِمَا فَقَطْ (ف: 26) .

(15)

الْمَجْزُوزَةُ وَهِيَ الَّتِي جُزَّ صُوفُهَا.

(16)

السَّاعِلَةُ وَهِيَ الَّتِي تَسْعُل - بِضَمِّ الْعَيْنِ - وَيَجِبُ تَقْيِيدُ ذَلِكَ بِمَا لَمْ يَصْحَبْهُ مَرَضٌ بَيِّنٌ.

29 -

هَذِهِ الأَْمْثِلَةُ ذَكَرَهَا الْحَنَفِيَّةُ وَجَاءَ فِي كُتُبِ غَيْرِهِمْ أَمْثِلَةٌ أُخْرَى لِمَا يُجْزِئُ.

(وَمِنْهَا) مَا صَرَّحَ بِهِ الْمَالِكِيَّةُ مِنْ أَنَّ الْمُقْعَدَةَ - وَهِيَ الْعَاجِزَةُ عَنِ الْقِيَامِ لِكَثْرَةِ الشَّحْمِ عَلَيْهَا - تُجْزِئُ.

(مِنْهَا) مَا ذَكَرَهُ الشَّافِعِيَّةُ مِنْ أَنَّ الْعَشْوَاءَ تُجْزِئُ، وَهِيَ الَّتِي تُبْصِرُ بِالنَّهَارِ دُونَ اللَّيْل، وَكَذَا الْعَمْشَاءُ وَضَعِيفَةُ الْبَصَرِ.

وَكَذَا الَّتِي قُطِعَ مِنْهَا قِطْعَةٌ صَغِيرَةٌ مِنْ عُضْوٍ كَبِيرٍ، كَاَلَّتِي أَخَذَ الذِّئْبُ مِقْدَارًا قَلِيلاً مِنْ فَخِذِهَا، بِخِلَافِ الْمِقْدَارِ الْبَيِّنِ الَّذِي يُعَدُّ كَثِيرًا بِالنِّسْبَةِ لِجَمِيعِ الْفَخِذِ.

(1) حديث " ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين موجوءين ". أخرجه أحمد (6 / 8 - ط الميمنية) وأورده الهيثمي في المجمع (4 / 21 - القدسي) وقال: إسناده حسن.

ص: 86