الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كَمَا إِذَا أَخْرَجَ الْوَلِيُّ أَوِ الْوَصِيُّ أَوِ النَّاظِرُ شَيْئًا مِمَّا بِيَدِهِمْ، فَيَجِبُ عَلَيْهِمُ الاِعْتِيَاضُ عَنْهُ، لِمَنْعِهِمْ مِنَ التَّبَرُّعِ (1) .
وَقَدْ يَكُونُ مَنْدُوبًا كَالاِسْتِجَابَةِ لِحَالِفٍ عَلَيْهِ فِيمَا لَا ضَرَرَ فِيهِ، لأَِنَّ إِبْرَارَ الْقَسَمِ مَنْدُوبٌ (2) . وَقَدْ يَكُونُ حَرَامًا كَأَخْذِ ثَمَنِ الْخَمْرِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ، وَكَأَخَذِ الأُْجْرَةِ عَلَى الْمَعَاصِي (3) . وَهَكَذَا كُل مُعَاوَضَةٍ خَالَفَتْ أَمْرَ الشَّارِعِ.
وَكَأَخَذِ بَدَل الْخُلْعِ إِنْ عَضَلَهَا الزَّوْجُ، أَيْ ضَايَقَهَا بِدُونِ سَبَبٍ مِنْ جِهَتِهَا لِتَخْتَلِعَ مِنْهُ (4) .
مَا يَجْرِي فِيهِ الاِعْتِيَاضُ وَأَسْبَابُهُ:
3 -
الاِعْتِيَاضُ يَجْرِي فِي كُل مَا يَمْلِكُهُ الإِْنْسَانُ مِنْ عَيْنٍ، أَوْ دَيْنٍ، أَوْ مَنْفَعَةٍ، أَوْ حَقٍّ إِذَا كَانَ ذَلِكَ مُوَافِقًا لِلْقَوَاعِدِ الْعَامَّةِ لِلشَّرْعِ.
وَالأَْصْل فِي الأَْعْوَاضِ وُجُوبُهَا بِالْعُقُودِ فَإِنَّهَا أَسْبَابُهَا، وَالأَْصْل تَرَتُّبُ الْمُسَبَّبَاتِ عَلَى أَسْبَابِهَا.
وَالاِعْتِيَاضُ يَتِمُّ بِوَاسِطَةِ عَقْدٍ بَيْنَ طَرَفَيْنِ وَهُوَ مَا يُسَمَّى بِعُقُودِ الْمُعَاوَضَاتِ الَّتِي يَتِمُّ الْعَقْدُ فِيهَا عَلَى الْمِلْكِ كَالْبَيْعِ، أَوْ عَلَى الْمَنْفَعَةِ كَالإِْجَارَةِ وَالْجِعَالَةِ، وَمِنْ ذَلِكَ مَا يَتِمُّ ضِمْنَ عُقُودٍ أُخْرَى، كَالصُّلْحِ بِأَقْسَامِهِ الْمَعْرُوفَةِ، وَكَهِبَةِ الثَّوَابِ.
وَيُلْحَقُ بِذَلِكَ الإِْسْقَاطُ بِعِوَضٍ، كَالْخُلْعِ، وَكِتَابَةِ الْعَبْدِ، وَالاِعْتِيَاضِ عَنِ الْحُقُوقِ الَّتِي لَيْسَتْ بِعَيْنٍ وَلَا دَيْنٍ وَلَا مَنْفَعَةٍ كَحَقِّ الْقِصَاصِ.
(1) حاشية الدسوقي 3 / 300، 301، والمهذب 1 / 335.
(2)
منح الجليل 2 / 462.
(3)
ابن عابدين 4 / 6، والشرح الصغير 4 / 11.
(4)
الاختيار 3 / 157.
يَقُول الْقَرَافِيُّ: تَصَرُّفَاتُ الْمُكَلَّفِينَ إِمَّا نَقْلٌ أَوْ إِسْقَاطٌ أَوْ. . . إِلَخْ.
وَالنَّقْل يَنْقَسِمُ إِلَى مَا هُوَ بِعِوَضٍ فِي الأَْعْيَانِ كَالْبَيْعِ وَالْقَرْضِ، أَوْ فِي الْمَنَافِعِ كَالإِْجَارَةِ، وَيَنْدَرِجُ فِيهَا الْمُسَاقَاةُ وَالْقِرَاضُ وَالْمُزَارَعَةُ وَالْجِعَالَةُ، وَإِلَى مَا هُوَ بِغَيْرِ عِوَضٍ كَالْهَدَايَا وَالْوَصَايَا. . . إِلَخْ. وَالإِْسْقَاطُ إِمَّا بِعِوَضٍ كَالْخُلْعِ وَالْعَفْوِ عَلَى مَالٍ وَالْكِتَابَةِ، أَوْ بِغَيْرِ عِوَضٍ كَالإِْبْرَاءِ مِنَ الدُّيُونِ. . . إِلَخْ (1) .
