الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فِي الْمُعَامَلَاتِ:
أ -
قَضَاءُ الأَْصَمِّ وَشَهَادَتُهُ:
3 -
لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَوَلَّى الأَْصَمُّ الْقَضَاءَ، وَإِذَا وُلِّيَ يَجِبُ عَزْلُهُ، لأَِنَّ فِي تَوْلِيَتِهِ ضَيَاعَ حُقُوقِ النَّاسِ، وَهَذَا بِاتِّفَاقٍ. (1)
أَمَّا شَهَادَتُهُ فَمَا يَتَّصِل بِالسَّمْعِ كَالأَْقْوَال فَلَا تُقْبَل شَهَادَتُهُ فِيهِ، وَأَمَّا مَا يَرَاهُ مِنَ الأَْفْعَال كَالأَْكْل وَالضَّرْبِ، فَهَذَا تُقْبَل شَهَادَتُهُ فِيهِ. (2)
ب -
الْجِنَايَةُ عَلَى السَّمْعِ:
4 -
تَجِبُ الدِّيَةُ بِذَهَابِ مَنْفَعَةِ السَّمْعِ بِسَبَبِ الْجِنَايَةِ عَلَيْهِ، لِحَدِيثِ: وَفِي السَّمْعِ الدِّيَةُ، (3) وَلأَِنَّ عُمَرَ رضي الله عنه قَضَى فِي رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلاً، فَذَهَبَ سَمْعُهُ وَبَصَرُهُ وَنِكَاحُهُ وَعَقْلُهُ، بِأَرْبَعِ دِيَاتٍ وَالرَّجُل حَيٌّ (4) . هَذَا مَعَ اخْتِلَافِ الْفُقَهَاءِ بَيْنَ الْقِصَاصِ وَعَدَمِهِ (5) .
مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
5 -
يَتَعَلَّقُ بِالأَْصَمِّ أَحْكَامٌ مُتَعَدِّدَةٌ، مِثْل حُكْمِ
(1) ابن عابدين 4 / 315، والحطاب 6 / 100، ومنتهى الإرادات 3 / 465، ونهاية المحتاج 8 / 226.
(2)
ابن عابدين 4 / 385، وجواهر الإكليل 2 / 233 ط دار المعرفة بيروت، ومنتهى الإرادات 3 / 552، والمهذب 2 / 336 ط دار المعرفة.
(3)
حديث: " في السمع الدية ". أخرجه البيهقي (8 / 85 - ط دائرة المعارف العثمانية) وضعف إسناده.
(4)
الأثر عن عمر رضي الله عنه. أخرجه البيهقي (8 / 98 - ط دائرة المعارف العثمانية) . وعبد الرزاق (10 / 12 - ط المجلس العلمي) وإسناده متصل ورجاله ثقات. وانظر التلخيص لابن حجر (4 / 35 - 36 ط دار المحاسن) .
(5)
المهذب 2 / 202، وجواهر الإكليل 2 / 268، ومنتهى الإرادات 3 / 317، والاختيار 5 / 43 ط المعرفة - بيروت.
سُجُودِ التِّلَاوَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلأَْصَمِّ، سَوَاءٌ كَانَ تَالِيًا أَوْ مُسْتَمِعًا، وَمِثْل عُقُودِ الأَْصَمِّ، مِنْ نِكَاحٍ وَبَيْعٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَتُنْظَرُ فِي مَوَاضِعِهَا.
أَصِيلٌ
التَّعْرِيفُ:
1 -
الأَْصِيل فِي اللُّغَةِ مُشْتَقٌّ مِنْ أَصْلٍ، وَأَصْل الشَّيْءِ أَسَاسُهُ وَمَا يَسْتَنِدُ وُجُودُ ذَلِكَ الشَّيْءِ إِلَيْهِ، وَيُطْلَقُ الأَْصِيل عَلَى الأَْصْل. (1) وَيَأْتِي بِمَعْنَى الْوَقْتِ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ. (2)
وَلَا يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ عَنْ هَذَيْنِ الْمَعْنَيَيْنِ اللُّغَوِيَّيْنِ، فَيُطْلِقُونَهُ فِي الْكَفَالَةِ وَالْحَوَالَةِ عَلَى الْمُطَالَبِ ابْتِدَاءً بِالْحَقِّ، وَفِي الْوَكَالَةِ عَلَى مَنْ يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ ابْتِدَاءً.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
2 -
يَخْتَلِفُ الْحُكْمُ تَبَعًا لِلاِسْتِعْمَالَاتِ الْفِقْهِيَّةِ، فَالْحَوَالَةُ تُوجِبُ بَرَاءَةَ الأَْصِيل عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (3) لأَِنَّ مَعْنَاهَا نَقْل الْحَقِّ، وَذَلِكَ لَا يَتَحَقَّقُ إِلَاّ بِفَرَاغِ ذِمَّةِ الأَْصِيل، وَأَمَّا الْكَفَالَةُ فَلَا تُوجِبُ بَرَاءَةَ
(1) المفردات للأصبهاني، والمصباح المنير، والكليات لأبي البقاء، والفروق في اللغة، والصحاح مادة:(أصل) .
(2)
مختار الصحاح.
(3)
المبسوط 19 / 160 - 161، وجواهر الإكليل 2 / 108 ط دار المعرفة، ومغني المحتاج 2 / 195، والمغني 4 / 521 - 522 ط الرياض.