أَقْسَامُ الْمُعَاوَضَاتِ:
4 -
الْمُعَاوَضَاتُ قِسْمَانِ:
أ - مُعَاوَضَاتٌ مَحْضَةٌ:
وَهِيَ مَا يُقْصَدُ فِيهَا الْمَال مِنَ الْجَانِبَيْنِ، وَالْمُرَادُ بِالْمَال مَا يَشْمَل الْمَنْفَعَةَ، كَالْبَيْعِ وَالإِْجَارَةِ، وَهَذِهِ الْعُقُودُ يَفْسُدُ الْعَقْدُ فِيهَا بِفَسَادِ الْعِوَضِ. (2)
ب - مُعَاوَضَاتٌ غَيْرُ مَحْضَةٍ:
وَهِيَ مَا يُقْصَدُ فِيهَا الْمَال مِنْ جَانِبٍ وَاحِدٍ كَالْخُلْعِ. وَهَذِهِ لَا يَفْسُدُ الْعَقْدُ فِيهَا بِفَسَادِ الْعِوَضِ.
وَلِكُل عَقْدٍ مِنْ عُقُودِ الْمُعَاوَضَاتِ - سَوَاءٌ أَكَانَتْ مَحْضَةً أَمْ غَيْرَ مَحْضَةٍ - أَرْكَانُهُ وَشَرَائِطُهُ الْخَاصَّةُ وَتُنْظَرُ فِي أَبْوَابِهَا.
شَرَائِطُ إِجْمَالِيَّةٌ لِلاِعْتِيَاضِ:
5 -
فِي الْجُمْلَةِ يَجِبُ أَنْ يَتَوَافَرَ فِي عُقُودِ الْمُعَاوَضَاتِ الْمَحْضَةِ مَا يَأْتِي:
(1) الذخيرة ص 151، 152، نشر وزارة الأوقاف بالكويت، والمنثور في القواعد 3 / 227، 228، نشر وزارة الأوقاف بالكويت.
(2)
المنثور في القواعد 2 / 403، 3 / 185، 186، وإعلام الموقعين 2 / 4.
أ - أَنْ يَكُونَ مَحَل الْعَقْدِ مِمَّا يُمْكِنُ تَطْبِيقُ مُقْتَضَى الْعَقْدِ عَلَيْهِ، وَيَصْلُحُ لاِسْتِيفَائِهِ مِنْهُ، فَلَا يَجُوزُ الاِعْتِيَاضُ عَمَّا لَا يَصْلُحُ مَحَلًّا لِلْعَقْدِ، كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ، وَلَا عَنِ الْمَعْدُومِ كَنِتَاجِ النِّتَاجِ، وَلَا عَنِ الْمُبَاحَاتِ كَالْكَلأَِ، وَلَا الإِْجَارَةِ عَلَى الْمَعَاصِي وَهَكَذَا.
ب - أَنْ يَكُونَ مَحَل الْعَقْدِ خَالِيًا مِنَ الْغَرَرِ الَّذِي يُؤَدِّي إِلَى النِّزَاعِ وَالْخِلَافِ، فَلَا يَجُوزُ عَقْدُ اعْتِيَاضٍ عَلَى الْجَمَل الشَّارِدِ، وَالسَّمَكِ فِي الْمَاءِ، وَالطَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ، وَهَكَذَا.
ج - أَنْ يَكُونَ الْعَقْدُ خَالِيًا مِنَ الرِّبَا.
وَالْعِوَضُ وَالْمُعَوَّضُ فِيمَا مَرَّ سَوَاءٌ. (1)
وَلَا يَخْلُو الأَْمْرُ عِنْدَ تَفْصِيل ذَلِكَ وَتَطْبِيقِهِ عَلَى الْفُرُوعِ وَالْجُزْئِيَّاتِ مِنِ اخْتِلَافِ الْفُقَهَاءِ وَتَشَعُّبِ آرَائِهِمْ فِيهِ، يَقُول الْكَاسَانِيُّ: الْعِوَضُ فِي الْمُعَاوَضَاتِ الْمُطْلَقَةِ قَدْ يَكُونُ عَيْنًا، وَقَدْ يَكُونُ دَيْنًا، وَقَدْ يَكُونُ مَنْفَعَةً، إِلَاّ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ الْقَبْضُ فِي بَعْضِ الأَْعْوَاضِ فِي بَعْضِ الأَْحْوَال دُونَ بَعْضٍ. (2)
فَمَثَلاً صِفَةُ الْجَوْدَةِ فِي الأَْمْوَال يَجُوزُ الاِعْتِيَاضُ عَنْهَا، لَكِنَّ ذَلِكَ سَاقِطٌ فِي الأَْمْوَال الرِّبَوِيَّةِ تَعَبُّدًا (3) لِمَا وَرَدَ مِنْ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: جَيِّدُهَا وَرَدِيئُهَا سَوَاءٌ (4)
(1) البدائع 5 / 138 وما بعدها، وابن عابدين 4 / 5، 6 والهداية 3 / 61، 231، 240، وبداية المجتهد 2 / 125 ط الحلبي ثالثة، ومنح الجليل 2 / 478، 479، 3 / 778 وما بعدها، والمهذب 1 / 268 وما بعدها، 401، والمغني 4 / 221 - 283، ومنتهى الإرادات 2 / 351.
(2)
البدائع 6 / 42.
(3)
البدائع 6 / 46، والمغني 4 / 42.
(4)
حديث: " جيدها ورديئها سواء ". أورده الزيلعي في نصب الراية واستغربه وقال: ومعناه يؤخذ من إطلاق حديث أبي سعيد. وحديث أبي سعيد الخدري أخرجه البخاري بلفظ " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فق (نصب الراية 4 / 37، وفتح الباري 4 / 399، 400 ط السلفية) .
فَبَقِيَتْ مُتَقَوَّمَةً فِي غَيْرِهَا عَلَى الأَْصْل.
6 -
أَمَّا فِي الْمُعَاوَضَاتِ غَيْرِ الْمَحْضَةِ، فَإِنَّهُ يُتَسَامَحُ فِيهَا مَا لَا يُتَسَامَحُ فِي غَيْرِهَا، وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ:
أ - مَا جَاءَ فِي شَرْحِ مُنْتَهَى الإِْرَادَاتِ: يَصِحُّ الْخُلْعُ عَلَى مَا لَا يَصِحُّ مَهْرًا لِجَهَالَةٍ أَوْ غَرَرٍ، لأَِنَّ الْخُلْعَ إِسْقَاطُ حَقِّهِ مِنَ الْبُضْعِ، وَالإِْسْقَاطُ يَدْخُلُهُ الْمُسَامَحَةُ. وَمِثْل ذَلِكَ فِي مِنَحِ الْجَلِيل. (1)
ب - مَا جَاءَ فِي الْعِنَايَةِ بِهَامِشِ تَكْمِلَةِ فَتْحِ الْقَدِيرِ: لَيْسَ مِنْ شَرْطِ الْعِوَضِ فِي الْهِبَةِ أَنْ يُسَاوِيَ الْمَوْهُوبَ، بَل الْقَلِيل وَالْكَثِيرُ، الْجِنْسُ وَخِلَافُهُ سَوَاءٌ، لأَِنَّهَا لَيْسَتْ بِمُعَاوَضَةٍ مَحْضَةٍ فَلَا يَتَحَقَّقُ فِيهَا الرِّبَا. (2)
وَفِي الدُّسُوقِيِّ عَلَى الشَّرْحِ الْكَبِيرِ: هِبَةُ الثَّوَابِ تَجُوزُ مَعَ جَهْل عِوَضِهَا وَجَهْل أَجَلِهِ. (3)
ج - مَا قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ: الْكِتَابَةُ بِالْغَرَرِ جَائِزَةٌ، كَآبِقٍ وَشَارِدٍ وَثَمَرٍ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ. (4)
7 -
فِي الاِعْتِيَاضِ عَنِ الْحُقُوقِ يَجِبُ مُرَاعَاةُ الآْتِي:
أ - لَا يَجُوزُ الاِعْتِيَاضُ عَنْ حَقِّ اللَّهِ سبحانه وتعالى، كَحَدِّ الزِّنَى وَشُرْبِ الْخَمْرِ. (5)
ب - لَا يَجُوزُ الاِعْتِيَاضُ عَنِ حَقِّ الْغَيْرِ كَنَسَبِ
(1) منتهى الإرادات 3 / 112 ومنح الجليل 2 / 184.
(2)
العناية بهامش فتح القدير 7 / 504.
(3)
الدسوقي 4 / 116.
(4)
منح الجليل 4 / 607.
(5)
الهداية 3 / 194، وكشاف القناع 3 / 400، 401.